الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ:«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرُدُّوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا (1).
القدر المدرج:
قوله: "وَالعَسِيف: الأَجِير".
ما يثبت به الإدراج:
قال السيوطي: " قلت: العسيف الْأَجِير مدرج من قول ابن شهَاب"(2).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (3) والْبَيْهَقِيّ (4) من طريق شُعَيْب بن أبي حَمْزَة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الإمام مالك (5) عن الزُّهْرِيّ عن عُبَيْد اللَّه بن عَبْد اللَّه بن عُتْبَة بن مَسْعُود، عن أبي هُرَيْرَة، وَزَيْد بن خالد الْجُهَنِيّ، أَنَّهما أخبراه: فذكره. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (6) وأبو داود (7) والنَّسائي (8) والْبَيْهَقِيّ (9).
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إِجَازَة خبر الواحد الصَّدُوق في الأَذَان وَالصَّلَاة والصَّوم والفرائض وَالأحكام، رقم (7260)، 9/ 88.
(2)
السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 32.
(3)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إِجَازَة خبر الواحد الصَّدُوق في الأَذَان وَالصَّلَاة والصَّوم والفرائض وَالأحكام، رقم (7260)، 9/ 88.
(4)
الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الحدود، باب إقامة الحدّ على من اعترف بالزّنا مرةً وثبت عليها، رقم (16988)، 8/ 392.
(5)
الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 2/ 822.
(6)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب كيف كانت يمين النبيّ صلى الله عليه وسلم، رقم (6633)، 8/ 129.
(7)
أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، رقم (4445)، 4/ 153.
(8)
النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، باب صون النّساء عن مجلس الحكم، رقم (5410)، 8/ 240.
(9)
الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الحدود، باب ما يُستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرّين ومنسوخ عن الثّيّبين، وأن الرجم ثابت على الثّيّبين الحرّين، رقم (16917)، 8/ 369.
وأخرجه البخاري (1) ومسلم (2) والتِّرْمِذِيّ (3) وابن ماجة (4) والنَّسائي (5) والإمام أحمد (6) من طرق عن الزُّهْرِيّ عن عُبَيْد اللَّه بن عَبْد اللَّه بن عُتْبَة بن مَسْعُود، عن أبي هُرَيْرَة، وَزَيْد بن خالد الْجُهَنِيّ، بلفظه.
* * * * *
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصّلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصّلح مردود، رقم (2695)، 3/ 184، وفي كتاب الشّروط، رقم (2724)، 3/ 191، وفي كتاب الحدود، رقم (6827)، 8/ 167.
(2)
مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزّنا، رقم (1697)، 3/ 1324.
(3)
التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الحدود، باب ما جاء في الرَّجْم على الثَّيِّب، رقم (1433)، 4/ 39.
(4)
ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الحدود، باب حد الزّنا، رقم (2549)، 2/ 852.
(5)
النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، باب صون النّساء عن مجلس الحكم، رقم (5411)، 8/ 241.
(6)
الإمام أحمد، المسند: بقية حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (17038)، 28/ 268، ورقم (17042)، 28/ 274.