المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها - المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات:

- ‌ترجمة مؤلف "المقدمة الحضرمية

- ‌ترجمة ابن حجر الهيتمي مؤلف "المنهاج القويم

- ‌خطبة الكتاب

- ‌باب أحكام الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في الماء المكروه

- ‌فصل: "في الماء المستعمل

- ‌فصل: "في الماء النجس ونحو

- ‌فصل: "في الاجتهاد

- ‌فصل: "في الأواني

- ‌فصل: "في خصال الفطرة

- ‌فصل: "في الوضوء

- ‌فصل: "في سنن الوضوء

- ‌فصل: "في مكروهات الوضوء

- ‌فصل: "في شروط الوضوء وبعضها شروط النية

- ‌فصل: "في المسج على الخفين

- ‌فصل: "في نواقض الوضوء

- ‌فصل: "فيما يحرم بالحدث

- ‌فصل: "فيما يندب له الوضوء

- ‌فصل: "في آداب قاضي الحاجة

- ‌فصل: "في الاستنجاء

- ‌فصل: "في موجب الغسل

- ‌فصل: "فص صفات الغسل

- ‌فصل: "في مكروهاته

- ‌باب: النجاسة وإزالتها

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في شروط التيمم

- ‌فصل: "في أركان التيمم

- ‌فصل: "في الحيض والاستحاضة والنفاس

- ‌باب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في مواقيت الصلاة

- ‌فصل: "في الاجتهاد في الوقت

- ‌فصل: "في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌فصل: "في الأذان

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في سنن الصلاة

- ‌فصل: "في سنن الركوع

- ‌فصل: "في سنن الاعتدال

- ‌فصل: "في سنن الركوع

- ‌فصل: "في سنن الاعتدال

- ‌فصل: "في سنن السجود

- ‌فصل: "في سنن الجلوس بين السجدتين

- ‌فصل: "في سنن السلام

- ‌فصل: "في سنن بعد الصلاة وفيها

- ‌فصل: "في شروط الصلاة

- ‌فصل: "في مكروهات الصلاة

- ‌فصل: "في سترة المصلي

- ‌فصل: "في سجود السهو

- ‌فصل: "في سجود التلاوة

- ‌فصل: "في سجود الشكر

- ‌فصل: "في صلاة النفل

- ‌فصل: "في صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌فصل: "في أعذار الجمعة والجماعة

- ‌فصل: "في شروط القدوة

- ‌فصل: "فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة

- ‌فصل: "في إدراك المسبوق الركعة

- ‌فصل: "في صفات الأئمة المستحبة

- ‌فصل: "في بعض السنن المتعلقة بالجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌مدخل

- ‌فصل: "فيما يتحقق به السفر

- ‌فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه

- ‌فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه

- ‌فصل: "في الجمع بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "للجمعة شروط زوائد

- ‌فصل: "في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة

- ‌فصل: "في سنن الجمعة

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: صلاة العيدين

- ‌باب: صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستقساء

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في توابع ما مر

- ‌فصل: "في تارك الصلاة

- ‌باب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في بيان غسل الميت وما يتعلق به

- ‌فصل: "في الكفن

- ‌فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها

- ‌فصل: "في الدفن

- ‌باب كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في واجب البقر

- ‌فصل: "في زكاة الغنم

- ‌فصل: "في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌فصل: "في شروط زكاة الماشية

- ‌باب: زكاة النبات

- ‌فصل: "في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌باب: زكاة النقد

- ‌فصل: "في زكاة التجارة

- ‌فصل: "في زكاة الفطر

- ‌فصل: "في النية في الزكاة وفي تعجيلها

- ‌فصل: "في قسمة الزكاة على مستحقيها

- ‌فصل: "في صدقة التطوع

- ‌باب كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌فصل: "فيمن يجب عليه الصوم

- ‌فصل: "فيما يبيح الفطر

- ‌فصل: "في سنن الصوم

- ‌فصل: "في الجماع في رمضان وما يجب له

- ‌فصل: "في الفدية الواجبة

- ‌فصل: "في صوم التطوع

- ‌باب: الاعتكاف

- ‌باب: كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في المواقيت

- ‌فصل: "في بيان أركان الحج والعمرة

- ‌فصل: "في بيان الإحرام

- ‌فصل: "في سنن تتعلق بالنسك

- ‌فصل: "في واجبات الطواف وسننه

- ‌فصل: "في السعي

- ‌فصل: "في الوقوف

- ‌فصل: "في الحلق

- ‌فصل: "في واجبات الحج

- ‌فصل: "في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه

- ‌فصل: "للحج تحللان

- ‌فصل: "في دم الترتيب والتقدير

- ‌فصل: طفي محرمات الإحرام

- ‌فصل: "في موانع الحج

- ‌باب الأضحية

- ‌مدخل

- ‌فصل: طفي العقيقة

- ‌فصل: "في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

الفصل: ‌فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها

‌فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها

"

فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتعلق بها"

أركان صلاة الميت سبعة: الأول: النية كغيرها.

الثاني: أربع تكبيرات.

الثالث: قراءة الفاتحة.

الرابع: القيام للقادر.

الخامس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية.

السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة.

ــ

فصل: في أركان الصلاة على الميت وما يتعلق بها

"أركان صلاة الميت سبعة. الأول: النية كغيرها" فيجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض، فمن ذلك النية بالتكبيرة الأولى والتعرض للفرضية وإن لم يقل فرض كفاية، وعلى المأموم نية الاقتداء أو نحوه، ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته بل الواجب أدنى تمييز كقصد من صلى عليه الإمام.

"الثاني" من الأركان: "أربع تكبيرات" منها تكبيرة الإحرام للاتباع1 ولا يضر الزيادة عليها سواء الخمس وما فوقها.

"الثالث: قراءة الفاتحة" لعموم خبر: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"2 ولا تتعين في الأولى كما أفهمه كلام المصنف بل تجزئ في الثانية أو غيرها على تناقض فيه.

"الرابع: القيام للقادر" عليه بخلاف العاجز عنه فيقعد ثم يضطجع ثم يستلقي كما في سائر الصلوات المفروضة.

"الخامس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد" التكبيرة "الثانية" لفعل السلف والخلف.

"السادس: الدعاء للميت" بخصوصه ولو طفلا فيما يظهر كـ:"اللهم اغفر له" أو "اللهم ارحمه" أو نحو ذلك "بعد" التكبيرة "الثالثة" لفعل من ذكر ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء"3.

1 روى مسلم في الجنائز "حديث 68" وأبو داود في الجنائز باب 54 "حديث 3196" عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعًا".

2 رواه مسلم في الصلاة حديث 34 من حديث عبادة بن الصامت. ورواه أيضًا أبو داود "حديث 822" والترمذي "حديث 247 و311" وأحمد في المسند "5/ 314" والبيهقي في السنن الكبرى "2/ 38، 61، 164، 375" وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب 11، والدارقطني في سننه "1/ 321، 322".

3 رواه من حديث أبي هريرة أبو داود في الجنائز باب 56 "حديث 3199" وابن ماجه "حديث رقم 1497" والبيهقي في السنن الكبرى "4/ 40".

ص: 212

السابع: السلام.

ويسن رفع يديه في التكبيرات، والإسرار والتعوذ دون الاستفتاح ويشترط فيها شروط الصلاة، ويصلي على الغائب والمدفون من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بالصلاة عليه عصباته، ثم ذوو الأرحام. ولا

ــ

"السابع السلام" كغيرها في جميع ما مر في صفة الصلاة، ويجب أن يكون بعد الرابعة ولا يجب فيها ذكر لكن يسن تطويل الدعاء فيها. "ويسن رفع يديه" حذو منكبيه "في" كل من "التكبيرات" ووضع يديه بين كل تكبيرتين تحت صدره "والإسرار" للقراءة ولو ليلا لما صح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن ذلك من السنة1 "والتعوذ" للفاتحة لأنه من سننها ولا تطويل فيه "دون الاستفتاح" والسورة وإن صلى على غائب؛ لأن مبناها على التخفيف ما أمكن. "ويشترط فيها شروط الصلاة" لأنها صلاة، ويشترط أيضًا تقدم غسل الميت أو تيممه بشرطه لا تكفينه لكن تكره الصلاة عليه قبل التكفين "ويصلي" جوازًا من يأتي "على الغائب" من عمارة البلد أو سورها. "و" على "المدفون" في البلد لما صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي بالمدينة يوم موته بالحبشة فخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربع تكبيرات وذلك في رجب سنة تسع، وأنه صلى على القبر. وإنما يصلي على من ذكر "من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت" أي وقته لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها فتمتنع على الكافر والحائض وقت الموت وعلى من بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل "إلا النبي صلى الله عليه وسلم" فلا تجوز الصلاة على قبره كسائر قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للعنه صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد2 ولأنا لم نكن أهلًا للفرض وقت موتهم. "وأولى الناس بالصلاة عليه" أي الميت "عصباته" لأنهم أقرب وأشفق فيكون دعاؤهم أقرب للإجابة، ويقدم منهم الأقرب كالأب ثم أبيه وإن علا لأن الأصول أشفق ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم عم ثم ابن العم كذلك وهكذا، ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم قدم لترجحه بقرابة الأم وإن لم يكن لها دخل هنا. "ثم ذوو الأرحام" الأقرب فالأقرب فيقدم

1 رواه النسائي في قيام الليل باب 23.

2 حديث: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وفي لفظ: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ، روي من حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، فرواه البخاري في صحيحه "الأحاديث 435 و436 و437 و1390 و3453 و3454 و4441 و4443 و4444 و5815 و5816"، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة "حديث 19 و23" وأبو داود في الجنائز باب 72، والنسائي في المساجد باب 13 والجنائز باب 106، والدارمي في الصلاة باب 120، ومالك في المدينة حديث 17، وأحمد في عدة مواضع من مسنده.

ص: 213

يغسل الشهيد، ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه، ولا على السقط إلا إذا ظهرت أمارات الحياة كالاختلاج، ويغسل إن بلغ أربعة أشهر.

ــ

أبو الأم ثم بنو البنات على ما في الذخائر1 ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم، ولا حق هنا للوالي ولا لإمام المسجد وكذا لا حق للزوج أو السيد إن وجد أحد من الأقارب وإلا قدم على الأجانب، ولا لامرأة مع ذكر وإلا قدمت بترتيب الذكر السابق، ولا لقاتل وعدو ونحو صبي، ولو استوى اثنان في درجة قدم العدل الأسن في الإسلام على أفقه منه بخلاف ما مر في سائر الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء ودعا الأسن أقرب إلى الإجابة، ويقدم العدل الحر الأبعد على القن الأقرب والأفقه والأسن لأنه أليق بالإمامة لأنها ولاية فإن استووا في جميع ما ذكر وغيره كنظافة الثوب والبدن وتشاحوا2 قدم واحد بقرعة، ولو أوصى الميت بالصلاة لغير المقدم وإن كان صالحا لغا3 لأنها حق القريب كالإرث.

"ولا يغسل الشهيد" ولو حائضًا مثلا "ولا يصلى عليه" أي يحرم غسله والصلاة عليه لما صح: "أنه صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بثيابهم ولو يغسلهم ولم يصل عليهم"4 وحكمة ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء غيرهم. "وهو" أي الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه "من مات في قتال الكفار" أو كافر واحد ولم يبق فيه حياة مستقرة "بسببه" ولو برمح5 دابة لنا أو لهم أو سلاحه أو سلاح مسلم آخر خطأ أو تردى بوهدة6 أو جبل أو جُهِلَ ما مات به وإن لم يكن به أثر دم لأن الظاهر أن موته بسبب القتال، بخلاف ما لو مات بغير سببه أو جرح فيه ومات به وبقي بعد انقضائه حياة مستقرة فإنه ليس له حكم السبب فيما ذكر وإن قطع بموته بعد، كمن مات فجأة فيه أو بمرض أو قتله أهل البغي أو اغتاله مسلم مطلقًا أو كافر في غير قتال، ويجب أن يزال عنه نجس غير دم وإن حصل بسبب الشهادة ودم حصل بغير سببها وإن أدت إزالة ذلك إلى إزالة دمها لأنه ليس من أثر العبادة، ويندب أن ينزع عنه آلة الحرب ونحوها، وأن يكفن في ثيابه الملطخة بالدم. "ولا" يصلى "على السقط" أي تحرم الصلاة عليه "إلا إذا ظهرت أمارات الحياة" بصياح أو غيره "كالاختلاج" بعد انفصاله فيجب حينئذ غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لتيقن حياته أو ظهور أماراتها، وصح:"إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه"7. "ويغسل" ويكفن ويدفن وجوبًا.

1 راجع الحاشية 1 صفحة 73.

2 تشاحوا: تخاصموا.

3 لغا: بطل.

4 رواه بنحو هذا اللفظ من حديث ابن عباس: أبو داود في الجنائز باب 27 "حديث 3134" وفي الجهاد باب 38، وابن ماجه في الجنائز باب 28، ومالك في الجهاد حديث 38.

5 رمحت الدابة فلانًا: رفسته.

6 الوهدة: الأرض المنخفضة.

7 رواه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى "4/ 8". ورواه بدون لفظ "ورث" ابن ماجه في سننه "حديث 2750" والحاكم في المستدرك "4/ 348".

ص: 214