المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: يُبَادِرُ الْقَاضِي بَعْدَ الْحَجْرِ بِبَيْعِ مَالِهِ وَقَسْمِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، ــ تتمة: لو حدث - النجم الوهاج في شرح المنهاج - جـ ٤

[الدميري]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: يُبَادِرُ الْقَاضِي بَعْدَ الْحَجْرِ بِبَيْعِ مَالِهِ وَقَسْمِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، ــ تتمة: لو حدث

‌فَصْلٌ:

يُبَادِرُ الْقَاضِي بَعْدَ الْحَجْرِ بِبَيْعِ مَالِهِ وَقَسْمِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ،

ــ

تتمة:

لو حدث دين تقدم سببه قبل الحجر كانهدام ما أجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها .. صارت به مستحقة، سواء حدث قبل القسمة أو بعدها.

وأما الديون المتجددة بسبب مؤنات المال التي من مصلحة الحجر كأجرة الدلال والكيال والحمال والمنزل الذي يوضع المتاع فيه .. فتقدم على الغرماء إذا لم يوجد متبرع بها، ولم يتيسر صرفها من بيت المال.

قال: (فصل:

يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله)؛ لأن المفلس يتضرر بطول الحجر والغريم بتأخر الحق، لكن لا يفرط في الاستعجال؛ كيلا يطمع فيه بثمن بخس.

روى مالك [1460] عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة، رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضًا -أي: عن الوفاء، وقيل: اعترض الناس فادَّان منهم فأصبح وقد دين به أي: وقع فيما لا يقدر على الخروج منه- فمن كان له عنده شيء .. فليحضر غدًا؛ فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه) ولم يخالفه أحد فكان إجماعًا.

وجزم الرافعي بأن هذه المبادة مستحبة، وبه صرح في (البسيط)، وعبارة (الوسيط) و (الوجيز) تفهم الوجوب، قال الشيخ: وهو الأولى لحق الغرماء، ولا يختص ذلك بالمفلس، بل كل مديون ممتنع ببيع القاضي عليه.

وإذا رأى القاضي أن لا يبيع ماله ويجبره على بيعه بنفسه بالحبس والتعزير .. فله ذلك على الصحيح.

قال: (وقسمه بين الغرماء)؛ لأن ذلك مقصود الحجر، ويجب على القاضي إذا قسم أن يقسم بنسبة ديونهم، لكن المكاتب إذا حجر عليه وعليه نجوم وأرش جناية

ص: 365

وَيُقَدِّمُ مَا يَخَافُ فَسَادَهُ، ثُمَّ الْحَيَوَانَ، ثُمَّ الْمَنْقُولَ، ثُمَّ الْعَقَارَ. وَلْيَبِعْ بِحَضْرَةِ الْمُفْلِسِ وَغُرَمَائِهِ كُلَّ شَيْءٍ فِي سُوقِهِ،

ــ

ودين معاملة .. الأصح: تقديم دين المعاملة ثم الأرش ثم النجوم، بخلاف المديون إذا كان غير محجور عليه فيقسم كيف شاء، كذا أطلقوه.

قال الشيخ: وهو ظاهر بالنسبة إلى صحة التصرف، ولكن ينبغي إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفور .. أن تجب التسوية.

وهل يكتفي القاضي في البيع باليد أو لابد من ثبوت الملك؟ قال الشيخ: فيه وجهان: أصحهما: الأول.

قال: (ويقدم ما يخاف فساده، ثم الحيوان، ثم المنقول، ثم العقار)؛ لما في الترتيب من الاحتياط الواضح، ويقدم الملبوس على الأواني، والبناء على الأراضي، ولا يخفى أن ما تعلق بعينه حق كالمرهون والجاني ومال القراض يقدم بيعه على ما لم يخف فساده.

قال: (وليبع بحضرة المفلس وغرمائه) أي: ندبًا؛ لأنه أنفى للتهمة، ولأن الغرماء قد يزيدون في السلعة، والمفلس يبين ما في ماله من العيب فلا يرد، وهذا الأمر للاستحباب.

و (الحضرة) مثلثة الحاء.

قال: (كل شيء في سوقه)؛ لأن طالبه فيه أكثر، وهذا مستحب أيضًا ومحله –كما قال الإمام-: إذا لم يكن لنقله مؤنة، وإلا .. استدعى أهل السوق إليه إن رآه مصلحة.

ويستحب للحاكم أن يقيم دلالًا يرضاه المفلس والغرماء.

و (السوق) مؤنثة على المشهور، مشتقة من سوق الناس بضائعهم إليها، وهي مأوى الشيطان وبها باض وفرخ.

ص: 366

بِثَمَنِ مِثْلِهِ، حَالًّا، مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ. ثُمَّ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ النَّقْدِ وَلَمْ يَرْضَ الْغَرِيمُ إِلَّا بِجِنْسِ حَقِّهِ .. اشْتَرَى، وَإِنْ رَضِيَ .. جَازَ صَرْفُ النَّقْدِ إِلَيْهِ إِلَّا فِي السَّلَمِ. وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ

ــ

قال: (بثمن مثله، حالًّا، من نقد البلد) هذا واجب؛ لأنه أسرع إلى قضاء حقوقهم.

فإن رضي المفلس والغرماء بالبيع نسيئة .. قال المتولي: جاز، وقال الشيخ: فيه نظر؛ لاحتمال غريم آخر.

وكونه من نقد البلد واجب إلا في صورتين:

إحداهما: إذا رضي المفلس والغرماء بغيره .. فيجوز.

والثانية: إذا رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوق الغرماء .. جاز، وقد سبق مثله في (الرهن)، وفيما سوى هاتين الصورتين لا يبيع إلا بنقد البلد، سواء كانت الديون من جنسه أم لا.

قال: (ثم إن كان الدين من غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه .. اشترى) له؛ لأنه واجبه.

قال: (وإن رضي .. جاز صرف النقد إليه إلا في السلم)؛ فإن الاعتياض فيه غير جائز، لكن ترد عليه النجوم فليس للسيد الاعتياض عنها في الأصح، وكذا المنفعة الواجبة في إجارة الذمة في الأصح؛ لأن الأصح فيها تغليب المعنى وهو السلم.

قال: (ولا يسلم مبيعًا قبل قبض ثمنه)؛ لأنه يتصرف لغيره فيحتاط، فإن سلم .. ضمن، كذا أطلقه في (الروضة) هنا.

قال الشيخ: هذا في الوكيل والولي والوصي والعدل، أما الحاكم .. فلم أر تصريحًا به، وينبغي إن اعتقده باجتهاد أو تقليد صحيح .. لم يضمن، وإن فعله جهلًا أو معتقدًا تحريمه .. ضمن وانعزل.

وقيل: من سلم بإذن الحاكم .. لا يضمن، وحيث وجب الضمان يضمن القيمة، وقيل: الثمن، وقيل: أقلهما.

ص: 367

وَمَا قَبَضَ .. قَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ لِقِلَّتِهِ فَيُؤَخِّرَ لِيَجْتَمِعَ. وَلَا يُكَلَّفُونَ بَيِّنَةً بِأَنْ لَا غَرِيمَ غَيْرُهُمْ،

ــ

ولو نصب الحاكم أمينًا حتى باعه فخرج مستحقًا .. فالأصح: أنه لا يكون طريقًا في الضمان.

ووقع في (الفتاوى): أن القاضي إذا باع شيئًا من مال المفلس أو غيره ثم نسي المشتري هل يضمن؟

وأجيب بأنه لا يضمن بخلاف الوكيل؛ لأن القاضي نائب الشرع ولم يجعل طريقًا للضمان، وعبارة المصنف تقتضي: أنه يضمن؛ لتقصيره بالتسليم قبل قبض الثمن.

قال: (وما قبض .. قسمه بين الغرماء)؛ لتبرأ بذلك ذمته، ويصل الحق إلى أهله، وهذا مندوب.

قال: (إلا أن يعسر لقلته فيؤخر ليجتمع) فذلك أولى، فيودعه أمينًا إن لم يجد أمينًا موسرًا يقرضه، فإن لم يرض الغرماء بالتأخير .. ففي (النهاية) أنه يجيبهم واختاره الشيخ.

قال الرافعي: الظاهر خلافه، فإن كان الغريم واحدًا .. سلم إليه ما يتحصل؛ لأن ذلك أولى من إقراضه.

قال: (ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم) لأن الحجر استفاض فلو كان غريم .. لظهر.

وقال الإمام: يكلفون كالورثة.

وفرق الرافعي بأن الورثة أضبط، وفرق المصنف بأن الغريم الموجود تيقنا استحقاقه وشككنا في مزاحم، ولو قدر مزاحم .. لم يخرجه عن استحقاقه هذا القدر في الذمة، ولو أبرأ أو أعرض .. سلمنا الجميع للآخر، والوارث بخلافه في جميع ذلك.

ص: 368

فَلَوْ قَسَمَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ .. شَارَكَ بِالْحِصَّةِ، وَقِيلَ: تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ. وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحَقًّا وَالثَّمَنُ تَالِفٌ .. فَكَدَيْنٍ ظَهَرَ،

ــ

قال: (فلو قسم فظهر غريم .. شارك بالحصة)؛ لأن المقصود يحصل بذلك، وكذلك الحكم في التركة إذا قسمها الورثة ثم ظهر دين.

و (الظهور): انكشاف الأمر عما كان ثابتًا.

واحترز بـ (ظهور الغريم) عن حدوث الدين بعد القسمة؛ فإنه لا أثر له إلا إذا كان سببه متقدمًا كما تقدم.

ومعنى مشاركته بالحصة: أنه يرجع بها على الآخذين، فلو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة، فأخذ أحدهما عشرة والآخر خمسة، وظهر غريم له ثلاثون .. استرد من كل واحد نصف ما أخذ.

ولو كان دينهما عشرة وعشرة فقسم المال بينهما نصفين، ثم ظهر غريم بعشرة .. رجع على كل واحد بثلث ما أخذ، فإن أتلف أحدهما ما أخذه وكان معسرًا لا يحصل منه شيء .. فوجهان:

أصحهما: يأخذ الغريم الثالث من الآخر نصف ما أخذ، وكأنه كل المال، ثم إذا أيسر المتلف .. أخذا منه ثلث ما أخذ وقسماه بينهما.

والثاني: لا يأخذ منه إلا ثلث ما أخذه، ويبقى له في ذمة المتلف الثلث.

قال: (وقيل: تنقض القسمة)؛ لأنها وقعت على غير الوجه الشرعي، ولو حصل مثل ذلك في الغنيمة .. لم تنقض القسمة بل يعوض من أخذ منه.

قال: (ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقًا والثمن تالف .. فكدين ظهر) وقد علم حكمه.

واحترز عما إذا وقع ذلك في حال الحجر .. فإنه لا أثر له؛ لأنه دين حادث لم يتقدم سببه، وبقوله:(والثمن تالف) عما إذا كان باقيًا .. فإنه يرده.

و (الكاف) في قوله: (فكدين) زائدة؛ فإنه دين حادث.

ص: 369

وَإِنِ اسْتُحِقَّ شَيْءٌ بَاعَهُ الْحَاكِمُ .. قُدِّمَ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ، وَفِي قَوْلٍ: يُحَاصُّ الْغُرَمَاءَ. وَيُنْفِقُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حَتَّى يُقَسِّمَ مَالَهُ

ــ

قال: (وإن استحق شيء باعه الحاكم .. قدم المشتري بثمنه)؛ لئلا يرغب الناس عن شراء مال المفلس.

قال: (وفي قول: يحاص الغرماء) كسائر الديون.

ويؤخذ من كلامه أنه لا يطالب الحاكم، ولا يكون طريقًا في الضمان، وهو كذلك بلا خلاف، وكذا أمينه النائب عنه على الصحيح، فلو كان من جهة المفلس .. طولب، وكذا الوصي والوكيل.

قال: (وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) ولا يعطى ذلك إلا يومًا بيوم، وآخرها اليوم الذي يقسم فيه ماله، فيعطى نفقته بليلته؛ لأنه بعد ذلك يفك عنه الحجر ويتفرغ للاكتساب، وفي زمن الحجر مشغول عن الكسب.

وشملت عبارته: نفسه وأقاربه ورقيقه وأمهات أولاده وزوجاته، لكن لا ينفق على من تجدد من الزوجات في حال الحجر، والفرق بينها وبين الولد المتجدد تقدم سببه دونها.

والمراد بـ (النفقة): قوت مثله الذي لا يستغنى عنه، لا الشهوات.

والواجب للزوجة: نفقة المعسرين عند الإمام، ومال إليه المصنف وابن الرفعة والشيخ، والنص يدل له.

وقال الروياني: نفقة الموسرين، ومال إليه الرافعي مستدلًا بأنه لو كان ينفق نفقة المعسرين .. لما أنفق على الأقارب.

ص: 370

إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِكَسْبٍ. وَيُبَاعُ مَسْكَنُهُ وَخَادِمُهُ فِي الأَصَحِّ وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى خَادِمٍ لِزَمَانَتِهِ وَمَنْصِبِهِ .....

ــ

قال: (إلا أن يستغني بكسب) فحينئذ يكون ذلك من كسبه، فإن فضل شيء من كسبه .. رد إلى المال، وإن نقص .. كمل منه، ويستوي على هذا الزوجة الجديدة والقديمة في الإنفاق.

والمراد بـ (الكسب): اللائق، وأن يجد من يستعمله ويعمل، فإن قصر ولم يعمل .. فإطلاق المتولي يقتضي: أنه لا ينفق من ماله، واختاره الشيخ، ومقتضى ما في (المطلب): أنه ينفق من ماله، ولا فرق بين أن يتكرر ذلك منه أو يوجد مرة أو مرتين.

قال: (ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه)؛ لأنه يسهل تحصيلهما بالأجرة، فإن تعذر .. فعلى المسلمين.

والثاني: يبقيان إن لاقا بحاله.

والثالث: يبقى المسكن دون الخادم، وكل ما يترك له لو كان موجودًا .. يشترى له إذا لم يكن.

وقال البغوي: يباع مركوبه وإن كان ذا مروءة.

وقال العبادي: تبقى للعالم كتبه؛ لأنها علم يحتاج الناس إليه.

و (الزمانة) بفتح الزاي والميم: يأتي بيانها في (قسم الصدقات) إن شاء الله تعالى.

فائدة:

قال الشيخ: اضطرب حكم المسكن والخادم، فهنا يباعان على الأصح، وفي الكفارة: إن كانا لائقين به لزمانة أو منصب .. بقيا، وإلا .. فلا في الأصح.

ص: 371

وَيُتْرَكُ لَهُ دَسْتُ ثَوْبٍ يَلِيقُ بِهِ، وَهُوَ: قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وَعِمَامَةٌ وَمُكَعَّبٌ، وَيُزَادُ فِي الشِّتَاءِ جُبَّةً ......

ــ

ويباع النفيسان إن لم يؤلفا، وفي الفطرة ونكاح الأمة يبقيان في الأصح، وفي زكاة المال لا يسلبان اسم الفقر، وفي الحج يبقيان لزمانة أو منصب، ويبدل النفيسان ونفقة القريب والزوجة وسراية العتق كالدين، وفي العاقلة يبقيان، وفي ستر العورة يبقيان وفاقًا لابن كج وخلافًا لابن القطان. اهـ

والصواب: عزو المنع لابن كج ومقابله لابن القطان.

قال: (ويترك له دست ثوب يليق به)؛ لأن الحاجة إلى الكسوة كالحاجة إلى النفقة، ولأن الميت يقدم كفنه على سائر الغرماء، والحي آكد حرمة من الميت، وكما تترك الكسوة له تترك لكل من تلزمه نفقته، وإنما تفترق الكسوة والنفقة في شيئين:

أحدهما: الكسوة يترك منها ما يدوم بعد يوم القسمة، بخلاف النفقة.

والثاني: النفقة يقتصر فيها على الأقل، والكسوة يعتبر فيها ما يليق به حال الحجر دون حال يسرته، إلا أن يكون يلبس دون ما يليق به .. فلا يزاد عليه، وكذلك تترك له دُرَّاعة يلبسها فوق القميص إن كان يليق به ذلك، ومنديل وخف وطيلسان إن كان تركها يخرم بمروءته، وللإمام فيها احتمال.

قال: (وهو: قميص وسراويل وعمامة ومكعب، ويزاد في الشتاء جبة)؛ لأنه يحتاج إليه، ولا يؤجر غالبًا.

والمراد: أنه يخلى له إن كان في ماله، ويشترى له إن لم يكن.

هذا في الرجل، أما المرأة إذا أفلست أو وجبت كسوتها في مال المفلس .. فالواجب لها الإزار والمقنعة وغيرهما مما يليق بها.

وسكوتهم عما يلبس على الرأس تحت العمامة يقتضي عدم اعتباره، والظاهر: إيجابه.

ص: 372

وَيُتْرَكُ قُوتُ يَوْمِ الْقِسْمَةِ لِمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَكْتَسِبَ أَوْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ،

ــ

ولا تترك الفرش والبسط لكن يسامح باللبد والحصر القليلة القيمة، ولا يترك له رأس مال يتجر فيه على المذهب، وقال ابن سريج: يترك له ذلك إن لم يحسن الاكتساب إلا به وهو ضعيف.

كل هذا إذا كان بعض ماله خاليًا عن تعلق حق، فإن تعلق بجميع ماله حق لمعين بأن كان مرهونًا، أو مبيعًا لم يقبض ثمنه، أو تعلق برقبته أرش جناية .. فلا ينفق عليه ولا على عياله منه كما صرح به الإمام وغيره.

و (السراويل) معرب عند الجمهور، وقيل: عربي يذكر ويؤنث والجمهور على تأنيثه قال الشاعر [من المتقارب]:

عليه من اللؤم سروالة .... فليس يرق لمستعطف

وأول من لبسه إبراهيم الخليل عليه السلام.

ووجد في تركة النبي صلى الله عليه وسلم لباس اشتراه بأربعة دراهم.

ولم يلبسه عثمان رضي الله عنه أبدًا إلا يوم قتل .. فإنه لبسه وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في النوم هو وأبو بكر وعمر وقالوا لي: (اصبر؛ فإنك تفطر عندنا القابلة) فأصبح عثمان صائمًا، فقتل في يومه. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

و (المكعب): المداس، ووقع في (الروضة): مكعب ونعل.

قال: (ويترك قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته)؛ لأنه موسر في أوله ولذلك تبقى له سكنى يوم.

قال: (وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين)؛ لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} .

وفي (صحيح مسلم)[1556]: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب

ص: 373

وَالأَصَحُّ: وُجُوبُ إِجَارَةِ أُمِّ وَلَدِهِ وَالأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ

ــ

رجل في ثمار ابتاعها .. فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(تصدقوا عليه) فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه:(خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك).

والرجل المذكور: معاذ بن جبل رضي الله عنه، قاله في (شرح مسلم).

وقال عمر بن عبد العزيز وأحمد: يلزمه أن يكتسب ويؤاجر نفسه لتبرأ ذمته.

ونقل ابن الصلاح عن أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي –وكان من أصحاب إمام الحرمين- أنه قال: إن وجب الدين بسبب هو عاص به كالإتلاف عمدًا .. وجب عليه الاكتساب؛ لأن التوبة منه واجبة وأداؤه من جملة شروطها لكونه حق آدمي، وإن لم يكن عاصيًا .. لم يجب.

وقوة الكلام المصنف تعطي: أن الحجر عليه ينفك بالقسمة، فلا يحتاج إلى فك القاضي وهو وجه، والأصح: خلافه؛ لأنه حجر لا يثبت إلا بإثبات القاضي، فلا يرتفع إلا برفعه.

ولو كانت مفلسة وهي تخطب بمال كثير .. لم يجب عليها أن تتزوج لحق الغرماء بلا خلاف.

قال: (والأصح: وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه)؛ لأن المنافع كالأعيان، ولهذا تضمن بالفوات في يد الغاصب، بخلاف منافع الحر، وعبارة (الحاوي الصغير):(ويؤجر موقوفه) وهي أعم.

والثاني: لا تجب؛ لأن المنافع لا تعد أموالًا حاضرة، ومال إليه الإمام والقاضي حسين.

فعلى الأول يؤجر مرة بعد مرة إلى فناء الدين.

قال الرافعي: وقضية دوام الحجر إلى فنائه وهو كالمستبعد.

ونبه شيخنا على أن تصريحهم بالإيجار إلى فناء الدين صريح في أن ملك المنفعة لا يمنع الحجر وإن كان ماله معها زائدًا على الدين.

ص: 374

وَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ أَوْ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَأَنْكَرُوا، فَإِنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ فِي مُعَامَلَةِ مَالٍ كَشِرَاءٍ أَوْ قَرْضٍ .. فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَإِلَّا .. فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي الأَصَحِّ. وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الإِعْسَارِ فِي الْحَالِ، .....

ــ

قال: (وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا، فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض .. فعليه البينة)؛ لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة.

وفي (النهاية) وجه: أن يقبل أيضًا، لأن المال غاد ورائح، ونقله العبادي في (طبقاته) عن القديم.

قال: (وإلا) أي: وإن لزمه بغير معاملة كالصداق والضمان والإتلافات (.. فيصدق بيمينه في الأصح)؛ لأن الأصل العدم.

والثاني: عليه البينة؛ لأن الظاهر من حال الحر أن يملك شيئًا.

والثالث: إن لزمه باختياره كالصداق والضمان .. فلابد من البينة، وإلا .. فيقبل قوله؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمتَه إلا بما يقدر عليه.

قال: (وتقبل بينة الإعسار) وإن تعلقت بالنفي؛ لمكان الحاجة كالبينة على أن لا وارث سوى هذا.

قال: (في الحال)؛ قياسًا على غيرها.

وقال أبو حنيفة: لا تسمع إلا بعد مدة، وعن مالك: لا تسمع؛ لأنها شهادة على النفي.

قال الشيخ: ولابد من ثبوت العدالة، ووهم ابن الرفعة حيث نقل عن الإمام أنه يخرج من الحبس بعد قيام البينة وقبل الاستزكاء.

والصحيح في هذه البينة: أنها رجلان، وفي وجه: أنها رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين.

ص: 375

وَشَرْطُ شَاهِدِهِ: خِبْرَةُ بَاطِنِهِ، وَلْيَقُلْ: هُوَ مُعْسِرٌ، وَلَا يُمَحِّضُ النَّفْيَ كَقَوْلِهِ: لَا يَمْلِكُ شَيْئًا

ــ

وقال الفوراني والمتولي: لابد من ثلاثة؛ لما روى مسلم [1044] عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها)، ثم قال:(يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة .. فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله .. فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش –أو قال: سدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقيم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة .. فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش –أو قال: سدادًا من عيش- فما سواهن يا قبيصة يأكلها صاحبها سحتًا).

قال: (وشرط شاهده: خبرة باطنه)؛ لأن الإعسار أمر خفي بخلاف الشهادة على تلف المال فإنه أمر ظاهر، وسيأتي في (الشهادات) بيان أسبابها التي يعتمدها الشاهد كطول المخالطة والمجاورة إن شاء لله تعالى.

ولا تجوز لهم الشهادة اعتمادًا على ظاهر الحال، والقاضي إن عرف أنهم من أهل الخبرة الباطنة .. اكتفى بشهادتهم، وإلا .. توقف حتى يعرف ذلك، فإن قالوا: اختبرنا باطن حاله .. اكتفى.

وقوله: (شاهده) مراده: الجنس، ولو قال: شاهديه .. كان أحسن.

قال: (وليقل: هو معسر، ولا يمحض النفي كقوله: لا يملك شيئًا) بل يجمع بين الإثبات والنفي، ويقدم الإثبات فيقول: أشهد أنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه وسكنى يومه.

ولا حاجة إلى قوله: إنه تحل له الصدقة.

فروع:

قال: غريمي يعلم أني معسر، فحلفوه .. حلف، فإن نكل .. حلف المديون ولم يحبس، وإذا طلب الغريم يمينه بعد إقامة البينة .. حلف، وإن سكت .. لم يحلفه القاضي في الأصح.

ص: 376

وَإِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُهُ .. لَمْ يَجُزْ حَبْسُهُ وَلَا مُلَازَمَتُهُ، بَلْ يُمْهَلُ حَتَّى يُوسِرَ

ــ

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحلف مطلقًا؛ لأن في تحليفه جمعًا بين حجتين: البينة واليمين، وفيه إيذاء الشهود وطعن عليهم.

ولو علم القاضي إعسار الغريم .. ففي (النهاية): أنه لا يحكم به؛ لأنه مظنون لا مقطوع به، لكن في (الرافعي) في (القضاء): أن المراد بالعلم: الظن المؤكد لا مدلوله الحقيقي .. فعلى هذا يحكم به هنا.

وإذا فرعنا على ما قاله الإمام .. فليس للقاضي حبسه؛ لأنه قضاء بما علم خلافه وهو ممتنع، بل يطلقه من غير حكم بإعساره، حتى يجوز للغريم أن يطالبه عند قاض آخر ويحبسه.

وإذا شهدت بينة على المفلس بالغنى .. فلابد من بيان سببه، قاله القفال في (الفتاوى).

وإذا حبس .. فله أن يحضر صاحب الدين كل يوم ويحلفه أنه لا يعلمه معسرًا، إلا أن يظهر للقاضي تعنته.

وإذا قبلنا قوله في الإعسار وحلفناه .. فلصاحب الدين أن يطلبه كل يوم ويدعي أنه استفاد مالًا ويحلفه.

حادثة:

في بينتي: إعسار وملاءة، كلما شهدت إحداهما .. جاءت الأخرى فشهدت أنه في الحال على ما شهدت به هل يقبل ذلك أبدًا أو يعمل بالمتأخرة؟

أجاب ابن الصلاح بأنه يعمل بالمتأخرة منهما وإن تكررت إذا لم ينشأ من تكرارها ريبة، ولا تكاد بينة الإعسار تخلو عن الريبة إذا تكررت.

قال: (وإذا ثبت الإعسار .. لم يجز حبسه ولا ملازمته، بل يمهل حتى يوسر)؛

ص: 377

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} .

وأفهم كلامه: أنه إذا لم يثبت إعساره .. جاز حبسه حتى يظهر؛ لما روى أحمد [4/ 222] وأبو داوود [3628] والنسائي [7/ 316] وابن ماجه [2427] والحاكم [4/ 102] وابن حبان [5089] عن عمرو بن الشريد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته).

قال المفسرون: أراد بـ (العقوبة): الحبس والملازمة.

وفي (البيهقي)[6/ 48]: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا أعتق شقصًا له من عبد في قيمة الباقي).

فإن ادعى أن ماله تلف وصار معسرًا .. فعليه البينة.

ومعنى (لي الواجد) أي: مطله.

قال الشاعر [من الرجز]:

قد كنت داينت بها حسانًا .... مخافة الإفلاس واللَّيانا

وقال ذو الرمة [من الطويل]:

تريدين ليَّاني وأنت مليئة .... وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا

ومعنى قوله: (وعرضه) أن لصاحب الدين أن يذمه ويصفه بسوء القضاء.

تنبيهان:

أحدهما: أفهم كلامه جواز حبس الأبوين والأجداد بدين الولد وهو الأصح عند الغزالي وصاحب (الحاوي الصغير)، والأصح عند الجمهور: المنع، ولا فرق بين دين النفقة وغيرها كما صححه الشيخان في (الشهادات).

وفي وجه ثالث: أنه يحبس في دين النفقة دون غيره من الديون.

الثاني: علم من مجموع ذلك: أن الحر لا يباع في دينه، وقد ورد: أن ذلك وقع في صدر الإسلام، قال ابن حزم: إن زرارة بن أوفى قاضي البصرة من التابعين باع حرًا

ص: 378

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في دينه. قال: وقد روينا عن الشافعي رضي الله عنه مثل ذلك، وهي قولة عنه غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الحديث والآثار. اهـ

وذكر أبو بكر الكندي في كتاب (أعيان الموالي في جند أهل مصر): أن فتيان المالكي ناظر الشافعي رضي الله عنه في بيع الحر في الدين فكان الشافعي رضي الله عنه يقول: يباع، وفتيان يقول: لا يباع، وكأن هذه القولة هي التي عزاها إليه ابن حزم، لكن لم يصح عن الشافعي رضي الله عنه ذلك.

وروى البيهقي [6/ 50] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حرًا أفلس في دينه).

وفيه: عن زيد بن أسلم أنه قال: رأيت شيخًا بالإسكندرية يقال له: سُرَّق، فقلت له: ما هذا الاسم؟ فقال: اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أدعه. قلت: ولم سماك؟ قال: قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم فبايعوني فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:(أنت سُرَّق) فباعوني بأربعة أبعرة، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. فقالوا: لسنا بأزهد في الخير منك، فأعتقوني بينهم وبقي اسمي كذلك.

قال البيهقي [6/ 50]: وفي إجماع العلماء على خلافه –وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة- دليل على ضعفه أو نسخه.

وفي (مراسيل أبو داوود)[170]: عن معمر عن الزهدي قال: كان يكون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ديون على رجال، ما علمنا حرًا بيع في دين.

وإذا حبس المعسر .. جاز للغريم ملازمته إلا أن يقول للقاضي: تشق علي الطهارة والصلاة بسبب ملازمته فاحبسني .. فإنه يجاب.

وإذا خاف القاضي فراره من حبسه .. فله نقله إلى حبس الجرائم.

ص: 379

وَالْغَرِيبُ الْعَاجِزُ عَنْ بَيِّنَةِ الإعْسَارِ .. يُوَكِّلُ الْقَاضِي بِهِ مَنْ يَبْحَثُ عَنْ حَالِهِ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إِعْسَارُهُ .. شَهِدَ بِهِ

ــ

قال: (والغريب العاجز عن بينة الإعسار .. يوكل القاضي به من يبحث عن حاله، فإذا غلب على ظنه إعساره .. شهد به)؛ لئلا يؤدي إلى تخليد حبسه.

قال في (الكفاية): وهذا أبداه الإمام تفقهًا لنفسه.

فروع:

الأول: إنظار المعسر واجب، ورب الدين مخير بينه وبين الإبراء، فإن قيل: التخيير بين شيئين يقتضي استواءهما في الحكم، فكيف خير بين واجب ومندوب والواجب أفضل؟ .. فالواجب: أن المندوب قد يفضل الواجب كالصدقة بألف دينار تطوعًا، فإنها أفضل من درهم زكاة، وأيضًا ابتداء السلام أفضل من الرد، والابتداء سنة والرد قد يكون واجبًا.

الثاني: من عليه دين حال .. وجب عليه أداؤه إن قدر عليه، وهل يتوقف ذلك على مطالبة رب الدين؟ فيه وجهان في (شرح العمدة) لابن دقيق العيد في الكلام على مطل الغني، وجزم شيخه الشيخ عز الدين بن عبد السلام في (القواعد) بعدم الوجوب، وكذلك الشيخ أبو المظفر السمعاني في كتاب (القواطع) في أصول الفقه، وكلام المصنف في (الروضة) في آخر (الحجر) حاصله: الوجوب أيضًا.

وقال في (الغصب) من (البحر) يحتمل أن يقال: إن كان وجوبه برضا المالك .. فهو على التراخي، ويتعين أداؤه بالمطالبة، وإن كان وجوبه بغير رضا المالك .. فالقضاء على الفور.

وقال الإمام في (كتاب الزكاة) وفي آخر (كتاب القاضي إلى القاضي): لا يتعين أداؤه إلا بالمطالبة. قال القمولي: وهذا هو الظاهر، فإذا طالبه ربه به .. وجب أداؤه على الفور بحسب الإمكان، فإن امتنع وله مال ظاهر: فإن كان من جنس الدين .. وفى منه، وإن كان من غيره .. أمر ببيعه والإيفاء منه، فإن لم يفعل .. فثلاثة أوجه:

ص: 380