الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ أَوْرَقَ؟ (1)» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«فَأَنَّى هُوَ؟ » قَالَ: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ له (2)، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ» (3).
نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
…
" هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.
طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ موصول في الحديث الذي قبله، وهو حديث صحيح، اتفق على إخراجه الشيخان.
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (4) من طريق مالك بن أنس، ومسلم (5) من طريق (سُفْيَان بن عُيَيْنَة، ومَعْمَر، وابن أبي ذئب) وأبو داود (6) من طريق مالك بن أنس، والنّسائي (7) من
(1) الأَوْرَق من كلّ شَيْء: ما كان لونُه لون الرَّماد، يُقَالُ: جَمَل أَوْرَق وناقة وَرْقاء، أي: أسمر (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (ورق)).
(2)
نزعه، أي: اجتذبه إليه، والمعنى:"يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه"(ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، 9/ 443).
(3)
مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (1500)، 2/ 1137.
(4)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب إذا عرّض بنفي الولد، رقم (5305)، 7/ 53، وفي كتاب الحدود، رقم (6847)، 8/ 173.
(5)
مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (1500)، 2/ 1138.
(6)
أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب إذا شك في الولد، رقم (2260)، 2/ 278.
(7)
النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه، رقم (3478، 3479)، 6/ 178.