الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: "في آداب قاضي الحاجة
"
يستحب لقاضي الحاجة بولا أو غائطًا أن يلبس نعليه ويستر رأسه ويأخذ أحجار الاستنجاء، ويقدم يساره عند الدخول ويمناه عند الخروج، وكذا يفعل في الصحراء ولا
ــ
ممكنًا مقعدته" من "القيء و" من "القهقهة في الصلاة و" من "أكل ما مسته النار و" من أكل "لحم الجزور و" من "الشك في الحدث" للخروج من خلاف من قال: إن هذه تنقض أخذًا من الأحاديث الواردة في ذلك، لكن أعلها أصحابنا بأن بعضها ضعيف وبعضها منسوخ لكن قوي في المجموع من حيث الدليل النقض بأكل لحم الجزور، ويسن الوضوء أيضًا من كل ما اختلف في النقض به كمس الأمرد ونحو الشعر. "و" يسن أيضًا "من الغيبة والنميمة والكذب والشتم" سائر "الكلام القبيح" لخبر فيه ولأن الوضوء يكفر الخطايا كما ثبت في الأحاديث، "و" من "الغضب" لأنه يطفئه "ولإرادة النوم" للاتباع وعند اليقظة. "ولقراءة القرآن والحديث" وسماعهما "والذكر" ليكون على أكمل حال "والجلوس في المسجد والمرور فيه" تعظيمًا له "ودراسة العلم" الشرعي وسماعه وكتابته وحمله تعظيمًا له "وزيارة القبور ومن حمل الميت ومسه" لاستقذاره وجماع وإنشاد شعر واستغراق ضحك وخوف وقص نحو شارب وحلق عانة ورأس ولجنب أراد نحو أكل أو جماع وللمعيان إذا أصاب بالعين، قال بعضهم ولما ورد فيه حديث وإن لم يذكروه كشرب ألبان الإبل ومس الكافر والصنم والأبرص.
فصل: في آداب قاضي الحاجة
"يستحب لقاضي الحاجة" أي لمريدها "بولا" كانت "أو غائطًا أن يلبس نعليه و" أن "يستر رأسه" للاتباع، روي مرسلا وهو كالضعيف والموقوف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقًا "و" أن "يأخذ" مريد الاستنجاء بالحجر "أحجار الاستنجاء" لما صح من الأمر به1
1 روى البخاري في الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة "حديث رقم155" عن أبي هريرة قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال:"ابغني أحجارًا أستنفض بها -أو نحوه- ولا تأتني بعظم ولا روث" ، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى اتبعته بهن، وروى أيضًا "حديث 156" عن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال:"هذا ركس".
يحمل ذكر الله تعالى، ويعتمد على يساره ويبعد ويستتر، ولا يبول في ماء راكد وقليل جار ولا في جحر، ولا في مهب ريح، ولا في طريق، وتحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها،
ــ
وحذرًا من الانتشار1 إذا طلب بعد فراغه ويندب أيضًا إعداد الماء "و" أن "يقدم يساره" أو بدلها "عند الدخول" ولو لخلاء جديد وإن لم يرد قضاء حاجة "ويمناه" أو بدلها "عند الخروج" عكس المسجد إذ اليسرى للأذى واليمنى لغيره وكالخلاء في ذلك السوق ومحل المعصية ومنه محل الصاغة والحمام والمستحم. "وكذا يفعل في الصحراء" فيقدم يساره عند وصوله لمحل قضائها لأنه يصير مستقذرًا بإرادة قضائها به ويمناه عند مفارقته. "و" أن "لا يحمل ذكر الله تعالى" أي مكتوب ذكره ومثله كل اسم معظم ولو مشتركًا كالعزيز والكريم ومحمد وأحمد إن قصد به المعظم أو دلت على ذلك قرينة، ومن المعظم جميع الملائكة وحمل ذلك مكروه، واختار الأذرعي2 تحريم إدخال المصحف الخلاء بلا ضرورة إجلالا له وتكريمًا، ولو تختم في يساره بما عليه معظم3 وجب نزعه عند الاستنجاء لحرمة تنجيسه ولو غفل عن تنحية ما ذكر حتى دخل الخلاء غيبه ندبًا، "و" أن "يعتمد" ولو قائمًا "على يساره" وينصب يمناه بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج مع أنه المناسب."و" أن "يبعد" ولو في البول بالصحراء وغيرها إن كان ثم غيره إلى حيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح فإن لم يفعل سن لهم الإبعاد عنه إلى ذلك وسن له أيضًا أن يغيب شخصه ما أمكن. "و" أن "يستتر" عن العيون بشيء طوله ثلثا ذراع فأكثر وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل ولو بنحو ذيله، ولا بد أن يكون للساتر هنا عرض يمنع رؤية عورته أو بأن يكون بيتًا لا يعسر تسقيفه ومحل ذلك حيث لم يكن ثم من لا يغض بصره عن عورته ممن يحرم عليه نظرها وإلا وجب الستر مطلقًا. "و" أن "لا يبول" ولا يتغوط "في ماء راكد" وإن كثر ما لم يستبحر4 بحيث لا تعافه نفس ألبتة لما صح من نهيه صلى الله عليه وسلم عنه فيه5 "و" لا في ماء "قليل جار" قياسًا على الراكد وإنما كره ذلك ولم يحرم وإن كان فيه إتلاف عليه وعلى غيره لإمكان طهره بالمكاثرة، أما الكثير الجاري فلا يكره فيه اتفاقًا لكن لاأولى اجتنابه، ثم قضاء
1 أي انتشار النجاسة.
2 هو أحمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغني الأذرعي، فقيه، مفسر، ولد بأذرعات الشام سنة 627هـ، وتوفي سنة 708هـ، من مؤلفاته: جمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح، وشرح المنهاج وسماه غاية المحتاج، وملاك التأويل في التفسير "معجم المؤلفين: 1/ 96".
3 أيْ أيّ اسم معظم ولو مشتركًا كما مر قبل أسطر.
4 استبحر الماء: اتسع وانبسط.
5 روى ابن أبي شيبة في مصنفه "1/ 141": "لا يبول أحدكم في الماء الراكد". ورواه البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الدائم، حديث رقم 239، عن أبي هريرة بلفظ:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"، ورواه أيضًا مسلم في الطهارة حديث 95 و96.
ولا يتكلم إلا لضرورة، ولا يستنجي بالماء في موضعه وأن يستبرئ من البول ويقول عند دخوله، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند خروجه: غفرانك الحمد
ــ
الحاجة في الماء ليلا مكروه مطلقًا لما قيل إنه بالليل مأوى الجن، والكلام في المباح فالمسبل1 والمملوك يحرم ذلك فيه مطلقًا ويكره بقرب الماء. "و" أن "لا" يبول ولا يتغوط "في حجر" وهو الثقب المستدير المراد به ما يشمل السرب وهو المستطيل لما صح من نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الحجر2 ولأنه مأوى الجن ولأنه ربما أذاه حيوان به أو تأذى به. "و" أن "لا" يبول ولا يتغوط مائعًا "في مهب ريح" أي محل هبوبها وقت هبوبها ومنه المراحيض المشتركة بل يستدبرها في البول ويستقبلها في الغائط لئلا يترشش. "و" أن "لا" يبول ولا يتغوط "في طريق" ومحل جلوس الناس كالظل في الصيف والشمس في الشتاء لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم:"اتقوا اللعانين" 3 وفسرهما بالتخلي في طريق الناس ومجالسهم سيما بذلك لأنهما يجلبان اللعن كثيرًا عادة، وفي رواية "الملاعن الثلاث"4 وفسر الثالث بالبراز في الموارد وكراهة ذلك هو المعتمد وقيل يحرم. "و" لا يقضي حاجته "تحت شجرة مثمرة" أي من شأنها ذلك ولو مباحة وفي غير وقت الثمرة صيانة لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها الأنفس، ومنه يؤخذ ما بحثه المصنف من أن شرطها أن تكون مما "يؤكل ثمرها" إلا أن يقال: الأنفس تعاف الانتفاع بالمتنجس أيضًا فحينئذ لا فرق، ولو كان يأتي تحتها ماء يزيل ذلك قبل الثمرة فلا كراهة. "و" أن "لا يتكلم" حال خروج الخارج بذكر ولا غيره لما صح من النهي عنه فيكره "إلا لضرورة" فيجوز بل يجب إن خشي من السكوت لحوق ضرر له أو لغيره، واختار الأذرعي تحريم قراءة القرآن. "و" أن "لا يستنجي بالماء في موضعه" بل ينتقل عنه لئلا يصيبه الرشاش فينجسه، ومن ثم لو كان في متخذ له5 لم ينتقل لفقد العلة. "وأن يستبرئ من البول" بعد انقطاعه بنحو مشي ونتر ذكر بلطف ولا يجذبه وتنحنح وغيره مما يظن به من عادته أنه لم يبق بمجرى البول ما يخاف خروجه لئلا يتنجس به وإنما لم يجب لأن الظاهر عدم عوده لكن اختار جمع وجوبه. "و" أن "يقول عند دخوله" بمعنى وصوله محل قضاء حاجته "بسم الله" اي أتحصن من الشياطين "اللهم إني أعوذ" أي أعتصم "بك من الخبث" بضم الخاء مع ضم الباء أو سكونها جمع خبيث وهم ذكران الشياطين "والخبائث" جمع خبيثة وهن إناثهم للاتباع في ذلك، وإنما قدم القارئ التعوذ لأن البسملة من القرآن المأمور بالاستعاذة له. "و"
1 أي الماء المجعول لعابري السبيل.
2 رواه أبو داود في الطهارة باب 16 و29، وأحمد في المسند "5/ 82".
3 رواه الإمام أحمد في المسند "2/ 372".
4 رواه أبو داود في الطهارة باب14، وابن ماجه في الطهارة باب21، وأحمد في المسند "1/ 299".
5 كالمراحيض العامة، أو المراحيض المتخذة في البيوت.
لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ويحرم ذلك إن لم يكن بينه وبينها ساتر، أو بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع أو كان الستر أقل من ثلثي ذراع إلا في المواضع المعدة لذلك، ومن آدابه أن لا يستقبل الشمس والقمر ولا يرفع ثوبه حتى
ــ
يقول "عند خروجه" بمعنى انصرافه منه: "غفرانك" منصوب على أنه مصدر بدل من اللفظ بفعله أو مفعول به "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" للاتباع، وحكمة سؤال المغفرة إما تركه الذكر بلسانه أو خوف التقصير في شكر هذه النعمة العظيمة أعني نعمة الإطعام فالهضم فتسهيل الخروج، ومن ثم قال الشيخ نصر1: يكرر غفرانك مرتين والمحب الطبري2 يكرر ثلاثًا. "و" أن "لا يستقبل" بقبله أو دبره "القبلة" أي الكعبة أو بيت المقدس "ولا يستدبرها" حال قضاء حاجته حيث استتر بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل فإن فعل كره له ذلك لما صح من النهي عنه فيهما3. "ويحرم ذلك" أي استقبال الكعبة واستدبارها بفرجه حال قضاء حاجته. "إن لم يكن بينه وبينها ساتر أو" كان ولكن "بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع" بذراع الآدمي المعتدل. "أو كان الساتر أقل من ثلثي ذراع" تعظيمًا للقبلة، بخلاف ما إذا كان بينه وبينها ساتر مرتفع ثلثي ذراع فأكثر وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل: وإن لم يكن له عرض فإنه لا يحرم لأنه لم يخل بتعظيمها حينئذ ويحصل الستر بإرخاء ذيله، وهذا التفصيل جمع به الشافعي رضي الله تعالى عنه بين الأحاديث الصحيحة الدالة على التحريم تراة وعلى الإباحة أخرى، ولا فرق في ذلك بين من في الصحراء وغيره ومن في مكان يعسر تسقيفه أو لا. "إلا في المواضع المعدة لذلك" فإن الاستقبال والاستدبار فيها مباح مطلقًا لكنه خلاف الأفضل حيث أمكن الميل عن القبلة بلا مشقة، ولا استقبلها بالساتر المذكور جاز وإن كان دبره مكشوفًا على المعتمد، ولو اشتبهت القبلة وجب الاجتهاد حيث لا سترة، ويأتي هنا جميع ما ذكروه فيمن يجتهد في القبلة للصلاة، ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها جاز
1 لعله الحافظ أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود بن أحمد المقدسي النابلسي شيخ الشافعية بدمشق الشام المتوفي سنة 490هـ، من تصانيفه: أربعين في الحديث، الانتخاب الدمشقي في المذهب، التهذيب في الفروع، شرح الإرشاد لسليم الرازي في الفروع، الكافي في الفروع، مناقب الشافعي، وغيرها، انظر هدية العارفين "2/ 490، 491".
2 هو محب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري. ولد بمكة سنة 615هـ، وتوفي بها سنة 694هـ، من تصانيفه: الرياض النضرة في فضائل العشرة، غاية الإحكام لأحاديث الأحكام، شرح التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي، وغيرها "معجم المؤلفين: 1/ 185، 186".
3 رواه البخاري في الصلاة باب 29 "حديث 394" ومسلم في الطهارة "حديث 59" عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها؛ ولكن شرقوا أو غربوا". ورواه أيضًا مسلم "حديث 60" عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
يدنو من الأرض، ولا يبول في مكان صلب، ولا ينظر إلى السماء ولا إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه، ولا يعبث بيده، وأن يسبل ثوبه قبل انتصابه، ويحرم البول في المسجد ولو في إناء وعلى القبر ويكره عند القبر وقائمًا إلا لعذر وفي متحدث الناس فإذا عطس حمد الله بقلبه
ــ
الاستقبال والاستدبار، فإن تعارضا وجب الاستدبار لأن الاستقبال أفحش، ولا يكره استقبالها باستنجاء أو جماع أو إخراج ريح أو فصد1 أو حجامة2. "ومن آدابه" أي قاضي الحاجة "أن لا يستقبل الشمس و" لا "القمر" تعظيمًا لهما لأنهما من آيات الله الباهرة فيكره ذلك بخلاف استدبارهما لأن الاستقبال أفحش، "و" أن "لا يرفع ثوبه" دفعة واحدة بل شيئًا فشيئًا "حتى يدنو" أي يقرب "من الأرض" فينتهي الرفع حينئذ محافظة على الستر ما أمكن، نعم إن خشي تنجسه كشفه بقدر حاجته وله كشفه دفعة واحدة إذا كان خاليًا. "و" أن "لا يبول" ولا يتغوط مائعًا "في مكان صلب" لئلا يترشش فإن لم يجد غيره دقه بحجر ونحوه. "و" أن "لا ينظر إلى السماء ولا إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه ولا يعبث بيده" ولا يلتفت يمينًا ولا شمالا ولا يستاك لأن ذلك كله لا يليق بحاله، ولا يطيل قعوده لأنه يورث الباسور، "وأن يسبل ثوبه" شيئًا فشيئًا "قبل انتصابه" كما مر، "ويحرم البول" ونحوه "في المسجد ولو في إناء" لأن ذلك لا يصلح له كما في خبر مسلم3 أي لمزيد استقذاره بخلاف الفصد فيه في الإناء لأن الدم أخف ولذا عفى عن قليله وكثيره بشرطه، "و" يحرم ذلك "على القبر" المحترم "ويكره عند القبر" المحترم احترامًا له. "و" يكره البول والغائط "قائمًا إلا لعذر" لأنه خلاف الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم، أما مع العذر كاستشفاء أو فقد محل يصلح للجلوس أو خشية خروج شيء من السبيل الآخر لو جلس أو كون البول أحرقه فلم يتمكن من الجلوس فمباح وعليه أو على بيان الجواز يحمل بوله صلى الله عليه وسلم قائمًا لما أتى سباطة4 قوم5. "و" يكره ذلك "في متحدث الناس" كما
1 الفصد: يقال: فصد العرق فصدًا وفصادًا: شقه. وفصد المريض: أخرج مقدارًا من دم وريده بقصد العلاج، "المعجم الوسيط: ص690".
2 الحجامة: امتصاص الدم بالمحجم، والمحجم: القارورة التي يجمع فيها دم الحجامة "المعجم الوسيط: ص158".
3 الذي رواه في كتاب الطهارة "حديث 100" عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزرموه، دعوه" فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له:"إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن" أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه".
4 السباطة: هي ملقى القمامة والتراب ونحوها تكون بفناء الدور مرفقًا لأهلها.
5 روى البخاري في الوضوء، باب البول قائمًا وقاعدًا "حديث 224" وباب البول عند صاحبه والتستر بالحائط "حديث 225" ومسلم في الطهارة "حديث73" والجماعة، من حديث حذيفة قال:"رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه، فأشار إلى فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ". اللفظ للبخاري "حديث رقم 225".