الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: "في الاستنجاء
"
يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من أحد السبيلين بالماء أو بالحجر، أو جامد طاهر قالع غير محترم، ويسن الجمع بينهما ولو بجامد متنجس دون ثلاث مسحات، فإن اقتصر على أحدهما فالأفضل الماء وشرط الحجر أن لا يجف النجس ولا ينتقل، ولا يطرأ
ــ
مر بدليله نعم إن كانوا يجتمعون على معصية فلا بأس بقضاء الحاجة في متحدثهم تنفيرًا لهم، ومر أنه يكره له أن يتكلم حال قضاء حاجته. "فإن عطس" حينئذ "حمد الله" تعالى "بقلبه" ولا يحرك لسانه.
فصل: في الاستنجاء
"يجب" لا على الفور بل عند خشية تنجس غير محله وعند إرادة نحو الصلاة "الاستنجاء من كل رطب خارج من أحد السبيلين" ولو نادرًا كدم "بالماء" على الأصل "أو بالحجر" لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "وليستنج بثلاثة أحجار" وخرج بالرطب الريح وإن كان المحل رطبًا ونحو البعرة الجافة فلا يجب الاستنجاء من ذلك لكنه يسن من نحو البعرة وبأحد السبيلين الثقبة المنفتحة وقبلا المشكل أو أحدهما أو ذكران اشتبها فيتعين الماء كأقلف1 وصل بوله إلى جلدته، وليس المراد بالحجر خصوصه بل هو "أو" ما في معناه من كل "جامد طاهر" لا نجس ولا متنجس لأنه لا يصلح لإزالة النجاسة "قالع" لا ما لا يقلع لملاسته أو لزوجته أو تناثر أجزائه كالتراب "غير محترم" ومنه كتب التوراة والإنجيل إن علم تبديلهما وخليا عن اسم معظم، وجلد دبغ وجلد حوت كبير جف بحيث لو بل لم يلن على الأوجه بخلاف المحترم ككتب العلم الشرعي وآلته كالمنطق الموجود اليوم وجلدها المتصل بها بخلاف جلد المصحف فإنه محترم مطلقًا والمطعوم ولو عظمًا وإن حرق، وجزء آدمي محترم ولو منفصلا وجزء حيوان متصل به ولو فأرة على الأوجه، ويجزئ الحجر بعد المحترم وغير القالع ما لم ينقلا النجاسة. "ويسن" في القبل والدبر "الجمع بينهما" بأن يقدم الجامد ثم الماء ليزول العين ثم الأثر فتقل ملابسة النجاسة، وبه يعلم ما نقل عن الغزالي من أنه تحصل سنة الجمع "ولو بجامد متنجس" وما بحثه الإسنوي2 من حصولها أيضًا بعدد "دون ثلاث مسحات فإن اقتصر على أحدهما فالأفضل الماء" لأنه يزيل العين والأثر. "وشرط" إجزاء
1 الأقلف: الذي لم يختن، انظر لسان العرب "9/ 290".
2 هو جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي نزيل القاهرة. مؤرخ، مفسر، فقيه، أصولي، عالم بالعربية والعروض، ولد بإسنا من صعيد مصر سنة 704هـ، وتوفي سنة 772هـ، له تصانيف كثيرة في الفقه والنحو والأصول وغيرها "معجم المؤلفين 2/ 129".
نجس آخر ولا يجاوز صفحته وحشفته ولا يصيبه ماء، وأن يكون بثلاث مسحات، فإن لم ينق المحل وجب الإنقاء، ويسن الإيتار، ويسن استيعاب المحل بالحجر، والاستنجاء باليسار، والاعتماد على الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء، وتقديم الماء للقبل وتقديمه على الوضوء، ودلك يده بالأرض ثم يغسلها بعده ونضح فرجه وإزاره وأن يقول بعده: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش.
ــ
"الحجر" لمن اقتصر عليه "أن لا يجف النجس" الخارج لأن الحجر لا يزيله حينئذ "و" أن "لا ينتقل" عن الموضع الذي استقر فيه عند الخروج لأنه حينئذ يطرأ على المحل نجاسة لا بسبب الخروج. "و" أن "لا يطرأ عليه نجس" أجنبي "آخر" ولو من الخارج كرشاشه لأن مورد النص الخارج والأجنبي ليس في معناه. "و" أن "لا يجاوز" الخارج "صفحته" في الغائط وهو ما ينضم من الأليتين عند القيام. "وحشفته" أو قدرها من مقطوعها في البول، وأن لا يدخل بول المرأة مدخل الذكر لأن مجاوزة ما ذكرنا نادرة جدًا فلا يلحق بما تعم به البلوى ولو تقطع الخارج تعين في المنفصل الماء وإن لم يجاوز ما ذكره. "و" أن "لا تصيبه ماء" غير مطهر له وإن كان طهورًا أو مائع آخر بعد الاستجمار أو قبله لتنجسهما، وكالمائع ما لو استنجى بحجر رطب أو كان المحل مترطبًا بماء ولا عرق على الأوجه. "وأن يكون بثلاث مسحات" وإن أنقى بدونها للنهي الصحيح عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار1 ويحصل ذلك ولو بأطراف حجر. "فإن لم ينق المحل" بالثلاث "وجب الإنقاء" بالزيادة عليها إلى أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف. و"يسن الإيتار" إن حصل الإنقاء بشفع لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم به2. "ويسن استيعاب المحل بالحجر" أي بكل حجر من الثلاث بأن يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره برفق إلى محل ابتدائه وبالثاني من مقدم اليسرى ويديره كذلك ويمر الثالث على صحفتيه ومسربته3 جميعًا، ويسن وضع الحجر على موضع ويديره برفق ولا يضر النقل الحاصل من عدم الإدارة، وظاهر كلامه ككلام الشيخين أنه لا يجب المحل بكل مسحة من الثلاث، وفيه كلام بينته في شرح الإرشاد4 بما حاصله أن في كلامهم شبه
1 روى النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار: مسلم في الطهارة حديث 58، والترمذي في الطهارة باب12، وأبو داود في الطهارة باب4، والنسائي في الطهارة باب41، وأحمد في المسند "5/ 437، 438، 439".
2 حديث: "من استجمر فليوتر" روي عن أبي هريرة وغيره؛ فرواه البخاري في الوضوء باب 25 و26، ومسلم في الطهارة حديث 20 و22 و24، وأبو داود في الطهارة باب19، والترمذي في الطهارة باب 21، والنسائي في الطهارة باب 38 و71، وابن ماجه في الطهارة باب 23 و44 والدارمي في الوضوء باب 5 و32، ومالك في الطهارة حديث 4، وأحمد في عدة مواضع من مسنده.
3 المسربة: الشعر المستدق الذي أخذ من الصدر إلى السرة.
4 واسم الكتاب "الإمداد في شرح الإرشاد" كما في هدية العارفين "1/ 146"، ومعجم المؤلفين "1/ 293" في ترجمة ابن حجر الهيتمي، ولعل الإرشاد المذكور هو "الإرشاد في فروع الشافعية" لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن المقري اليمني الشافعي المتوفى سنة 836هـ "كشف الظنون: ص69"، ولكن لم يذكر في كشف الظنون ضمن شروحاته شرحًا للهيتمي.