الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِاطِّرَادِهَا فِي عُرْفِ أَهْلِ الْيَمَنِ بِمَعْنَاهَا (وَمَتَى وَمَتَى مَا) بِزِيَادَةِ مَا كَمَا مَرَّ وَمَهْمَا وَمَا وَإِذْمَا وَأَيًّا مَا وَأَيْنَ وَأَيْنَمَا وَحَيْثُ وَحَيْثُمَا وَكَيْفَ وَكَيْفَمَا (وَكُلَّمَا وَأَيٌّ كَأَيِّ وَقْتٍ دَخَلْت) الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ (وَلَا يَقْتَضِينَ) أَيْ هَذِهِ الْأَدَوَاتُ (فَوْرًا) فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (إنْ عَلَّقَ بِإِثْبَاتٍ) أَيْ فِيهِ أَوْ بِمُثْبَتٍ كَالدُّخُولِ فِي إنْ دَخَلْت (فِي غَيْرِ خُلْعٍ) ؛ لِأَنَّهَا وَضَعَتْ لَا بِقَيْدِ دَلَالَةٍ عَلَى فَوْرٍ أَوْ تَرَاخٍ، وَدَلَالَةُ بَعْضِهَا فِي الْخُلْعِ عَلَى الْفَوْرِيَّةِ كَمَا مَرَّ فِي إنْ وَإِذَا لَيْسَتْ مِنْ وَضْعِ الصِّيغَةِ بَلْ لِاقْتِضَاءِ الْمُعَارَضَةِ ذَلِكَ إذْ الْقَبُولُ فِيهَا يَجِبُ اتِّصَالُهُ بِالْإِيجَابِ وَخَرَجَ بِالْإِثْبَاتِ النَّفْيُ كَمَا يَأْتِي وَبَحَثَ فِي مَتَى خَرَجْت شَكَوْتُك تَعَيَّنَ الْفَوْرُ بِالشَّكْوَى عَقِبَ خُرُوجِهَا؛ لِأَنَّ حَلِفَهُ يَنْحَلُّ إلَى مَتَى خَرَجْت، وَلَمْ أَشْكُكْ فَهُوَ تَعْلِيقٌ بِإِثْبَاتٍ وَنَفْيٍ وَمَتَى لَا تَقْتَضِي الْفَوْرَ فِي الْإِثْبَاتِ وَتَقْتَضِيهِ فِي النَّفْيِ انْتَهَى، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَلَا نُسَلِّمُ انْحِلَالَهُ لِذَلِكَ وَضْعًا، وَلَا عُرْفًا، وَإِنَّمَا التَّقْدِيرُ الْمُطَابِقُ مَتَى خَرَجْت دَخَلَ وَقْتُ الشَّكْوَى أَوْ أَوْجَدْتهَا، وَحِينَئِذٍ فَلَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِانْتِهَائِهَا وَبِفَرْضِ مَا قَالَهُ يَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا عَدَا أَنَّ لِاقْتِضَائِهِ الْفَوْرَ فِي النَّفْيِ، وَعَلَى مَا قُلْنَاهُ فَقَدْ تَقُومُ قَرِينَةٌ خَارِجِيَّةٌ تَقْتَضِي الْفَوْرَ فَلَا يَبْعُدُ الْعَمَلُ بِهَا (إلَّا) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت) أَوْ إذَا شِئْت فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ الْفَوْرُ فِي الْمَشِيئَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِخِلَافِ نَحْوِ مَتَى شِئْت وَخَرَجَ بِخِطَابِهَا إنْ شَاءَتْ وَخِطَابِ غَيْرِهَا فَلَا فَوْرَ فِيهِ، وَفِي إنْ شِئْت وَشَاءَ زَيْدٌ يُعْتَبَرُ فِيهَا لَا فِيهِ (وَلَا) يَقْتَضِينَ (تَكَرُّرًا) لِلْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ بَلْ إذَا وُجِدَ مَرَّةً انْحَلَّتْ الْيَمِينُ لِدَلَالَتِهِنَّ عَلَى مُجَرَّدِ وُقُوعِ الْفِعْلِ الَّذِي فِي حَيْزِهِنَّ، وَإِنْ قُيِّدَ بِالْأَبَدِ كَإِنْ خَرَجْت أَبَدًا إلَّا بِإِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَيَّ وَقْتَ خَرَجْت (إلَّا كُلَّمَا) فَإِنَّهَا لِلتَّكْرَارِ وَضْعًا وَاسْتِعْمَالًا
(فَرْعٌ) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَتَزَوَّجِي فُلَانًا
طَلَقَتْ حَالًا كَمَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ أَوْ إنْ لَمْ تَتَزَوَّجِي فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ أَطْلَقَ جَمْعٌ الْوُقُوعَ وَقَالَ آخَرُونَ فِيهِ دَوْرٌ
فَوَاتِ الْوَقْتِ الَّذِي قَصَدَهُ إنْ أَرَادَ وَقْتًا مُعَيَّنًا
(قَوْلُهُ: لِاطِّرَادِهَا فِي عُرْفِ الْيَمَنِ) هَلْ يَخْتَصُّ بِهِمْ اهـ سم أَقُولُ: قَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ أَوَّلًا، وَعَنْ الْمُغْنِي الِاخْتِصَاصُ مُطْلَقًا، وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ثَانِيًا الِاخْتِصَاصُ إذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، وَعَدَمُهُ إذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ
(قَوْلُهُ: أَيْ فِيهِ) فَالْبَاءُ بِمَعْنَى فِي أَوْ بِمُثْبَتٍ فَالْمَصْدَرُ بِمَعْنِي الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا وُضِعَتْ) إلَى قَوْلِهِ: وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْخُلْعِ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ فِي مَتَى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ فِي مَتَى خَرَجْت شَكَوْتُك مِنْ تَعَيُّنِ الْفَوْرِ إلَخْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ الْفَوْرِيَّةَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَإِلَّا فَلَا نُسَلِّمُ انْحِلَالَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا نُسَلِّمُ انْحِلَالَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَنْعُ انْحِلَالِهِ لِذَلِكَ وَضْعًا مُسَلَّمٌ وَعُرْفًا مُكَابَرَةٌ فَالْأَوْجَهُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ إلَى الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لِانْتِهَائِهَا) أَيْ الشَّكْوَى أَيْ وَقْتِهَا
(قَوْلُهُ: وَبِفَرْضِ مَا قَالَهُ) أَيْ الْبَاحِثُ، وَهُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: لِاقْتِضَائِهِ) أَيْ مَا عَدَا إنْ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَلَا يَبْعُدُ الْعَمَلُ بِهَا) مُعْتَمَدٌ أَيْ حَيْثُ نَوَى مُقْتَضَاهَا وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ اهـ ع ش وَالْأَوْلَى حَيْثُ لَمْ يَنْوِ خِلَافَ مُقْتَضَاهَا إلَخْ فَيَشْمَلُ الْإِطْلَاقَ
(قَوْلُهُ: أَوْ إذَا شِئْت) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ
(قَوْلُهُ: وَخِطَابِ غَيْرِهَا) أَيْ كَإِنْ شَاءَ زَيْدٌ
(قَوْلُهُ: يُعْتَبَرُ) أَيْ الْفَوْرُ
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ لَا فِيهِ أَيْ زَيْدٍ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَقْتَضِينَ إلَخْ) أَيْ إنْ عَلَّقَ بِمُثْبَتٍ وَسَيَأْتِي التَّعْلِيقُ بِالنَّفْيِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بَلْ إذَا وُجِدَ مَرَّةً إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَلْ إذَا وُجِدَ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي غَيْرِ نِسْيَانٍ، وَلَا إكْرَاهٍ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ وُجُودُهُ ثَانِيًا اهـ
(قَوْلُهُ: انْحَلَّتْ الْيَمِينُ إلَخْ) فَلَوْ قَالَ مَتَى سَكَنْت بِزَوْجَتِي فَاطِمَةَ فِي بَلَدٍ مِنْ الْبِلَادِ، وَلَمْ تَكُنْ مَعَهَا زَوْجَتِي أُمُّ الْخَيْرِ كَانَتْ أُمُّ الْخَيْرِ طَالِقًا ثُمَّ سَكَنَ بِهِمَا فِي بَلْدَةٍ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ؛ لِأَنَّهَا تَعَلَّقَتْ بِسُكْنَى وَاحِدَةٍ؛ إذْ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَأَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِانْحِلَالِ يَمِينِ مَنْ حَلَفَ لَا يَخْدُمُ عِنْدَ غَيْرِ زَيْدٍ إلَّا أَنْ تَأْخُذَهُ يَدٌ عَادِيَةٌ فَأَخَذْته وَاسْتَخْدَمَتْهُ مُدَّةً ثُمَّ أَطْلَقَهُ وَخَدَمَ عِنْدَ غَيْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مُخْتَارًا اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَاسْتَخْدَمَتْهُ مُدَّةً أَيْ: وَإِنْ قَلَّتْ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا كُلَّمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ أَيَّتَكُنَّ فِي مَعْنَى كُلَّمَا وَيُرَدُّ بِمَنْعِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِلْعُمُومِ وَكَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ انْتَهَى، وَهُوَ كَمَا قَالَهُ فَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ طَلَقَتْ ثَلَاثًا أَوْ أَيَّتُكُنَّ دَخَلَتْ فَهِيَ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ ثَلَاثًا طَلَقَتْ وَاحِدَةً؛ إذْ لَا تَكْرَارَ اهـ سم
[فَرْعٌ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَتَزَوَّجِي فُلَانًا]
(قَوْلُهُ: وَقَالَ آخَرُونَ فِيهِ دَوْرٌ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الدَّوْرِ أَنَّهُ جُعِلَ التَّزَوُّجُ مَانِعًا مِنْ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّ التَّزَوُّجَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الطَّلَاقِ لِاسْتِحَالَتِهِ بِدُونِهِ، وَالطَّلَاقُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى التَّزَوُّجِ اهـ سم، وَإِنَّمَا
فِي شَرْحِهِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لُغَةُ الزَّوْجِ بِلَا مِثْلُ إنْ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ لَا دَخَلْت الدَّارَ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمُضَارِعَ عَلَى أَصْلِ وَضْعِ التَّعْلِيقِ الَّذِي لَا يَكُونُ إلَّا بِمُسْتَقْبَلٍ فَكَانَ ذَلِكَ تَعْلِيقًا مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْمَاضِي انْتَهَى، وَالْمَفْهُومُ مِنْ سِيَاقِهِ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِالدُّخُولِ
(قَوْلُهُ: لِاطِّرَادِهَا فِي عُرْفِ أَهْلِ الْيَمَنِ) هَلْ يَخْتَصُّ بِهِمْ
(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْفَوْرُ بِالشَّكْوَى عَقِبَ خُرُوجِهَا إلَخْ) هَذَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ الْفَوْرِيَّةَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رحمه الله
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ إلَّا كُلَّمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ أَيَّتُكُنَّ فِي مَعْنَى كُلَّمَا، وَيُرَدُّ بِمَنْعِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِلْعُمُومِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ انْتَهَى، وَهُوَ كَمَا قَالَ فَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ طَلَقَتْ ثَلَاثًا أَوْ أَيَّتُكُنَّ فَهِيَ دَخَلَتْ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ ثَلَاثًا طَلَقَتْ وَاحِدَةً؛ إذْ لَا تَكْرَارَ
(قَوْلُهُ: وَقَالَ آخَرُونَ: فِيهِ دَوْرٌ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الدَّوْرِ أَنَّهُ جَعَلَ التَّزَوُّجَ مَانِعًا مِنْ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّ التَّزَوُّجَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الطَّلَاقِ لِاسْتِحَالَتِهِ بِدُونِهِ، وَالطَّلَاقُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى التَّزَوُّجِ
(قَوْلُهُ:
فَمَنْ أَلْغَاهُ أَوْقَعَهُ، وَمَنْ صَحَّحَهُ لَمْ يُوقِعْهُ، وَفِي تَخْصِيصِ الدَّوْرِ بِهَذِهِ نَظَرٌ بَلْ يَأْتِي فِي الْأُولَى إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى عَلَى أَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ بِمَا يَئُولُ لِلْمُحَالِ الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّهُ حَثٌّ عَلَى تَزَوُّجِهِ الْمُحَالِ قَبْلَ الطَّلَاقِ لَا مِنْ الدَّوْرِ فَيَقَعُ حَالًا نَظِيرَ الْأُولَى فَتَأَمَّلْهُ، وَلَوْ حَلَفَ لَيَرْسِمَنَّ عَلَيْهِ لَمْ يَتَوَقَّفْ الْبِرُّ عَلَى طَلَبِ التَّرْسِيمِ عَلَيْهِ مِنْ حَاكِمٍ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ وَقَالَ غَيْرُهُ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ التَّرْسِيمِ تَخْتَصُّ بِالْحَاكِمِ، وَأَمَّا التَّرْسِيمُ مِنْ الْمُشْتَكِي فَهُوَ طَلَبُهُ، وَلَا يُغْنِي مُجَرَّدُ الشِّكَايَةِ لِلْحَاكِمِ عَنْ تَرْسِيمِهِ، وَهُوَ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ مَنْ يُلَازِمُهُ حَتَّى يُؤْمَنَ مِنْ هَرَبِهِ قَبْلَ فَصْلِ الْخُصُومَةِ، وَلَوْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ أَنَّ زَوْجَ بِنْتِهِ مَا عَادَ يَكُونُ لَهَا زَوْجًا، وَلَمْ يُطَلِّقْ الزَّوْجُ عَقِبَ حَلْفِهِ وَقَعْنَ خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ وُقُوعَهُنَّ مُحْتَجًّا بِأَنَّ مَعْنَاهُ إنْ بَقِيَ لَهَا زَوْجًا؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْته بَلْ يُؤَيِّدُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ أَرَادَ انْتِفَاءَ نِكَاحِهِ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا، وَإِلَّا فَلَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: فِي لَسْت بِزَوْجَتِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي إنْ فَعَلْت كَذَا مَا تُصْبِحِينَ أَوْ تَعُودِينَ لِي بِزَوْجَةٍ
(وَلَوْ قَالَ) لِمَوْطُوءَةٍ كَمَا عُلِمَ بِالْأَوْلَى مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِي كُلَّمَا خِلَافًا لِمَنْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا حَلَلْت حَرُمْت وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ إلَّا إنْ أَرَادَ بِتَكَرُّرِ الْحُرْمَةِ تَكَرُّرَ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ مَا نَوَاهُ أَوْ (إذَا طَلَّقْتُك أَوْ أَوْقَعْت طَلَاقَك مَثَلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَ) هَا بِنَفْسِهِ دُونَ وَكِيلِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ بِصَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ
قَالَ كَأَنَّ إلَخْ إذْ لَا دَوْرَ حَقِيقَةً كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ التَّزَوُّجَ الْمَوْقُوفَ تَزَوُّجُ فُلَانٍ، وَالتَّزَوُّجُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ تَزَوُّجُ الزَّوْجِ
(قَوْلُهُ: بِهَذِهِ) أَيْ بِصُورَةِ تَقْدِيمِ الشَّرْطِ، وَقَوْلُهُ: فِي الْأُولَى أَيْ فِي صُورَةِ تَقْدِيمِ الْجَزَاءِ
(قَوْلُهُ: إنَّ هَذَا) أَيْ الثَّانِيَةَ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّأْنِيثَ
(قَوْلُهُ: مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ إلَخْ) أَيْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالتَّزَوُّجِ الْمُحَالِ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَثٌّ إلَخْ أَيْ فَهُوَ فِي الْمَعْنَى تَعْلِيقٌ لِلطَّلَاقِ لِلتَّزَوُّجِ الْمُحَالِ، وَلَا يَخْفَى بُعْدَهُ
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الطَّلَاقِ) اعْتِبَارُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ أَيْنَ وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يُقَالَ: لَا تَطْلُقُ إلَّا بِالْيَأْسِ، وَوُجُودُ الْبِرِّ فِي حَالَةِ الْبَيْنُونَةِ كَافٍ حِينَئِذٍ فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ قَضِيَّةِ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ إنْ أَبَانَهَا وَاسْتَمَرَّتْ بِلَا تَزَوُّجِ فُلَانٍ إلَى الْمَوْتِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يُبِنْهَا وَحَصَلَ الْيَأْسُ بِالْمَوْتِ طَلَقَتْ قُبَيْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم، وَقَوْلُهُ: إنَّهُ إنْ أَبَانَهَا إلَخْ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ لَا يَخْفَى أَنَّهُ خَالٍ عَنْ الْفَائِدَةِ وَعِبَارَةُ ع ش فِي نَظِيرِ مَا هُنَا فَإِنَّ مَعْنَى التَّحْضِيضِ الْحَثُّ عَلَى الْفِعْلِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِك كَذَا وَذَاكَ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ عِنْدَ عَدَمِ الْفِعْلِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ عَدَمُ فِعْلِهَا إلَّا بِالْيَأْسِ إنْ أَطْلَقَ وَيَتَحَقَّقُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ الَّذِي قَصَدَهُ إنْ أَرَادَ وَقْتًا مُعَيَّنًا اهـ
(قَوْلُهُ: لَا مِنْ الدَّوْرِ) عَطْفٌ عَلَى مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ
(قَوْلُهُ: يَتَوَقَّفُ إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ بِفَرْضِ اعْتِمَادِهِ حَيْثُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ ذِي شَوْكَةٍ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَيْهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ طَلَبِ التَّرْسِيمِ مِنْ الْحَاكِمِ، وَتَرْسِيمِهِ بِالْفِعْلِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يُغْنِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ
(قَوْلُهُ: عَنْ تَرْسِيمِهِ) مُتَعَلَّقُ لِ " يُغْنِي " وَالضَّمِيرُ لِلْحَاكِمِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ إنْسَانٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتُ زَوْجَتِهِ وَأَرَادَتْ الِانْصِرَافَ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا إنْ رَاحَتْ مِنْ عِنْدِهِ مَا خَلَّى أُخْتَهَا عَلَى عِصْمَتِهِ فَرَاحَتْ فَظَهَرَ لِي أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إنْ تَرَكَ أُخْتَهَا عَقِبَ رَوَاحِهَا بِأَنْ مَضَى عَقِبَهُ مَا يَسَعُ الطَّلَاقَ، وَلَمْ يُطَلِّقْ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَوْزِ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَ مَعِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا بِالْيَأْسِ ثُمَّ رُفِعَ السُّؤَالُ لِلشَّمْسِ الرَّمْلِيِّ فَأَفْتَى بِمَا قُلْته سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَهَلْ يَبِرُّ بِخُرُوجِهَا عَنْ عِصْمَتِهِ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ حَيْثُ أُطْلِقَتْ حُمِلَتْ عَلَى الْعِصْمَةِ الْكَامِلَةِ الْمُبِيحَةِ لِلْوَطْءِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُطَلِّقْ الزَّوْجُ) أَيْ زَوْجُ الْبِنْتِ عَقِبَ حَلِفِهِ أَيْ الْأَبِ
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ كَأَنْ قَصَدَ نَحْوَ عَدَمِ حُسْنِ الْعِشْرَةِ أَوْ أَطْلَقَ
(قَوْلُهُ: فَلَا) أَيْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ أَصْلًا (قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: لِمَوْطُوءَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَنْ اعْتَرَضَ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: لِمَوْطُوءَةٍ) يَمْلِكُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ فَثَلَاثٌ فِي مَمْسُوسَةٍ، وَلَوْ ذَكَرَ التَّقْيِيدَ هُنَا لِيُفْهَمَ مِنْهُ التَّقْيِيدُ فِي الْآتِي لَكَانَ أَوْلَى اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِمَوْطُوءَةٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً عِنْدَ التَّعْلِيقِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: كُلَّمَا حَلَلْت إلَخْ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِالْحِلِّ مَعَ أَنَّهَا تَحْرُمُ بِالطَّلَاقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِلِّ زَوَالُ الْعِصْمَةِ، وَهُوَ الطَّلَاقُ (قَوْلُهُ: أَوْ أَوْقَعْت طَلَاقَك) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَى الْمَتْنِ: وَقَوْلُهُ: عِنْدَمَا ذَكَرَ
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ كَإِذَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ) مُتَعَلِّقٌ
قَبْلَ الطَّلَاقِ) اعْتِبَارُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ أَيْنَ وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يُقَالَ: لَا تَطْلُقُ إلَّا بِالْيَأْسِ وَوُجُودُ الْبِرُّ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ كَافٍ، وَحِينَئِذٍ فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ إنْ أَبَانَهَا وَاسْتَمَرَّتْ بِلَا تَزَوُّجِ فُلَانٍ إلَى الْمَوْتِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يُبِنْهَا وَحَصَلَ الْيَأْسُ بِالْمَوْتِ طَلَقَتْ قُبَيْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ أَنَّ زَوْجَ بِنْتِهِ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ إنْسَانٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتُ زَوْجَتِهِ وَأَرَادَتْ الِانْصِرَافَ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا إنْ رَاحَتْ مِنْ عِنْدِهِ مَا خَلَّى أُخْتَهَا عَلَى عِصْمَتِهِ فَرَاحَتْ فَظَهَرَ لِي أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إنْ تَرَكَ طَلَاقَ أُخْتِهَا عَقِبَ رَوَاحِهَا بِأَنْ مَضَى عَقِبَهُ مَا يَسَعُ الطَّلَاقَ، وَلَمْ يُطَلِّقْ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَوْرِ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَ مَعِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا بِالْيَأْسِ ثُمَّ رُفِعَ السُّؤَالُ لِلشَّمْسِ الرَّمْلِيِّ فَأَفْتَى بِمَا قُلْته وَذُكِرَ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إنَّ التَّخْلِيَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَعْنَى التَّرْكِ فَمَعْنَى إنْ خَلَّيْت أَوْ مَا خَلَّيْت إنْ تَرَكْت أَوْ مَا تَرَكْت ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ أَوْ لَا أُخَلِّيك تَفْعَلِي كَذَا حُمِلَ عَلَى نَفْيِ تَمْكِينِهِ مِنْهُ بِأَنْ يَعْلَمَ بِهِ وَيَقْدِرَ عَلَى مَنْعِهِ مِنْهُ انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ طَلَّقَ
(أَوْ عَلَّقَ) طَلَاقَهَا (بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ فَطَلْقَتَانِ) تَقَعَانِ عَلَيْهَا إنْ مَلَكَهُمَا وَاحِدَةٌ بِالتَّطْلِيقِ بِالتَّنْجِيزِ أَوْ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ وُجِدَتْ وَأُخْرَى بِالتَّعْلِيقِ بِهِ؛ إذْ التَّعْلِيقُ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ تَطْلِيقٌ، وَقَدْ وُجِدَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ الْأَوَّلِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا أَوَّلًا بِصِفَةٍ، ثُمَّ قَالَ: إذَا طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوُجِدَتْ الصِّفَةُ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ بِالتَّطْلِيقِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: ثُمَّ طَلَّقَ أَوْ عَلَّقَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ بَعْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا شَيْئًا، وَلَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ التَّعْلِيقَ بَلْ إنَّك تَطْلُقِينَ بِمَا أَوْقَعْته دُيِّنَ أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ وَمَوْطُوءَةٌ طَلَقَتْ بِعِوَضٍ وَطَلَاقُ الْوَكِيلِ فَلَا يَقَعُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ لِبَيْنُونَتِهَا فِي الْأَوَّلَيْنِ وَلِعَدَمِ وُجُودِ طَلَاقِهِ فِي الْأَخِيرَةِ فَلَمْ يَقَعْ غَيْرُ طَلَاقِ الْوَكِيلِ وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِالْخُلْعِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ طَلَاقٌ لَا فَسْخٌ
(أَوْ) قَالَ (كُلَّمَا وَقَعَ طَلَاقِي) عَلَيْك فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَطَلَّقَ) هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ (فَثَلَاثٌ فِي مَمْسُوسَةٍ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَمُسْتَدْخِلَةٍ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ، وَلَا نَظَرَ لِحَالَةِ التَّعْلِيقِ لِاقْتِضَاءِ كُلَّمَا التَّكْرَارَ فَتَقَعُ ثَانِيَةٌ بِوُقُوعِ الْأُولَى وَثَالِثَةٌ بِوُقُوعِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ لَمْ يُعَبِّرْ بِوَقَعَ بَلْ بِأَوْقَعْتُ أَوْ بِطَلَّقْتُكِ طَلَقَتْ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ لَا ثَالِثَةً؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ وَقَعَتْ لَا أَنَّهُ أَوْقَعَهَا (وَفِي غَيْرِهَا) عِنْدَمَا ذُكِرَ (طَلْقَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ بِالْأُولَى
(وَلَوْ قَالَ وَتَحْتَهُ) نِسْوَةٌ (أَرْبَعٌ إنْ طَلَّقْت وَاحِدَةً) مِنْ نِسَائِي (فَعَبْدٌ) مِنْ عَبِيدِي (حُرٌّ، وَإِنْ) طَلَّقْت (ثِنْتَيْنِ فَعَبْدَانِ) حُرَّانِ (وَإِنْ طَلَّقْت ثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ) أَحْرَارٌ (وَإِنْ) طَلَّقْت (أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ) أَحْرَارٌ (فَطَلَّقَ أَرْبَعًا مَعًا أَوْ مُرَتِّبًا عَتَقَ عَشْرَةٌ) وَاحِدٌ بِالْأُولَى وَاثْنَانِ بِالثَّانِيَةِ وَثَلَاثَةٌ بِالثَّالِثَةِ وَأَرْبَعَةٌ بِالرَّابِعَةِ وَتَعْيِينُ الْمُعْتَقِينَ إلَيْهِ، وَبَحَثَ ابْنُ النَّقِيبِ وُجُوبَ تَمْيِيزِ مَنْ يُعْتَقُ بِالْأُولَى وَمَنْ بَعْدَهَا إذَا طَلَّقَ مُرَتِّبًا لِيَتْبَعَهُمْ كَسْبُهُمْ مِنْ حِينِ الْعِتْقِ وَلَوْ أَبْدَلَ الْوَاوَ بِالْفَاءِ أَوْ بِثُمَّ لَمْ يُعْتَقْ فِيمَا إذَا طَلَّقَ مَعًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ مُرَتِّبًا إلَّا ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى وَاثْنَانِ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهَا ثَانِيَةُ الْأُولَى، وَلَا يَقَعُ شَيْءٌ بِالثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُوجَدْ فِيهَا بَعْدَ الْأُولَى صِفَةُ اثْنَيْنِ، وَلَا بِالرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ صِفَةُ الثَّلَاثَةِ، وَلَا صِفَةُ الْأَرْبَعَةِ وَسَائِرُ أَدَوَاتِ التَّعْلِيقِ كَإِنْ فِي ذَلِكَ إلَّا كُلَّمَا كَمَا قَالَ (وَلَوْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا) فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَوْ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ، وَتَصْوِيرُهُمْ بِهَا فِي الْكُلِّ إنَّمَا هُوَ لِتَجْرِيَ الْأَوْجُهُ الْمُقَابِلَةُ لِلصَّحِيحِ أَيْ مِنْ جُمْلَتِهَا عِتْقُ عِشْرِينَ لَكِنْ يَكْفِي فِيهِ وُجُودُهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ
بِقَوْلِ الْمَتْنِ: طَلَّقَهَا اهـ سم
(قَوْلُهُ: أَوْ التَّعْلِيقِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى التَّنْجِيزِ
(قَوْلُهُ: بِالتَّعْلِيقِ بِهِ) أَيْ بِالتَّطْلِيقِ
(قَوْلُهُ: إذْ التَّعْلِيقُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: وَأُخْرَى إلَخْ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهُ عَلَى التَّطْلِيقِ بِالتَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ وُجِدَتْ
(قَوْلُهُ: تَطْلِيقٌ) أَيْ وَإِيقَاعٌ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ فَلَيْسَ بِتَطْلِيقٍ، وَلَا إيقَاعٍ، وَلَا وُقُوعٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ وُجِدَا) أَيْ التَّعْلِيقُ وَالصِّفَةُ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ: إذَا طَلَّقْتُك إلَخْ) وَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إذَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي إلَخْ أَنَّهَا تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ فِي هَذِهِ أَيْضًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: لَمْ يُحْدِثْ بَعْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا شَيْئًا) لِأَنَّ وُجُودَ الصِّفَةِ وُقُوعٌ لَا تَطْلِيقٌ، وَلَا إيقَاعٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ إذَا طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ
(قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ إلَخْ) حَقُّ التَّعْبِيرِ أَمَّا طَلَاقُ غَيْرِ مَوْطُوءَةٍ وَطَلَاقُ مَوْطُوءَةٍ بِعِوَضٍ
(قَوْلُهُ: وَطَلَاقُ الْوَكِيلِ) وَلَوْ قَالَ لَهَا: مَلَّكْتُك طَلَاقَك فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ كَطَلَاقِ الْوَكِيلِ فَلَا يَقَعُ إلَّا طَلْقَتُهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ اهـ سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي مَمْسُوسَةٍ) يَحْتَمِلُ تَعَلُّقَهُ بِثَلَاثٍ فَيُفْهَمُ التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِالْأَوْلَى كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: مَا تَقَرَّرَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ وُقُوعِ ثِنْتَيْنِ فِي الْأُولَى وَثَلَاثٍ فِي الثَّانِيَةِ مَحَلُّهُ فِي مَمْسُوسَةٍ، وَفِي غَيْرِهَا طَلْقَةٌ فِيهِمَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ مَمْسُوسَةٍ وَمُسْتَدْخِلَةٍ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ وع ش
(قَوْلُهُ: لِاقْتِضَاءِ كُلَّمَا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ ثِنْتَيْنِ) أَيْ إنْ طَلَّقَ بِنَفْسِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ
(قَوْلُهُ: عِنْدَمَا ذُكِرَ) أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ قَالَ) أَيْ مَنْ لَهُ عُبَيْدٌ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِالْأَوْلَى) أَيْ بِطَلَاقِهَا، وَكَذَا نَظَائِرُهُ الْآتِيَةُ (قَوْلُهُ: وَاثْنَانِ بِالثَّانِيَةِ) الْأَنْسَبُ بِالثِّنْتَيْنِ، وَكَذَا الْكَلَامُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ؛ إذْ لَا تَمَايُزَ فِي صُورَةِ الْمَعِيَّةِ، وَفِي صُورَةٍ لِتَرْتِيبِ السَّبَبِ طَلَاقُ الثِّنْتَيْنِ لَا طَلَاقُ الثَّانِيَةِ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا بِهِ يَتَبَيَّنُ الْحُكْمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: وَتَعْيِينُ الْمُعْتَقِينَ إلَيْهِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ مَنْ يُعَيِّنُهُ صَغِيرًا أَوْ زَمِنًا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ ابْنُ النَّقِيبِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فِي شَرْحِ فَخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى الصَّحِيحِ تَنْبِيهٌ تَعْيِينُ الْعَبِيدِ الْمَحْكُومِ بِعِتْقِهِمْ إلَيْهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَطْلَقُوا ذَلِكَ وَيَجِبُ أَنْ يُعَيِّنَ مَا يَعْتِقُ بِالْوَاحِدَةِ وَبِالثِّنْتَيْنِ وَبِالثَّلَاثِ وَبِالْأَرْبَعِ فَإِنَّ فَائِدَةَ ذَلِكَ تَظْهَرُ فِي الْأَكْسَابِ إذَا طَلَّقَ مُرَتَّبًا لَا سِيَّمَا مَعَ التَّبَاعُدِ وَكَأَنَّهُمْ سَكَتُوا عَنْ ذَلِكَ لِوُضُوحِهِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَمَنْ بَعْدَهَا) الْأَوْلَى وَمَا بَعْدَهَا أَوْ وَمَنْ بِمَا بَعْدَهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا ثَانِيَةُ الْأُولَى) كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ لِوُجُودِ صِفَةِ تَطْلِيقِ ثِنْتَيْنِ بَعْدَ الْأُولَى بِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَوْ عَطَفَ الزَّوْجُ بِثُمَّ وَمِثْلُهُ الْفَاءُ لَمْ يُضَمَّ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي لِلْفَصْلِ بِثُمَّ فَلَا يُعْتَقُ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ بَعْدَ الْأُولَى ثِنْتَيْنِ، وَلَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَرْبَعًا اهـ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ ثَانِيَةُ الْأُولَى أَيْ بَعْدَ الْأُولَى اهـ
(قَوْلُهُ: صِفَةُ اثْنَيْنِ) يَعْنِي صِفَةَ طَلَاقِ ثِنْتَيْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا) أَيْ كَقَوْلِ مَنْ لَهُ عَبِيدٌ وَتَحْتَهُ نِسْوَةٌ أَرْبَعٌ كُلَّمَا طَلَّقْت وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِي الْأَرْبَعِ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ التَّعْلِيقَاتِ الْأَرْبَعَةِ ثُمَّ يُطَلِّقُ النِّسْوَةَ الْأَرْبَعَ مَعًا أَوْ مُرَتِّبًا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فِي كُلِّ مَرَّةٍ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ عَلَّقَ بِنَفْيِ فِعْلٍ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: الْأُولَتَيْنِ) اللُّغَةُ الْفُصْحَى الْأُولَيَيْنِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ مِنْ جُمْلَتِهَا) أَيْ تِلْكَ الْأَوْجُهِ
(قَوْلُهُ: يَكْفِي فِيهِ) أَيْ فِي عِتْقِ عِشْرِينَ
(قَوْلُهُ: وُجُودُهَا)
قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ
(قَوْلُهُ: عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ مَمْسُوسَةٍ وَمُسْتَدْخِلَةٍ
(تَنْبِيهٌ) مَا هَذِهِ تُسَمَّى مَصْدَرِيَّةً ظَرْفِيَّةً؛ لِأَنَّهَا نَابَتْ بِصِلَتِهَا عَنْ ظَرْفِ زَمَانٍ كَمَا يَنُوبُ عَنْهُ الْمَصْدَرُ الصَّرِيحُ وَالْمَعْنَى كُلَّ وَقْتٍ فَكُلَّ مِنْ كُلَّمَا مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ لِإِضَافَتِهَا إلَى مَا هُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَوَجْهُ إفَادَتِهَا التَّكْرَارَ الَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ النَّظَرُ إلَى عُمُومِ مَا؛ لِأَنَّ الظَّرْفِيَّةَ مُرَادٌ بِهَا الْعُمُومُ وَكُلَّ أَكَّدَتْهُ (فَخَمْسَةَ عَشَرَ) عَبْدًا يُعْتَقُونَ (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ صِفَةَ الْوَاحِدَةِ تَكَرَّرَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَرْبَعِ وَاحِدَةٌ فِي نَفْسِهَا وَصِفَةُ الثِّنْتَيْنِ لَمْ تَتَكَرَّرْ إلَّا مَرَّتَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا عُدَّ بِاعْتِبَارٍ لَا يُعَدُّ ثَانِيًا بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ فَالثَّانِيَةُ عُدَّتْ ثَانِيَةً لِانْضِمَامِهَا لِلْأُولَى فَلَا تُعَدُّ الثَّالِثَةُ كَذَلِكَ لِانْضِمَامِهَا لِلثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الرَّابِعَةِ فَإِنَّهَا ثَانِيَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثَةِ، وَلَمْ تُعَدَّ قَبْلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ لَمْ تَتَكَرَّرْ، وَبِهَذَا اتَّضَحَ أَنَّ كُلَّمَا لَا تَحْتَاجُ إلَيْهَا إلَّا فِي الْأُولَيَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا الْمُتَكَرِّرَانِ فَقَطْ فَإِنْ أَتَى بِهَا فِي الْأُولَى فَقَطْ أَوْ مَعَ الْأَخِيرَيْنِ فَثَلَاثَةَ عَشَرَ أَوْ فِي الثَّانِي وَحْدَهُ أَوْ مَعَهُمَا فَاثْنَا عَشَرَ، وَلَوْ قَالَ: إنْ صَلَّيْت رَكْعَةً فَعَبْدٌ حُرٌّ، وَهَكَذَا إلَى عَشَرَةٍ عَتَقَ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ؛ لِأَنَّهَا مَجْمُوعُ الْآحَادِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ فَإِنْ أَتَى بِكُلَّمَا عَتَقَ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ؛ لِأَنَّهُ تَكَرَّرَ مَعَهُ صِفَةُ الْوَاحِدِ تِسْعًا وَصِفَةُ الِاثْنَيْنِ أَرْبَعًا فِي الرَّابِعَةِ وَالسَّادِسَةِ وَالثَّامِنَةِ وَالْعَاشِرَةِ، وَمَجْمُوعُهَا ثَمَانِيَةٌ، وَصِفَةُ الثَّلَاثَةِ مَرَّتَيْنِ فِي السَّادِسَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَمَجْمُوعُهُمَا سِتَّةٌ وَصِفَةُ الْأَرْبَعَةِ مَرَّةً فِي الثَّامِنَةِ وَصِفَةُ الْخَمْسَةِ مَرَّةً فِي الْعَاشِرَةِ وَمَا بَعْدَ الْخَمْسَةِ لَا يُمْكِنُ تَكَرُّرُهُ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُشْتَرَطْ كُلَّمَا إلَّا فِي الْخَمْسَةِ الْأُوَلِ، وَجُمْلَةُ هَذِهِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ تُضَمُّ لِخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ الْوَاقِعَةِ بِلَا تَكْرَارٍ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بِكُلَّمَا إلَى عِشْرِينَ وَصَلَّى عِشْرِينَ عَتَقَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَلَا يَخْفَى تَوْجِيهُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ صِفَةَ الْوَاحِدَةِ وُجِدَتْ عِشْرِينَ وَالِاثْنَيْنِ عَشْرًا وَالثَّلَاثَةِ سِتًّا وَالْأَرْبَعَةِ خَمْسًا وَالْخَمْسَةِ أَرْبَعًا وَالسِّتَّةِ ثَلَاثًا وَالسَّبْعَةِ ثِنْتَيْنِ، وَكَذَا الثَّمَانِيَةُ وَالتِّسْعَةُ وَالْعَشَرَةُ وَمَا بَعْدَهَا لَا تَكَرُّرَ فِيهِ فَيُؤْخَذُ أَلْفَاظُ أَعْدَادِهِ وَيُضَمُّ مَجْمُوعُهَا إلَى مَا مَرَّ
(وَلَوْ عَلَّقَ بِنَفْيِ فِعْلٍ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إنْ عَلَّقَ بِإِنْ كَإِنْ لَمْ تَدْخُلِي) الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَدْخُلِي (وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الدُّخُولِ)
أَيْ كُلَّمَا
(قَوْلُهُ: تُسَمَّى مَصْدَرِيَّةً) فِيهِ نَظَرٌ سم أَيْ فِي تَسْمِيَتِهَا مَصْدَرِيَّةً اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي كَوْنِهَا مَصْدَرِيَّةً بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهَا ظَرْفِيَّةٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْوَقْتِ فَهِيَ نَائِبَةٌ عَنْهُ لَا عَنْ الْمَصْدَرِ اهـ وَأَجَابَ الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى كُلَّ وَقْتٍ هَذَا تَفْسِيرٌ لِكَوْنِهَا ظَرْفِيَّةً فَقَطْ كَمَا لَا يَخْفَى، وَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ سم فِي كَوْنِهَا مَصْدَرِيَّةً، وَلَا تَوَقُّفَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ سَكَتَ عَنْ سَبْكِهَا بِالْمَصْدَرِ لِوُضُوحِهِ فَالْحَلُّ الْمُوفِي بِالْمُرَادِ أَنْ يُقَالَ: وَقْتَ تَطْلِيقِ امْرَأَةٍ عَبْدٌ حُرٌّ، وَهَكَذَا فَتَأَمَّلْ اهـ
(قَوْلُهُ: بِصِلَتِهَا) أَيْ مَعَهَا، وَقَوْلُهُ: مَقَامَهُ أَيْ الْوَقْتِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَوَجْهُ إفَادَتِهَا إلَخْ) لِيُتَأَمَّلَ فِي هَذَا الْوَجْهِ بَلْ الْعُمُومُ مِنْ كُلٍّ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: أَكَّدَتْهُ) أَيْ الْعُمُومَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ صِفَةَ الْوَاحِدَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْقَاعِدَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَا عُدَّ مَرَّةً بِاعْتِبَارٍ لَا يُعَدُّ أُخْرَى بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ فَمَا عُدَّ فِي يَمِينِ الثَّانِيَةِ ثَانِيَةً لَا يُعَدُّ بَعْدَهَا أُخْرَى ثَانِيَةً، وَمَا عُدَّ فِي يَمِينِ الثَّالِثَةِ ثَالِثَةً لَا يُعَدُّ بَعْدَهَا ثَالِثَةً فَيُعْتَقُ وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى وَثَلَاثَةٌ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ ثَلَاثٍ وَسَبْعَةٌ بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ اثْنَتَيْنِ غَيْرِ الْأُولَتَيْنِ وَطَلَاقُ أَرْبَعَةٍ فَالْمَجْمُوعُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَإِنْ شِئْت قُلْت: إنَّمَا عَتَقَ خَمْسَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ فِيهَا أَرْبَعَةَ آحَادٍ وَاثْنَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ صِفَةَ الْوَاحِدَةِ) إلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ تَكَرَّرَ مَعَهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ تَكَرَّرَتْ) أَيْ وُجِدَتْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِيمَا يَأْتِي، وَإِلَّا فَتَكَرُّرُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا أَرْبَعَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ فِيمَا يَأْتِي آنِفًا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لَمْ تَتَكَرَّرْ إلَّا مَرَّتَيْنِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ التَّكْرَارُ ذِكْرُ الشَّيْءِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَأَقَلُّ مَرَاتِبِهِ أَنْ يَذْكُرَ الشَّيْءَ مَرَّتَيْنِ فَلَمْ يَحْصُلْ تَكْرَارُ الثِّنْتَيْنِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَتَأَمَّلْهُ إنْ كُنْت مِنْ أَهْلِهِ فَكَأَنَّ مُرَادَهُمْ بِالتَّكَرُّرِ مُطَلَّقُ الذِّكْرِ لَا الْمَعْنَى الْمَعْرُوفُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ ثَانِيَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَمْ تُعَدَّ) أَيْ الثَّالِثَةُ
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ ثَانِيَةٌ
(قَوْلُهُ: وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ) مُبْتَدَأٌ، وَقَوْلُهُ: لَمْ تَتَكَرَّرْ خَبَرُهُ اهـ سم أَيْ وَالْمُسَوِّغُ الْإِضَافَةُ أَيْ وَصِفَةُ ثَلَاثَةٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ: الْأُولَيَيْنِ) أَيْ التَّعْلِيقَيْنِ الْأُولَيَيْنِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ الْأَخِيرَيْنِ) وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِي الْأَنْسَبُ تَأْنِيثُهُمَا
(قَوْلُهُ: فَثَلَاثَةَ عَشَرَ) أَيْ لِنَقْصِ تَكَرُّرِ الثِّنْتَيْنِ، وَقَوْلُهُ: فَاثْنَيْ عَشَرَ أَيْ لِنَقْصِ تَكَرُّرِ الْوَاحِدِ فَلَمْ يُحْسَبْ إلَّا مَرَّةً فَنَقَصَ ثَلَاثٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مَجْمُوعُ الْآحَادِ إلَخْ) بِأَنْ يُضَمَّ وَاحِدٌ إلَى اثْنَيْنِ فَثَلَاثَةٍ ثُمَّ الثَّلَاثَةُ إلَى ثَلَاثَةٍ فَسِتَّةٍ ثُمَّ السِّتَّةُ إلَى أَرْبَعَةٍ فَعَشَرَةٍ ثُمَّ الْعَشَرَةُ إلَى خَمْسَةٍ فَخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ الْخَمْسَةَ عَشَرَ إلَى سِتَّةٍ فَوَاحِدًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ الْوَاحِدُ وَالْعِشْرُونَ إلَى سَبْعَةٍ فَثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ الثَّمَانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ إلَى ثَمَانِيَةِ فَسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ثُمَّ السِّتَّةُ إلَى تِسْعَةٍ وَالثَّلَاثُونَ فَخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ الْخَمْسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ إلَى عَشَرَةٍ فَتَبْلُغُ خَمْسَةً وَخَمْسِينَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ بِزِيَادَةِ تَوْضِيحٍ
(قَوْلُهُ: صِفَةُ الْوَاحِدِ تِسْعًا) أَيْ؛ لِأَنَّ التَّكَرُّرَ بَعْدَ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: وَصِفَةُ الِاثْنَيْنِ أَرْبَعًا وَالْأَوَّلَانِ لَا تَكَرُّرَ فِيهِمَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: فِي الرَّابِعَةِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَحَلِّ التَّكْرَارِ، وَقَوْلُهُ: وَمَجْمُوعُهَا ثَمَانِيَةٌ أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَا عُدَّ بِاعْتِبَارٍ لَا يُعَدُّ ثَانِيًا بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: تُضَمُّ لِخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ) أَيْ فَتَحَصَّلَ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ
(قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهُ) أَيْ التَّوْجِيهِ
(قَوْلُهُ: وَمَا بَعْدَهَا) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ لَا تَكَرُّرَ فِيهِ (قَوْلُهُ: أَلْفَاظُ أَعْدَادِهِ) أَيْ مَا بَعْدَ الْعَشَرَةِ وَيُضَمُّ مَجْمُوعُهَا، وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ إلَى مَا مَرَّ أَيْ مَجْمُوعِ الْمُكَرَّرَاتِ، وَهُوَ مِائَةٌ إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ فَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ الَّذِي قَدَّمَهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ إلَخْ) وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ الْيَأْسِ مَا لَمْ يَقُلْ أَرَدْت إنْ دَخَلْت
قَوْلُهُ: مَا هَذِهِ تُسَمَّى مَصْدَرِيَّةً) فِيهِ نَظَرٌ
(قَوْلُهُ: وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ لَمْ تَتَكَرَّرْ) ثَلَاثَةٌ مُبْتَدَأٌ، وَلَمْ تَتَكَرَّرْ خَبَرُهُ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الدُّخُولِ) وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ الْيَأْسِ مَا لَمْ يَقُلْ: أَرَدْت إنْ دَخَلْتِ
كَأَنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَيُحْكَمُ بِالْوُقُوعِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَيْ إذَا بَقِيَ مَا لَا يَسَعُ الدُّخُولَ، وَلَا أَثَرَ هُنَا لِلْجُنُونِ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ مِنْ الْمَجْنُونِ كَهُوَ مِنْ الْعَاقِلِ وَلَوْ أَبَانَهَا بَعْدَ تَمَكُّنِهَا مِنْ الدُّخُولِ وَاسْتَمَرَّتْ إلَى الْمَوْتِ، وَلَمْ يَتَّفِقْ دُخُولٌ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ قُبَيْلَ الْبَيْنُونَةِ لِانْحِلَالِ الصِّفَةِ بِدُخُولِهَا لَوْ وُجِدَ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ غَلَطٌ، وَالصَّوَابُ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الْبَيْنُونَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا عَقِبَ ذَلِكَ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْبَسِيطِ وَأُيِّدَ بِالْحِنْثِ بِتَلَفِ مَا حَلَفَ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ غَدًا فَتَلِفَ فِيهِ قَبْلَ أَكْلِهِ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعَوْدَ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ مُمْكِنٌ هُنَا فَلَا يَفُوتُ الْبِرُّ بِاخْتِيَارِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ، وَفِي إنْ لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ يَحْصُلُ الْيَأْسُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبِنَحْوِ جُنُونِهِ الْمُتَّصِلِ بِالْمَوْتِ فَيَقَعُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ، وَنَحْوِ الْجُنُونِ حِينَئِذٍ أَيْ يَحْنَثُ لَا يَبْقَى زَمَنٌ يُمْكِنُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْجُنُونِ لِتَوَقُّعِ الْإِفَاقَةِ وَالتَّطْلِيقِ بَعْدَهُ وَبِالْفَسْخِ الْمُتَّصِلِ بِالْمَوْتِ أَيْضًا فَيَقَعُ قُبَيْلَ الْفَسْخِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ رَجْعِيٌّ فَلَا يَقَعُ الْيَأْسُ قُبَيْلَهُ لِلدَّوْرِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْفَسْخِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُجَدِّدُ نِكَاحَهَا وَيُنْشِئُ فِيهِ طَلَاقًا فَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ؛ إذْ لَا يَخْتَصُّ
الْآنَ أَوْ الْيَوْمَ فَإِنْ أَرَادَهُ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْوَقْتِ الْمَنْوِيِّ كَمَا صَرَّحَا بِهِ فِي نَظِيرِهِ فِيمَنْ دَخَلَ عَلَى صَدِيقِهِ فَقَالَ لَهُ تَغَدَّ مَعِي فَامْتَنَعَ فَقَالَ إنْ لَمْ تَتَغَدَّ مَعِي فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَنَوَى الْحَالَ شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَنَوَى الْحَالَ أَيْ أَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى إرَادَتِهِ عَلَى مَا مَرَّ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ فَلَوْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْيَأْسِ، وَهُوَ قُبَيْلَ الْمَوْتِ بِزَمَنٍ لَا يُمْكِنُ الْغِذَاءُ مَعَهُ فِيهِ اهـ أَقُولُ قَوْلُهُ وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ الْيَأْسِ سَيَذْكُرُهُ الشَّرْحُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ
(قَوْلُهُ: كَأَنْ مَاتَ) إلَى قَوْلِهِ: وَفِي إنْ لَمْ أُطَلِّقْ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَعْدَ تَمَكُّنِهَا مِنْ الدُّخُولِ، وَقَوْلَهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا عَقِبَ ذَلِكَ، وَقَوْلَهُ: وَأَيَّدَ إلَى، وَفِي إنْ لَمْ أُطَلِّقْك، وَقَوْلُهُ: وَالْحِنْثُ، وَقَوْلُهُ: إنْ دَخَلْت الْآنَ إلَخْ لَعَلَّ صَوَابَهُ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الْآنَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَبَانَهَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ كَأَنْ مَاتَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: بَعْدَ تَمَكُّنِهَا مِنْ الدُّخُولِ) بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُهَا فِيهِ الدُّخُولُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لِانْحِلَالِ الصِّفَةِ إلَخْ) يَعْنِي لَوْ وُجِدَ الدُّخُولُ حَالَ الْبَيْنُونَةِ لَانْحَلَّتْ الصِّفَةُ فَلَمْ يَحْصُلْ الْيَأْسُ بِالْبَيْنُونَةِ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ
(قَوْلُهُ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا، وَإِنْ زَعَمَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ غَلَطٌ وَأَنَّ الصَّوَابَ وُقُوعُهُ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعَوْدَ إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: وَالصَّوَابُ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ هُوَ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ وَقَعَ قُبَيْلَ الْبَيْنُونَةِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْفَسْخِ الْآتِيَةِ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ عَلَى هَذَا كَانَ مُسَلَّمًا، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ لَمْ يَقَعْ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ أَيْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ عَلَى هَذَا أَيْ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ مَعَ تَعْبِيرِهِ بِالْبَيْنُونَةِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ، وَلَا إشْكَالَ عَلَيْهِ، وَلَا تَغْلِيطَ وَلِهَذَا صَرَّحَا بِمِثْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ التُّفَّاحَتَيْنِ وَنَحْوِهَا اهـ سم
(قَوْلُهُ: فِي الْبَسِيطِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِالْبَاءِ لَكِنَّهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِالْوَاوِ بَدَلَ الْبَاءِ
(قَوْلُهُ: وَأُيِّدَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ، وَالْمُؤَيِّدُ أَبُو زُرْعَةَ فِي تَحْرِيرِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: يَأْكُلُهُ) أَيْ الرَّغِيفِ
(قَوْلُهُ: بَانَ الْعَوْدُ) صَوَابُهُ بَانَ الدُّخُولُ اهـ رَشِيدِيٌّ، وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَوْدِ أَنْ تَعُودَ الزَّوْجَةُ إلَى مَا تَرَكَتْهَا مِنْ الدُّخُولِ وَتَفْعَلَهَا فَمَآلُ التَّعْبِيرَيْنِ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانَ التَّعْبِيرُ بِالدُّخُولِ وَاضِحًا
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يُفَوِّتْ) أَيْ الزَّوْجُ
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْلِ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ جُنُونِهِ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي نَحْوِ جُنُونِ الزَّوْجِ وَلَعَلَّ الضَّمِيرَ لَهُ لَا لِأَحَدِهِمَا اهـ سم عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ يَمُوتَ أَحَدُهُمَا أَوْ يُجَنَّ الزَّوْجُ جُنُونًا مُتَّصِلًا إلَخْ ثُمَّ قَالَ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَكَالْجُنُونِ الْإِغْمَاءُ وَالْخَرَسُ الَّذِي لَا كِتَابَةَ لِصَاحِبِهِ، وَلَا إشَارَةَ مُفْهِمَةٌ اهـ
(قَوْلُهُ: وَبِالْفَسْخِ) عَطْفٌ عَلَى بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ فُسِخَ النِّكَاحِ أَوْ انْفَسَخَ أَوْ طَلَّقَهَا وَكِيلُهُ وَمَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ أَوْ الرَّجْعَةِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَمْ تَطْلُقْ تَبَيَّنَ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الِانْفِسَاخِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ رَجْعِيًّا إذْ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ بِالِانْفِسَاخِ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لَمْ يَقَعْ قُبَيْلَ الِانْفِسَاخِ؛ لِأَنَّ الْبَيْنُونَةَ تَمْنَعُ الِانْفِسَاخَ فَيَقَعُ الدَّوْرُ إذْ لَوْ وَقَعَ الطَّلَاقُ لَمْ يَقَعْ الِانْفِسَاخُ فَلَمْ يَحْصُلْ الْيَأْسُ فَلَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ أَوْ عَلَّقَ بِنَفْيِ فِعْلٍ غَيْرِ التَّطْلِيقِ كَالضَّرْبِ فَضَرَبَهَا، وَهُوَ مَجْنُونٌ أَوْ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ اهـ زَادَ الْأَسْنَى وَاعْتُبِرَ طَلَاقُ وَكِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفَوِّتُ الصِّفَةَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ طَلَاقِهِ هُوَ اهـ
(قَوْلُهُ: لِلدَّوْرِ) إذْ لَوْ وَقَعَ بَطَلَ الْفَسْخُ فَلَمْ يَيْأَسْ فَلَمْ يَقَعْ لِعَدَمِ الْيَأْسِ فَيَلْزَمُ مِنْ وُقُوعِهِ عَدَمُ وُقُوعِهِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يَخْتَصُّ
الْآنَ أَوْ الْيَوْمَ فَإِنْ أَرَادَهُ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْوَقْتِ الْمَنْوِيِّ كَمَا صَرَّحَا بِهِ فِي نَظِيرِهِ فِيمَنْ دَخَلَ عَلَى صَدِيقِهِ فَقَالَ لَهُ: تَغَدَّ مَعِي فَامْتَنَعَ فَقَالَ إنْ لَمْ تَتَغَدَّ مَعِي فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَنَوَى الْحَالَ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَالصَّوَابُ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ هُوَ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ وَقَعَ قُبَيْلَ الْبَيْنُونَةِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْفَسْخِ الْآتِيَةِ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ عَلَى هَذَا كَانَ مُسَلَّمًا، وَإِنْ كَانَ هُوَ الطَّلَاقَ الْبَائِنَ لَمْ يَقَعْ كَيْفَ يَتَأَتَّى حَمْلُهُ عَلَى هَذَا مَعَ تَعْبِيرِهِ بِالْبَيْنُونَةِ فِي قَوْلِهِ: وَالصَّوَابُ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الْبَيْنُونَةِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ تَحْرِيرِ السُّبْكِيّ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الصِّيغَةُ إنْ لَمْ كَانَ الْخُلْعُ مَخْلَصًا مِنْ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ، وَعَلَى هَذَا الْحَمْلِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ، وَلَا إشْكَالَ عَلَيْهِ، وَلَا تَغْلِيظَ؛ وَلِهَذَا صَرَّحَا بِمِثْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ التُّفَّاحَتَيْنِ وَنَحْوِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَبِنَحْوِ جُنُونِهِ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي نَحْوِ جُنُونِ الزَّوْجِ، وَلَعَلَّ الضَّمِيرَ لِأَحَدِهِمَا
(قَوْلُهُ: لِلدَّوْرِ) إذْ لَوْ وَقَعَ بَطَلَ الْفَسْخُ فَلَمْ يَيْأَسْ فَلَمْ
مَا بِهِ الْبِرُّ وَالْحِنْثُ هُنَا بِحَالَةِ النِّكَاحِ فَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْهُ أَوْ جَدَّدَ، وَلَمْ يُطَلِّقْ بَانَ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الْفَسْخِ
(تَنْبِيهٌ) مَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ عَلَّقَ بِنَفْيِ فِعْلٍ كَالدُّخُولِ فَوُجِدَ فِي حَالِ الْجُنُونِ انْحَلَّتْ الصِّفَةُ حَتَّى لَا يَقَعَ الطَّلَاقُ قُبَيْلَ نَحْوِ الْجُنُونِ لِعَدَمِ الْيَأْسِ بِهِ هُوَ مَا نَقَلَاهُ هُنَا عَنْ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّاهُ وَاعْتَرَضَا بِأَنَّهُمَا نَاقَضَاهُ كَالْغَزَالِيِّ فِي الْإِيلَاءِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمَجْنُونَ لَيْسَ لَهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْوَجْهَ اخْتِلَافُ الْمَلْحَظَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مَا بِهِ يَتَحَقَّقُ الْيَأْسُ وَمَعَ نَحْوِ الْجُنُونِ لَمْ يَتَحَقَّقْ حَتَّى يَقَعَ قُبَيْلَهُ لِإِمْكَانِ فِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ بَعْدَهُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ الدُّخُولَ لَوْ وُجِدَ، وَهِيَ بَائِنٌ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ فَلَا تَطْلُقُ قُبَيْلَ الْبَيْنُونَةِ فَكَمَا اعْتَبَرُوا الصِّفَةَ هُنَا مَعَ الْبَيْنُونَةِ لِأَجْلِ مَنْعِ الْوُقُوعِ قَبْلَهَا فَكَذَا يُعْتَبَرُ مَعَ نَحْوِ الْجُنُونِ لِذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ (أَوْ) عَلَّقَ (بِغَيْرِهَا) كَإِذَا وَسَائِرِ مَا مَرَّ (فَ) تَطْلُقُ (عِنْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ) وَفَارَقَتْ إنْ بِأَنَّهَا لِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ مِنْ غَيْرِ إشْعَارٍ لَهَا بِزَمَنٍ بِخِلَافِ الْبَقِيَّةِ كَإِذَا فَإِنَّهَا ظَرْفُ زَمَانٍ كَمَتَى فَتَنَاوَلَتْ الْأَوْقَاتَ كُلَّهَا فَمَعْنَى إنْ لَمْ تَدْخُلِي إنْ فَاتَك الدُّخُولُ، وَفَوَاتُهُ بِالْيَأْسِ، وَمَعْنَى إذَا لَمْ تَدْخُلِي: أَيَّ وَقْتٍ فَاتَك الدُّخُولُ فَوَقَعَ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الدُّخُولُ فَتَرَكَتْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهَا لِإِكْرَاهٍ أَوْ نَحْوِهِ وَيُقْبَلُ ظَاهِرًا قَوْلُهُ أَرَدْت بِإِذَا مَعْنَى إنْ لَا زَمَنًا مَخْصُوصًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ وَعَلَيْهِ فُرِّقَ بِأَنَّهُ ثَمَّ أَرَادَ بِلَفْظٍ مَعْنَى لَفْظٍ آخَرَ بَيْنَهُمَا اجْتِمَاعٌ فِي الشَّرْطِيَّةِ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَفِيهِ مَا فِيهِ وَبِأَنَّ مَعْنَى إذَا أَوْ غَيْرَهُ كَالتَّقْيِيدِ بِزَمَنٍ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ؛ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ
(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ) إذَا وَ (أَنْ) دَخَلْت أَوْ إذَا، وَأَنْ (لَمْ تَدْخُلِي بِفَتْحِ) هَمْزَةٍ (أَنْ وَقَعَ فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّ أَنْ الْمَفْتُوحَةَ وَمِثْلُهَا إذْ لِلتَّعْلِيلِ فَالْمَعْنَى لِلدُّخُولِ أَوْ عَدَمِهِ فَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ وُجُودِ الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ كَمَا مَرَّ فِي لِرِضَا زَيْدٍ
مَا بِهِ الْبِرُّ وَالْحِنْثُ هُنَا بِحَالَةِ النِّكَاحِ) أَيْ: النِّكَاحُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّعْلِيقُ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْبِرِّ أَلَا تَرَى أَنَّ الطَّلَاقَ فِي النِّكَاحِ الْمُجَدَّدِ أَفَادَ انْحِلَالَ الْيَمِينِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحِنْثِ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ فِعْلَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْخُلْعِ لَا حِنْثَ بِهِ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّ عِبَارَةَ الْمُغْنِي أَيْ وَالْأَسْنَى فَلِأَنَّ الْبِرَّ لَا يَخْتَصُّ بِحَالِ النِّكَاحِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَالْحِنْثُ رَاجِعْهُ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ بَعْدَ الْفِرَاقِ مَا يُؤَثِّرُ الْوُقُوعَ قَبْلَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ بَانَ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الْفَسْخِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ وُقُوعَهُ قُبَيْلَ الْفَسْخِ لَا يُؤَثِّرُ مَعَ الْفَسْخِ فِي صِحَّةِ التَّجْدِيدِ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ تَجْدِيدٌ بَعْدَ طَلَاقٍ ثُمَّ فَسْخٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَإِنَّمَا فَائِدَةُ الْوُقُوعِ نَقْصُ الْعَدَدِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: انْحَلَّتْ الصِّفَةُ) فَإِنْ قُلْت: يُشْكِلُ بِقَوْلِهِمْ لَا أَثَرَ لِفِعْلِ النَّاسِي فِي بِرٍّ، وَلَا حِنْثٍ؛ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ فِي مَعْنَى النَّاسِي لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ الْيَمِينَ قُلْت مَا هُنَا مُجَرَّدُ تَعْلِيقٍ سم أَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ فَإِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَصْدِ مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ وَبَيْنَ قَصْدِ الْيَمِينِ بِأَنْ أَرَادَ بِهِ الْمَنْعَ أَلَا تَرَى تَعْبِيرَهُمْ بِبِرٍّ وَحِنْثٍ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ، وَهَذَا لَا يُنَاسِبُ التَّصْوِيرَ بِالتَّعْلِيقِ الْمُجَرَّدِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: فَكَذَا يُعْتَبَرُ) الضَّمِيرُ لِلصِّفَةِ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّأْنِيثَ
(قَوْلُهُ: وَسَائِرِ مَا مَرَّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ بِصِيغَةِ كُلَّمَا فَمَضَى قَدْرُ مَا يَسَعُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، وَلَمْ يَفْعَلْ طَلَقَتْ ثَلَاثًا إنْ لِمَ تَبِنْ بِالْأُولَى، وَإِلَّا فَتَطْلُقُ وَاحِدَةً فَقَطْ وَحِينَ أَوْ حَيْثُ أَوْ مَهْمَا أَوْ كُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْك كَقَوْلِهِ: إذَا لَمْ أُطَلِّقْك فِيمَا مَرَّ اهـ
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَتْ) إلَى قَوْلِهِ لَا زَمَنًا فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ مَا إلَى وَيُقْبَلُ، وَقَوْلَهُ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إلَى وَفَرَّقَ، وَقَوْلُهُ: وَفِيهِ مَا فِيهِ
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا لِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ إلَخْ) يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ الْفَرْقِ " مَنْ " الشَّرْطِيَّةُ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: وَفِي صَنِيعِ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ كَمَا مَرَّ آنِفًا مَا يُخْرِجُ نَحْوَ مَنْ مِمَّا لَا يَدُلُّ عَلَى الزَّمَنِ
(قَوْلُهُ: فَوَقَعَ) الْأَنْسَبُ وَفَوَاتُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهَا إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا قَصَدَ مَنْعَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ أَوْ أَطْلَقَ عَلَى مَا سَيَأْتِي اهـ سم، وَقَوْلُهُ: مَنْعَهَا لَعَلَّ الْمُنَاسِبَ حَثَّهَا
(قَوْلُهُ: لِإِكْرَاهٍ) أَيْ عَلَى تَرْكِ الْفِعْلِ
(قَوْلُهُ: وَيُقْبَلُ ظَاهِرًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِإِذَا مَعْنَى إنْ قُبِلَ ظَاهِرًا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ يَقُومُ مَقَامَ الْآخَرِ، وَإِنْ أَرَادَ بِإِنْ مَعْنَى إذَا قُبِلَ؛ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ أَرَادَ بِغَيْرِ إنْ وَقْتًا مُعَيَّنًا قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا دُيِّنَ لِاحْتِمَالِ مَا أَرَادَ، وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ أَرَادَ بِإِذَا مَعْنَى إنْ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ أَرَادَ بِلَفْظٍ مَعْنَى لَفْظٍ آخَرَ بَيْنَهُمَا اجْتِمَاعٌ فِي الشَّرْطِيَّةِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ
(قَوْلُهُ: لَا زَمَنًا مَخْصُوصًا) كَأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا إذَا قَالَ أَرَدْت بِإِذَا لَمْ تَدْخُلِي أَيْ فِي غُرَّةِ رَمَضَانَ وَلَعَلَّ وَجْهَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَفِيهِ مَا فِيهِ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا شَامِلَةٌ لِلْأَوْقَاتِ أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِيَّةِ فَالْوَقْتُ الْمُعَيَّنُ مِنْ بَعْضِ مَاصَدَقَاتِهَا، وَإِنْ تَجَوَّزَ بِهَا فِي مُلَاحَظَةِ خُصُوصِ التَّعْيِينِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي اسْتِعْمَالِهَا بِمَعْنَى إنْ تَجْرِيدَهَا عَنْ خُصُوصِ الظَّرْفِيَّةِ، وَاسْتِعْمَالَهَا فِي مُطْلَقِ الشَّرْطِيَّةِ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنْ التَّجَوُّزِ، وَفِي إرَادَةِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الْمُطْلَقِ فِي الْمُقَيَّدِ، وَهُوَ ضَرْبٌ آخَرُ مِنْ التَّجَوُّزِ فَمَا الدَّاعِي لِتَجْوِيزِ أَحَدِهِمَا وَمَنْعِ الْآخَرِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ إخْرَاجٌ لِلَّفْظِ عَنْ حَقِيقَتِهِ الْمُتَبَادَرَةِ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِتَبَادُرِ الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الثَّانِي كَمَا يُفِيدُهُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: وَفُرِّقَ) أَيْ بَيْنَ إرَادَةِ مَعْنَى إنْ وَالزَّمَنِ الْمَخْصُوصِ
(قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِإِذَا إلَخْ
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ أَنْ الْمَفْتُوحَةَ) إلَى قَوْلِهِ
يَقَعْ لِعَدَمِ الْيَأْسِ فَيَلْزَمُ مِنْ وُقُوعِهِ عَدَمُ وُقُوعِهِ
(قَوْلُهُ: وَالْحِنْثُ) رَاجِعْهُ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ قَدْ يُؤَجَّلُ بَعْدَ الْفِرَاقِ مَا يُؤَثِّرُ الْوُقُوعَ قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ: أَوْ جَدَّدَ، وَلَمْ يُطَلِّقْ بَانَ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الْفَسْخِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ وُقُوعَهُ قُبَيْلَ الْفَسْخِ لَا يُؤَثِّرُ مَعَ الْفَسْخِ فِي صِحَّةِ التَّجْدِيدِ؛ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ تَجْدِيدٌ بَعْدَ طَلَاقٍ ثُمَّ فَسْخٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَإِنَّمَا فَائِدَةُ الْوُقُوعِ نَقْصُ الْعَدَدِ (قَوْلُهُ: انْحَلَّتْ الصِّفَةُ) فَإِنْ قُلْت: يُشْكِلُ بِقَوْلِهِمْ: وَلَا أَثَرَ لِفِعْلِ النَّاسِي فِي بِرٍّ، وَلَا حِنْثٍ؛ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ فِي مَعْنَى النَّاسِي لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ الْيَمِينَ قُلْت: مَا هُنَا مُجَرَّدُ تَعْلِيقٍ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهَا إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا قَصَدَ مَنْعَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ أَوْ أَطْلَقَ عَلَى مَا سَيَأْتِي
(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: إذَا
هَذَا فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ أَمَّا فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ اللَّامَ الَّتِي هِيَ بِمَعْنَاهَا لِلتَّوْقِيتِ كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ جَاءَتْ السُّنَّةُ أَوْ الْبِدْعَةُ أَوْ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ فَلَا تَطْلُقُ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ (قُلْت إلَّا فِي غَيْرِ نَحْوِيٍّ) ، وَهُوَ مَنْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ إنْ وَأَنْ (فَتَعْلِيقٌ فِي الْأَصَحِّ) فَلَا تَطْلُقُ إلَّا إنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ قَصْدُهُ لِلتَّعْلِيقِ، وَلَوْ قَالَ النَّحْوِيُّ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ طَلَّقْتُك بِالْفَتْحِ طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ وَاحِدَةٌ بِإِقْرَارِهِ وَأُخْرَى بِإِيقَاعِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ إلَّا وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدُ مِنْ اضْطِرَابٍ فِي ذَلِكَ كَذَا قِيلَ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ قِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، وَكَذَا ثَانِيَةٌ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَيُخَالِفُ هَذَا التَّفْصِيلَ قَوْلُهُمَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ شَاءَ اللَّهَ بِالْفَتْحِ أَنَّهُ يَقَعُ حَالًا حَتَّى مِنْ غَيْرِ النَّحْوِيِّ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْمَشِيئَةِ يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ بِالْكُلِّيَّةِ فَاشْتُرِطَ تَحَقُّقُهُ، وَعِنْدَ الْفَتْحِ لَمْ يَتَحَقَّقْ فَوَقَعَ مُطْلَقًا بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِغَيْرِهَا فَإِنَّهُ لَا يَرْفَعُ ذَلِكَ بَلْ يُخَصِّصُهُ كَمَا مَرَّ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالْقَرِينَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ اُحْتِيطَ لِذَاكَ لِقُوَّتِهِ مَا لَمْ يُحْتَطْ لِهَذَا لِضَعْفِهِ
(فَرْعٌ) لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ - لِلْعِلَمِ - الْبُلْقِينِيَّ
؛ لِأَنَّ اللَّامَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّ كَوْنِهَا أَيْ أَنْ لِلتَّعْلِيلِ فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَلَا كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ جَاءَتْ السُّنَّةُ أَوْ الْبِدْعَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ لَأَنْ جَاءَتْ وَاللَّامُ فِي مِثْلِهِ لِلتَّوْقِيتِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ، وَهَذَا مُتَعَيِّنٌ، وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ اهـ وَمَا قَالَهُ فِي لَأَنْ جَاءَتْ مَمْنُوعٌ قَالَ شَيْخُنَا وَلَئِنْ سُلِّمَ فَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا ذَلِكَ فِي إنْ جَاءَتْ فَإِنَّ الْمُقَدَّرَ لَيْسَ فِي قُوَّةِ الْمَلْفُوظِ مُطْلَقًا اهـ وَكَذَا فِي سم إلَّا قَوْلَهُ وَمَا قَالَهُ إلَى قَوْلِهِ قَالَ
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ) أَيْ فِي غَيْرِ إرَادَةِ التَّوْقِيتِ بِاللَّامِ الْمُقَدَّرَةِ قَبْلَ إنْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ لِأَنَّ اللَّامَ الَّتِي هِيَ بِمَعْنَاهَا) لَعَلَّ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ اللَّامَ الْمُقَدَّرَةَ قَبْلَهَا لِلتَّوْقِيتِ أَيْ عِنْدَ إرَادَتِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: كَأَنْتِ طَالِقٌ أَنْ جَاءَتْ إلَخْ) قَدْ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى التَّأْقِيتِ إلَّا عِنْدَ إرَادَتِهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ، وَأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى التَّأْقِيتِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ كَمَا أَنَّ التَّعْلِيلَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ نَحْوِ لِرِضَا زَيْدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّ هَذَا أَظْهَرُ مِمَّا مَرَّ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ لَا يُفَرِّقُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّحْوِيِّ مَنْ يَدْرِي الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ النَّحْوِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ عَرَبِيٌّ سَلِمَتْ لُغَتُهُ مِنْ الدَّخِيلِ بِالْأَوْلَى اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ) أَيْ فِي الْحَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ بَلْ قِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَإِذَا طَلَقَتْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَنْ شَاءَ اللَّهُ إلَخْ) أَوْ إذَا شَاءَ اللَّهُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: حَتَّى مِنْ غَيْرِ النَّحْوِيِّ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَمَّا لَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ فَهُوَ تَعْلِيقٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ: الْمَارُّ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ قَصْدُهُ إلَخْ وَالْفَرْقُ الْآتِي فِي الشَّارِحِ وَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ التَّعْلِيلَ) الظَّاهِرُ التَّعْلِيقُ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى بِأَنَّ حَمْلَ أَنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى التَّعْلِيقِ إلَخْ وَأَيْضًا الْمَشِيئَةُ لَا يَغْلِبُ فِيهَا التَّعْلِيقُ فَعِنْدَ الْفَتْحِ يَنْصَرِفُ لِلتَّعْلِيلِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَغْلِبُ فِيهِ التَّعْلِيقُ فَعِنْدَ الْفَتْحِ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَالِمِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهِ اهـ
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ نَحْوِيًّا أَوْ غَيْرَهُ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الْفَرْقُ يُنْتَقَضُ بِإِذْ شَاءَ زَيْدٌ وَأَنْ شَاءَ زَيْدٌ بِفَتْحِ أَنْ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ فِي الْحَالِ فِيهِمَا مَعَ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يُخَصِّصُهُ كَالتَّعْلِيقِ بِنَحْوِ الدُّخُولِ اهـ سم أَيْ فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْفَرْقُ الْمَارُّ عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى
(قَوْلُهُ: بِالْقَرِينَةِ) أَيْ كَكَوْنِ الزَّوْجِ غَيْرَ نَحْوِيٍّ (قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ إلَخْ)
(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقًا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَتَطْلُقُ حِينَئِذٍ طَلْقَتَيْنِ إذْ التَّقْدِيرُ إذَا صِرْت مُطَلَّقَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ تَبِنَ بِالْمُنَجَّزَةِ، وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ سِوَاهَا نَعَمْ إنْ أَرَادَ إيقَاعَ طَلْقَةٍ مَعَ الْمُنَجَّزَةِ وَقَعَ ثِنْتَانِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ طَالِقًا فَإِنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا فَدَخَلَتْ وَقَعَتْ الْمُعَلَّقَةُ أَوْ دَخَلَتْ غَيْرَ طَالِقٍ لَمْ تَقَعْ
(قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ: وَمَحَلُّ كَوْنِهَا أَيْ: أَنْ لِلتَّعْلِيلِ فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَلَا كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ جَاءَتْ السُّنَّةُ وَالْبِدْعَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ لَأَنْ جَاءَتْ وَاللَّامُ فِي مِثْلِهِ لِلتَّوْقِيتِ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ، وَهَذَا مُتَعَيَّنٌ، وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ وَمَا قَالَهُ فِي: لَأَنْ جَاءَتْ وَلَوْ سُلِّمَ فَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا ذَلِكَ فِي أَنْ جَاءَتْ فَإِنَّ الْمُقَدَّرَ لَيْسَ فِي قُوَّةِ الْمَلْفُوظِ مُطْلَقًا انْتَهَى
(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ) أَيْ فِي الْحَالِ
(قَوْلُهُ: فَإِذَا طَلَّقَهَا وَقَعَتْ وَاحِدَةً) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ (قَوْلُهُ حَتَّى مِنْ غَيْرِ النَّحْوِيِّ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَمَّا لَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ فَهُوَ تَعْلِيقٌ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ بِأَنَّ حَمْلَ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى التَّعْلِيقِ يُؤَدِّي إلَى رَفْعِ الطَّلَاقِ أَصْلًا بِخِلَافِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ أَجَابَ فِي الْخَادِمِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَغْلِبُ فِيهِ الطَّلَاقُ فَعِنْدَ الْفَتْحِ يَنْصَرِفُ لِلتَّعْلِيلِ بِهِ مُطْلَقًا، وَالثَّانِي يَغْلِبُ فِيهِ التَّعْلِيقُ فَعِنْدَ الْفَتْحِ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَالِمِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) أَقُولُ: هَذَا الْفَرْقُ يُنْتَقَضُ بِإِذْ شَاءَ زَيْدٌ وَأَنْ شَاءَ زَيْدٌ بِفَتْحِ أَنْ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ فِي الْحَالِ مُطْلَقًا كَمَا فِي إذْ شَاءَ اللَّهُ وَأَنْ شَاءَ اللَّهُ مَعَ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يُخَصِّصُهُ كَالتَّعْلِيقِ بِنَحْوِ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ زَيْدٍ تُتَصَوَّرُ، وَيَسْهُلُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ التَّعْلِيلَ) الظَّاهِرُ التَّعْلِيقُ