المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: "في الأذان - المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات:

- ‌ترجمة مؤلف "المقدمة الحضرمية

- ‌ترجمة ابن حجر الهيتمي مؤلف "المنهاج القويم

- ‌خطبة الكتاب

- ‌باب أحكام الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في الماء المكروه

- ‌فصل: "في الماء المستعمل

- ‌فصل: "في الماء النجس ونحو

- ‌فصل: "في الاجتهاد

- ‌فصل: "في الأواني

- ‌فصل: "في خصال الفطرة

- ‌فصل: "في الوضوء

- ‌فصل: "في سنن الوضوء

- ‌فصل: "في مكروهات الوضوء

- ‌فصل: "في شروط الوضوء وبعضها شروط النية

- ‌فصل: "في المسج على الخفين

- ‌فصل: "في نواقض الوضوء

- ‌فصل: "فيما يحرم بالحدث

- ‌فصل: "فيما يندب له الوضوء

- ‌فصل: "في آداب قاضي الحاجة

- ‌فصل: "في الاستنجاء

- ‌فصل: "في موجب الغسل

- ‌فصل: "فص صفات الغسل

- ‌فصل: "في مكروهاته

- ‌باب: النجاسة وإزالتها

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في شروط التيمم

- ‌فصل: "في أركان التيمم

- ‌فصل: "في الحيض والاستحاضة والنفاس

- ‌باب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في مواقيت الصلاة

- ‌فصل: "في الاجتهاد في الوقت

- ‌فصل: "في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌فصل: "في الأذان

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في سنن الصلاة

- ‌فصل: "في سنن الركوع

- ‌فصل: "في سنن الاعتدال

- ‌فصل: "في سنن الركوع

- ‌فصل: "في سنن الاعتدال

- ‌فصل: "في سنن السجود

- ‌فصل: "في سنن الجلوس بين السجدتين

- ‌فصل: "في سنن السلام

- ‌فصل: "في سنن بعد الصلاة وفيها

- ‌فصل: "في شروط الصلاة

- ‌فصل: "في مكروهات الصلاة

- ‌فصل: "في سترة المصلي

- ‌فصل: "في سجود السهو

- ‌فصل: "في سجود التلاوة

- ‌فصل: "في سجود الشكر

- ‌فصل: "في صلاة النفل

- ‌فصل: "في صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌فصل: "في أعذار الجمعة والجماعة

- ‌فصل: "في شروط القدوة

- ‌فصل: "فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة

- ‌فصل: "في إدراك المسبوق الركعة

- ‌فصل: "في صفات الأئمة المستحبة

- ‌فصل: "في بعض السنن المتعلقة بالجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌مدخل

- ‌فصل: "فيما يتحقق به السفر

- ‌فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه

- ‌فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه

- ‌فصل: "في الجمع بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "للجمعة شروط زوائد

- ‌فصل: "في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة

- ‌فصل: "في سنن الجمعة

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: صلاة العيدين

- ‌باب: صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستقساء

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في توابع ما مر

- ‌فصل: "في تارك الصلاة

- ‌باب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في بيان غسل الميت وما يتعلق به

- ‌فصل: "في الكفن

- ‌فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها

- ‌فصل: "في الدفن

- ‌باب كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في واجب البقر

- ‌فصل: "في زكاة الغنم

- ‌فصل: "في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌فصل: "في شروط زكاة الماشية

- ‌باب: زكاة النبات

- ‌فصل: "في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌باب: زكاة النقد

- ‌فصل: "في زكاة التجارة

- ‌فصل: "في زكاة الفطر

- ‌فصل: "في النية في الزكاة وفي تعجيلها

- ‌فصل: "في قسمة الزكاة على مستحقيها

- ‌فصل: "في صدقة التطوع

- ‌باب كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌فصل: "فيمن يجب عليه الصوم

- ‌فصل: "فيما يبيح الفطر

- ‌فصل: "في سنن الصوم

- ‌فصل: "في الجماع في رمضان وما يجب له

- ‌فصل: "في الفدية الواجبة

- ‌فصل: "في صوم التطوع

- ‌باب: الاعتكاف

- ‌باب: كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في المواقيت

- ‌فصل: "في بيان أركان الحج والعمرة

- ‌فصل: "في بيان الإحرام

- ‌فصل: "في سنن تتعلق بالنسك

- ‌فصل: "في واجبات الطواف وسننه

- ‌فصل: "في السعي

- ‌فصل: "في الوقوف

- ‌فصل: "في الحلق

- ‌فصل: "في واجبات الحج

- ‌فصل: "في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه

- ‌فصل: "للحج تحللان

- ‌فصل: "في دم الترتيب والتقدير

- ‌فصل: طفي محرمات الإحرام

- ‌فصل: "في موانع الحج

- ‌باب الأضحية

- ‌مدخل

- ‌فصل: طفي العقيقة

- ‌فصل: "في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

الفصل: ‌فصل: "في الأذان

‌فصل: "في الأذان

"

يستحب الأذان والإقامة للمكتوبة إن لم يصلها بفائتة للرجل ولو منفردًا ولو سمع الأذان، ولجماعة ثانية، وفائتة، فإن اجتمع فوائت أو جمع تقديمًا أو تأخيرًا أذن للأولى

ــ

يكن صلى سنة الجمعة القبلية نواها مع التحية إذ لا يجوز له الزيادة على ركعتين بكل حال هذا "إن لم يخش فوات التكبيرة" للإحرام وإلا بأن دخل آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام فلا يصلي التحية لأنها حينئذ مكروهة تنزيهًا بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لكراهة الجلوس قبل التحية ولو صلاها وقد أقيمت الصلاة كان أشد كراهة.

فصل: في الأذان

وهو لغة: الإعلام1. وشرعًا: قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة وهو مجمع على مشروعيته، لكن اختلفوا في أنه سنة أو فرض كفاية.

"يستحب الأذان والإقامة" على الكفاية فيحصلان بفعل البعض كابتداء السلام وإنما يسنان "للمكتوبة" دون المنذورة وصلاة الجنازة والسنن لعدم ثبوته في ذلك بل يكرهان فيه وتسن الإقامة لها مطلقًا، وأما الأذان فإنما يسن لها. "وإن لم يصلها بفائتة" أو مجموعة، أما إذا صلى فوائت ووالى بينها فلا يؤذن إلا للأولى، وكذا إن عقبها بحاضرة بلا فصل طويل، نعم إن دخل وقتها كأن صلى فائتة قبل الزوال وأذن لها فلما فرغ منها زالت الشمس أذن للظهر للإعلام بوقتها، ومثله ما لو أخر مؤداة لآخر وقتها فأذن لها وصلى فدخل وقت ما بعدها فيؤذن لها أيضًا، وأما أولى المجموعتين جمع تقديم أو تأخير فيؤذن لها دون ثانيتهما للاتباع ولو لم يوال بين ما ذكر أذن وأقام للكل، وإنما يسن الأذان "للرجل" أي الذكر ولو صبيًا بخلاف المرأة والخنثى كما يأتي، ويسن لكل مصل "ولو منفردًا" عن الجماعة "ولو سمع الأذان" من غيره كما في التحقيق وغيره، ويكفي في أذان المنفرد إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام كما يأتي "و" يسن أيضًا "لجماعة ثانية" مع رفع الصوت وإن كرهت كأن يكون المسجد غير مطروق ولم يأذن لهم إمامه الراتب2، نعم إن كان الجماعة الأولى أذنوا وصلوا جماعة أو فرادى وذهبوا لم يسن للجماعة الثانية رفع الصوت بل يسن لهم عدمه لئلا

1 انظر لسان العرب "13/ 12" قال: "والأذان والأذين والتأذين: النداء إلى الصلاة، وهو الإعلام بها وبوقتها".

2 الراتب: الثابت الدائم.

ص: 77

وحدها، ويستحب الإقامة وحدها للمرأة وأن يقال في الصلاة المسنونة جماعة: الصلاة جامعة. وشرط صحة الأذان الوقت إلا الصبح فيجوز بعد نصف الليل، وإلا الأول من يوم

ــ

يوهم السامعين دخول وقت صلاة أخرى لا سيما في يوم الغيم "و" يسن أيضًا لأجل "فائتة" لأن بلالًا كما رواه مسلم1 أذن للصبح لما فاتته صلى الله عليه وسلم حين نام بالوادي هو وأصحابه عنها إلى طلوع الشمس. "فإن اجتمع فوائت" أو والى بينها "أو جمع تقديمًا أو تأخيرًا" ووالى بينها "أذن للأولى وحدها" وأقام للكل، أما الأولى فاتباعًا لما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بسند فيه انقطاع لكنه معتضد بما مر من أنه أذن للفائتة، وأما الثاني فلما صح أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين2. "ويستحب الإقامة وحدها للمرأة" لنفسها وللنساء لا للرجال والخناثى وللخنثى لنفسه وللنساء لا للرجال، أما الأذان فلا يندب للمرأة مطلقًا فإن أذنت سرًّا لها أو لمثلها أبيح أو جهرًا فوق ما تسمع صواحبها، وثمة من يحرم نظره إليه حرم للافتتان بصوتها كوجهها، وإنما جاز غناؤها مع استماع الرجل له لأنه يكره له استماعه، وإن أمن الفتنة والأذان يسن له استماعه، فلو جوزناه لها لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة وهو ممتنع، وأيضًا فالنظر للمؤذن حال الأذان سنة، فلو جوزناه لها لأدى الأمر بالنظر إليها وإنما جاز لها رفع صوتها بالتلببية لفقد ما ذكر مع أن كل أحد ثم مشتغل بتلبية نفسه والتلبية لا يسن الإصغاء إليها، وتسن حتى للمرأة بخلاف الأذان ومثلها في جميع ما ذكر الخنثى. "و" يستحب "أن يقال في الصلاة المسنونة جماعة" غير المنذورة و"غير الجنازة" كصلاة عيد وكسوف واستسقاء وتراويح ووتر حيث ندبت الجماعة له ولم يكن تابعًا للتراويح "الصلاة جامعة" برفعهما ونصبهما ورفع أحدهما ونصب الآخر لو رود ذلك في الصحيحين3 في كسوف الشمس وقيس به الباقي، ويغني عن ذلك الصلاة وهلموا إلى الصلاة والصلاة يرحمكم الله ومحله عند الصلاة، وينبغي جعله عند أول الوقت أيضًا ليكون بدلًا عن الأذان والإقامة، وخرج بما ذكر النافلة التي لم تصل جماعة والتي لم تشرع الجماعة فيها والمنذورة وصلاة الجنازة فلا يسن فيها ذلك لأن مشيعي الجنازة حاضرون فلا حاجة لإعلامهم. "وشرط صحة الأذان الوقت" لأنه للإعلام به فلا يصح قبله "إلا الصبح فيجوز بعد نصف الليل" لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم

1 هو جزء من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة "حديث رثم 311" عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم

إلخ".

2 وهو في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في كتاب الحج "حديث رقم 147".

3 في حديث عبد الله بن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي: إن الصلاة جامعة. رواه البخاري في الكسوف باب 3 و8 ومسلم في الكسوف حديث 20، وأبو داود في الاستسقاء باب 6.

ص: 78

الجمعة والترتيب، والموالاة وكونه من واحد وبالعربية إن كان ثم من يحسنها، وعليه أن يتعلم، وشرطهما: إسماع بعض الجماعة وإسماع نفسه إن كان منفردًا، وشرط المؤذن:

ــ

مكتوم"1 "وإلا" الأذان "الأول من يوم الجمعة" فيجوز قبل الزوال أيضًا على ما في رونق الشيخ أبي حامد2 لكن فيه نظر إذ الأذان للصبح قبل وقتها خارج عن القياس فلا يلحق به غيره، على أن الفرق بينهما جلي إذ الناس قبل الفجر مشغولون بالنوم فندب تنبيههم ليتأهبوا للصلاة أول وقتها، بخلافهم يوم الجمعة فإنهم فيه كبقية الأيام وليسوا مشغولين بما يمنعهم معرفة أول الوقت فالأوجه أنه كغيره فلا يندب إلا بعد الزوال، على أنه نوزع في نسبة الرونق للشيخ أبي حامد3. "و" شرطه أيضًا كالإقامة "الترتيب" للاتباع ولأن تركه يوهم اللعب فلو عكس ولو ناسيًا لم يصح لكن يبني على المنتظم منه "والموالاة" بين كلماتهما فإن تركها ولو ناسيًا بطل أذانه ولا يضر يسير سكوت وكلام وإغماء ونوم إذ لا يخل بالإعلام "وكونه" كالإقامة أيضًا "من واحد" فلا يصح بناء غير المؤذن والمقيم على ما أتيا به لأنه يورث اللبس في الجملة وإن اشتبها صوتًا. "و" كونه "بالعربية" فلا يصح بغيرها "إن كان ثم من يحسنها" وإلا صح بها كأذكار الصلاة هذا إذا أذن لجماعة فإن أذن لنفسه وهو لا يحسنها صح وإن كان هناك من يحسنها، "وعليه" أي يتأكد له ندبًا "أن يتعلم وشرطهما" أيضًا "إسماع بعض الجماعة" ولو واحدًا إن أذن أو أقام لجماعة لأنها تحصل باثنين فلا يجزئ الإسرار ولو ببعضه ما عدا الترجيع لفوات الإعلام. "وإسماع نفسه" وإن لم يسمع غيره "إن كان منفردًا" لأن الغرض منهما حينئذ الذكر، ويسن أن يكون الرفع بالإقامة أخفض منه بالأذان. "وشرط المؤذن" كونه عارفًا بالوقت إن نصب له وإلا حرم نصبه وإن صح أذانه وشرطه وشرط المقيم "الإسلام" فلا يصحان من كافر لعدم أهليته للصلاة ويحكم له بإسلامه لنطقه بالشهادتين إلا إن كان عيسويًّا 4 لأنهم يعتقدون أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة. "والتمييز" فلا يصحان

1 رواه البخاري في الأذان باب 11 و13، والشهادات باب 11، والصوم باب 17، ومسلم في الصيام حديث 36-39 والترمذي في الصلاة باب 35، والنسائي في الأذان باب 9 و10، والصيام باب 30، والدارمي في الصلاة باب 4.

2 أي أبو حامد الإسفراييني. قال حاجي خليفة في كشف الظنون "ص 934": "الرونق: مختصر في فروع الشافعية على طريقة اللباب للمحاملي، وقد اختلف في مؤلفه، قيل إنه منسوب إلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وقيل: إنه من تصانيف أبي حاتم القزويني؛ كذا في طبقات ابن السبكي، قال ابن السبكي: وهذا غير مستبعد فإن أبا حاتم قرأ على المحاملي، والرونق أشبه شيء بكلام المحاملي في اللباب".

3 راجع الحاشية السابقة.

4 العيسوية: نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني. كان في زمان المنصور وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية مروان بن محمد، فاتبعه بشر كثير من اليهود وأدعوا له آيات ومعجزات، وزعم أن الله تعالى كلمه وكلفه أن يخلص بني إسرائيل من أيدي الأمم العاصين، انظر الملل والنحل للشهرستاني "ص239".

ص: 79

الإسلام والتمييز والذكورة، ويكره التمطيط، والكلام اليسير فيه، وترك إجابته، وأن يؤذن قاعدًا أو راكبًا إلا المسافر الراكب، وفاسقًا، وصبيًا وجنبًا، ومحدثًا إلا إذا احدث في أثناء

ــ

من مجنون وصبي غير مميز وسكران إلا في أول نشوته، ويتأدى بأذان الصبي المميز وإقامته الشعار وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت وأفعال الإمام "والذكورة" فلا يصحان من الأنثى للرجال أو الخناثى ولو محارم على الأوجه كما لا تصح إمامتها لهم ولا من الخنثى للرجال ولا للنساء كذلك ولحرمة نظر الفريقين إليه. "ويكره" فيهما التطريب والتلحين وتفخيم الكلام والتشادق1 "والتمطيط"2 بل قال ابن عبد السلام: يحرم التلحين أي إن غير المعنى أو أوهم محذورًا كمد همزة أكبر ونحوها، ومن ثم قال الزركشي3: وليحترز من أغلاط تقع للمؤذنين كمد همزة أشهد فيصير استفهامًا، ومد باء أكبر فيصير جمع كبر بفتح أوله وهو طبل له وجه واحد، ومن الوقف على إله والابتداء بإلا الله لأنه ربما يؤدي إلى الكفر كالذي قبله، ومن مد ألف الله والصلاة والفلاح لأن الزيادة في حرف المد واللين على مقدار ما تكلمت به العرب لحن وخطأ، ومن قلب الألف هاء من الله ومد همزة أكبر ونحوها وهو خطأ ولحن فاحش وعدم النطق بها للصلاة لأنه يصير دعاء إلى النار "و" يكره على المعتمد "الكلام اليسير فيه" وفي الإقامة حيث لم يكن في مصلحة وإلا كأن رد السلام أو شمت العاطس كان خلاف السنة، نعم قد يجب الكلام إن كان في تركه إلحاق ضر له أو لغيره ويسن له إذا عطس أن يحمد الله سرًا. "و" يكره "ترك إجابته" أي الأذان ومثله الإقامة "و" يكره "أن يؤذن" أو يقيم "قاعدًا أو راكبًا" لتركه القيام المأمور به، ومنه يؤخذ كراهة ترك كل سنة مؤكدة "إلا المسافر الراكب" فلا يكرهان له لحاجته إلى الركوب، لكن الأولى له أن يقيم بعد نزوله لأنه لا بد له منه للفريضة، ولا يكره له أيضًا ترك الاستقبال، ولا يكره له المشي لاحتياجه إليه، ويجزئه الأذان والإقامة مع المشي وإن بعد عن مكان ابتدائهما بحيث لا يسمع آخرهما من سمع أولهما. "و" يكرهان ممن يكون "فاسقًا وصبيًا" لأنهما غير مأمونين وأعمى ليس معه بصير يعرف الوقت. "وجنبًا ومحدثًا" لخبر:"كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" 4 وخبر: "لا يؤذن

1 تشادق في الكلام وتشدق: لوى شدقه بكلام يتفصّح.

2 تمطط في الكلام: مده ولون فيه "المعجم الوسيط: ص876".

3 هو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي، فقيه، أصولي، محدث، أديب. ولد سنة 745هـ، وتوفي سنة 794هـ، من مصنفاته: البحر في أصول الفقه، وشرح التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي، والبرهان في علوم القرآن، وغيرها "معجم المؤلفين: 3/ 174، 175".

4 رواه أبو داود في الطهارة باب 8 "حديث 17" وأحمد في المسند "5/ 80" عن المهاجرين قنفذ: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال:"إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر" أو قال: "على طهارة".

ص: 80

الأذان فيتمه، والتوجه فيهما لغير القبلة، ويسن ترتيله، والترجيع فيه، والتثويب في الصبح أداء وقضاء، ويسن الالتفات برأسه وحده يمينه في حي على الصلاة، ويساره في حي على الفلاح، ويسن وضع أصبعيه في صماخي أذنيه في الأذان دون الإقامة، وكون المؤذن ثقة

ــ

إلا متوضيء" 1 "إلا إذا أحدث في أثناء الأذان فيتمه" ولا يقطعه لئلا يوهم التلاعب فإن خالف بني إن قصر الفصل وإلا استأنف. "و" يكره "التوجه فيهما لغير القبلة" لتركه الاستقبال المنقول سلفًا وخلفًا. "ويسن ترتيله" أي التأني فيه بأن يأتي بكلماته مبينة وإدراج الإقامة لما صح من الأمر بهما. "والترجيع فيه" لما صح أنه صلى الله عليه وسلم علمه لأبي محذورة وهو إسرار كلمتي الشهادة قبل الجهر بهما فهو اسم للأول، وسمي بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه، والمراد بإسرار ذلك أن يسمع من بقربه عرفًا وأهل المسجد إن كان واقعًا عليهم والمسجد متوسط الخطة. "والتثويب" وبالمثلثة من ثاب إذا رجع "في الصبح" أي في أذانيه أداء "و" كذا "قضاء" كما صرح به ابن عجيل2 وأقروه وهو أن يقول بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين لما صح من أنه صلى الله عليه وسلم لقنه لأبي محذورة، وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم ويكره في غيره لأنه بدعة.

"ويسن الالتفات" في الأذان والإقامة "برأسه وحده" لا بصدره "يمينه" مرة "في" مرتي قوله: "حي على الصلاة ويساره" مرة "في" مرتي قوله: "حي على الفلاح" لأن بلالا كان يفعل ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان رواه الشيخان3 وقيس به الإقامة واختصت الحيعلتان بذلك لأن غيرهما ذكر الله تعالى وهما خطاب الآدمي كالسلام في الصلاة وإنما كره في الخطبة لأنها وعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم ولا يلتفت في التثويب على ما قاله ابن عجيل لكن نوزع فيه لأنه في المعنى دعاء إلى الصلاة كالحيعلتين. "ويسن وضع" المؤذن أنملتي "أصبعيه" السبابتين "في صماخي أذنيه" لما صح من فعل بلال ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بإحدى يديه علة يجعل السليمة فقط أو بإحدى سبابتيه جعل أصبعًا أخرى، وإنما يسن ذلك "في الأذان دون الإقامة" لفقد علته فيها وهي كونه أجمع للصوت، وبه يستدل الأصم على كونه أذانًا فيكون أبلغ

1 رواه الترمذي "حديث 200" والبيهقي في السنن الكبرى "1/ 397".

2 هو أبو العباس أحمد بن موسى بن علي بن عمر بن عجيل اليمني. توفي سنة 690هـ، له كتاب جمع فيه مشايخه وأسانيده في كل علم "معجم المؤلفين: 1/ 316".

3 رواه البخاري في الأذان باب 19 "حديث 634" ومسلم في الصلاة "حديث 249" عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان، هكذا رواه مختصرًا. ورواه مسلم مطولا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا "يقول يمينًا وشمالًا" يقول: حي على الصلاة حتى على الفلاح

إلخ.

ص: 81

ومتطوعًا وحسن الصوت وعلى مرتفع، وبقرب المسجد، وجمع كل تكبيرتين بنفس، وبفتح الراء في الأولى في قوله: الله أكبر الله أكبر ويسكن في الثانية، وقول ألا صلوا في

ــ

في الإعلام. "و" يسن "كون المؤذن" والمقيم "ثقة" أي عدل شهادة لأنه أمين على الوقت ليخبر به "و" كونه "متطوعًا" لخبر الترمذي وغيره "من أذن سبع سنين محتسبًا كتب الله له براءة من النار" 1 "و" كونه "صيتًا" لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك" 2 أي أبعد مدى صوت ولزيادة الإعلام. "و" كونه "حسن الصوت" لخبر الدارمي وابن خزيمة وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر نحوًا من عشرين رجلًا فأذنوا له فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان3، ولأنه أرق لسامعيه فيكون ميله إلى الإجابة أكثر. "و" كونه "على مرتفع" كمنارة أو سطع للاتباع ولزيادة الإعلام فإن لم يكن للمسجد منارة ولا سطح فعلى بابه، ولا يسن في الإقامة المرتفع إلا إن احتيج إليه لكبر المسجد. "و" كونه "بقرب المسجد" لأنه دعاء الجماعة وهي فيه أفضل، ويكره الخروج منه بعده من غير صلاة إلا لعذر. "و" يسن في الأذان "جمع كل تكبيرتين بنفس" أي بصوت لخفتهما وإفراد كل كلمة مما بقي من كلماته بصوت، بخلاف الإقامة فإنه يسن فيها جمع كل كلمتين بصوت وتبقى الأخيرة فيفردها بصوت "ويفتح" المؤذن إذا لم يفعل ما يأتي عن المجموع "الراء في" التكبيرة "الأولى" من لفظتي التكبير "في قوله الله أكبر الله أكبر" على ما قاله المبرد4. وقال الهروي5: عوام الناس أي عامة العلماء على ضمها وبينت ما في ذلك في بشرى الكريم6 وغيره. وحاصله: أن لكل من الفتح والضم وجهان، وأن القول بأن الثاني هو القياس دون الأول، وأن كلا منهما غلط ممنوع، وفي المجموع عن البندنيجي7 وصاحب

1 رواه الترمذي في الصلاة باب 38، وابن ماجه في الأذان باب 5.

2 جزء من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، رواه أبو داود في الصلاة باب 28 "حديث 499"، والترمذي في المواقيت باب 25، وابن ماجه في الأذان باب 1، والدارمي في الصلاة باب 3، وأحمد في المسند "4/ 43".

3 رواه الدارمي في الصلاة باب 7.

4 هو أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي المعروف بالمبرد. ولد سنة 210هـ، وتوفي سنة 285هـ، وله تصانيف كثيرة تدل على ثقافته الواسعة وتضلعه من اللغة والنحو والأدب وعلوم القرآن والأخبار والبلاغة "معجم المؤلفين: 3/ 773".

5 هو أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي العبدي الباشاني. لغوي، أديب، صنف غريب القرآن وغريب الحديث. توفي سنة 401هـ "معجم المؤلفين: 1/ 292".

6 اسم كتاب شرحه ابن حجر الهيتمي. قال في الحواشي المدنية: لا وجود له الآن. انظر حاشية المنهاج القويم "ص125" طبعة دار الفيحاء.

7 هو أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت البندنيجي الشافعي نزيل مكة، ويعرف بفقيه الحرم، ولد ببندنيج بقرب بغداد سنة 407هـ، وتوفي باليمن سنة 495هـ، من تصانيفه: الجامع والمعتمد وكلاهما في فروع الفقه الشافعي "معجم المؤلفين: 3/ 758".

ص: 82

الرحال في الليلة الممطرة أو ذات الريح أو الظلمة بعد الأذان أو الحيعلتين، والأذان للصبح مرتين ويثوب فيهما، وترك رد السلام عليه، وترك المشي فيه، وأن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن والمقيم إلا في الحيعلتين فيقول عقب كل: لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون ذلك أربعًا في الأذان بعد الحيعلتين، وإلا في التثويب فيقول: صدقت وبررت،

ــ

البيان1: يسن الوقت على أواخر الكلمات في الأذان لأنه روي موقوفًا، ولا ينافيه ما مر من ندب قرن كل تكبيرتين في صوت لأنه يوجد من الوقف على الراء بسكنة لطيفة جدًّا، "ويسكن" ندبًا الراء "في" التكبيرة "الثانية"، لأنه يسن الوقف عليها. "و" يسن "قول ألا صلوا في الرحال" أو في رحالكم أو بيوتكم "في الليلة الممطرة" وإن لم تكن مظلمة ولا فيها ريح. "أو ذات الريح" وإن لم تكن مظلمة ولا ممطرة "أو" ذات "الظلمة" وإن لم يكن فيها مطر ولا ريح "بعد" فراغ "الأذان" وهو الأولى "أو" بعد "الحيعلتين" للأمر به في خبر الصحيحين، ويكره أن يقول حي على خير العمل لأنه بدعة لكنه لا يبطل الأذان بشرط أن يأتي بالحيعلتين أيضًا. "و" يسن "الأذان للصبح مرتين" ولو من واحد مرة قبل الفجر وأخرى بعده للاتباع، فإن أراد الاقتصار على مرة فالأولى أن يكون بعده. "ويثوب فيهما" على المعتمد كما مر "و" يسن للمؤذن والمقيم "ترك رد السلام عليه" لأنه مشغول بعبادة لا يليق الكلام في أثنائها ومن ثم تلزمه الإجابة، ويسن له الرد بعد الفراغ وإن طال الفصل على الأوجه. "و" يسن لهما "ترك المشي فيه" وفيها لأنه قد يخل بالإعلام ويجزيان مع المشي وإن بعد كما مر "و" يسن السامع" ولو لصوت لا يفهمه أو كان نحو حائض وجنب ومن به نجس ولم يجد ما يتطهر به وقارئ وذاكر وطائف ومشتغل بعلم ومن بحمام لا نحو أصم ممن لا يسمع ونحو مجامع وقاضي حاجة لكراهة الكلام لهما ومن بمحل نجاسة لكراهة الذكر فيه، ومن يسمع الخطيب "مثل ما يقول المؤذن والمقيم" بأن يجيبه عقب كل كلمة لما في خبر مسلم أن من فعل ذلك دخل الجنة2 وفي رواية: أنه يغفر له ذنبه3. ويجيب في الترجيع وإن لم يسمعه تبعًا لما سمعه، ومن ثم لو سمع بعضه فقط أجاب في الجميع "إلا في" كل من "الحيعلتين" وإلا ألا صلوا في رحالكم "فيقول عقب كل" في الأذان والإقامة "لا حول" أي عن المعصية "ولا قوة" أي على ما دعوتني إليه وغيره "إلا بالله ويكون ذلك أربعًا في الأذان بعد الحيعلتين" وثنتين في الإقامة للاتباع ولأنهما دعاء للصلاة لا يليق بغير المؤذن فيسن للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله "وإلا في التثويب فيقول" بدل كل من

1 هو "البيان في الفروع" للشيخ أبي الخير يحيى بن سالم اليمني الشافعي العمراني المتوفى سنة 558هـ، مكث في تأليفه ست سنين، وهو كبير في نحو عشر مجلدات، انظر كشف الظنون "ص264".

2 رواه مسلم في الصلاة "حديث رقم 12" من حديث عمر بن الخطاب.

3 رواه مسلم في الصلاة "حديث رقم 13" من حديث سعد بن أبي وقاص.

ص: 83

وإلا في كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها، وأن يقطع القراءة للإجابة، وأن يجيب بعد الجماع والخلاء والصلاة ما لم يطل الفصل، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، والدعاء عقبه وبينه وبين الإقامة، والأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة، ويسن الجمع بينهما، وشرط المقيم: الإسلام والتمييز، ويستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان، وبصوت أخفض من الأذان، والالتفات في الحيعلة، فإن أذن جماعة فيقيم الراتب ثم الأول، ثم يقرع، والإقامة بنظر الإمام، والأذان بنظر المؤذن.

ــ

كلمتيه "صدقت وبررت" بكسر الراء الأولى وقيل: بفتحها أي صرت ذا بر أي خير كثير، وقيل: يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مناسب. "وإلا في كلمتي الإقامة فيقول" مرتين بدل كلمتيها "أقامها الله وأدامها" وجعلني من صالحي أهلها للاتباع وإن كان سنده ضعيفًا زاد في التنبيه1 بعد قوله وأدامها ما دامت السموات والأرض وروي بلفظ اللهم أقمها بالأمر إلخ. "و" يسن "أن يقطع القراءة" وغيرها مما مر "للإجابة وأن يجيب بعد" انقضاء ما يمنع الإجابة مما مر كانقضاء "الجماع والخلاء والصلاة" وقوله "ما لم يطل الفصل" بحثه غيره أيضًا وفيه نظر، وقضية كلام المجموع أنه لا فرق وما أشار إليه من أن المصلي لا يجيب هو كذلك إذ هي مكروهة له بل تبطل صلاته إن أجاب بحيعلة أو تثويب أو صدقت وبررت لأنه كلام آدمي. "و" يسن "الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم" لكل من المؤذن والمقيم وسامعهما "بعده" وبعدها "ثم يقول" عقب ذلك:"اللهم رب هذه الدعوة" وهي الأذان "التامة" أي السالمة عن تطرق نقص إليها لاشتمالها على معظم شرائع الإسلام "والصلاة القائمة" أي التي ستقام قريبًا "آت محمدًا الوسيلة" وهي منزلة في أعلى الجنة كما في خبر مسلم2 "والفضيلة" عطف بيان لها. "وابعثه مقامًا محمودًا" وهو مقام الشفاعة العظمى في فصل القضاء يحمده فيه الأولون والآخرون. "الذي وعدته" بدل مما قبله لا نعت، نعم ورد أيضًا المقام المحمود فعليه يصح أن يكون نعتًا وذلك لخبر مسلم:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة الله عليه بها عشرًا ثم أسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة"3 أي غشيته ونالته، وحكمة سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار شرفه وعظم منزلته. "و" يسن لكل من المؤذن والمقيم والسامع "الدعاء عقبه وبينه وبين الإقامة" لأنه بينهما لا يرد كما صح في خبر الترمذي وغيره وفيه

1 التنبيه في فروع الشافعية، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة 476هـ، انظر كشف الظنون "ص489".

2 رواه مسلم في الصلاة "حديث 11" عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا؛ ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة".

3 هو الحديث المخرج في الحاشية السابقة.

ص: 84