الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن حديث ورافع بن خَدِيج رضي الله عنه ما أخرجه: مسلم (1)، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضَ، قَالَ: فَنُبِّئَ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرَ عَنْ بَعْضُ عُمُومَتِهِ، ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» ، قَالَ:«فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ» .
وأخرجه أبو داود (2) والنّسائي (3) والإمام أحمد (4) من طرق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، به.
وأخرجه النّسائي (5) من طريق نافع، به.
وأخرجه البخاري (6) بنحوه، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن حَرْب، حَدَّثَنَا حَمَّاد، عن أَيُّوب، عن نَافِع، أَنّ ابن عُمَر رضي الله عنهما، فذكره بنحوه.
التعليق على الخبر:
اختلفوا في كراء الأرض إلى فريقين (7):
فريق نهى مطلقًا عن كراء الأرض، واحتجوا بحديث رافع بن خَدِيج وجابر بن عبد الله السابقين.
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البيوع، باب كِرَاء الأرض، رقم (1547)، 3/ 1180.
(2)
أبو داود، سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب في التَّشْدِيد في ذلك، رقم (3394)، 3/ 259.
(3)
النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (3904، 3907)، 4/ 44، 45.
(4)
الإمام أحمد، المسند: حديث رَافِع بن خَدِيج رضي الله عنه، رقم (15825)، 25/ 46.
(5)
النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (3909، 3910، 3912)، 7/ 46.
(6)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، رقم (2343)، 3/ 108.
(7)
انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، 6/ 484.
وفريق أجازوا كراء الأرض، واحتجوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر (1).
وقال ابن المنذر: اختلفت ألفاظ أحاديث رافع، واختلفت فيها العلل التي من أجلها نهى عن كراء الأرض وعن المخابرة، فأحد تلك العلل: اشتراطهم أن لرب الأرض ناحية منها. وعلة ثانية: وهى إعطاؤهم الأرض على الثلث والربع والنصف. وعلة ثالثة: وهو أنهم كانوا يكرون بالطعام المسمى والأوسق من الثمر. وعلة رابعة: وهى أن نهيه عن ذلك صلى الله عليه وسلم كان لخصومة وقتال كان بينهم. وروى عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت قال:"يغفر الله لرافع، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله: لا تكروا المزارع"(2).
تبين من كلام ابن المنذر أن المنهي عنه من كراء الأرض فيما إذا اختص صاحب الأرض بجزء منها مما على الجداول وغيرها، فيكون له جُزء وللمُزارع جزء، وهذا مما يحصل فيه الخِصَام الذي ذكره زيد بن ثابت، فقد يهلك المزروع في هذا الجزء، وينمو في ذلك الجزء، أو بالعكس، وقد يُحمل النهي عن كراء الأرض على ما إذا أكريت بشيء مجهول.
أما إذا زارعه على جزء مما يخرج من الأرض عامَّةً دون تقييد بجزء منها، أو مقابل شيء معلوم من الدراهم والدنانير، فجائز.
* * * * *
(1) سبق تخريجه، تحت الحديث رقم 14 في بداية المبحث.
(2)
انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، 6/ 484، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند: من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، رقم (21588)، 35/ 464.