الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِ
هِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي القُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ» ، قَالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَفَارَقَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي المِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.
القدر المدرج:
قوله: "فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي المُتَلَاعِنَيْنِ".
وقوله: "فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا
…
إلى آخره".
ما يثبت به الإدراج:
قال الخطيب: "وأما قوله فكانت سنة فيهما أن يفرّق بين المُتَلَاعِنَيْنِ
…
، فإنه في الموطأ من قول الزُّهْرِيّ مفصولًا من حديث سَهْل بن سَعْد" (1)، وقال أيضًا: "وروى حديث اللّعان عن الزُّهْرِيّ جماعة فأدرجوا كلام الزُّهْرِيّ فيه" (2)، وتبع الخطيب في ذلك ابن حجر (3)، والسيوطي (4)، وقال ابن حجر مدللًا على ما ذهب إليه: "ثُمّ وَجَدْتُ في نسخة الصغاني في آخر الحديث، قال أبو عبد اللَّه: قوله ذلك تَفْرِق بين الْمُتَلَاعِنَيْن من قول الزُّهْرِيّ وليس من الحديث انْتَهَى، وهو خلاف ظاهر سِيَاق بن جُرَيْج؛ فَكَأَنّ الْمُصَنِّف رأى أَنَّه مُدْرَج فَنَبَّه عليه" (5).
قلت: رواه البخاري (6) أيضًا من قول الزُّهْرِيّ مفصولًا من حديث سَهْلِ بن سَعْد"،
(1) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، 1/ 305.
(2)
المصدر نفسه، 1/ 306.
(3)
ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 9/ 452.
(4)
السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 30.
(5)
ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 9/ 452.
(6)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب التَّلَاعُن في المسجد، رقم (5309)، 7/ 54.