الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ تَابَ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يُغَرْغِرَ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ ".
7215 -
وَعَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " من تاب قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ".
رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هَوْذَةَ عَنْهُ بِهِ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَأَخرُ وَسَيَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
4- بَابُ لَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ أَوْ فَمَهُ إِلَّا التُّرَابُ
7216 -
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ- رضي الله عنها: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ شَيْئًا إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ تَمَثَّلَ: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَمَا جَعَلْنَا الْمَالَ إِلَّا لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَيَتُوْبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَأَبُو يَعْلَى وَمَدَارُ أَسَانِيدِهِمْ عَلَى مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ وَتَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ فِي بَابِ المسألة وتحريمها.
7217 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ- رضي الله عنه قَالَ: " قَرَأْنَا زَمَانًا: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.