الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه، فإنه قال: من نذر ليهدمَنّ دار غيره لبنة لبنة، لا كفارة عليه وهذا في معناه، وروي هذا عن مسروق والشعبي، وهو مذهب مالك والشافعي" (1).
* * * * *
18 - أخرج النّسائي في سننه، قال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا يَزْعُمُ شَ
هِدَا بَدْرًا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ (2) الْأَرْضِ» (3).
نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ
…
" هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.
طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» ، يتصل من وجوه صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جَابِر بن عَبْد الله ورافع بن خَدِيج رضي الله عنهما.
فمن حديث جَابِر بن عَبْد الله رضي الله عنه ما أخرجه: مسلم (4)، قال: حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» .
وأخرجه النّسائي (5) من طريق حمّاد بن زيد عن مَطَر الْوَرَّاق، به.
(1) ابن قدامة، المغني] مكتبة القاهرة، مصر، د. ط.، د. ت. [، 10/ 5.
(2)
الكِرْوَةُ والكِراء: أَجر المستأْجَر (انظر لسان العرب لابن منظور، مادة (كرا)).
(3)
النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، رقم (3905)، 7/ 45.
(4)
مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البيوع، باب كِرَاء الأرض، رقم (1536)، 3/ 1176.
(5)
النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (3878)، 7/ 37.