المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في كيفية اللعان وشروطه وثمراته - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٨

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ الصِّيغَةِ فِي الطَّلَاق]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ وَالْوِلَايَةِ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ أَوْ ذِكْرِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌[فَصْلٌ شَكَّ فِي الطَّلَاقِ مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ هَلْ وَقَعَ مِنْهُ أَوْ لَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ

- ‌(فَرْعٌ) أَقَرَّ بِطَلَاقٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ أَنْكَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَتَزَوَّجِي فُلَانًا

- ‌[فَرْعٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهَا

- ‌فَرْعٌ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ ثُمَّ وُجِدَتْ وَاسْتَمَرَّ مُعَاشِرًا لِزَوْجَتِهِ ثُمَّ مَاتَ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إلَى الْعَدَدِ فِي الطَّلَاقَ وَأَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنْوَاع أُخْرَى مِنْ تَعْلِيق الطَّلَاق]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا كَذَا بِمَحَلِّ كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَلَا نِيَّةَ لَهُ]

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الظِّهَارِ مِنْ حُرْمَةِ نَحْوِ وَطْءٍ وَلُزُومِ كَفَّارَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ قَذْفِ الزَّوْجِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ جَوَازًا أَوْ وُجُوبًا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشُرُوطِهِ وَثَمَرَاتِهِ

- ‌[فَصْلٌ اللِّعَانُ لِنَفْيِ وَلَدٍ]

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ لِلْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الرَّضَاعِ الطَّارِئِ عَلَى النِّكَاحِ تَحْرِيمًا وَغُرْمًا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَاتِ فِي النِّكَاحِ وَالْقَرَابَةُ وَالْمِلْكُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ إذَا (أَعْسَرَ) الزَّوْجُ (بِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ وَهَل انْتِهَائِهَا فِي الصَّغِيرِ بِالْبُلُوغِ أَمْ بِالتَّمْيِيزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمَالِيكِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(كِتَابُ الْجِرَاحِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي اجْتِمَاعِ مُبَاشَرَتَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْقَوَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ الْجِنَايَةِ إلَى الْمَوْتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ)

- ‌[فَصْلٌ اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي]

- ‌[فَصْلٌ مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ مُوجِبِ الْعَمْدِ وَفِي الْعَفْوِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ الدِّيَاتِ الْوَاجِبَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[فَرْعٌ مُوجِبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ]

- ‌[فَرْعٌ اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا]

الفصل: ‌(فصل) في كيفية اللعان وشروطه وثمراته

وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ أَيْضًا اعْتِبَارَهَا مِنْ حِينِ الزِّنَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَنَدُ اللِّعَانِ فَعَلَيْهِ إذَا وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ وَلِأَكْثَرَ مِنْ دُونِهَا مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ الزِّنَا فَيَصِيرُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَلَا يَجُوزُ النَّفْيُ رِعَايَةً لِلْفِرَاشِ وَوَجَّهَ الْبُلْقِينِيُّ الْمَتْنَ بِمَنْعِ تَيَقُّنِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ سَبْقِ زِنَاهُ بِهَا خُفْيَةً قَبْلَ الزِّنَا الَّذِي رَآهُ.

(وَلَوْ وَطِئَ وَعَزَلَ حَرُمَ) النَّفْيُ (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُهُ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ وَلَوْ كَانَ يَطَأُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ وُصُولُ الْمَاءِ إلَيْهِ لَمْ يَلْحَقْهُ أَوْ فِي الدُّبُرِ تَنَاقَضَ فِيهِ كَلَامُهُمَا وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ أَيْضًا وَلَيْسَ مِنْ الظَّنِّ عِلْمُهُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ عَقِيمٌ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِقَوْلِ الرُّويَانِيِّ يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ أَيْ بَعْدَ قَذْفِهَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَجِدُ كَثِيرِينَ يَكَادُ أَنْ يُجْزَمَ بِعُقُمِهِمْ ثُمَّ يَحْبَلُونَ.

(وَلَوْ عَلِمَ زِنَاهَا وَاحْتُمِلَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَمِنْ الزِّنَا) عَلَى السَّوَاءِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْئِهِ وَمِنْ الزِّنَا وَلَا اسْتِبْرَاءَ (حَرُمَ النَّفْيُ) لِتَقَاوُمِ الِاحْتِمَالَيْنِ «وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وَالنَّصُّ عَلَى الْحِلِّ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ احْتِمَالُهُ مِنْ الزِّنَا أَغْلَبَ لِوُجُودِ قَرِينَةٍ تُؤَكِّدُ ظَنَّ وُقُوعِهِ (وَكَذَا) يَحْرُمُ (الْقَذْفُ وَاللِّعَانُ عَلَى الصَّحِيحِ) إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِمَا لِلُحُوقِ الْوَلَدِ بِهِ وَالْفِرَاقُ مُمْكِنٌ بِالطَّلَاقِ وَلِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِإِثْبَاتِ زِنَاهَا لِانْطِلَاقِ الْأَلْسِنَةِ فِيهِ وَقِيلَ يَحِلَّانِ انْتِقَامًا مِنْهَا وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي تَصْوِيبِهِ وَيَرُدُّهُ مَا تَقَرَّرَ إذْ كَيْفَ يُحْتَمَلُ ذَلِكَ الضَّرَرُ الْعَظِيمُ لِمُجَرَّدِ غَرَضِ انْتِقَامٍ وَكَالزِّنَا فِيمَا ذَكَرَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ

(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشُرُوطِهِ وَثَمَرَاتِهِ

(اللِّعَانُ قَوْلُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْت بِهِ) زَوْجَتِي (هَذِهِ) إنْ حَضَرَتْ (مِنْ الزِّنَا) إنْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا وَإِلَّا قَالَ فِيمَا رَمَيْتهَا بِهِ مِنْ إصَابَةِ غَيْرِي لَهَا عَلَى فِرَاشِي وَأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ لَا مِنِّي وَلَا تُلَاعِنُ هِيَ هُنَا إذْ لَا حَدَّ عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ وَلَوْ ثَبَتَ قَذْفٌ أَنْكَرَهُ قَالَ فِيمَا ثَبَتَ مِنْ قَذْفِي إيَّاهَا بِالزِّنَا

حَمْلُ كَلَامِ الْكِتَابِ عَلَى ذَلِكَ نِهَايَةٌ أَيْ بِأَنْ يُقَالَ الْحِلُّ فِيهِ صَادِقٌ بِاللُّزُومِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَهُوَ الصَّحِيحُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَتَصْحِيحِهَا السَّابِقِ آنِفًا (قَوْلُهُ اعْتِبَارُهَا) أَيْ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الزِّنَا مُغْنِي وَسَمِّ. (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الزِّنَا ع ش اهـ سم. (قَوْلُهُ وُجُودُهُ إلَخْ) أَيْ الزِّنَا. (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ النَّفْيُ إلَخْ) جَزْمًا فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَزِيدَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ كَمَا زِدْتُهُ فِي كَلَامِهِ لِيَسْلَمَ مِنْ التَّنَاقُضِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ وَطِئَ) أَيْ فِي الْقُبُلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَزَلَ) مِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا وَطِئَ وَلَمْ يُنْزِلْ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ التَّعْلِيلُ بِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُهُ إلَخْ سُلْطَانٌ قَالَ م ر فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالْعَزْلُ حَذَرًا مِنْ الْوَلَدِ مَكْرُوهٌ وَإِنْ أَذِنَتْ فِيهِ الْمَعْزُولُ عَنْهَا أَحُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إلَى قَطْعِ النَّسْلِ انْتَهَى اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةٌ ع ش وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعَزْلَ مَكْرُوهٌ فَقَطْ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ مُغْنِي قَالَ ع ش وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّا نَجِدُ كَثِيرِينَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ عَقِيمٌ وَجَبَ النَّفْيُ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُ النَّفْيِ أَيْضًا فِيمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَقِيمًا وَأَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ اهـ ع ش.

. (قَوْلُهُ عَلَى السَّوَاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَالزِّنَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالنَّصُّ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ ظَنَّ وُقُوعَهُ) أَيْ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ الزِّنَا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا الْقَذْفُ وَاللِّعَانُ) .

(فَرْعٌ) لَوْ أَتَتْ امْرَأَةٌ بِوَلَدٍ أَبْيَضَ وَأَبَوَاهُ أَسْوَدَانِ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يُبَحْ لِأَبِيهِ بِذَلِكَ نَفْيُهُ وَلَوْ كَانَ أَشْبَهَ مَنْ تُتَّهَمُ بِهِ أُمُّهُ أَوْ انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ قَرِينَةٌ لِزِنًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ قَالَ هَلْ لَك مِنْ إبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ» رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَنِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالْأَوْرَقُ جَمَلٌ أَبْيَضُ يُخَالِطُ بَيَاضَهُ سَوَادٌ اهـ.

وَفِي ع ش عَنْ مُقَدِّمَةِ الْفَتْحِ نَزَعَ الْوَلَدُ إلَى أَبِيهِ أَيْ جَذَبَهُ وَهُوَ كِنَايَةٌ فِي التَّشَبُّهِ اهـ. (قَوْلُهُ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ حُجَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ إنَّمَا يُصَارُ إلَيْهَا لِدَفْعِ النَّسَبِ أَوْ قَطْعِ النِّكَاحِ حَيْثُ لَا وَلَدَ عَلَى الْفِرَاشِ الْمُلَطَّخِ. وَقَدْ حَصَلَ الْوَلَدُ هُنَا فَلَمْ يَبْقَ لَهُ فَائِدَةٌ وَالْفِرَاقُ مُمْكِنٌ بِالطَّلَاقِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ) أَيْ الْوَلَدُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِأَنَّ الْوَلَدَ يَتَضَرَّرُ بِنِسْبَةِ أُمِّهِ إلَى الزِّنَا وَإِثْبَاتِهِ عَلَيْهَا بِاللِّعَانِ إذْ يُعَيَّرُ بِذَلِكَ وَتُطْلَقُ فِيهِ الْأَلْسِنَةُ اهـ. (قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ) يَعْنِي التَّعْلِيلَ الثَّانِيَ.

[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشُرُوطِهِ وَثَمَرَاتِهِ]

(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشُرُوطِهِ وَثَمَرَاتِهِ (قَوْلُهُ: فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَثَمَرَاتِهِ) أَيْ: الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ فُرْقَةٌ إلَخْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَثَمَرَاتِهِ) أَيْ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَشِدَّةِ التَّغْلِيظِ الْآتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إنْ قَذَفَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ كَانَ قَذْفٌ وَلَمْ تُثْبِتْهُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ كَأَنْ احْتَمَلَ كَوْنَهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ أَثْبَتَتْ قَذْفَهُ بِبَيِّنَةٍ قَالَ فِي الْأَوَّلِ فِيمَا رَمَيْتهَا إلَخْ، وَفِي الثَّانِي فِيمَا ثَبَتَ عَلَى مَنْ رَمَى إلَخْ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْوَلَدَ إلَخْ) أَيْ: وَفِي أَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ إنْ غَابَ أَوْ هَذَا الْوَلَدَ إنْ حَضَرَ مِنْ غَيْرِي لَا مِنِّي (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِيمَا إذَا لَمْ يَقْذِفْهَا بِالزِّنَا ش اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ ثَبَتَ إلَخْ) أَيْ: بِبَيِّنَةٍ

قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُسْتَنَدُ اللِّعَانِ إلَى قَوْلِهِ مِنْهُ) الضَّمِيرُ أَنَّ لِلزِّنَا ش

. (قَوْلُهُ وَالْأَرْجَحُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَذَا الْقَذْفُ وَاللِّعَانُ) ظَاهِرُهُ حُرْمَتُهُمَا وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِمَا التَّوَصُّلَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ نَعَمْ وَلَوْ تَعَدَّى وَقَذَفَ فَيَنْبَغِي صِحَّةُ اللِّعَانِ لِدَفْعِ الْحَدِّ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُقَالُ اللِّعَانُ لَا يُعْتَمَدُ بِهِ إلَّا بِتَلْقِينِ الْقَاضِي مَعَ حُرْمَتِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ غَايَتُهُ أَنَّ الْقَاضِيَ مُعْتَدٌّ أَيْضًا بِتَلْقِينِهِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ عَزْلَهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَفْسُقُ بِذَلِكَ

(فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشُرُوطِهِ وَثَمَرَاتِهِ)(قَوْلُهُ: وَلَا تُلَاعِنُ هِيَ هُنَا) أَيْ: فِيمَا إذَا لَمْ يَقْذِفْهَا بِالزِّنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ ثَبَتَ قَذْفٌ أَنْكَرَهُ قَالَ فِيمَا ثَبَتَ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَلَوْ ادَّعَتْ عَلَى الزَّوْجِ الْقَذْفَ وَأَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَةً بِأَنْ كَانَ جَوَابُهُ لِدَعْوَاهَا بِلَا يَلْزَمُنِي الْحَدُّ أَوْ لَمْ يُجِبْهَا قَالَ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِي إنْكَارِ مَا أَثْبَتَتْ بِهِ عَلَيَّ مِنْ رَمْيِ

ص: 215

وَذَلِكَ لِلْآيَاتِ أَوَّلَ سُورَةِ النُّورِ وَكُرِّرَتْ لِتَأَكُّدِ الْأَمْرِ وَلِأَنَّهَا مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ أَرْبَعِ شُهُودٍ لِيُقَامَ عَلَيْهَا بِهَا الْحَدُّ وَلِذَا سُمِّيَتْ شَهَادَاتٌ، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَهِيَ مُؤَكِّدَةٌ لِمُفَادِهَا، نَعَمْ الْمُغَلَّبُ فِي تِلْكَ الْكَلِمَاتِ مُشَابَهَتُهَا لِلْأَيْمَانِ كَمَا يَأْتِي وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَذَبَ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا لَا تَتَعَدَّدُ بِعَدَدِهَا؛ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ وَالْمَقْصُودُ مِنْ تَكَرُّرِهَا مَحْضُ التَّأْكِيدِ لَا غَيْرُ (فَإِنْ غَابَتْ) عَنْ الْمَجْلِسِ أَوْ الْبَلَدِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (سَمَّاهَا وَرَفَعَ نَسَبَهَا) أَوْ ذَكَرَ وَصْفَهَا (بِمَا يُمَيِّزُهَا) عَنْ غَيْرِهَا دَفْعًا لِلِاشْتِبَاهِ وَيَكْفِي قَوْلُهُ زَوْجَتِي إذَا عَرَفَهَا الْحَاكِمُ وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ غَيْرُهَا {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 7] عَدَلَ عَنْ عَلِيٍّ وَكُنْت تَفَاؤُلًا (فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا. وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ يَنْفِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْكَلِمَاتِ)

الْخَمْسِ كُلِّهَا لِيَنْتَفِيَ عَنْهُ لَا لِيَصِحَّ لِعَانُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَغْفَلَهُ فِي وَاحِدَةٍ صَحَّ لِعَانُهُ بِالنِّسْبَةِ لِصِحَّةِ لِعَانِهَا بَعْدَهُ وَإِنْ وَجَبَتْ إعَادَتُهُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ (فَقَالَ) فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا (وَأَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ) إنْ غَابَ (أَوْ هَذَا الْوَلَدَ) إنْ حَضَرَ (مِنْ) زَوْجٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ مِنْ (زِنًا لَيْسَ مِنِّي) وَذِكْرُ لَيْسَ مِنِّي تَأْكِيدٌ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ حَمْلًا لِلزِّنَا عَلَى حَقِيقَتِهِ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ شَرْطٌ وَهُوَ مُقْتَضَى الْمَتْنِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ زِنًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ يُمْكِنُ أَنْ يَشْتَبِهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى لَيْسَ مِنِّي لِاحْتِمَالِهِ عَدَمَ شَبَهِهِ لَهُ (وَتَقُولُ هِيَ) بَعْدَهُ لِوُجُوبِ تَأَخُّرِ لِعَانِهَا كَمَا سَيَذْكُرُهُ (أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ)

اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا اعْتِبَارُ الْعَدَدِ فَلِلْآيَاتِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَكُرِّرَتْ) أَيْ: الشَّهَادَةُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِتَأَكُّدِ الْأَمْرِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ يَعْنِي الْأَوْلَى التَّأْكِيدُ مِنْ التَّفْعِيلِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي آنِفًا وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي لِتَأْكِيدِ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّهَا أُقِيمَتْ مَقَامَ أَرْبَعِ شُهُودٍ مِنْ غَيْرِهِ لِيُقَامَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا) أَيْ: الشَّهَادَةَ (قَوْلُهُ: أَرْبَعِ شُهُودٍ) بِخَطِّهِ أَرْبَعَةِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: بِهَا الْحَدُّ) أَيْ فِيمَا فِيهِ حَدٌّ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: وَالْخَامِسَةُ) أَيْ: الْكَلِمَةُ الْخَامِسَةُ الْآتِيَةُ فَهِيَ مُؤَكِّدَةٌ لِمُفَادِهَا أَيْ: الْأَرْبَعِ، وَأَمَّا تَسْمِيَةُ مَا رَمَاهَا بِهِ فَلِأَنَّهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمُغَلَّبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهِيَ أَيْ الْأَرْبَعُ فِي الْحَقِيقَةِ أَيْمَانٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا إلَخْ) مُقَابِلُهُ أَنَّهَا تَتَعَدَّدُ فَيَلْزَمُهُ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ سم عَلَى حَجّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ مَا قَالَهُ حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ غَابَتْ سَمَّاهَا وَرَفَعَ نَسَبَهَا إلَخْ) سَكَتَ عَنْ الِاكْتِفَاءِ بِتَسْمِيَتِهَا وَرَفْعِ نَسَبِهَا بِمَا يُمَيِّزُهَا عِنْدَ الْحُضُورِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم أَقُولُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَشْخِيصِ الزَّوْجِ الْحَاضِرِ فِي النِّكَاحِ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ هُنَا (قَوْلُهُ: عَنْ الْمَجْلِسِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُلَاعِنُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا لِيَصِحَّ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: لِعُذْرٍ) كَمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْخَامِسَةَ) عَطْفٌ عَلَى أَرْبَعَ فَهُوَ بِالنَّصْبِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ اللِّعَانُ قَالَهُ ع ش وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّهُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ إلَخْ عِبَارَتُهُ وَالْخَامِسَةُ مِنْ كَلِمَاتِ لِعَانِ الزَّوْجِ هِيَ أَنَّ لَعْنَةَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: عَدَلَ عَنْ عَلَيَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَتَى الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِضَمِيرِ الْغَيْبَةِ تَأَسِّيًا بِلَفْظِ الْآيَةِ وَإِلَّا فَاَلَّذِي يَقُولُهُ الْمُلَاعِنُ عَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّوْضَةُ اهـ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَخَامِسَةٌ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيهِ اهـ (قَوْلُهُ: تَفَاؤُلًا) فِيهِ تَأَمُّلٌ اهـ سم أَقُولُ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّفَاؤُلِ تَجَنُّبُ الْمُصَنِّفِ عَنْ صِفَةِ اللَّعْنِ عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ رَأَيْت السَّيِّدَ عُمَرَ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ سم الْمَذْكُورَ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يُسَمَّى تَفَاؤُلًا بَلْ نَظِيرٌ أَوْ فِي الْقَامُوسِ الْفَأْلُ ضِدُّ الطِّيَرَةِ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ انْتَهَى وَعَلَيْهِ فَلَا نَظَرَ اهـ وَقَالَ الْأَسْنَى وَعَدَلَ عَنْهُمَا أَدَبًا فِي الْكَلَامِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فِيمَا رَمَاهَا) وَيُشِيرُ إلَيْهَا فِي الْحُضُورِ وَيُمَيِّزُهَا فِي الْغَيْبَةِ كَمَا فِي الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ يَنْفِيهِ ذَكَرَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْأَسْنَى، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَسْمِيَةِ الزَّانِي إنْ أَرَادَ إسْقَاطَ الْحَدِّ عَنْ نَفْسِهِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: الْخَمْسِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْخَامِسَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ زَوْجٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَلَا يَكْفِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَقَالَ وَأَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَذَا اللَّفْظِ حَتَّى فِي الْخَامِسَةِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَأْتِي فِي الْخَامِسَةِ بِمَا يُنَاسِبُ كَأَنْ يَقُولَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا، وَفِي أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ زِنًا لَيْسَ مِنْهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: زَوْجٍ) أَيْ: سَابِقٍ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ لَيْسَ مِنِّي) قَضِيَّةُ حِلِّهِ أَنْ يَزِيدَ الْوَاوَ هُنَا كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَهُوَ الرَّاجِحُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ زِنًا) أَيْ: أَنَّ وَطْأَهُ بِشُبْهَةٍ اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ فَقَدْ يَكُونُ هَذَا هُوَ الْوَاطِئُ لَهَا بِالشُّبْهَةِ وَيَعْتَقِدُ أَنَّ وَطْأَهُ زِنًا لَا يَلْحَقُهُ بِهِ الْوَلَدُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي فِي الِاقْتِصَارِ إلَخْ) وَهُوَ الصَّحِيحُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ عَدَمَ شَبَهِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خَلْقًا أَوْ خُلُقًا فَلَا بُدَّ أَنْ يُسْنِدَهُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى سَبَبٍ مُعَيَّنٍ كَقَوْلِهِ مِنْ زِنًا أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَقُولُ هِيَ) أَيْ: أَرْبَعَ مَرَّاتٍ اهـ مُغْنِي

إيَّاهَا بِالزِّنَا وَإِنْ أَجَابَ بِإِلَى مَا قَذَفْتهَا؛ فَلَهُ اللِّعَانُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا وَلَا أَنْشَأَ قَذْفًا آخَرَ أَوْ بِأَنِّي مَا قَذَفْتهَا وَلَا زَنَتْ لَمْ يُلَاعِنْ، وَلَمْ نَسْمَعْ بَيِّنَتَهُ بِزِنَاهَا فَإِنْ قَذَفَهَا أَيْضًا وَأَنْكَرَ زِنَاهَا لَاعَنَ وَيَسْقُطُ الْقَذْفُ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ اهـ قَوْلُهُ:(لِيُقَامَ عَلَيْهَا بِهَا الْحَدُّ) أَيْ: فِيمَا فِيهِ حَدٌّ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا لَا تَتَعَدَّدُ إلَخْ) وَمُقَابِلُ هَذَا الْأَوْجَهِ أَنَّهَا تَتَعَدَّدُ فَيَلْزَمُهُ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ غَابَتْ سَمَّاهَا وَرَفَعَ نَسَبَهَا بِمَا يُمَيِّزُهَا) سَكَتَ عَنْ الِاكْتِفَاءِ بِتَسْمِيَتِهَا وَرَفْعِ نَسَبِهَا بِمَا يُمَيِّزُهَا عِنْدَ الْحُضُورِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ غَيْرُهَا) أَيْ: حَاجَةٌ لَهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ وَيُجَابُ بِاحْتِمَالِ إرَادَةِ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ: تَفَاؤُلًا) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَإِنْ كَانَ وَلَدٌ يَنْفِيهِ ذَكَرَهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَسْمِيَةِ الزَّانِي إنْ أَرَادَ إسْقَاطَ الْحَدِّ عَنْ نَفْسِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ) أَيْ: إنْ وَطْأَهُ بِشُبْهَةٍ

ص: 216

وَتُشِيرُ إلَيْهِ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا مَيَّزَتْهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ (مِنْ الزِّنَا) إنْ رَمَاهَا بِهِ وَلَا تَحْتَاجُ لِذِكْرِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي لِعَانِهَا حُكْمٌ {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا} [النور: 9] عَدَلَ عَنْ عَلِيٍّ لِمَا مَرَّ وَذِكْرُهُ رَمَاهَا، ثُمَّ وَرَمَانِي هُنَا تَفَنُّنٌ لَا غَيْرُ (إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا وَخُصَّ الْغَضَبُ بِهَا؛ لِأَنَّ جَرِيمَةَ زِنَاهَا أَقْبَحُ مِنْ جَرِيمَةِ قَذْفِهِ وَالْغَضَبُ وَهُوَ الِانْتِقَامُ بِالْعَذَابِ أَغْلَظُ مِنْ اللَّعْنِ الَّذِي هُوَ الْبُعْدُ عَنْ الرَّحْمَةِ

(وَلَوْ بُدِّلَ لَفْظُ) اللَّهِ بِغَيْرِهِ كَالرَّحْمَنِ أَوْ لَفْظُ (شَهَادَةٍ بِحَلِفٍ) مَرَّ فِي الْخُطْبَةِ حُكْمُ إدْخَالِ الْبَاءِ فِي حَيِّزِ بَدَلٍ فَرَاجِعْهُ لِتَعْلَمَ بِهِ رَدَّ الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ (وَنَحْوِهِ) كَأُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ بِاَللَّهِ (أَوْ) لَفْظَ (غَضَبَ بِلَعْنَ وَعَكْسِهِ) بِأَنْ ذَكَرَ لَفْظَ الْغَضَبِ وَهِيَ لَفْظُ اللَّعْنِ (أَوْ ذُكِرَا) أَيْ اللَّعْنُ وَالْغَضَبُ (قَبْلَ تَمَامِ الشَّهَادَاتِ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ هُنَا اللَّفْظُ وَنَظْمُ الْقُرْآنِ

(وَيُشْتَرَطُ فِيهِ) أَيْ فِي صِحَّةِ اللِّعَانِ (أَمْرُ الْقَاضِي) أَوْ نَائِبِهِ أَوْ الْمُحَكَّمِ أَوْ السَّيِّدِ إذَا لَاعَنَ بَيْنَ أَمَتِهِ وَعَبْدِهِ بِهِ وَلَوْ كَانَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْغَيْرِ الْمُكَلَّفِ فَقَطْ امْتَنَعَ التَّحْكِيمُ؛ لِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقًّا فِي النَّسَبِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِرِضَاهُمَا (وَ) مَعْنَى أَمَرَهُ بِهِ أَنَّهُ (يُلَقِّنُ) كُلًّا مِنْهُمَا وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ (كَلِمَاتِهِ) فَيَقُولُ لَهُ قُلْ كَذَا، وَكَذَا إلَى آخِرِهِ فَمَا أَتَى بِهِ قَبْلَ التَّلْقِينِ لَغْوٌ إذْ الْيَمِينُ لَا يُعْتَدُّ بِهَا قَبْلَ اسْتِحْلَافِهِ وَالشَّهَادَةُ لَا تُؤَدَّى عِنْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَيُشْتَرَطُ مُوَالَاةُ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ

قَوْلُهُ: وَتُشِيرُ إلَخْ) أَيْ: فِي الشَّهَادَاتِ الْخَمْسِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) وَمِنْهُ أَنْ تَقُولَ زَوْجِي إنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا تَحْتَاجُ لِذِكْرِ الْوَلَدِ) وَلَوْ تَعَرَّضَتْ لَهُ لَمْ يَضُرَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَدَلَ عَنْ عَلَيَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهَا تَأَسِّيًا بِالْآيَةِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ بِضَمِيرِ التَّكَلُّمِ فَتَقُولَ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كَانَ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: لِلتَّفَاؤُلِ (قَوْلُهُ: تَفَنُّنٌ لَا غَيْرُ) أَيْ: إذْ لَوْ عَبَّرَ هُنَا أَيْضًا بَرَمَاهَا صَحَّ اهـ سم وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّشِيدِيُّ بِمَا يَظْهَرُ سُقُوطُهُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: أَيْ فِيمَا رَمَانِي) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: قِيلَ إلَى فَيُكَرِّرُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ جَرِيمَةَ زِنَاهَا) وَهِيَ الرَّجْمُ أَوْ مِائَةُ جَلْدَةٍ، وَقَوْلُهُ: مِنْ جَرِيمَةِ قَذْفِهِ وَهِيَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً

(قَوْلُ الْمَتْنِ بُدِّلَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْخُطْبَةِ) بِضَمِّ الْخَاءِ (قَوْلُهُ: رَدَّ الِاعْتِرَاضِ إلَخْ) أَيْ: اعْتِرَاضِ ابْنِ النَّقِيبِ بِأَنَّهُ عِبَارَةٌ مَقْلُوبَةٌ وَصَوَابُهُ حَلِفٍ بِشَهَادَةٍ؛ لِأَنَّ الْبَاءَ تَدُلُّ عَلَى الْمَتْرُوكِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ ذَكَرَ) أَيْ: الزَّوْجُ (قَوْلُهُ: وَالْغَضَبَ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ اهـ ع ش، وَفِيهِ أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِبَدَلِ إنْ ذُكِرَا بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ الْوَاوُ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ فَالْوَاوُ لِلتَّوْزِيعِ فَلَا حَاجَةَ إلَى جَعْلِهِ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ) هَلْ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَعُدَّهُ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ لَا يَصِحُّ اللِّعَانُ مُطْلَقًا فَيُحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافِ الْكَلِمَاتِ بِتَمَامِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ الثَّانِي وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ ذِكْرَ اللَّعْنِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ كَلِمَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَالْفَصْلُ بِهَا مُبْطِلٌ لِلِّعَانِ اهـ ع ش، وَفِي الْحَلَبِيِّ مَا يُوَافِقُهُ

(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُحَكَّمِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُحَكَّمُ حَيْثُ لَا وَلَدَ كَالْحَاكِمِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ لَا يَصِحُّ التَّحْكِيمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا وَيَرْضَى بِحُكْمِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي النَّسَبِ إلَخْ وَالسَّيِّدُ فِي اللِّعَانِ بَيْنَ أَمَتِهِ وَعَبْدِهِ إذَا زَوَّجَهَا مِنْهُ كَالْحَاكِمِ لَا الْمُحَكَّمِ كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى لِعَانَ رَقِيقِهِ اهـ، وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ لِعَانِهِ أَيْ السَّيِّدِ وَلَوْ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْغَيْرِ الْمُكَلَّفِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: اللِّعَانِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَمْرِ (قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِنَفْيِ الْحَدِّ أَوْ لِنَفْيِ الْحَدِّ وَالْوَلَدِ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَقَطْ يَخْرُجُ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ وَلِغَيْرِهِ كَدَفْعِ الْحَدِّ فَلَا يَمْتَنِعُ التَّحْكِيمُ لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ تَبَعًا أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ نَفْيِ الْوَلَدِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ اهـ أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ وَمَعْنَى أَمَرَهُ بِهِ أَنَّهُ إلَخْ أَيْ الْقَاضِيَ (قَوْلُهُ: كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ) فَيَشْمَلُ الْمُحَكَّمَ لَكِنْ يُحْتَاجُ إلَى زِيَادَةٍ حَيْثُ لَا وَلَدَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: فَيَقُولُ لَهُ قُلْ كَذَا، وَكَذَا إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ إجْمَالًا كَأَنْ يَقُولَ لَهُ قُلْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَذَا إلَخْ فِيمَا يَظْهَرُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ فِي مَوْضِعٍ عَنْ م ر وَمَا يُوَافِقُهُ، وَفِي مَوْضِعٍ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ: ثُمَّ إنَّ التَّلْقِينَ يُعْتَبَرُ فِي سَائِرِ الْكَلِمَاتِ وَلَا يَكْفِي فِي أَوَّلِهَا اهـ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ قَالَ شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ بِتَلْقِينِهِ كَلِمَاتِهِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَا لَا أَنْ يَنْطِقَ بِهَا الْقَاضِي خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَيَقُولُ لَهُ قُلْ كَذَا إلَخْ) أَيْ: وَلَهَا قَوْلِي كَذَا، وَكَذَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَمَا أَتَى إلَخْ) أَيْ: الزَّوْجُ وَمِثْلُهُ الزَّوْجَةُ وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ فَيَشْمَلُ الزَّوْجَةَ (قَوْلُهُ: إذْ الْيَمِينُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَالْيَمِينِ فِي سَائِرِ الْخُصُومَاتِ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ عَلَى اللِّعَانِ حُكْمُ الْيَمِينِ كَمَا مَرَّ وَإِنْ غُلِّبَ فِيهِ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فَهِيَ لَا تُؤَدَّى إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا يُعْتَدُّ بِهَا إلَخْ) أَيْ: فِي حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ اللِّعَانِ وَفَصْلِ الْخُصُومَةِ فِي غَيْرِهِ

قَوْلُهُ: تَفَنُّنٌ لَا غَيْرُ) أَيْ إذْ لَوْ عَبَّرَ هُنَا أَيْضًا بِزِنَاهَا صَحَّ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَمْرُ الْقَاضِي وَيُلَقَّنُ كَلِمَاتِهِ) قَدْ يُتَوَهَّمُ مُنَافَاةُ ذَلِكَ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَأَنَّهُ يَجِبُ مُتَرْجِمَانِ لِقَاضٍ جَهِلَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُلَقَّنُ مَا يَجْهَلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْمُنَافَاةِ بِأَنْ يُلَقِّنَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَيُعَبِّرَ هُوَ عَمَّا لَقَّنَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَيُتَرْجِمَهَا لَهُ اثْنَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ الْمُحَكَّمِ أَوْ السَّيِّدِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ السَّيِّدَ فِي ذَلِكَ كَالْحَاكِمِ لَا كَالْمُحَكَّمِ إلَخْ اهـ وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ لِعَانِهِ وَلَوْ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْغَيْرِ الْمُكَلَّفِ (قَوْلُهُ: فَقَطْ) يَخْرُجُ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ وَلِغَيْرِهِ كَدَفْعِ الْحَدِّ فَلَا يَمْتَنِعُ التَّحْكِيمُ لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ تَبَعًا أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ نَفْيِ الْوَلَدِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: فَمَا أَتَى بِهِ قَبْلَ التَّلْقِينِ لَغْوٌ إذْ الْيَمِينُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كُلٌّ مِنْ الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ

ص: 217

لَا لِعَانَيْهِمَا وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ الْمُوَالَاةِ هُنَا بِمَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَضُرَّ الْفَصْلُ هُنَا بِمَا هُوَ مِنْ مَصَالِحِ اللِّعَانِ وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ اللِّعَانِ إلَّا بَعْدَ تَمَامِهَا (وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا عَنْ لِعَانِهِ) ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا لِدَرْءِ الْحَدِّ عَنْهَا وَهُوَ لَا يَجِبُ قَبْلَ لِعَانِهِ وَيُلَاعِنُ مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ بَعْدَ الْقَذْفِ وَلَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ أَوْ رُجِيَ وَمَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَمْ يَنْطِقْ وَ (أَخْرَسُ) مِنْهُمَا وَيَقْذِفُ (بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ وَكِتَابَةٍ) أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ شَائِبَةُ الْيَمِينِ لَا الشَّهَادَةُ وَبِفَرْضِ تَغْلِيبِهَا هُوَ مُضْطَرٌّ إلَيْهَا هُنَا لَا ثَمَّ؛ لِأَنَّ النَّاطِقِينَ يَقُومُونَ بِهَا قِيلَ النَّصُّ أَنَّهَا لَا تُلَاعِنُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُضْطَرَّةٍ إلَيْهَا وَمِنْ عِلَّتِهِ يُؤْخَذُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ قَبْلَ لِعَانِ الزَّوْجِ لَا بَعْدَهُ لِاضْطِرَارِهَا حِينَئِذٍ إلَى دَرْءِ الْحَدِّ عَنْهَا فَيُكَرِّرُ الْإِشَارَةَ أَوْ الْكِتَابَةَ خَمْسَةً أَوْ يُشِيرُ لِلْبَعْضِ وَيَكْتُبُ الْبَعْضَ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ فَلَا يَصِحُّ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ مُرَادِهِ

(وَيَصِحُّ) اللِّعَانُ وَالْقَذْفُ (بِالْعَجَمِيَّةِ) أَيْ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ مِنْ اللُّغَاتِ إنْ رَاعَى تَرْجَمَةَ اللَّعْنِ وَالْغَضَبِ وَإِنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ كَالْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ (وَفِيمَنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ وَجْهٌ) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِعَانُهُ بِغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهَا الْوَارِدَةُ وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ وَيُسَنُّ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ يَعْرِفُونَ تِلْكَ اللُّغَةَ وَيَجِبُ مُتَرْجِمَانِ لِقَاضٍ جَهِلَهَا

(وَيُغَلَّظُ) وَلَوْ فِي كَافِرٍ عَلَى الْأَوْجَهِ (بِزَمَانٍ

وَإِنْ كَانَتْ مُنْعَقِدَةً فِي نَفْسِهَا مُلْزِمَةً لِلْكَفَّارَةِ إنْ كَانَ الْحَالِفُ كَاذِبًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا لِعَانَيْهِمَا) هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ عُمُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ غَابَتْ إلَخْ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِغَيْبَتِهَا عَنْ الْبَلَدِ وَمِنْ لَازِمِهَا عَدَمُ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ لِعَانَيْهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ) أَيْ: فَيَضُرُّ السُّكُوتُ الْعَمْدُ الطَّوِيلُ وَالْيَسِيرُ الَّذِي قُصِدَ بِهِ قَطْعُ اللِّعَانِ وَذِكْرَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِاللِّعَانِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ إلَخْ)، فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِالْفُرْقَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْخَمْسِ نُقِضَ رَوْضٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ تَمَامِهَا) أَيْ: الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا إلَخْ)، فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِتَقْدِيمِ لِعَانِهَا نُقِضَ حُكْمُهُ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنْ يَتَلَاعَنَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِخَبَرٍ بِهِ أَصَحَّ، وَقَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَى وَلَمْ يَكُنْ بِالْحَجْرِ (قَوْلُهُ: مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ قَذَفَ نَاطِقٌ، ثُمَّ خَرِسَ وَرُجِيَ نُطْقُهُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اُنْتُظِرَ نُطْقُهُ فِيهَا وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ لَمْ يُرْجَ نُطْقُهُ أَوْ رُجِيَ إلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَاعَنَ بِالْإِشَارَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ) أَيْ: قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى بِقَوْلِ طَبِيبٍ عَدْلٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ الزَّوْجَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيَقْذِفُ) مَعْطُوفٌ عَلَى يُلَاعِنُ فَهُمَا مُتَنَازِعَانِ فِي بِإِشَارَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخْرَسِ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِإِشَارَةٍ إلَخْ) وَلَوْ انْطَلَقَ لِسَانُ الْأَخْرَسِ بَعْدَ قَذْفِهِ وَلِعَانِهِ بِالْإِشَارَةِ، ثُمَّ قَالَ لَمْ أُرِدْ الْقَذْفَ بِإِشَارَتِي لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ إشَارَتَهُ أَثْبَتَتْ حَقًّا لِغَيْرِهِ أَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ اللِّعَانَ بِهَا قُبِلَ مِنْهُ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَهُ فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَالنَّسَبُ وَلَا تَرْتَفِعُ الْفُرْقَةُ وَالْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ وَيُلَاعِنُ إنْ شَاءَ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ وَلِنَفْيِ الْوَلَدِ إنْ لَمْ يَمُتْ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.

(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: اللِّعَانِ (قَوْلُهُ: شَائِبَةُ الْيَمِينِ) أَيْ: وَهِيَ تَنْعَقِدُ بِالْإِشَارَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِفَرْضِ تَغْلِيبِهَا) أَيْ: شَائِبَةِ الشَّهَادَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: هُوَ) أَيْ الْأَخْرَسُ أَصْلِيًّا أَوْ طَارِئًا (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي اللِّعَانِ (قَوْلُهُ: لَا، ثُمَّ) أَيْ لَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ اهـ سم وَلَعَلَّ الْأَنْسَبَ أَيْ لَا فِي الشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ: قِيلَ النَّصُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الشَّامِلِ وَالتَّتِمَّةِ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ كَانَ النَّصُّ عَلَى خِلَافِهِ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ نُقِلَ عَنْ النَّصِّ أَنَّهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا تُلَاعِنُ بِهَا) أَيْ: بِالْإِشَارَةِ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ قَبْلَ لِعَانِ الزَّوْجِ إلَخْ) فِي هَذَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا أَبَدًا لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ لِعَانِ الزَّوْجِ سم وَرَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش أَيْ فَالْأَوْلَى أَنَّهُ يَقُولُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إنْ لَاعَنَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ فَإِنْ لَاعَنَ لِدَفْعِ الْحَدِّ عَنْهُ لَاعَنَتْ بِالْإِشَارَةِ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مُضْطَرَّةٌ إلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَيُكَرِّرُ) أَيْ: الْمُلَاعِنُ الْأَخْرَسُ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً.

(قَوْلُهُ: أَوْ يُشِيرُ لِلْبَعْضِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَلَكِنْ لَوْ كَتَبَ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ مَرَّةً وَأَشَارَ إلَيْهَا أَرْبَعًا جَازَ وَهَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الْإِشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ إلَخْ) أَيْ: فَيَتَعَذَّرُ ذَلِكَ أَبَدًا مَا دَامَ كَذَلِكَ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يَصِحَّ قَذْفُهُ وَلَا لِعَانُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ اهـ

(قَوْلُهُ: وَالْقَذْفُ) اقْتَصَرَ الْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى عَلَى اللِّعَانِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَفِيمَنْ عُرِفَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنْ يَتَلَاعَنَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ وَقَوْلَهُ وَلَوْ فِي كَافِرٍ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَقَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَى، وَلَمْ يَكُنْ بِالْحَجْرِ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ حَلَفَ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اُعْتُبِرَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: تَرْجَمَةَ اللَّعْنِ إلَخْ) أَيْ: وَالشَّهَادَةِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) لَعَلَّ الْبَحْثَ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِ التَّغْلِيظَاتِ

لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَلْقِينٍ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا عَنْ لِعَانِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِتَقْدِيمِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَيُلَاعِنُ أَخْرَسُ وَيَقْذِفُ بِإِشَارَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ انْطَلَقَ لِسَانُهُ بَعْدَ قَذْفِهِ وَلِعَانِهِ بِالْإِشَارَةِ وَقَالَ لَمْ أُرِدْ الْقَذْفَ بِإِشَارَتِي لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ إشَارَتَهُ أَثْبَتَتْ حَقًّا لِغَيْرِهِ أَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ اللِّعَانَ بِهَا قُبِلَ مِنْهُ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَهُ فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَالنَّسَبُ فَيُلَاعِنُ إنْ شَاءَ لِلْحَدِّ أَيْ لِإِسْقَاطِهِ، وَكَذَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِ وَلَدٍ لَمْ يَفُتْ زَمَنُهُ وَلَا تَرْتَفِعُ الْفُرْقَةُ وَالتَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبِفَرْضِ تَسْلِيمِهَا) أَيْ: شَائِبَةِ الشَّهَادَةِ أَيْ تَغْلِيبِهَا (قَوْلُهُ: لَا ثَمَّ) أَيْ: لَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ (قَوْلُهُ: إنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ قَبْلَ لِعَانِ الزَّوْجِ لَا بَعْدَهُ) فِي هَذَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا أَبَدًا لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ لِعَانِ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُشِيرُ لِلْبَعْضِ وَيَكْتُبُ الْبَعْضَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ كَتَبَهَا مَرَّةً وَأَشَارَ إلَيْهَا أَرْبَعًا جَازَ وَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ الْإِشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ اهـ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي كَافِرٍ عَلَى الْأَوْجَهِ) ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالتَّغْلِيظُ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ بِالزَّمَانِ مُعْتَبَرٌ بِأَشْرَفِ الْأَوْقَاتِ عِنْدَهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ

ص: 218

وَهُوَ بَعْدَ) فِعْلِ (عَصْرٍ) أَيَّ يَوْمٍ كَانَ إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ التَّأْخِيرُ لِلْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ حِينَئِذٍ أَغْلَظُ عُقُوبَةً كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ فَإِنْ تَيَسَّرَ التَّأْخِيرُ فَبَعْدَ عَصْرِ (جُمُعَةٍ) ؛ لِأَنَّ يَوْمَهَا أَشْرَفُ الْأُسْبُوعِ وَسَاعَةَ الْإِجَابَةِ فِيهَا بَعْدَ عَصْرِهَا كَمَا فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ أَنَّهَا زَمَنٌ يَسِيرٌ مِنْ أَوَّلِ الْخُطْبَةِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ لِخَبَرٍ بِهِ أَصَحَّ (وَمَكَانٍ وَهُوَ أَشْرَفُ بَلَدِهِ) أَيْ اللِّعَانِ؛ لِأَنَّ فِي تِلْكَ تَأْثِيرًا فِي الزَّجْرِ عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ وَعِبَارَتُهُ مُسَاوِيَةٌ لِعِبَارَةِ أَصْلِهِ " أَشْرَفُ مَوَاضِعِ الْبَلَدِ "(فَبِمَكَّةَ) يَكُونُ اللِّعَانُ (بَيْنَ الرُّكْنِ) الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ (وَالْمَقَامِ) أَيْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحَطِيمِ لِحَطْمِ الذُّنُوبِ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْحِجْرِ مَعَ أَنَّهُ أَفْضَلُ لِكَوْنِهِ مِنْ الْبَيْتِ صَوْنًا لَهُ عَنْ ذَلِكَ وَإِنْ حَلَّفَ عُمَرُ فِيهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (وَ) فِي (الْمَدِينَةِ) يَكُونُ (عِنْدَ الْمِنْبَرِ) مِمَّا يَلِيَ الْقَبْرَ الْمُكَرَّمَ عَلَى مُشَرِّفِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَفْضَلُ السَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «لَا يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ يَمِينًا آثِمَةً وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ» ، وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ «عَلَى مِنْبَرِي هَذَا يَمِينًا آثِمَةً تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» وَمِنْ ثَمَّ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ صُعُودُهُ وَيَصِحُّ رَدُّ عِبَارَةِ الْمَتْنِ إلَيْهِ بِجَعْلِ عِنْدَ بِمَعْنَى عَلَى (وَ) فِي (بَيْتِ الْمَقْدِسِ) يَكُونُ (عِنْدَ الصَّخْرَةِ) ؛ لِأَنَّهَا قِبْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَفِي خَبَرٍ أَنَّهَا مِنْ الْجَنَّةِ (وَ) فِي (غَيْرِهَا) أَيْ الْأَمَاكِنِ الثَّلَاثَةِ يَكُونُ (عِنْدَ مِنْبَرِ الْجَامِعِ) أَيْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُهُ وَزَعْمُ أَنَّ صُعُودَهُ لَا يَلِيقُ بِهَا مَمْنُوعٌ لَا سِيَّمَا مَعَ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِنْ ضَعَّفَهُ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيُّ وَامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ»

(وَ) تُلَاعِنُ (حَائِضٌ) وَنُفَسَاءُ مُسْلِمَةٌ وَمُسْلِمٌ بِهِ جَنَابَةٌ وَلَمْ يُمْهَلْ لِلْغُسْلِ أَوْ نَجِسٌ يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ (بِبَابِ الْمَسْجِدِ) بَعْدَ خُرُوجِ الْقَاضِي مَثَلًا إلَيْهِ لِحُرْمَةِ مُكْثِ كُلٍّ مِنْ أُولَئِكَ فِيهِ وَلَوْ رَأَى تَأْخِيرَهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ فَلَا بَأْسَ أَمَّا ذِمِّيَّةٌ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ أُمِنَ تَلْوِيثُهَا وَذِمِّيٌّ جُنُبٌ فَيَجُوزُ تَمْكِينُهَا مِنْ الْمُلَاعَنَةِ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (وَ) يُلَاعِنُ (ذِمِّيٌّ) أَيْ كِتَابِيٌّ وَلَوْ مُعَاهَدًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا (فِي بِيعَةٍ) لِلنَّصَارَى بِكَسْرِ الْبَاءِ (وَكَنِيسَةٍ) لِلْيَهُودِ؛ لِأَنَّهُمْ يُعَظِّمُونَهَا كَتَعْظِيمِنَا لِمَسَاجِدِنَا (وَكَذَا بَيْتُ نَارٍ مَجُوسِيٍّ فِي الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ وَيَحْضُرُ نَحْوُ الْقَاضِي وَالْجَمْعُ الْآتِي بِمَحَالِّهِمْ تِلْكَ لِمَا مَرَّ إلَّا مَا بِهِ صُوَرٌ مُعَظَّمَةٌ لِحُرْمَةِ دُخُولِهِ مُطْلَقًا كَغَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِمْ وَتُلَاعِنُ كَافِرَةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ فِيمَا ذُكِرَ لَا فِي الْمَسْجِدِ إلَّا إنْ رَضِيَ بِهِ (لَا بَيْتِ أَصْنَامٍ وَثَنِيٍّ) دَخَلَ دَارَنَا بِهُدْنَةٍ أَوْ أَمَانٍ وَتَرَافَعُوا إلَيْنَا فَلَا يُلَاعِنُ فِيهِ بَلْ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ إذْ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْحُرْمَةِ وَاعْتِقَادُهُمْ لِوُضُوحِ فَسَادِهِ غَيْرُ مَرْعِيٍّ وَلِأَنَّ دُخُولَهُ مَعْصِيَةٌ وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ وَلَا تَغْلِيظَ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَتَدَيَّنُ بِدِينٍ

وَإِلَّا فَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ فِي الْمَتْنِ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ يُلَاعِنُ فِي بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ أَوْ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَنِ خَاصَّةً اهـ ع ش أَيْ لِمُطْلَقِ الزَّمَنِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَعْيِينِهِ لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَيُعْتَبَرُ الزَّمَنُ بِمَا يَعْتَقِدُونَ تَعْظِيمَهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ بَعْدَ إلَخْ) أَيْ: فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِعْلِ عَصْرٍ) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ فِعْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَإِنْ أَخَّرُوهُ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ لَاعَنَ فِي أَوَّلِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ أَوَّلِ الْخُطْبَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مِنْ مَجْلِسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ اهـ قَالَ ع ش أَيْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ (قَوْلُهُ: لِحَطْمِ الذُّنُوبِ) أَيْ: ذَهَابِهَا فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَلَّفَ عُمَرُ إلَخْ) لَعَلَّهُ رَأَى أَنَّ فِيهِ تَخْوِيفًا لِلْحَالِفِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى مِنْبَرِي إلَخْ) صَدْرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَنْ حَلَفَ عَلَى إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: صُحِّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ صُعُودُهُ) أَيْ: الْمِنْبَرَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِنْ لَمْ يَصْعَدْ أُوقِفَا عَلَى يَسَارِ الْمِنْبَرِ مِنْ جِهَةِ الْمِحْرَابِ فِي الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَوْلُهُ: عَلَى يَسَارِ الْمِنْبَرِ أَيْ يَسَارِ مُسْتَقْبِلِ الْمِنْبَرِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ عِنْدَ الصَّخْرَةِ) وَالتَّغْلِيظُ بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لِمَنْ هُوَ بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ إلَيْهَا أَيْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُهُ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَحَلُّ الْوَعْظِ وَالِانْزِجَارِ وَرُبَّمَا أَدَّى صُعُودُهُ إلَى تَذَكُّرِهِ وَإِعْرَاضِهِ نِهَايَةٌ أَيْ لَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ أَشْرَفَ بِقَاعِ الْمَسْجِدِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ جُزْءًا مِنْ الْمَسْجِدِ ع ش (قَوْلُهُ: لَا يَلِيقُ بِهَا) أَيْ بِالْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ: الْعَجْلَانِيُّ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ مَنْسُوبٌ إلَى بَنِي الْعَجْلَانِ بَطْنٍ مِنْ الْأَنْصَارِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ نَجَسٌ) عَطْفٌ عَلَى جَنَابَةٌ (قَوْلُهُ: بَعْدَ خُرُوجِ الْقَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيُلَاعِنُ الزَّوْجُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا فَرَغَ خَرَجَ الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ إلَيْهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا بَأْسَ) أَيْ: لَا حُرْمَةَ وَلَا كَرَاهَةَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: تَمْكِينُهُمَا) أَيْ: الذِّمِّيَّةِ وَالذِّمِّيِّ (قَوْلُهُ: لِلْيَهُودِ) وَتُسَمَّى الْبِيعَةُ أَيْ مَعْبَدُ النَّصَارَى أَيْضًا كَنِيسَةٌ بَلْ هُوَ الْعُرْفُ الْيَوْمَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِمَحَالِّهِمْ تِلْكَ) أَيْ: بِالْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ وَبَيْتِ النَّارِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُمْ يُعَظِّمُونَهَا (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: وَإِنْ أَذِنُوا فِي دُخُولِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَغَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ: كَحُرْمَةِ دُخُولِ غَيْرِ مَا بِهِ صُورَةٌ إلَخْ بِلَا إذْنِهِمْ (قَوْلُهُ: بِلَا إذْنِهِمْ) أَيْ: أَمَّا بِإِذْنِهِمْ فَيَجُوزُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِدُونِ حَاجَتِنَا وَلَا حَاجَتِهِمْ لِلدُّخُولِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ يُكْتَفَى فِي جَوَازِ دُخُولِنَا بِإِذْنِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَا يُكْتَفَى بِإِذْنِ وَاحِدٍ مِنَّا فِي دُخُولِهِمْ مَسَاجِدَنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ رَضِيَ بِهِ) أَيْ: الزَّوْجُ بِالْمَسْجِدِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قَالَتْ أُلَاعِنُ فِي الْمَسْجِدِ وَرَضِيَ بِهِ الزَّوْجُ جَازَ وَإِلَّا فَلَا اهـ.

(قَوْلُهُ: دَخَلَ دَارَنَا بِهُدْنَةٍ أَوْ أَمَانٍ إلَخْ) وَإِلَّا فَأَمْكِنَةُ الْأَصْنَامِ مُسْتَحِقَّةُ الْهَدْمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا تَغْلِيظَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ)

سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَمَّنْ لَا يَنْتَحِلُ مِلَّةً كَالدَّهْرِيِّ بِفَتْحِ الدَّالِ كَمَا ضَبَطَهُ ابْنُ شُهْبَةَ وَبِضَمِّهَا كَمَا ضَبَطَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالزِّنْدِيقِ الَّذِي لَا يَتَدَيَّنُ بِدِينٍ وَعَابِدِ الْوَثَنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ تَغْلِيظٌ بَلْ

الْمَاوَرْدِيُّ اهـ وَكَانَ الشَّارِحُ أَشَارَ لِمُخَالَفَتِهِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ فِي كَافِرٍ عَلَى الْأَوْجَهِ لَكِنْ سَيَأْتِي قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ الزَّمَنُ بِمَا يَعْتَقِدُونَ تَعْظِيمَهُ فَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِجَمِيعِ فِرَقِ الْكُفَّارِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَهُ كَانَتْ الْمُبَالَغَةُ هُنَا بِالنَّظَرِ لِلتَّغْلِيظِ بِمُطْلَقِ الزَّمَانِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَعْيِينِهِ وَإِنْ اخْتَصَّ بِمَنْ لَا يَتَدَيَّنُ أَشْكَلَ التَّخْصِيصُ لَكِنْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ عَلَى هَذَا وَالْوَجْهُ هُوَ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ التَّغْلِيظِ الزَّجْرُ وَهُوَ بِمَا يَعْتَقِدُونَهُ أَبْلَغُ، وَكَمَا فِي

ص: 219

كَدَهْرِيٍّ وَزِنْدِيقٍ بَلْ يَحْلِفُ إنْ لَزِمَتْهُ يَمِينٌ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَرَزَقَهُ وَيُعْتَبَرُ الزَّمَنُ بِمَا يَعْتَقِدُونَ تَعْظِيمَهُ (وَ) حُضُورُ (جَمْعٍ مِنْ الْأَعْيَانِ) وَالصُّلَحَاءِ لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّ فِيهِ رَدْعًا لِلْكَاذِبِ (وَأَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ) لِثُبُوتِ الزِّنَا بِهِمْ وَمِنْ ثَمَّ اُعْتُبِرَ كَوْنُهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَمَعْرِفَتُهُمْ لُغَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (وَالتَّغْلِيظَاتُ سُنَّةٌ لَا فَرْضٌ عَلَى الْمَذْهَبِ) كَمَا فِي سَائِرِ الْأَيْمَانِ

(وَيُسَنُّ لِلْقَاضِي) وَلَوْ بِنَائِبِهِ (وَعْظُهُمَا) بِالتَّخْوِيفِ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ لِلِاتِّبَاعِ وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمَا آيَةَ آلِ عِمْرَانَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 77] وَخَبَرَ «وَحِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ» (وَيُبَالِغُ) فِي التَّخْوِيفِ (عِنْدَ الْخَامِسَةِ) لَعَلَّهُ يَرْجِعُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَالَ إنَّهَا مُوجِبَةٌ» وَيُسَنُّ فِعْلُ ذَلِكَ بِهِمَا وَيَأْتِي وَاضِعُ يَدِهِ عَلَى الْفَمِ مِنْ وَرَائِهِ (وَأَنْ يَتَلَاعَنَا قَائِمَيْنِ) وَبِحَيْثُ يَرَى كُلٌّ صَاحِبَهُ لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّ الْقِيَامَ أَبْلَغُ فِي الزَّجْرِ وَقَائِمَيْنِ حَالٌ مِنْ كُلٌّ مِنْ فَاعِلَيْ تَلَاعَنَا أَيْ كُلٌّ قَائِمًا أَوْ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا وَعَلَى كُلٍّ هُوَ لَا يَقْتَضِي مَا هُوَ السُّنَّةَ مِنْ جُلُوسِ كُلٍّ عِنْدَ لِعَانِ الْآخَرِ بِخِلَافِ «فَإِنِّي أَدْخَلْتهمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ الْمَجْمُوعِ اُشْتُرِطَ عِنْدَ دُخُولِ كُلٍّ كَوْنُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ أَوْ مِنْ كُلٍّ لَمْ يُشْتَرَطْ فَلَيْسَ مَا هُنَا نَظِيرَ ذَاكَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ فَتَأَمَّلْهُ وَيَقْعُدُ كُلٌّ وَقْتَ لِعَانِ الْآخَرِ

(وَشَرْطُهُ) أَيْ الْمُلَاعِنِ أَوْ اللِّعَانِ لِيَصِحَّ مَا تَضْمَنَّهُ قَوْلُهُ (زَوْجٌ) وَلَوْ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ أَوْ الصُّورَةِ لِيَدْخُلَ مَا يَأْتِي فِي الْبَائِنِ وَنَحْوِ الْمَنْكُوحَةِ فَاسِدًا فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ وَلِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ حُجَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ

يُلَاعِنُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَظَّمُ زَمَانًا وَلَا مَكَانًا فَلَا يَنْزَجِرُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَيُحْسِنُ أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَرَزَقَهُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ غَلَا فِي كُفْرِهِ وَجَدَ نَفْسَهُ مُذْعِنَةً لِخَالِقٍ مُدَبِّرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَدَهْرِيٍّ) وَهُوَ الْمُعَطِّلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ الزَّمَنُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى أَمَّا تَغْلِيظُ الْكَافِرِ بِالزَّمَانِ فَيُعْتَبَرُ بِأَشْرَفِ الْأَوْقَاتِ عِنْدَهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ كَالْمُسْلِمِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَحُضُورِ جَمْعٍ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى زَمَانٍ الْمَجْرُورِ بِالْبَاءِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَعْيَانِ إلَخْ) أَيْ: مِنْ عُدُولِ أَعْيَانِ بَلَدِ اللِّعَانِ وَصُلَحَائِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ الْحَاكِمِ وَيَكْفِي الْيَدُ فِي رَقِيقِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَعْيَانِ وَالصُّلَحَاءِ) أَيْ: وَلَوْ كَانَا ذِمِّيَّيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اُعْتُبِرَ إلَخْ) هَلْ هُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ فِي لِعَانِ الْكَافِرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَوْ يُنْظَرُ لِكَوْنِهِمْ كَذَلِكَ فِي الْكُفَّارِ بِالنِّسْبَةِ لِدِينِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا يَدْعُو إلَى الِانْزِجَارِ وَهُوَ بِمُجَانِسِهِمْ أَبْلَغُ وَيُؤَيِّدُهُ اعْتِبَارُ مَا يَعْتَقِدُونَ تَعْظِيمَهُ مِنْ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَعِ ش مَا يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالتَّغْلِيظَاتُ) أَيْ: بِمَا ذُكِرَ مِنْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَجَمْعٍ سُنَّةٌ أَيْ فِي مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَائِبِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَنَائِبِهِ وَمُحَكَّمٍ وَسَيِّدٍ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ) أَيْ: مِنْ لِعَانِهِمَا قَبْلَ شُرُوعِهِمَا فِيهَا فَيَقُولُ لِلزَّوْجِ اتَّقِ اللَّهَ فِي قَوْلِك عَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلَّعْنِ إنْ كُنْت كَاذِبًا وَلِلزَّوْجَةِ اتَّقِ اللَّهَ فِي قَوْلِك غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلْغَضَبِ إنْ كُنْت كَاذِبَةً لَعَلَّهُمَا يَنْزَجِرَانِ وَيَتْرُكَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ فِعْلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَأْمُرُ رَجُلَانِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَامْرَأَةٌ أَنْ تَضَعَ يَدَهَا عَلَى فِيهَا فَإِنْ أَبَيَا إلَّا إتْمَامَ اللِّعَانِ تَرَكَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا وَلَقَّنَهُمَا الْخَامِسَةَ اهـ عِبَارَةُ ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ مَحْرَمًا لَهَا أَوْ أُنْثَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنْهُمَا فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَى فِيهِ) يَنْبَغِي فِي الْأَخْرَسِ عَلَى مَا يُشِيرُ بِهِ مِنْ نَحْوِ يَدٍ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: مِنْ وَرَائِهِ) أَيْ: كُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: يَرَى كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) زَادَ الْأَسْنَى عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَا كَذَلِكَ لَكِنْ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عُذْرٍ كُرِهَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي مَجِيئُهُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ السُّنَنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: حَالٌ مِنْ كُلٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَقُومُ الرَّجُلُ عِنْدَ لِعَانِهِ وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةٌ، ثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ لِعَانِهَا وَيَقْعُدُ الرَّجُلُ فَقَوْلُهُ قَائِمَيْنِ حَالٌ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا لَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ قَالَ عَنْ قِيَامٍ كَانَ أَوْضَحَ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ لَاعَنَ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجُلُوسِ كَمَا فِي الْأُمِّ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ مِنْ فَاعِلَيْ إلَخْ) أَيْ: عَلَى وَجْهِ قِسْمَتِهِ عَلَيْهِمَا بِدَلِيلِ تَفْسِيرِهِ الْمَذْكُورِ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ فَإِنِّي أَدْخَلْتهمَا طَاهِرَتَيْنِ) أَيْ: الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ (قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ عِنْدَ دُخُولِ كُلٍّ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ جِدًّا اهـ سم

(قَوْلُهُ: لِيَصِحَّ إلَخْ) أَيْ: اللِّعَانُ، وَقَوْلُهُ: مَا تَضَمَّنَهُ إلَخْ هُوَ خَبَرٌ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَشَرْطُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: مَا تَضَمَّنَّهُ قَوْلُهُ إلَخْ) يَعْنِي الزَّوْجِيَّةَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِاعْتِبَارِ) إلَى قَوْلِهِ وَتَجْوِيزُ رَفْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَانَ هَذَا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا وُصُولُ مِائَةٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ سَارَ (قَوْلُهُ: لِيَدْخُلَ مَا يَأْتِي فِي الْبَائِنِ إلَخْ) نَشْرٌ مُرَتَّبٌ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِ الْمَنْكُوحَةِ إلَخْ) أَيْ: كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ كَأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ، ثُمَّ قَذَفَهَا وَلَاعَنَ لِنَفْيِ النَّسَبِ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ: لَا يَصِحُّ اللِّعَانُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَلَا مِنْ

الْمَكَانِ فَإِنَّا قَدْ اعْتَبَرْنَا فِيهِ مُعْتَقَدَهُمْ، فَلَوْ زَادَ الشَّارِحُ بَعْدَ لَفْظِ هُوَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ بَعْدَ عَصْرِ جُمُعَةٍ قَوْلُنَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَافَقَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُشْكِلْ

(قَوْلُهُ: وَبِحَيْثُ يَرَى كُلٌّ صَاحِبَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَلَاعَنَا مُجْتَمِعَيْنِ بِحَيْثُ يَرَى كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَا كَذَلِكَ لَكِنْ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عُذْرٍ كُرِهَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي مَجِيئُهُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ السُّنَنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ مِنْ فَاعِلَيْ) أَيْ: عَلَى وَجْهِ قِسْمَتِهِ عَلَيْهِمَا بِدَلِيلِ تَفْسِيرِهِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ عِنْدَ دُخُولِ كُلٍّ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ جِدًّا

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَشَرْطُهُ زَوْجٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ الشَّرْطُ الثَّانِي الزَّوْجِيَّةُ وَالرَّجْعِيَّةُ كَالزَّوْجَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِيَصِحَّ) أَيْ: اللِّعَانُ، وَقَوْلُهُ: مَا تَضْمَنَّهُ هُوَ خَبَرٌ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَشَرْطُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ الشَّرْطُ

ص: 220

(يَصِحُّ طَلَاقُهُ) كَسَكْرَانَ وَذِمِّيٍّ وَفَاسِقٍ تَغْلِيبًا لِشَبَهِ الْيَمِينِ دُونَ مُكْرَهٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَا لِعَانَ فِي قَذْفِهِ وَإِنْ كَمُلَ بَعْدُ وَيُعَزَّرُ عَلَيْهِ

(وَلَوْ ارْتَدَّ) الزَّوْجُ (بَعْدَ وَطْءٍ) أَوْ استدخال مَاءٍ (فَقَذَفَ وَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَ) لِدَوَامِ النِّكَاحِ (وَلَوْ لَاعَنَ) فِي الرِّدَّةِ (ثُمَّ أَسْلَمَ فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (صَحَّ) لِتَبَيُّنِ وُقُوعِهِ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ (أَوْ أَصَرَّ) مُرْتَدًّا إلَى انْقِضَائِهَا (صَادَفَ) اللِّعَانَ (بَيْنُونَةً) لِتَبَيُّنِ انْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِالرِّدَّةِ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ نَفَاهُ بِلِعَانِهِ نَفَذَ وَإِلَّا بَانَ فَسَادُهُ وَحُدَّ لِلْقَذْفِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ فَقَذَفَ وُقُوعَهُ فِي الرِّدَّةِ، فَلَوْ قَذَفَ قَبْلَهَا صَحَّ وَإِنْ أَصَرَّ كَمَا يَصِحُّ مِمَّنْ أَبَانَهَا بَعْدَ قَذْفِهَا

(وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ) أَيْ الزَّوْجِ وَإِنْ كَذَبَ أَيْ بِفَرَاغِهِ مِنْهُ وَلَا نَظَرَ لِلِعَانِهَا (فُرْقَةٌ) أَيْ فُرْقَةُ انْفِسَاخٍ (وَحُرْمَةٌ) ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (مُؤَبَّدَةٌ) فَلَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدُ بِنِكَاحٍ وَلَا مِلْكٍ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا» ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ مُسْتَنَدُ جَزْمِ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهَا لَا تَعُودُ إلَيْهِ وَلَا فِي الْجَنَّةِ (وَإِنْ أَكْذَبَ) الْمُلَاعِنُ (نَفْسَهُ) فَلَا يُفِيدُهُ عَوْدَ حِلٍّ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ بَلْ عَوْدَ حَدٍّ وَنَسَبٍ؛ لِأَنَّهُمَا حَقٌّ عَلَيْهِ

سَيِّدِ أَمَةٍ وَأُمِّ وَلَدٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ يَصِحُّ طَلَاقُهُ) بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا مُخْتَارًا صَادِقٌ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ وَالرَّشِيدِ وَالسَّفِيهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَحْدُودِ وَالْمُطَلِّقِ رَجْعِيًّا وَغَيْرِهِمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَسَكْرَانَ) أَيْ: بِتَعَدٍّ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ) أَيْ: مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ (قَوْلُهُ: فِي قَذْفِهِ) أَيْ: غَيْرَ الْمُكَلَّفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُعَزَّرُ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ مُمَيِّزًا مَحَلِّيٌّ وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُعَزَّرُ الْمُمَيِّزُ مِنْهُمَا أَيْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ اهـ وَزَادَ الرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ بِبُلُوغِهِ وَإِفَاقَتِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ الزَّجْرُ عَنْ سُوءِ الْأَدَبِ، وَقَدْ حَدَثَ لَهُ زَاجِرٌ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ التَّكْلِيفُ اهـ

(قَوْلُهُ: أَوْ اسْتِدْخَالِ مَاءٍ) أَيْ: اسْتِدْخَالِهَا لِمَنِيِّهِ الْمُحْتَرَمِ قَالَ ع ش أَيْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَيَكُونُ لِعَانُهُ لِلْعِلْمِ بِالزِّنَا أَوْ ظَنِّهِ لَا لِنَفْيِ الْوَلَدِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: نَفَذَ) أَيْ: اللِّعَانُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى النَّفْيِ فَيَنْتَفِي النَّسَبُ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ: اللِّعَانُ سم وَمُغْنِي، وَفِيهِ، وَفِي النِّهَايَةِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ

(قَوْلُهُ: وَلَا نَظَرَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُلَاعِنْ الزَّوْجَةُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ سَوَاءٌ صُدِّقَتْ أَمْ صُدِّقَ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ مُؤَبَّدَةٌ) أَيْ: حَتَّى فِي لِعَانِ الْمُبَانَةِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ حَيْثُ جَازَ لِعَانُهَا بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ يَنْفِيهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا تَحِلُّ لَهُ إلَخْ) يَعْنِي لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَلَا وَطْؤُهَا بِنِكَاحٍ، وَقَوْلُهُ: وَلَا مِلْكٍ أَيْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ يَمِينٍ وَإِنْ جَازَ لَهُ تَمَلُّكُهَا اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا وَوَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ لَوْ كَانَتْ أَمَةً فَمَلَكَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا مِلْكٍ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ نَظَرُهَا فِي هَذِهِ كَالْمَحْرَمِ اهـ ع ش، وَقَوْلُهُ: نَظَرُهَا أَيْ وَنَحْوُ عِبَارَةِ سم هَلْ يَصِيرُ حُكْمُهَا بَعْدَ مِلْكِهَا فِي النَّظَرِ وَنَحْوِهِ حُكْمَ الْمَحْرَمِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَانَ هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَكَأَنَّ هَذَا مُسْتَنَدُ الْوَالِدِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي أَنَّهَا لَا تَعُودُ إلَيْهِ وَلَا فِي الْجَنَّةِ انْتَهَتْ وَلَك أَنْ تَقُولَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ أُرِيدَ بِهِ النَّهْيُ وَمَحَلُّهُ دَارُ التَّكْلِيفِ وَمِمَّا يُرَجِّحُهُ بَلْ يُعَيِّنُهُ أَيْ الْإِنْشَاءَ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَيْهِ أَيْ الْإِخْبَارِ يُوقِعُ فِي الْخُلْفِ فَإِنْ خُصَّ بِنَحْوِ عَلَى وَجْهٍ يُبِيحُهُ الشَّرْعُ جَاءَ فِيهِ مَا يَجِيءُ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْإِنْشَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَيْ مِنْ أَنَّ مَحَلَّهُ دَارُ التَّكْلِيفِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَنْ أَكْذَبَ إلَخْ) غَايَةُ ع ش قَالَ الرَّشِيدِيُّ إنَّمَا ذَكَرَ هَذِهِ هُنَا وَلَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ قَوْلِهِ وَسُقُوطُ الْحَدِّ إلَخْ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ إكْذَابِ النَّفْسِ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ وَمَا بَعْدَهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَلَا يُفِيدُهُ عَوْدُ حِلٍّ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ بَلْ عَوْدُ حَدٍّ وَنَسَبٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: بَلْ عَوْدُ

الثَّانِي الزَّوْجِيَّةُ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا لِعَانَ لِأَجْنَبِيٍّ إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي وَمِنْ الْأَجْنَبِيِّ السَّيِّدُ مَعَ أَمَتِهِ اهـ، وَقَوْلُهُ: بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي إشَارَةٌ إلَى قَوْلِ الرَّوْضِ بَعْدَ فَرْعِ قَذْفِ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ أَوْ مَنْ وَطِئَهَا ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتَهُ لَمْ يُلَاعِنْ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ مُنْفَصِلٌ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ، وَكَذَا حَمْلٌ اهـ، وَقَوْلُهُ: أَوْ مَنْ وَطِئَهَا إلَخْ يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ بَعْدَ التَّأْوِيلِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُرَادَ زَوْجٌ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ عِنْدَ الْوَطْءِ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ لَا يَنْتَفِي وَلَدُ الْأَمَةِ بِاللِّعَانِ بَلْ بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ وَوَطِئَهَا أَيْ بَعْدَ مِلْكِهَا، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ النِّكَاحِ فَقَطْ؛ فَلَهُ نَفْيُهُ أَيْ بِاللِّعَانِ أَوْ مِنْ الْمِلْكِ فَقَطْ فَلَا، وَكَذَا لَوْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْهُمَا أَيْ لَا يَنْفِيهِ بِاللِّعَانِ بَلْ بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ اهـ، وَقَوْلُهُ: وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِلُحُوقِ الْوَلَدِ بِهِ بِوَطْئِهِ فِي الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِمَّا قَبْلَهُ اهـ وَلَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ لَكِنْ قَدْ يُوَضَّحُ بِأَنَّ الْحَادِثَ يُقَدَّرُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ (قَوْلُهُ: كَسَكْرَانَ) أَيْ: مُتَعَدٍّ (قَوْلُهُ: وَيُعَزَّرُ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ نَعَمْ يُعَزَّرُ الْمُمَيِّزُ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ بِبُلُوغِهِ وَإِفَاقَتِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِلزَّجْرِ عَنْ سُوءِ الْأَدَبِ، وَقَدْ حَدَثَ لَهُ زَاجِرٌ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ التَّكْلِيفُ اهـ

(قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ فَقَذَفَ وُقُوعَهُ فِي الرِّدَّةِ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ فَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا أَفْهَمَ وُقُوعَ مَجْمُوعِ الْقَذْفِ وَالْإِسْلَامِ بَعْدَ الرِّدَّةِ لَا الْقَذْفِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ إذْ لَمْ يُرَتَّبْ بَيْنَهُمَا إلَّا لَفْظًا إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ التَّرْتِيبِ لَفْظًا ذَلِكَ أَوْ يُقَالَ الْمَقْصُودُ بَيَانُ إفْهَامِ مُجَرَّدِ عَدَمِ الْوُقُوعِ قَبْلَ الرِّدَّةِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَذَفَ قَبْلَهَا صَحَّ) أَيْ اللِّعَانُ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ فِرْقَةٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا بُدَّ أَيْ فِي نُفُوذِ اللِّعَانِ مِنْ إتْمَامِ كَلِمَاتِهِ، فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِالْفُرْقَةِ قَبْلَ تَمَامِهَا لَمْ يُنَفَّذْ اهـ.

(قَوْلُهُ: ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ سَوَاءٌ صُدِّقَتْ أَمْ صُدِّقَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا مِلْكَ) هَلْ يَصِيرُ حُكْمُهَا بَعْدَ مِلْكِهَا فِي النَّظَرِ وَنَحْوِهِ حُكْمَ الْمَحْرَمِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا لَا تَعُودُ إلَيْهِ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ

ص: 221

وَتَجْوِيزُ رَفْعِ نَفْسَهُ أَيْ أَكْذَبَهُ نَفَسَهُ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْإِكْذَابِ نِسْبَةُ الْكَذِبِ إلَيْهِ ظَاهِرًا لِتَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ وَذَلِكَ لَا يَظْهَرُ إسْنَادُهُ لِلنَّفَسِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ هَذَا نَظِيرَ مَا حَدَّثْت بِهِ أَنْفُسَهَا الْمُجَوَّزَ فِيهِ الْأَمْرَانِ؛ لِأَنَّ التَّحْدِيثَ يَصِحُّ نِسْبَةُ إيقَاعِهِ إلَى الْإِنْسَانِ وَإِلَى نَفْسِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (وَسُقُوطُ الْحَدِّ) أَوْ التَّعْزِيرِ الْوَاجِبِ لَهَا عَلَيْهِ وَالْفِسْقُ (عَنْهُ) بِسَبَبِ قَذْفِهَا لِلْآيَةِ، وَكَذَا قَذْفُ الزَّانِي إنْ سَمَّاهُ فِي لِعَانِهِ (وَوُجُوبُ حَدِّ زِنَاهَا) الْمُضَافِ لِحَالَةِ النِّكَاحِ إنْ لَمْ تَلْتَعِنْ وَلَوْ ذِمِّيَّةً وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِحُكْمِنَا؛ لِأَنَّهُمْ بَعْدَ التَّرَافُعِ إلَيْنَا لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُمْ أَمَّا الَّذِي قَبْلَ النِّكَاحِ فَسَيَأْتِي

(وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ نَفَاهُ بِلِعَانِهِ) أَيْ فِيهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ بِذَلِكَ وَسُقُوطُ حَصَانَتِهَا فِي حَقِّهِ فَقَطْ إنْ لَمْ تَلْتَعِنْ أَوْ الْتَعَنَتْ وَقَذَفَهَا بِذَلِكَ الزِّنَا أَوْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ فِي حَقِّهِ كَالْبَيِّنَةِ وَحَلَّ نَحْوُ أُخْتِهَا وَالتَّشْطِيرُ قَبْلَ الْوَطْءِ (وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إلَى نَفْيِ) وَلَدٍ (مُمْكِنٍ) كَوْنُهُ (مِنْهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ) لُحُوقُهُ بِهِ (بِأَنْ وَلَدَتْهُ) وَهُوَ غَيْرُ تَامٍّ لِدُونِ مَا مَرَّ فِي الرَّجْعَةِ أَوْ وَهُوَ تَامٌّ (لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) فَأَقَلَّ (مِنْ الْعَقْدِ) لِانْتِفَاءِ لَحْظَتَيْ الْوَطْءِ وَالْوَضْعِ (أَوْ) لِأَكْثَرَ وَلَكِنْ (طَلَّقَ فِي مَجْلِسِهِ) أَيْ الْعَقْدِ (أَوْ نَكَحَ) صَغِيرًا أَوْ مَمْسُوحًا أَوْ (وَهُوَ بِالْمَشْرِقِ وَهِيَ بِالْمَغْرِبِ) وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ اجْتِمَاعُهُمَا وَلَا وُصُولُ مَائِهِ إلَيْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَادَةً

حَدٍّ إلَخْ) ، وَأَمَّا حَدُّهَا فَهَلْ يَسْقُطُ بِإِكْذَابِهِ نَفْسَهُ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ لَمْ أَرَهُ مُصَرِّحًا بِهِ لَكِنْ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ مَا يُفْهِمُ سُقُوطَهُ فِي ضِمْنِ تَعْلِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَجْوِيزُ رَفْعِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ)

نَفْسُهُ فِي الْمَتْنِ بِفَتْحِ السِّينِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ رَفْعُهَا أَيْضًا كَمَا جَوَّزَ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا» ، وَفِي سم مَا يُوَافِقُهَا مَعَ بَسْطٍ فِي الرَّدِّ عَلَى الشَّرْحِ وَأَقَرَّهُ السَّيِّدُ عُمَرُ وَأَجَابَ الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْإِكْذَابِ نِسْبَةُ الْكَذِبِ إلَيْهِ ظَاهِرًا أَيْ وَذَلِكَ إنَّمَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَكْذَبَ نَفْسَهُ بِجَعْلِ نَفْسَهُ مَنْصُوبًا، وَأَمَّا رَفْعُهُ وَإِنْ صَحَّ فِي نَفْسَهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى إذْ لَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِنَا أَكَذَبَتْهُ نَفْسُهُ أَلَّا تُنَازِعَهُ فِيمَا ادَّعَاهُ وَهَذَا غَيْرُ مُرَادٍ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى، وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ لِهَذَا تَبَعًا لِابْنِ حَجَرٍ بِقَوْلِهِ وَذَلِكَ لَا يَظْهَرُ إسْنَادُهُ لِلنَّفْسِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا فِي حَوَاشِي ابْنِ حَجَرٍ لِلشِّهَابِ سم مِمَّا حَاصِلُهُ أَنَّهُ كَمَا يَصِحُّ نِسْبَةُ الْإِكْذَابِ إلَيْهِ يَصِحُّ إسْنَادُهُ لِنَفْسِهِ بِمَعْنَى ذَاتِهِ إذْ هُمَا عِبَارَةٌ عَنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ وَالتَّغَايُرُ بَيْنَهُمَا اعْتِبَارِيٌّ فَكَيْفَ يَسْلَمُ ظُهُورُ النَّصْبِ دُونَ الرَّفْعِ وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ مَا قَدَّمْته مِنْ أَنَّهُ وَإِنْ صَحَّ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَّا أَنَّ مَعْنَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ غَيْرُ مَعْنَى أَكَذَبَتْهُ نَفْسُهُ كَمَا يَشْهَدُ بِذَلِكَ الِاسْتِعْمَالُ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا حَدَّثَتْ بِهِ) أَيْ: الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ التَّعْزِيرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ حَدُّ قَذْفِ الْمُلَاعَنَةِ إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً وَسُقُوطُ التَّعْزِيرِ إنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً اهـ.

(قَوْلُهُ:، وَكَذَا قَذْفُ الزَّانِي) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَمَّا الَّذِي إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَلَا وُصُولَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَلْتَعِنْ) أَيْ: تُلَاعِنْ فَإِنْ لَاعَنَتْ سَقَطَ عَنْهَا اهـ ع ش زَادَ الرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ لَاعَنَتْ بَعْدَ لِعَانِهِ، ثُمَّ أَقَرَّتْ بِالزِّنَا حُدَّتْ لَهُ إنْ لِمَ تَرْجِعْ عَنْ إقْرَارِهَا اهـ (قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي) أَيْ: فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ الْآتِي

(قَوْلُهُ: فِي حَقِّهِ فَقَطْ) خَرَجَ بِهِ حَصَانَتُهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا تَسْقُطُ اهـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَحَلَّ نَحْوُ أُخْتِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا فَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ وَيَسْتَبِيحُ نِكَاحَ أَرْبَعٍ سِوَاهَا وَمَنْ يَحْرُمُ جَمْعُهُ مَعَهَا كَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الْبَيْنُونَةِ وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي (فَرْعٌ)

لَوْ قَذَفَ زَوْجٌ زَوْجَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ قَذَفَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي وَهِيَ ثَيِّبٌ، ثُمَّ لَاعَنَا وَلَمْ تُلَاعِنْ هِيَ جُلِدَتْ، ثُمَّ رُجِمَتْ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِدُونِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِوَلَدْتُهُ وَهُوَ فِي الْمُصَوَّرِ دُونَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، وَفِي الْمُضْغَةِ دُونَ ثَمَانِينَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: صَغِيرًا) وَيُمْكِنُ إحْبَالُ الصَّبِيِّ لِتِسْعِ سِنِينَ وَيُشْتَرَطُ كَمَالُ التَّاسِعَةِ، ثُمَّ بَعْدَ إمْكَانِ إحْبَالِهِ وَلُحُوقِ النَّسَبِ بِهِ لَا يُلَاعِنُ حَتَّى يَثْبُتَ بُلُوغُهُ فَإِنْ ادَّعَى الِاحْتِلَامَ وَلَوْ عَقِبَ إنْكَارِهِ لَهُ صُدِّقَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَمْسُوحًا) خَرَجَ بِهِ مَجْبُوبُ الذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَيَيْنِ وَعَكْسُهُ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ إحْبَالُهُمَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ اجْتِمَاعُهُمَا) يَعْنِي لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُحْتَمَلُ اجْتِمَاعُهُمَا فِيهِ بِأَنَّ قُطِعَ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ كَأَنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُفَارِقْ بَلَدَهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ وَهِيَ كَذَلِكَ وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ إرْسَالِ مَائِهِ إلَيْهَا كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ الشَّارِحِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ وَإِلَّا فَقَدْ يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ دَائِمًا.

فَلَوْ نَظَرْنَا إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ اللُّحُوقُ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ مُتَعَذِّرًا أَبَدًا كَمَا لَا يَخْفَى وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْإِمْكَانِ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ إلَخْ مُجَرَّدُ مُضِيِّ مُدَّةٍ تَسَعُ الِاجْتِمَاعَ وَإِنْ قُطِعَ بِعَدَمِ الِاجْتِمَاعِ إذْ ذَاكَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ اهـ رَشِيدِيٌّ يَعْنِي ع ش حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا مَضَى ذَلِكَ لَحِقَهُ وَأَنْ لَا يُعْلَمَ لِأَحَدِهِمَا سَفَرٌ إلَى الْآخَرِ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا قَالَهُ وَإِنَّمَا يُخَالِفُهُ لَوْ قَالَ وَإِنْ عُلِمَ عَدَمُ سَفَرِ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ فِيهِ اجْتِمَاعُهُمَا) أَيْ: وَوَطْءٌ وَحَمْلُ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا وُصُولُ مَائِهِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ اعْتِبَارِ إمْكَانِ الْإِرْسَالِ م ر

قَوْلُهُ: وَتَجْوِيزُ رَفْعِ نَفْسَهُ أَيْ أَكْذَبَهُ نَفَسُهُ بَعِيدٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْإِكْذَابُ هُنَا لَيْسَ إلَّا بِمَعْنَى التَّكَلُّمِ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ وَإِيقَاعُ ذَلِكَ عَلَى النَّفَسِ إنَّمَا يُنَاسِبُ إذَا أُرِيدَ بِهَا الْمَعْنَى الْمُرَادِ فِي بَابِ التَّأْكِيدِ وَذَلِكَ قَطْعًا يَقْتَضِي صِحَّةَ الرَّفْعِ وَاتِّحَادَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَأَنَّ التَّغَايُرَ بَيْنَهُمَا اعْتِبَارِيٌّ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَكَيْفَ يَسْلَمُ ظُهُورُ النَّصْبِ دُونَ الرَّفْعِ فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فِي حَقِّهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي فِي حَقِّهِ حَصَانَتُهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا تَسْقُطُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا وُصُولُ مَائِهِ إلَيْهَا إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ اعْتِبَارِ إمْكَانِ الْإِرْسَالِ م ر قَالَ فِي الرَّوْضِ

ص: 222

فَلَا نَظَرَ لِوُصُولِ مُمْكِنٍ كَرَامَةً كَمَا مَرَّ (لَمْ يَلْحَقْهُ) لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ مِنْهُ فَلَمْ يَحْتَجْ فِي انْتِفَائِهِ عَنْهُ إلَى لِعَانٍ (وَلَهُ نَفْيُهُ) أَيْ الْمُمْكِنِ لُحُوقُهُ بِهِ وَاسْتِلْحَاقُهُ (مَيِّتًا) لِبَقَاءِ نَسَبِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتَسْقُطُ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِ الْأَوَّلِ عَنْهُ وَيَرِثُ الثَّانِي وَلَا يَصِحُّ نَفْيُ مَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ إلَّا بِاللِّعَانِ وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِ الْأُمِّ حَمَلْت بِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيِّ غَيْرِ الزَّوْجِ وَإِنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْوَلَدِ وَالشَّارِعُ أَنَاطَ لُحُوقَهُ بِالْفِرَاشِ حَتَّى يُوجَدَ اللِّعَانُ بِشُرُوطِهِ (وَالنَّفْيُ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْجَدِيدِ) ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَكَانَ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَيَأْتِي الْحَاكِمُ وَيُعْلِمُهُ بِانْتِفَائِهِ عَنْهُ وَيُعْذَرُ فِي الْجَهْلِ بِالنَّفْيِ أَوْ الْفَوْرِيَّةِ فَيُصَدَّقُ فِيهِ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ عَامِّيًّا لِخَفَائِهِ عَلَى الْعَوَامّ وَإِنْ خَالَطُوا الْعُلَمَاءَ وَخَرَجَ بِالنَّفْيِ اللِّعَانُ فَلَا يَجِبُ فِيهِ فَوْرٌ (وَيُعْذَرُ) فِي تَأْخِيرِ النَّفْيِ (لِعُذْرٍ) مِمَّا مَرَّ فِي أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ نَعَمْ يَلْزَمُهُ إرْسَالُ مَنْ يُعْلِمُ الْحَاكِمَ فَإِنْ عَجَزَ فَالْإِشْهَادُ وَإِلَّا بَطَلَ حَقُّهُ كَغَائِبٍ أَخَّرَ السَّيْرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ

اهـ سم (قَوْلُهُ: فَلَا نَظَرَ لِوُصُولِ مُمْكِنٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّا لَا نُعَوِّلُ عَلَى الْأُمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ نَعَمْ إنْ وَصَلَ إلَيْهَا وَدَخَلَ بِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ بَاطِنًا النَّفْيُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُؤْنَةُ تَجْهِيزِ الْأَوَّلِ) أَيْ: الْمَنْفِيِّ بَعْدَ مَوْتِهِ (قَوْلُهُ: وَيَرِثُ الثَّانِيَ) أَيْ: الْمُسْتَلْحَقَ بَعْدَ الْمَوْتِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ بَعْدَ النَّفْيِ جَازَ لَهُ اسْتِلْحَاقُهُ كَمَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَيَسْتَحِقُّ إرْثَهُ وَلَا نَظَرَ إلَى تُهْمَتِهِ بِذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِ الْأُمِّ إلَخْ) وَلَا لِمَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ الْعَامَّةِ مِنْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمْ يَكْتُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ وَلَا عَلَاقَةَ لَهُ بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ إلَخْ) أَيْ: أَوْ مِنْ زِنًا بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ إضْرَارَ الْوَلَدِ بِكَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا أَقْوَى مِنْهُ بِكَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيٍّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ) إلَى قَوْلِهِ وَالتَّعْبِيرُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيَأْتِي الْحَاكِمُ وَيُعْلِمُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُرَادُ بِالنَّفْيِ هُنَا كَمَا فِي الْمَطْلَبِ أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَبِذِكْرِ أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ أَوْ الْحَمْلَ الْمَوْجُودَ لَيْسَ مِنِّي مَعَ الشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ فَالْمُرَادُ بِالنَّفْيِ الْمُشْتَرَطِ فِيهِ الْفَوْرُ إعْلَامُ الْحَاكِمِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ النَّفْيُ الَّذِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِاللِّعَانِ اهـ.

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ عَامِّيًّا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ عَادَةً وَلَوْ مَعَ مُخَالَطَتِهِ مَعَ الْعُلَمَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ كَأَنْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ لَيْلًا فَأَخَّرَ حَتَّى يُصْبِحَ أَوْ كَانَ جَائِعًا فَأَكَلَ أَوْ عَارِيًّا فَلَبِسَ فَإِنْ كَانَ مَحْبُوسًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ خَائِفًا ضَيَاعَ مَالٍ أَرْسَلَ إلَى الْقَاضِي لِيَبْعَثَ إلَيْهِ نَائِبًا يُلَاعِنُ عِنْدَهُ أَوْ لِيُعْلِمَهُ أَنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى النَّفْيِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَ حَقُّهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْإِرْسَالُ أَشْهَدَ إنْ أَمْكَنَهُ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ بَطَلَ حَقُّهُ وَلِلْغَائِبِ النَّفْيُ عِنْدَ الْقَاضِي إنْ وَجَدَهُ فِي مَوْضِعِهِ وَلَهُ مَعَ وُجُودِهِ التَّأْخِيرُ إلَى الرُّجُوعِ إنْ بَادَرَ إلَيْهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ مَعَ الْإِشْهَادِ وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ فَإِنَّ حَقَّهُ يَبْطُلُ مِنْ النَّفْيِ فِي الْأَصَحِّ وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ اهـ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَلْزَمُهُ إرْسَالُ مَنْ يُعْلِمُ إلَخْ) وَإِنْ احْتَاجَ الرَّسُولُ إلَى أُجْرَةٍ فَيَدْفَعُهَا حَيْثُ كَانَتْ أُجْرَةُ مِثْلِ الذَّهَابِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ إلَخْ) أَيْ: عَنْ الْإِرْسَالِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ مَعَ الْإِرْسَالِ لَا يَلْزَمُ الْإِشْهَادُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَائِبِ حَيْثُ وَجَبَ الْإِشْهَادُ مَعَ سَيْرِهِ أَنَّ مُجَرَّدَ سَيْرِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الرِّضَا بِالْوَلَدِ بِخِلَافِ إرْسَالِ الْمُعَلِّمِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ ذَلِكَ أَيْ أَنَّ مُجَرَّدَ السَّيْرِ لَا يُنَافِي الرِّضَا وَإِرْسَالُ الْمُعَلِّمِ يُنَافِيهِ تَدَبَّرْ اهـ سم، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ فِعْلٌ فَقَطْ وَالثَّانِيَ اجْتَمَعَ فِيهِ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ (قَوْلُهُ: فَالْإِشْهَادُ) أَيْ: إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا أَيْ لَمْ يُشْهِدْ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ مُغْنِي وَأَسْنَى

(قَوْلُهُ: كَغَائِبٍ أَخَّرَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ أَشْهَدَ

فَصْلٌ قَذَفَهَا أَيْ زَوْجَتَهُ بِمُعَيَّنٍ أَوْ بِمُعَيَّنَيْنِ وَذَكَرَهُمْ فِي اللِّعَانِ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ، أَيْ: حَدُّ قَذْفِهَا وَحَدُّ قَذْفِهِمْ وَإِلَّا فَلَا أَيْ إنْ لَمْ يَذْكُرْهُمْ لَمْ يَسْقُطْ حَدُّ قَذْفِهِمْ لَكِنْ لَهُ أَنْ يُعِيدَ اللِّعَانَ أَيْ وَيَذْكُرَهُمْ لِإِسْقَاطِهِ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ وَحُدَّ لِقَذْفِهَا فَطَالَبَهُ الرَّجُلُ أَيْ بِالْحَدِّ وَقُلْنَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدَّانِ أَيْ لَهَا وَلِلرَّجُلِ وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ فَلَهُ اللِّعَانُ أَيْ لِإِسْقَاطِهِ حَدَّ الرَّجُلِ وَهَلْ تَتَأَبَّدُ الْحُرْمَةُ أَيْ لِلزَّوْجَةِ بِاللِّعَانِ لِأَجْلِهِ أَيْ الرَّجُلِ فَقَطْ وَجْهَانِ وَلَوْ ابْتَدَأَ الرَّجُلُ فَطَالَبَهُ فَهَلْ لَهُ اللِّعَانُ وَجْهَانِ وَلَوْ عَفَا أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ الْمُطَالَبَةُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ قُلْنَا الْوَاجِبُ حَدٌّ أَمْ حَدَّانِ (فَرْعٌ) لَوْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَأَجْنَبِيَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ بِزَيْدٍ فَعَلَى الْحَاكِمِ إعْلَامُ زَيْدٍ لِيُطَالِبَ بِحَقِّهِ وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ أَيْ الشَّخْصُ بِمَالٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ إعْلَامُهُ.

(فَصْلٌ) قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَاتٍ فَلِكُلٍّ حَدٌّ، وَكَذَا بِكَلِمَةٍ كَيَا بِنْتَ الزَّانِيَيْنِ فَهُوَ قَذْفٌ لِأَبَوَيْهَا وَيَتَعَدَّدُ اللِّعَانُ أَيْ بِعَدَدِ الْمَقْذُوفَاتِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ إنْ كُنَّ زَوْجَاتٍ فَإِنْ رَضِينَ بِلِعَانٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجُزْ إنْ ذَكَرَهُنَّ فِي اللِّعَانِ مَعًا فَإِنْ رَتَّبَ وَقَعَ لِلْأُولَى فَإِنْ تَنَازَعْنَ الْبُدَاءَةَ وَهُوَ بِكَلِمَاتٍ بَدَأَ بِمَنْ قَذَفَ أَوَّلًا أَوْ بِكَلِمَةٍ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ وَلَوْ قَدَّمَ الْحَاكِمُ إحْدَاهُنَّ بِلَا قَصْدِ إيثَارٍ جَازَ وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ بِنْتُ الزَّانِيَةِ وَجَبَ حَدَّانِ وَقُدِّمَتْ الْبِنْتُ، فَلَوْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ قُدِّمَتْ الْأُمُّ أَيْ؛ لِأَنَّ حَدَّهَا أَقْوَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِاللِّعَانِ وَتُقَدَّمُ أَيْ مَنْ بَدَأَ بِقَذْفِهَا مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الثَّانِيَةُ زَوْجَةً أَوْ لَا إنْ قَالَ يَا زَانِيَةُ أُمُّ الزَّانِيَةِ اهـ وَسُقْتُهُ مَعَ طُولِهِ لِفَوَائِدِهِ وَلِإِيضَاحِ الْمَقَامِ بِهِ (قَوْلُهُ: إرْسَالُ مَنْ يُعْلِمُ الْحَاكِمَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَرْسَلَ إلَى الْقَاضِي لِيَبْعَثَ إلَيْهِ نَائِبًا يُلَاعِنُ عِنْدَهُ أَوْ لِيُعْلِمَهُ أَنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى النَّفْيِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ يَبْعَثُ إلَى الْقَاضِي وَيُطْلِعُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لِيَبْعَثَ إلَيْهِ نَائِبًا أَوْ لِيَكُونَ عَالِمًا بِالْحَالِ إنْ أَخَّرَ بَعْثَ النَّائِبِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَ حَقُّهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْإِرْسَالُ أَشْهَدَ أَنَّهُ عَلَى النَّفْيِ إنْ أَمْكَنَهُ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ حِينَئِذٍ بَطَلَ حَقُّهُ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ مَعَ الْإِرْسَالِ لَا يَلْزَمُ الْإِشْهَادُ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ) أَيْ: عَنْ الْإِرْسَالِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ مَعَ الْإِرْسَالِ لَا يَلْزَمُ الْإِشْهَادُ

ص: 223

أَوْ سَارَ أَوْ تَأَخَّرَ لِعُذْرٍ وَلَمْ يُشْهِدْ وَالتَّعْبِيرُ بِأَعْذَارِ الْجُمُعَةِ هُوَ مَا قَالَهُ شَارِحٌ وَمُقْتَضَى تَشْبِيهِهِمْ لِمَا هُنَا بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالشُّفْعَةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَعْذَارُهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَتْ أَضْيَقَ لَكِنَّا وَجَدْنَا مِنْ أَعْذَارِهِمَا إرَادَةُ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَلَوْ لِلتَّنْظِيفِ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ عُذْرًا فِي الْجُمُعَةِ وَمِنْ أَعْذَارِهِمَا أَكْلُ كَرِيهٍ وَيَبْعُدُ كَوْنُهُ عُذْرًا هُنَا وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ عُذْرٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهَا فَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ الْأَضْيَقِ مِنْ تِلْكَ الْأَعْذَارِ

(وَلَهُ نَفْيُ حَمْلٍ) كَمَا صَحَّ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ لَاعَنَ عَنْ الْحَمْلِ (وَ) لَهُ (انْتِظَارُ وَضْعِهِ) لِيَعْلَمَ كَوْنَهُ وَلَدًا إذْ مَا يُظَنُّ حَمْلًا قَدْ يَكُونُ نَحْوَ رِيحٍ لَا لِرَجَاءِ مَوْتِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ لِيَكْفِيَ اللِّعَانُ فَلَا يُعْذَرُ بِهِ بَلْ يَلْحَقُهُ لِتَقْصِيرِهِ (وَمَنْ أَخَّرَ) النَّفْيَ (وَقَالَ جَهِلْت الْوِلَادَةَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ) أَمْكَنَ عَادَةً كَأَنْ (كَانَ غَائِبًا) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشْهَدُ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اسْتَفَاضَتْ وِلَادَتُهَا لَمْ يُصَدَّقْ (وَكَذَا) يُصَدَّقُ مُدَّعِي الْجَهْلَ بِهَا (الْحَاضِرُ) إنْ ادَّعَى ذَلِكَ (فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ جَهْلُهُ) بِهِ (فِيهَا) عَادَةً كَأَنْ بَعُدَ مَحَلُّهُ عَنْهَا وَلَمْ يَسْتَفِضْ عِنْدَهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَفَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ جَهْلَهُ بِهِ إذَنْ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ رِوَايَةً لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ قَوْلُهُ: لَمْ أُصَدِّقْهُ وَإِلَّا قُبِلَ بِيَمِينِهِ (وَلَوْ قِيلَ لَهُ) وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ لِلْحَاكِمِ، أَوْ وَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ التَّوَجُّهُ إلَيْهِ لِعُذْرٍ بِهِ (مُتِّعْت بِوَلَدِك أَوْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَك وَلَدًا صَالِحًا فَقَالَ آمِينَ أَوْ نَعَمْ) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ آخَرُ يَشْتَبِهُ بِهِ وَيَدَّعِي إرَادَتَهُ (تَعَذَّرَ نَفْيُهُ) وَلَحِقَهُ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ مِنْهُ رِضَاهُ بِهِ (وَإِنْ قَالَ) فِي أَحَدِ الْحَالَيْنِ السَّابِقَيْنِ (جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا أَوْ بَارَكَ عَلَيْك فَلَا) يَتَعَذَّرُ النَّفْيُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَصَدَ مُجَرَّدَ مُقَابَلَةِ الدُّعَاءِ

(وَلَهُ اللِّعَانُ) لِدَفْعِ حَدٍّ أَوْ نَفْيِ وَلَدٍ (مَعَ إمْكَانِ) إقَامَةِ (بَيِّنَةٍ بِزِنَاهَا) ؛ لِأَنَّ كُلًّا حُجَّةٌ تَامَّةٌ وَظَاهِرُ الْآيَةِ الْمُشْتَرَطُ لِتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ صَدَّ عَنْهُ الْإِجْمَاعُ وَكَأَنَّ نَاقِلَهُ لَمْ يَعْتَدَّ بِالْخِلَافِ فِيهِ لِشُذُوذِهِ عَلَى أَنَّ شَرْطَ حُجِّيَّةِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَيْدُ خَرَجَ عَلَى سَبَبٍ وَسَبَبُ الْآيَةِ كَانَ الزَّوْجُ فِيهِ فَاقِدًا لِلْبَيِّنَةِ (وَلَهَا) اللِّعَانُ

قَوْلُهُ: أَوْ سَارَ) أَيْ: بِلَا تَأْخِيرٍ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُشْهِدْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ سَارَ إلَخْ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَلَمْ يُشْهِدْ يُفِيدُ وُجُوبَ الْإِشْهَادِ مَعَ السَّيْرِ وَأَنَّهُ لَا يُغْنِي السَّيْرُ عَنْهُ وَبِهِ صَرَّحَ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ أَيْ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: تَشْبِيهِهِمْ) أَيْ: الْأَصْحَابِ، وَقَوْلُهُ: أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَعْذَارُهُمَا أَيْ الْعَيْبُ وَالشُّفْعَةُ، وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ أَضْيَقَ أَيْ مِنْ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ عُذْرًا إلَخْ) وَلَيْسَ مِنْ الْأَعْذَارِ الْخَوْفُ مِنْ الْحُكَّامِ عَلَى أَخْذِ مَالٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ إلَّا بِأَخْذِهِ أَمَّا لَوْ خَافَ مِنْ إعْلَامِهِ جَوْرًا يَحْمِلُهُ عَلَى أَخْذِ مَالِهِ أَوْ قَدْرٍ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَخْذِ مِثْلِهِ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ عُذْرٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْ أَعْذَارِهَا) أَيْ: الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: وَيَبْعُدُ كَوْنُهُ) أَيْ: أَكْلِ الْكَرِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي اللِّعَانِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ عُذْرٌ) أَيْ: أَكْلَ الْكَرِيهِ (قَوْلُهُ: مِنْ تِلْكَ الْأَعْذَارِ) أَيْ: أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ وَالْعَيْبِ وَالشُّفْعَةِ

(قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَانَ نَاقِلُهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لَا لِرَجَاءِ مَوْتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِ انْتِظَارِ وَضْعِهِ لِرَجَاءِ مَوْتِهِ، فَلَوْ قَالَ عَلِمْتُهُ وَلَدًا وَأَخَّرْت رَجَاءَ وَضْعِهِ مَيِّتًا فَأُكْفَى اللِّعَانَ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ النَّفْيِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ عِلْمِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِانْتِظَارِ وَضْعِهِ الْمُقَدَّرِ بِالْعَطْفِ (قَوْلُهُ: مُدَّعِي الْجَهْلِ بِهَا) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ ادَّعَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْوِلَادَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَنْهَا) أَيْ: مَحَلِّ الْوِلَادَةِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْتَفِضْ) أَيْ: الْوِلَادَةُ وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ أَنْ يَتَوَلَّدَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَفَى ذَلِكَ) كَأَنْ كَانَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَمَضَتْ مُدَّةٌ يَبْعُدُ الْخَفَاءُ فِيهَا فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ جَهْلَهُ بِهِ إذْنٌ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِالنُّونِ حَتَّى فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: عَدْلٌ رِوَايَةً) أَيْ: وَلَوْ رَقِيقًا أَوْ امْرَأَةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ إلَخْ) جَوَابُ لَوْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَخْبَرَهُ مَنْ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ كَصَبِيٍّ وَفَاسِقٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: قُبِلَ) أَيْ: قَوْلُهُ لَمْ أُصَدِّقْهُ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ إنْ عُرِفَ لَهُ وَلَدٌ آخَرُ وَادَّعَى حَمْلَ التَّهْنِئَةِ وَالتَّأْمِينِ وَنَحْوِهِ عَلَيْهِ؛ فَلَهُ نَفْيُهُ إلَّا إنْ كَانَ

وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ الْفَرْقُ حَيْثُ وَجَبَ الْإِشْهَادُ مَعَ سَيْرِ الْغَائِبِ، وَلَمْ يَجِبْ مَعَ إرْسَالِ الْمُعَلِّمِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُجَرَّدُ سَيْرِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الرِّضَا بِالْوَلَدِ فَيَلْحَقُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ الدَّالِّ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ إرْسَالِ الْمُعَلِّمِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ مُجَرَّدَ السَّيْرِ لَا يُنَافِي الرِّضَا بِهِ وَإِرْسَالُ الْمُعَلِّمِ يُنَافِيهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَوْ سَارَ أَوْ تَأَخَّرَ لِعُذْرٍ، وَلَمْ يُشْهِدْ) يُفِيدُ وُجُوبَ الْإِشْهَادِ مَعَ السَّيْرِ وَأَنَّهُ لَا يُغْنِي السَّيْرُ عَنْهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ بَعْدَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَهَلْ لَهُ أَيْ لِلْغَائِبِ التَّأْخِيرُ إلَى رُجُوعٍ بَادَرَ إلَيْهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ مَعَ الْإِشْهَادِ أَيْ بِأَنَّهُ عَلَى النَّفْيِ وَجْهَانِ اهـ وَذَكَرَ هُوَ أَنَّ أَصَحَّهُمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْأَوَّلُ وَأَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ يَمِيلُ إلَيْهِ قَالَ مَا نَصُّهُ: فَإِنْ أَخَّرَ الْمُبَادَرَةَ مَعَ الْإِمْكَانِ وَإِنْ أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ وَإِنْ بَادَرَ بَطَلَ حَقُّهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْمُبَادَرَةُ لِخَوْفِ الطَّرِيقِ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيُشْهِدْ اهـ وَعِبَارَةُ مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ فَرْعٌ إذَا أَمْكَنَ الْغَائِبَ السَّفَرُ فَلْيَأْخُذْ فِيهِ عَقِبَ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَيُشْهِدْ أَنَّهُ عَلَى النَّفْيِ فَإِنْ أَخَّرَ بَطَلَ حَقُّهُ وَإِنْ أَشْهَدَ، وَكَذَا إنْ سَارَ وَلَمْ يُشْهِدْ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَأَحَالَ الْإِمَامُ جَمِيعَ ذَلِكَ عَلَى الشَّفَقَةِ وَقَالَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ اهـ.

وَهَذَا الْكَلَامُ يُفِيدُ اعْتِبَارَ اجْتِمَاعِ السَّيْرِ وَالْإِشْهَادِ وَأَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا قِيلَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَيَّدًا بِالْغَائِبِ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَشْهَدَ حَالَ ذَهَابِهِ إلَى الْحَاكِمِ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ الْإِنْهَاءِ إلَيْهِ وَالْفَرْقُ مُتَيَسِّرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ ثَمَّ يُشْهِدُ عَلَى الْفَسْخِ فَلَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِي عَنْهُ إلَّا بِاللِّعَانِ (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَى تَشْبِيهِهِمْ لِمَا هُنَا بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَيْضًا أَنَّ الْحَاضِرَ إذَا ذَهَبَ إلَى الْحَاكِمِ لَزِمَهُ الْإِشْهَادُ حَالَ ذَهَابِهِ إنْ أَمْكَنَ لِثُبُوتِ ذَلِكَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَمُقْتَضَاهُ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا أَشْهَدَ حَالَ ذَهَابِهِ سَقَطَ عَنْهُ الذَّهَابُ لَكِنْ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ هُنَا فِي سَيْرِ الْغَائِبِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ الْإِشْهَادِ وَأَنَّهُ لَا يُغْنِي أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ عَدَمُ سُقُوطِ الذَّهَابِ عَنْهُ وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَى تَشْبِيهِهِمْ إلَخْ) قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّهُ إذَا أَشْهَدَ سَقَطَ وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ إلَى الْحَاكِمِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ

ص: 224