الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه الإمام مالك (1) عن الزُّهْرِيّ، به. ومن طريق الإمام مالك أخرجه الدَّارميّ (2) والْبَيْهَقِيّ (3).
* * * * *
34 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِ
ي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، (ح) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيّ، ح وحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ، عَنِ الزُّهْرِيّ: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً (4)، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ (5) وَاحِدٍ (6).
والحديث المشار إليه هو حيث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قبله، ولفظه:"أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا، فِي قُبُلِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ، كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ "، قَالَ:"فَأُنْزِلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} "(7).
(1) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1/ 294.
(2)
الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب الصّوم، باب الصّوم في السّفر، رقم (1749)، 2/ 1065.
(3)
الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصّيام، باب جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير، رقم (8141)، 4/ 404.
(4)
مُجَبِّيَة، أي: مُنْكَبَّة على وجهها تَشْبِيهًا بهيئة السُّجُود (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (جبي)).
(5)
الصِّمام: ما تُسَدّ به الفُرْجة فَسُمِّي به الفَرْج، والمقصود بقوله في صمام واحد، أي: في مسلكٍ واحد، وهو الفرج (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (صمم)).
(6)
مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النكاح، باب جواز جِمَاعِه امْرَأَتَه في قُبُلِهَا، من قُدَّامِهَا، ومن ورائها من غير تَعَرُّض للدُّبُر، رقم (1435)، 2/ 1059.
(7)
مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النكاح، باب جواز جِمَاعِه امْرَأَتَه في قُبُلِهَا، من قُدَّامِهَا، ومن ورائها من غير تَعَرُّض للدُّبُر، رقم (1435)، 2/ 1058، والآية من سورة البقرة، آية 223.