الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: "في الصلاة المحرمة من حيث الوقت
"
تحرم الصلاة في غير حرم مكة وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، ووقت الاستواء إلا يوم الجمعة حتى تزول، ووقت الاصفرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، ولا يحرم ما له سبب غير متأخر عنها كفائتة
ــ
وللأمر بذلك في خبر الصحيحين1. "و" يستحب "تقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وإن خاف فوات الجماعة فيها" أي الحاضرة على المعتمد خروجًا من خلاف من أوجب ذلك، ولا نظر لكون أحمد يوجب الجماعة عينًا لأنها عنده ليست شرطًا للصحة على الأصح بخلاف الترتيب عند من اشترطه فكانت رعاية خلافه أولى، أما إذا خاف فوتها ولو بخروج جزء منها عن الوقت فإنه يلزمه تقديم الحاضرة لحرمة إخراج بعضها عن الوقت. "ويجب المبادرة بقضاء الفائتة إن فاتته بغير عذر" تغليظًا عليه، ويجب عليه أيضًا أن يصرف لها سائر زمنه إلا ما يضطر لصرفه في تحصيل مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته، ولا يجوز له أن ينتفل حتى تفرغ ذمته من جميع الفوائت التي تعدى بإخراجها عن وقتها.
فصل: في الصلاة المحرمة من حيث الوقت
"تحرم الصلاة" التي لا سبب لها أو لها سبب متأخر ولا تنعقد في "غير حرم مكة" في خمسة أوقات ثلاثة منها تتعلق بالزمان من غير نظر لمن صلى ولمن لم يصل واثنان يتعلقان بفعل صاحبة الوقت، فمن فعلها حرم عليه الصلاة الآتية ومن لا فلا ونعني بالثلاثة "وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح" تقريبًا فيما يظهر لنا وإلا فالمسافة طويلة. "ووقت الاستواء إلا يوم الجمعة حتى تزول" ووقته وإن ضاق جدًا لكنه يسع التحرم. "ووقت الاصفرار" للشمس "حتى تغرب و" نعني بالاثنين "بعد" فعل "صلاة الصبح" لمن صلاها "حتى تطلع" الشمس "وبعد" فعل "صلاة العصر" ولو مجموعة في وقت الظهر "حتى تغرب" لما صح من النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة ومن استثناء حرم مكة بقوله صلى الله عليه وسلم: "يا بني عبد
1 وهو حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري". رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة "حديث 316"، ومالك في الوقوت "حديث 26"، وأحمد في المسند "3/ 184، 216".
وكسوف، وسنة وضوء وتحية وسجدة تلاوة وشكر، إن لم يقصد به تأخيرها إليها ليصليها فيها، ويحرم ما لها سبب متأخر عنها كصلاة الاستخارة، وركعتي الإحرام والصلاة إذا صعد الخطيب المنبر إلا التحية ركعتين إن لم يخش فوات التكبيرة.
ــ
مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" 1 وليس في رواية الدارقطني وابن حبان "طاف" وبه يتجه أن الصلاة ثم ليست خلاف الأولى لأن الخلاف ضعيف بذلك، وأما استثناء يوم الجمعة ففي خبر أبي داود2 وإن كان مرسلًا3 لأنه عضده ندب التكبير إليها والترغيب في الصلاة إلى حضور الإمام. "ولا يحرم" من الصلاة "ما له سبب غير متأخر عنها" بأن كان متقدمًا أو مقارنًا "كفائتة" ولو نفلًا ما لم يقصد تأخيرها إليها ليقضيها فإنها لا تنعقد وإن كانت واجبة على الفور. "و" صلاة "كسوف" للشمس أو للقمر وعيد بناء على أن وقتها يدخل بالطلوع واستقاء وجنازة لم يتحر أي يقصد تأخير الصلاة عليها إلى وقت المكروه لا لفضيلة فيه ككثرة المصلين كما يأتي ومنذورة ومعادة "وسنة وضوء" وطواف ودخول منزل "وتحية" للمسجد "وسجدة تلاوة و" سجدة "شكر" فلا تحرم هذه الصلاة في الأوقات الخمسة "إن لم يقصد به تأخيرها إليها ليصليها فيها" فإن قصد ذلك لم ينعقد لأنه بالتأخير إلى ذلك مراغم للشرع بالكلية، ومنه تأخير الفائتة إليها ليقضيها فيها أو يداوم عليها وإن تضيق وقتها بأن فاتته عمدًا وتأخير الصلاة على الجنازة إليها أي لا لفضيلة تحصل فيها ككثرة المصلين فيما يظهر ودخول المسجد فيه بقصد التحية فقط، بخلاف ما إذا لم يقصد شيئًا أو دخله لغرض آخر، ومنه أيضًا تعمد التلاوة فيه ليسجد لها فلا تنعقد في الكل وللمراغمة المذكورة. "ويحرم ما لها سبب متأخر عنها كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام" لتأخر سببهما عنهما أعني الاستخارة والإحرام والمتأخر ضعيف باحتمال وقوعه وعدمه. "و" يحرم على الحاضرين "الصلاة" إجماعًا ولا تنعقد وإن كان لها سبب أو كانت فائتة بغير عذر "إذا صعد الخطيب المنبر" وجلس وإن لم يشرع في الخطبة ولا سمعها المصلي لإعراضه عنها بالكلية إذ من شأن المصلي الإعراض عما سوى صلاته بخلاف المتكلم، ويحرم أيضًا إطالة الصلاة التي شرع فيها قبل صعود الخطيب أما الداخل فلا يباح له. "إلا التحية ركعتين" فتسن له للأمر بها في الخبر الصحيح4، لكن يجب عليه تخفيفها بأن يقتصر على الواجبات ولو لم
1 رواه الترمذي في الحج باب42، والنسائي في المواقيت باب41 والمناسك باب 137، وابن ماجه في الإقامة باب 149، والدارمي في المناسك باب 79، وأحمد في المسند "4/ 80، 81، 82، 83، 84".
2 رواه في الصلاة باب 217 "حديث 1083" عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة".
3 قال أبو داود بعد أن رواه: وهو مرسل؛ مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.
4 وهو ما رواه مسلم في الجمعة "حديث 59" عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له:"يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما"، ثم قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما".