المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب كيفية القصاص) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٨

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ الصِّيغَةِ فِي الطَّلَاق]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ وَالْوِلَايَةِ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ أَوْ ذِكْرِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌[فَصْلٌ شَكَّ فِي الطَّلَاقِ مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ هَلْ وَقَعَ مِنْهُ أَوْ لَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ

- ‌(فَرْعٌ) أَقَرَّ بِطَلَاقٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ أَنْكَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَتَزَوَّجِي فُلَانًا

- ‌[فَرْعٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهَا

- ‌فَرْعٌ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ ثُمَّ وُجِدَتْ وَاسْتَمَرَّ مُعَاشِرًا لِزَوْجَتِهِ ثُمَّ مَاتَ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إلَى الْعَدَدِ فِي الطَّلَاقَ وَأَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنْوَاع أُخْرَى مِنْ تَعْلِيق الطَّلَاق]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا كَذَا بِمَحَلِّ كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَلَا نِيَّةَ لَهُ]

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الظِّهَارِ مِنْ حُرْمَةِ نَحْوِ وَطْءٍ وَلُزُومِ كَفَّارَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ قَذْفِ الزَّوْجِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ جَوَازًا أَوْ وُجُوبًا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشُرُوطِهِ وَثَمَرَاتِهِ

- ‌[فَصْلٌ اللِّعَانُ لِنَفْيِ وَلَدٍ]

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ لِلْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الرَّضَاعِ الطَّارِئِ عَلَى النِّكَاحِ تَحْرِيمًا وَغُرْمًا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَاتِ فِي النِّكَاحِ وَالْقَرَابَةُ وَالْمِلْكُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ إذَا (أَعْسَرَ) الزَّوْجُ (بِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ وَهَل انْتِهَائِهَا فِي الصَّغِيرِ بِالْبُلُوغِ أَمْ بِالتَّمْيِيزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمَالِيكِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(كِتَابُ الْجِرَاحِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي اجْتِمَاعِ مُبَاشَرَتَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْقَوَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ الْجِنَايَةِ إلَى الْمَوْتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ)

- ‌[فَصْلٌ اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي]

- ‌[فَصْلٌ مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ مُوجِبِ الْعَمْدِ وَفِي الْعَفْوِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ الدِّيَاتِ الْوَاجِبَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[فَرْعٌ مُوجِبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ]

- ‌[فَرْعٌ اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا]

الفصل: ‌(باب كيفية القصاص)

وَفَارَقَ مَا تَقَرَّرَ فِي الْمَعَانِي كَالضَّوْءِ بِأَنَّهَا لَا تُوجَدُ مُسْتَقِلَّةً بَلْ تَابِعَةٌ لِغَيْرِهَا فَلَا يُقْصَدُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا إلَّا مَحَلُّهَا أَوْ مُجَاوِرَةً فَكَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ تُعَدُّ قَصْدًا لِتَفْوِيتِهَا فَتَحَقَّقَتْ الْعَمْدِيَّةُ فِيهَا وَالْأَجْرَامُ تُوجَدُ مُسْتَقِلَّةٌ فَلَمْ يَقْصِدْ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا غَيْرَهَا وَلَمْ تُعَدَّ قَصْدًا لِتَفْوِيتِهَا فَلَمْ يُنْظَرْ لِلسِّرَايَةِ فِيهَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْعَمْدِيَّةِ حِينَئِذٍ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَقَعْ سِرَايَةُ جِسْمٍ لِجِسْمٍ قِصَاصًا فَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا فَسَرَتْ لِلْبَقِيَّةِ فَقُطِعَتْ أُصْبُعُهُ فَسَرَتْ كَذَلِكَ لَزِمَهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّهَا سِرَايَةُ جِنَايَةٍ عَمْدًا، وَإِنَّمَا جُعِلَتْ خَطَأً فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ فَقَطْ وَتَدْخُلُ فِيهَا حُكُومَةُ مَنَابِتِ الْكَفِّ وَفَارَقَ مَا هُنَا وُجُوبَ الْقَوَدِ فِيمَا لَوْ ضَرَبَ يَدَهُ فَتَوَرَّمَتْ ثُمَّ سَقَطَتْ بَعْدَ أَيَّامٍ بِأَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى جَمِيعِ الْيَدِ قَصْدًا فَلَا سِرَايَةَ.

(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ)

مِنْ قَصَّ قَطَعَ أَوْ اقْتَصَّ تَبِعَ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ يَتْبَعُ الْجَانِيَ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ (وَمُسْتَوْفِيهِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ) وَالْعَفْوِ عَنْهُ وَالزِّيَادَةُ عَلَى مَا فِي التَّرْجَمَةِ لَا مَحْذُورَ فِيهَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا قَدَّمَ الْمُسْتَوْفِيَ فِي التَّرْجَمَةِ عَلَى مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَنْسَبُ بِالْكَيْفِيَّةِ وَأَخَّرَهُ عَنْهُ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ لِطُولِهِ وَمِنْ دَأْبِهِمْ تَقْدِيمُ الْقَلِيلِ لِيُحْفَظَ (لَا تُقْطَعُ) عَبَّرَ بِهِ لِلْغَالِبِ وَالْمُرَادُ لَا تُؤْخَذُ لِيَشْمَلَ الْمَعَانِيَ أَيْضًا (يَسَارٌ بِيَمِينٍ) مِنْ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ وَالْمَعَانِي لِاخْتِلَافِهِمَا مَحَلًّا وَمَنْفَعَةً فَلَمْ تُوجَدْ الْمُسَاوَاةُ الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودَةُ مِنْ الْقِصَاصِ (وَلَا شَفَةٌ سُفْلَى بِعُلْيَا) وَلَا جَفْنٌ أَسْفَلُ بِأَعْلَى (وَعَكْسُهُ) لِذَلِكَ وَإِنْ تَرَاضَيَا فَفِي الْمَأْخُوذِ بَدَلًا الدِّيَةُ وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ فِي الْأَوَّلِ لِتَضَمُّنِ التَّرَاضِي الْعَفْوَ عَنْهُ (وَلَا أُنْمُلَةٌ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ فِي الْأَفْصَحِ (بِأُخْرَى) وَلَا أُصْبُعٍ بِأُخْرَى

الدِّيَةُ فِي مَالِ الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ سِرَايَةُ جِنَايَةِ عَمْدٍ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا خَطَأً فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ وَيُطَالِبُ بِدِيَةِ الْمُتَآكِلِ عَقِبَ قَطْعِ أُصْبُعِ الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ سَرَى الْقَطْعُ إلَى الْكَفِّ لَمْ يَسْقُطْ بَاقِي الدِّيَةِ فَلَا مَعْنَى لِانْتِظَارِ السِّرَايَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَرَتْ الْجِنَايَةُ إلَى النَّفْسِ فَاقْتَصَّ فِي الْجِنَايَةِ لَمْ يُطَالِبْ فِي الْحَالِ فَلَعَلَّ جِرَاحَةَ الْقِصَاصِ تَسْرِي فَيَحْصُلُ التَّقَاصُّ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى وَسَمِّ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَى الْبَابِ) فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ عَدَمُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي ذَهَابِ نَحْوِ أُصْبُعٍ بِالسِّرَايَةِ (قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ إلَخْ) أَيْ مِنْ وُجُوبِ الْقِصَاصِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا) أَيْ الْمَعَانِيَ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ مَحَلِّ الْمَعَانِي أَوْ مُجَاوِرِهِ (قَوْلُهُ: وَالْإِجْرَامَ) عُطِفَ عَلَى الْهَاءِ فِي قَوْلِهِ بِأَنَّهَا (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَعُدْ) أَيْ الْجِنَايَةُ عَلَى غَيْرِ الْإِجْرَامِ (قَوْلُهُ: أُصْبُعُهُ) أَيْ الْجَانِي (قَوْلُهُ: وَتَدْخُلُ فِيهَا) أَيْ فِي الْأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ.

1 -

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَا قِصَاصَ فِي الْمُتَأَكِّلِ) وَلَكِنْ تَجِبُ دِيَتُهُ عَلَى الْجَانِي حَالَّةً فِي مَالِهِ لِأَنَّهَا سِرَايَةُ جِنَايَةِ

عَمْدٍ وَإِنْ جُعِلَتْ خَطَأً فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ كَمَا سَيَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.

(فَائِدَةٌ) فِي الْعُبَابِ فَرْعٌ مَنْ قَتَلَ قَاتِلَ أَبِيهِ مَثَلًا أَوْ قَطَعَ قَاطِعَهُ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَقَعَ قَوَدًا خِلَافًا لِلرَّوْضَةِ أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ لَمْ يَقَعْ قَوَدًا فَيَنْتَقِلُ حَقُّهُ إلَى الدِّيَةِ وَيَلْزَمُهُ دِيَةُ الْجَانِي وَلَا تَحْمِلُهُمَا عَاقِلَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْقَوَدُ لَهُمَا فِي طَرَفِهِمَا فَقَطَعَا طَرَفَ الْجَانِي بِلَا تَمْكِينٍ مِنْهُ وَإِلَّا هَدَرٌ اهـ وَقَوْلُهُ وَقَعَ قَوَدًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَفِي كَوْنِهِ مُسْتَوْفِيًا خِلَافٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُسْتَوْفٍ كَمَا جَزَمْنَا بِهِ بَعْدُ تَبَعًا لِجَزْمِ الْأَصْلِ بِهِ ثَمَّ إلَخْ.

2 -

(خَاتِمَةٌ) لَوْ اقْتَصَّ مِنْ الْجَانِي عَلَيْهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَفِي كَوْنِهِ مُسْتَوْفِيًا خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُسْتَوْفٍ وَإِنْ اقْتَصَّ مِنْ قَاتِلِ مُوَرِّثِهِ وَهُوَ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ لَمْ يَكُنْ مُسْتَوْفِيًا فَيَنْتَقِلُ حَقُّهُ إلَى دِيَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِتَرِكَةِ الْجَانِي وَيَلْزَمُهُ دِيَةُ عَمْدٍ بِقَتْلِهِ الْجَانِيَ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ عَمْدٌ فَإِنْ اقْتَصَّ بِإِذْنِ الْجَانِي أَوْ تَمْكِينِهِ بِأَنْ أَخْرَجَ إلَيْهِ طَرَفَهُ فَقَطَعَهُ فَهَدَرٌ وَالطَّرَفُ كَالنَّفْسِ فِيمَا ذُكِرَ مُغْنِي وَسَمِّ

[بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ]

(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ)(قَوْلُهُ: مِنْ قَصَّ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مَضْمُونَةٍ وَقَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَقْتَضِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَفَارَقَ الدَّيْنَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: مِنْ قَصَّ) وَالْأَخْذُ مِنْهُ لِلْمُوَافَقَةِ بَيْنَهُمَا فِي التَّجَرُّدِ عَنْ الزِّيَادَةِ أَنْسَبُ ع ش أَوْ اقْتَصَّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ مِنْ قَصَّ الْأَثَرَ إذَا تَبِعَهُ اهـ وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ قَصَّ أَثَرَهُ تَتَبَّعَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلثَّانِي فَقَطْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُسْتَوْفِيهِ) عُطِفَ عَلَى كَيْفِيَّتِهِ عَمِيرَةُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالِاخْتِلَافِ) أَيْ بَيْنَ الْجَانِي وَخَصْمِهِ مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: فِيهِ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الِاخْتِلَافَ الْآتِيَ بِقَوْلِهِ قَدَّ مَلْفُوفًا إلَخْ فِي سَبَبِ الْقَوَدِ وَهُوَ الْقَتْلُ لَا فِي الْقَوَدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَلْزَمُ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي السَّبَبِ الِاخْتِلَافُ فِي الْمُسَبَّبِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالزِّيَادَةُ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ نَشَأَ عَنْ قَوْلِهِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ (قَوْلُهُ: لَا مَحْذُورَ فِيهَا) بَلْ قَالَ السَّيِّدُ عِيسَى الصَّفَوِيُّ إنَّ مَا كَانَ مِنْ التَّوَابِعِ لَا يُعَدُّ زِيَادَةً عِبَارَتُهُ وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ بِكَوْنِ الْبَابِ فِي كَذَا الْحَصْرَ بَلْ إنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ أَوْ الْمُعْظَمُ فَلَوْ ذُكِرَ غَيْرُهُ نَادِرًا أَوْ اسْتِطْرَادًا لَا يَضُرُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَعْدَهُ) أَيْ عَلَى الِاخْتِلَافِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُسْتَوْفِيَ (قَوْلُهُ: وَمِنْ دَأْبِهِمْ) أَيْ الْمُؤَلَّفِينَ (قَوْلُهُ: لَا تُؤْخَذُ) أَيْ لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ، وَلَوْ بِالرِّضَا كَمَا يَأْتِي ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ) مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ وَأُذُنٍ وَجَفْنٍ وَمَنْخِرٍ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَلَا جَفْنٌ) إلَى قَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَقْتَضِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ أَخْذِ زَائِدٍ بِأَصْلِيٍّ وَقَوْلُهُ مَضْمُونَةٍ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِلِاخْتِلَافِ (قَوْلُهُ فَفِي الْمَأْخُوذِ بَدَلًا الدِّيَةُ) لَعَلَّهُ إذَا قَالَ لَهُ وَخُذْهَا قِصَاصًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش يَشْمَلُ مَا لَوْ أَخَذَ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْجَانِي وَمَا لَوْ كَانَ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يَقُلْ قِصَاصًا وَهُوَ يُخَالِفُ مَا يَأْتِي مِنْ التَّفْصِيلِ فِيمَا لَوْ قَطَعَ صَحِيحَةً بِشَلَّاءَ فَلْيَنْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَلَعَلَّهُ أَطْلَقَ هُنَا اعْتِمَادًا عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فَلْيُحَرَّرْ وَعَلَيْهِ فَتَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا بِمَا لَوْ قَالَ خُذْهُ قَوَدًا فَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْمَقْطُوعِ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْقَوَدِ لِتَضَمُّنِهِ الْعَفْوَ عَنْهُ وَيَسْتَحِقُّ دِيَةَ عُضْوِهِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْفُ مَجَّانًا بَلْ عَلَى عِوَضٍ فَاسِدٍ فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِالْعَفْوِ وَيَجِبُ بَدَلُهُ لِفَسَادِ الْعِوَضِ كَمَا لَوْ عَفَى عَنْ الْقَوَدِ عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ عُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الْأَفْصَحِ) أَيْ مِنْ لُغَاتِهَا التِّسْعِ وَهِيَ تَثْلِيثُ أَوَّلِهَا مَعَ تَثْلِيثِ الْمِيمِ ع ش

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 420

كَمَا بِأَصْلِهِ وَلَا أَصْلِيٌّ بِزَائِدٍ مُطْلَقًا (وَلَا زَائِدٌ) بِأَصْلِيٍّ أَوْ (بِزَائِدٍ) دُونَهُ مُطْلَقًا أَوْ مِثْلَهُ وَلَكِنَّهُ (فِي مَحَلٍّ آخَرَ) غَيْرِ مَحَلِّ ذَلِكَ الزَّائِدِ لِذَلِكَ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا سَاوَى الزَّائِدُ الزَّائِدَ أَوْ الْأَصْلِيَّ وَكَانَ بِمَحَلِّهِ لِلْمُسَاوَاةِ حِينَئِذٍ وَلَا يُؤْخَذُ حَادِثٌ بَعْدَ الْجِنَايَةِ بِمَوْجُودٍ فَلَوْ قَلَعَ سِنًّا لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا ثُمَّ نَبَتَ لَهُ مِثْلُهَا لَمْ يُقْلَعْ.

(وَلَا يَضُرُّ) مَعَ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ وَنَحْوِهِ مِمَّا مَرَّ (تَفَاوُتُ كِبَرٍ وَطُولٍ وَقُوَّةِ بَطْشٍ) وَنَحْوِهَا (فِي أَصْلِيٍّ) لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ وَلِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي ذَلِكَ نَادِرَةٌ جِدًّا فَاعْتِبَارُهَا يُؤَدِّي إلَى بُطْلَانِ الْقِصَاصِ وَكَمَا يُؤْخَذُ الْعَالِمُ بِالْجَاهِلِ وَالْكَبِيرُ بِالصَّغِيرِ وَالشَّرِيفُ بِالْوَضِيعِ نَعَمْ لَوْ قَطَعَ مُسْتَوِي الْيَدَيْنِ يَدًا أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ بِهَا لِنَقْصِهَا بِالنِّسْبَةِ لِأُخْتِهَا وَإِنْ كَانَتْ كَامِلَةً فِي نَفْسِهَا وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتْ فِيهَا دِيَةٌ نَاقِصَةُ حُكُومَةٍ وَمَحَلُّ عَدَمِ ضَرَرِ ذَلِكَ فِي تَفَاوُتٍ خِلْقِيٍّ أَوْ بِآفَةٍ أَمَّا نَقْصٌ نَشَأَ عَنْ جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ فَيَمْنَعُ أَخْذُ الْكَامِلَةِ وَيُوجِبُ نَقْصَ الدِّيَةِ كَمَا حَكَيَاهُ عَنْ الْإِمَامِ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّ الْإِمَامَ حَكَى عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَهُوَ الصَّوَابُ انْتَهَى (وَكَذَا زَائِدٌ) كَإِصْبَعٍ وَسِنٍّ فَلَا يَضُرُّ التَّفَاوُتُ فِيهِ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَقْتَضِ تَفَاوُتُ الْحُكُومَةِ تَفَاوُتًا فِي الْمَفْصِلِ أَمْ لَا (فِي الْأَصَحِّ) وَكَوْنُ الْقَوَدِ فِي الْأَصْلِيِّ بِالنَّصِّ وَفِي الزَّائِدِ بِالِاجْتِهَادِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ التَّسَاوِي فِي الْأَوَّلِ وَاعْتُبِرَ فِي الثَّانِي يُجَابُ عَنْهُ، وَإِنْ انْتَصَرَ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ تَسَاوِي النَّصِّ وَالِاجْتِهَادِ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا.

(وَيُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمُوضِحَةِ) فِي قِصَاصِهَا بِالْمِسَاحَةِ (طُولًا وَعَرْضًا) فَيُقَاسُ مِثْلُهُمَا مِنْ رَأْسِ الشَّاجِّ وَيُعَلَّمُ ثُمَّ يُمْسَكُ لِئَلَّا يَضْطَرِبَ ثُمَّ يُوضَحُ بِحَادٍّ كَالْمُوسَى لَا نَحْوَ سَيْفٍ أَوْ حَجَرٍ وَإِنْ أَوْضَحَ بِهِ لِتَعَذُّرِ أَمْنِ الْحَيْفِ فِيهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ بِالْجُزْئِيَّةِ لِمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْبَابِ (وَلَا يَضُرُّ) هُنَا (تَفَاوُتُ) نَحْوِ شَعْرٍ وَ (غِلَظِ لَحْمٍ وَجِلْدٍ) نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي تَفَاوُتِ نَحْوِ الطُّولِ وَقُوَّةِ الْبَطْشِ وَفِيمَا إذَا كَانَ بِرَأْسِهِمَا شَعْرٌ يُحْلَقُ شَعْرُ الْجَانِي وُجُوبًا حَيْثُ كَثُفَ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ إيضَاحُ جَمِيعِ رَأْسِهِ

وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: كَمَا بِأَصْلِهِ) أَيْ وَالْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَاوَى الْأَصْلِيَّ فِي الْمَفَاصِلِ أَوْ لَا وَكَانَ فِي مَحَلِّهِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: دُونَهُ) هَذَا الْقَيْدُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ بِأَصْلِيٍّ وَقَوْلُهُ بِزَائِدٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي بِخِلَافِ مَا إذَا سَاوَى إلَخْ سم وَرَشِيدِيٌّ وَالْمُرَادُ بِالدُّنُوِّ هُنَا الدُّنُوُّ الْمُتَمَيِّزُ كَاشْتِمَالِ زَائِدَةِ الْجَانِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَنَامِلَ وَزَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى ثِنْتَيْنِ ع ش وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ تَسَاوَيَا فِي الْمَحَلِّ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: أَوْ مِثْلِهِ وَلَكِنَّهُ) ضَمِيرُهُمَا كَضَمِيرِ دُونَهُ رَاجِعٌ إلَى الزَّائِدِ الْأَوَّلِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ) كَأَنْ يَكُونُ زَائِدَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِجَنْبِ الْخِنْصَرِ وَزَائِدَةُ الْجَانِي بِجَنْبِ الْإِبْهَامِ مُغْنِي وَمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ الزَّائِدِ) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ أَوْ الْأَصْلِيِّ (قَوْلُهُ: وَكَانَ بِمَحَلِّهِ) يُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ مَحَلَّيْ الزَّائِدَةِ وَالْأَصْلِيَّةِ كَمَا فِي سم بِأَنْ قَطَعَ خِنْصَرَهُ مَثَلًا وَيَنْبُتُ مَوْضِعُهُ زَائِدَةً فَتُقْطَعُ هَذِهِ الزَّائِدَةُ بِالْخِنْصَرِ الْأَصْلِيِّ قِصَاصًا.

(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْأَصَالَةِ وَالزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا) كَحِدَّةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ (قَوْلُهُ: وَكَمَا يُؤْخَذُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ لِإِطْلَاقِ إلَخْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَطَعَ مُسْتَوِي الْيَدَيْنِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَا لَوْ قَطَعَ مُسْتَوِي الْأَصَابِعِ أُصْبُعًا أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا مِنْ الْيَدِ الثَّانِيَةِ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: نَاقِصَةُ حُكُومَةٍ) بِالْإِضَافَةِ نَعْتُ دِيَةٌ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ التَّفَاوُتُ فِيمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَقْتَضِ) أَيْ التَّفَاوُتُ فِي الْعُضْوِ الزَّائِدِ لَعَلَّهُ أَفَادَ بِهِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِيِّ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ مُعْتَبَرٌ هُنَا أَيْضًا وَقَوْلُهُ تَفَاوُتَ الْحُكُومَةِ مَفْعُولُ لَمْ يَقْتَضِ وَقَوْلُهُ تَفَاوَتَا إلَخْ أَيْ الزَّائِدَانِ أَوْ الزَّائِدُ وَالْأَصْلِيُّ تَعْمِيمٌ لِلتَّفَاوُتِ الْمُقْتَضِي لِلْحُكُومَةِ الْمُعْتَبَرِ عَدَمُهُ فِي عَدَمِ الْمَضَرَّةِ، هَذَا مَا يَظْهَرُ لِي فِي تَوْجِيهِ الْمَقَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَكَذَا زَائِدًا لَا إنْ تَفَاوَتَا أَيْ الزَّائِدَانِ بِمَفْصِلٍ بِأَنْ زَادَتْ مَفَاصِلُ زَائِدَةِ الْجَانِي عَلَى مَفَاصِلِ زَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَضُرُّ حَتَّى لَا يُقْطَعَ بِهَا وَكَذَا إنْ تَفَاوَتَا بِالْحُكُومَةِ وَإِنْ تَمَاثَلَا فِي الْمَفْصِلِ اهـ وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَتْهُ وَلِلَّهَبِ الْحَمْدُ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الْقَوَدِ إلَخْ) أَيْ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ.

(قَوْلُهُ: فِي قِصَاصِهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَوْضَحَ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: فَيُقَاسُ) أَيْ يُذْرَعُ بِعُودٍ أَوْ خَيْطٍ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَيُعَلَّمُ) أَيْ يُخَطُّ عَلَيْهِ بِسَوَادٍ أَوْ غَيْرِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ وُجُوبًا إنْ خِيفَ اللُّبْسُ وَإِلَّا كَانَ مَنْدُوبًا ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ) أَيْ قَدْرُ الْمُوضِحَةِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ قَطَعَ بَعْضَ مَارِنٍ أَوْ أُذُنٍ إلَخْ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الرَّأْسَيْنِ مَثَلًا قَدْ يَخْتَلِفَانِ صِغَرًا وَكِبَرًا فَيَكُونُ جُزْءُ أَحَدِهِمَا قَدْرَ جَمِيعِ الْآخَرِ فَيَقَعُ الْحَيْفُ بِخِلَافِ الْأَطْرَافِ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ وَجَبَ فِيهَا بِالْمُمَاثَلَةِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَوْ اعْتَبَرْنَاهَا بِالْمِسَاحَةِ أَدَّى إلَى أَخْذِ عُضْوٍ بِبَعْضِ آخَرَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ اسْتَحَقَّ

قَوْلُهُ: دُونَهُ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَائِدَةِ الْجَانِي ثَلَاثَةُ مَفَاصِلَ وَزَائِدَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ أَصْلِيَّتِهِ مِفْصَلَانِ (قَوْلُهُ: دُونَهُ) هَذَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ بِأَصْلِيٍّ وَقَوْلُهُ بِزَائِدٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي بِخِلَافِ مَا إذَا سَاوَى إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ كَزَائِدٍ بِجَنْبِ الْخِنْصَرِ وَزَائِدٍ بِجَنْبِ الْإِبْهَامِ (قَوْلُهُ وَكَانَ بِمَحَلِّهِ) اُنْظُرْ صُورَتَهُ فِي الْأَصْلِيِّ وَهَلْ هِيَ أَنْ يَنْبُتَ لِمَنْ قَطَعَ خِنْصَرَهُ مَثَلًا زَائِدًا بِمَحَلِّهِ فَيُقْطَعُ بِالْخِنْصَرِ الْأَصْلِيِّ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا نَقْصٌ نَشَأَ عَنْ جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ) عِبَارَةُ التَّصْحِيحِ وَلَوْ نَقُصَ بَطْشُ يَدٍ بِجِنَايَةٍ وَأُخِذَتْ حُكُومَتُهَا ثُمَّ قَطَعَهَا كَامِلُ الْبَطْشِ فَقَدْ حَكَى الْإِمَامُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا زَائِدٌ فِي الْأَصَحِّ) بِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي شَرْحِ وَلَا تُقْطَعُ صَحِيحَةٌ بِشَلَّاءَ وَهُوَ الْأَصَحُّ إنْ اسْتَوَى شَلَلُهُمَا يُعْلَمُ أَنَّ التَّفَاوُتَ فِي قُوَّةِ الْبَطْشِ لَا يَقْتَضِي التَّفَاوُتَ فِي قَدْرِ الشَّلَلِ.

(قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا كَانَ بِرَأْسِهِمَا شَعْرٌ يُحْلَقُ شَعْرُ الْجَانِي وُجُوبًا حَيْثُ كَثُفَ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ إيضَاحَ جَمِيعِ رَأْسِهِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّ الشَّعْرَ الْكَثِيفَ يَجِبُ إزَالَتُهُ لِيَسْهُلَ الِاسْتِيفَاءُ وَيَبْعُدَ عَنْ الْغَلَطِ قَالَ وَالتَّوْجِيهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ اسْتِيعَابَ الرَّأْسِ م ر ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْتَحِقَّ إيضَاحَ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ

ص: 421

أَمَّا إذَا اخْتَصَّ الشَّعْرُ بِرَأْسِ الْجَانِي فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ عَلَى مَا فِي الْأُمِّ وَخَالَفَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَجَمَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا كَانَ عَدَمُ الشَّعْرِ بِرَأْسِ الْمَشْجُوجِ لِفَسَادِ بِنْيَتِهِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ بِنَحْوِ حَلْقٍ

(وَلَوْ أَوْضَحَ كُلَّ رَأْسِهِ وَرَأْسُ الشَّاجِّ أَصْغَرُ اسْتَوْعَبْنَاهُ) وَلَا يُكْتَفَى بِهِ، وَإِنَّمَا كَفَتْ نَحْوُ الْيَدِ الْقَصِيرَةِ عَنْ الطَّوِيلَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَرْعَى ثَمَّ الِاسْمُ وَهُنَا الْمِسَاحَةُ وَلِذَا قُطِعَتْ الْكَبِيرَةُ بِالصَّغِيرَةِ وَلَمْ تُؤْخَذْ رَأْسٌ أَكْبَرُ بِأَصْغَرَ جَزْمًا (وَلَا نُتَمِّمُهُ مِنْ) خَارِجِ الرَّأْسِ نَحْوَ (الْوَجْهِ وَالْقَفَا) لِخُرُوجِهِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ (بَلْ يُؤْخَذُ قِسْطُ الْبَاقِي مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِهَا) فَإِنْ بَقِيَ نِصْفٌ مَثَلًا أَخَذَ نِصْفَ أَرْشِهَا (وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ فَقَطْ) لِحُصُولِ الْمُمَاثَلَةِ (وَالصَّحِيحُ أَنَّ الِاخْتِيَارَ فِي مَوْضِعِهِ) أَيْ الْمَأْخُوذِ (إلَى الْجَانِي) ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الرَّأْسِ مَحَلٌّ لِلْإِيضَاحِ وَهُوَ حَقٌّ عَلَيْهِ فَيُؤَدِّيهِ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ كَالدَّيْنِ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِالصَّحِيحِ إلَى فَسَادِ الْمُقَابِلِ أَنَّ الْخِيرَةَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَكِنْ أَطَالَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَأَنَّهُ الصَّوَابُ نَقْلًا وَمَعْنًى وَعَلَيْهِ يُمْنَعُ مِنْ أَخْذِ بَعْضِ الْمُقَدَّمِ وَبَعْضِ الْمُؤَخَّرِ لِئَلَّا يَأْخُذَ مُوضِحَتَيْنِ بِمُوضِحَةٍ وَفَارَقَ الدَّيْنَ بِتَعَلُّقِهِ بِالذِّمَّةِ وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ رَأْسِ الْجَانِي فَتَخَيَّرَ الْمُسْتَحِقُّ فِي أَخْذِهِ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ لِيَتِمَّ لَهُ التَّشَفِّي.

(وَلَوْ أَوْضَحَ نَاصِيَتَهُ وَنَاصِيَتُهُ أَصْغَرُ) تَعَيَّنَتْ النَّاصِيَةُ لِلْإِيضَاحِ وَ (تَمَّمَ) عَلَيْهَا (مِنْ بَاقِي الرَّأْسِ) مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ كُلَّهُ مَحَلٌّ لِلْإِيضَاحِ فَهُوَ عُضْوٌ وَاحِدٌ

(تَنْبِيهٌ) يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا فِي مَحَلِّ الزَّائِدِ عَلَى النَّاصِيَةِ الْخِلَافُ السَّابِقُ أَنَّ الْخِيرَةَ فِيهِ لِلْجَانِي أَوْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ،، وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ هُنَا مِنْ أَنَّ الْخِيرَةَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فَبَعِيدٌ جِدًّا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّتْمِيمَ هُنَا وَقَعَ تَابِعًا فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ حَيْفٌ عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْهُ بِخِلَافِ الِابْتِدَاءِ ثَمَّ، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ وَحَيْثُ قُلْنَا بِالتَّتْمِيمِ فَالْخِيرَةُ فِي التَّعْيِينِ لِمَنْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا سَبَقَ انْتَهَى وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته أَوَّلًا لَكِنْ مَا ذَكَرَتْهُ بَعْدَهُ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَغْفُلَ عَنْهُ.

(وَلَوْ زَادَ الْمُقْتَصُّ) لَا يُنَافِي مَا يَأْتِي أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ

ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ سم وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا اخْتَصَّ الشَّعْرُ بِرَأْسِ الْجَانِي إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَصَّ بِرَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ الْقَوَدُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ سم (قَوْلُهُ: وَجَمَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ انْتَهَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر ع ش (قَوْلُهُ: بِحَمْلِ الْأَوَّلِ إلَخْ) وَهُوَ حَمْلٌ حَسَنٌ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي قِصَاصِ الْأَطْرَافِ (قَوْلُهُ: وَلِذَا قُطِعَتْ الْكَبِيرَةُ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا نُتَمِّمُهُ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ أَوْضَحَ جَبْهَتَهُ وَجَبْهَةُ الْجَانِي أَضْيَقُ لَا يَرْتَقِي لِلرَّأْسِ لِمَا ذُكِرَ مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ إلَخْ) وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ مُغْنِي وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمَنْهَجُ وَالنِّهَايَةُ خِلَافًا لِظَاهِرِ صَنِيعِ الشَّارِحِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فِي مَوْضِعِهِ) أَيْ تَعْيِينِ مَوْضِعِهِ مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: إلَى الْجَانِي) هَلْ لَهُ تَفْرِيقُهَا فِي مَوْضِعَيْنِ بِغَيْرِ رِضَا الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ رَضِيَ بِالضَّرَرِ لِنَفْسِهِ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ جَمِيعَ الرَّأْسِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْتَوْعِبْ رَأْسَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْمَحَلُّ فَقَوْلُهُمْ إنَّ الرَّأْسَ كُلَّهَا مَحَلُّ الْجِنَايَةِ فِيمَا إذَا اسْتَوْعَبَتْ رَأْسَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ أَطَالَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ انْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الْمُقَابِلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَ قَدْرَ ذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ مَكَان وَاحِدٍ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ مَا أُوضِحَتْ مِنْهُ مِنْ مَوَاضِعَ مِنْ رَأْسِهِ فَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الدَّيْنَ إلَخْ) أَيْ عَلَى هَذَا سم.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ التَّعَلُّقُ بِالْعَيْنِ لَا يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فَالتَّفْرِيعُ الْمَذْكُورُ مَمْنُوعٌ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ الْجَانِيَ يَتَعَلَّقُ الْحَقُّ بِعَيْنِهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْقِصَاصَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بِغَيْرِ الْأَخْذِ مِنْ الْمَحَلِّ أَوْجَبْنَا الْأَخْذَ مِنْهُ سم (قَوْلُهُ: لِيَتِمَّ لَهُ التَّشَفِّي) لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَخْيِيرِهِ سم

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ أَوْضَحَ نَاصِيَتَهُ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رحمه الله بِإِضَافَتِهَا إلَى الضَّمِيرِ وَعِبَارَةُ الْمُحَلَّيْ وَالْمُغْنِي نَاصِيَةً مِنْ شَخْصٍ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ الْمَتْنُ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ) أَيْ الْجَانِي ظَاهِرُهُ وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ النَّاصِيَةِ لَكِنْ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَخْذُ مُوضِحَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ وَلَكِنْ لَا مَانِعَ بِرِضَا الْجَانِي سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ يَعْنِي الْجَانِيَ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ كَلَامُ الْعُبَابِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ الزَّائِدِ) أَيْ فِي تَعْيِينِهِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ هُنَا إلَخْ) وَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ الِاقْتِضَاءِ (قَوْلُهُ: لِمَنْ) خَبَرُ فَالْخِيرَةُ إلَخْ وَكَانَ حَقُّهُ التَّقَدُّمَ لِتَضَمُّنِهِ الِاسْتِفْهَامَ وَجُمْلَةُ يَنْبَغِي إلَخْ جَوَابُ الِاسْتِفْهَامِ، وَلَوْ جَعَلَهُ خَبَرًا بِحَذْفِ لِمَنْ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرْته) أَيْ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ السَّابِقِ هُنَا.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ مَا ذَكَرْته إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُحْتَمَلٌ أَيْضًا إلَخْ) هَذَا احْتِمَالٌ ظَاهِرُ السُّقُوطِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْغَفْلَةُ عَنْهُ سم.

(قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى فَإِنْ اخْتَلَفَا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ وَكَّلَ فَزَادَ وَكِيلُهُ (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ زَادَ إلَخْ (قَوْلُهُ

قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا اخْتَصَّ الشَّعْرُ بِرَأْسِ الْجَانِي فَلَا قَوَدَ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَصَّ بِرَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ الْقَوَدُ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ يُقْتَصُّ لِذِي شَعْرٍ مِنْ أَقْرَعَ لَا عَكْسُهُ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى الْجَانِي) هَلْ لَهُ تَفْرِيقُهَا فِي مَوْضِعَيْنِ بِغَيْرِ رِضَا الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الدَّيْنَ) أَيْ عَلَى هَذَا.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ رَأْسِ الْجَانِي إلَخْ) قَدْ يُقَالُ التَّعَلُّقُ بِالْعَيْنِ لَا يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فَالتَّفْرِيعُ الْمَذْكُورُ مَمْنُوعٌ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ الْجَانِيَ يَتَعَلَّقُ الْحَقُّ بِعَيْنِهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ وَكَذَا الرَّهْنُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْقِصَاصَ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ بِغَيْرِ الْأَخْذِ مِنْ الْمَحَلِّ أَوْجَبْنَا الْأَخْذَ مِنْهُ (قَوْلُهُ لِيَتِمَّ لَهُ التَّشَفِّي) التَّشَفِّي لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَخْيِيرِهِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ النَّاصِيَةِ لَكِنْ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَخْذُ مُوضِحَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ لَكِنْ لَا مَانِعَ بِرِضَا الْجَانِي (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ) مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا هُوَ احْتِمَالُ ظَاهِرِ السُّقُوطِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْغَفْلَةُ عَنْهُ

ص: 422

لَا يُمَكَّنُ مِنْ اسْتِيفَاءِ الطَّرَفِ وَنَحْوِهِ بِنَفْسِهِ لِفَرْضِ هَذَا فِيمَا إذَا رَضِيَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِتَمْكِينِهِ أَوْ وَكَّلَ فَزَادَ وَكِيلُهُ أَوْ فِيمَا إذَا بَادَرَ (فِي مُوضِحَةٍ عَلَى حَقِّهِ) عَمْدًا (لَزِمَهُ) بَعْدَ انْدِمَالِ مُوضِحَتِهِ (قِصَاصُ الزِّيَادَةِ) لِتَعَدِّيهِ (فَإِنْ كَانَ الزَّائِدُ) بِاضْطِرَابِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ فَهَدَرٌ أَوْ بِاضْطِرَابِهِمَا فَفِيهِ تَرَدُّدٌ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا فَيَهْدُرُ النِّصْفُ مُقَابِلُ اضْطِرَابِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ نَعَمْ إنْ تَوَلَّدَ اضْطِرَابُ الْمُقْتَصِّ مِنْ اضْطِرَابِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ اُتُّجِهَ إهْدَارٌ لِكُلٍّ أَوْ عَكْسُهُ اُتُّجِهَ ضَمَانُ الْكُلِّ فَإِنْ اخْتَلَفَا صُدِّقَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ ضَمَانُ الزِّيَادَةِ وَعَدَمُ ضَمَانِ اضْطِرَابِهِ وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْمُصَدَّقَ هُوَ الْمُقْتَصُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يُنْكِرُ الْعَمْدِيَّةَ فَإِنْ أَرَادَ ظَاهِرَهُ فَوَاضِحٌ تَصْدِيقُهُ بِالنِّسْبَةِ لِإِسْقَاطِ الْقَوَدِ لَكِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ أَوْ أَنَّهُ يُنْكِرُ تَأْثِيرَ فِعْلِهِ فِيهِ لَمْ يُفِدْهُ إنْ كَانَ الْأَصْلُ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ لِمَا مَرَّ فِي تَوْجِيهِ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ أَوْ (خَطَأً) كَأَنْ اضْطَرَبَتْ يَدُهُ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ (أَوْ) عَمْدًا وَلَكِنَّهُ (عَفَا عَلَى مَالٍ وَجَبَ) لَهُ (أَرْشٌ كَامِلٌ) ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ إيضَاحٌ كَامِلٌ (وَقِيلَ قِسْطٌ) مِنْهُ بَعْدَ تَوْزِيعِ الْأَرْشِ عَلَيْهِمَا لِاتِّحَادِ الْجَارِحِ وَالْجِرَاحَةِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ اتِّحَادِ الْجِرَاحَةِ مَعَ أَنَّ بَعْضَهَا حَقٌّ.

(وَلَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ) بِأَنْ تَحَامَلُوا عَلَى آلَةٍ وَجَرُّوهَا مَعًا (أُوضِحَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِثْلُهَا) أَيْ مِثْلُ جَمِيعِهَا إذْ مَا مِنْ جُزْءٍ إلَّا وَكُلٌّ مِنْهُمْ جَانٍ عَلَيْهِ فَإِنْ وَجَبَ مَالٌ وُزِّعَ الْأَرْشُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (وَقِيلَ) يُوضَحُ (قِسْطُهُ) مِنْ الْمُوضِحَةِ لِإِمْكَانِ التَّجَزُّؤِ هُنَا بِخِلَافِ الْقَتْلِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لِإِمْكَانِهِ مَعَ وُجُودِ مُوضِحَةٍ كَامِلَةٍ مِنْ كُلٍّ.

(وَلَا تُقْطَعُ صَحِيحَةٌ) مِنْ نَحْوِ يَدٍ (بِشَلَّاءَ) بِالْمَدِّ لِأَنَّهَا أَعْلَى مِنْهَا كَمَا لَا تُؤْخَذُ عَيْنٌ بَصِيرَةٌ بِعَمْيَاءَ (وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي) لِمُخَالَفَتِهِ لِلشَّرْعِ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ أَنْفٍ وَأُذُنٍ أَمَّا هُمَا فَيُؤْخَذُ صَحِيحُهُمَا بِأَشَلِّهِمَا وَمَجْذُومِهِمَا إنْ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ لِبَقَاءِ مَنْفَعَتِهِمَا مِنْ جَمْعِ الصَّوْتِ وَالرِّيحِ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا لَا يُلَاقِيهِ وَفِيمَا إذَا لَمْ تُسْتَحَقُّ نَفْسُ الْجَانِي وَإِلَّا أُخِذَتْ صَحِيحَتُهُ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَتْ بِالشَّلَّاءِ وَالنَّاقِصَةِ وَشَلَّاءُ بِشَلَّاءَ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ ذَاهِبَةٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ قَطْعَ الشَّلَّاءِ بِالشَّلَّاءِ وَهُوَ الْأَصَحُّ إنْ اسْتَوَى شَلَلُهُمَا قَوْلُ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ وُجُودِ إلَخْ الَّذِي فِي النُّسَخِ بِأَيْدِينَا مَا تَرَى اهـ

لَا يُمَكَّنُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ التَّمْكِينِ (قَوْلُهُ: لِفَرْضِ إلَخْ) مُتَعَلِّقُ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ وَعِلَّةٌ لَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ وَكَّلَ إلَخْ) قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ نَظَرٌ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش هَذَا لَا يَتَأَتَّى مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي لَزِمَهُ بَعْدَ انْدِمَالِ مُوضِحَتِهِ قِصَاصُ الزِّيَادَةِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُقْتَصَّ هُوَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ نَفْسُهُ لَا وَكِيلُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَزَادَ وَكِيلُهُ) اُنْظُرْ قِصَاصَ الزِّيَادَةِ حِينَئِذٍ يَكُونُ عَلَى مَنْ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبُجَيْرَمِيِّ مَا نَصُّهُ وَاَلَّذِي يُفْهِمُهُ كَلَامُ ع ش أَنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الْوَكِيلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بَادَرَ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُمَا عَلَيْهِمَا إلَخْ) أَقُولُ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى مَا يَأْتِي لَهُ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ يُوَزَّعُ الْأَرْشُ عَلَيْهِمْ أَمَّا عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ كُلًّا أَرْشٌ كَامِلٌ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُقْتَصَّ أَرْشٌ كَامِلٌ سم عَلَى حَجّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا سَيَأْتِي مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا اشْتَرَكَ الْأَمْرُ بَيْنَ الْجَمِيعِ عَلَى السَّوَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِاضْطِرَابِهِمَا فَقَدْ يَكُونُ الْأَثَرُ مِنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَهُ مِنْ الْآخَرِ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ بِأَنْ قَالَ الْمُقْتَصُّ تَوَلَّدَتْ بِاضْطِرَابِك فَأَنْكَرَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ ضَمَانِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَوْقِعُهُ سم (قَوْلُهُ وَعَدَمُ ضَمَانِ اضْطِرَابِهِ) أَيْ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يُنْكِرُ) أَيْ الْمُقْتَصُّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ لَيْسَ إلَخْ) أَيْ إذْ الْكَلَامُ فِي مُطْلَقِ الضَّمَانِ الشَّامِلِ لِلْأَرْشِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا قَوَدَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ خَطَأً) عَطَفٌ عَلَى قَوْلِهِ اضْطِرَابِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ وَيُحْتَمَلُ عَلَى قَوْلِهِ عَمْدًا (قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ الْإِيضَاحِ الْحَقِّ وَالزَّائِدِ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وُزِّعَ الْأَرْشُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ فَلَوْ آلَ الْأَمْرُ لِلدِّيَةِ وَجَبَ عَلَى كُلٍّ أَرْشٌ كَامِلٌ كَمَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَصَرَّحَا بِهِ فِي بَابِ الدِّيَاتِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: أَرْشٌ كَامِلٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِعْلَ كُلِّ وَاحِدٍ جُعِلَ مُوضِحَةً مُسْتَقِلَّةً فَيَجِبُ أَرْشُهَا كَامِلًا اهـ.

(قَوْلُهُ: مَعَ وُجُودِ مُوضِحَةٍ إلَخْ) أَيْ تَنْزِيلًا.

(قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ يَدٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَقَدْ يَشْكُلُ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: بِشَلَّاءَ) وَالشَّلَلُ بُطْلَانُ الْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ الْحِسُّ وَالْحَرَكَةُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَجْذُومِ (قَوْلُهُ: مِنْ جَمْعِ الصَّوْتِ إلَخْ) نَشْرٌ مُشَوَّشٌ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا) عُطِفَ عَلَى فِي غَيْرِ أَنْفٍ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا لَمْ تُسْتَحَقَّ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: لَمْ تُسْتَحَقَّ نَفْسُ الْجَانِي) بِأَنْ سَرَى قَطْعُ الشَّلَّاءِ لِلنَّفْسِ سم (قَوْلُهُ: نَزْفُ الدَّمِ) أَيْ خُرُوجُهُ كُلُّهُ شَرْحُ الرَّوْضِ سم

قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا فَيَهْدُرُ النِّصْفُ) أَقُولُ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى مَا يَأْتِي لَهُ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ يُوَزَّعُ الْأَرْشُ عَلَيْهِمْ أَمَّا عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ كُلًّا أَرْشٌ كَامِلٌ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُقْتَصَّ أَرْشٌ كَامِلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا) كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ الرَّاجِحُ لَكِنْ قَوْلُهُ فَيَهْدُرُ النِّصْفُ فِيهِ نَظَرٌ عَلَى الرَّاجِحِ فِي إيضَاحِ الْجَمْعِ أَنَّهُ عَلَى كُلٍّ أَرْشٌ كَامِلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الزَّائِدُ هُنَا تَابِعٌ فَلَا يَكْمُلُ أَرْشُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ بِأَنْ قَالَ الْمُقْتَصُّ تَوَلَّدَتْ بِاضْطِرَابِك فَأَنْكَرَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ ضَمَانِ اضْطِرَابِهِ) يُتَأَمَّلُ مَوْقِعُهُ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا قَوَدَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَبَ مَالٌ وُزِّعَ الْأَرْشُ عَلَيْهِمْ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وُجُوبُ أَرْشٍ كَامِلٍ عَلَى كُلٍّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِوُجُوبِ أَرْشٍ كَامِلٍ عَلَى كُلٍّ.

(قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ وُجُودِ إلَخْ) الظَّاهِرُ لِإِمْكَانِ التَّجَزُّؤِ مَعَ وُجُودِ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا لَمْ تُسْتَحَقُّ نَفْسُ الْجَانِي) بِأَنْ سَرَى قَطْعُ الشَّلَّاءِ لِلنَّفْسِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ) أَيْ خُرُوجُهُ كُلُّهُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ:

ص: 423

أَوْ زَادَ شَلَلُ الْقَاطِعِ وَأُمِنَ فِيهِمَا نَزْفُ الدَّمِ وَمَرَّ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِمَا حَدَثَ بَعْدَ الْجِنَايَةِ فَلَوْ جَنَى سَلِيمٌ عَلَى يَدٍ شَلَّاءَ ثُمَّ شُلَّ لَمْ تُقْطَعْ، وَقَدْ يَشْكُلُ بِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ مَنْ لِكَفِّهِ أَصَابِعُ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ إلَّا إذَا سَقَطَتْ أَصَابِعُ الْجَانِي فَاعْتَبَرُوا مَا حَدَثَ بَعْدَ الْجِنَايَةِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ ذَاتَ الْكَفَّيْنِ ثَمَّ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا حَالَ الْجِنَايَةِ، وَإِنَّمَا الْأَصَابِعُ مَانِعَةٌ، وَقَدْ زَالَ، وَأَمَّا الْيَدَانِ هُنَا فَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ مَانِعٌ لِلْكَفَاءَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ بِمَا حَدَثَ بَعْدَهَا (فَلَوْ فَعَلَ) أَيْ أَخَذَ صَحِيحَةً بِشَلَّاءَ بِلَا إذْنِهِ (لَمْ يَقَعْ قِصَاصًا) لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ لَهُ (بَلْ عَلَيْهِ دِيَتُهَا) وَلَهُ حُكُومَةٌ (فَلَوْ سَرَى) قَطْعُهَا لِنَفْسِهِ (فَعَلَيْهِ) حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْجَانِي فِي الْقَطْعِ كَمَا تَقَرَّرَ (قِصَاصُ النَّفْسِ) لِتَفْوِيتِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، أَمَّا إذَا أَذِنَ فَلَا قَوَدَ فِي النَّفْسِ ثُمَّ إنْ أَطْلَقَ كَاقْطَعْ يَدِي جُعِلَ الْمُقْتَصُّ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَإِلَّا كَاقْطَعْهَا عِوَضًا أَوْ قَوَدًا لَزِمَهُ دِيَتُهَا وَلَهُ حُكُومَةٌ وَالنَّفْسُ هَدَرٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمَا تَقَدَّمَ لِوُجُودِ الْإِذْنِ.

(وَتُقْطَعُ الشَّلَّاءُ بِالصَّحِيحَةِ) ؛ لِأَنَّهَا دُونَ حَقِّهِ (إلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ) أَيْ اثْنَانِ مِنْهُمْ (لَا يَنْقَطِعُ الدَّمُ) لَوْ قُطِعَتْ بِأَنْ لَمْ تَنْسَدَّ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ بِحَسْمِ نَارٍ وَلَا غَيْرِهَا أَوْ شَكَّ فِي انْقِطَاعِهِ لِتَرَدُّدِهِمْ أَوْ فَقْدِهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ فَلَا تُقْطَعُ بِهَا وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي حَذَرًا مِنْ اسْتِيفَاءِ نَفْسٍ بِطَرَفٍ وَتَجِبُ دِيَةُ الصَّحِيحَةِ (وَيَقْنَعُ) بِالرَّفْعِ (بِهَا) لَوْ قُطِعَتْ بِأَشَلَّ أَوْ بِصَحِيحٍ (مُسْتَوْفِيهَا) وَلَا يَطْلُبُ أَرْشَ الشَّلَلِ لِاسْتِوَائِهِمَا حُرُمًا وَاخْتِلَافِهِمَا صِفَةً لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهَا بِمُجَرَّدِهَا لَا تُقَابَلُ بِمَالٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قُتِلَ قِنٌّ أَوْ ذِمِّيٌّ بِحُرٍّ أَوْ مُسْلِمٍ لَمْ يَجِبْ زَائِدٌ، وَإِنَّمَا أُخِذَتْ دِيَةُ أُصْبُعٍ نَقَصَ لِأَنَّهُ يُفْرَدُ بِالْقَوَدِ وَتَقْدِيمُ إلَّا إلَخْ عَلَى وَيَقْنَعُ لَا يُفْهِمُ أَنَّهُمْ إذَا قَالُوا لَا يَنْقَطِعُ الدَّمُ وَقَنَعَ بِهَا مُسْتَوْفِيهَا أَنَّهَا تُقْطَعُ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَهِيَ فَوَاتُ النَّفْسِ الْمَعْلُومُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ عُلِمَتْ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ فَدَفَعَتْ ذَلِكَ الْإِيهَامَ.

(وَيُقْطَعُ سَلِيمٌ) يَدًا أَوْ رِجْلًا (بِأَعْسَمَ وَأَعْرَجَ) خِلْقَةً أَوْ نَحْوَهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ إذْ لَا خَلَلَ فِي الْعُضْوِ وَالْعَسَمُ بِمُهْمَلَتَيْنِ ثَانِيهِمَا مُحَرَّكٌ

قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ شَلَلُ الْقَاطِعِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الْأَشَلُّ مِثْلَهُ فَصَحَّ الْقَاطِعُ لَمْ يُقْطَعْ اهـ وَعَلَّلُوهُ بِوُجُودِ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ فَاعْتَبِرُوا مَا حَدَثَ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ وَعَلَّلُوهُ بِوُجُودِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ فَلَمْ يَعْتَبِرُوا مَا حَدَثَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَأَجَابَ الْمُغْنِي عَنْ ذَلِكَ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْمَنَافِعَ إذَا عَادَتْ يَتَبَيَّنُ أَنَّهَا لَمْ تُزَلْ فَفِي الْحَقِيقَةِ مَا اعْتَبِرْنَا إلَّا حَالَ الْجِنَايَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ كِبَرٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ شُلَّ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَشْكُلُ) أَيْ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: ذَاتَ الْكَفَّيْنِ) أَيْ أَنْفُسِهِمَا (قَوْلُهُ: وَقَدْ زَالَ) أَيْ الْمَانِعُ، وَلَوْ أَنَّثَ كَانَ أَنْسَبَ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ جِنَايَةِ السَّلِيمِ عَلَى يَدٍ شَلَّاءَ (قَوْلُهُ: بَعْدَهَا) أَيْ الْجِنَايَةِ.

(قَوْلُهُ أَيْ أَخَذَ صَحِيحَةً) إلَى قَوْلِهِ أَوْ شَكَّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ، وَإِنَّمَا أُخِذَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ (قَوْلُهُ: وَلَهُ حُكُومَةٌ) أَيْ لِيَدِهِ الشَّلَّاءِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ الْجَانِي بِالسِّرَايَةِ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا كَاقْطَعْهَا إلَخْ) وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ اقْطَعْهَا قِصَاصًا تَضَمَّنَ جَعْلَهَا عِوَضًا وَكَوْنُهَا عِوَضًا فَاسِدٌ فَيَجِبُ بَدَلُهَا وَهُوَ الدِّيَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ اقْطَعْهَا فَإِنَّ الْقَطْعَ بِإِذْنٍ مِنْهُ فَيَقَعُ هَدَرًا وَلَا شَيْءَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِاسْتِيفَائِهِ حَقَّهُ بِرِضَاهُ ع ش (قَوْلُهُ عِوَضًا إلَخْ) لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْعَالِمِ وَغَيْرِهِ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ دِيَتُهَا أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ مَا قَطَعَهُ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَلَهُ حُكُومَةٌ) أَيْ عَلَى الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ عُضْوَهُ مَجَّانًا مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَيْ اثْنَانِ) أَيْ وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ جَمْعٍ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ فَقْدِهِمْ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُوجَدُوا بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ ع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَيِّزِ الِاسْتِثْنَاءِ سم عَلَى حَجّ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قَالُوا يَنْقَطِعُ الدَّمُ وَالْحَالُ أَنَّهُ يَقْنَعُ بِهَا مُسْتَوْفِيهَا بِأَنْ لَا يَطْلُبَ أَرْشًا لِلشَّلَلِ فَيُقْطَعُ حِينَئِذٍ بِالصَّحِيحَةِ ثُمَّ قَالَ تَنْبِيهٌ لَوْ قَدَّمَ قَوْلَهُ وَيَقْنَعُ بِهَا مُسْتَوْفِيهَا عَلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَقُولَ إلَخْ لَاسْتَغْنَى عَمَّا قَدَّرْته اهـ.

(قَوْلُهُ وَاخْتِلَافُهُمَا إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ لَا يُؤَثِّرُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الصِّفَةَ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ عَدَمِ مُقَابَلَةِ الصِّفَةِ الْمُجَرَّدَةِ بِمَالٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ زَائِدٌ) أَيْ لِفَضِيلَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْحُرِّيَّةِ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ إلَخْ) أَيْ أَهْلَ الْخِبْرَةِ (قَوْلُهُ: أَنَّهَا تُقْطَعُ إلَخْ) أَيْ الشَّلَّاءُ بِالصَّحِيحَةِ جَوَابُ إذَا قَالُوا إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِلَّةَ إلَخْ) أَيْ عِلَّةَ عَدَمِ الْقَطْعِ وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِعَدَمِ الْإِفْهَامِ وَتَعْلِيلٌ لَهُ (قَوْلُهُ: الْمَعْلُومُ إلَخْ) نَعْتُ فَوَاتُ النَّفْسِ وَقَوْلُهُ عُلِمَتْ إلَخْ خَبَرُ؛ لِأَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَدَفَعَتْ) أَيْ تِلْكَ الْعِلَّةُ الْمَعْلُومَةُ مِنْ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ الْإِيهَامَ) لَعَلَّ وَجْهَ الْإِيهَامِ أَنَّ تَقْدِيمَ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى الْقَنَاعَةِ قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا لَمْ تُوجَدْ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهَا لَكَانَ كَلَامُهُ نَصًّا فِي عُمُومِهِ وَعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: يَدًا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: يَدًا أَوْ رِجْلًا) تَمْيِيزَانِ فَالسَّلِيمُ وَاقِعٌ عَلَى الشَّخْصِ لَا عَلَى الْعُضْوِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِأَعْسَمَ وَأَعْرَجَ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهَا) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَا كَانَ بِآفَةٍ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ كَانَ بِجِنَايَةٍ فَيَمْتَنِعُ الْقِصَاصُ سم عَلَى حَجّ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ كِبَرٍ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: وَالْعَسَمُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا أَثَرَ لِلِانْتِشَارِ

أَوْ زَادَ شَلَلُ الْقَاطِعِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الْأَشَلُّ مِثْلَهُ فَصَحَّ الْقَاطِعُ لَمْ يُقْطَعْ اهـ وَعَلَّلُوهُ بِوُجُودِ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ فَاعْتُبِرُوا هُنَا مَا حَدَثَ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ وَعَلَّلُوهُ بِوُجُودِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ فَلَمْ يَعْتَبِرُوا مَا حَدَثَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ) أَيْ حَاجَةً لَهُ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ بِلَا إذْنِهِ

(قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَيِّزِ الِاسْتِثْنَاءِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهَا) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَا كَانَ بِآفَةٍ احْتِرَازًا عَمَّا كَانَ بِجِنَايَةٍ فَيَمْتَنِعُ الْقِصَاصُ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ

ص: 424

تَشَنُّجٌ فِي الْمِرْفَقِ أَوْ قَصَرٌ فِي السَّاعِدِ أَوْ الْعَضُدِ وَقِيلَ هُوَ مَيْلٌ وَاعْوِجَاجٌ فِي الرُّسْغِ وَقِيلَ الْأَعْسَرُ وَهُوَ مَنْ بَطْشُهُ بِيَسَارِهِ أَكْثَرُ وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ هُنَا (وَلَا أَثَرَ لِخُضْرَةِ أَظْفَارِهَا وَسَوَادِهَا) وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يُزِيلُ نَضَارَتَهَا حَيْثُ كَانَ لِغَيْرِ آفَةٍ وَلَمْ يَجِفَّ الظُّفْرُ إذْ لَا خَلَلَ حِينَئِذٍ فِي الْعُضْوِ.

(وَالصَّحِيحُ قُطِعَ ذَاهِبَةُ الْأَظْفَارِ) خِلْقَةً أَوْ لَا (بِسَلِيمَتِهَا) وَلَهُ حُكُومَةُ الْأَظْفَارِ (دُونَ عَكْسِهِ) ؛ لِأَنَّهَا أَعْلَى مِنْهَا وَهَذَا هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْأَظْفَارَ تَابِعَةٌ.

(وَالذَّكَرُ صِحَّةً وَشَلَلًا) تَمْيِيزٌ أَوْ حَالٌ مِنْ الْمُبْتَدَأِ عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ أَوْ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَقِرِّ فِي الظَّرْفِ عَلَى الْأَصَحِّ (كَالْيَدِ) فِيمَا مَرَّ فَيُقْطَعُ أَشَلُّهُ بِصَحِيحِهِ وَبِأَشَلَّ بِشَرْطِهِ لَا صَحِيحُهُ بِأَشَلَّ وَالشَّلَلُ فِي كُلِّ عُضْوٍ بُطْلَانُ عَمَلِهِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَإِنْ بَقِيَ حِسُّهُ وَحَرَكَتُهُ (وَ) أَمَّا الذَّكَرُ (الْأَشَلُّ) فَهُوَ (مُنْقَبِضٌ لَا يَنْبَسِطُ وَعَكْسُهُ) أَيْ مُنْبَسِطٌ لَا يَنْقَبِضُ فَهُوَ مَا يَلْزَمُ حَالَةً وَاحِدَةً (وَلَا أَثَرَ لِلِانْتِشَارِ وَعَدَمِهِ فَيُقْطَعُ فَحْلٌ) أَيْ ذَكَرُهُ (بِخَصِيٍّ) أَيْ بِذَكَرِهِ وَهُوَ مَنْ قُطِعَ أَوْ سُلَّ خُصْيَتَاهُ وَمَرَّ أَنَّهُمَا يُطْلِقَانِ لُغَةً عَلَى جِلْدَتَيْهِمَا أَيْضًا (وَ) ذَكَرُ (عِنِّينٍ) خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ إذْ لَا خَلَلَ فِي نَفْسِ الْعُضْوِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْعِنِّينِ لِضَعْفٍ فِي الْقَلْبِ أَوْ الدِّمَاغِ أَوْ الصُّلْبِ وَالْخَصِيُّ أَوْلَى مِنْهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْجِمَاعِ.

(وَ) يُقْطَعُ (أَنْفٌ صَحِيحٌ) شَمُّهُ (بِأَخْشَمَ) لَا يَشُمُّ (وَأُذُنُ سَمِيعٍ بِأَصَمَّ) ؛ لِأَنَّ السَّمْعَ وَالشَّمَّ لَيْسَا فِي جِرْمِهِمَا وَحَذَفَ عَكْسَهُمَا لِعِلْمِهِ بِالْأَوْلَى وَتُقْطَعُ أُذُنٌ صَحِيحَةٌ

فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ تَمْيِيزٌ (قَوْلُهُ: تَشَنُّجٌ) أَيْ يُبْسٌ مَنْهَجٌ.

(قَوْلُهُ: أَوْ قِصَرٌ فِي السَّاعِدِ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهَا لَيْسَتْ أَقْصَرَ مِنْ الْأُخْرَى فَقَدْ مَرَّ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا لَا تُقْطَعُ بِهَا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ) أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَعَانِيهَا الْمَذْكُورَةِ صَحِيحَةٌ مُرَادَةٌ هُنَا ع ش وَظَاهِرٌ أَنَّ الصُّورَةَ فِي الْأَخِيرَةِ أَنَّ الْجَانِيَ قَطَعَ يَمِينَهُ الَّتِي هِيَ قَلِيلَةُ الْبَطْشِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا أَثَرَ) أَيْ فِي الْقِصَاصِ فِي يَدٍ أَوْ رِجْلٍ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ حَيْثُ كَانَ إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا حَيْثُ مَنَعَتْ فِيهِ الْآفَةُ مِنْ الْقِصَاصِ وَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِي قَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ كِبَرٍ إلَخْ وَقَوْلِهِ بِأَعْسَمَ إلَخْ حَيْثُ لَمْ تَمْنَعْ فِيهِمَا لَا يَجْلُو فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ آفَةٍ) أَيْ لِخِلْقَةٍ مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ قُطِعَ ذَاهِبَةُ الْأَظْفَارِ إلَخْ) وَيُقْطَعُ فَاقِدَةُ الْأَظْفَارِ بِفَاقِدَتِهَا، وَلَوْ نَبَتَ أَظْفَارُ الْقَاطِعِ لَمْ يُقْطَعْ لِحُدُوثِ الزِّيَادَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ يَدَ الْجَانِي لَوْ نَبَتَ فِيهَا أُصْبُعٌ بَعْدَ الْجِنَايَةِ لَمْ تُقْطَعْ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: خِلْقَةً أَوْ لَا) إلَى قَوْلِهِ وَجَفْنُ أَعْمَى فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ حُكُومَةٌ إلَخْ) أَيْ لِصَاحِبِ السَّلِيمَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ دُونَ عَكْسِهِ) أَيْ لَا يُقْطَعُ سَلِيمَةُ الْأَظْفَارِ بِذَاهِبَتِهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَكِنْ تَكْمُلُ دِيَتُهَا أَيْ ذَاهِبَةُ الْأَظْفَارِ وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْقِصَاصَ تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ بِخِلَافِ الدِّيَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ دُونَ عَكْسِهِ هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ إشَارَةٌ إلَى الِاعْتِرَاضِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي اُعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ عِبَارَتَهُ تَقْتَضِي طَرْدَ وَجْهَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعَ أَنَّ الْأُولَى لَا خِلَافَ فِيهَا وَالثَّانِيَةَ فِيهَا احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ لَا وَجْهٌ فَجَعَلَهُ وَجْهًا وَعَبَّرَ فِيهَا بِالصَّحِيحِ، وَلَوْ قَالَ لَا يُقْطَعُ سَلِيمَةُ أَظْفَارٍ بِذَاهِبَتِهَا دُونَ عَكْسِهِ كَانَ أَظْهَرَ وَأَخْصَرَ اهـ.

(قَوْلُهُ: تَمْيِيزٌ) فِيهِ تَأَمُّلٌ إذْ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ لَا يَجِيءُ عَنْهُ التَّمْيِيزُ (قَوْلُهُ: أَوْ حَالٌ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مَجِيءَ الْمَصْدَرِ حَالًا غَيْرُ مَقِيسٍ سم (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَجِيءَ الْحَالِ مِنْ الضَّمِيرِ فِي الظَّرْفِ فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الْجَوَازُ وَبِهِ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ ع ش أَقُولُ الْمُقَرَّرُ فِي كُتُبِ النَّحْوِ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ الْحَالِ عَلَى عَامِلِهَا الظَّرْفِ فِي مَجِيئِهَا مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي الظَّرْفِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى الْأَصَحِّ إنَّمَا أَرَادَ بِهِ مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ مِنْ مَنْعِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ خِلَافًا لِسِيبَوَيْهِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ السَّابِقِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ فَعَلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَهُوَ مُنْقَبِضٌ) جَوَابٌ، وَأَمَّا الذَّكَرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُنْقَبِضٌ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ عَدَمَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ بِهِ بَلْ الْمُرَادُ بِانْقِبَاضِهِ نَحْوُ يُبْسٍ فِيهِ بِحَيْثُ لَا يَسْتَرْسِلُ وَبِانْبِسَاطِهِ عَدَمُ إمْكَانِ ضَمِّ بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ بِدَلِيلِ مَا سَيَذْكُرُهُ مِنْ أَنَّهُ يُقْطَعُ الْفَحْلُ بِالْعِنِّينِ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَشَلَلُ الذَّكَرِ بِأَنْ لَا يُمْنِي وَلَا يَبُولَ وَلَا يُجَامِعَ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ الْإِمْنَاءُ وَالْبَوْلُ وَالْجِمَاعُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ فَمَتَى انْتَفَى كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ أَشَلُّ وَإِنْ وُجِدَ انْتِشَارٌ وَعَلَيْهِ يَتَّضِحُ قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِلِانْتِشَارِ فَإِنْ وُجِدَ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ كَأَنْ أَمْنَى فَلَيْسَ بِأَشَلَّ اهـ.

(قَوْلُهُ فَهُوَ مَا يَلْزَمُ إلَخْ) أَيْ الْأَشَلُّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا أَثَرَ) فِي الْقِصَاصِ فِي الذَّكَرِ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) فِي شَرْحِ وَذَكَرٍ وَأُنْثَيَيْنِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَالْبَيْضَتَيْنِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي قَلْعِ السِّنِّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الصُّلْبِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَأُذُنُ سَمِيعٍ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ: وَتُقْطَعُ أُذُنٌ صَحِيحَةٌ إلَخْ) . (تَنْبِيهٌ) الْتِصَاقُ الْأُذُنِ بَعْدَ الْإِبَانَةِ لَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ وَلَا الدِّيَةَ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِالْإِبَانَةِ، وَقَدْ وُجِدَتْ وَلَا يُوجِبُ قِصَاصًا وَلَا دِيَةً

كِبَرٍ وَطُولٍ إلَخْ (قَوْلُهُ حَيْثُ كَانَ لِغَيْرِ آفَةٍ) الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا حَيْثُ مَنَعَتْ فِيهِ الْآفَةُ مِنْ الْقِصَاصِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ كِبَرٍ وَطُولٍ إلَخْ حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْ فِيهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ هُنَاكَ وَفِي قَوْلِهِ بِأَعْسَمَ وَأَعْرَجَ حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْ فِيهِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى شُمُولِ قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ نَحْوَهَا لَهَا لَائِحٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ دُونَ عَكْسِهِ) أَيْ لَا تُقْطَعُ سَلِيمَةُ الْأَظْفَارِ بِذَاهِبَتِهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَكِنْ تَكْمُلُ دِيَتُهَا أَيْ ذَاهِبَةِ الْأَظْفَارِ وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْقِصَاصَ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ بِخِلَافِ الدِّيَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ حَالٌ) فِيهِ أَنَّ مَجِيءَ الْمَصْدَرِ حَالًا غَيْرُ مَقِيسٍ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْ قُطِعَ أَوْ سُلَّ خُصْيَتَاهُ إلَخْ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَالْخَصِيُّ مَنْ قُطِعَ خُصْيَتَاهُ أَيْ جِلْدَتَا الْبَيْضَتَيْنِ كَالْأُنْثَيَيْنِ مُثَنَّى خُصْيَةٍ وَهُوَ مِنْ النَّوَادِرِ وَالْخُصْيَتَانِ الْبَيْضَتَانِ اهـ وَقَوْلُهُ كَالْأُنْثَيَيْنِ أَيْ هُمَا أَيْضًا جِلْدَتَا الْبَيْضَتَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الْأُنْثَيَيْنِ بِجِلْدَتَيْ الْبَيْضَتَيْنِ قُبَيْلَ الْبَابِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَنْفٌ صَحِيحٌ إلَخْ) عِبَارَةُ التَّنْبِيهِ وَيُؤْخَذُ الْأَنْفُ الصَّحِيحُ وَالْأُذُنُ الصَّحِيحُ بِالْأَنْفِ الْمُسْتَحْشِفِ وَالْأُذُنِ الشَّلَّاءِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ اهـ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي شَرْحِهِ بِكَسْرِ الشِّينِ وَهُوَ

ص: 425

بِمَثْقُوبَةٍ لَا مَخْرُومَةٍ ذَهَبَ بَعْضُهَا وَكَالْخَرْمِ ثُقْبٌ أَوْ شَقٌّ أَوْرَثَ نَقْصًا.

(لَا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِحَدَقَةٍ عَمْيَاءَ) وَإِنْ بَقِيَتْ صُورَتُهَا؛ لِأَنَّهَا أَعْلَى وَالضَّوْءُ فِي نَفْسِ جِرْمِهَا وَتُؤْخَذُ عَمْيَاءُ بِصَحِيحَةٍ رَضِيَ بِهَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَجَفْنُ أَعْمَى بِجَفْنِ بَصِيرٍ وَعَكْسُهُ مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ جَفْنُ الْجَانِي بِالْهُدْبِ

(وَلَا لِسَانُ نَاطِقٍ بِأَخْرَسَ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْهُ مَعَ أَنَّ النُّطْقَ فِي جِرْمِ اللِّسَانِ وَيُقْطَعُ أَخْرَسُ بِنَاطِقٍ إنْ رَضِيَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَالْأَخْرَسُ هُنَا مَنْ بَلَغَ أَوَانَ النُّطْقِ وَلَمْ يَنْطِقْ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ قُطِعَ بِهِ لِسَانُ النَّاطِقِ إنْ ظَهَرَ فِيهِ أَثَرُ النُّطْقِ بِتَحْرِيكِهِ عِنْدَ نَحْوِ بُكَاءٍ وَكَذَا إنْ لَمْ يَظْهَرْ هُوَ وَلَا ضِدُّهُ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ.

(وَفِي قَلْعِ السِّنِّ) الَّتِي لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهَا وَلَا نَقَصَ (قِصَاصٌ) لِلْآيَةِ فَيُقْطَعُ كُلٌّ مِنْ الْعُلْيَا وَالسُّفْلَى بِمِثْلِهَا (لَا فِي كَسْرِهَا) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِي كَسْرِ الْعِظَامِ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ مِثْلِهِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا صَدْعٍ فِي الْبَاقِي فَعَلَ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ فِيمَنْ كَسَرَتْ سِنَّ غَيْرِهَا «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَقِيَّةِ الْعِظَامِ بِأَنَّهَا بَارِزَةٌ وَلِأَهْلِ الصَّنْعَةِ آلَاتٌ قَاطِعَةٌ مَضْبُوطَةٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا أَمَّا صَغِيرَةٌ لَا تَصْلُحُ لِلْمَضْغِ وَنَاقِصَةٌ بِمَا يُنْقِصُ أَرْشَهَا كَثَنِيَّةٍ قَصِيرَةٍ عَنْ أُخْتِهَا وَشَدِيدَةِ الِاضْطِرَابِ لِنَحْوِ هَرَمٍ فَلَا يُقْلَعُ بِهَا إلَّا مِثْلُهَا.

(وَلَوْ قَلَعَ) شَخْصٌ وَلَوْ غَيْرُ مَثْغُورٍ (سِنَّ صَغِيرٍ) أَوْ كَبِيرٍ وَذَكَرَ الصَّغِيرَ لِلْغَالِبِ (لَمْ يُثْغَرْ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ لِلْمُثَلَّثَةِ فَفَتْحٍ لِلْمُعْجَمَةِ أَيْ لَمْ تَسْقُطْ أَسْنَانُهُ الرَّوَاضِعُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَسْقُطَ وَمِنْهَا الْمَقْلُوعَةُ

بِقَطْعِهَا ثَانِيًا؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةُ الْإِزَالَةِ وَلَا مُطَالَبَةَ لِلْجَانِي بِقَطْعِهَا بِأَنْ يَقُولَ اقْطَعُوهَا ثُمَّ اقْطَعُوا أُذُنِي بَلْ النَّظَرُ فِي مِثْلِهِ لِلْإِمَامِ، وَأَمَّا الْتِصَاقُهَا وَقَطْعُهَا ثَانِيًا قَبْلَ الْإِبَانَةِ فَيُسْقِطُ الْقِصَاصَ وَالدِّيَةَ عَنْ الْأَوَّلِ وَيُوجِبُهَا عَلَى الثَّانِي وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حُكُومَةٌ عَلَى الْجَانِي أَوَّلًا وَيَجِبُ قَطْعُ الْأُذُنِ الْمُبَانَةِ إذَا الْتَصَقَتْ إنْ لَمْ يُخَفْ مِنْهُ مَحْذُورٌ تَيَمَّمَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِجِلْدَةٍ وَالْتَصَقَتْ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ قَطْعُهَا، وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الْقَطْعَ ثَمَّ لِلدَّمِ؛ لِأَنَّ الْمُتَّصِلَ مِنْهُ بِالْمُبَانِ قَدْ خَرَجَ عَنْ الْبَدَنِ بِالْكُلِّيَّةِ فَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَعَادَ إلَيْهِ بِلَا حَاجَةٍ وَلِهَذَا لَمْ يَعْفُ عَنْهُ وَإِنْ قَلَّ بِخِلَافِ الْمُتَّصِلِ مِنْهُ هُنَا، وَلَوْ اسْتَوْفَى الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَعْضَ الْأُذُنِ فَالْتَصَقَ فَلَهُ قَطْعُهُ مَعَ بَاقِيهَا لِاسْتِحْقَاقِهِ الْإِبَانَةَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى.

(قَوْلُهُ: بِمَثْقُوبَةٍ) أَيْ ثَقْبًا غَيْرَ شَائِنٍ مُغْنِي وَأَسْنَى.

(قَوْلُهُ: لَا مَخْرُومَةٍ إلَخْ) أَيْ وَلَا تُقْطَعُ صَحِيحَةٌ بِمَخْرُومَةٍ وَالْمَخْرُومَةُ مَا قُطِعَ بَعْضُهَا بَلْ يُقْتَصُّ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَتُقْطَعُ مَخْرُومَةٌ بِصَحِيحَةٍ وَيُؤْخَذُ أَرْشُ مَا نَقَصَ مِنْهَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى. (قَوْلُهُ: ذَهَبَ بَعْضُهَا) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ ع ش.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: لَا عَيْنٌ إلَخْ) أَيْ لَا تُؤْخَذُ عَيْنٌ صَحِيحَةٌ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِيمَا قَبْلَهُ وَهُوَ يُقْطَعُ لَا يَصِحُّ تَقْدِيرُهُ هُنَا وَلِذَا قُدِّرَتْ فِي كَلَامِهِ تُؤْخَذُ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ جَفْنُ الْجَانِي بِالْهُدْبِ) بِأَنْ كَانَتْ أَهْدَابُهُ سَلِيمَةً دُونَ هُدْبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ لِلْمَنْبَتِ لَا لِلشَّعْرِ فَلَا يُؤْخَذُ جَفْنٌ صَحِيحُ الْمَنْبَتِ بِفَاسِدِ الْمَنْبَتِ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا لِسَانُ نَاطِقٍ) بِالْإِضَافَةِ وَيَجُوزُ التَّوْصِيفُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْهُ) إلَى قَوْلِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُقْطَعُ أَخْرَسُ بِنَاطِقٍ (قَوْلُهُ: قُطِعَ بِهِ) أَيْ حَالًّا ع ش.

(قَوْلُهُ: الَّتِي لَمْ يَبْطُلْ إلَخْ) فَإِنْ بَطَلَ نَفْعُهَا أَوْ نَقَصَ فَلَا قِصَاصَ مَا لَمْ يَكُنْ سِنُّ الْجَانِي مِثْلَهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي إمَّا صَغِيرَةٌ لَا تَصْلُحُ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا نَقَصَ) أَيْ وَلَا صَغُرَ فِيهَا بِحَيْثُ لَمْ تَصْلُحْ لِلْمَضْغِ مُغْنِي وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَهَا لِيُظْهِرَ قَوْلَهُ الْآتِيَ إمَّا صَغِيرَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِلْآيَةِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يُعَزَّرُ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: بِمِثْلِهَا) أَيْ الْعُلْيَا بِالْعُلْيَا وَالسُّفْلَى بِالسُّفْلَى مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: فِيمَنْ كَسَرَتْ) وَهِيَ «الرَّبِيعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» مُغْنِي. (قَوْلُهُ: «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» ) فَاعِلُ صَحَّ أَيْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ (قَوْلُهُ: بَيْنَهَا) أَيْ السِّنِّ

(قَوْلُهُ: بِضَمٍّ) أَيْ لِأَوَّلِهِ (قَوْلُهُ: الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَسْقُطُ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إنْ أُرِيدَ بِالرَّوَاضِعِ حَقِيقَتُهَا الْآتِيَةُ وَإِلَّا فَهِيَ مُقَيَّدَةٌ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمِنْهَا) أَيْ الرَّوَاضِعِ الْمَقْلُوعَةِ تَقْيِيدٌ لِلْمَتْنِ أَيْ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهَا فَيَقْتَصُّ فِي الْحَالِ وَلَا يَنْتَظِرُ؛ لِأَنَّهُ

الْيَابِسُ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ جَفْنُ الْجَانِي بِالْهُدْبِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ الْهُدْبِ فِي جَفْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِنَحْوِ نَتْفٍ مَعَ فَسَادِ الْمَنْبَتِ، وَقَدْ يُلْتَحَقُ بِمَا سَبَقَ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُ قَضِيَّةِ الرَّوْضِ وَأَصْلِهِ.

(قَوْلُهُ وَلَا نَقَصَ) يَنْقُصُ أَرْشُهَا كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ الذَّاكِرُ لِهَذَا الْقَيْدِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ الْآتِي إمَّا صَغِيرَةٌ إلَخْ لَكِنْ هَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يُقَيَّدَ بِهَذَا الْقَيْدِ؛ لِأَنَّ فِيمَا خَلَا عَنْهُ أَيْضًا الْقِصَاصَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْمُمَاثَلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: شَخْصٌ) وَلَوْ عَبَّرَ بِمَثْغُورٍ دَخَلَ فِيهِ الْبَالِغُ وَغَيْرُ الْبَالِغِ وَقَوْلُهُ سِنَّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ دَخَلَ فِيهِ الْبَالِغُ غَيْرُ الْمَثْغُورِ فَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَا إذَا كَانَ الْجَانِي بَالِغًا غَيْرَ مَثْغُورٍ وَكَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَالِغًا غَيْرَ مَثْغُورٍ وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ قَلَعَ بَالِغٌ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ بَالِغٍ غَيْرِ مَثْغُورٍ إلَخْ فَهَذَا الْآتِي مُكَرَّرٌ مَعَ هَذَا فَإِنْ قُلْت ذَكَرَ الْآتِي لِيُرَتِّبَ عَلَى قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ اقْتَصَّ وَلَمْ يَعُدْ سِنُّ الْجَانِي فَذَاكَ إلَخْ قُلْت كَانَ يُمْكِنُ ذِكْرُ هَذَا هُنَا كَأَنْ يَقُولَ وَفِيمَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَالِغًا غَيْرَ مَثْغُورٍ إنْ اقْتَصَّ وَلَمْ يَعُدْ سِنُّ الْجَانِي فَذَاكَ إلَخْ فَإِنْ قُلْت هَذَا مُرَادُهُ وَذِكْرُهُ مَا يَأْتِي تَفْصِيلُ مَا هُنَا قُلْت لَوْ كَانَ كَذَلِكَ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ إلَخْ وَدَخَلَ فِي الْعِبَارَةِ أَيْضًا مَا إذَا كَانَ الْجَانِي بَالِغًا مَثْغُورًا وَاقْتُصَّ مِنْهُ لِفَسَادِ مَنْبَتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْسُدْ مَنْبَتُهُ بَلْ عَادَتْ السِّنُّ فَهَلْ تُقْلَعُ أَيْضًا وَهَكَذَا حَتَّى يَفْسُدَ الْمَنْبَتُ كَمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مَثْغُورٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يَقْتَضِي الْفَرْقَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَنَّهَا تُقْلَعُ أَيْضًا وَهَكَذَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ مِنْ تَكَرُّرِ الْقَطْعِ إلَى أَنْ يَفْسُدَ الْمَنْبَتُ أَمَّا عَلَى عَدَمِ التَّكَرُّرِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر وَطِبّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ الْآتِيَةِ قَرِيبًا فَلَا قَطْعَ إذَا عَادَتْ

ص: 426

(تَنْبِيهٌ) الرَّوَاضِعُ فِي الْحَقِيقَةِ أَرْبَعٌ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تُوجَدُ عِنْدَ الرَّضَاعِ فَتَسْمِيَةُ غَيْرِهَا بِذَلِكَ مِنْ مَجَازِ الْمُجَاوَرَةِ (فَلَا ضَمَانَ) بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ (فِي الْحَالِ) لِعَوْدِهَا غَالِبًا كَالشَّعْرِ نَعَمْ يُعَزَّرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (فَإِنْ جَاءَ وَقْتُ نَبَاتِهَا بِأَنْ سَقَطَتْ الْبَوَاقِي وَعُدْنَ دُونَهَا وَقَالَ أَهْلُ الْبَصَرِ) أَيْ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ نَظِيرُ مَا مَرَّ لَا وَاحِدٌ بِخِلَافِ نَظَائِرَ لَهُ سَبَقَتْ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرُ، وَقَدْ مَرَّ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته (فَسَدَ الْمَنْبَتُ وَجَبَ) حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ قَالِعُهَا الِاسْتِصْلَاحَ؛ لِأَنَّ هَذَا يُنَزَّلُ فِعْلُهُ مَنْزِلَةَ الْخَطَأِ كَذَا قِيلَ، وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ فِي الْوَلِيِّ وَنَحْوِهِ (الْقِصَاصُ) أَوْ يَتَوَقَّعُ نَبَاتُهَا وَقْتَ كَذَا اُنْتُظِرَ فَإِنْ جَاءَ وَلَمْ تَنْبُتْ وَجَبَ الْقِصَاصُ وَلَوْ عَادَتْ بَعْدَ الْقِصَاصِ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ فَتَجِبُ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ قِصَاصًا فِيمَا يَظْهَرُ (وَلَا يُسْتَوْفَى لَهُ فِي صِغَرِهِ) بَلْ يُؤَخَّرُ لِبُلُوغِهِ لِاحْتِمَالِ عَفْوِهِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ وَأَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا اقْتَصَّ وَارِثُهُ إنْ شَاءَ فَوْرًا أَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ وَلَيْسَ هَذَا مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَيُنْتَظَرُ غَائِبُهُمْ وَكَمَالُ صَبِيِّهِمْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي كَمَالِ الْوَارِثِ وَهَذَا فِي كَمَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نَفْسِهِ الْمُسْتَحَقِّ وَلَوْ عَادَتْ نَاقِصَةً اُقْتُصَّ فِي الزِّيَادَةِ إنْ أَمْكَنَ أَمَّا إذَا مَاتَ قَبْلَ الْيَأْسِ فَلَا قَوَدَ وَكَذَا لَوْ نَبَتَتْ وَلَوْ نَحْوُ سَوْدَاءَ لَكِنْ فِيهَا حُكُومَةٌ

(وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ) وَيُقَالُ مُتَّغِرٌ مِنْ اتَّغَرَ

لَا يَسْقُطُ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: الرَّوَاضِعُ فِي الْحَقِيقَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَالرَّوَاضِعُ أَرْبَعُ أَسْنَانٍ تَنْبُتُ وَقْتَ الرَّضَاعِ يُعْتَبَرُ سُقُوطُهَا لَا سُقُوطُ الْكُلِّ فَاعْلَمْهُ انْتَهَتْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الَّتِي تُوجَدُ إلَخْ) أَيْ تَنْبُتُ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ الْمُسَمَّاةُ بِالثَّنَايَا قَلْيُوبِيٌّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُعَزَّرُ) أَيْ حَالًا ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَعُدْنَ) قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي وَعَادَتْ؛ لِأَنَّ جَمْعَ الْكَثْرَةِ لِغَيْرِ الْعَاقِلِ يُخْتَارُ فِيهِ فَعَلَتْ عَلَى فَعَلْنَ عَمِيرَةُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَالَ أَهْلُ الْبَصَرِ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الْمَجِيءِ وَالْقَوْلِ مَعًا وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْقَوْلُ وَحْدَهُ، وَقَدْ يُتَّجَهُ خِلَافُهُ سم عَلَى حَجّ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَلَعَتْ بِقَوْلِهِمْ ثُمَّ نَبَتَتْ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَجَبَ الْأَرْشُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي، وَلَوْ عَادَتْ إلَخْ ع ش وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ اشْتِرَاطُ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي الْقَوَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَدَارَكُ بِخِلَافِهِ فِي الْأَرْشِ فَالْأَوْجَهُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِمْ هُنَا ثُمَّ إنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ تُعَدْ أَمْضَى الْحُكْمَ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ كَلَامِهِمْ اهـ وَلَعَلَّهُ الْأَوْجَهُ (قَوْلُهُ: مِنْ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ) أَشَارَ بِهِ إلَى تَسَاوِي الْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةِ فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ع ش (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرْته) أَيْ قَوْلُهُ: أَيْ اثْنَانِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) أَيْ مَنْ قَصَدَ الْإِصْلَاحَ (قَوْلُهُ: فِي الْوَلِيِّ) لَعَلَّ الْمُرَادَ وَلِيُّ التَّرْبِيَةِ فَلْيُرَاجَعْ وَعَلَيْهِ فَمَا الْمُرَادُ مِنْ نَحْوِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَتَوَقَّعُ) إلَى قَوْلِهِ وَهَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ غَيْرُ التَّعْزِيرِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَتَوَقَّعُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَسَدَ الْمَنْبَتُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ جَاءَ) أَيْ الْوَقْتُ الْمُنْتَظَرُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَادَتْ بَعْدَ الْقِصَاصِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا اُقْتُصَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَفْسُدَ مَنْبَتُهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَادَتْ) أَيْ سِنُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَهَذَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ صُورَتَيْ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ.

(قَوْلُهُ: فَتَجِبُ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ نَوْعَ الدِّيَةِ أَهِيَ عَمْدٌ أَوْ غَيْرُهُ وَالظَّاهِرُ مَا فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّهَا شِبْهُ عَمْدٍ فَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ مِنْهُ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ) أَيْ الْبُلُوغِ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَأَيِسَ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ آيِسٌ قَبْلَ الْمَوْتِ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ وَقَوْلِ أَهْلِ الْبَصَرِ بِفَسَادِ الْمَنْبَتِ مِنْ عَوْدِهَا ع ش (قَوْلُهُ: فَوْرًا) أَيْ حَالًّا بِغَيْرِ انْتِظَارِ ظَرْفٍ لَاقْتَصَّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي اقْتَصَّ وَارِثُهُ فِي الْحَالِ أَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ اهـ.

(قَوْلُهُ: اقْتَصَّ فِي الزِّيَادَةِ) أَيْ بِقَدْرِ النَّقْصِ سم عَلَى حَجّ ع ش (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا مَاتَ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْغَيْرُ الْمَثْغُورُ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْيَأْسِ) أَيْ قَبْلَ حُصُولِهِ وَقَبْلَ تَبَيُّنِ الْحَالِ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ فَلَا قَوَدَ) وَكَذَا لَا دِيَةَ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي الدِّيَاتِ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ نَبَتَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ الْأَسْنَى وَإِنْ نَبَتَتْ سَوْدَاءَ أَوْ مُعْوَجَّةً أَوْ بِهَا شَيْنٌ أَوْ نَبَتَتْ

قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ الرَّوَاضِعُ فِي الْحَقِيقَةِ أَرْبَعٌ) قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْله فَتَسْمِيَةُ غَيْرِهَا بِذَلِكَ مِنْ مَجَازِ الْمُجَاوَرَةِ) كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَالَ أَهْلُ الْبَصَرِ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الْمَجِيءِ وَالْقَوْلِ مَعًا وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْقَوْلُ وَحْدَهُ، وَقَدْ يُتَّجَهُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَأَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا) أَيْ قَبْلَ الْمَوْتِ بِدَلِيلِ أَمَّا إذَا مَاتَ قَبْلَ الْيَأْسِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَأَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا) إنْ أُرِيدَ بِالْيَأْسِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَجِيءِ وَقَوْلِ أَهْلِ الْبَصَرِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ أُرِيدَ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ أَشْكَلَ مَعَ الِاكْتِفَاءِ بِهِ فِي ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي حَيَاتِهِ (قَوْلُهُ: اقْتَصَّ فِي الزِّيَادَةِ) أَيْ قَدْرِ النَّقْصِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ) شَامِلٌ لِصُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ الْقَالِعُ غَيْرَ مَثْغُورٍ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ قَلَعَ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ بَالِغٍ مَثْغُورٍ وَالثَّانِيَةِ أَنْ يَكُونَ الْقَالِعُ مَثْغُورًا أَيْضًا وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا اُقْتُصَّ مِنْهُ وَعَادَتْ سِنُّهُ وَلَمْ يَعْدُ سِنُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْعُبَابِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ قَلَعَ مَثْغُورٌ سِنَّ مَثْغُورٍ اُتُّئِدَ أَوْ أَخَذَ الدِّيَةَ حَالًّا فَإِنْ نَبَتَتْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِثْلُهَا قَبْلَ الْقَوَدِ لَمْ تَسْقُطْ كَمَا لَا يَسْقُطُ قَوَدُ مُوضِحَةٍ وَلِسَانٍ وَلَا أَرْشُ جَائِفَةٍ بِالْتِحَامِهَا أَوْ نَبَاتِهِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ وَإِنْ نَبَتَ مِثْلُهَا بَعْدَ الْقَوَدِ أَوْ أَخَذَ الدِّيَةَ لَمْ يَكُنْ لِلْجَانِي قَلْعُهَا وَلَا اسْتِرْدَادُ الدِّيَةِ فَإِنْ قَلَعَهَا عُدْوَانًا لَزِمَهُ الْأَرْشُ فَإِنْ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ أَوَّلًا بَلْ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ اُتُّئِدَ لِلْقَطْعِ وَإِنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ لِلْأَوَّلِ قَوَدٌ وَلَا دِيَةٌ لَزِمَهُ قَوَدٌ وَدِيَةٌ أَوْ دِيَتَانِ بِلَا قَوَدٍ وَلَوْ عَادَتْ مِنْ الْجَانِي بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ سَوَاءٌ عَادَتْ سِنُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَمْ لَا اهـ.

فَانْظُرْ قَوْلَهُ وَلَوْ عَادَتْ إلَخْ الْمَزِيدَ عَلَى الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَعَ قَوْلِهِ فِيهِ سَوَاءٌ عَادَتْ إلَخْ فَإِنَّهُ يُصَرِّحُ بِأَنَّ مَنْبَتَ الْجَانِي لَا يَجِبُ إفْسَادُهُ بَلْ لَا يَجُوزُ وَإِنْ فَسَدَ مَنْبَتَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَهَذَا مِمَّا يُنَازَعُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَهَكَذَا حَتَّى يَفْسُدَ مَنْبَتُهَا وَإِنْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا كَانَ كُلٌّ غَيْرَ مَثْغُورٍ إذْ لَا يَتَّضِحُ فَرْقٌ (قَوْلُهُ: مِنْ اتَّغَرَ إلَخْ) أَقُولُ أَصْلُ اتَّغَرَ اثْتَغَرَ بِمُثَلَّثَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ فَيَجُوزُ قَلْبُ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى ثُمَّ

ص: 427

بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ (فَنَبَتَتْ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّ عَوْدَهَا لِنُدْرَتِهِ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ فَلَا يَسْقُطُ مَا وَجَبَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْقَوَدِ أَوْ الدِّيَةِ حَالًّا مِنْ غَيْرِ انْتِظَارٍ وَلَوْ قَلَعَ بَالِغٌ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ بَالِغٍ غَيْرِ مَثْغُورٍ فَلَا قَوَدَ حَالًّا ثُمَّ إنْ نَبَتَتْ فَلَا شَيْءَ غَيْرَ التَّعْزِيرِ وَإِلَّا وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهُ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ فَإِنْ اقْتَصَّ وَلَمْ تَعُدْ سِنُّ الْجَانِي فَذَاكَ وَإِلَّا قُلِعَتْ ثَانِيًا وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَفْسُدَ مَنْبَتُهَا وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ قَلَعَ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ بَالِغٍ مَثْغُورٍ فَرَضِيَ بِأَخْذِ سِنِّهِ وَقَلْعِهَا فَنَبَتَتْ فَلَا يَقْلَعُهَا لِرِضَاهُ بِدُونِ حَقِّهِ فَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ إفْسَادَ الْمَنْبَتِ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى فَإِنَّهُ إنَّمَا اقْتَصَّ لِإِفْسَادِ مَنْبَتِ الْجَانِي كَمَا أَفْسَدَ مَنْبَتَهُ فَإِذَا بَانَ عَدَمُ فَسَادِهِ قَلَعَ حَتَّى يُفْسِدَهُ.

(وَلَوْ نَقَصَتْ يَدُهُ أُصْبُعًا فَقَطَعَ كَامِلَةً قُطِعَ وَعَلَيْهِ أَرْشُ أُصْبُعٍ) لِعَدَمِ اسْتِيفَاءِ قَوَدِهَا وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَخْذُ دِيَةِ الْيَدِ كُلِّهَا وَلَا قَطْعَ (وَلَوْ قَطَعَ كَامِلٌ نَاقِصَةً) أُصْبُعًا (فَإِنْ شَاءَ الْمَقْطُوعُ أَخَذَ دِيَةَ أَصَابِعِهِ الْأَرْبَعِ وَإِنْ شَاءَ لَقَطَهَا) وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُ يَدِ الْكَامِلِ كُلِّهَا لِزِيَادَتِهَا (وَالْأَصَحُّ أَنَّ حُكُومَةَ مَنَابِتِهِنَّ) أَيْ الْأَرْبَعِ (تَجِبُ إنْ لَقَطَ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْقَوَدِ فَلَا تَسْتَتْبِعُهَا (لَا إنْ أَخَذَ دِيَتَهُنَّ) لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِهَا فَاسْتَتْبَعَتْهَا (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْحَالَيْنِ) حَالِ الْقَوَدِ وَأَخْذِ دِيَةِ الْأَرْبَعِ (حُكُومَةُ خُمُسِ الْكَفِّ) الْبَاقِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ لَهُ بَدَلٌ وَلَا اسْتَوْفَى فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْءٌ يَتَخَيَّلُ انْدِرَاجُهُ فِيهِ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي ذَلِكَ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ

(وَلَوْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ فَلَا قِصَاصَ) عَلَيْهِ لِفَقْدِ الْمُسَاوَاةِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ كَفُّهُ مِثْلَهَا) حَالَةَ الْجِنَايَةِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ فِيهَا لِلْمُمَاثَلَةِ نَعَمْ إنْ سَقَطَتْ أَصَابِعُ الْجَانِي بَعْدَ الْجِنَايَةِ قُطِعَتْ كَفُّهُ أَيْضًا.

(وَلَوْ قَطَعَ فَاقِدُ الْأَصَابِعِ كَامِلَهَا قُطِعَ كَفُّهُ) قِصَاصًا (وَأَخَذَ دِيَةَ الْأَصَابِعِ) نَاقِصَةَ حُكُومَةِ الْكَفِّ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ دِيَةَ الْأَصَابِعِ تَسْتَتْبِعُ الْكَفَّ، وَقَدْ أَخَذَ

أَطْوَلَ مِمَّا كَانَتْ أَوْ نَبَتَتْ مَعَهَا سِنٌّ شَاغِيَةٌ فَحُكُومَةٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ) أَيْ الْمُثَنَّاةِ وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى كُلٍّ مِنْ مُتَّغِرٌ وَاتَّغَرَ وَأَصْلُ اتَّغَرَ اثْتَغَرَ بِمُثَلَّثَةٍ فَمُثَنَّاةٍ عَلَى وَزْنِ افْتَعَلَ فَأُدْغِمَتْ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ فِي الْأَوَّلِ وَعَكْسُهُ فِي الثَّانِي رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم أَصْلُ اثَّغَرَ اثْتَغَرَ بِمُثَلَّثَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ فَيَجُوزُ قَلْبُ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى ثُمَّ الْإِدْغَامُ فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ فَقَوْلُهُ وَيُقَالُ مُتَّغِرٌ يُقْرَأُ بِالْوَجْهَيْنِ أَوْ يَرْجِعُ أَيْ قَوْلُهُ: بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ إلَخْ إلَيْهِ أَيْ مُتَّغِرٌ أَيْضًا اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ) كَمَا لَا يَسْقُطُ قَوَدُ مُوضِحَةٍ أَوْ لِسَانٍ وَلَا أَرْشُ جَائِفَةٍ بِالْتِحَامِهَا أَوْ نَبَاتِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى وَعُبَابٌ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَسْقُطُ إلَخْ) وَإِنْ نَبَتَ مِثْلُهَا بَعْدَ الْقَوَدِ أَوْ أَخَذَ الدِّيَةَ لَمْ يَكُنْ لِلْجَانِي قَلْعُهَا وَلَا اسْتِرْدَادُ الدِّيَةِ فَإِنْ قَلَعَهَا عُدْوَانًا لَزِمَهُ الْأَرْشُ فَإِنْ لَمْ يَقْتَصَّ مِنْهُ أَوَّلًا بَلْ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ اُقْتُصَّ لِلْقَلْعِ وَإِنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ لِلْأَوَّلِ قَوَدٌ وَلَا دِيَةٌ لَزِمَهُ قَوَدٌ وَدِيَةٌ أَوْ دِيَتَانِ بِلَا قَوَدٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَعُبَابٌ.

(قَوْلُهُ: حَالًّا إلَخْ) قَيْدٌ لِوَجَبَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَلَعَ بَالِغٌ إلَخْ) هَذِهِ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ كَبِيرٍ وَذَكَرَ الصَّغِيرَ لِلْغَالِبِ سم عَلَى حَجّ فَذَكَرَهَا أَيْضًا ح ع ش أَوْ لِيُفَرِّعَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ثُمَّ إنْ نَبَتَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقْتُهُ) أَيْ وَقْتُ نَبَاتِهَا (قَوْلُهُ وَإِلَّا قُلِعَتْ ثَانِيًا إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْسُدْ الْمَنْبَتُ بِالْقَلْعِ ثَانِيًا لَا يُقْلَعُ ثَالِثًا م ر وَطَبَلَاوِيٌّ سم عَلَى حَجّ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْ النِّهَايَةِ أَنَّهَا لَوْ نَبَتَتْ ثَالِثًا لَا تُقْلَعُ وَفِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهَكَذَا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ وَلِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَإِنْ عَادَتْ كَانَ لَهُ قَلْعُهَا ثَانِيًا لَيُفْسِدَ مَنْبَتَهَا كَمَا أَفْسَدَ مَنْبَتَهُ وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهَا تُقْلَعُ ثَالِثًا وَهَكَذَا حَتَّى يُفْسِدَ مَنْبَتَهَا وَظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا إذَا طَلَعَتْ مِنْ الْمَثْغُورِ ثَانِيًا أَنَّهَا نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ أَنَّهَا لَا تُقْلَعُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَلِذَلِكَ اقْتَصَرُوا عَلَى الْقَلْعِ ثَانِيًا اهـ وَقَوْلُهُ إنَّهَا إذَا إلَخْ بَيَانٌ لِمَا وَقَوْلُهُ أَنَّهَا نِعَمُهُ إلَخْ جَوَابُ إذَا وَقَوْلُهُ أَنَّهَا لَا تُقْلَعُ أَيْ ثَالِثًا خَبَرٌ وَظَاهِرُ مَا إلَخْ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَهَكَذَا إلَخْ هَذَا زَائِدٌ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ يُوجِبُهُ إسْقَاطُهُ بِأَنَّ الْمَنْبَتَ بِالْقَلْعِ ثَانِيًا بِمَنْزِلَةِ الْفَاسِدِ وَلِهَذَا كَانَ عَوْدُ سِنِّ الْمَثْغُورِ نِعْمَةً جَدِيدَةً فَيَكْتَفِي بِالْقَلْعِ ثَانِيًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا قُلِعَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَرَضِيَ) أَيْ الْبَالِغُ الْمَثْغُورُ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا يَقْلَعُهَا) أَيْ الثَّابِتَةَ ثَانِيًا

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ نَقَصَتْ يَدُهُ) أَيْ شَخْصٍ أَصَالَةً أَوْ بِجِنَايَةٍ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ أُصْبُعًا) أَيْ مَثَلًا وَقَوْلُهُ قَطَعَ أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ يَدَ الْجَانِي إنْ شَاءَ وَعَلَيْهِ أَيْ الْجَانِي مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ اسْتِيفَاءِ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَازَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَا قَطْعَ) أَيْ وَلَا يُقْطَعُ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ نَاقِصَةً) أَيْ يَدًا نَاقِصَةً مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أُصْبُعًا) أَيْ مَثَلًا مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُ يَدِ الْكَامِلِ إلَخْ) أَيْ وَلَا لَقْطُ الْبَعْضِ وَأَخْذُ أَرْشِ الْبَاقِي مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ لَقَطَ) أَيْ الْمَقْطُوعُ الْأَصَابِعَ الْأَرْبَعَ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الْحُكُومَةَ (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ إلَخْ) وَالثَّانِي الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ كُلَّ أُصْبُعٍ يَسْتَتْبِعُ الْكَفَّ كَمَا يَسْتَتْبِعُهَا كُلُّ الْأَصَابِعِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: حَالَ الْقَوَدِ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى إمَّا تَثْنِيَةُ الْمُضَافِ أَوْ إعَادَتُهُ فِي الْمَعْطُوفِ (قَوْلُهُ: الْبَاقِي) وَهُوَ مَا يُقَابِلُ مَنْبَتَ أُصْبُعِهِ الْبَاقِيَةِ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا فِي حَالَةِ لَقْطِ الْأَصَابِعِ فَجَزْمًا كَمَا فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ

الْإِدْغَامُ فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ فَقَوْلُهُ وَيُقَالُ مُثْغِرٌ يُقْرَأُ بِالْوَجْهَيْنِ أَوْ يُرْجَعُ إلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ بِتَشْدِيدِ إلَخْ وَإِلَّا فَهُوَ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لَا يَكُونُ مِنْ أَثَغْرَ بِالْوَجْهَيْنِ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا قُلِعَتْ ثَانِيًا) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْسُدْ الْمَنْبِتُ بِالْقَلْعِ ثَانِيًا لَا يُقْلَعُ ثَالِثًا م ر طب (قَوْلُهُ: وَهَكَذَا) زَائِدٌ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ إسْقَاطُهُ بِأَنَّ الْمَنْبَتَ بِالْقَلْعِ ثَانِيًا بِمَنْزِلَةِ الْفَاسِدِ وَلِهَذَا كَانَ عَوْدُ سِنِّ الْمَثْغُورِ نِعْمَةً جَدِيدَةً فَيَكْتَفِي بِالْقَلْعِ ثَانِيًا (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ بَالِغٍ مَثْغُورٍ) هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ شَاءَ الْمَقْطُوعُ إلَخْ) وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُ الْكَامِلَةِ وَإِنْ نَقَصَتْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ لَكِنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ إنَّهُ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ هُنَا عَنْ التَّهْذِيبِ وَجَزَمَ بِهِ أَوَاخِرَ هَذَا الْبَابِ وَاَلَّذِي فِيهِ أَيْ فِي الْأَصْلِ مِنْهُ أَوْجَهُ اهـ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ

ص: 428