الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ وَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَدَمِ قَبُولِ رُجُوعِهَا فِيمَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ يَتَأَكَّدُ الْحُكْمُ فِيهِ بِالدَّعْوَى وَالْحَلِفِ، وَعَنْ رَضَاعٍ أَقَرَّتْ بِهِ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلتَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهِ وَبِأَنَّهَا قَدْ تَنْسُبُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقٍ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ لَا تُقِرُّ بِهِ إلَّا عَنْ تَحَقُّقٍ أَوْ ظَنٍّ قَوِيٍّ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ الْقِيَاسُ مَنْعُ قَبُولِهَا عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ بَحَثَ أَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ بِرَضَاعٍ ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهُ دُونَ الْخُمُسِ أَوْ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ وَقَالَتْ ظَنَنْته مُحَرَّمًا قُبِلَتْ وَأَفْتَى وَلَدُهُ الْجَلَالُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِوِلَايَةِ أَبِيهَا وَشَاهِدَيْنِ بِإِذْنِهَا لَهُ فَأَنْكَرَتْ الْإِذْنَ فَأَثْبَتَ الْقَاضِي النِّكَاحَ وَأَمَرَهَا بِالتَّمْكِينِ فَامْتَنَعَتْ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ فَرَجَعَتْ بِأَنَّ لَهَا بَعْدَ الرُّجُوعِ الْمُطَالَبَةَ بِالْمَهْرِ وَالْإِرْثِ، وَفِي قَوَاعِدِ التَّاجِ السُّبْكِيّ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَادَّعَتْ أَنَّهُ ثَلَاثٌ ثُمَّ صَدَّقَتْهُ وَأَكْذَبَتْ نَفْسَهَا قُبِلَتْ فَإِذَا مَاتَ وَرَثَتُهُ كَمَا قَالَهُ أَبِي فِي فَتَاوِيهِ، وَلَا نَظَرَ لِاعْتِرَافِهَا بِالثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَلْغَاهُ بَلْ قَالَ أَبِي فِي فَتَاوِيهِ أَيْضًا لَوْ خَالَعَهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ ثُمَّ رَجَعَتْ وَزُوِّجَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ مُحَلَّلٍ فَالْأَقْرَبُ ثُبُوتُ الزَّوْجِيَّةِ وَالْإِرْثِ انْتَهَى.
وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ أَبِي زُرْعَةَ فِي فَتَاوِيهِ ذَكَرَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَنْكَرَ ثُمَّ أَبَانَهَا لَمْ يَجُزْ إذْ نُهَا فِي الْعَوْدِ إلَيْهِ بِلَا مُحَلِّلٍ إلَّا إنْ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ الْإِذْنِ كَمَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ فَكَذَّبَهَا ثُمَّ أَرَادَ الْعَقْدَ عَلَيْهَا لَا بُدَّ أَنْ يُصَدِّقَهَا اهـ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِلتَّلَفُّظِ بِالتَّكْذِيبِ ثَمَّ وَالتَّصْدِيقُ هُنَا بَلْ يُكْتَفَى فِي الظَّاهِرِ بِالْإِذْنِ ثَمَّ وَالْعَقْدُ هُنَا لِتَضَمُّنِهِمَا لِلتَّكْذِيبِ وَالتَّصْدِيقِ وَمَرَّ فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذِهِ زَوْجَتِي فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ مَاتَ فَرَجَعَتْ وَرَثَتُهُ
(وَإِذَا طَلَّقَ دُونَ ثَلَاثٍ وَقَالَ وَطِئْت فَلِي الرَّجْعَةُ وَأَنْكَرْت) وَطْأَهُ (صُدِّقَتْ بِيَمِينٍ) أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ، وَإِنَّمَا قَبِلَ دَعْوَى عِنِّينٍ وَمَوْلًى لَهُ لِثُبُوتِ النِّكَاحِ، وَهِيَ تُرِيدُ تُزِيلُهُ بِدَعْوَاهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ مُزِيلِهِ وَهُنَا قَدْ تَحَقَّقَ الطَّلَاقُ، وَهُوَ يَدَّعِي مُثْبِتُ الرَّجْعَةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ قُبَيْلَ فَصْلٍ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا، وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِالْمَهْرِ فَإِنَّ قَبْضَتَهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِاسْتِحْقَاقِهَا لِجَمِيعِهِ (وَإِلَّا) تَكُنْ قَبْضَتُهُ (فَلَا تُطَالِبُهُ إلَّا بِنِصْفٍ) لِإِقْرَارِهَا أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ فَلَوْ أَخَذَتْهُ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِوَطْئِهِ لَمْ تَأْخُذْ النِّصْفَ الْآخَرَ إلَّا بِإِقْرَارٍ ثَانٍ مِنْهُ هَذَا فِي صَدَاقِ دَيْنٍ أَمَّا عَيْنٌ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ نِصْفِهَا فَيَلْزَمُ بِقَبُولِهِ أَوْ إبْرَائِهَا مِنْهُ أَيْ تَمْلِيكِهِ لَهَا بِطَرِيقِهِ بِأَنْ يَتَلَطَّفَ الْقَاضِي بِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ فَإِنْ صَمَّمَ فَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْسِمُهَا فَيُعْطِيهَا نِصْفَهَا وَيُوقِفُ النِّصْفَ الْآخَرِ تَحْتَ يَدِهِ إلَى الصُّلْحِ أَوْ الْبَيَانِ
(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)
مَصْدَرُ آلَى أَيْ حَلَفَ (هُوَ) لُغَةً الْحَلِفُ وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ وَخَصَّهُ بِأَنَّهُ (حَلِفُ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ) بِاَللَّهِ أَوْ صِفَةٍ لَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ
الثَّلَاثُ
(قَوْلُهُ: عَنْ السُّبْكِيّ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ
(قَوْلُهُ: بِالدَّعْوَى إلَخْ) أَيْ مِنْهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: وَالْحَلِفُ) أَيْ وَنُكُولُ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يُقَوِّي جَانِبَهَا، وَفِي مَسْأَلَتَيْ الْأَنْوَارِ وَالْبُلْقِينِيِّ لَا حَلِفَ مِنْهَا اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَعَنْ رَضَاعٍ إلَخْ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِعَنْ عَطْفًا عَلَى عَنْ الْإِمَامِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ
(قَوْلُهُ: الْقِيَاسُ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ
(قَوْلُهُ: وَأَفْتَى وَلَدُهُ) أَيْ الْبُلْقِينِيِّ
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ لَهَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَأَفْتَى وَلَدُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ) أَيْ الطَّلْقَةُ الَّتِي أَوْقَعهَا بِالْخُلْعِ
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْمَقِيسِ، وَقَوْلُهُ: هُنَا أَيْ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَطِئْت) أَيْ زَوْجَتِي قَبْلَ الطَّلَاقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ صُدِّقَتْ إلَخْ) فَإِذَا حَلَفَتْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَتَتَزَوَّجُ حَالًا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا) إلَى قَوْلِهِ هَذَا فِي صَدَاقٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَى وَلَيْسَ لَهُ وَإِلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ، وَفِيهِمَا مَا نَصُّهُ وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيًّا أَمَةً وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا بِيَمِينِهَا حَيْثُ صُدِّقَتْ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً لَا قَوْلَ سَيِّدِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ وَلَوْ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مُطَلَّقَتِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَرَاجَعْتهَا مُكَذِّبًا لَهَا أَوْ لَا مُصَدِّقًا، وَلَا مُكَذِّبًا لَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِالْكَذِبِ بِأَنْ قَالَتْ مَا كَانَتْ انْقَضَتْ فَالرَّجْعَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْهَا وَلَوْ سَأَلَ الرَّجْعِيَّةَ الزَّوْجُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ عَنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَزِمَهَا إخْبَارُهُ قَالَهُ فِي الِاسْتِقْصَاءِ، وَفِي سُؤَالِ الْأَجْنَبِيِّ قَوْلَانِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ اللُّزُومِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْوَطْءِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِدَعْوَى إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ) أَيْ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا إلَخْ) أَيْ بِدَعْوَاهُ وَطْأَهَا، وَهِيَ لَا تَدَّعِي إلَّا نِصْفَهُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ نِصْفِهَا) نَعْتُ عَيْنٍ أَيْ بِأَنْ قَالَ لَا أَسْتَحِقُّ فِيهَا شَيْئًا لِكَوْنِ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَقَالَتْ هِيَ بَلْ لَك النِّصْفُ لِكَوْنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَالْعَيْنُ مُشْتَرَكَةٌ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَيُلْزَمُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِلْزَامِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلزَّوْجِ وَالْمُلْزِمُ هُوَ الْقَاضِي
(قَوْلُهُ: أَيْ تَمْلِيكُهُ) أَيْ النِّصْفَ لَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ تَفْسِيرٌ لِلْإِبْرَاءِ
(قَوْلُهُ: بِطَرِيقِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّمْلِيكِ وَالضَّمِيرُ لَهُ، وَقَوْلُهُ: بِأَنْ يَتَلَطَّفَ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِطَرِيقِهِ
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِيَتَلَطَّفُ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ صَمَّمَ) أَيْ الزَّوْجُ عَلَى الِامْتِنَاعِ.
[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]
(قَوْلُهُ مَصْدَرُ آلَى) إلَى قَوْلِهِ وَلَا أُجَامِعُكِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلِلْمُعَلِّقِ إلَى الصَّبِيِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ حَلِفُ زَوْجٍ إلَخْ)
فَوَائِدِ عَدَمِ الْقَبُولِ أَنَّهَا لَا تُطَالَبُ بِالنَّفَقَةِ وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ (قَوْلُهُ بِالدَّعْوَى وَالْحَلِفِ) أَيْ وَنُكُولِ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يُقَوِّي جَانِبَهَا، وَفِي مَسْأَلَتَيْ الْأَنْوَارِ وَالْبُلْقِينِيِّ لَا حَلِفَ مِنْهَا
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ رَجْعِيٍّ إلَى قُبِلَتْ) هَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ طَلَّقَ فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَقَالَتْ ثَلَاثٌ إلَخْ
(قَوْلُهُ: إلَّا بِإِقْرَارٍ ثَانٍ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَةٍ هُنَا وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ تَرْجِيحِ الرَّافِعِيِّ فِي الْإِقْرَارِ اهـ
(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)
أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي (لَيَمْتَنِعَنَّ مِنْ وَطْئِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَلَوْ رَجْعِيَّةً وَمُتَحَيِّرَةً لِاحْتِمَالِ الشِّفَاءِ وَمُحَرَّمَةً لِاحْتِمَالِ التَّحَلُّلِ لِنَحْوِ حَصْرٍ وَصَغِيرَةً بِشَرْطِهَا الْآتِي سَوَاءٌ أَقَالَ فِي الْفَرْجِ أَمْ أَطْلَقَ وَسَوَاءٌ أَقَيَّدَ بِالْوَطْءِ الْحَلَالِ أَمْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ (مُطْلَقًا) بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةٍ وَكَذَا إنْ قَالَ أَبَدًا أَوْ حَتَّى أَمُوتَ أَنَا أَوْ زَيْدٌ أَوْ تَمُوتِي وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لِاسْتِبْعَادِهِ كَالزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَلَوْ قَالَ لَا أَطَأُ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت شَهْرًا مَثَلًا دُيِّنَ (أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] الْآيَةَ وَفَائِدَةُ كَوْنِهِ مُولِيًا فِي زِيَادَةِ اللَّحْظَةِ مَعَ تَعَذُّرِ الطَّلَبِ فِيهَا لِانْحِلَالِ الْإِيلَاءِ بِمُضِيِّهَا إثْمُهُ إثْمُ الْمُولِي بِإِيذَائِهَا وَإِيَاسِهَا مِنْ الْوَطْءِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ فَخَرَجَ بِالزَّوْجِ حَلِفُ سَيِّدٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَهُوَ مَحْضُ يَمِينٍ كَمَا يَأْتِي وَبِيُصْبِحُ طَلَاقُهُ الشَّامِلُ لِلسَّكْرَانِ وَالْعَبْدِ وَالْكَافِرِ وَالْمَرِيضِ بِشَرْطِهِ الْآتِي وَلِلْمُعَلَّقِ فِي السُّرَيْجِيَّةِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الدَّوْرِ فِيهَا لِصِحَّةِ طَلَاقِهِ فِي الْجُمْلَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ وبِلَيَمْتَنِعَنَّ الَّذِي لَا يُقَالُ عَادَةً إلَّا فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْعَاجِزُ عَنْ الْوَطْءِ بِنَحْوِ جَبٍّ أَوْ شَلَلٍ
وَيَصِحُّ مِنْ عَجَمِيٍّ بِالْعَرَبِيَّةِ وَمِنْ عَرَبِيٍّ بِالْعَجَمِيَّةِ إنْ عَرَفَ الْمَعْنَى كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِذَلِكَ إلَخْ) أَيْ مِنْ كُلِّ مَا يَدُلُّ الْتِزَامُهُ عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفًا مِنْ لُزُومِ مَا الْتَزَمَهُ بِالْوَطْءِ قَالَ سم عَدَّ فِي الزَّوَاجِرِ الْإِيلَاءَ مِنْ الْكَبَائِرِ ثُمَّ قَالَ وَعَدِّي لِهَذَا مِنْ الْكَبَائِرِ غَيْرُ بَعِيدٍ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ اهـ، لَكِنْ نَقَلَ عَنْ الشَّارِحِ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ وَهُوَ أَقْرَبُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَيْ الزَّوْجَةِ) أَيْ وَلَوْ أَمَةً اهـ سم. (قَوْلُهُ وَلَوْ رَجْعِيَّةً) وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ إلَّا بَعْدَ الرَّجْعَةِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَمُتَحَيِّرَةً) قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَضُمَّ إلَيْهَا الْمُحَرَّمَةُ وَالْمُظَاهَرُ مِنْهَا وَقَالَ فِي الْأُولَى أَيْ الْمُتَحَيِّرَةِ وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ إلَّا بَعْدَ الشِّفَاءِ اهـ وَقِيَاسُهُ أَنْ لَا تُضْرَبَ الْمُدَّةُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ إلَّا بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَالتَّكْفِيرِ اهـ نِهَايَةٌ وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُطْلَقًا) نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ امْتِنَاعًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِمُدَّةٍ وَفِي مَعْنَاهُ مَا إذَا أَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ أَبَدًا اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ يَجُوزُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ مُطْلَقًا أَيْ عَنْ الْقَيْدِ الْآتِي وَهُوَ مَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِقَرِينَةِ الْمُقَابَلَةِ فَيَنْدَفِعُ عَدَمُ الْجَامِعِيَّةِ حَتَّى بِأَبَدًا؛ لِأَنَّهُ لَا تَعْيِينَ فِيهِ وَالتَّعْيِينُ مَلْحُوظٌ فِي الْمُقَابِلِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى جَمْعِ الْحَدِّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى مَا بَعْدَ وَكَذَا جَمِيعًا وَلَكِنْ رَجَعَهُ الْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ أَوْ حَتَّى أَمُوتَ إلَخْ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ لِاسْتِبْعَادِهِ إلَخْ أَيْ فِي النُّفُوسِ. (قَوْلُهُ دِينَ) أَيْ إنْ كَانَ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذِهِ الْأَشْهُرُ هِلَالِيَّةٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا لَمْ يُحْكَمْ فِي الْحَالِ بِأَنَّهُ مُولٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةٌ هِلَالِيَّةٌ وَلَمْ يَتِمَّ ذَلِكَ الْعَدَدُ لِنَقْصِ الْأَهِلَّةِ أَوْ بَعْضِهَا تَبَيَّنَ حِينَئِذٍ كَوْنُهُ مُولِيًا قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ اهـ سم وَقَالَ النِّهَايَةُ وَالْأَرْبَعَةُ هِلَالِيَّةٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا حُكِمَ بِكَوْنِهِ مُولِيًا حَالًا إذْ الْغَالِبُ عَدَمُ كَمَالِ الْأَرْبَعَةِ فَكُلُّ شَهْرٍ نَقَصَ تَحَقَّقْنَا أَنَّهُ مُولٍ اهـ وَقَالَ ع ش فَلَوْ جَاءَتْ الْأَرْبَعَةُ كَوَامِلَ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ تَبَيَّنَ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَبَلْ يَمْتَنِعْنَ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] وَإِنَّمَا عَدَّى الْإِيلَاءَ فِيهَا بِمِنْ وَهُوَ إنَّمَا يُعَدَّى بِعَلَى؛ لِأَنَّهُ ضَمَّنَ مَعْنَى الْبُعْدِ كَأَنَّهُ قَالَ يُؤْلُونَ مُبْعِدِينَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَفَائِدَةُ كَوْنِهِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ إثْمُهُ إلَخْ وَكَانَ الْأَوْلَى وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ مُولِيًا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ كَلَامٍ نَصُّهَا وَالْأَوْلَى أَنَّهُ يُقَالُ كَلَامُ الْإِمَامِ أَيْ أَنَّهُ يَكْفِي زِيَادَةُ لَحْظَةٍ لَا تَسَعُ الْمُطَالَبَةَ مَحْمُولٌ عَلَى إثْمِ الْإِيذَاءِ وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ أَيْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا إلَّا بِالْحَلِفِ عَلَى فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِزَمَانٍ يَتَأَتَّى فِيهِ الْمُطَالَبَةُ عَلَى إثْمِ الْإِيلَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُولٍ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِذَلِكَ إثْمَ الْإِيذَاءِ عَلَى الرَّاجِحِ فِي الرَّوْضَةِ اهـ. (قَوْلُهُ فَهُوَ مَحْضُ يَمِينٍ) أَيْ وَلَيْسَ إيلَاءً فَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَتُهُ بِالْوَطْءِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَمَتَى وَطِئَ حَنِثَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَهُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَبِيَصِحُّ طَلَاقُهُ إلَخْ) أَيْ وَخَرَجَ بِيَصِحُّ إلَخْ الصَّبِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ لِلسَّكْرَانِ) أَيْ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ وَلِلْخَصِيِّ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَلِلْمُعَلَّقِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ فِي الْجُمْلَةِ لِيَدْخُلَ مَا لَوْ قَالَ إذَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا وَفَرَّعْنَا عَلَى انْسِدَادِ بَابِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ زَوْجٌ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَمَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ إيلَاؤُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ جَبٍّ إلَخْ) وَلَوْ حَلَفَ زَوْجُ الْمَشْرِقِيَّةِ بِالْمَغْرِبِ لَا يَطَؤُهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا كَالْإِيلَاءِ مِنْ صَغِيرَةٍ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ يَكُونُ مُولِيًا لِاحْتِمَالِ الْوُصُولِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَلَا تُضْرَبُ إلَّا بَعْدَ الِاجْتِمَاعِ وَلَوْ آلَى مُرْتَدٌّ أَوْ مُسْلِمٌ مِنْ مُرْتَدَّةٍ فَعِنْدِي تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ وَكَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ وَإِلَّا فَلَا اهـ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ وَلَوْ حَلَفَ إلَى
عَدَّ فِي الزَّوَاجِرِ الْإِيلَاءَ مِنْ الْكَبَائِرِ ثُمَّ قَالَ وَعَدِّي لِهَذَا كَبِيرَةً غَيْرُ بَعِيدٍ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ الزَّوْجَةُ) وَلَوْ أَمَةً. (قَوْلُهُ وَمُتَحَيِّرَةً لِاحْتِمَالِ الشِّفَاءِ) قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَضَمَّ إلَيْهَا الْمُحَرَّمَةَ وَالْمُظَاهَرَ مِنْهَا قُبَيْلَ التَّكْفِيرِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَوَّلِ وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ إلَّا بَعْدَ الشِّفَاءِ وَقِيَاسُهُ فِيمَا بَعْدَهَا أَنَّهَا لَا تُضْرَبُ إلَّا بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَالتَّكْفِيرِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذِهِ الْأَشْهُرُ هِلَالِيَّةٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا لَمْ يُحْكَمْ بِهِ فِي الْحَالِ بِأَنَّهُ مُولٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةٌ هِلَالِيَّةٌ وَلَمْ يَتِمَّ ذَلِكَ الْعَدَدُ لِنَقْصِ الْأَهِلَّةِ أَوْ بَعْضِهَا تَبَيَّنَ حِينَئِذٍ كَوْنُهُ مُولِيًا قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ اهـ. (قَوْلُهُ لِصِحَّةِ طَلَاقِهِ فِي الْجُمْلَةِ) قَدْ يُشْكِلُ
أَوْ رَتْقٍ أَوْ صِغَرٍ فِيهَا بِقَيْدِهِ الْآتِي فَلَا إيلَاءَ إذْ لَا إيذَاءَ.
وَبِهَذَا الَّذِي قَرَّرْتُهُ انْدَفَعَ إيرَادُ هَذَا عَلَى الْمَتْنِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ لِدُخُولِ هَذَا فِيهِ عَلَى أَنَّهُ سَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَبِوَطْئِهَا حَلَّفَهُ عَلَى تَرْكِ التَّمَتُّعِ بِغَيْرِهِ وَبَقِيَ الْفَرْجُ إلَى آخِرِهِ حَلِفُهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ وَطْئِهَا فِي الدُّبُرِ أَوْ الْحَيْضِ أَوْ الْإِحْرَامِ فَهُوَ مَحْضُ يَمِينٍ وَالْأَرْجَحُ فِي لَا أُجَامِعُكِ إلَّا فِي نَحْوِ الْحَيْضِ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ الْمَسْجِدِ أَنَّهُ إيلَاءٌ وَبِمُطْلَقًا وَمَا بَعْدَهُ الْأَرْبَعَةُ فَأَقَلُّ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَصْبِرُ عَلَى الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَفِي صَبْرُهَا أَوْ يَقِلُّ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ أَرْكَانَهُ سِتَّةٌ: مَحْلُوفٌ بِهِ وَعَلَيْهِ وَمُدَّةٌ وَصِيغَةٌ وَزَوْجَانِ وَأَنَّ كُلًّا لَهُ شُرُوطٌ لَا بُدَّ مِنْهَا (وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ) أَيْ الْإِيلَاءُ (لَا يَخْتَصُّ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ بَلْ لَوْ عَلَّقَ بِهِ) أَيْ الْوَطْءِ (طَلَاقًا أَوْ عِتْقًا أَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ حَجٌّ أَوْ عِتْقٌ) مِمَّا لَا يَنْحَلُّ إلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (كَانَ مُولِيًا)
قَوْلُهُ وَلَوْ آلَى إلَخْ فِي الرَّشِيدِيِّ عَنْ حَوَاشِي الرَّوْضِ لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ أَوْ رَتْقٌ) أَيْ أَوْ قَرْنٌ اهـ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الزَّوْجِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ خَرَجَ بِيَصِحُّ طَلَاقُهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا. (قَوْلُهُ انْدَفَعَ إيرَادُ هَذَا إلَخْ) وَمِمَّنْ أَوْرَدَ مَا هُنَا عَلَى مَنْعِ الْحَدِّ وَمَا مَرَّ عَلَى جَمْعِ الْحَدِّ الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَالْحَيْضُ) أَيْ أَوْ النِّفَاسُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ نَهَارَ رَمَضَانَ) لَعَلَّ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ إيلَاءٌ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَإِنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ إلَّا فِي الدُّبُرِ فَمُولٍ أَوْ إلَّا فِي الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ أَوْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ مُولٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الذَّخَائِرِ وَلَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ الرَّاجِحُ وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ الْأَشْبَهُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ حَرَامٌ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ وَطْئِهَا وَيَجِبُ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ وَتُضْرَبُ الْمُدَّةُ ثُمَّ تُطَالِبُ بَعْدَهَا بِالْفَيْئَةِ أَوْ الطَّلَاقِ فَإِنْ فَاءَ إلَيْهَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ فِي الْحَالِ لِزَوَالِ الْمُضَارَّةِ بِهِ وَتُضْرَبُ الْمُدَّةُ ثَانِيًا لِبَقَاءِ الْيَمِينِ كَمَا لَوْ طَلَّقَ الْمُولِي بَعْدَ الْمُدَّةِ ثُمَّ رَاجَعَ تُضْرَبُ الْمُدَّةُ ثَانِيًا لِبَقَاءِ الْيَمِينِ اهـ
(قَوْلُهُ وَبِمُطْلَقًا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَأَنَّ كُلًّا لَهُ شُرُوطٌ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُ الْمَتْنِ بَلْ لَوْ عَلَّقَ بِهِ طَلَاقًا إلَخْ) كَذَا أَطْلَقُوهُ هُنَا وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمُوهُ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا قَصَدَ بِهِ مَنْعَ نَفْسِهِ عَنْ وَطْئِهَا؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِنَحْوِ الطَّلَاقِ حِينَئِذٍ يَكُونُ يَمِينًا فَإِنْ أَرَادَ مَحْضَ التَّعْلِيقِ فَلَا إيلَاءَ إذْ لَا قَصْدَ لِلِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَيَأْتِي فِيهِ خِلَافُ نَظِيرِ مَا مَرَّ ثَمَّ فَعَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ ثُمَّ لَا يَكُونُ إيلَاءً وَعَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَنَقَلَهُ عَنْ الْجَمَّالِ الرَّمْلِيِّ أَيْضًا يَكُونُ إيلَاءً فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِعَدَمِ الْإِيلَاءِ عِنْدَ إرَادَةِ مَحْضِ التَّعْلِيقِ قَوْلُ النِّهَايَةِ وَأَقَرَّهُ سم نَصُّهُ: وَلَوْ كَانَ بِهِ أَوْ بِهَا مَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ كَمَرَضٍ فَقَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ نَحْوُهُمَا قَاصِدًا بِهِ نَذْرَ الْمُجَازَاةِ لَا الِامْتِنَاعَ مِنْ الْوَطْءِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا وَلَا آثِمًا وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ نُذُورِ الْمُجَازَاةِ وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ إطْلَاقُ الْكِتَابِ وَغَيْرَهُ اهـ وَيُصَرِّحُ بِعَدَمِ الْإِيلَاءِ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا قَوْلُ الرَّشِيدِيِّ نَصُّهُ: قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ إطْلَاقُ الْكِتَابِ فِيهِ بَحْثٌ إذْ هَذِهِ خَارِجَةٌ بِقَوْلِهِ أَيْ الْمُصَنِّفِ فِي التَّعْرِيفِ لَيَمْتَنِعَنَّ اهـ وَكَذَا يُصَرِّحُ بِهِ مَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي فِي حَاشِيَةِ وَكَالْحَلِفِ الظِّهَارُ إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ عِتْقًا) أَيْ كَالْمِثَالِ الْأَخِيرِ وَقَوْلُهُ أَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ إلَخْ هَلَّا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ طَلَاقًا أَوْ عِتْقًا أَوْ نَحْوَهُمَا كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك إلَخْ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ طَلَاقًا أَوْ عِتْقًا كَأَنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ أَوْ ضَرَّتُك طَالِقٌ أَوْ فَعَبْدِي حُرٌّ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَإِنْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك إلَخْ وَبِهَا يُعْلَمُ أَنَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ مِمَّا لَا يَنْحَلُّ إلَخْ حَذْفُ الْمُبَيِّنِ. (قَوْلُهُ مِمَّا لَا يَنْحَلُّ إلَخْ) وَذَلِكَ إمَّا بِأَنْ يُقَيِّدَهُ بِمَا لَا يُوجَدُ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ يُطْلِقُ فَإِنَّ الْإِطْلَاقَ يَلْحَقُ بِالتَّقْيِيدِ بِمَا فَوْقَهَا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ
عَلَى اعْتِبَارِ الصِّحَّةِ فِي الْجُمْلَةِ خُرُوجُ الْمُكْرَهِ فَإِنْ قِيلَ هُوَ بِوَصْفِ الْإِكْرَاهِ لَا يُتَصَوَّرُ صِحَّةُ إطْلَاقِهِ قُلْنَا وَالْمُعَلَّقُ الْمَذْكُورُ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الدُّورِ بِوَصْفِ كَوْنِهِ مُعَلَّقًا كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَبَقِيَ الْفَرْجُ إلَى آخِرِهِ حَلِفُهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ وَطْئِهَا فِي الدُّبُرِ أَوْ الْحَيْضِ إلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ إيلَاءٌ) فِي تَصْحِيحِ ابْنِ قَاضِي عَجْلُونَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي الدُّبُرِ فَلَا إيلَاءَ وَإِلَّا فِيهِ فَمُولٍ أَوْ إلَّا فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ فَوَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجَزَمَ فِي الصَّغِيرِ بِعَدَمِ الْإِيلَاءِ وَلَمْ يَنْقُلْهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بَلْ نُسِبَ لِلذَّخَائِرِ الْجَزْمُ بِمُقَابِلِهِ وَقَالَ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ نَحْوَهُ وَزَادَ عَنْ الْمَطْلَبِ أَنَّهُ الْأَشْبَهُ وَأَلْحَقَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ إلَّا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ اهـ وَالْأَرْجَحُ مَا فِي الصَّغِيرِ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَمِثْلُهُمَا الْبَقِيَّةُ شَرْحٌ م ر وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُ فَرْجَكِ أَوْ لَا أُجَامِعُ نِصْفَكِ الْأَسْفَلَ فَإِيلَاءٌ لَا أَنْ قَالَ وَاَللَّهُ لَا أُجَامِعُ سَائِرَ الْأَعْضَاءِ أَيْ بَاقِيَهَا كَأَنْ قَالَ لَا أُجَامِعُ يَدَك أَوْ نِصْفَك الْأَعْلَى أَوْ بَعْضَك أَوْ نِصْفَك فَلَا يَكُونُ الْإِيلَاءُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْبَعْضِ الْفَرْجَ وَبِالنِّصْفِ النِّصْفَ الْأَسْفَلَ فَيَكُونُ إيلَاءً اهـ. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بَلْ لَوْ عَلَّقَ بِهِ طَلَاقًا أَوْ عِتْقًا أَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ إلَخْ) هَلَّا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ طَلَاقًا أَوْ عِتْقًا أَوْ نَحْوَهُمَا كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ عِتْقًا) أَيْ كَالْمِثَالِ الْأَخِيرِ. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ إلَخْ) لَوْ كَانَ بِهِ أَوْ بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ كَمَرَضٍ فَقَالَ إنْ وَطِئْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ صَلَاةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا
لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يُسَمَّى يَمِينًا لِتَنَاوُلِهَا لُغَةَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَبِغَيْرِهِ فَشَمِلَتْهُ الْآيَةُ وَالْغُفْرَانُ فِيهَا لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ مِنْ الْإِثْمِ كَمَا مَرَّ لَا لِلْحِنْثِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَشْيَةَ أَنْ يَلْزَمَهُ مَا الْتَزَمَهُ كَالْمُمْتَنِعِ مِنْهُ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى خَشْيَةَ الْكَفَّارَةِ وَكَالْحَلِفِ الظِّهَارُ كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً فَإِنَّهُ إيلَاءٌ كَمَا يَأْتِي أَمَّا إذَا انْحَلَّ قَبْلَهَا كَأَنْ وَطِئْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمُ هَذَا الشَّهْرِ أَوْ شَهْرُ كَذَا وَهُوَ يَنْقَضِي قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْيَمِينِ فَلَا إيلَاءَ.
(وَلَوْ حَلَفَ أَجْنَبِيٌّ) لِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ سَيِّدٌ لِأَمَتِهِ (عَلَيْهِ) أَيْ الْوَطْءِ كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُكِ (فَيَمِينٌ مَحْضَةٌ) أَيْ لَا إيلَاءَ فِيهَا فَيَلْزَمُهُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ كَفَّارَةٌ بِوَطْئِهَا (فَإِنْ نَكَحَهَا فَلَا إيلَاءَ) يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِ فَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ وَإِنْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ عَيْنِهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَتَأَذَّتْ لِانْتِفَاءِ الْإِضْرَارِ حِينَ الْحَلِفِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالزَّوْجِ بِنَصٍّ مِنْ نِسَائِهِمْ (وَلَوْ آلَى مِنْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ آلَى مَجْبُوبٌ) لَمْ يَبْقَ لَهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ وَمِثْلُهُ أَشَلُّ كَمَا مَرَّ (لَمْ يَصِحَّ) هَذَا الْإِيلَاءُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) إذْ لَا إيذَاءَ مِنْهُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ الْخَصِيِّ وَالْعَاجِزِ لِمَرَضٍ أَوْ عُنَّةٍ وَالْعَاجِزَةِ لِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ صِغَرٍ يُمْكِنُ مَعَهُ وَطْؤُهَا فِي مُدَّةٍ قَدَّرَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مَرْجُوٌّ وَمَنْ طَرَأَ نَحْوُ جَبِّهِ بَعْدَ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ وَمَرَّ صِحَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ، وَإِنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا لِإِمْكَانِهِ بِرَجْعَتِهَا.
(وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَهَكَذَا) مَرَّتَيْنِ أَوْ (مِرَارًا) مُتَّصِلَةً (فَلَيْسَ بِمُولٍ فِي الْأَصَحِّ) لِانْحِلَالِ كُلٍّ بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ فَتَتَعَذَّرُ الْمُطَالَبَةُ نَعَمْ يَأْثَمُ إثْمَ مُطْلَقِ الْإِيذَاءِ دُونَ خُصُوصِ إثْمِ الْإِيلَاءِ
وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ تَصْوِيرُهُمْ وَعِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ أَوْ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ وَهُوَ يَتَأَخَّرُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ انْتَهَتْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَدْ أَفَادَ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَارُّ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِذَلِكَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْغُفْرَانُ، إلَى وَلِأَنَّهُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ بَقِيَ، إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ، إلَى الْمَتْنِ، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْجَدِيدُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْغُفْرَانُ إلَى وَلِأَنَّهُ وَقَوْلُهُ بَلْ بَحَثَ، إلَى وَخُرُوجُ، وَقَوْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ وَالْتِزَامِ نَحْوِ الصَّلَاةِ بِالْوَطْءِ
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَكَالْحَلِفِ الظِّهَارُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَلَامُهُ هُنَا وَفِيمَا سَبَقَ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْإِيلَاءَ لَا يَكُونُ بِغَيْرِ الْحَلِفِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الظِّهَارِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً مَثَلًا أَنَّهُ إيلَاءٌ مَعَ انْتِفَاءِ الْحَلِفِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَالْيَمِينُ الْمَذْكُورَةُ يَمِينُ لَجَاجٍ وَالْيَمِينُ بِصَوْمِ شَهْرِ الْوَطْءِ إيلَاءٌ كَإِنْ وَطِئْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الشَّهْرِ الَّذِي أَطَأُ فِيهِ فَإِذَا وَطِئَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ لَزِمَهُ مُقْتَضَى الْيَمِينِ وَيَجْزِيهِ صَوْمُ بَقِيَّتِهِ وَيَقْضِي يَوْمَ الْوَطْءِ اهـ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا انْحَلَّ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مِمَّا لَا يَنْحَلُّ إلَخْ
. (قَوْلُهُ أَيْ الْوَطْءِ) يَعْنِي عَدَمًا بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ تَرَكَ الْوَطْءَ اهـ. (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ قَبْلَ النِّكَاحِ) أَيْ بِزِنًا أَوْ شُبْهَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَفَّارَةٌ) أَيْ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ بِوَطْئِهَا) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَبْلِ النِّكَاحِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ نَكَحَهَا إلَخْ) أَيْ أَوْ أَعْتَقَهَا السَّيِّدُ وَتَزَوَّجَهَا وَيُمْكِنُ إدْخَالُهَا فِي الْمَتْنِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْإِضْرَارِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِاخْتِصَاصِهِ إلَخْ عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَجْعَلَهُ عِلَّةً ثَانِيَةً بِزِيَادَةِ الْوَاوِ (قَوْلُهُ بِنَصٍّ مِنْ نِسَائِهِمْ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ كُلِّهِ وَكَذَا إنْ بَقِيَ مِنْهُ دُونَ الْحَشَفَةِ أَمَّا مَنْ جُبَّ ذَكَرُهُ وَبَقِيَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ فَيَصِحُّ إيلَاؤُهُ لِإِمْكَانِ وَطْئِهِ اهـ. (قَوْلُهُ إذْ لَا إيذَاءَ مِنْهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِزَوَالِ الرَّتْقِ وَالْقَرْنِ لِعَدَمِ قَصْدِ الْإِيذَاءِ وَقْتَ الْحَلِفِ؛ لِأَنَّ زَوَالَ الرَّتْقِ وَالْقَرْنِ غَيْرُ مُحَقَّقٍ بِخِلَافِ الصِّغَرِ فَإِنَّ زَوَالَهُ مُحَقَّقُ الْحُصُولِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ يُمْكِنُ مَعَهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ حَتَّى قَوْلِهِ وَالْعَاجِزُ لِمَرَضٍ أَوْ عُنَّةٍ وَحِينَئِذٍ يَتَّضِحُ قَوْلُهُ السَّابِقُ فِي الْمَرِيضِ بِشَرْطِهِ الْآتِي وَهُوَ الْإِمْكَانُ الْمَذْكُورُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَصِحُّ إيلَاءُ الزَّوْجِ مِنْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ جِمَاعُهَا فِيمَا قَدَّرَهُ مِنْ الْمُدَّةِ وَمَرِيضَةٍ وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ حَتَّى تُدْرِكَ الصَّغِيرَةُ إطَاقَةَ الْجِمَاعِ وَتُطِيقَ الْمَرِيضَةُ ذَلِكَ انْتَهَتْ اهـ سم. (قَوْلُهُ قَدَّرَهَا) جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ نَعْتٌ لِمُدَّةٍ. (قَوْلُهُ وَمَنْ طَرَأَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْخَصِيِّ. (قَوْلُهُ بِرَجْعَتِهَا) أَيْ وَتُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْهَا كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش
. (قَوْلُهُ مَرَّتَيْنِ) لَا مَوْقِعَ لَهُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَهَكَذَا اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ وَسَوَاءٌ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ أَمْ قَالَ هَكَذَا مِرَارًا اهـ.
(قَوْلُهُ لِانْحِلَالِ كُلٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِانْتِفَاءِ فَائِدَةِ الْإِيلَاءِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِمُوجَبِهِ فِي ذَلِكَ إذْ بَعْدَ مُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَا تُمْكِنُ الْمُطَالَبَةُ
قَاصِدًا بِهِ نَذْرَ الْمُجَازَاةِ لَا الِامْتِنَاعَ مِنْ الْوَطْءِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا وَلَا آثِمًا وَيَصْدُقُ فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ صُوَرِ نَذْرِ الْمُجَازَاةِ وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ إطْلَاقُ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ شَرْحُ م ر
(فَرْعٌ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَوْ حَلَفَ زَوْجُ الْمَشْرِقِيَّةِ بِالْمَغْرِبِ لَا يَطَؤُهَا كَانَ مُولِيًا لِاحْتِمَالِ الْوُصُولِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ إلَّا بَعْدَ الِاجْتِمَاعِ وَلَوْ آلَى مُرْتَدٌّ أَوْ مُسْلِمٌ مِنْ مُرْتَدَّةٍ فَعِنْدِي تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ وَكَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ وَإِلَّا فَلَا كَذَا شَرْحُ م ر فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ قَوْلِ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ: مَنْ آلَى وَهُوَ غَائِبٌ وَلَوْ مَشْرِقِيًّا عَنْ مَغْرِبِيَّةٍ أَوْ وَهُوَ حَاضِرٌ ثُمَّ غَابَ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ وَلَهَا تَوْكِيلُ مَنْ يُطَالِبُهُ فَإِذَا تَمَّتْ رَفَعَهُ لِقَاضِي بَلَدِ الْغَيْبَةِ وَطَالَبَهُ فَيَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِفَيْئَةِ اللِّسَانِ حَالًا وَبِنَقْلِهَا إلَيْهِ أَوْ رُجُوعِهِ إلَيْهَا أَوْ طَلَاقِهَا إنْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ وَيُمْهَلُ لِأَهُبَّةِ السَّفَرِ وَأَمْنِ طَرِيقِهِ وَمَرَضٍ مُعْجِزٍ فَإِنْ لَمْ يَفِئْ بِلِسَانِهِ أَوْ لَمْ يَسْمَحْ فِي اجْتِمَاعِهِ بِهَا بَعْدَ إمْكَانِهِ ثُمَّ طَلَبَ الْعَوْدَ إلَيْهَا لَمْ يُمْكِنْ بَلْ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي بِطَلَبِ وَكِيلِهَا وَلَوْ غَابَ بَعْدَ طَلَبِهَا بِالْحَقِّ وَامْتِنَاعِهِ لَمْ يَكْفِهِ فَيْئَةُ اللِّسَانِ وَلَمْ يُمْهَلْ بَلْ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي بِطَلَبِهَا اهـ
. (قَوْلُهُ يُمْكِنُ مَعَهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ حَتَّى قَوْلِهِ وَالْعَاجِزُ لِمَرَضٍ أَوْ عُنَّةٍ وَحِينَئِذٍ يَتَّضِحُ قَوْلُهُ السَّابِقُ فِي الْمَرِيضِ بِشَرْطِهِ الْآتِي أَيْ وَهُوَ
بَلْ بَحَثَ أَنَّهُ فَوْقَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَرْتَفِعُ بِالْوَطْءِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْخِلَافِ فِي أَصْلِ تَأْثِيمِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَوَاَللَّهِ مَا لَوْ حَذَفَهُ بِأَنْ قَالَ فَلَا وَطِئْتُكِ فَهُوَ إيلَاءٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَبِمُتَّصِلَةٍ مَا لَوْ فَصَلَ كُلًّا عَنْ الْأُخْرَى أَيْ بِأَنْ تَكَلَّمَ بِأَجْنَبِيٍّ وَإِنْ قَلَّ أَوْ سَكَتَ بِأَكْثَرَ مِنْ سَكْتَةِ تَنَفُّسِ وَعْيٍ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَيْسَ إيلَاءً قَطْعًا (وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك سَنَةً) بِالنُّونِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا وَبِالْفَوْقِيَّةِ أَيْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ كَمَا فِي أَصْلِهِ قِيلَ وَهُوَ الْأَوْلَى انْتَهَى.
وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْلَى الْأَوَّلُ لِمَا فِي الثَّانِي مِنْ الْإِيهَامِ الَّذِي خَلَا عَنْهُ أَصْلُهُ بِذِكْرِهِ الْمُضَافَ إلَيْهِ (فَإِيلَاءَانِ لِكُلٍّ) مِنْهُمَا (حُكْمُهُ) فَتُطَالِبُهُ بِمُوجَبِ الْأَوَّلِ فِي الْخَامِسِ لَا فِيمَا بَعْدَهُ لِانْحِلَالِهَا بِمُضِيِّهِ وَانْعِقَادِ مُدَّةِ الثَّانِيَةِ فَيُطَالَبُ بِذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَإِذَا مَضَتْ مَا لَوْ أَسْقَطَهُ كَأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُك سَنَةً فَإِنَّهُمَا يَتَدَاخَلَانِ لِتَدَاخُلِ مُدَّتَيْهِمَا وَانْحَلَّتَا بِوَطْءٍ وَاحِدٍ وَبِقَوْلِهِ فَوَاَللَّهِ مَا لَوْ حَذَفَهُ فَيَكُونُ إيلَاءً وَاحِدًا
(وَلَوْ قَيَّدَ) يَمِينَهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ (بِمُسْتَبْعَدِ الْحُصُولِ فِي) الْأَشْهُرِ (الْأَرْبَعَةِ) عَادَةً (كَنُزُولِ عِيسَى صلى الله عليه وسلم) قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَكَخُرُوجِ الدَّجَّالِ أَوْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (فَمُولٍ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ تَأَخُّرُهُ عَنْ الْأَرْبَعَةِ فَتَتَضَرَّرُ هِيَ بِقَطْعِ الرَّجَاءِ وَعُلِمَ بِهِ أَنَّ مُحَقَّقَ الِامْتِنَاعِ كَطُلُوعِ السَّمَاءِ كَذَلِكَ بِالْأَوْلَى. أَمَّا لَوْ قَيَّدَهَا بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ بِنُزُولِهِ فَلَا يَكُونُ إيلَاءً وَمَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ إنْ كَانَ ثَانِيَ أَيَّامِهِ أَوْ أَوَّلَهَا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَعَ بَاقِي أَيَّامِهِ الْأَرْبَعِينَ مَا يُكْمِلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِاعْتِبَارِ الْأَيَّامِ الْمَعْهُودَةِ إذْ يَوْمُهُ الْأَوَّلُ كَسَنَةٍ حَقِيقَةٍ وَالثَّانِي كَشَهْرٍ وَالثَّالِثُ كَجُمُعَةٍ كَذَلِكَ وَبَقِيَّتُهَا كَأَيَّامِنَا كَمَا صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَمْرِهِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَكْفِي فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ وَبِأَنَّهُمْ يُقَدِّرُونَ لَهُ وَقِيسَ بِهِ الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَبِالصَّلَاةِ غَيْرُهَا فَيُقَدَّرُ فِيهَا أَقْدَارُ الْعِبَادَاتِ وَالْآجَالِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الصَّلَاةِ.
(وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَهُ) أَيْ الْمُقَيَّدِ بِهِ (قَبْلَهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةِ كَمَجِيءِ الْمَطَرِ فِي الشِّتَاءِ
بِمُوجَبِ الْيَمِينِ الْأُولَى لِانْحِلَالِهَا وَلَا بِمُوجِبِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْمُهْلَةِ مِنْ وَقْتِ انْعِقَادِهَا وَبَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الثَّانِيَةِ يُقَالُ فِيهِ كَذَلِكَ وَهَكَذَا لِآخِرِ حَلِفِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ بَلْ بَحَثَ أَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَكَأَنَّهُ دُونَ إثْمِ الْمُولِي وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى دَفْعِ الضَّرَرِ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ لَا دَفْعَ لَهُ إلَّا مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ بِالْوَطْءِ اهـ. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْخِلَافِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا النَّظَرِ مِنْ النَّظَرِ إذْ مَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ الْبَاحِثُ أَقْوَى وَأَوْلَى مِنْ الِاسْتِنَادِ إلَى جَرَيَانِ الْخِلَافِ بِعَدَمِ التَّأْثِيمِ فَتَأَمَّلْهُ بِقَلْبٍ مِنْ الْحَسَدِ سَلِيمٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَبِمُتَّصِلَةٍ مَا لَوْ فَصَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَيْضًا أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا وَصَلَ الْيَمِينَ بِالْيَمِينِ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ مَرَّةً ثُمَّ لَمَّا مَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ أَعَادَ الْيَمِينَ وَهَكَذَا مِرَارًا فَلَا يَكُونُ مُولِيًا قَطْعًا اهـ.
(قَوْلُهُ بِالنُّونِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَوْلُهُ سَنَةً مُوَافِقٌ لِلشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ وَفِي الْمُحَرَّرِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَكُلٌّ صَحِيحٌ وَلَكِنْ كَانَ الْأَوْلَى مُوَافَقَةَ أَصْلِهِ وَيَصِحُّ أَنْ يُقْرَأَ الْمَتْنُ بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقٍ فَيُوَافِقُ أَصْلَهُ لَكِنَّ نُسْخَةَ الْمُصَنِّفِ بِالنُّونِ اهـ.
(قَوْلُهُ قِيلَ وَهُوَ الْأَوْلَى) أَيْ فِي الْمَتْنِ اهـ سم زَادَ الرَّشِيدِيُّ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْلَى الْأَوَّلُ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِهَذَا الْإِيهَامِ إذْ لَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِنَا سِتَّةَ بَعْدَ قَوْلِهِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ إلَّا سِتَّةَ أَشْهُرٍ هَذَا إنْ أَرَادَ الْقَائِلُ أَوْلَوِيَّةَ ضَبْطِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ بِالْفَوْقِيَّةِ فَإِنْ أَرَادَ أَوْلَوِيَّةَ عِبَارَةِ الْأَصْلِ عَلَى عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ فَلَا نَظَرَ بِوَجْهٍ سم قَدْ يُقَالُ عَلَى الْأَخِيرِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْأَوْلَوِيَّةِ بَلْ مُتَسَاوِيَانِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي الْمَارَّةُ صَرِيحَةٌ فِي الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ الْمُضَافُ إلَيْهِ) أَيْ لَفْظَةُ أَشْهُرٍ. (قَوْلُهُ فَتُطَالِبُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيسَ بِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ثَانِي أَيَّامِهِ أَوْ وَقَوْلَهُ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ. (قَوْلُهُ فَتُطَالِبُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ فِي الشَّهْرِ الْخَامِسِ بِمُوجَبِ الْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ مِنْ الْفَيْئَةِ أَوْ الطَّلَاقِ فَإِنْ فَاءَ انْحَلَّتْ فَإِنْ أُخِّرَتْ حَتَّى مَضَى الْخَامِسُ وَدَخَلَ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ الثَّانِي فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْهَا بِمُوجَبِهِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ تُطَالِبْ فِي الْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ حَتَّى مَضَى الشَّهْرُ الْخَامِسُ مِنْهُ فَلَا مُطَالَبَةَ بِهِ سَوَاءٌ أَتَرَكَتْ حَقَّهَا أَمْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ لِانْحِلَالِهِ كَمَا لَوْ أَخَّرَتْ الْمُطَالَبَةَ فِي الثَّانِي حَتَّى مَضَتْ سَنَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ مُدَّةَ الثَّانِيَةِ) الْأَنْسَبُ التَّذْكِيرُ. (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِمُوجِبِ الْإِيلَاءِ الثَّانِي
. (قَوْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ) ظَرْفٌ لِمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ وَالْمَعْنَى كَالتَّقْيِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ بِنُزُولِ عِيسَى. (قَوْلُهُ تَأَخُّرُهُ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ النُّزُولِ وَالْخُرُوجِ. (قَوْلُهُ وَعُلِمَ بِهِ) أَيْ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِمُسْتَبْعَدٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ أَنَّ مُحَقَّقَ إلَخْ) أَيْ الْمُقَيَّدَ بِهِ. (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ قَيَّدَهَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ. (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ قَوْلِهِ فَلَا يَكُونُ إيلَاءً. (قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ التَّقْيِيدُ الْمَذْكُورُ. (قَوْلُهُ الْأَرْبَعِينَ) نَعْتُ أَيَّامِهِ. (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ حَقِيقَةٌ (قَوْلُهُ وَبَقِيَّتُهَا) أَيْ بَقِيَّةُ أَيَّامِ الدَّجَّالِ. (قَوْلُهُ مَعَ أَمْرِهِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ إلَخْ) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ تَسَمُّحٌ لَا يَخْفَى إذْ لَا أَمْرَ هُنَا اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي «فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَسَنَةٍ يَكْفِينَا صَلَاةُ يَوْمٍ فَقَالَ لَا اُقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» اهـ. (قَوْلُهُ وَقِيسَ بِهِ) أَيْ بِالْيَوْمِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ. (قَوْلُهُ أَيْ الْأَرْبَعَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ مُضِيُّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ كَقَوْلِهِ فِي
الْإِمْكَانُ الْمَذْكُورُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَصِحُّ إيلَاءُ الزَّوْجِ مِنْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ جِمَاعُهَا فِيمَا قَدَّرَهُ مِنْ الْمُدَّةِ وَمَرِيضَةٍ وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ حَتَّى تُدْرِكَ الصَّغِيرَةُ إطَاقَةَ الْجِمَاعِ وَتُطِيقَ الْمَرِيضَةُ ذَلِكَ اهـ
(قَوْلُهُ وَبِمُتَّصِلَةٍ مَا لَوْ فَصَلَ كُلًّا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ قِيلَ وَهُوَ الْأَوْلَى) أَيْ فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْلَى الْأَوَّلُ لِمَا فِي الثَّانِي مِنْ الْإِيهَامِ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِهَذَا الْإِيهَامِ إذْ لَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِنَا سِتَّةً بَعْدَ قَوْلِهِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ إلَّا سِتَّةَ أَشْهُرٍ هَذَا إنْ أَرَادَ الْقَائِلُ أَوْلَوِيَّةَ ضَبْطِ عِبَارَةِ الْمَتْنِ بِالْفَوْقِيَّةِ فَإِنْ أَرَادَ أَوْلَوِيَّةَ عِبَارَةِ الْأَصْلِ عَلَى عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ فَلَا نَظَرَ يُرَجِّحُهُ
(قَوْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ) ظَرْفٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ قَيَّدَ. (قَوْلُهُ وَمُحَقَّقُهُ) أَيْ الْحُصُولِ. (قَوْلُهُ
(فَلَا) يَكُونُ إيلَاءً بَلْ مَحْضُ يَمِينٍ وَمُحَقَّقُهُ كَجَفَافِ الثَّوْبِ أَوْلَى فَلِذَا حَذَفَهُ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِهِ (وَكَذَا لَوْ شَكَّ) فِي حُصُولِ الْمُقَيَّدِ بِهِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَوْ بَعْدَهَا كَمَرَضِهِ أَوْ مَرَضِ زَيْدٍ أَوْ قُدُومِهِ مِنْ مُحْتَمَلِ الْوُصُولِ مِنْهُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَلَا يَكُونُ إيلَاءً (فِي الْأَصَحِّ) حَالًا وَلَا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ قَصْدُ الْإِيذَاءِ أَوْ لَا أَمَّا لَوْ لَمْ يُحْتَمَلْ وُصُولُهُ مِنْهُ لِبُعْدِ مَسَافَتِهِ بِحَيْثُ لَا تُقْطَعُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ نَعَمْ إنْ ادَّعَى ظَنَّ قُرْبِهَا حَلَفَ وَلَمْ يَكُنْ مُولِيًا بَلْ حَالِفًا.
(وَلَفْظُهُ) الْمُفِيدُ لَهُ وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ بِهِ (صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ) وَمِنْهَا الْكِتَابَةُ كَغَيْرِهِ (فَمِنْ صَرِيحِهِ تَغْيِيبُ) حَشَفَةٍ أَوْ (ذَكَرٍ) أَيْ حَشَفَتِهِ إذْ هِيَ الْمُرَادَةُ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ كُلَّهُ لِحُصُولِ مَقْصُودِهَا بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ مَعَ عَدَمِ الْحِنْثِ (بِفَرْجٍ وَوَطْءٍ وَجِمَاعٍ) وَنَيْكٍ أَيْ مَادَّةِ " ن ي ك " وَكَذَا الْبَقِيَّةُ (وَافْتِضَاضِ بِكْرٍ) غَيْرِ غَوْرَاءَ لِشُيُوعِهَا نَعَمْ يُدَيَّنُ إنْ أَرَادَ بِالْجِمَاعِ الِاجْتِمَاعَ وَبِالْوَطْءِ الدَّوْسَ بِالْقَدَمِ وَبِالِافْتِضَاضِ غَيْرَ الْوَطْءِ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَقُلْ بِذَكَرِي وَإِلَّا لَمْ يُدَيَّنْ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا كَالنَّيْكِ مُطْلَقًا أَمَّا الْغَوْرَاءُ إذَا عُلِمَ حَالُهَا قَبْلَ الْحَلِفِ فَالْحَلِفُ عَلَى عَدَمِ افْتِضَاضِهَا غَيْرُ إيلَاءٍ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِحُصُولِ مَقْصُودِهَا بِالْوَطْءِ مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ، قَالَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْفَيْئَةُ فِي حَقِّ الْبِكْرِ تُخَالِفُهَا فِي حَقِّ الثَّيِّبِ كَمَا يُفْهِمُهُ إيرَادُ الْقَاضِي وَالنَّصُّ انْتَهَى، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْفَيْئَةِ فِي الْبِكْرِ مِنْ زَوَالِ بَكَارَتِهَا وَلَوْ غَوْرَاءَ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي التَّحْلِيلِ وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ (وَالْجَدِيدُ أَنَّ مُلَامَسَةً وَمُبَاضَعَةً وَمُبَاشَرَةً وَإِتْيَانًا وَغَشَيَانًا وَقُرْبَانًا) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيَجُوزُ ضَمُّهُ (وَنَحْوَهَا) كَإِفْضَاءٍ وَمَسٍّ (كِنَايَاتٌ) لِاسْتِعْمَالِهَا فِي غَيْرِ الْوَطْءِ أَيْضًا مَعَ عَدَمِ اشْتِهَارِهَا فِيهِ حَتَّى الْمَسِّ وَإِنْ تَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ بِمَعْنَى الْوَطْءِ.
(وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ فَزَالَ مِلْكُهُ)
وَقْتِ غَلَبَةِ الْأَمْطَارِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَطَرُ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ) إلَى قَوْلِهِ فَلِذَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَمُحَقَّقُهُ) أَيْ الْحُصُولِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ أَوْلَى (قَوْلُهُ كَمَرَضِهِ أَوْ مَرَضِ زَيْدٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ كَشِفَاءِ مَرَضِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ مِنْ مُحْتَمَلٍ إلَخْ) أَيْ مَحَلٍّ مُحْتَمَلٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ حَالًا) إلَى قَوْلِهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ حَشَفَتَهُ فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ حَالًا وَلَا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ زَيْدٌ قَبْلَ قُدُومِهِ صَارَ الْحَالِفُ مُولِيًا لِلْيَأْسِ مِنْهُ اهـ سم بِاخْتِصَارٍ
. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ كُلَّهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ كَانَ مُولِيًا حَمْلًا لِلذَّكَرِ عَلَى الْحَشَفَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ قَبْلُ أَيْ حَشَفَتُهُ إذْ هِيَ إلَخْ وَأَنَّهُ إذَا قَالَ أَرَدْت جَمِيعَ الذَّكَرِ قُبِلَ مِنْهُ ظَاهِرًا اهـ ع ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ كُلَّهُ إلَخْ يَنْبَغِي أَوْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُنَزَّلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي حَاشِيَةِ السَّنْبَاطِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيّ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ كَقَصْدِ الْكُلِّ وَأَمَّا قَوْلُ التُّحْفَةِ إذْ هِيَ الْمُرَادُ أَيْ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ بِقَوْلِهِ ذَكَرٌ لَا أَنَّهُ الْمُرَادُ فِي إطْلَاقِ الْحَالِفِ لَفْظَ الذَّكَرِ مِنْ غَيْرِ إرَادَةٍ وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَتُهَا ذَلِكَ اهـ أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ فَمِنْ صَرِيحِهِ مَهْجُوُّ ال ن ي ك وَتَغْيِيبُ أَيْ إدْخَالُ ذَكَرٍ أَوْ حَشَفَتِهِ بِفَرْجٍ أَيْ فِيهِ وَوَطْءٌ وَجِمَاعٌ وَإِصَابَةٌ اهـ وَافْتِضَاضٌ بَكْرٍ وَهِيَ إزَالَةُ قِضَّتِهَا بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ بَكَارَتِهَا كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أُغَيِّبُ أَوْ لَا أُدْخِلُ أَوْ لَا أُولِجُ ذَكَرِي أَوْ حَشَفَتِي فِي فَرْجِك أَوْ لَا أَطَؤُك أَوْ لَا أُجَامِعُك أَوْ لَا أَصَبْتُك أَوْ لَا أَقْتَضُّك بِالْقَافِ أَوْ بِالْفَاءِ وَهِيَ بِكْرٌ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ مَادَّةُ إلَخْ) أَيْ مَا تَرَكَّبَ مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَ مَاضِيًا أَوْ مُضَارِعًا أَوْ غَيْرَهُمَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُدَيَّنُ إلَخْ) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الصَّرَاحَةَ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ اهـ سم. (قَوْلُهُ إنْ أَرَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُدَيَّنُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ إنْ ذَكَرَ مُحْتَمَلًا وَلَمْ يَقُلْ بِذَكَرِي أَوْ بِحَشَفَتِي كَأَنْ يُرِيدَ بِالْوَطْءِ الْوَطْءَ بِالْقَدَمِ وَبِالْجِمَاعِ الِاجْتِمَاعَ وَبِالْأَخِيرَيْنِ الْإِصَابَةَ وَالِافْتِضَاضَ بِغَيْرِ الذَّكَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَالنَّيْكِ مُطْلَقًا) كَمَا فِي التَّنْبِيهِ وَالْحَاوِي اهـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ عَنْ قَضِيَّةِ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِالنَّيْكِ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ دُيِّنَ أَيْضًا انْتَهَى اهـ سم. (قَوْلُهُ أَمَّا الْغَوْرَاءُ) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ وَهِيَ الَّتِي بَكَارَتُهَا فِي صَدْرِ فَرْجِهَا اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ) أَيْ فَيَكُونُ مُولِيًا إذْ لَا تَحْصُلُ الْفَيْئَةُ إلَّا بِزَوَالِ الْبَكَارَةِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي التَّحْلِيلِ) وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِاشْتِرَاطِ انْتِشَارِ الذَّكَرِ فِيهَا أَيْ الْفَيْئَةِ كَالتَّحْلِيلِ شَرْحُ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ كَإِفْضَاءٍ) إلَى قَوْلِهِ وَنُوزِعَ فِيهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْتَ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ كَإِفْضَاءٍ) أَيْ وَدُخُولِ كَوَاللَّهِ لَا أُفْضِي إلَيْكِ أَوْ لَا أَمَسُّك أَوْ لَا أَدْخُلُ بِك اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كِنَايَاتٌ)
(فُرُوعٌ)
لَوْ قَالَ لَا أُجَامِعُكِ إلَّا جِمَاعَ سُوءٍ وَأَرَادَ الْجِمَاعَ فِي الدُّبُرِ أَوْ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ بِدُونِ الْحَشَفَةِ كَانَ مُولِيًا وَإِنْ أَرَادَ الْجِمَاعَ الضَّعِيفَ أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَغْتَسِلُ عَنْك وَأَرَادَ تَرْكَ الْغُسْلِ دُونَ الْجِمَاعِ أَوْ ذَكَرَ أَمْرًا مُحْتَمَلًا كَأَنْ لَا يَمْكُثَ بَعْدَ الْوَطْءِ حَتَّى يُنْزِلَ وَاعْتَقَدَ أَنَّ الْوَطْءَ بِلَا إنْزَالٍ لَا يُوجِبُ
حَالًا وَلَا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ) مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ حَتَّى يَشَاءَ فُلَانٌ فَإِنْ شَاءَ الْمُجَامَعَةَ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشَأْهَا صَارَ مُولِيًا بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ لِلْيَأْسِ مِنْهَا سَوَاءٌ أَشَاءَ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا أَمْ لَمْ يَشَأْ شَيْئًا لَا بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ لِعَدَمِ الْيَأْسِ مِنْ الْمَشِيئَةِ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ نَحْوَ الْقُدُومِ كَالْمَشِيئَةِ إذَا كَانَ حُصُولُهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الِاحْتِمَالِ حَتَّى إذَا قَالَ لَا أَطَؤُك حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ قُدُومِهِ صَارَ مُولِيًا لِلْيَأْسِ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُدَيَّنُ إنْ أَرَادَ بِالْجِمَاعِ الِاجْتِمَاعَ إلَخْ) فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الصَّرَاحَةَ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ. (قَوْلُهُ كَالنَّيْكِ مُطْلَقًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ وَالْحَاوِي وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ عَنْ قَضِيَّةِ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِالنَّيْكِ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ دُيِّنَ أَيْضًا اهـ. (قَوْلُهُ قَالَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي التَّحْلِيلِ) وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى
بِبَيْعٍ لَازِمٍ مِنْ جِهَتِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ (عَنْهُ زَالَ الْإِيلَاءُ) وَإِنْ عَادَ لِمِلْكِهِ لِعَدَمِ تَرَتُّبِ شَيْءٍ عَلَى وَطْئِهِ
(وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ) قَدْ (ظَاهَرَ) وَعَادَ (فَمُولٍ) ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَزِمَهُ الْعِتْقُ عَنْهُ فَتَعْجِيلُهُ وَرَبْطُهُ بِمُعَيَّنٍ زِيَادَةٌ الْتَزَمَهَا بِالْوَطْءِ عَلَى مُوجِبِ الظِّهَارِ وَإِنْ وَقَعَ عَنْهُ لَوْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَكَانَ كَالْتِزَامِ أَصْلِ الْعِتْقِ (وَإِلَّا) يَكُنْ قَدْ ظَاهَرَ (فَلَا ظِهَارَ وَلَا إيلَاءَ بَاطِنًا) لِكَذِبِهِ (وَيُحْكَمُ بِهِمَا ظَاهِرًا) لِإِقْرَارِهِ بِالظِّهَارِ فَيُحْكَمُ بِإِيلَائِهِ وَبِوُقُوعِ الْعِتْقِ عَنْ الظِّهَارِ.
(وَلَوْ قَالَ) إنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ (عَنْ ظِهَارِي إنْ ظَاهَرْت فَلَيْسَ بِمُولٍ حَتَّى يُظَاهِرَ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالْوَطْءِ قَبْلَ الظِّهَارِ لِتَعَلُّقِ الْعِتْقِ بِهِ مَعَ الْوَطْءِ فَإِذَا ظَاهَرَ صَارَ مُولِيًا وَحِينَئِذٍ يَعْتِقُ بِالْوَطْءِ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ وَبَعْدَهَا لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِهِ لَكِنْ لَا عَنْ الظِّهَارِ اتِّفَاقًا لِسَبْقِ لَفْظِ التَّعْلِيقِ لَهُ وَالْعِتْقُ إنَّمَا يَقَعُ عَنْهُ بِلَفْظٍ يُوجَدُ بَعْدَهُ وَبَحَثَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ وَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَى إرَادَتِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاقِ لَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطَيْنِ بِلَا عَطْفٍ فَإِنْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ عَلَيْهِمَا أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُمَا اُعْتُبِرَ فِي حُصُولِ الْمُعَلَّقِ بِهِ وُجُودُ الشَّرْطِ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ وَإِنْ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا كَمَا هُنَا رُوجِعَ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ لَمْ يَعْتِقْ الْعَبْدُ إنْ تَقَدَّمَ الْوَطْءُ أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي
الْغُسْلَ أَوْ أَرَادَ أَنِّي أُجَامِعُهَا بَعْدَ جِمَاعِ غَيْرِهَا قُبِلَ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُ فَرْجَكِ أَوْ لَا أُجَامِعُ نِصْفَك الْأَسْفَلَ كَانَ مُولِيًا بِخِلَافِ بَاقِي الْأَعْضَاءِ كَلَا أُجَامِعُ يَدَك أَوْ رِجْلَك أَوْ نِصْفَك الْأَعْلَى أَوْ بَعْضَك أَوْ نِصْفَك لَمْ يَكُنْ مُولِيًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْبَعْضِ الْفَرْجَ وَبِالنِّصْفِ النِّصْفَ الْأَسْفَلَ وَلَوْ قَالَ لَأَبْعُدَنَّ أَوْ لَأَغِيبَنَّ عَنْك أَوْ لَأَغِيظَنَّك أَوْ لَأَسُوأَنَّك كَانَ كِنَايَةً فِي الْجِمَاعِ وَالْمُدَّةِ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُمَا وَغَيْرِهِمَا وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ رَأْسُنَا عَلَى وِسَادَةٍ أَوْ تَحْتَ سَقْفٍ كَانَ كِنَايَةً إذْ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْجِمَاعِ اجْتِمَاعُ رَأْسَيْهِمَا عَلَى وِسَادَةٍ أَوْ تَحْتَ سَقْفٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي لَأَبْعُدَنَّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَفِي لَأُطِيلَنَّ تَرْكِي لِجِمَاعِك كَانَ صَرِيحًا فِي الْجِمَاعِ وَكِنَايَةً فِي الْمُدَّةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كِنَايَةً فِي الْمُدَّةِ أَيْ فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ لَمْ يَكُنْ إيلَاءً وَإِنْ أَرَادَ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ إيلَاءً وَإِنْ أَطْلَقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إيلَاءً أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ صَرِيحًا فِي الْجِمَاعِ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ وَهُوَ لَوْ قَالَ ذَلِكَ كَانَ مُولِيًا هَذَا وَيَنْبَغِي النَّظَرُ فِي كَوْنِ ذَلِكَ كِنَايَةً بَعْدَ كَوْنِهِ صَرِيحًا فِي الْجِمَاعِ مَعَ قَوْلِهِمْ فِي وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى التَّأْبِيدِ فِي الْمُدَّةِ اهـ
. (قَوْلُهُ بِبَيْعٍ) أَيْ لِجَمِيعِهِ وَقَوْلُهُ لَازِمٌ مِنْ جِهَتِهِ أَيْ بِأَنْ بَاعَهُ بَتًّا أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِهِ) كَمَوْتٍ أَوْ عِتْقٍ وَنَحْوِهِمَا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ الْعِتْقُ عَنْهُ) أَيْ الظِّهَارِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ اهـ. (قَوْلُهُ عَلَى مُوجِبِ الظِّهَارِ) مُتَعَلِّقٌ بِزِيَادَةٍ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ فَكَانَ إلَخْ) قَدَّمَهُ الْمُغْنِي عَلَى الْغَايَةِ وَقَالَ بَدَلَهَا ثُمَّ إذَا وَطِئَ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَوْ بَعْدَهَا عَتَقَ الْعَبْدُ عَنْ ظِهَارِهِ اهـ وَهُوَ أَحْسَنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَاطِنًا) أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَبِوُقُوعِ الْعِتْقِ إلَخْ) أَيْ إذَا وَطِئَ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ) إلَى قَوْلِهِ فَإِذَا ظَاهَرَ صَارَ مُولِيًا يُفِيدُ اعْتِبَارَ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ ثُمَّ الْوَطْءِ اهـ سم. (قَوْلُهُ فَإِذَا ظَاهَرَ) كَأَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا عَنْ الظِّهَارِ) أَيْ فَيَكُونُ مَجَّانًا وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ بَاقِيَةٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لِسَبْقِ لَفْظِ التَّعْلِيقِ) أَيْ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ لَهُ أَيْ عَلَى الظِّهَارِ. (قَوْلُهُ عَنْهُ) وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ أَيْ الظِّهَارِ. (قَوْلُهُ وَبَحَثَ فِيهِ) أَيْ فِي حُصُولِ الْعِتْقِ بِالْوَطْءِ لَا عَنْ الظِّهَارِ قَالَهُ ع ش اهـ مُغْنِي أَقُولُ بَلْ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي وَيُصَرِّحُ بِهِ مَا يَأْتِي عَنْ سم آنِفًا إطْلَاقُ قَوْلِهِمْ فَإِذَا ظَاهَرَ صَارَ مُولِيًا. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي إلَخْ) أَيْ وَعَلَى هَذَا يَصِيرُ مُولِيًا إذَا حَصَلَ الثَّانِي وَقَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ إلَخْ أَيْ وَعَلَى هَذَا لَا يَصِيرُ مُولِيًا؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ حُصُولِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَبَعْدَ حُصُولِهِ لَا يَخَافُ مِنْ حُصُولِهِ مَرَّةً أُخْرَى إذْ حُصُولُهُ كَذَلِكَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ أَوَّلًا وَصَارَ الْعِتْقُ مُعَلَّقًا عَلَى مُجَرَّدِ الظِّهَارِ وَهَكَذَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي) أَيْ الظِّهَارُ تَعَلَّقَ أَيْ الْعِتْقُ بِالْأَوَّلِ أَيْ الْوَطْءِ ع ش وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ تَقَدَّمَ الْوَطْءُ) أَيْ عَلَى الظِّهَارِ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي إلَخْ) أَيْ إنْ وَطِئَ بَعْدَ الظِّهَارِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ م ر بَعْدَهُ بِالْوَطْءِ قَالَهُ ع ش وَقَالَ سم وَالْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ عَتَقَ أَيْ إنْ تَقَدَّمَ لِوَطْءٍ عَلَى الظِّهَارِ اهـ وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ بِتَقْدِيمِ الثَّانِي) أَيْ الظِّهَارِ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ الْوَطْءِ فِيمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ مُقَارَنَتُهُ لَهُ أَيْ فِي تَرْتِيبِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةِ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ مُولِيًا وَفِي صُورَةِ الْمُقَارَنَةِ غَيْرَ مُولٍ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ
شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِاشْتِرَاطِ انْتِشَارِ الذَّكَرِ فِيهَا كَالتَّحْلِيلِ م ر
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إلَى قَوْلِهِ فَإِذَا ظَاهَرَ صَارَ مُولِيًا) يُفِيدُ اعْتِبَارَ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ ثُمَّ الْوَطْءِ. (قَوْلُهُ وَبَحَثَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ إلَى قَوْلِهِ اهـ) وَيُعْتَذَرُ عَنْ الْأَصْحَابِ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي الْإِيلَاءِ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَا يَصِيرُ بِهِ مُولِيًا وَمَا لَا يَصِيرُ وَأَمَّا تَحْقِيقُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِتْقُ فَإِنَّمَا جَاءَ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ وَالْمَقْصُودُ غَيْرُهُ فَيُؤْخَذُ تَحْقِيقُهُ مِمَّا ذُكِرَ فِي الطَّلَاقِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْإِيلَاءِ فَحَيْثُ اقْتَضَى التَّعْلِيقُ تَقْدِيمَ الظِّهَارِ وَتَعْلِيقَ الْعِتْقِ بَعْدَهُ بِالْوَطْءِ كَانَ إيلَاءً وَإِلَّا فَلَا وَذَلِكَ الِاقْتِضَاءُ قَدْ يَكُونُ بِنِيَّةِ الْمُولِي وَقَدْ يَكُونُ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِ وَقَدْ يَكُونُ بِمُجَرَّدِ دَلَالَةٍ لَفْظِيَّةٍ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إنْ حَصَلَ الثَّانِي تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ) أَيْ وَعَلَى هَذَا يَصِيرُ مُولِيًا إذَا حَصَلَ الثَّانِي. (قَوْلُهُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي) أَيْ وَعَلَى هَذَا لَا يَصِيرُ مُولِيًا؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ حُصُولِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَبَعْدَ حُصُولِهِ لَا يَخَافُ مِنْ حُصُولِهِ مَرَّةً أُخْرَى إذْ حُصُولُهُ كَذَلِكَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ أَوَّلًا وَصَارَ الْعِتْقُ مُعَلَّقًا عَلَى مُجَرَّدِ الظِّهَارِ هَكَذَا يَظْهَرُ
عِتْقٌ انْتَهَى وَأَلْحَقَ السُّبْكِيُّ بِتَقْدِيمِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ فِيمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ مُقَارَنَتَهُ لَهُ وَسَكَتَ الرَّافِعِيُّ عَمَّا لَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا، وَرَجَّحَ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّ قِيَاسَ مَا فَسَّرَ بِهِ قَوْله تَعَالَى {قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ} [الجمعة: 6] الْآيَةَ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ شَرْطٌ لِجُمْلَةِ الثَّانِي وَجَزَائِهِ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ.
وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي صَرَّحُوا بِهِ فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ قُلْتَ هَلْ يُمْكِنُ
مَشْرُوطٌ بِتَقَدُّمِ الظِّهَارِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي فَقَالَ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا اهـ أَيْ تَقَدَّمَ الْوَطْءُ عَلَى الظِّهَارِ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا) وَوَجْهُهُ احْتِمَالُ مَا أَتَى بِهِ لِلْمَعْنَى الثَّانِي وَمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا يُحْكَمُ بِالْإِيلَاءِ لِلشَّكِّ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَنُوزِعَ فِيهِ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَالْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ عَلَى قِيَاسِ مَا فَسَّرَ بِهِ قَوْله تَعَالَى وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا لَكِنَّ الْأَوْفَقَ بِمَا فَسَّرَ بِهِ آيَةَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا} [الجمعة: 6] مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ شَرْطٌ لِجُمْلَةِ الثَّانِي وَجَزَائِهِ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ اهـ فَجَرَى الْمُغْنِي عَلَى أَنَّ مُخْتَارَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا قَبْلَ لَكِنْ وَالنِّهَايَةُ عَلَى أَنَّهُ مَا بَعْدَهَا.
(قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ مَا نَصُّهُ: لَمْ أَفْهَمْ مَعْنَاهُ إذْ كَيْفَ يُقَالُ إنَّ الْإِيلَاءَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْوَطْءِ ثُمَّ الظِّهَارِ وَلَعَلَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ الْعِتْقِ إلَى الْإِيلَاءِ اهـ وَكَانَ وَجْهُ تَوَقُّفِهِ فِيهِ أَنَّ مُقْتَضَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَ بِالْآيَةِ اعْتِبَارُ تَقَدُّمِ الْوَطْءِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لِلْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْوَطْءُ لَمْ يَبْقَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ وَإِذَا حَصَلَ الظِّهَارُ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ لَعَلَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ أَنْ يَعْتِقَ إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ وَإِلَّا فَمَا مَعْنَى الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُولٍ بَعْدَ وُقُوعِ الشَّرْطَيْنِ الْوَطْءِ وَالظِّهَارِ الْمُوجِبَيْنِ لِحُصُولِ الْعِتْقِ عَقِبَ آخِرِهِمَا ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّيْخَ عَمِيرَةَ سَبَقَ إلَى هَذَا اهـ. (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ) أَيْ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْتَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُعْتَذَرُ عَنْ الْأَصْحَابِ أَيْ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ إذَا ظَاهَرَ صَارَ مُولِيًا وَحِينَئِذٍ يَعْتِقُ بِالْوَطْءِ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي الْإِيلَاءِ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَا يَصِيرُ بِهِ مُولِيًا وَمَا لَا يَصِيرُ وَأَمَّا تَحْقِيقُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِتْقُ فَإِنَّمَا جَاءَ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ وَالْمَقْصُودُ غَيْرُهُ فَيُؤْخَذُ
فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ عَتَقَ) أَيْ إنْ تَقَدَّمَ الْوَطْءُ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا) لَعَلَّ وَجْهَهُ احْتَمَلَ مَا أَتَى بِهِ لِلْمَعْنَى الثَّانِي الَّذِي لَا إيلَاءَ فِيهِ كَمَا سَنُبَيِّنُ عِبَارَتَهُ كَمَا بَيَّنَّاهُ بِالْهَامِشِ فَلْيُحَرَّرْ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي وَمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا يُحْكَمُ بِالْإِيلَاءِ لِلشَّكِّ وَقَضِيَّةُ مُرَاعَاةِ هَذَا الِاحْتِمَالِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِرَادَةِ أَنْ يَتَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلَى تَقَدُّمِ الْوَطْءِ عَلَى الظِّهَارِ فَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فَلَا عِتْقَ ثُمَّ رَأَيْتُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ
(قَوْلُهُ وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّ قِيَاسَ إلَخْ) كَذَا م ر قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ مَا نَصُّهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا لَكِنَّ الْأَوْفَقَ بِمَا فَسَّرَ بِهِ آيَةَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا} [الجمعة: 6] مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ شَرْطٌ لِجُمْلَةِ الثَّانِي وَجَزَائِهِ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ اهـ وَكَتَبَ بِهَامِشَةِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ إلَخْ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَيْثُ قَالَ لَوْ رُوجِعَ فَقَالَ مَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَقِيَاسُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِيمَا إذَا قَالَ إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا أَنْ لَا يَقَعَ الْعِتْقُ إلَّا بِأَنْ يَطَأَ ثُمَّ يُظَاهِرَ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ مُولِيًا؛ لِأَنَّهُ إذَا قَدَّمَ الظِّهَارَ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَإِنْ قَدَّمَ الْوَطْءَ لَمْ يَصِرْ الْوَطْءُ بَعْدَهُ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ فَلَا إيلَاءَ اهـ قَالَ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِمُؤَلِّفِهِ مَا يُخَالِفُهُ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ السُّبْكِيّ إلَّا بِأَنْ يَطَأَ ثُمَّ يُظَاهِرَ مُحَصِّلُهُ أَنَّ ارْتِبَاطَ الْعِتْقِ بِالظِّهَارِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى سَبْقِ الْوَطْءِ وَذَلِكَ كَمَا تَرَى هُوَ مَحْصُولُ مَعْنَى الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ كَقَوْلِ الشَّارِحِ لَكِنَّ الْأَوْفَقَ إلَخْ.
وَقَدْ رَتَّبَ السُّبْكِيُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ أَصْلًا وَوَجْهُهُ بِمَا سَلَفَ فَكَيْفَ يَصِحُّ لِلشَّارِحِ أَنْ يُرَتِّبَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ الْآتِيَ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ فَإِنْ قُلْتُ بَلْ قَضِيَّةُ الْإِلْحَاقِ بِالْآيَةِ أَعْنِي جَعْلَ رَبْطِ الْعِتْقِ بِالظِّهَارِ مَشْرُوطٌ بِسَبْقِ الْوَطْءِ غَيْرُ مَا قَالَاهُ مَعًا وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ مُولِيًا حَالًا؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفًا مِنْ رَبْطِ الْعِتْقِ بِالظِّهَارِ قُلْت هَذَا مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ حِينَئِذٍ مُقَرَّبٌ مِنْ الْحِنْثِ لَا مُقْتَضٍ لَهُ وَلَوْ صَحَّ هَذَا السُّؤَالُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ مُولِيًا مِنْ الثَّالِثَةِ بِوَطْءِ الثَّانِيَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْبَعِ الْآتِيَةِ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي التَّمْشِيَةِ لِابْنِ الْمُقْرِي مَا يُصَحِّحُ هَذَا الْجَوَابَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ) هَكَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ بِهَامِشِهِ بِإِزَائِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ لَمْ أَفْهَمْ مَعْنَاهُ إذْ كَيْفَ يُقَالُ إنَّ الْإِيلَاءَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْوَطْءِ ثُمَّ الظِّهَارِ وَلَعَلَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ الْعِتْقِ إلَى الْإِيلَاءِ اهـ وَكَانَ وَجْهُ تَوَقُّفِهِ فِيهِ أَنَّ مُقْتَضَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَ بِالْآيَةِ اعْتِبَارُ تَقَدُّمِ الْوَطْءِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لِلْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْوَطْءُ لَمْ يَبْقَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ وَإِذَا حَصَلَ
تَوْجِيهُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ هُنَا وَلَمْ يَجْعَلُوهُ مِنْ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ الَّتِي قَرَّرُوهَا فِي الطَّلَاقِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ قُلْت نَعَمْ يُمْكِنُ إذْ نَظِيرُ مَا هُنَا ثَمَّ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا غَيْرُ خَفِيٍّ إذْ كُلٌّ مِنْ الدُّخُولِ وَالْكَلَامِ مَثَلًا وَقَعَ شَرْطًا لِلطَّلَاقِ مُحْتَمِلًا لِلتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ وَلَيْسَ بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ رَبْطٌ وَلَا مُنَاسَبَةٌ شَرْعِيَّانِ يُقْضَى بِهِمَا عَلَى مَا أَفْهَمَهُ اللَّفْظُ فَرَجَعَ لِإِرَادَتِهِ وَقِيلَ عِنْدَ عَدَمِهَا أَوْ تَعَذُّرِ مَعْرِفَتِهَا لَا طَلَاقَ إلَّا إنْ تَقَدَّمَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ وَأَمَّا هُنَا فَبَيْنَ الشَّرْطَيْنِ الْوَطْءِ وَالظِّهَارِ ذَلِكَ فَقُضِيَ بِهِمَا عَلَى اللَّفْظِ وَبَيَانُهُ أَنَّ الْوَطْءَ هُنَا لَمَّا تَعَلَّقَ بِهِ الْعِتْقُ صَارَ كَالظِّهَارِ فِي تَعَلُّقِ الْعِتْقِ بِهِ أَيْضًا فَكَانَ بَيْنَهُمَا ارْتِبَاطٌ وَمُنَاسَبَةٌ شَرْعِيَّانِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ شَرْطٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يُعَوِّلْ عَلَى إرَادَتِهِ وَلَا عَدَمِهَا اكْتِفَاءً بِالْقَرِينَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِذَلِكَ، وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ إنْ ظَاهَرْتُ، لَيْسَ شَرْطًا لِمُطْلَقِ وُقُوعِ الْعِتْقِ بَلْ لِكَوْنِهِ عَنْهُ ظَاهِرًا فَحَسْبُ وَالْإِيلَاءُ لَيْسَ مَشْرُوطًا بِوُقُوعِ الْعِتْقِ عَنْ الظِّهَارِ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ بِمُطْلَقِ وُقُوعِهِ فَلَمْ يَتَّحِدْ الْجَزَاءُ وَيَتَعَدَّدُ الشَّرْطُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ الْقَاعِدَةِ وَأَيْضًا فَالْإِيلَاءُ لَيْسَ جَزَاءً مَذْكُورًا فِي اللَّفْظِ وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مُرَتَّبٌ عَلَى وُقُوعِ مِثْلِ هَذِهِ الصِّيغَةِ.
وَفَرْقٌ بَيْنَ الْجَزَاءِ اللَّفْظِيِّ وَالْجَزَاءِ الْحُكْمِيِّ إذْ الْأَوَّلُ يَتَعَلَّقُ بِكُلٍّ مِنْ الشَّرْطَيْنِ عَلَى حِدَتِهِ فَنَظَرْنَا لِمَا بَيْنَهُمَا وَحَكَمْنَا بِمَا تَقْتَضِيهِ اللُّغَةُ أَوْ الْعُرْفُ بِخِلَافِ الثَّانِي إذْ الْإِيلَاءُ يَتَعَلَّقُ بِكُلٍّ مِنْ أَجْزَاءِ جُمْلَةِ الشَّرْطَيْنِ وَجَزَائِهِمَا فَلَمْ يُنْظَرْ لِمَا بَيْنَ أَجْزَائِهَا بِتَقَدُّمٍ وَلَا تَأَخُّرٍ فَاتَّضَحَ مَا ذُكِرَ وَهُوَ أَنَّهُ لَا تَتَأَتَّى فِيهِ تِلْكَ الْقَاعِدَةُ أَصْلًا فَتَأَمَّلْهُ.
(أَوْ) قَالَ (إنْ وَطِئْتُكِ فَضَرَّتُك طَالِقٌ فَمُولٍ)
تَحْقِيقُهُ مِمَّا ذُكِرَ فِي الطَّلَاقِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْإِيلَاءِ فَحَيْثُ اقْتَضَى التَّعْلِيقُ تَقْدِيمَ الظِّهَارِ وَتَعْلِيقَ الْعِتْقِ بَعْدَهُ بِالْوَطْءِ كَانَ إيلَاءً وَإِلَّا فَلَا وَذَلِكَ الِاقْتِضَاءُ قَدْ يَكُونُ بِنِيَّةِ الْمُولِي وَقَدْ يَكُونُ بِقَرِينَةٍ فِي كَلَامِهِ وَقَدْ يَكُونُ بِمُجَرَّدِ دَلَالَةٍ لَفْظِيَّةٍ أَيْ وَمَا هُنَا مِنْ ذَلِكَ انْتَهَتْ بِأَدْنَى زِيَادَةٍ مِنْ ع ش (قَوْلُهُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ إلَخْ) وَهُوَ إطْلَاقُ قَوْلِهِمْ الْمَارُّ فَإِذَا ظَاهَرَ صَارَ مُولِيًا إلَخْ. (قَوْلُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ) أَيْ بِعَدَمِ الْجَعْلِ. (قَوْلُهُ قُلْت نَعَمْ يُمْكِنُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي جَمِيعِ هَذَا الْجَوَابِ مَعَ التَّأَمُّلِ الصَّادِقِ اهـ سم. (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الطَّلَاقِ. (قَوْلُهُ يُقْضَى) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ. (قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى رَجَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ عِنْدَ عَدَمِهَا) أَيْ الْإِرَادَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ تَعَذَّرَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى عَدَمِهَا. (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ مِنْ الشَّرْطَيْنِ. (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الرَّبْطِ وَالْمُنَاسَبَةِ الشَّرْعِيَّيْنِ.
(قَوْلُهُ فَقُضِيَ بِهِمَا إلَخْ) أَيْ بِالرَّبْطِ وَالْمُنَاسَبَةِ الشَّرْعِيَّيْنِ. (قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الْبَيَانُ مِنْ الْعَجَائِبِ إذْ حَاصِلُهُ أَنَّ وَجْهَ الِارْتِبَاطِ وَالْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ هُنَا تَعَلُّقُ الْجَزَاءِ الْمَذْكُورِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا مُتَحَقِّقٌ فِي مِثَالِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ إذْ الْجَزَاءُ مُتَعَلِّقٌ فِيهِ بِكُلٍّ مِنْ الشَّرْطَيْنِ اهـ سم وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ مُرَادُ الشَّارِحِ أَنَّ تَعَلُّقَ الْعِتْقِ بِالظِّهَارِ ذَاتِيٌّ شَرْعًا سَوَاءٌ وُجِدَ التَّعْلِيقُ كَمِثَالِ الْمَتْنِ أَمْ لَا بِخِلَافِ مِثَالِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ تَعَلَّقَ الْجَزَاءُ بِكُلٍّ مِنْ الشَّرْطَيْنِ فِيهِ جَعْلِيٌّ حَصَلَ بِالتَّعْلِيقِ. (قَوْلُهُ فَقُضِيَ بِهِمَا إلَخْ) أَيْ حُكِمَ بِسَبَبِهِمَا بِمَفْهُومِ اللَّفْظِ وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى إرَادَةٍ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ إنْ ظَاهَرْتُ إلَخْ) أَقُولُ حَاصِلُهُ مَنْعُ اتِّحَادِ الْجَزَاءِ فَلَا يَنْدَرِجُ فِي الْقَاعِدَةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى فَسَادُ مَا ذَكَرَهُ أَمَّا أَوْ لَا فَمِنْ الْوَاضِحِ أَنْ لَيْسَ الْجَزَاءُ فِي هَذَا الْكَلَامِ إلَّا قَوْلَهُ فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَأَنْ لَيْسَ الشَّرْطَانِ إلَّا قَوْلَهُ إنْ وَطِئْتُكِ وَقَوْلُهُ إنْ ظَاهَرْتُ فَاتِّحَادُ الْجَزَاءِ حِينَئِذٍ مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ الْإِيلَاءَ لَمْ يَقَعْ فِي هَذَا الْكَلَامِ مَشْرُوطًا وَلَا شَرْطًا إذْ لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْ الشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَالْجَزَاءِ الْمَذْكُورِ هُوَ الْإِيلَاءُ بَلْ وَلَيْسَ مَشْرُوطًا فِي الْوَاقِعِ بِالْعِتْقِ لَا عَنْ الظِّهَارِ وَلَا مُطْلَقًا كَيْفَ وَهُوَ مُتَحَقِّقٌ قَبْلَ الْعِتْقِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ وُجُودِ الْعِتْقِ فَكَيْفَ يَكُونُ مَشْرُوطًا بِهِ وَإِنَّمَا هُوَ مَشْرُوطٌ بِالظِّهَارِ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ فَإِذَا ظَاهَرَ صَارَ مُولِيًا فَتَدَبَّرْ اهـ سم.
وَلَك أَنْ تَمْنَعَ الْفَسَادَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ أَنَّ جَزَاءَ الشَّرْطِ الثَّانِي فِي نَفْسِهِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ الْعِتْقُ عَنْ الظِّهَارِ وَجَزَاءَ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ فِي نَفْسِهِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الثَّانِي مُطْلَقُ الْعِتْقِ وَقَيْدُ (عَنْ ظِهَارِي) بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ لَغْوٌ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوْ لَا وَالْفَسَادَ الثَّانِيَ بِأَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ مَعَ جَزَائِهِ فِي نَفْسِهِ صِيغَةُ إيلَاءٍ فَمُرَادُ الشَّارِحِ بِالْإِيلَاءِ جُزْؤُهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْوَطْءُ. (قَوْلُهُ عَنْهُ ظَاهِرًا) لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ ظِهَارٍ. (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِهِ إلَخْ) أَيْ لِمَا مَرَّ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ. (قَوْلُهُ وَيَتَعَدَّدُ الشَّرْطُ) بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلَى يَتَّحِدُ الشَّرْطُ. (قَوْلُهُ وَأَيْضًا فَالْإِيلَاءُ لَيْسَ جَزَاءً إلَخْ) أَقُولُ هَذَا مِنْ
الظِّهَارُ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ قُلْت نَعَمْ يُمْكِنُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي جَمِيعِ هَذَا الْجَوَابِ مَعَ التَّأَمُّلِ الصَّادِقِ.
(قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الْبَيَانُ مِنْ الْعَجَائِبِ إذْ حَاصِلُهُ كَمَا لَا يَخْفَى بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ أَنَّ وَجْهَ الِارْتِبَاطِ وَالْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ هُنَا تَعَلُّقُ الْجَزَاءِ الْمَذْكُورِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا مُتَحَقِّقٌ فِي مِثَالِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ إذْ الْجَزَاءُ مُتَعَلِّقٌ فِيهِ بِكُلٍّ مِنْ الشَّرْطَيْنِ {سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ} [المؤمنون: 91] . (قَوْلُهُ وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ إنْ ظَاهَرْتُ إلَخْ) أَقُولُ حَاصِلُهُ مَنْعُ اتِّحَادِ الْجَزَاءِ فَلَا يَنْدَرِجُ فِي الْقَاعِدَةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ صَادِقٍ فَسَادُ مَا ذَكَرَهُ أَمَّا أَوَّلًا فَمِنْ الْوَاضِحِ أَنْ لَيْسَ الْجَزَاءُ فِي هَذَا الْكَلَامِ إلَّا قَوْلَهُ فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَأَنْ لَيْسَ الشَّرْطَانِ إلَّا قَوْلَهُ إنْ وَطِئْتُك وَقَوْلُهُ إنْ ظَاهَرْتُ فَاتِّحَادُ الْجَزَاءِ حِينَئِذٍ مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ الْإِيلَاءَ لَمْ يَقَعْ فِي هَذَا الْكَلَامِ مَشْرُوطًا وَلَا شَرْطًا إذْ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْ الشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَالْجَزَاءِ الْمَذْكُورِ هُوَ الْإِيلَاءُ بَلْ وَلَيْسَ مَشْرُوطًا فِي الْوَاقِعِ بِالْعِتْقِ لَا عَنْ الظِّهَارِ وَلَا مُطْلَقًا كَيْفَ وَهُوَ يَتَحَقَّقُ قَبْلَ الْعِتْقِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ وُجُودِ الْعِتْقِ فَكَيْفَ يَكُونُ مَشْرُوطًا بِهِ وَإِنَّمَا هُوَ مَشْرُوطٌ بِالظِّهَارِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ فَإِذَا ظَاهَرَ صَارَ مُولِيًا فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ وَأَيْضًا فَالْإِيلَاءُ لَيْسَ جَزَاءً مَذْكُورًا فِي اللَّفْظِ إلَخْ) أَقُولُ هَذَا مِنْ أَعْجَبْ الْعَجَائِبِ؛ لِأَنَّ الرَّافِعِيَّ فِي بَحْثِهِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَدَّعِ
مِنْ الْمُخَاطَبَةِ؛ لِأَنَّ طَلَاقَ الضَّرَّةِ الْوَاقِعَ بِوَطْءِ الْمُخَاطَبَةِ يَضُرُّهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهُ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ طَلَاقُ ضَرَّتِك أَوْ طَلَاقُك بِنَاءً عَلَى مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي الْمُدَّةِ أَنَّ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ لَكِنَّهُمَا جَرَيَا هُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ فَحِينَئِذٍ لَا إيلَاءَ انْتَهَى (فَإِنْ وَطِئَ) فِي الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا (طَلُقَتْ الضَّرَّةُ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ (وَزَالَ الْإِيلَاءُ) إذْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِوَطْئِهَا بَعْدُ.
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُكُنَّ فَلَيْسَ بِمُولٍ فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِوَطْءِ الْكُلِّ إذْ الْمَعْنَى لَا أَطَأُ جَمِيعَكُنَّ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَؤُلَاءِ، وَفَارَقَتْ مَا بَعْدَهَا بِأَنَّ هَذِهِ مِنْ بَابِ سَلْبِ الْعُمُومِ وَتِلْكَ مِنْ بَابِ عُمُومِ السَّلْبِ كَمَا يَأْتِي (فَإِنْ جَامَعَ ثَلَاثًا) مِنْهُنَّ وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ أَوْ فِي الدُّبُرِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ يَشْمَلُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ (فَمُولٍ مِنْ الرَّابِعَةِ) لِحِنْثِهِ حِينَئِذٍ بِوَطْئِهَا (فَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ قَبْلَ وَطْءٍ زَالَ الْإِيلَاءُ) لِتَحَقُّقِ امْتِنَاعِ الْحِنْثِ إذْ الْوَطْءُ إنَّمَا يَقَعُ عَلَى مَا فِي الْحَيَاةِ أَمَّا بَعْدَ وَطْئِهَا وَقَبْلَ وَطْءِ الْأُخْرَيَاتِ فَلَا يَزُولُ (وَلَوْ قَالَ) لَهُنَّ وَاَللَّهِ (لَا أُجَامِعُ) وَاحِدَةً مِنْكُنَّ وَلَمْ يُرِدْ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً أَوْ مُبْهَمَةً بِأَنْ أَرَادَ الْكُلَّ أَوْ أَطْلَقَ كَانَ مُولِيًا مِنْ كُلٍّ مِنْهُنَّ حَمْلًا لَهُ عَلَى عُمُومِ السَّلْبِ فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ فَيَحْنَثُ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ وَيَرْتَفِعُ الْإِيلَاءُ عَنْ الْبَاقِيَاتِ.
أَمَّا إذَا أَرَادَ وَاحِدَةً فَيَخْتَصُّ بِهَا وَيُعَيِّنُهَا أَوْ يُبَيِّنُهَا أَوْ لَا أُجَامِعُ (كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ عَلَى حِدَتِهَا لِعُمُومِ السَّلْبِ لِوَطْئِهِنَّ بِخِلَافِ لَا أَطَؤُكُنَّ فَإِنَّهُ لِسَلْبِ الْعُمُومِ أَيْ لَا يَعُمُّ وَطْئِي لَكُنَّ فَإِذَا وَطِئَ وَاحِدَةً حَنِثَ وَزَالَ الْإِيلَاءُ فِي حَقِّ الْبَاقِيَاتِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا يَزُولُ
أَعْجَبِ الْعَجَائِبِ؛ لِأَنَّ الرَّافِعِيَّ فِي بَحْثِهِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَدَّعِ أَنَّ الْإِيلَاءَ جَزَاءٌ مُطْلَقًا فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ جَزَاءً مَذْكُورًا فِي اللَّفْظِ وَإِنَّمَا مُدَّعَاهُ أَنَّ الْجَزَاءَ هُنَا وَهُوَ قَوْلُهُ فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي تَوَسَّطَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ.
وَقَضِيَّةُ الْقَاعِدَةِ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الشَّرْطُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ الظِّهَارُ هُنَا تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ فَلَوْ تَقَدَّمَ الْوَطْءُ لَمْ يَعْتِقْ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْعِتْقِ بِالْوَطْءِ مَشْرُوطٌ بِتَقَدُّمِ الظِّهَارِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَعْنِي أَنَّهُ أَرَادَ مَا ذَكَرَ يَصِيرُ مُولِيًا إذَا حَصَلَ الظِّهَارُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفَ الْعِتْقِ فَقَدْ بَانَ فَسَادُ جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَاعْجَبُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا غَيْرُ خَفِيٍّ وَقَوْلِهِ ثَانِيًا فَاتَّضَحَ مَا ذَكَرُوهُ إلَخْ اهـ سم
. (قَوْلُهُ مِنْ الْمُخَاطَبَةِ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لَا أُجَامِعُك فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى وَقَدْ يُوَجَّهُ. (قَوْلُهُ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ إلَخْ) قَضِيَّةُ مَا ذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ إذَا وَطِئَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بَلْ الْوَاجِبُ إمَّا كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى مَا فِي النَّذْرِ أَوْ عَدَمُ وُجُوبِ شَيْءٍ عَلَى مَا هُنَا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لَكِنَّهُمَا جَرَيَا هُنَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا. (قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ لَا إيلَاءَ) فَرْعٌ: لَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَهُ وَطْؤُهَا وَعَلَيْهِ النَّزْعُ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ حِينَئِذٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وُجُوبُ النَّزْعِ عَيْنًا وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا فَالْوَاجِبُ النَّزْعُ أَوْ الرَّجْعَةُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ فَلَوْ اسْتَدَامَ الْوَطْءَ وَلَوْ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ ابْتِدَاءً وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ وَقَعَ فِي النِّكَاحِ وَإِذَا نَزَعَ ثُمَّ أَوْلَجَ فَإِنْ كَانَ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ نُظِرَ فَإِنْ جَهِلَا التَّحْرِيمَ فَوَطْءُ شُبْهَةٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً فَلَهَا الْمَهْرُ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا وَإِنْ عَلِمَا فَزِنًا وَإِنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْوَطْءِ أَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ دُونَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، أَوْ هِيَ دُونَهُ وَقَدَرَتْ عَلَى الدَّفْعِ فَعَلَيْهَا الْحَدُّ وَلَا مَهْرَ لَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَزَالَ الْإِيلَاءُ) وَاضِحٌ فِي التَّعْلِيقِ بِغَيْرِ كُلَّمَا أَيْ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ فَإِنْ عُلِّقَ بِهَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ عَدَمُ زَوَالِهِ بِأَنْ تَكُونَ عِدَّةُ الضَّرَّةِ بِالْأَقْرَاءِ وَكَانَتْ لَا تَرَى الدَّمَ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ كَنَحْوِ عَامٍ وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ
. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ) إلَى قَوْلِهِ بِمَا لَا يَدْفَعُهُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِتَكْلِيمِ الْجَمِيعِ وَالْكَلَامُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُ وَاحِدًا مِنْهُمْ حَنِثَ بِتَكْلِيمِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ اهـ ع ش أَيْ وَإِذَا كَلَّمَ وَاحِدًا مِنْهُمْ حَنِثَ وَانْحَلَّ الْيَمِينُ فِي حَقِّ الْبَاقِينَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ جَمَاعَةٍ ثَلَاثًا مِنْهُنَّ. (قَوْلُهُ أَمَّا بَعْدَ وَطْئِهَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ قَبْلَ وَطْءٍ أَيْ أَمَّا لَوْ مَاتَتْ بَعْدَ وَطْئِهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أَرَادَ وَاحِدَةً إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ أَرَادَ الِامْتِنَاعَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مُعَيَّنَةٍ فَمُولٍ مِنْهَا فَقَطْ وَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي إرَادَتِهَا وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً مُبْهَمَةً وَكَانَ مُولِيًا مِنْ إحْدَاهُنَّ وَيُؤْمَرُ بِالتَّعْيِينِ فَإِذَا عَيَّنَ كَانَ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ التَّعْيِينِ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ. (قَوْلُهُ فَيَخْتَصُّ) أَيْ الْإِيلَاءُ. (قَوْلُهُ وَيُعَيِّنُهَا) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِبْهَامِ أَوْ بَيْنَهُمَا أَيْ فِي صُورَةِ التَّعْيِينِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَمُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ) كَمَا لَوْ أَفْرَدَهَا بِالْإِيلَاءِ فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ فَلِكُلٍّ مُطَالَبَتُهُ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ أَيْ لَا يَعُمُّ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِسَلْبِ الْعُمُومِ (قَوْلُهُ فَإِذَا وَطِئَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَمُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ سم وع ش (قَوْلُهُ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ
أَنَّ الْإِيلَاءَ جَزَاءٌ مُطْلَقًا فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ جَزَاءً مَذْكُورًا فِي اللَّفْظِ وَإِنَّمَا مُدَّعَاهُ أَنَّ الْجَزَاءَ هُنَا وَهُوَ قَوْلُهُ فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي تَوَسَّطَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ وَقَضِيَّةُ الْقَاعِدَةِ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الشَّرْطُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ الظِّهَارُ هُنَا تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ فَلَوْ تَقَدَّمَ الْوَطْءُ لَمْ يَعْتِقْ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْعِتْقِ بِالْوَطْءِ مَشْرُوطٌ بِتَقَدُّمِ الظِّهَارِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَعْنِي أَنَّهُ أَرَادَ مَا ذَكَرَ يَصِيرُ مُولِيًا إذَا حَصَلَ الظِّهَارُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفَ الْعِتْقِ فَقَدْ بَانَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ لِلْعَاقِلِ فَسَادُ جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَأَعْجَبْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا غَيْرُ خَفِيٍّ وَقَوْلِهِ ثَانِيًا فَاتَّضَحَ مَا ذَكَرُوهُ إلَخْ {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} [الحشر: 2]
(قَوْلُهُ فَإِذَا وَطِئَ وَاحِدَةً إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْن فَمُولٍ مِنْ كُلّ وَاحِدَةٍ. (قَوْلُهُ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر
كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْحُكْمِ بِتَخْصِيصِ كُلٍّ بِالْإِيلَاءِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى وَلِذَا بَحَثَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ تَخْصِيصَ كُلٍّ بِالْإِيلَاءِ لَمْ يَنْحَلَّ وَإِلَّا كَانَ كَلَا أُجَامِعُكُنَّ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِوَطْءِ جَمِيعِهِنَّ وَأَجَابَ عَنْهُ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا لَا يَدْفَعُهُ، وَمِنْ ثَمَّ أَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِقَوْلِ الْمُحَقِّقِينَ تَأَخَّرَ الْمُسَوَّرِ بِكُلٍّ عَنْ النَّفْيِ يُفِيدُ سَلْبَ الْعُمُومِ لَا عُمُومَ السَّلْبِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ تَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَ صُورَةِ الْمَتْنِ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً مُشْكِلَةً وَأُجِيبُ بِأَنَّ مَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [لقمان: 18] وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا حُمِلَ عَلَى النَّادِرِ بِشَهَادَةِ الْمَعْنَى وَلَا كَذَلِكَ هُنَا فَحَمْلُهُ عَلَيْهِ بَعِيدٌ جِدًّا وَقَدْ يُوَجَّهُ تَصْحِيحُ الْأَكْثَرِينَ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا حَكَمُوا بِإِيلَائِهِ مِنْ كُلِّهِنَّ ابْتِدَاءً فَقَطْ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ ظَاهِرٌ فِيهِ سَوَاءٌ أَقُلْنَا أَنَّ عُمُومَهُ بَدَلِيٌّ أَمْ شُمُولِيٌّ.
وَأَمَّا إذَا وَطِئَ إحْدَاهُنَّ فَلَا يُحْكَمُ بِالْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ حِينَئِذٍ حَتَّى تَتَعَدَّدَ الْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّهُ يُعَارِضُهُ أَصْلُ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْهَا بِوَطْءِ مَنْ بَعْدَ الْأُولَى وَسَاعَدَ هَذَا الْأَصْلَ تَرَدُّدُ اللَّفْظِ بَيْنَ الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ وَالشُّمُولِيِّ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي الشُّمُولِيِّ فَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ أُخْرَى بِالشَّكِّ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِهَا ارْتِفَاعُ الْإِيلَاءِ وَلَا نَظَرَ لِنِيَّةِ الْكُلِّ فِي الْأُولَى وَلَا لِلَفْظِ كُلٍّ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ حُكْمٌ رَتَّبَهُ الشَّارِعُ فَلَمْ يَتَعَدَّدْ لَا بِمَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَ الْحِنْثِ نَصًّا وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هُنَا.
(وَلَوْ قَالَ) وَاَللَّهِ (لَا أُجَامِعُكِ) سَنَةً أَوْ (إلَى سَنَةٍ) .
وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ) أَيْ عَدَمُ الزَّوَالِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ. (قَوْلُهُ وَلِذَا) أَيْ لِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ اهـ ع ش أَوْ لِكَوْنِهِ ظَاهِرَ الْمَعْنَى. (قَوْلُهُ لَمْ يَنْحَلَّ) أَيْ الْإِيلَاءُ عَنْ الْبَاقِيَاتِ. (قَوْلُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ سم وَرَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ بِمَا لَا يَدْفَعُهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ الْحَلِفَ الْوَاحِدَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْحِنْثِ بِأَيٍّ وَاحِدٍ وَقَعَ لَا تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ وَالْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ لَا يَتَبَعَّضُ فِيهَا الْحِنْثُ وَمَتَى حَصَلَ فِيهَا حِنْثٌ حَصَلَ الِانْحِلَالُ اهـ زَادَ سم عَلَيْهَا عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا نَصُّهُ قَالَ أَيْ الْبُلْقِينِيُّ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ اهـ. (قَوْلُهُ أَيَّدَهُ) أَيْ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ سم وَرَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ غَيْرُهُ) أَيْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ غَيْرُ الْبُلْقِينِيِّ اهـ وَالْأَوَّلُ تَفْسِيرٌ لِلْمُضَافِ وَالثَّانِي لِلْمُضَافِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ بَيْنَ صُورَةِ الْمَتْنِ) أَيْ لَا أُجَامِعُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ سم وع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ حَيْثُ لَا إرَادَةَ وَقَوْلُهُ مُشْكِلَةٌ عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فَتَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ فِي الْحُكْمِ بَعِيدَةٌ وَأَبْعَدُ مِنْهَا قَطْعُهُمْ بِهِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَأُجِيبُ) الْمُجِيبُ هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي هَذَا الْجَوَابِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) أَيْ قَوْله تَعَالَى الْمَذْكُورَ. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَقُلْنَا أَنَّ عُمُومَهُ بَدَلِيٌّ أَمْ شُمُولِيٌّ) فِي التَّرَدُّدِ بَيْنَ الشُّمُولِيِّ وَالْبَدَلِيِّ مَعَ كَوْنِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ وَضْعًا نَظَرٌ فَإِنْ بُنِيَ الْبَدَلِيُّ عَلَى احْتِمَالِ سَلْبِ الْعُمُومِ فَلَا يَسْلَمُ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْبِنَاءِ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ الْبَدَلِيَّ؛ لِأَنَّ سَلْبَ الْعُمُومِ هُوَ الْأَكْثَرُ كَمَا تَقَدَّمَ لَا الشُّمُولِيَّ كَمَا قَالَ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا وَطِئَ إلَخْ) مِنْ تَتِمَّةِ التَّوْجِيهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ حَتَّى تَتَعَدَّدَ الْكَفَّارَةُ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ. (قَوْلُهُ يُعَارِضُهُ) أَيْ تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ. (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ صُورَةِ لَا أَطَأُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ صُورَةِ الْمَتْنِ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ سَنَةً) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَرَادَ سَنَةً إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَأَطْلَقَ
(قَوْلُهُ سَنَةً إلَخْ) وَلَوْ قَالَ السَّنَةُ بِالتَّعْرِيفِ اقْتَضَى الْحَاضِرَةَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ وَطْئِهِ الْعَدَدَ الَّذِي اسْتَثْنَاهُ كَانَ مُولِيًا وَإِلَّا فَلَا فَلَوْ قَالَ لَا أَصَبْتُكَ إنْ شِئْت وَأَرَادَ إنْ شِئْت الْجِمَاعَ أَوْ الْإِيلَاءَ فَقَالَتْ فِي الْحَالِ شِئْت صَارَ مُولِيًا لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَإِنْ أُخِّرَتْ فَلَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ مَتَى شِئْتِ أَوْ نَحْوَهَا فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَلَوْ أَرَادَ إنْ شِئْت أَنْ لَا أُجَامِعَك فَلَا إيلَاءَ إذْ مَعْنَاهُ لَا أُجَامِعُك إلَّا بِرِضَاك وَهِيَ إذَا رَضِيَتْ فَوَطِئَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ الْمَشِيئَةَ حَمْلًا لَهَا عَلَى مَشِيئَةِ عَدَمِ الْجِمَاعِ؛ لِأَنَّهُ السَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَصَبْتُكِ إلَّا أَنْ تَشَائِي وَأَرَادَ التَّعْلِيقَ لِلْإِيلَاءِ أَوْ الِاسْتِثْنَاءَ عَنْهُ فَمُولٍ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ وَعَلَّقَ رَفْعَ الْيَمِينِ بِالْمَشِيئَةِ فَإِنْ شَاءَتْ الْإِصَابَةَ فَوْرًا انْحَلَّ الْإِيلَاءُ وَإِلَّا فَلَا يَنْحَلُّ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَصَبْتُك مَتَى يَشَاءُ فُلَانٌ فَإِنْ شَاءَ الْإِصَابَةَ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَإِنْ لَمْ يَشَأْهَا صَارَ مُولِيًا بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ لِلْيَأْسِ مِنْهَا لَا بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ لِعَدَمِ الْيَأْسِ مِنْ الْمَشِيئَةِ وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ وَمَضَى شَهْرٌ صَارَ مُولِيًا إذْ لَوْ جَامَعَهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ لَمْ يَحْصُلْ الْعِتْقُ لِتَعَذُّرِ تَقَدُّمِهِ عَلَى اللَّفْظِ وَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَدْ بَاعَ الْعَبْدَ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ لِعَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ بِالْوَطْءِ حِينَئِذٍ
قَوْلُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ أَيَّدَهُ أَيْ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ وَلِهَذَا عَبَّرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِقَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُ مَا بَحَثَهُ أَيْ الرَّافِعِيَّ قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ إلَخْ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ مَنَعَ الْبُلْقِينِيُّ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ الْحَلِفَ الْوَاحِدَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْحِنْثِ بِأَيِّ وَاحِدٍ وَقَعَ لَا تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ وَالْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ لَا يَتَبَعَّضُ فِيهَا الْحِنْثُ وَمَتَى حَصَلَ فِيهَا حِنْثٌ حَصَلَ الِانْحِلَالُ قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ انْتَهَتْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ. (قَوْلُهُ غَيْرُهُ) أَيْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ بَيَّنَ صُورَةَ الْمَتْنِ) أَيْ قَوْلَهُ وَلَوْ قَالَ لَا أُجَامِعُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ. (قَوْلُهُ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ حَيْثُ لَا إرَادَةَ. (قَوْلُهُ مُشْكِلَةٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فَتَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ فِي الْحُكْمِ بَعِيدَةٌ وَأَبْعَدُ مِنْهَا قَطْعُهُمْ بِهِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ وَأُجِيبُ) لِمُجِيبٍ هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَقُلْنَا إنَّ عُمُومَهُ بَدَلِيٌّ أَمْ شُمُولِيٌّ) فِي التَّرْدِيدِ بَيْنَ الشُّمُولِيِّ وَالْبَدَلِيِّ مَعَ كَوْنِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ وَضْعًا نَظَرٌ فَإِنْ بُنِيَ الْبَدَلُ عَلَى احْتِمَالِ سَلْبِ الْعُمُومِ فَلَا يَسْلَمُ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْبِنَاءِ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ الْبَدَلِيَّ؛ لِأَنَّ سَلْبَ الْعُمُومِ هُوَ
وَأَرَادَ سَنَةً كَامِلَةً أَوْ أَطْلَقَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ (إلَّا مَرَّةً) وَأَطْلَقَ (فَلَيْسَ بِمُولٍ فِي الْحَالِ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا حِنْثَ بِوَطْئِهِ مَرَّةً لِاسْتِثْنَائِهَا أَوْ السَّنَةِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا عِنْدَ الْحَلِفِ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فَإِيلَاءٌ وَإِلَّا فَلَا (فَإِنْ وَطِئَ وَبَقِيَ مِنْهَا) أَيْ السَّنَةِ (أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَمُولٍ) مِنْ يَوْمِئِذٍ لِحِنْثِهِ بِهِ حِينَئِذٍ فَيَمْتَنِعُ مِنْهُ أَوْ أَرْبَعَةٌ فَأَقَلُّ فَحَالِفٌ فَقَطْ، وَإِنْ لَمْ يَطَأْ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا نَظَرَ لِاقْتِضَاءِ اللَّفْظِ وَطْأَهُ مَرَّةً؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مَنْعُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا لَا إيجَادُهَا قِيلَ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ إثْبَاتًا أَنَّهُ إثْبَاتٌ لِنَقِيضِ الْمَلْفُوظِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ إثْبَاتٌ لِنَقِيضِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْمَلْفُوظُ بِهِ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْمِثَالِ وَهُوَ الْمُسْتَقْبَلُ مَنْعُ نَفْسِهِ مِنْ الْوَطْءِ وَأَخْرَجَ الْمَرَّةَ فَعَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الثَّابِتَ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ نَقِيضُ الْمَلْفُوظِ بِهِ قَبْلَهُ وَهُوَ الْوَطْءُ إذَا لَمْ يَطَأْ الْمَرَّةَ يَحْنَثُ.
وَعَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الثَّابِتَ نَقِيضُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُهُ وَهُوَ الِامْتِنَاعُ يَنْتَفِي الِامْتِنَاعُ فِي الْمَرَّةِ وَيَثْبُتُ التَّخْيِيرُ فِيهَا وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ حَلِفٍ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ بِخِلَافِهِ عَلَى مَاضٍ أَوْ حَاضِرٍ فَفِي لَا وَطِئْتُ إلَّا مَرَّةً يَحْنَثُ إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ وَطِئَهَا جَزْمًا لِانْتِفَاءٍ تَوَجُّبِهِ التَّخْيِيرَ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ فَلَمَّا لَمْ يَحْتَمِلْ الِاسْتِثْنَاءُ إلَّا وُقُوعَهُ خَارِجًا حَنِثَ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَلِهَذَا جَزَمُوا فِي لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ إلَّا مِائَةٌ بِلُزُومِهَا وَلَمْ يُخَرِّجُوهُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَشْكُو غَرِيمَهُ إلَّا مِنْ حَاكِمِ الشَّرْعِ لَمْ يَحْنَثْ بِتَرْكِ شَكَوَاهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ نَفْيُ الشَّكْوَى مِنْ غَيْرِ حَاكِمِ الشَّرْعِ لَا إيجَادُهَا عِنْدَهُ وَتَبِعَهُ أَبُو زُرْعَةَ فَقَالَ فِيمَنْ قِيلَ لَهُ بِتْ عِنْدِي فَقَالَ لَا أَبِيتُ عِنْدَك إلَّا هَذِهِ اللَّيْلَةَ، مَيْلِي إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ بِتَرْكِ الْمَبِيتِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ عُرْفًا لَيْسَ إثْبَاتَ الْمَبِيتِ بَلْ إنْ وُجِدَ يَكُونُ لَيْلَةً فَقَطْ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِإِفْتَاءِ شَيْخِهِ وَالْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَيْنِ وَبَيَّنَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ تِلْكَ الْقَاعِدَةَ بِأَنْ لَا آكُلُ إلَّا هَذَا يَتَضَمَّنُ قَضِيَّتَيْنِ الِامْتِنَاعَ مِنْ أَكْلِ غَيْرِهِ وَمُقَابِلَهُ وَهُوَ عَدَمُ الِامْتِنَاعِ مِنْهُ فَمَعْنَى الْأَوَّلِ أَمْنَعُ نَفْسِي غَيْرَهُ وَأَخْرَجَ هَذَا مِنْ الْمَنْعِ فَيُصَدَّقُ بِالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ وَتَرْكِهِ وَمَعْنَى الثَّانِي أَمْنَعُهَا غَيْرَهُ وَأَحْمِلُهَا عَلَيْهِ.
وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْتِ هَذَا فِي لَيْسَ لَهُ إلَّا مِائَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا مُقَابِلَ لِنَفْيِهَا إلَّا ثُبُوتُهَا إذْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ نَازَعَ فِيمَا مَرَّ مِنْ جَرَيَانِ ذَلِكَ فِي كُلِّ مُسْتَقْبَلٍ بِأَنَّهُ قَدْ لَا يَتَأَتَّى فِي بَعْضِ الْمُسْتَقْبَلَاتِ نَحْوُ لَا يَقُومُ غَدًا إلَّا زَيْدٌ إذْ لَا بُدَّ مِنْ قِيَامِهِ غَدًا لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْجُمْلَةُ خَبَرِيَّةً وَإِلَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ قِيَامُهُ بَلْ يَبْقَى التَّخْيِيرُ كَمَا مَرَّ فَإِذَنْ مَا ذَكَرَ لَيْسَ مِنْ عُمُومِ الْمُسْتَقْبَلَاتِ بَلْ مِنْ خُصُوصِ الْحَثِّ أَوْ الْمَنْعِ انْتَهَى.
لِتَقَدُّمِ الْبَيْعِ عَلَى وَقْتِ الْعِتْقِ أَوْ مُقَارَنَتِهِ لَهُ وَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ بِدُونِ شَهْرٍ مِنْ الْبَيْعِ تَبَيَّنَ عِتْقُهُ قَبْلَ الْوَطْءِ بِشَهْرٍ فَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ بَيْعِهِ وَفِي مَعْنَى بَيْعِهِ كُلُّ مَا يُزِيلُ الْمِلْكَ مِنْ مَوْتٍ وَهِبَةٍ وَغَيْرِهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ سَنَةً إلَخْ) أَيْ أَوْ يَوْمًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ إيجَادَ الْمَرَّةِ فَيَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إذَا لَمْ يَطَأْ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا نَظَرَ إلَخْ. (قَوْلُهُ أَوْ السَّنَةَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ سَنَةً ش اهـ سم أَيْ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ عَقِبَ لَا أُجَامِعُك وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَأَمَّا قَوْلُ الرَّشِيدِيِّ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ سَنَةً فَمَعَ ظُهُورِ عَدَمِ صِحَّتِهِ بِالتَّأَمُّلِ يَرُدُّهُ مَا يَأْتِي عَنْهُ آنِفًا. (قَوْلُهُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا إلَخْ) لَعَلَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ لَا أُجَامِعُك السَّنَةَ وَلَمْ يَأْتِ بِاسْتِثْنَاءٍ وَإِنْ أَبَى السِّيَاقُ هَذَا وَإِلَّا فَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَيْ فِي النِّهَايَةِ مَسْأَلَةُ مَا إذَا اسْتَثْنَى اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ بَلْ هَذَا مُتَعَيِّنٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عِنْدَ الْحَلِفِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ الْوَطْءِ. (قَوْلُهُ أَوْ أَرْبَعَةً إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ أَكْثَرَ إلَخْ وَقَوْلُهُ فَحَالِفٌ فَقَطْ أَيْ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إذَا وَطِئَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فَإِنْ وَطِئَ. (قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَلْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي أَنْ يَفْعَلَ مَرَّةً أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَنْعُ الزِّيَادَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ الثَّانِي اهـ. (قَوْلُهُ قِيلَ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْمَلْفُوظُ بِهِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ هَذَا الْمِثَالَ مُسْتَقْبَلٌ. (قَوْلُهُ وَأَخْرَجَ) أَيْ مِنْ الْمَنْعِ. (قَوْلُهُ فَعَلَى الضَّعِيفِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَحْنَثُ الْآتِي وَقَوْلُهُ أَنَّ الثَّابِتَ إلَخْ بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ أَيْ الْمَلْفُوظُ بِهِ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ يَحْنَثُ أَيْ فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ. (قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَصَحِّ) مُتَعَلِّقٌ بِيَنْتَفِي الْآتِي وَقَوْلُهُ أَنَّ الثَّابِتَ إلَخْ بَيَانٌ لِلْأَصَحِّ وَقَوْلُهُ لَفْظُهُ أَيْ مَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ إلَخْ الِامْتِنَاعُ أَيْ مِنْ الْوَطْءِ. (قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ. (قَوْلُهُ بِلُزُومِهَا) أَيْ الْمِائَةِ. (قَوْلُهُ مَا ذَكَرَ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ حَتَّى مَضَتْ إلَخْ أَوْ قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ حَاكِمِ الشَّرْعِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ فِيمَنْ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِ مَنْ إلَخْ فَقَوْلُهُ لَا أَبِيتُ إلَخْ مَقُولٌ لِهَذَا الْمَحْذُوفِ أَوْ لَفْظَةُ فَقَالَ مُقَدَّرَةٌ قَبْلَ قَوْلِهِ لَا أَبِيتُ إلَخْ. (قَوْلُهُ مَيْلِي إلَخْ) مَقُولُ أَبِي زُرْعَةَ. (قَوْلُهُ إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ) أَيْ عَدَمِ الْحِنْثِ. (قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَدَلَّ) أَيْ أَبُو زُرْعَةَ عَلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ. (قَوْلُهُ بِإِفْتَاءِ شَيْخِهِ) وَهُوَ الْبُلْقِينِيُّ
(قَوْلُهُ يَتَضَمَّنُ قَضِيَّتَيْنِ) أَيْ يَحْتَمِلُهُمَا وَقَوْلُهُ الِامْتِنَاعُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمُقَابِلُهُ بَدَلٌ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ بَدَلٌ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مُقَابِلُ الِامْتِنَاعِ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ هَذَا. (قَوْلُهُ فَمَعْنَى الْأَوَّلِ) أَيْ الِامْتِنَاعِ مِنْ أَكْلِ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَمَعْنَى الثَّانِي أَيْ عَدَمُ الِامْتِنَاعِ مِنْهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ هَذَا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا مُقَابِلَ لِنَفْيِهَا) أَيْ الْمِائَةِ أَيْ بِخِلَافِ إخْرَاجِ هَذَا مِنْ الْمَنْعِ فَيُصَدَّقُ بِالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ إلَخْ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ لِإِخْرَاجِهَا مِنْ النَّفْيِ. (قَوْلُهُ ثُمَّ نَازَعَ) أَيْ التَّاجُ السُّبْكِيُّ. (قَوْلُهُ خَبَرِيَّةٌ) أَيْ لَا نَهْيِيَّةٌ
الْأَكْثَرُ كَمَا تَقَدَّمَ لَا الشُّمُولِيَّ كَمَا قَالَ
(قَوْلُهُ أَوْ السَّنَةُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ سَنَةٌ ش. (قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَ أَنَّ مَنْ حَلَفَ إلَخْ) نَظِيرُ مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ الْمَذْكُورَةِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ زَوْجَتُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا إلَّا فِي شَرٍّ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ كَلَّمَهُ فِي غَيْرِ شَرٍّ حَنِثَ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ أَوْ خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ أَوْ كَلَّمَهُ فِي شَرٍّ لَمْ يَحْنَثْ وَانْحَلَّتْ