الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه مختصرًا: ابن ماجة (1) والنسائي (2) من طريق سفيان بن عُيَيْنَة عن أَبِي قِلَابَة، عن عمه (أَبِي الْمُهَلَّب الجرمي) عن عمران بن حصين، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» .
ومن حديث ثَابِت بن الضَّحَّاك أخرجه: أبو داود (3) قال: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ » قَالُوا: لَا، قَالَ:«هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ » ، قَالُوا: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» .
وللحديث طرق أخرى، عزُفت عن ذكرها لضعفها (4).
التعليق على الخبر:
قال ابن قدامة المقدسي: "نذر المعصية لا يحلُّ الوفاء به إجماعًا؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (5)؛ ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال، ويجب على الناذر كفارة اليمين. روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن
(1) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الكفّارات، باب النذر في المعصية، رقم (2124)، 1/ 686.
(2)
النَّسائي، المجتبى: كتاب الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، رقم (3851)، 7/ 30.
(3)
أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، رقم (3313)، 3/ 238.
(4)
فقد أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله موقوفًا، انظر: المسند: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رقم (14168)، 22/ 77، وأخرجه التِّرْمِذِيّ وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها (انظر: سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية، رقم (1525)، 3/ 156، وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، رقم (3292)، 3/ 233)، ومداره على سليمان بن أرقم وهو ضعيف (انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 249).
(5)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الإيمان والنذور، باب النَّذْر في الطَّاعَة، رقم (6696)، 8/ 142.