الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: "في المسج على الخفين
"
…
فصل: "في المسح على الخفين"
ويجوز المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء، وشرط جواز المسح أن يلبسه بعد طهارة كاملة، وأن يكون الخف طاهرًا قويًّا يمكن تتابع المشي عليه
ــ
للغزالي، وكغبار على البدن وبخلاف العرق المتجمد عليه لأنه كالجزء منه، ومن ثم نقض مسه "والعلم بفرضيته" في الجملة؛ لأن الجاهل بها غير متمكن من الجزم بالنية "وأن لا يعتقد فرضًا معينًا من فروضه سنة"، فيصح وضوء وغسل من اعتقد أن جميع مطلوباته فروض أو بعضها فرض وبعضها سنة ولم يقصد بفرض معين النفلية، وكذا يقال في الصلاة ونحوها. "والماء الطهور" أو ظن أنه طهور، فلو تطهر بماء لم يظن طهوريته لم يصح طهره به وإن بان أنه طهور "وإزالة النجاسة العينية وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء وأن لا يعلق نيته" فإن قال: نويت الوضوء إن شاء الله لم يصح إن قصد التعليق أو أطلق بخلاف ما إذا قصد التبرك، "وأن يجري الماء على العضو ودخول الوقت لدائم الحدث" أو ظن دخوله وتقديم استنجائه وتحفظ1 احتيج إليه "والموالاة" ومرت كاستصحاب النية حكمًا المعبر عنه بفقد الصارف.
فصل: في المسح على الخفين
وأحاديثه شهيرة2 قيل: بل متواترة حتى يكفر بها جاحده.
"ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء" وقد يسن كما إذا تركه رغبة في السنة لإيثاره الغسل الأفضل أو شك في جوازه وكان ممن يقتدي به أو وجد في نفسه كراهيته، وكذا في سائر الرخص أو خاف فوت الجماعة وقد يجب إذا أحدث وهو لابسه ومعه ماء يكفي المسح فقط أو توقف عليه إدراك نحو عرفة أو الرمي أو طواف الوداع أو الجمعة إن لزمته أو الوقت أو إنقاذ أسير، وخرج بالرجلين مسح خف واحدة وغسل أخرى فلا يجوز بخلاف مسح واحدة لنحو أقطع وبالوضوء الغسل وإزالة النجاسة فلا يجوز فيهما "وشرط جواز المسح" على كل من الخفين "أن يلبسه بعد طهارة" من وضوء أو غسل أو تيمم لا لفقد الماء "كاملة" بأن لا يبقى من بدنه لمعة بلا طهارة فلا يجزئ لبسه قبل كماله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم
1 التحفظ: هو أن يكون على مخرج النجاسة شيء من العذرة فيزيله.
2 رواها البخاري في الوضوء باب 35 و48، والصلاة باب 7 و25، والجهاد باب90، والمغازي باب 81، واللباس باب 10 و11، ومسلم في الطهارة حديث 72 و73 و75 و77 و78 و80-86، والصلاة حديث 105، ورواها أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد وغيرهم.
لذ1لمسافر في الحاجة ساترًا لمحل الغسل لا من الأعلى مانعًا لنفوذ الماء من غير الخرز والشق وينزعه المقيم بعد يوم وليلة، والمسافر سفر قصر بعد ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء المدة فيهما من الحدث بعد اللبس، فإن مسح خفيه حضرًا ثم سافر أو عكس أتم مسح
ــ
يرخص فيه إلا بعده، والعبرة باستقرار القدمين، فلو غسل رجلا ولبس خفها ثم الأخرى ولبس خفها أمر بنزع الأولى من موضع القدم وردها ويجزئ غسلهما في الخف قبل قرارهما ويضر الحدث قبله. "و" شرطه "أن يكون الخف طاهرًا" ولو مغصوبًا وذهبًا فإن كان نجس العين أو متنجسًا بما لا يعفى عنه لم يجز مسحه مطلقًا لا للصلاة ولا لغيرها لعدم إمكانها مع كونها الأصل وغيرها تبع لها أو بمعفو عنه، فإذا مسح محل النجاسة فكذلك وإلا استباح به الصلاة وغيرها، وأن يكون "قويًّا يمكن" ولو بمشقة "تتابع المشي عليه" وإن كان لابسه مقعدًا ثم الواجب بالنسبة "للمسافر" والمقيم أن يكون بحيث يمكن التردد فيه بلا نعل "في الحاجة" التي تقع مدة لبسه وهي ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم فلا يجزئ نحو رقيق يتخرق بالمشي عن قرب. وأن يكون "ساترًا لمحل الغسل" وهو القدم بكعبيه ولو زجاجًا شفافًا مشقوقًا شد بالعري1 ويشترط الستر من كل الجوانب "لا من الأعلى" عكس ستر العورة لأن الخف يلبس من أسفل ويتخذ لستره بخلاف القميص فيهما وأن يكون "مانعا لنفوذ الماء" لو صب عليه فالعبرة بماء الغسل فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة2 له والمعتبر منعه لذلك "من غير" مواضع "الخرز" لا "الشق" ويمسح لابسه في غير سفر قصر مقيمًا كان أو مسافرًا سفرًا قصيرًا أو طويلا لا يبيح القصر يومًا وليلة، وفي سفر القصر له أن يمسح خفيه فيه ثلاثة أيام بلياليها كاملة سواء تقدم بعض الليالي على الأيام أم تأخر "و" حينئذ فيشترط في جواز المسح لمدة ثانية أن "ينزعه المقيم" ونحوه "بعد يوم وليلة والمسافر سفر قصر بعد ثلاثة أيام بلياليها أو ابتداء المدة فيهما من" نهاية "الحديث بعد اللبس" لأن وقت المسح يدخل به فاعتبرت مدته منه "فإن مسح خفيه" أو أحدهما "حضرا ثم سافر أو عكس" أي مسح سفرا ثم أقام "أتم مسح مقيم" تغليبًا للحضر لأنه الأصل فيقتصر في الأول على يوم وليلة، وكذا في الثاني إن أقام قبل مضيهما وإلا انتهت المدة بمجرد إقامته وأجزأه ما مضى وإن زاد على مدة المقيم لأن الإقامة إنما يؤثر في المستقبل، ويشترط أيضًا أن لا يحصل له حديث أكبر وإلا لزمه النزع وإن أمكنه غسل رجليه في ساق الخف، وأن لا يشك في المدة، وأن لا تنحل العرى3، وإن لم يظهر شيء من محل الفرض، ثم إن كان بطهارة المسح لزمه غسل قدميه مقيم، ويسن مسح أعلاه وأسفله عقبه خطوطًا مرة والواجب مسح أدنى شيء من ظاهر أعلاه.
1 العروة من الثوب: مدخل زره، ومن القميص أو الكوز ونحوهما: مقبضة "المعجم الوسيط: ص597".
2 صفق الثوب صفاقة: كثف نسجه.
3 راجع الحاشية 1 في هذه الصفحة.