الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
وَلِيُّ الصَّبِيِّ: أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ،
ــ
وإذا أفسد حجة بجماع .. لزمه المضي فيه، وينفق الولي عليه فيه، وهل يعطيه نفقة القضاء؟ فيه وجهان في (البحر).
وجميع ما ذكرناه في الحج جار في العمرة، إن قلنا: إنها فرض .. فكحج الفرض، وإن قلنا: تطوع .. فكحج التطوع.
تتمة:
سئل الشيخ عن يتيم تحت حجر الشرع، له مال يعامل فيه ناظر الأيتام بإذن الحاكم، ثم إن اليتيم سكن قرية من بلاد القدس، ومضت عليه مدة تحقق فيها بلوغه –ولم يعلم هل بلغ رشيدًا أم لا- هل تجوز المعاملة في ماله بعد مدة البلوغ المذكورة وإخراج الزكاة أو لا؟
فقال: لا تجوز المعاملة في ماله، ولا إخراجُ الزكاة منه في هذه الحالة، ويعضد ذلك قول الأصحاب: إن الولي إذا أجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن .. لم يصح فيما زاد على البلوغ.
قال: (فصل:
ولي الصبي: أبوه) بالإجماع، هذا إذا كان أمينًا وليس للحاكم منعه من ذلك، لكن يستثنى من ذلك من ألحقنا به النسب ولم يحكم ببلوغه.
قال: (ثم جده) المراد به: أبو الأب وإن علا كولاية النكاح.
وعن مالك: لا ولاية للجد.
والشرط فيهما الحرية، فلا ولاية لرقيق على مال ولده، ويشترط أيضًا الإسلام في
ثُمَّ وَصِيُّهُمَا، ثُمَّ الْقَاضِي. وَلَا تَلِي الأُمُّ فِي الأَصَحِّ. وَيَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ بِالْمَصْلَحَةِ،
ــ
الولد المسلم، وفي اشتراطه في الولد الكافر وجهان: أصحهما: لا، كما قاله في (المطلب) في (الشهادات).
ولا يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالتهما الباطنة، بل يكتفي بالعدالة الظاهرة، لكن إذا فسقا .. نزع القاضي المال منهما كما قاله الرافعي في (الوصية)، فإذا عادا إلى الصلاح .. عادت ولايتهما وأمانتهما على الأصح.
قال: (ثم وصيهما) أي: وصي آخرهما موتًا؛ فإن الجد إذا مات أولًا والأب حي بصفة الولاية .. فالولاية له، وبالعكس تكون الولاية للجد بالشرع، وفي هذه الصورة وجه: أن وصي الأب مقدم على الجد، والصحيح: خلافه.
قال: (ثم القاضي)؛ لأنه ولي من لا ولي له، وكذلك أمين الحكم .. فحكمه في ذلك حكم القاضي.
ولو كان اليتيم في بلد وماله في غيره، فهل الولاية لقاضي بلد المال أو بلد اليتيم؟ وجهان: أولاهما: الأول.
واستفيد بتعبير المصنف بـ (ثم) ترتيب المذكورين، وهو كذلك.
قال: (ولا تلي الأم في الأصح) قياسًا على النكاح.
والثاني: تلي بعد الأب والجد، وتقدم على وصيهما لكمال شفقتها.
وحكم المجنون ومن بلغ سفيهًا حكم الصبي في ترتيب الأولياء.
وفهم من جميع ما تقدم: أنه لا ولاية للفرع عند جنون الأصل أو سفهه كولاية النكاح، وأيضًا فالأصول أشفق من الفروع، ولو قيل بإثباتها لهم كما تثبت لبنت المجنون عليه الحضانة .. لم يبعد، إلإ أن يجاب بأن باب الحضانة أوسع.
قال: (ويتصرف الولي بالمصلحة)؛ لقوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن} فيكسوهما كسوة تليق بهما من يسارهما وإعسارهما، ويشتري له
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
العبد والأمة إن احتاج إلى ذلك، ويصرف أجرة معلمهما القرآن الذي يؤدي به فرائض الصلاة، ولو علمه جميع القرآن أو حرفة .. ففي الأجرة وجهان: أصحهما: في مال الصبي؛ لما فيه من مصلحته كأجرة الحلاق والحجام والطبيب.
وإذا كان يخرق الكسوة .. هدده، فإن لم يفعل .. اقتصر في البيت على إزار، وإذا خرج .. كساه وجعل عليه رقيبًا.
وقال الإمام والغزالي: يجوز أن يشتري له المعيب، وصرح المتولي بعدم الصحة.
ويستحب أن يشتري له العقار، وهو أولى من التجارة، فإن كان لا يحصل من ريعه قدر الكفاية .. فالتجارة أولى عند إمكانها، وشرط الأصحاب فيمن يشتري منه العقار: أن يكون ثقة؛ ليؤمَنَ منه بيع ما لا يملكه.
قال الشيخ: وكذا ينبغي في غير العقار مما يخشى عاقبته.
قال الإمام: ولا يشتري عقارًا نفيسًا لا يحتفل بمغله بالنسبة إلى ثمنه، كدار عظيمة لا يحتاج إليها الصبي، ولا يوجد لها مكتر.
ويخرج من ماله أروش الجنايات وبدل الإتلافات وإن لم تطلب، ونفقة القريب الثابت النسب بالبينة بعد الطلب، ويسقي نخله ويتعهدها، فإن ترك .. ضمن الدواب دون النخل.
وقال القفال: إذا ترك ورق الفرصاد حتى فات وقته .. ضمن، وإن ترك عمارة عقاره حتى خرب وعنده ما يعمر به .. أثم، وفي ضمانه وجهان جاريان فيما إذا ترك إجارة عقاره مع التمكن، وفيما إذا ترك بدل الخلع الذي قبضه بغير إذنه في يده بعد العلم حتى تلف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وإذا ترك مطالبة غريمه الموسر حتى أفلس .. فيشبه أن يأتي فيه الوجهان، ولم أر من صرح به.
وفي (فتاوى المصنف): يجوز للأب استخدام ولده وضربه على ذلك، مما فيه تدريبٌ للصبي وتأديب وحسن تربية ونحو ذلك.
وسئل عن يتيم أخذه جده لأمه فاستخدمه حتى بلغ هل تجب عليه أجرة؟ فقال: عليه أجرة المثل للمدة التي لم يكن فيها رشيدًا، سواء ما قبل البلوغ وما بعده، وإلى ذلك كله سبقه ابن الصلاح.
وله المسافرة بمال المحجور عليه إذا دعت ضرورة إليه كنهب أو حريق، وإلا، فإن كان الطريق مخوفًا .. لم يسافر به، وإن كان آمنًا .. فالأصح: الجواز.
أما سفر البحر .. ففي حالة غلبة السلامة الأكثرون منعوا ذلك.
وقيل: يجوز إن أوجبنا ركوبه للحج، وحيث منعنا فسافر به .. قال القاضي: لا ينعزل بذلك.
ويجوز أن يزرع له، قاله في (الشامل) في (التفليس).
وقال ابن الرفعة: الظاهر: أنه لا يجوز أن يشتري له الرقيق للتجارة؛ لغرر الهلاك، بخلاف عامل القراض.
وإذا تضجر الأب بحفظ مال الطفل .. جاز أن يستأجر من مال الطفل من يتولى ذلك، وله أن يرفع الأمر إلى القاضي ليقيم قيمًا بأجرة، فإن طلب هو من القاضي أن يقرر له أجرة على ذلك .. لم يجبه إليه غنيًا كان أوفقيرًا، لكن إن كان فقيرًا ينقطع به عن كسبه .. فله أن يأكل بالمعروف، والمعتبر أقل الأمرين من أجرة مثله وقدر كفايته، وهل يرد البدل إذا أيسر؟ قولان: أصحهما في زوائد (الروضة): لا؛
وَيَبْنِي دُورَهُ بِالطِّينِ وَالآجُرِّ لَا اللَّبِنِ وَالْجِصِّ، وَلَا يَبِيعُ عَقَارَهُ إِلَّا لِحَاجِةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ،
ــ
لظاهر القرآن، وكذا حكم الوصي، وستأتي الإشارة إلى ذلك في آخر (الوصايا) إن شاء الله تعالى.
قال: (ويبني دوره بالطين والآجر)؛ لأن الآجر يبقى، والطين قليل المؤنة وينتفع به بعد النقض، واختار الماوردي والروياني وطائفة أنه ينبني بما جرت العادة به في عرف البلد.
وقال في (البيان): الحجر أولى من الآجر.
و (الآجر): الطوب المشوي، فارسي معرَّب، حكى في (التحرير) وغيره في ست لغات أشهرها: تشديد الراء، الواحدة آجرة، وأول من صنعه هامان.
قال: (لا اللبن والجص)؛ لأن اللبن يصير إذا انهدم ترابًا، والجص كثير المؤنة، ويلتصق بالطوب فلا ينتفع به إذا انهدم ويكسر كثيرًا من الطوب.
وعبارة المصنف وافق فيها (المحرر) و (الروضة)، والذي في (الشرح الكبير) عطف الجص بـ (أو) وهي أولى؛ لأنها تدل على الامتناع في اللبن، سواء كان مع الطين أو الجص، وعلى الامتناع في الجص سواء كان مع اللبن أو الآجر، فيفيد ذلك منعهما مجتمعين، ومنع اللبن والطين، ومنع الآجر مع الجص، والتعبير بـ (الواو) لا يفيد إلا منع الاجتماع.
و (الجص) بكسر الجيم وفتحها، فارسي معرب أيضًا.
واشترط ابن الصباغ في بناء العقار: أن يساوي بعد بنائه قدر ما صرف عليه، وهذا في زماننا في غاية الندور، فهو في الحقيقة منع للبناء.
قال: (ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة)؛ لأن العقار أحسن ما يقتنى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وحكم الأواني من صُفر ونحوه مما يعد للقنية حكم العقار، قاله البندنيجي، وما عدا ذلك من أمواله لا يجوز أيضًا بيعه إلا لحاجة أو غبطة، لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل بخلاف العقار.
وأما أموال التجارة .. فينبغي جواز بيعها من غير تقييد بشيء مما ذكر.
والمراد بـ (الحاجة): خوف خراب العقار، أو إعواز نفقة ولم يجد مقرضًا.
وأما الغبطة .. فكثقل خراجه مع قلة ريعه، أو راغب بزيادة على ثمن مثله وهو يجد مثله ببعضه، وهذا على سبيل المثال لا على سبيل الاشتراط، وكذلك الحكم لو وجد مثله ببعض ذلك الثمن.
وقوله: (ظاهرة) ليست في (المحرر) ولا في (الشرح) ولا في (الروضة)، لكن فيها تفسير الغبطة بما ذكرناه.
وضبط الإمام الزيادة بأن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شرف العقار.
وقال الجوهري: الغبطة حسن الحال، ويظهر جواز بيعه بثمن مثله دفعًا لرجوع الواهب، وفي دخوله في الغبطة نظر.
فروع:
أمسك الولي عن البيع؛ لتوقع زيادة فرخص قال القفال: لا يضمن، وقال الجيلي: يضمن.
وسئل القفال عن ضيعة خراب ليتيم تستأصل في خراجها فقال: يجوز بيعها ولو بدرهم؛ لأنه المصلحة.
وأفتى ابن الصلاح بأن من في يده مال ليتيم وليس بوصي، ولو سلمه إلى ولي
وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ بِعَرْضٍ وَنَسِيئَةً لِلْمَصْلَحَةِ، وَإِذَا بَاعَ نَسِيئَةً .. أَشْهَدَ وَارْتَهَنَ بِهِ
ــ
الأمر .. خاف ضياعه: أنه يجوز له النظر في أمره، والتصرف في ماله بالتجارة والإنفاق للضرورة، ومخالطته في الأكل.
وإذا باع الأب أو الجد عقارًا للطفل ورفع إلى القاضي .. سجل على بيعه ولم يكلفه إثبات الحاجة أو الغبطة بالبينة؛ لأنه غير متهم، وفي بيع الوصي والأمين لا يسجل إلا إذا قامت البينة بذلك.
ومقتضى التعليل في الأب والجد: استثناء الأم من الأوصياء.
وأطلق الشيخان هنا: أنه لا يهب أمواله بشرط الثواب ولا دونه؛ إذ لا يقصد بالهبة العوض، لكنهما صححا: أنه إذا ذكر فيها ثوابًا معلومًا جرى عليها جميع أحكام البيع، وحينئذ ينبغي أن يجوز ذلك حيث يجوز البيع.
قال: (وله بيع ماله بعرض) هذا لا خلاف فيه إذا كانت فيه مصلحة.
قال: (ونسيئة للمصلحة) هذا قيد في العرض والنسيئة، ولابد أن يزيد على ثمنه نقدًا؛ لأن الأجل يقابل بقسط من الثمن.
ويشترط كون المشتري موسرًا ثقة والأجل قصيرًا، واختلفوا فيه فقيل: لا يزيد على سنة، والأصح: اتباع العرف، فإن بطل شرط من هذه .. بطل البيع.
قال: (وإذا باع نسيئة .. أشهد وارتهن به) أي: أشهد بالبيع وارتهن بالثمن رهنًا وافيًا احتياطًا للمحجور عليه.
ومقتضى عبارة المصنف: أنه إذا ترك واحدًا من الرهن والإشهاد .. بطل البيع،
وَيَاخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ،
ــ
والذي يجتمع من كلام الرافعي وابن الرفعة: أن الإشهاد لا يجب؛ لأن ابن الرفعة جعله كإقراض ماله، والرافعي جزم في الإقراض بعدم وجوبه، بل يفعل ما يراه مصلحة.
نعم؛ لو باع مال ولده من نفسه نسيئة .. لم يحتج إليه كما صرح به البغوي وغيره.
قال: (ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة)؛ لأنه مأمور بطلب الحظ، فإن ترك والأخذ أحظ .. فللمحجور الأخذ عند زوال الحجر، وإن كان الترك أحظ .. فلا في الأصح، فإن استوى الأمران .. ففيه أوجه:
أحدها: يحرم الأخذ.
والثاني: يجب.
وَيُزَكِّي مَالَهُ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ. فَإِنِ ادَّعَى بَعْدَ بُلُوغِهِ عَلَى الأَبِ وَالْجَدِّ بَيْعًا بِلَا مَصْلَحَةٍ .. صُدِّقَا بِالْيَمِينِ. وَإِنِ ادَّعَاهُ عَلَى الْوَصِيِّ وَالأَمِينِ .. صُدِّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ.
ــ
والثالث: يتخير، والأول مقتضى كلام الرافعي في (الشفعة) والنص يفهمه والآية تشهد له.
ولو قال المحجور: كان الأخذ بالشفعة أحظ، ونازع الولي .. فكما لو اختلفا في بيع العقار كما سيأتي.
قال: (ويزكي ماله، وينفق عليه بالمعروف) هذان واجبان على الولي؛ لأنه قائم مقامه، ولا يسرف في الإنفاق عليه ولا يقتر، فإن أسرف .. ضمن، وكذلك يخرج عنه كل واجب عليه.
قال: (فإن ادعى بعد بلوغه على الاب والجد بيعًا بلا مصلحة .. صدقا باليمين)؛ لأنهما لا يتهمان؛ لوفور شفقتهما، كذا علله الرافعي وغيره، ومقتضاه: قبول قول الأم إذا كانت وصية، وكذلك من في معناها كأصولها.
قال: (وإن ادعاه على الوصي والأمين .. صدق هو بيمينه) وعليهما البينة؛ للتهمة، ولا فرق في ذلك بين العقار وغيره على الأصح.
وقيل: يقبل قول الولي مطلقًا أبًا كان أو وصيًا، وهو اختيار الغزالي.
وقيل: لا يقبل مطلقًا.
وقيل: يقبل قول الأب والجد في كل شيء، ولا يقبل قول غيرهما في العقار ويقبل في غيره، واختاره الشيخ؛ لأن الوصي أمين وتكليفه البينة في كل قليل وكثير يعسر.
وأما العقار .. فيحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره، ودعواه على المشتري من الولي كهي على الولي، ودعواه على القاضي إن كان على ولايته .. فالمصدق القاضي، وإن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عزل .. فإطلاق (التنبيه) يقتضي: أنه كالوصي، وكلام الجرجاني فيه إشارة إليه، واختاره في (الإقليد).
وإذا قبلنا قول الولي، فأقام المحجور بينة على البيع من غير غبطة ولا حاجة .. حكم بها، وكذا إذا صدقنا المحجور فأقام الولي بينة على ما يدعيه، وقد صرح بهما في (المحرر).
فرعان:
أحدهما: إذا كان للصبي كسب .. أجبره الولي على الاكتساب؛ ليرتفق به في النفقة وغيرها، وألحق في زوائد (الروضة) السفيه بالصبي في ذلك، وتوقف في (المطلب) في وجوب العمل عليه.
الثاني: إذا وكل الأب في حق الطفل .. يشترط في وكيله العدالة.
تتمة
إذا دعت ضرورة إلى إقراض مال المحجور أو إيداعه .. جاز كل من الأمرين.
وقال الرافعي: يجوز للقاضي أن يقرض مال الصبي لغير ضرورة؛ لكثرة أشغاله دون غيره، وسبقه إلى ذلك البغوي.
قال الشيخ: وهذا شيء لم أره لغيرهما، قال: والصحيح: أنه لا يجوز لأحد من الأولياء أن يقرض إلا لضرورة، وهذا الذي يقتضيه إطلاق الشافعي والشيخ أبي حامد وابن الصباغ والشيخ أبي إسحاق والمحاملي والجراجاني والقاضي والإمام والمتولي والفوراني والغزالي والروياني وصاحب (العدة) والعمراني.
وقال الهروي: إنه المذهب، قال: ولا أشك فيه؛ فإن القرض فيه خطر وإن كان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
من موسر ثقة، فقد يفلس أو يموت وتعرض آفات، وليس هذا من الأحسن والله تعالى قال:{ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن} ، وما سمعت قط في هذا الزمان أن أحدًا أقرض مال اليتيم لمصلحة اليتيم، ومن العجب أن الرافعي يقول هذا، ويطلق أنه يشترط في المقرض أهلية التبرع، أما غير الأب والجد والقاضي .. فلم يقل أحد: إنه يجوز أن يقرض لغير ضرورة.
* * *
خاتمة
سئل الشيخ عن امرأة سفيهة تحت الحجر أقامت بينة برشدها، ثم حضر وليها فأقام بينة بسفهها، أيهما يقدم؟ فأجاب: تقدم بينة السفيه، لأن معها زيادة علم.
وصورة المسألة: أن تشهد بينة الرشد في الوقت الفلاني، فتشهد تلك بأنها في ذلك الوقت كانت تشرب الخمر أو نحو ذلك مما يوجب السفه، وأما إذا أطلقت .. فالوجه: تقديم بينة الرشد، ثم استدل لذلك بما تقدم في أول (كتاب التفليس) عن (فتاوى ابن الصلاح).
* * *