الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلًا، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ، كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ» (1).
القدر المدرج:
قوله: "وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ، كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ".
ما يثبت به الإدراج:
قوله: " وَكَانُوا يَرَوْنَ
…
" نسبه البخاري (2) إلى الزُّهْرِيّ، حيث أخرج الحديث من طريق الزُّهْرِيّ عن هند بنت الحارث عن أم سلمة، فذكره، وقال في آخره: قال ابن شِهَاب: «فَأُرَى -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ القَوْمِ» .
تخريج الحديث:
أخرجه عبد الرّزّاق (3) عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، بهذا الإسناد، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه أبو داود (4) والإمام أحمد (5) والْبَيْهَقِيّ (6) والطبراني (7).
وأخرجه البخاري (8) وابن ماجة (9) والإمام أحمد (10) والْبَيْهَقِيّ (11) والطبراني (12) من
(1) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب انصراف النّساء قبل الرّجال من الصّلاة، رقم (1040)، 1/ 273.
(2)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأذان، باب التَّسليم، رقم (837)، 1/ 167.
(3)
عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (2181)، 1/ 573.
(4)
أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب انصراف النّساء قبل الرّجال من الصّلاة، رقم (1040)، 1/ 273.
(5)
الإمام أحمد، المسند: حديث أُمّ سَلَمَة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، رقم (26644)، 44/ 253.
(6)
الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصّلاة، باب مُكث الإمام في مكانه إذا كانت معه نساء كي ينصرفن قبل الرّجال، رقم (3004)، 2/ 259.
(7)
الطبراني، المعجم الكبير: رقم (831)، 23/ 355.
(8)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأذان، باب التَّسليم، رقم (837)، 1/ 167، وفي باب صلاة النّساء خلف الرّجال، رقم (870)، 1/ 173.
(9)
ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصّلاة، والسّنة فيها، باب الانصراف من الصّلاة، رقم (932)، 1/ 301.
(10)
الإمام أحمد، المسند: حديث أُمّ سَلَمَة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، رقم (26541)، 44/ 162.
(11)
الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصّلاة، باب مُكث الإمام في مكانه إذا كانت معه نساء كي ينصرفن قبل الرّجال، رقم (3003)، 2/ 259.
(12)
الطبراني، المعجم الكبير: رقم (832)، 23/ 355.