الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى الْأَوْجَهِ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعِصْمَةُ إذْ «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ الْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ فِي الْأَخِيرَةِ عَدَمُ الضَّمَانِ مَرْدُودٌ (فَكَمَجُوسِيٍّ) فَفِيهِ دِيَةُ مَجُوسِيٍّ.
(فَصْلٌ) فِي الدِّيَاتِ الْوَاجِبَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرُوحِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْمَعَانِي. تَجِبُ (فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ) وَمِنْهُ هُنَا لَا فِي نَحْوِ الْوُضُوءِ الْعَظْمُ الَّذِي خَلْفَ أَوَاخِرِ الْأُذُنِ مُتَّصِلًا بِهَا وَمَا انْحَدَرَ عَنْ آخِرِ الرَّأْسِ إلَى الرَّقَبَةِ (وَالْوَجْهِ) وَمِنْهُ هُنَا لَا ثَمَّ أَيْضًا مَا تَحْتَ الْمُقَبَّلِ مِنْ اللَّحْيَيْنِ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ أَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْخَطَرِ، أَوْ الشَّرَفِ كَمَا يُفْهِمُهُ الْفَرْقُ الْآتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ كَجَرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ مَعَ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ أَنَّ الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ أَشْرَفُ مَا فِي الْبَدَنِ وَمَا جَاوَزَ الْخَطَرَ أَوْ الشَّرِيفَ مِثْلُهُ وَثَمَّ عَلَى مَا رَأَسَ وَعَلَا وَعَلَى مَا تَقَعُ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ وَلَيْسَ مُجَاوِرُهُمَا كَذَلِكَ (لِحُرٍّ) أَيْ مِنْ حُرٍّ (مُسْلِمٍ) ذَكَرٍ مَعْصُومٍ غَيْرِ جَنِينٍ (خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ) إنْ لَمْ تُوجِبْ قَوَدًا، أَوْ عُفِيَ عَنْهُ عَلَى الْأَرْشِ وَفِي غَيْرِهِ بِحِسَابِهِ وَضَابِطُهُ أَنَّ فِي مُوضِحَةِ كُلٍّ وَهَاشِمَتِهِ بِلَا إيضَاحٍ وَمُنْقِلَتِهِ بِدُونِهِمَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ فِيهِ
يُصَوَّرَ بِنَحْوِ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ، وَلَا يُعْلَمَ هَلْ وَاجِبُهُ الثُّلُثُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّنْ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ أَوْ ثُلُثُ خُمُسٍ؛ لِأَنَّهُ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ، أَوْ يُعْلَمَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ، وَلَا نَعْلَمَ أَذَكَرٌ هُوَ، أَوْ أُنْثَى لِنَحْوِ ظُلْمَةٍ مَعَ فَقْدِهِ بَعْدَ الْقَتْلِ سم (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ فِيهِمَا) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا فِي الْأَخِيرَةِ لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُ الْمَتْنِ فَكَمَجُوسِيٍّ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَعَلَى الْمَذْهَبِ يَجِبُ فِيمَنْ تَمَسَّكَ الْآنَ بِالْيَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ دِيَةُ مَجُوسِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَحِقَهُ التَّبْدِيلُ. اهـ أَيْ إذَا لَمْ تَحِلَّ مُنَاكَحَتُهُمْ (تَتِمَّةٌ) لَا يَجُوزُ قَتْلُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ وَيُقْتَصُّ لِمَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَلَمْ يُهَاجِرْ مِنْهَا بَعْدَ إسْلَامِهِ وَإِنْ تَمَكَّنَ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بِالْإِسْلَامِ مُغْنِي.
[فَصْلٌ الدِّيَاتِ الْوَاجِبَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]
(فَصْلٌ) فِي الدِّيَاتِ الْوَاجِبَةِ فِيمَا دُونَ النُّفُوسِ (قَوْلُهُ فِي الدِّيَاتِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُتَّصِلًا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَالْأَعْضَاءِ) الْأَوْلَى وَالْأَطْرَافِ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ الرَّأْسِ ع ش (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ الْوُضُوءِ) أَيْ كَالْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ أَوَاخِرَ الْأُذْنِ) جَمْعُ آخِرٍ (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ الْأُذْنِ (قَوْلُهُ وَمَا انْحَدَرَ إلَخْ) أَيْ الْعَظْمُ الَّذِي انْحَدَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ إلَى الرَّقَبَةِ) وَهِيَ مُؤَخِّرُ أَصْلِ الْعُنُقِ مُخْتَارٌ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ الْوَجْهِ (قَوْلُهُ لِإِثْمٍ) أَيْ فِي نَحْوِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ عَلَى الْخَطَرِ) أَيْ الْخَوْفِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَطْفُ الشَّرَفِ عَلَيْهِ بِ أَوْ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ رَشِيدِيٍّ أَيْ مِنْ جَعْلِ الْعَطْفِ لِلتَّفْسِيرِ ثُمَّ اسْتِشْكَالُهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بِالْوَاوِ فَالْأَوْلَى إسْقَاطُ الْأَلِفِ (قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ وَالْمَدَارُ فِي نَحْوِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا رَأَسَ إلَخْ) مِنْ بَابِ فَتَحَ ع ش
(قَوْلُهُ أَيْ مِنْ حُرٍّ) يُحْتَمَلُ أَنَّ غَرَضَهُ مِنْ هَذَا تَفْسِيرِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِحُرٍّ فَاللَّامُ بِمَعْنَى مِنْ وَهُوَ الَّذِي فَهِمَهُ سم عَلَى حَجّ وَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّ غَرَضَهُ مِنْهُ إثْبَاتُ قَيْدٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الْمُوضِحَةَ إنَّمَا تُوجِبُ الْخَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ إذَا صَدَرَتْ مِنْ حُرٍّ بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَرَتْ مِنْ عَبْدٍ فَإِنَّهَا إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ لَا غَيْرُ حَتَّى لَوْ لَمْ تَفِ بِالْخَمْسَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ غَيْرُ مَا وَفَّتْ بِهِ وَهَذَا نَظِيرُ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ كَالشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ فِي مُوجِبِ النَّفْسِ أَوَّلَ الْبَابِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ ذَكَرٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمُنَازَعَةُ الْبُلْقِينِيِّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَعْصُومٍ وَإِلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ دَفَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يُفْهِمُهُ إلَى مَعَ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ وَقَوْلُهُ وَمُنَازَعَةُ الْبُلْقِينِيِّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ غَيْرِ جَنِينٍ) وَأَمَّا الْجَنِينُ فَإِنْ أَوْضَحَهُ الْجَانِي ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِغَيْرِ الْإِيضَاحِ فَفِيهِ نِصْفُ عُشْرِ غُرَّةٍ، وَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِالْإِيضَاحِ فَفِيهِ غُرَّةٌ وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَمَاتَ بِسَبَبٍ غَيْرِ الْجِنَايَةِ فَفِيهِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةٍ، وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَمَاتَ بِالْجِنَايَةِ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَا تُفْرَدُ الْمُوضِحَةُ هُنَا، وَلَا فِيمَا مَرَّ بِأَرْشٍ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى نَفْسِ الْجَنِينِ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ) أَيْ مُثَلَّثَةٌ إذَا كَانَتْ عَمْدًا، أَوْ شِبْهَهُ جَذَعَةٌ وَنِصْفٌ وَحِقَّةٌ وَنِصْفٌ وَخَلِفَتَانِ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْحُرِّ الْمَذْكُورِ ع ش أَيْ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالْكِتَابِيِّ وَغَيْرِهِمَا مُغْنِي أَيْ مِنْ الْخُنْثَى وَنَحْوِ الْمَجُوسِيِّ (قَوْلُهُ بِحِسَابِهِ) أَيْ فَفِي مُوضِحَةِ الْكِتَابِيِّ بَعِيرٌ وَثُلُثَانِ وَفِي مُوضِحَةِ الْمَجُوسِيِّ وَنَحْوِهِ ثُلُثُ بَعِيرٍ مُغْنِي زَادَ الْحَلَبِيُّ وَالْحِفْنِيُّ وَلِحُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ بَعِيرَانِ وَنِصْفٌ وَلِكِتَابِيَّةٍ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ بَعِيرٍ وَلِمَجُوسِيَّةٍ وَنَحْوِهَا سُدُسُ بَعِيرٍ. اهـ
(قَوْلُهُ وَضَابِطُهُ) أَيْ مَا يَجِبُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْهَاشِمَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) يَعْنِي الْمُوضِحَةَ (قَوْلُهُ الصَّحِيحُ) قَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي حَيْثُ قَالَا لِخَبَرِ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. اهـ أَنَّ الْحَدِيثَ حَسَنٌ لَمْ يَبْلُغْ
بِقَوْلِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَقَوْلُهُ فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ فِي صُورَةِ الشَّكِّ الْمَذْكُورِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا ضَمَانَ إذْ لَوْ كَانَ حِينَئِذٍ يَضْمَنُ لَمْ يَكُنْ لِلتَّرَدُّدِ حَالَ الشَّكِّ مَعْنًى لِضَمَانِهِ بِكُلِّ حَالٍ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَمْرَيْنِ الْأَوَّلُ تَقْيِيدُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيِّنَا بِمَا إذَا بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ غَيْرِهِ، وَالثَّانِي أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا عَلَى هَذَا الَّذِي قَرَّرْنَاهُ يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ فِي فَصْلِ الْغَنِيمَةِ مِنْ بَابِ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ مِمَّا حَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ مَضْمُونٍ مُطْلَقًا خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ حَيْثُ قَالَ وَكَذَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ أَصْلًا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم إنْ تَمَسَّكَ بِدِينٍ حَقٍّ أَيْ الْمَالُ الْحَاصِلُ مِنْهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَكُلِّ حَاصِلٍ مِنْ الذِّمِّيِّينَ يُرَدُّ إلَيْهِمْ وَإِلَّا فَهُوَ كَحَرْبِيٍّ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيَرُدُّهُ مَا يَأْتِي فِي الدِّيَاتِ مِنْ وُجُوبِ دِيَةِ مَجُوسِيٍّ فِي قَتْلِهِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عِصْمَتِهِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ كَالذِّمِّيِّ. اهـ فَإِنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ كَمَا تَرَى أَنَّهُ مَعْصُومٌ سَوَاءٌ تَمَسَّكَ بِدِينٍ حَقٍّ أَوْ لَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(فَصْلٌ) فِي الدِّيَاتِ الْوَاجِبَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِحُرٍّ) أَيْ مِنْ حُرٍّ أَيْ حَاجَةٍ إلَيْهِ
وَغَيْرُهُ يُعْلَمُ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ أَمَّا غَيْرُ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ فَفِي مُوضِحَتِهِ الْحُكُومَةُ فَقَطْ.
(وَ) فِي (هَاشِمَةٍ مَعَ إيضَاحٍ) ، وَلَوْ بِسِرَايَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا كَأَنْ هَشَمَ بِلَا إيضَاحٍ فَاحْتِيجَ لِلشَّقِّ لِإِخْرَاجِ الْعَظْمِ، أَوْ تَقْوِيمِهِ، وَمُنَازَعَةُ الْبُلْقِينِيِّ فِيهِ غَيْرُ مُتَّجِهَةٍ (عَشَرَةٌ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ (وَ) فِي هَاشِمَةٍ (دُونَهُ) أَيْ الْإِيضَاحِ (خَمْسَةٌ) ؛ لِأَنَّ لِلْمُوضِحَةِ مِنْ الْعَشَرَةِ خَمْسَةٌ فَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لِلْهَاشِمَةِ، وَلَوْ وَصَلَتْ هَاشِمَةُ الْوَجْنَةِ الْفَمَ، أَوْ مُوضِحَةُ قَصَبَةِ الْأَنْفِ الْأَنْفَ لَزِمَهُ حُكُومَةٌ أَيْضًا (وَقِيلَ حُكُومَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ كَسْرُ عَظْمٍ بِلَا إيضَاحٍ (وَ) فِي (مُنَقِّلَةٍ) مَسْبُوقَةٍ بِهِمَا (خَمْسَةَ عَشَرَ) إجْمَاعًا (وَ) فِي (مَأْمُومَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ) لِخَبَرٍ صَحِيحٍ بِهِ وَمِثْلُهَا الدَّامِغَةُ فَلَا يُزَادُ لَهَا حُكُومَةٌ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا فِي خَرْقِ الْأَمْعَاءِ فِي الْجَائِفَةِ بِأَنَّ ذَاكَ زِيَادَةٌ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ مُسَمَّى الْجَائِفَةِ فَوَجَبَ لَهَا مَا يُقَابِلُهَا وَهُنَا لَا زِيَادَةَ عَلَى مُسَمَّى الدَّامِغَةِ حَتَّى يَجِبَ لَهُ شَيْءٌ، وَلَا عِبْرَةَ بِزِيَادَتِهِ عَلَى مُسَمَّى الْمَأْمُومَةِ لِانْفِرَادِهَا مَعَ اسْتِلْزَامِهَا لَهَا بِاسْمٍ خَاصٍّ بِخِلَافِهَا ثَمَّ (وَلَوْ أُوضِحَ) وَاحِدٌ (فَهُشِمَ آخَرُ) فِي مَحَلِّهِ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا، أَوْ عَكْسُهُ (وَنُقِلَ ثَالِثٌ وَأُمَّ رَابِعٌ) وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ كَامِلٌ (فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ خَمْسَةٌ) إنْ لَمْ تُوجِبْ الْمُوضِحَةُ قَوَدًا، أَوْ عُفِيَ عَنْهُ عَلَى الْأَرْشِ (وَ) عَلَى (الرَّابِعِ تَمَامُ الثُّلُثِ) ، وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَعِيرًا وَثُلُثٌ، وَلَوْ دَمَغَ خَامِسٌ فَإِنْ ذَفَّفَ لَزِمَهُ دِيَةُ النَّفْسِ وَإِلَّا وَجَبَتْ دِيَتُهَا أَخْمَاسًا عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ وَزَالَ النَّظَرُ لِتِلْكَ الْجِرَاحَاتِ.
(وَالشِّجَاجُ قَبْلَ الْمُوضِحَةِ) السَّابِقِ تَفْصِيلُهَا (إنْ عُرِفَتْ نِسْبَتُهَا مِنْهَا) بِأَنْ تَكُونَ ثَمَّ مُوضِحَةٌ فَيُقَاسُ عُمْقُ الْبَاضِعَةِ مَثَلًا فَيُوجَدُ ثُلُثُ عُمْقِ الْمُوضِحَةِ (وَجَبَ قِسْطٌ مِنْ أَرْشِهَا) بِالنِّسْبَةِ كَثُلُثِهِ فِي هَذَا الْمِثَالِ وَمَا شَكَّ فِيهِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْيَقِينِ
رُتْبَةَ الصَّحِيحِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ يُعْلَمُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ الْوَجْهِ إلَخْ) أَيْ كَالسَّاقِ وَالْعَضُدِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ نَحْوِهَا إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَشَرَةٌ) أَيْ مِنْ أَبْعِرَةٍ وَهِيَ عُشْرُ دِيَةِ الْكَامِلِ بِالْحُرِّيَّةِ وَغَيْرِهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ دَفَعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَصَلَتْ إلَخْ) فِي إسْنَادِ الْهَشْمِ لِلْوَجْنَةِ وَالْإِيضَاحِ لِلْقَصَبَةِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَالْأَنْسَبُ الْعَكْسُ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ فَلَوْ وَصَلَتْ الْجِرَاحَةُ إلَى الْفَمِ، أَوْ دَاخِلَ الْأَنْفِ بِإِيضَاحٍ مِنْ الْوَجْنَةِ، أَوْ بِكَسْرِ قَصَبَةِ الْأَنْفِ فَأَرْشُ مُوضِحَةٍ فِي الْأُولَى وَأَرْشُ هَاشِمَةٍ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ حُكُومَةٍ فِيهِمَا لِلنُّفُوذِ إلَى الْفَمِ وَالْأَنْفِ؛ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ أُخْرَى انْتَهَتْ وَهِيَ سَالِمَةٌ مِمَّا ذُكِرَ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ الْفَمِ) أَيْ دَاخِلَهُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَسْرُ عَظْمٍ إلَخْ) أَيْ فَأَشْبَهَ كَسْرَ سَائِرِ الْعِظَامِ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَسْبُوقَةٍ بِهِمَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ إيضَاحٍ وَهَشْمٍ. اهـ وَهِيَ أَوْلَى لِمَا مَرَّ أَنَّ السَّبْقَ لَيْسَ بِشَرْطٍ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا) أَيْ الْمَأْمُومَةِ الدَّامِغَةِ أَيْ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ فَقَطْ ع ش (قَوْلُهُ فَلَا يُزَادُ إلَخْ) أَيْ حُكُومَةٌ لِخَرْقِ غِشَاءِ الدِّمَاغِ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ لِلدَّامِغَةِ (قَوْلُهُ بَيْنَهَا) أَيْ الدَّامِغَةِ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَاكَ زِيَادَةٌ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَّضِحُ لَوْ أُنِيطَ الْحُكْمُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الشَّارِعِ صلى الله عليه وسلم بِلَفْظِ الدَّامِغَةِ، وَلَمْ يُنَطْ بِهِ وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَا حُكْمَهَا بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمَأْمُومَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا وَكَوْنُ الْعَرَبِ وَضَعَتْ لِمَا تَجَاوَزَ الْمَأْمُومَةَ وَخَرَقَ الْخَرِيطَةَ اسْمَ الدَّامِغَةِ وَلَمْ تَضَعْ لِمَا يُجَاوِزُ الْجَائِفَةَ وَخَرَقَ الْأَمْعَاءَ اسْمًا الَّذِي هُوَ مُحَصِّلُ فَرْقِهِ لَا يَصْلُحُ فَارِقًا شَرْعِيًّا فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ لِانْفِرَادِهَا) أَيْ الدَّامِغَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَذْكِيرُ الضَّمَائِرِ بِإِرْجَاعِهَا إلَى الْمُسَمَّى (قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ الْمَأْمُومَةِ (قَوْلُهُ بِاسْمٍ خَاصٍّ) مُتَعَلِّقٍ بِانْفِرَادِهَا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا) أَيْ الزِّيَادَةِ ثُمَّ أَيْ فِي خَرْقِ الْأَمْعَاءِ فِي الْجَائِفَةِ (قَوْلُهُ فِي مَحَلِّهِ) أَيْ الْإِيضَاحِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا إلَخْ) أَيْ وَلَيْسَ تَعْقِيبُ الْهَشْمِ لِلْإِيضَاحِ بِشَرْطٍ، وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَامِلٌ) أَيْ ذَكَرٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ خَمْسَةٌ إلَخْ) هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَمُتْ مِمَّا ذُكِرَ فَإِنْ مَاتَ مِنْهُ وَجَبَتْ دِيَتُهُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ عَفَا عَنْهُ إلَخْ) وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الْقِصَاصُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْقِصَاصَ فِي الْمُوضِحَةِ وَأَخَذَ الْأَرْشَ مِنْ الْبَاقِينَ مُكِّنَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَثُلُثُ) أَيْ ثُلُثُ بَعِيرٍ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُذَفَّفْ أَيْ وَحَصَلَ الْمَوْتُ بِالسِّرَايَةِ فَلَوْ حَصَلَ الِانْدِمَالُ، أَوْ حَصَلَ الْمَوْتُ بِسَبَبٍ آخَرَ كَحَزٍّ آخَرَ فَعَلَى كُلٍّ مِمَّنْ قَبْلَ الدَّامِغِ أَرْشُ جُرْحِهِ وَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْعُبَابِ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا ذَفَّفَ بِالْفِعْلِ فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ قَطْعًا وَيَلْزَمُ كُلًّا مِمَّنْ قَبْلَ الدَّامِغِ أَرْشُ جِرَاحَتِهِ، وَإِنْ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ أَيْضًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ أَخْمَاسًا، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ فَعَلَى الدَّامِغِ حُكُومَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ السَّابِقِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَهِيَ جُرْحٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتِبَارُ الْحُكُومَةِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَبَطْنٍ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ السَّابِقِ تَفْصِيلُهَا) أَيْ الْحَارِصَةُ وَالدَّامِيَةُ وَالْبَاضِعَةُ وَالْمُتَلَاحِمَةُ وَالسِّمْحَاقُ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَيُؤْخَذُ) بِالْوَاوِ قَبْلَ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ كَذَا فِي النُّسَخِ وَلَعَلَّهُ تَحْرِيفٌ مِنْ الْكَتَبَةِ وَأَنَّ صَوَابَهُ بِأَلِفٍ قَبْلَ الْخَاءِ فَالضَّمِيرُ لِعُمْقِ الْبَاضِعَةِ، أَوْ أَنَّهُ يُوجَدُ بِجِيمٍ فَمُهْمَلَةٍ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرُ الْعُمْقِ أَيْضًا، أَوْ لَفْظُ ثُلُثٍ الْوَاقِعِ بَعْدَهُ وَالْأَوَّلُ أَقْعَدُ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ مُوضِحَةٌ إذَا قِيسَ بِهَا الْبَاضِعَةُ مَثَلًا عُرِفَ أَنَّ الْمَقْطُوعَ ثُلُثٌ، أَوْ نِصْفٌ فِي عُمْقِ اللَّحْمِ. اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ وَمَا شَكَّ فِيهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ عَلَتْ النِّسْبَةُ ثُمَّ نُسِيَتْ فَهُوَ غَيْرُ مَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ إلَخْ)
قَوْلُهُ وَفِي هَاشِمَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ أَوْضَحَتْ، أَوْ جَرَحَتْ بِشَقٍّ أَوْ سَرَتْ إلَيْهِ فَعُشْرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ دَمَغَ خَامِسٌ) فَإِنْ ذَفَّفَ لَزِمَهُ دِيَةُ النَّفْسِ أَيْ وَلَزِمَ كُلًّا مِمَّنْ قَبْلَهُ أَرْشُ جُرْحِهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُذَفَّفْ أَيْ وَحَصَلَ الْمَوْتُ بِالسِّرَايَةِ فَلَوْ حَصَلَ الِانْدِمَالُ، أَوْ حَصَلَ الْمَوْتُ بِسَبَبٍ آخَرَ كَحَزٍّ آخَرَ فَعَلَى كُلٍّ مِمَّنْ قَبْلَ الدَّامِغِ أَرْشُ جَرْحِهِ وَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْعُبَابِ فَقَالَ، وَلَوْ خَرَقَ خَامِسٌ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ لَزِمَتْهُ حُكُومَةٌ. اهـ.
وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ الْحُكُومَةُ وَيَجِبُ أَكْثَرُهُمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا تَخَيَّرَ وَاعْتِبَارُ الْحُكُومَةِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ (وَإِلَّا) تُعْرَفُ نِسْبَتُهَا مِنْهَا (فَحُكُومَةٌ لَا تَبْلُغُ أَرْشَ مُوضِحَةٍ كَجَرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ) ، وَلَوْ بِنَحْوِ إيضَاحٍ وَهَشْمٍ وَغَيْرِهِمَا فَفِيهِ حُكُومَةٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ هُنَا تَوْقِيفٌ وَلِأَنَّ مَا فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ أَشَدُّ خَوْفًا وَشَيْنًا فَمُيِّزَ نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْجَائِفَةُ كَمَا قَالَ.
(وَفِي جَائِفَةٍ ثُلُثُ دِيَةٍ) لِصَاحِبِهَا لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ (وَهِيَ جَرْحٌ) وَلَوْ بِغَيْرِ حَدِيدٍ (يَنْفُذُ إلَى جَوْفٍ) بَاطِنٍ مُحِيلٍ لِلْغِذَاءِ، أَوْ الدَّوَاءِ أَوْ طَرِيقٍ لِلْمُحِيلِ (كَبَطْنٍ وَصَدْرٍ وَثُغْرَةِ نَحْرٍ) وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا نَزَلَ عَنْ مَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ إلَى هَذِهِ الثُّغْرَةِ هَلْ هُوَ مِنْ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُمْ عَدُّوهُ جَوْفًا فِي نَحْوِ الصَّوْمِ أَوْ لَا لِاخْتِلَافِ الْجَوْفِ هُنَا وَثَمَّ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْقِيَاسُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ كَبَاطِنِ الْإِحْلِيلِ ثُمَّ رَأَيْت الرَّوْضَةَ ذَكَرَتْ أَنَّ الْوَاصِلَ إلَى الْحَلْقِ جَائِفَةٌ وَإِلَى الثُّغْرَةِ كَذَلِكَ وَهُوَ يُرَجِّحُ الْأَوَّلَ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَاطِنِ الذَّكَرِ بِأَنَّ هَذَا طَرِيقٌ حِسِّيٌّ لِلْجَوْفِ، وَلَا كَذَلِكَ ذَاكَ (وَجَبِينٍ) عَدَلَ إلَيْهِ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ جَنْبَيْنِ أَيْ تَثْنِيَةُ جَنْبٍ لِلْعِلْمِ بِهِمَا مِمَّا ذُكِرَ مَعَهُمَا بِخِلَافِهِ فَإِنَّ كَوْنَ نُفُوذِ جُرْحِهِ لِبَاطِنِ الدِّمَاغِ جَائِفَةً مِمَّا يَخْفَى وَزَعَمَ أَنَّ هَذِهِ فِي حُكْمِ الْجَائِفَةِ وَلَا تُسَمَّى جَائِفَةً مَمْنُوعٌ وَكَوْنُ شِجَاجِ الرَّأْسِ لَيْسَ فِيهَا جَائِفَةٌ مَخْصُوصٌ بِتَصْرِيحِهِمْ هُنَا أَنَّ الْوَاصِلَ لِجَوْفِ الدِّمَاغِ مِنْ الْجَبِينِ جَائِفَةٌ (وَخَاصِرَةٌ) وَوَرِكٍ كَمَا بِأَصْلِهِ وَمَثَانَةٍ وَعِجَانٍ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْخُصْيَةِ وَالدُّبُرِ أَيْ كَدَاخِلِهَا وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ شَيْئًا فَخَرَقَ بِهِ حَاجِزًا فِي الْبَاطِنِ كَمَا يَأْتِي، وَلَوْ نَفَذَتْ فِي بَطْنٍ وَخَرَجَتْ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَجَائِفَتَانِ قِيلَ وَتَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ خَارِجَةٌ لَا وَاصِلَةٌ لِلْجَوْفِ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الْمَتْنَ لَمْ يُعَبِّرْ بِوَاصِلَةٍ بَلْ بِنَافِذَةٍ وَهِيَ تُسَمَّى نَافِذَةً بَلْ وَاصِلَةً كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَنَّهُ سَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَرِيبًا فَإِنْ خَرَقَتْ جَائِفَةُ نَحْوِ الْبَطْنِ الْأَمْعَاءَ، أَوْ لَذَعَتْ كَبِدًا، أَوْ طِحَالًا، أَوْ كَسَرَتْ جَائِفَةُ الْجَنْبِ الضِّلَعَ فَفِيهَا مَعَ ذَلِكَ حُكُومَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ كَسْرُهَا لَهُ لِنُفُوذِهَا مِنْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ لِاتِّحَادِ الْمَحَلِّ.
وَخَرَجَ بِالْبَاطِنِ الْمَذْكُورِ دَاخِلَ فَمٍ وَأَنْفٍ وَعَيْنٍ وَفَخِذٍ وَذَكَرٍ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ دَاخِلِ الْوَرِكِ
عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ وُجُوبُ الْأَكْثَرِ مِنْ الْحُكُومَةِ وَالْقِسْطِ مِنْ الْمُوضِحَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ الْمَنْهَجُ وَالرَّوْضُ وَشَرْحُهُ. اهـ
(قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ الْقِسْطِ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ أَكْثَرُهُمَا) أَيْ الْقِسْطِ وَالْحُكُومَةِ (قَوْلُهُ لَا تَبْلُغُ أَرْشَ مُوضِحَةٍ) لَيْسَ قَيْدًا فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ الْوَاقِعِ بَعْدَهُ فِي الْمَتْنِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَإِنْ اقْتَضَاهُ السِّيَاقُ رَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ فَفِيهِ) أَيْ فِي جُرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي جُرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ وَقَوْلُهُ تَوْقِيفٌ أَيْ دَلِيلٌ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَمُيِّزَ) أَيْ مَا فِيهِمَا عَمَّا فِي غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ جُرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي جَائِفَةٍ) أَيْ وَإِنْ صَغُرَتْ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِصَاحِبِهَا) نَعْتُ دِيَةٍ وَالضَّمِيرُ لِجَائِفَةٍ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي وُجُوبِ ثُلُثِ دِيَةٍ فِي جَائِفَةٍ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ حَدِيدٍ) أَيْ كَخَشَبَةٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَاطِنٍ) صِفَةُ جَوْفٍ رَشِيدِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَبَطْنٍ إلَخْ) أَيْ كَدَاخِلِهَا مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَثُغْرَةٍ إلَخْ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ وَهِيَ نُقْرَةٌ بَيْنَ التَّرْقُوَتَيْنِ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ الْحَلْقِ (قَوْلُهُ ذَاكَ) أَيْ بَاطِنُ الذَّكَرِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَجَبِينٍ) أَيْ دَاخِلِهِ بِمُوَحَّدَةٍ بَعْدَ جِيمٍ، وَهُوَ أَحَدُ جَانِبَيْ الْجَبْهَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَدَلَ إلَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يَخْتَلِفُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مِمَّا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّمْثِيلِ بِالْبَطْنِ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَنَّ هَذِهِ) أَيْ الشَّجَّةَ النَّافِذَةَ لِبَاطِنِ الدِّمَاغِ.
(قَوْلُهُ بِتَصْرِيحِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَهِيَ الْجِرَاحَةُ النَّافِذَةُ إلَى جَوْفٍ كَالْمَأْمُومَةِ الْوَاصِلَةِ إلَى الدِّمَاغِ. اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَاصِرَةٍ) مِنْ الْخَصْرِ، وَهُوَ وَسَطُ الْإِنْسَانِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَثَانَةٍ) وَهِيَ مَجْمَعُ الْبَوْلِ ع ش (قَوْلُهُ كَدَاخِلِهَا) أَيْ الْبَطْنِ وَمَا بَعْدَهُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ إلَخْ) أَيْ فَفِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ع ش (قَوْلُهُ وَتُرَدُّ) أَيْ الطَّعْنَةُ الْخَارِجَةُ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ عَلَى الْمَتْنِ) أَيْ عَلَى جَمْعِ تَعْرِيفِهِ لِلْجَائِفَةِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ إلَخْ) وَلَك أَنْ تَقُولَ هِيَ وَارِدَةٌ عَلَى الْمَتْنِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ يَنْفُذُ إلَى جَوْفٍ وَهَذِهِ نَافِذَةٌ مِنْ جَوْفٍ لَا إلَيْهِ إلَّا بِالنَّظَرِ لِصُورَتِهَا بَعْدُ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ وَلَوْ نَفَذَتْ فِي بَطْنٍ وَخَرَجَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ قَرِيبًا) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ نَفَذَتْ مِنْ بَطْنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِنْ خَرَقَتْ إلَخْ) ، وَإِنْ حُزَّتْ بِسِكِّينٍ مِنْ كَتِفٍ وَفَخِذٍ إلَى الْبَطْنِ فَأَجَافَهُ فَوَاجِبُهُ أَرْشُ جَائِفَةٍ وَحُكُومَةٌ لِجِرَاحَةِ الْكَتِفِ، أَوْ الْفَخِذِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى (قَوْلُهُ أَوْ لَذَعَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَخِذٍ (قَوْلُهُ أَوْ لَذَعَتْ) أَيْ جَائِفَةُ نَحْوِ الْبَطْنِ (قَوْلُهُ فَفِيهَا) أَيْ الْخَرْقِ وَاللَّذْعِ وَالْكَسْرِ (قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ ثُلُثِ الدِّيَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَسْرُهَا لَهُ) أَيْ كَسْرُ الْجَائِفَةِ لِلضِّلَعِ لِنُفُوذِهَا مِنْهُ أَيْ الْجَائِفَةِ مِنْ الضِّلَعِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْبَاطِلِ الْمَذْكُورُ دَاخِلَ فَمٍ إلَخْ) أَيْ فَفِيهَا حُكُومَةٌ فَقَطْ ع ش (قَوْلُهُ دَاخِلَ فَمٍ وَأَنْفٍ وَعَيْنٍ) هَذِهِ خَارِجَةٌ بِوَصْفِ الْجَوْفِ بِالْبَاطِنِ وَقَوْلُهُ وَفَخِذٍ وَذَكَرٍ
قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَحْوِ إيضَاحٍ وَهَشْمٍ وَغَيْرِهِمَا فَفِيهِ حُكُومَةٌ فَقَطْ إلَخْ) كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُقْتَصُّ فِيهَا أَيْ فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْبَدَنِ.
(قَوْلُهُ لَيْسَ فِيهَا جَائِفَةٌ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا فِي الْهَامِشِ عَنْ الْمُحَرَّرِ إلَّا أَنْ يُرَادَ جَائِفَةٌ مَحْضَةٌ أَيْ مُجَرَّدَةٌ عَنْ الْمَأْمُومَةِ وَالدَّامِغَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَخْصُوصٌ بِتَصْرِيحِهِمْ هُنَا أَنَّ الْوَاصِلَ لِجَوْفِ الدِّمَاغِ إلَخْ) اُنْظُرْ بِمَ يَتَمَيَّزُ هَذَا الْوَاصِلُ عَنْ الْمَأْمُومَةِ وَالدَّامِغَةِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يَصِلْ لِلْخَرِيطَةِ، أَوْ يُقَالُ تُسَمَّى مَأْمُومَةً وَجَائِفَةً ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمُحَرَّرِ صَرِيحَةً فِي هَذَا فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَهِيَ الْجِرَاحَةُ النَّافِذَةُ إلَى جَوْفِهِ كَالْمَأْمُومَةِ الْوَاصِلَةِ إلَى الدِّمَاغِ. اهـ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ) كَذَا ش م ر (قَوْلُهُ فَخَرَقَ بِهِ حَاجِزًا) سَيَأْتِي بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ تَفْسِيرُ الْحَاجِزِ بِغِشَاوَةِ الْمَعِدَةِ أَوْ الْحَشْوَةِ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ خَرْقَ الْحَشْوَةِ جَائِفَةٌ عَلَى
وَهُوَ الْمُتَّصِلُ بِمَحَلِّ الْقُعُودِ مِنْ الْأَلْيَةِ وَدَاخِلُ الْفَخِذِ وَهُوَ أَعَالِي الْوَرِكِ أَنَّ الْأَوَّلَ مُجَوَّفٌ وَلَهُ اتِّصَالٌ بِالْجَوْفِ الْأَعْظَمِ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ كَالرَّوْضَةِ، وَلَا كَذَلِكَ الثَّانِي.
(وَلَا يَخْتَلِفُ أَرْشُ مُوضِحَةٍ بِكِبَرِهَا) وَصِغَرِهَا وَلَا بِبُرُوزِهَا وَخَفَائِهَا وَلَا بِشَيْنِهَا وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى اسْمِهَا (وَلَوْ أَوْضَحَ مَوْضِعَيْنِ) وَفِي نُسْخَةٍ مُوضِحَتَيْنِ وَالْأُولَى أَوْلَى (بَيْنَهُمَا) حَاجِزٌ هُوَ (لَحْمٌ وَجِلْدٌ قِيلَ، أَوْ) بَيْنَهُمَا (أَحَدُهُمَا فَمُوضِحَتَانِ) مَا لَمْ يَتَآكَلْ الْحَاجِزُ، أَوْ يُزِلْهُ الْجَانِي أَوْ يَخْرِقْهُ فِي الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ عَلَى الْأَوْجَهِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ، وَإِنْ كَانَتَا عَمْدًا وَالْإِزَالَةُ خَطَأً كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَإِنْ اُعْتُرِضَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فِيمَا إذَا وُجِدَا دُونَ مَا إذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا؛ لِأَنَّهَا أَتَتْ عَلَى الْمَوْضِعِ كُلِّهِ فَلَا نَظَرَ لِلصُّورَةِ الَّذِي لَمَحَهُ الضَّعِيفُ وَتَتَعَدَّدُ الْمُوضِحَاتُ بِتَعَدُّدِ مَا ذُكِرَ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ عَلَى الْأَصَحِّ.
(وَلَوْ انْقَسَمَتْ مُوضِحَتُهُ عَمْدًا وَخَطَأً) ، أَوْ وَشِبْهَ عَمْدٍ (أَوْ شَمِلَتْ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا (رَأْسًا وَوَجْهًا فَمُوضِحَتَانِ)
خَارِجٍ بِقَوْلِهِ مُحِيلٍ إلَخْ، أَوْ طَرِيقٌ لِلْمُحِيلِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْوَرِكُ (قَوْلُهُ مِنْ الْأَلْيَةِ) بَيَانٌ لِمَحَلِّ الْقُعُودِ (قَوْلُهُ وَهُوَ أَعْلَى الْوَرِكِ) أَيْ مِنْ جِهَةِ السَّاقِ فَالْفَخِذُ مَا بَيْنَ السَّاقِ وَالْوَرِكِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّ الْأَوَّلَ مُجَوَّفٌ) يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ فَإِنَّ التَّشْرِيحَ الَّذِي مُسْتَنِدُهُ الْحِسُّ قَدْ لَا يُسَاعِدُهُ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ الثَّانِي) أَيْ دَاخِلَ الْفَخِذِ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَخْرُجُ بِالْجَوْفِ لَا بِالْبَاطِنِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَخْتَلِفُ أَرْشُ مُوضِحَةٍ بِكِبَرِهَا.)
(تَنْبِيهٌ) لَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْمُوضِحَةِ بَلْ الْجَائِفَةُ كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ غَرَزَ فِيهِ إبْرَةً فَوَصَلَتْ إلَى الْجَوْفِ فَهِيَ جَائِفَةٌ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَصِغَرِهَا) إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَتَا عَمْدًا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَخَفَائِهَا) أَيْ بِالشَّعْرِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْأُولَى أَوْلَى) أَيْ لِخُلُوِّهِ عَنْ التَّكْرَارِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا) أَيْ لَحْمٌ فَقَطْ أَوْ جِلْدٌ فَقَطْ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَآكَلْ) إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَتَا عَمْدًا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَآكَلْ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ وُجِدَ وَاحِدٌ مِمَّا ذُكِرَ عَادَ الْأَرْشَانِ إلَى وَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَكَانَ كَمَا لَوْ أَوْضَحَ فِي الِابْتِدَاءِ مُوضِحَةً وَاسِعَةً مُغْنِي وَعِ ش (قَوْلُهُ أَوْ يُزِلْهُ) كَانَ حَقَّهُ الْجَزْمُ (قَوْلُهُ أَوْ يَخْرِقْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي، وَلَوْ أَدْخَلَ الْحَدِيدَةَ وَنَفَذَهَا مِنْ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى فِي الدَّاخِلِ ثُمَّ سَلَّهَا فَفِي تَعَدُّدِ الْمُوضِحَةِ وَجْهَانِ أَقْرَبُهُمَا عَدَمُ التَّعَدُّدِ. اهـ
(قَوْلُهُ فِي الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ) أَيْ أَوْ عَكْسُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا فِي الْمَتْنِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ) رَاجِعٌ لِيَتَآكَلْ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتَا عَمْدًا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَتَا عَمْدًا وَالْإِزَالَةُ خَطَأً فَعَلَيْهِ أَرْشٌ ثَالِثٌ كَمَا صَرَّحَ بِتَرْجِيحِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ الِاتِّحَادُ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتَا إلَخْ) غَايَةٌ لِلْمَنْفِيِّ لَا لِلنَّفْيِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَرَضَ) أَيْ مَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ) أَيْ كَالْإِزَالَةِ خَطَأً بَعْدَ الْمُوضِحَتَيْنِ عَمْدًا وَقَوْلُهُ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ أَيْ كَمَسْأَلَةِ الِانْقِسَامِ الْآتِيَةِ آنِفًا (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا وُجِدَا) أَيْ اللَّحْمُ وَالْجِلْدُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ دُونَ مَا إذَا إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلْجِنَايَةِ (قَوْلُهُ الَّذِي لَمَحَهُ الضَّعِيفُ) أَيْ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَادَتْ) أَيْ أُرُوشُ الْمُوضِحَاتِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَشِبْهَ عَمْدٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ قَطَعَ ظَاهِرًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ تَتَّحِدْ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُشْكِلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ وَقَوْلَهُ وَفِيهَا تَكَلُّفٌ (قَوْلُهُ أَوْ وَشِبْهَ عَمْدٍ) أَيْ أَوْ قِصَاصًا وَعُدْوَانًا.
(تَنْبِيهٌ) نَصَبَ عَمْدًا وَخَطَأً إمَّا عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ، أَوْ عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ نِيَابَةً عَنْ الْمَصْدَرِ أَيْ مُوضِحَةٌ عَمْدًا وَخَطَأً مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ شَمِلَتْ رَأْسًا وَوَجْهًا) قَدْ يُوهِمُ هَذَا شُمُولَ الْمُوضِحَةِ لِكُلٍّ مِنْ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَإِنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ أَوْضَحَ
أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَقَدْ يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ فَإِنْ خَرَقَتْ جَائِفَةُ نَحْوِ الْبَطْنِ الْأَمْعَاءَ فَفِيهَا مَعَ ذَلِكَ حُكُومَةٌ إلَّا إنْ تَمَحَّضَ كَوْنُ خَرْقِ الْحَشْوَةِ مَثَلًا جَائِفَةً بِمَا إذَا كَانَ الْوُصُولُ مِنْ مَنْفَذٍ مَوْجُودٍ كَالدُّبُرِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ تَابِعًا لِإِيجَافٍ وَيُنَاسِبُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ الْآتِي، أَوْ كَسَرَتْ جَائِفَةٌ لِجَنْبِ الضِّلَعِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَآكَلْ الْحَاجِزُ) فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ، وَلَوْ أَوْضَحَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مُوضِحَةً ثُمَّ تَآكَلَ الْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا عَادَتْ إلَى وَاحِدَةٍ وَلَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ أَرْشِهَا، وَلَوْ رَفَعَ أَحَدُهُمَا الْحَاجِزَ فَعَلَيْهِ نِصْفُ أَرْشِ مُوضِحَةٍ وَعَلَى الْآخَرِ أَرْشُ مُوضِحَةٍ كَامِلَةٍ. اهـ وَقَوْلُهُ وَلَزِمَ كُلًّا نِصْفُ أَرْشِهَا قِيَاسُ اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْمُسَطَّرِ فِي الْحَاشِيَةِ الْآتِيَةِ خِلَافُهُ، وَهُوَ أَرْشٌ كَامِلٌ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِ نِصْفُ أَرْشِ مُوضِحَةٍ قِيَاسُ اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الْمَذْكُورِ خِلَافُهُ، وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشًا كَامِلًا بَلْ قَدْ يُقَالُ: الْقِيَاسُ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشًا آخَرَ كَامِلًا؛ لِأَنَّهُ بِرَفْعِ الْحَاجِزِ وَسَّعَ مُوضِحَةَ الْآخَرِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى السُّفْلَى وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ غَيْرُ الْمَذْكُورَةِ فِي تِلْكَ الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَالرَّوْضِ وَعَبَّرَ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ رَفَعَ أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ إلَخْ؛ لِأَنَّ صُورَةَ تِلْكَ أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي كُلٍّ مِنْ الْمُوضِحَتَيْنِ، وَعَلَيْهِ بَنَيْنَا كَلَامَنَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ اتَّحَدَتْ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ أَنَّهَا كَانَتْ مُتَعَدِّدَةً فِي حَقِّهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَتْ الصُّورَةُ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ يَخْرِقْهُ فِي الْبَاطِنِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ أَوْضَحَ مَوْضِعَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ الْحَدِيدَةَ وَنَفَّذَهَا مِنْ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى فِي الدَّاخِلِ ثُمَّ سَلَّهَا فَفِي تَعَدُّدِ الْمُوضِحَةِ وَجْهَانِ فِي الْأَصْلِ بِلَا تَرْجِيحٍ أَقْرَبُهُمَا عَدَمُ التَّعَدُّدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِتَرَجُّحِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشًا ثَالِثًا ش م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ اعْتَرَضَ) الْمُعْتَرِضُ عَلَيْهِ م ر
لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ، أَوْ الْمَحَلِّ بِخِلَافِ شُمُولِهَا وَجْهًا وَجَبْهَةً أَوْ رَأْسًا وَقَفًا فَوَاحِدَةٌ لَكِنْ مَعَ حُكُومَةٍ فِي الْأَخِيرَةِ (وَقِيلَ مُوضِحَةٌ) لِاتِّحَادِ الصُّورَةِ وَلِأَنَّ الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ مَحَلٌّ لِلْإِيضَاحِ فَهُمَا كَمَحَلٍّ وَاحِدٍ (، وَلَوْ وَسَّعَ مُوضِحَتَهُ) ، وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ عَمْدًا مَثَلًا نَظِيرُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ (فَوَاحِدَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ) كَمَا لَوْ أَتَى بِهَا ابْتِدَاءً كَذَلِكَ (أَوْ) وَسَّعَهَا (غَيْرُهُ فَثِنْتَانِ) مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ وَنُقِلَ عَنْ خَطِّهِ جَرُّ غَيْرِ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مُوضِحَةٌ وَنَصْبُهَا عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ هُوَ مُوضِحَةٌ وَفِيهِمَا تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ (وَالْجَائِفَةُ كَمُوضِحَةٍ فِي التَّعَدُّدِ) الْمَذْكُورِ وَعَدَمِهِ صُورَةً وَحُكْمًا وَمَحَلًّا وَفَاعِلًا وَغَيْرَ ذَلِكَ فَلَوْ أَجَافَهُ بِمَحَلَّيْنِ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ وَجِلْدٌ وَانْقَسَمَتْ عَمْدًا وَخَطَأً فَجَائِفَتَانِ مَا لَمْ يُرْفَعْ الْحَاجِزُ، أَوْ يَتَآكَلْ قَبْلَ الِانْدِمَالِ نَعَمْ لَا يَجِبُ دِيَةُ جَائِفَةٍ عَلَى مُوَسِّعِ جَائِفَةَ غَيْرِهِ إلَّا إنْ كَانَ مِنْ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ
بَعْضَ الرَّأْسِ وَبَعْضَ الْوَجْهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ) أَيْ فِي صُورَةِ الِانْقِسَامِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْمَحَلِّ أَيْ فِي صُورَةِ الشُّمُولِ (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ فِي الشُّمُولِ لِلرَّأْسِ وَالْقَفَا (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ وَسَّعَ مُوضِحَتَهُ) أَيْ قَبْلَ الِانْدِمَالِ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ) أَيْ التَّوَسُّعُ مَعَ الْإِيضَاحِ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ عَمْدًا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ وَسَّعَهَا غَيْرُهُ إلَخْ) .
فَرْعٌ لَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي مُوضِحَةٍ وَعَفَا عَلَى مَالٍ هَلْ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ أَرْشٌ كَامِلٌ، أَوْ عَلَيْهِمَا أَرْشٌ وَاحِدٌ كَمَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ النَّفْسِ فَإِنَّ عَلَيْهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ أَوْضَحَا مَوْضِعَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ فِيهِمَا ثُمَّ رَفَعَ أَحَدُهُمَا الْحَاجِزَ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَإِنَّ الْمُوضِحَةَ تَتَّحِدُ فِي حَقِّهِ فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّعَدُّدِ فَعَلَى الرَّافِعِ أَرْشٌ كَامِلٌ وَعَلَى غَيْرِهِ أَرْشَانِ، وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِهِ لَزِمَ الرَّافِعَ نِصْفُ أَرْشٍ وَلَزِمَ صَاحِبَهُ أَرْشٌ كَامِلٌ وَجَرَى عَلَى هَذَا ابْنُ الْمُقْرِي مُغْنِي وَقَوْلُهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ قَالَ سم وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَخْذًا بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِمْ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْفَاعِلِ وَقَوْلُهُ فَعَلَى الرَّافِعِ أَرْشٌ كَامِلٌ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا قِيَاسُ اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْمُتَقَدِّمِ. اهـ وَقَوْلُهُ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا إلَخْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ اعْتِمَادُ النِّهَايَةِ إيَّاهُ وَالشَّارِحِ خِلَافَهُ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَثِنْتَانِ) نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُوَسِّعُ مَأْمُورًا لِلْمُوضِحِ، أَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيَّزٍ فَالْأَوْجُهُ عَدَمُ التَّعَدُّدِ؛ لِأَنَّهُ كَالْآلَةِ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ هُنَا مُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ اتَّحَدَ عَمْدًا مَثَلًا أَمْ لَا ع ش (قَوْلُهُ وَنُقِلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهُ يَجُوزُ فِيهِ الرَّفْعُ أَيْ وَسَّعَهَا غَيْرُهُ، وَهُوَ مَا فِي الْمُحَرَّرِ وَنُقِلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ إلَخْ) هَذَا الْعَطْفُ جَوَّزَهُ شَيْخُهُ ابْنُ مَالِكٍ وَبَيَّنَ أَنَّهُ وَارِدٌ فِي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ الصَّحِيحِ فَأَيُّ تَكَلُّفٍ فِيهِ فَضْلًا عَنْ ظُهُورِهِ سم وَع ش (قَوْلُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ إلَخْ) أَيْ وَإِعْطَاءِ إعْرَابِهِ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] أَيْ أَهْلَهَا مُغْنِي يَعْنِي لَا تَكَلُّفَ فِيهِ (قَوْلُهُ صُورَةً) أَيْ كَمَا فِي الْإِيجَابِ بِمَوْضِعَيْنِ وَحُكْمًا أَيْ كَمَا فِي الِانْقِسَامِ وَمَحَلًّا كَمَا فِي الشُّمُولِ لَكِنْ فِي تَصَوُّرِهِ هُنَا تَأَمُّلٌ وَلَعَلَّهُ لِهَذَا تَرَكَهُ فِي التَّفْرِيعِ الْآتِي وَقَوْلُهُ وَفَاعِلًا أَيْ كَمَا فِي التَّوْسِيعِ (قَوْلُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ) أَيْ كَرَفْعِ الْحَاجِزِ بَيْنَ الْجَائِفَتَيْنِ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَرْفَعْ الْحَاجِزَ إلَخْ) قَيَّدَ فِي قَوْلِهِ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ وَجِلْدٌ خَاصَّةً كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ آنِفًا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ يَتَآكَلْ إلَخْ) أَيْ فَتَكُونُ حِينَئِذٍ وَاحِدَةً ع ش (قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ مِنْ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُوضِحَةِ فِي ذَلِكَ فَلَوْ أَدْخَلَ سِكِّينًا فِي جَائِفَةِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَقْطَعَ شَيْئًا فَلَا ضَمَانَ وَيُعَزَّرُ، وَإِنْ زَادَ فِي غَوْرِهَا كَأَنْ قَدَّ ظَهْرَ عُضْوٍ
قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ) أَيْ التَّوَسُّعُ مَعَ الْإِيضَاحِ (قَوْلُهُ أَوْ وَسَّعَهَا غَيْرُهُ فَثِنْتَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَا، أَوْ أَجَافَا مَعًا أَنَّهُمَا لَا يَلْزَمُهُمَا إلَّا أَرْشٌ وَاحِدٌ قَالَ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَصَوَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ أَوْضَحَهُ رَجُلَانِ فَتَآكَلَ الْحَاجِزُ بَيْنَ مُوضِحَتَيْهِمَا عَادَتَا إلَى وَاحِدَةٍ وَمَا وَقَعَ فِيهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ عَنْ الْبَغَوِيّ مِمَّا يُخَالِفُ هَذَا سَهْوٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا فِي أَصْلِهَا مِنْ صَوَابِ النَّقْلِ عَنْهُ. اهـ وَقَوْلُهُ لَا يَلْزَمُهُمَا إلَّا أَرْشٌ وَاحِدٌ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ خِلَافَهُ، وَهُوَ وُجُوبُ أَرْشَيْنِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَرْشٌ كَامِلٌ أَخْذًا بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِمْ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْفَاعِلِ وَقَضِيَّةُ هَذَا تَفْرِيعُ مَسْأَلَةِ تَآكُلِ الْحَاجِزِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ الرَّوْضَةِ عَلَى ضَعِيفٍ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لَوْ رَفَعَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ الْحَاجِزَ اتَّحَدَتْ فِي حَقِّهِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ أَرْشٍ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَرْشٌ كَامِلٌ. اهـ وَهَكَذَا فِي الرَّوْضِ
وَلَا يَخْفَى أَنَّ قِيَاسَ اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ عَلَى الرَّافِعِ أَرْشًا كَامِلًا كَمَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي وَاحِدَةٍ ابْتِدَاءً بَلْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْقِيَاسُ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشَيْنِ وَاحِدٌ لِمُشَارَكَتِهِ فِي الْإِيضَاحِ وَآخَرُ؛ لِأَنَّهُ مُوَسِّعٌ مُوضِحَةَ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ بِالرَّفْعِ يَتَوَسَّعُ الْإِيضَاحُ الْمَنْسُوبُ إلَى صَاحِبِهِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِمْ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَرْشٌ كَامِلٌ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشَيْنِ لِبَقَاءِ التَّعَدُّدِ فِي حَقِّهِ إذْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي الِاتِّحَادَ وَلَعَلَّ مَا قَالُوهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبَغَوِيّ أَمَّا عَلَى اعْتِمَادِ شَيْخِنَا السَّابِقِ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشَيْنِ كَمَا يُفْهِمُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ اتَّحَدَتْ فِي حَقِّهِ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ التَّعَدُّدُ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ وَإِيجَابِ أَرْشٍ وَاحِدٍ مَعَ التَّعَدُّدِ أَيْ نِصْفِ أَرْشٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْبَغَوِيّ السَّابِقِ وَحِينَئِذٍ فَقِيَاسُ ذَلِكَ وُجُوبُ ثَلَاثَةِ أُرُوشٍ عَلَى الرَّافِعِ؛ لِأَنَّهُ مُوضِحٌ وَمُوَسِّعٌ لِمُوضِحَتَيْ الْغَيْرِ، وَغَايَةُ مَا يُعْتَذَرُ بِهِ عَنْ إلْغَائِهِمْ النَّظَرَ إلَى التَّوَسُّعِ أَنَّهُ وَقَعَ تَبَعًا فَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ سُمْ (قَوْلُهُ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ إلَخْ) هَذَا الْعَطْفُ جَوَّزَهُ شَيْخُهُ ابْنُ مَالِكٍ وَبَيَّنَ أَنَّهُ وَارِدٌ فِي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ الصَّحِيحِ
وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ، وَلَوْ قَطَعَ ظَاهِرًا فِي جَانِبٍ وَبَاطِنًا فِي آخَرَ وَكَمَّلَا جَائِفَةً فَأَرْشُهَا وَإِلَّا فَقِسْطُهُ بِأَنْ يَنْظُرَ فِي ثَخَانَةِ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ وَيُقَسِّطَ عَلَى الْمَقْطُوعِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَذَا ذَكَرَاهُ وَقَدْ يُشْكِلُ إيجَابُ الْحُكُومَةِ أَوَّلًا وَالْقِسْطُ آخِرًا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْجَائِفَةَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ خَرْقِ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ مَعًا غَالِبًا وَهُنَا وُجِدَ قَطْعٌ فِي كُلٍّ فَوُزِّعَ لِوُجُودِ مَا يَحْصُلُ بِهِ مُسَمَّاهَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ إلَّا أَحَدُهُمَا، وَهُوَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُلَ بِهِ مُسَمَّاهَا فَتَعَيَّنَتْ الْحُكُومَةُ وَهَلْ يُقَالُ بِهَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْمُوضِحَةِ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَا قَبْلَهَا لَهُ أَسْمَاءٌ مَخْصُوصَةٌ كَمَا مَرَّ فَفِيهِ الْحُكُومَةُ، أَوْ الْأَكْثَرُ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ مَا خَرَقَ بِهِ حَاجِزًا فِي الْبَاطِنِ كَانَ جَائِفَةً عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اقْتَضَاهُ مَا مَرَّ فِي الْمُوضِحَةِ أَنَّ خَرْقَ الْبَاطِنِ مُعْتَدٌّ بِهِ حَتَّى يُرْجِعَ الْمُوضِحَتَيْنِ إلَى مُوضِحَةٍ وَاحِدَةٍ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا لِبَعْضِهِمْ هُنَا فَتَأَمَّلْهُ.
(وَلَوْ نَفَذَتْ مِنْ بَطْنٍ وَخَرَجَتْ مِنْ ظَهْرٍ فَجَائِفَتَانِ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا قَضَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه اعْتِبَارًا لِلْخَارِجَةِ بِالدَّاخِلَةِ (وَلَوْ أَوْصَلَ جَوْفَهُ سِنَانًا لَهُ طَرَفَانِ) يَعْنِي طَعَنَهُ بِهِ فَوَصَلَا جَوْفَهُ وَالْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا سَلِيمٌ (فَثِنْتَانِ) فَإِنْ خَرَجَا مِنْ ظَهْرِهِ فَأَرْبَعٌ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ قَوْلِهِ كَمُوضِحَةٍ فِي التَّعَدُّدِ.
(وَلَا يَسْقُطُ الْأَرْشُ بِالْتِحَامِ مُوضِحَةٍ وَجَائِفَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الْفَائِتِ وَالْأَلَمِ الْحَاصِلِ وَلَا قَوَدَ وَأَرْشٌ بِعَوْدِ لِسَانٍ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ نِعْمَةٍ جَدِيدَةٍ وَالْتِصَاقِ أُذُنٍ بَعْدَ إبَانَةِ جَمِيعِهَا وَيَجِبُ قَلْعُهَا أَيْ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مُعَلَّقَةٍ بِجِلْدَةٍ الْتَصَقَتْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الدَّمَ وَإِنْ قَلَّ لَمَّا انْفَصَلَ مَعَهَا ثُمَّ عَادَ بَعْدَ انْفِصَالِهَا عَنْ الْبَدَنِ بِالْكُلِّيَّةِ بِلَا حَاجَةٍ لِمَحَلِّهِ الَّذِي صَارَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهٍ يَدُومُ، وَلَمْ يُلْحَقْ بِالْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا أَفْحَشُ بِخِلَافِ عَوْدِ الْمَعَانِي؛ لِأَنَّ بِهِ يَتَبَيَّنُ
بَاطِنٍ كَالْكَبِدِ فَغَرَزَ السِّكِّينَ فِيهِ فَعَلَيْهِ الْحُكُومَةُ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ قَطَعَ شَيْئًا مِنْ الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ أَوْ بِالْعَكْسِ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ وَكَمَّلَا جَائِفَةً) أَيْ بِأَنْ يَقْطَعَ نِصْفَ الظَّاهِرِ مِنْ جَانِبٍ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ فَأَرْشُهَا) أَيْ فَعَلَيْهِ أَرْشُ جَائِفَةٍ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُكَمِّلَاهَا (قَوْلُهُ فَقِسْطُهُ) أَيْ قِسْطُ أَرْشِ الْجَائِفَةِ (قَوْلُهُ وَيُقَسَّطُ) أَيْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ إيجَابُ الْحُكُومَةِ أَوَّلًا) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ وَقَوْلُهُ وَالْقِسْطُ ثَانِيًا أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَقِسْطُهُ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ) أَيْ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي (قَوْلُهُ غَالِبًا) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهُنَا) أَيْ فِي الثَّانِي، وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ فِي الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ لِوُجُودِ مَا يَحْصُلُ بِهِ إلَخْ) أَيْ لَوْ كَمَّلَ الْقَطْعَانِ جَائِفَةً سم (قَوْلُهُ بِهَذَا التَّفْصِيلِ) أَيْ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) هَذَا صَرِيحُ الْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ مَا قَبْلَهَا) أَيْ مَا قَبْلَ الْمُوضِحَةِ مِنْ الشِّجَاجِ الْخَمْسِ (قَوْلُهُ فَفِيهِ الْحُكُومَةُ) يَعْنِي الْقِسْطَ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمِنْهَاجُ وَقَوْلُهُ، أَوْ الْأَكْثَرُ أَيْ مِنْ الْقِسْطِ وَالْحُكُومَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْمُصَحَّحِ فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ) أَيْ آنِفًا فِي الشِّجَاجِ الَّتِي قَبْلَ الْمُوضِحَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَثِنْتَانِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبِهَذَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ خَرَقَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يُرْجِعَ) أَيْ يَرُدَّ خَرْقَ الْبَاطِنِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ نَفَذَتْ) أَيْ طَعَنَهُ طَعْنَةً نَفَذَتْ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ بَطْنٍ إلَخْ) أَوْ عَكْسِهِ، أَوْ نَفَذَتْ مِنْ جَنْبٍ وَخَرَجَتْ مِنْ جَنْبٍ.
(تَنْبِيهٌ) الْمُرَادُ بِالْبَطْنِ وَالظَّهْرِ حَقِيقَتُهُمَا لَا كُلُّ بَاطِنٍ وَظَاهِرٍ لِمَا مَرَّ فِي الْفَمِ وَالذَّكَرِ وَغَيْرِهِمَا مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَجَائِفَتَانِ) وَيَنْبَغِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ خَرَقَتْ جَائِفَةُ نَحْوِ الْبَطْنِ الْأَمْعَاءَ إلَخْ وُجُوبُ الْحُكُومَةِ أَيْضًا إنْ خَرَقَتْ الْأَمْعَاءَ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ كَمَا قَضَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ إلَخْ) أَيْ وَعُمَرُ رضي الله عنهما، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا فَكَانَ إجْمَاعًا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مُغْنِي (قَوْلُهُ يَعْنِي طَعَنَهُ بِهِ) وَإِلَّا فَالْمَتْنُ صَادِقٌ بِمَا إذَا أَدْخَلَهُ مِنْ مَنْفَذٍ، أَوْ جَائِفَةٍ مَفْتُوحَةٍ قَبْلُ رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي أَيْ مَعَ أَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى إلْحَاقًا (قَوْلُهُ وَالْحَاجِزُ) إلَى قَوْلِهِ وَالْتِصَاقُ أُذُنٍ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ كُلُّهُ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ أَوْصَلَ إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ خَرَجَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْبَابِ عَلَى اتِّبَاعِ الِاسْمِ وَقَدْ وُجِدَ وَسَوَاءٌ أَبَقِيَ شَيْنٌ أَمْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ إلَخْ) فَوَاتُ الْجُزْءِ لَيْسَ بِلَازِمٍ سم عَلَى حَجّ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْإِيجَافِ إزَالَةُ جُزْءٍ بَلْ قَدْ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْخَرْقِ بِنَحْوِ إبْرَةٍ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا قَوَدٌ وَأَرْشٌ) عَطْفٌ عَلَى الْأَرْشِ أَيْ وَلَا يَسْقُطُ قَوَدٌ إلَخْ (قَوْلُهُ بِعَوْدِ لِسَانٍ) أَيْ بُنْيَانِهِ بَعْدَ قَطْعِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْتِصَاقُ) عَطْفٌ عَلَى عَوْدِ لِسَانٍ وَهُوَ إلَى قَوْلِهِ وَالسِّنُّ قَدَّمْنَا مِثْلَهُ عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فِي بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُعَلَّقَةٍ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهَا لَا يَجِبُ قَلْعُهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ الْتَصَقَتْ) أَيْ الْأُذُنُ الْمُعَلَّقَةُ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ وُجُوبُ قَلْعِ الْمُبَانَةِ (قَوْلُهُ مَعَهَا) أَيْ الْمُبَانَةِ (قَوْلُهُ بِلَا حَاجَةٍ لِمَحَلِّهِ) الْجَارَّانِ مُتَعَلِّقَانِ بِ عَادَ (قَوْلُهُ لَمْ يُلْحَقَ إلَخْ) أَيْ ذَلِكَ الدَّمُ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ كَالْمُعَلَّقَةِ بِجِلْدِهَا وَنَحْوِهَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ عَوْدِ الْمَعَانِي) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ
وَلَا تَكَلُّفَ فِيهِ فَضْلًا عَنْ ظُهُورِهِ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْجَائِفَةَ مُرَكَّبَةٌ) وَقَدْ يُحْمَلُ مَا تَقَدَّمَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعْرَفْ الْقِسْطُ وَأَمَّا فَرْقُهُ فَفِيهِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ مَا يَحْصُلُ بِهِ) أَيْ لَوْ كَمَّلَ الْقَطْعَ فِي كُلٍّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ أَدْخَلَ خَشَبَةً أَوْ حَدِيدَةً فِي حَلْقِهِ إلَى جَوْفِهِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ سِوَى التَّعْزِيرِ إلَّا أَنْ يَخْدِشَ شَيْئًا فِي الْجَوْفِ فَتَجِبُ حُكُومَةٌ، وَلَوْ خَرَقَ بِوُصُولِ الْخَشَبَةِ إلَى الْجَوْفِ مِنْ حَلْقِهِ، أَوْ دُبُرِهِ جُزْءًا مِنْ غِشَاوَةِ الْمَعِدَةِ، أَوْ الْحَشْوَةِ فَفِي كَوْنِهَا جَائِفَةً وَجْهَانِ أَمَّا لَوْ لَذَعَتْ كَبِدَهُ وَطِحَالَهُ لَزِمَتْهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَحُكُومَةٌ. اهـ وَبِهِ يَتَّضِحُ صُورَةُ مَسْأَلَةِ الْوَجْهَيْنِ فَإِنَّ بَعْضَ الضَّعَفَةِ غَلِطَ فِي فَهْمِهِمَا فَلْيُعْرَفْ.
(قَوْلُهُ فَجَائِفَتَانِ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمَا بِخَرْقِ نَحْوِ الْأَمْعَاءِ وَهَلْ يَجِبُ أَيْضًا حُكُومَةٌ بِخَرْقِهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ خَرَقَتْ جَائِفَةُ نَحْوِ الْبَطْنِ الْأَمْعَاءَ يَنْبَغِي الْوُجُوبُ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الْفَائِتِ) فَوَاتَ جُزْءٍ لَيْسَ بِلَازِمٍ (قَوْلُهُ
أَنْ لَا خَلَلَ (تَنْبِيهٌ)
سَبَقَ أَنَّ لِلْمُعَلَّقِ بِجِلْدَةٍ حُكْمَ الْمُبَانِ حَتَّى يَجِبَ فِيهِ الْقَوَدُ، أَوْ كَمَالُ الدِّيَةِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا تَقَرَّرَ فِي الْأُذُنِ الْمُعَلَّقَةِ بِجِلْدَةٍ؛ لِأَنَّهَا بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ وُجُوبِ إزَالَتِهَا لَا غَيْرُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ أَجْنَبِيَّةً عَنْ الْبَدَنِ بِالْكُلِّيَّةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَوَدِ، أَوْ الدِّيَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا بِخِلَافِ الْتِصَاقِ مَا بَقِيَ مِنْهَا غَيْرَ الْجِلْدَةِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ حُكُومَةً عَلَى الْأَوَّلِ وَقَوَدًا، أَوْ دِيَةً عَلَى الثَّانِي، وَالسِّنُّ كَالْأُذُنِ فِيمَا تَقَرَّرَ نَعَمْ لَوْ قَلَعَهَا فَتَعَلَّقَتْ بِعِرْقٍ ثُمَّ أَعَادَهَا وَثَبَتَتْ وَجَبَ فِيهَا حُكُومَةٌ لَا دِيَةٌ لِعَدَمِ إبَانَتِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأُذُنِ الْمُعَلَّقَةِ بِجِلْدَةٍ فَإِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَمَا تَقَرَّرَ بِأَنَّ عِرْقَ السِّنِّ مِنْ أَجْزَائِهَا الَّتِي بِهَا نَبَاتُهَا فَلَمْ يَتَحَقَّقْ انْفِصَالُهَا بِخِلَافِ الْجِلْدَةِ
وَلِقَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا قَوَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا خَلَلَ) أَيْ لَا زَوَالَ (قَوْلُهُ سَبَقَ) أَيْ قُبَيْلَ بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ حَيْثُ فَسَّرَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ صَارَ مُعَلَّقًا بِجِلْدَةٍ إلَخْ سم (قَوْلُهُ حَتَّى يَجِبَ فِيهِ الْقَوَدُ إلَخْ) فَلَوْ أَخَذَ كَمَالَ الدِّيَةِ فَالْتَصَقَتْ وَثَبَتَتْ فَيَنْبَغِي اسْتِرْجَاعُ الْمَأْخُوذِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْحُكُومَةِ أَوْ اقْتَصَّ فَالْتَصَقَتْ وَثَبَتَتْ دُونَ أُذُنِ الْجَانِي فَهَلْ يَغْرَمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَرْشَ أُذُنِ الْجَانِي، أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مُعَلَّقَةٍ بِجِلْدَةٍ إلَخْ وَالْمُنَافَاةُ الْمَنْفِيَّةُ مَنْشَأُ تَوَهُّمِهَا أَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ قَلْعِهَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْمُبَانَةِ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الْمُخَالَفَةُ الْمُقَرَّرَةُ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ وُجُوبِ إزَالَتِهَا) أَيْ بَعْدَ الْتِصَاقِهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِزَالَةِ (قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ فِيهَا) أَيْ حَيْثُ قَطَعَ قَاطِعٌ تِلْكَ الْجِلْدَةَ الْمُعَلَّقَةَ هِيَ بِهَا سم.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْتِصَاقِ مَا بَقِيَ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَأَمَّا الْتِصَاقُهَا وَقَطْعُهَا ثَانِيًا قَبْلَ الْإِبَانَةِ فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ عَنْ الْأَوَّلِ وَيُوجِبُهَا عَلَى الثَّانِي وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حُكُومَةٌ عَلَى الْجَانِي أَوَّلًا سم (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْجَانِي أَوَّلًا (قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِي) أَيْ قَاطِعِهَا بَعْدَ الْتِصَاقِهَا سم (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَلَعَهَا إلَخْ) هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ مَعَ الْفَرْقِ الْآتِي إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ عَلَى تَفْرِقَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ بَيْنَ الْأُذُنِ الْمُبَانَةِ وَالْأُذُنِ الْمُعَلَّقَةِ بِجِلْدَةٍ وَأَمَّا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا هُنَا فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلِهَذَا أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ تَشْبِيهَ السِّنِّ بِالْأُذُنِ وَكَذَا فِي الرَّوْضِ، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ شَارِحُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي قَالَ قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَلَعَهَا إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِعِرْقٍ فَأَعَادَهَا
تَنْبِيهٌ سَبَقَ أَنَّ لِلْمُعَلَّقِ بِجِلْدَةٍ حُكْمُ الْمُبَانِ) كَانَ مُرَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ سَبَقَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَبْلَ بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ أَوْ قَطْعِ بَعْضِ مَارِنٍ، أَوْ أُذُنٍ، وَلَمْ يُبِنْهُ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي الْأَصَحِّ فَإِنَّهُ فَسَّرَ قَوْلَهُ، وَلَمْ يُبِنْهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ صَارَ مُعَلَّقًا بِجِلْدَةٍ. اهـ وَقَوْلُهُ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ أَيْ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مُعَلَّقَةٍ بِجِلْدَةٍ الْتَصَقَتْ وَالْمُنَافَاةُ الْمُتَوَهَّمَةُ مَنْشَأُ تَوَهُّمِهَا أَنَّ عَدَمَ قَلْعِهَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْمُبَانِ (قَوْلُهُ فِي التَّنْبِيهِ حَتَّى يَجِبَ فِيهِ الْقَوَدُ، أَوْ كَمَالُ الدِّيَةِ) فَلَوْ أَخَذَ كَمَالَ الدِّيَةِ فَالْتَصَقَتْ وَثَبَتَتْ فَيَنْبَغِي اسْتِرْجَاعُ الْمَأْخُوذِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْحُكُومَةِ أَوْ اقْتَصَّ فَالْتَصَقَتْ وَثَبَتَتْ دُونَ إذْنِ الْجَانِي فَهَلْ يَغْرَمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَرْشَ إذْنِ الْجَانِي، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يَجِبَ فِيهِ الْقَوَدُ) قَالَ فِيمَا سَبَقَ وَإِذَا اقْتَصَّ فِي الْمُعَلَّقِ بِجِلْدَةٍ قَطَعَ مِنْ الْجَانِي إلَيْهَا ثُمَّ يُسْأَلُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فِي الْأَصْلَحِ مِنْ إبْقَاءٍ، أَوْ تَرْكٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَوَدِ أَوْ الدِّيَةِ) أَيْ قَطْعِ قَاطِعِ تِلْكَ الْجِلْدَةِ الْمُعَلَّقَةِ هِيَ بِهَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْتِصَاقِ إلَخْ) فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ مَا نَصُّهُ أَمَّا الْتِصَاقُهَا وَقَطْعُهَا مَرَّةً ثَانِيَةً قَبْلَ الْإِبَانَةِ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ مُعَلَّقَةً إلَّا بِجِلْدَةٍ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ عَنْ الْأَوَّلِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُتَمَاسِكًا بِبَعْضِ الْبَدَنِ يَقْضِي بِأَنَّ الْقَضَاءَ أَقْرَبُ إلَى عَوْدِهِ لِحُكْمِهِ الْأَوَّلِ مِنْ إلْصَاقِ الْمُبَانِ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُوجِبُهُمَا عَلَى الثَّانِي لِذَلِكَ أَيْضًا وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حُكُومَةٌ عَلَى الْجَانِي أَوَّلًا كَالْإِفْضَاءِ إذْ انْدَمَلَ تَسْقُطُ الدِّيَةُ وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَحْوِ مُوضِحَةٍ انْدَمَلَتْ بِأَنَّ الِاسْمَ لَمْ يَزُلْ بِالِانْدِمَالِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَانْدَفَعَ قَوْلُ الشَّارِحِ هُوَ الْجَوْجَرِيُّ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْمُوضِحَةِ بِعَدَمِ السُّقُوطِ. اهـ وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا يُوَافِقُهُ
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُوجِبُ حُكُومَةً عَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي بَابِ قِصَاصِ الْأَطْرَافِ فَرْعٌ الْتِصَاقُ الْإِذْنِ بَعْدَ الْإِبَانَةِ لَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ وَالدِّيَةَ وَلَا يُوجِبُهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ قَطْعُهَا مَرَّةً ثَانِيَةً، وَأَمَّا أَيْ وَأَمَّا الْتِصَاقُهَا وَقَطْعُهَا مَرَّةً ثَانِيَةً قَبْلَ الْإِبَانَةِ فَبِالْعَكْسِ أَيْ فَيُسْقِطُ الْقِصَاصَ وَالدِّيَةَ عَنْ الْأَوَّلِ وَيُوجِبُهَا عَلَى الثَّانِي. اهـ وَقَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَلَعَهَا فَتَعَلَّقَتْ بِعِرْقٍ إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَإِنْ قَلَعَهَا فَتَعَلَّقَتْ بِعِرْقٍ فَأَعَادَهَا عِبَارَةُ الْأَصْلِ ثُمَّ عَادَتْ وَثَبَتَتْ فَحُكُومَةٌ تَلْزَمُهُ لَا دِيَةٌ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بِالْإِبَانَةِ، وَلَمْ تُوجَدْ. اهـ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ عَلِمْت اسْتِوَاءَ الْأُذُنِ وَالسِّنِّ فِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يُبِنْهُمَا الْجَانِي الْأَوَّلِ بِأَنْ بَقِيَتْ الْأُذُنُ مُعَلَّقَةً بِجِلْدَةٍ وَالسِّنُّ مُعَلَّقَةً بِعِرْقٍ ثُمَّ ثَبَتَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْجَانِي الْأَوَّلِ غَيْرُ الْحُكُومَةِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ الِاسْتِدْرَاكِ وَالْفَرْقِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِي الْفَرْقِ فَإِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَمَا تَقَرَّرَ يُقَالُ عَلَيْهِ إنَّمَا فِيهَا الدِّيَةُ عَلَى الْجَانِي الثَّانِي وَالْكَلَامُ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَانِي الْأَوَّلِ، وَهُوَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا الْحُكُومَةُ كَمَا فِي السِّنِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَانِي الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْمُرَادُ فِي هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فَإِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَمَا تَقَرَّرَ نَظِيرُ مَا اسْتَدْرَكَهُ فِي السِّنِّ لِقَوْلِهِ ثُمَّ عَادَتْ وَثَبَتَتْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَقَوَدًا، أَوْ دِيَةً عَلَى الثَّانِي) أَيْ قَاطِعِهَا بَعْدَ الْتِصَاقِهَا
(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ فِي) قَطْعِ، أَوْ قَلْعِ (الْأُذُنَيْنِ دِيَةٌ) كَدِيَةِ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَكَذَا فِي كُلِّ مَا يَأْتِي (لَا حُكُومَةٌ) لِخَبَرٍ فِيهِ (وَ) فِي (بَعْضٍ) وَيَصِحُّ رَفْعُهُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا (بِقِسْطِهِ) فَفِي وَاحِدَةٍ نِصْفُ دِيَةٍ وَفِي بَعْضِهَا بِنِسْبَتِهِ إلَيْهَا بِالْمِسَاحَةِ (وَلَوْ أَيْبَسَهَا) بِالْجِنَايَةِ (فَدِيَةٌ) فِيهِمَا لِإِبْطَالِ مَنْفَعَتِهِمَا الْمَقْصُودَةِ مِنْ دَفْعِ الْهَوَامِّ لِزَوَالِ الْإِحْسَاسِ (وَفِي قَوْلٍ حُكُومَةٌ) لِبَقَاءِ جَمْعِ الصَّوْتِ وَمَنْعِ دُخُولِ الْمَاءِ وَهُمَا مَقْصُودَانِ أَيْضًا وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأُولَى أَقْوَى وَآكَدُ فَكَانَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا كَالتَّابِعَيْنِ (وَلَوْ قَطَعَ يَابِسَتَيْنِ) ، وَإِنْ كَانَ يُبْسُهُمَا أَصْلِيًّا (فَحُكُومَةٌ) كَقَطْعِ يَدٍ شَلَّاءَ، أَوْ جَفْنٍ، أَوْ أَنْفٍ اُسْتُحْشِفَ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ قَطْعِ صَحِيحَةٍ بِيَابِسَةٍ؛ لِأَنَّ مَلْحَظَ الْقَوَدِ التَّمَاثُلُ وَهُمَا مُتَمَاثِلَانِ كَمَا مَرَّ (وَفِي قَوْلٍ دِيَةٌ) لِإِزَالَةِ تَيْنِكَ الْمَنْفَعَتَيْنِ الْعَظِيمَتَيْنِ، وَلَوْ أَوْضَحَ مَعَ قَطْعِ الْأُذُنِ وَجَبَتْ دِيَةُ مُوضِحَةٍ أَيْضًا إذْ لَا يَتْبَعُ مُقَدَّرٌ مُقَدَّرَ عُضْوٍ آخَرَ.
(وَفِي) إزَالَةِ جِرْمِ (كُلِّ عَيْنٍ) صَحِيحَةٍ (نِصْفُ دِيَةٍ) إجْمَاعًا لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ (وَلَوْ) هِيَ (عَيْنُ) أَخْفَشَ أَوْ أَعْشَى، أَوْ (أَحْوَلَ) ، وَهُوَ مَنْ بِعَيْنِهِ خَلَلٌ دُونَ بَصَرِهِ (وَأَعْمَشَ) وَهُوَ مِنْ يَسِيلُ دَمْعُهُ غَالِبًا مَعَ ضَعْفِ بَصَرِهِ (وَأَعْوَرَ) ، وَهُوَ فَاقِدُ ضَوْءِ إحْدَى عَيْنَيْهِ لِبَقَاءِ أَصْلِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْكُلِّ وَقِيلَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ كُلُّ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ سَلِيمَتَهُ الَّتِي عَطَّلَهَا بِمَنْزِلَةِ عَيْنَيْ غَيْرِهِ قِيلَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَتْنِ أَنَّ الْعَوْرَاءَ فِيهَا دِيَةٌ وَأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِي الْأَعْوَرِ فِي كُلِّ عَيْنٍ لَهُ نِصْفُ دِيَةٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ انْتَهَى، وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ، وَلَوْ لِأَعْوَرَ بَلْ، وَلَوْ عَيْنَ أَعْوَرَ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذِهِ السَّلِيمَةُ لَا غَيْرُ وَبِأَنَّ الْغَايَةَ لَيْسَتْ غَايَةً لِكُلِّ عَيْنٍ بَلْ لِعَيْنٍ فَقَطْ كَمَا قَرَّرْتُهُ فَتَأَمَّلْهُ وَ (كَذَا مَنْ بِعَيْنِهِ بَيَاضٌ) عَلَى نَاظِرِهَا، أَوْ غَيْرِهِ (لَا يَنْقُصُ) هُوَ بِفَتْحٍ ثُمَّ ضَمٍّ مُخَفَّفًا عَلَى الْأَفْصَحِ كَمَا مَرَّ (الضَّوْءَ) مَفْعُولٌ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ (فَإِنْ نَقَصَ) وَانْضَبَطَ النَّقْصُ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّحِيحَةِ (فَقِسْطٌ) مِنْهُ يَجِبُ فِيهَا (فَإِنْ لَمْ يَنْضَبِطْ) النَّقْصُ (فَحُكُومَةٌ)
عِبَارَةُ الْأَصْلِ ثُمَّ عَادَتْ وَنَبَتَتْ فَحُكُومَةٌ تَلْزَمُهُ لَا دِيَةٌ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بِالْإِبَانَةِ، وَلَمْ تُوجَدْ. اهـ
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ عَلِمْت اسْتِوَاءَ الْأُذُنِ وَالسِّنِّ فِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يُبِنْهُمَا الْجَانِي الْأَوَّلُ بِأَنْ بَقِيَتْ الْأُذُنُ مُعَلَّقَةً بِجِلْدَةٍ وَالسِّنُّ مُعَلَّقَةً بِعِرْقٍ ثُمَّ نَبَتَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْجَانِي الْأَوَّلِ غَيْرُ الْحُكُومَةِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ الِاسْتِدْرَاكِ وَالْفَرْقِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِي الْفَرْقِ فَإِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَمَا تَقَرَّرَ وَيُقَالُ: عَلَيْهِ إنَّمَا فِيهَا الدِّيَةُ عَلَى الْجَانِي الثَّانِي وَالْكَلَامُ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَانِي الْأَوَّلِ، وَهُوَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا الْحُكُومَةُ كَمَا فِي السِّنِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَانِي الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْمُرَادُ فِي هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فَإِنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَمَا تَقَرَّرَ مَا إذَا لَمْ تَنْبُتْ لَمْ يَكُنْ نَظِيرَ مَا اسْتَدْرَكَهُ فِي السِّنِّ لِقَوْلِهِ ثُمَّ عَادَتْ وَنَبَتَتْ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي إبَانَةِ الطَّرَفِ وَمُقَدَّرُ الْبَدَلِ مِنْ الْأَعْضَاءِ سِتَّةَ عَشَرَ عُضْوًا وَأَنَا أَسْرُدُهَا لَكَ: أُذُنٌ عَيْنٌ جَفْنٌ أَنْفٌ شَفَةٌ لِسَانٌ سِنٌّ لَحْيٌ يَدٌ رِجْلٌ حَلَمَةٌ ذَكَرٌ أُنْثَيَانِ أَلْيَانِ شَفْرَانِ جِلْدٌ ثُمَّ مَا وُجِدَ فِيهِ الدِّيَةُ مِنْهَا وَهُوَ ثُنَائِيٌّ كَالْيَدَيْنِ فَفِي الْوَاحِدِ مِنْهُ نِصْفُهَا أَوْ ثُلَاثِيٌّ كَالْأَنْفِ فَثُلُثُهَا أَوْ رُبَاعِيٌّ كَالْأَجْفَانِ فَرُبُعُهَا، وَلَا زِيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ وَفِي الْبَعْضِ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا بِقِسْطِهِ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ فِيهِ الدِّيَةُ وَجَبَ فِي بَعْضِهِ بِقِسْطِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي قَطْعٍ، أَوْ قَلْعٍ) إلَى قَوْلِهِ قَبْلُ، قَضِيَّةٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَنَعَ دُخُولَ الْمَاءِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا يُتَّبَعُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُنَافِيهِ فِي الْآفَةِ فَفِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ دِيَةٌ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُهُمَا سَمِيعًا، أَوْ أَصَمَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَدِيَةِ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ ع ش (قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ الْمُرَادُ بِالدِّيَةِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ نَظَائِرِهِ دِيَةُ مَنْ جُنِيَ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ رَفْعُهُ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي وَبَعْضُ بِالرَّفْعِ مِنْ الْأُذُنَيْنِ فَقِسْطُهُ أَيْ الْمَقْطُوعِ وَيُقَدَّرُ بِالْمِسَاحَةِ.
(تَنْبِيهٌ) شَمِلَ قَوْلُهُ بَعْضُ مَا لَوْ قَطَعَ إحْدَاهُمَا وَمَا لَوْ قَطَعَ الْبَعْضَ مِنْ إحْدَاهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْهُمَا إلَخْ) صِفَةُ بَعْضٍ (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ بِنِسْبَتِهِ أَيْ الْبَعْضِ الْمَقْطُوعِ إلَيْهَا أَيْ الْأُذُنِ (قَوْلُهُ بِالْمِسَاحَةِ) بِأَنْ تُعْرَفَ نِسْبَةُ الْمَقْطُوعِ مِنْ الْبَاقِي بِالْمِسَاحَةِ إذْ لَا طَرِيقَ لِمَعْرِفَتِهَا سِوَاهَا فَإِنْ كَانَ نِصْفًا مَثَلًا قُطِعَ مِنْ أُذُنِ الْجَانِي نِصْفُهَا فَالْمِسَاحَةُ هُنَا تُوَصِّلُ إلَى مَعْرِفَةِ الْجُزْئِيَّةِ بِخِلَافِهَا فِيمَا مَرَّ فِي الْمُوضِحَةِ فَإِنَّهَا تُوَصِّلُ فِيهِ إلَى مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الْجُرْحِ مِنْ كَوْنِهِ قِيرَاطًا، أَوْ قِيرَاطَيْنِ مَثَلًا لِيُوضِحَ مِنْ الْجَانِي مِقْدَارَهَا وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ تَوَقَّفَ الشَّيْخُ فِيهِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِالْجِنَايَةِ) أَيْ عَلَيْهِمَا بِحَيْثُ لَوْ حُرِّكَتَا لَمْ تَتَحَرَّكَا مُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْأُولَى) وَهِيَ دَفْعُ الْهَوَامِّ ع ش (قَوْلُهُ لِإِزَالَةِ تَيْنِكَ الْمَنْفَعَتَيْنِ) أَيْ جَمْعِ الصَّوْتِ وَمَنْعِ الْمَاءِ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَوُجُوبِ دِيَةِ الْأُذُنِ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرٍ إلَخْ) الْأَوْلَى الْعَطْفُ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ عَيْنُ أَخْفَشَ) ، وَهُوَ مَنْ يُبْصِرُ لَيْلًا فَقَطْ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى ضَيِّقِ الْعَيْنِ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ أَعْشَى) ، وَهُوَ مَنْ لَا يُبْصِرُ لَيْلًا وَيُبْصِرُ نَهَارًا ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَيْنُ أَحْوَلَ وَأَعْمَشَ) أَيْ وَالْمَقْلُوعُ الْحَوْلَاءُ أَوْ الْعَمْشَاءُ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ الْآتِي وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَأَعْوَرَ فَإِنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ قَلَعَ الصَّحِيحَةَ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ دُونَ بَصَرِهِ) أَيْ رُؤْيَتِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَعْوَرَ) أَيْ أَوْ أَجْهَرَ، وَهُوَ مَنْ لَا يُبْصِرُ فِي الشَّمْسِ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يُنَاسِبُ حُكْمَ الْأَعْوَرِ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ أَصْلِ الْمَنْفَعَةِ إلَخْ) أَيْ وَمِقْدَارُ الْمَنْفَعَةِ لَا يُنْظَرُ إلَيْهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّنْ يَقُولُ كَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ كُلُّ الدِّيَةِ لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ بَصَرَ الذَّاهِبَةِ انْتَقَلَ إلَيْهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهَا دِيَةٌ) أَيْ نِصْفُ دِيَةٍ (قَوْلُهُ فِيهَا دِيَةٌ) أَيْ دِيَةُ عَيْنٍ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِمَنْعِ ذَلِكَ) أَيْ الِاقْتِضَاءِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِأَعْوَرَ) أَيْ لِشَخْصٍ أَعْوَرَ (قَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ) أَيْ لَفْظَةِ، وَلَوْ عَيْنَ أَعْوَرَ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَفْصَحِ) وَغَيْرُ الْأَفْصَحِ ضَمُّ الْيَاءِ مَعَ شَدِّ الْقَافِ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُنَافِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ
قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْضَحَ مَعَ قَطْعِ الْأُذُنِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ أَوْضَحَ مَعَ قَطْعِ الْأُذُنِ الْيَابِسَةِ فَهَلْ تَسْقُطُ حُكُومَتُهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُفْرَدَةٍ فَيَتَّبِعُ أَرْشَ الْإِيضَاحِ أَخْذًا مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟
وَفَارَقَتْ عَيْنَ الْأَعْمَشِ بِأَنَّ بَيَاضَ هَذِهِ نَقْصُ الضَّوْءِ الْخِلْقِيِّ، وَلَا كَذَلِكَ تِلْكَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَوَلَّدَ الْعَمَشُ مِنْ آفَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لَمْ تَكْمُلْ فِيهَا الدِّيَةُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ وَيُنَافِيهِ فِي الْآفَةِ مَا يَأْتِي فِي الْكَلَامِ فَتَأَمَّلْهُ.
(وَفِي) قَطْعِ، أَوْ إيبَاسِ (كُلِّ جَفْنٍ) اُسْتُؤْصِلَ قَطْعُهُ وَلِيَتَنَبَّهَ لَهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَتَقَلَّصُ مَعَ بَقَاءِ بَعْضِهِ حَتَّى يُشْبِهَ الْمُسْتَأْصَلَ (رُبُعُ دِيَةٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ التَّامَّةِ وَانْقَسَمَتْ عَلَى الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ فِي الْمُتَعَدِّدِ مِنْ جِنْسٍ يَنْقَسِمُ عَلَى أَفْرَادِهِ (وَلَوْ) كَانَ (لِأَعْمَى) وَتَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ الْأَهْدَابِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهَا.
(وَفِي) قَطْعِ أَوْ إشْلَالِ (مَارِنٍ) وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى طَرَفَيْنِ وَحَاجِزٍ (دِيَةٌ) لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ، وَلَوْ قَطَعَ مَعَهُ الْقَصَبَةَ دَخَلَتْ حُكُومَتُهَا فِي دِيَتِهِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ بِخِلَافِ الْمُوضِحَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ قَطْعِ الْأُذُنَيْنِ وَفِي تَعْوِيجِهِ حُكُومَةٌ كَتَعْوِيجِ الرَّقَبَةِ أَوْ نَحْوِ تَسْوِيدِ الْوَجْهِ (وَفِي كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْهِ وَالْحَاجِزِ ثُلُثٌ) مِنْ الدِّيَةِ؛ لِمَا مَرَّ فِي الْأَجْفَانِ (وَقِيلَ فِي الْحَاجِزِ حُكُومَةٌ وَفِيهِمَا دِيَةٌ) ؛ لِأَنَّ الْجَمَالَ وَالْمَنْفَعَةَ فِيهِمَا دُونَهُ وَيُرَدُّ بِالْمَنْعِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ.
(وَفِي) قَطْعِ أَوْ إشْلَالِ (كُلِّ شَفَةٍ) وَهِيَ كَمَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَتْنِ فِي عَرْضِ الْوَجْهِ إلَى الشِّدْقَيْنِ وَفِي طُولِهِ إلَى مَا يَسْتُرُ اللِّثَةَ (نِصْفٌ) مِنْ الدِّيَةِ لِخَبَرٍ فِيهِ فَإِنْ كَانَتْ مَثْقُوبَةً نَقَصَ مِنْهَا قَدْرَ حُكُومَةٍ وَفِي بَعْضِهَا بِقِسْطِهِ كَسَائِرِ الْأَجْرَامِ.
(وَ) فِي (لِسَانٍ) نَاطِقٍ (وَلَوْ لِأَلْكَنَ وَأَرَتَّ وَأَلْثَغَ وَطَفْلٍ) ، وَإِنْ فَقَدَ ذَوْقَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِذَهَابِ النُّطْقِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ، وَإِنْ فَقَدْ الذَّوْقَ كَمَا يَأْتِي سَوَاءٌ أَقُلْنَا الذَّوْقُ فِيهِ أَمْ فِي الْحَلْقِ وَأَمَّا جَزْمُ الْمَاوَرْدِيِّ وَصَاحِبِ الْمُهَذَّبِ بِأَنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ فَضَعِيفٌ عَلَى أَنَّهُ يَأْتِي عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ (دِيَةٌ) لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ (وَقَبْلَ شَرْطِ) الْوُجُوبِ فِي لِسَانِ (الطِّفْلِ) ظُهُورُ أَثَرِ نُطْقٍ بِتَحْرِيكِهِ لِبُكَاءٍ وَمَصٍّ
وَفَارَقَتْ عَيْنَ الْأَعْمَشِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ تَنْقُصْ الدِّيَةُ بِضَعْفِ بَصَرِهَا ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ تِلْكَ) أَيْ عَيْنُ الْأَعْمَشِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَيْنُ الْأَعْمَشِ لَمْ يَنْقُصْ ضَوْءُهَا عَمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُنَافِيهِ فِي الْآفَةِ) أَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْحُرُوفِ حُصُولُ كَلَامٍ مَفْهُومٍ، وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ النَّقْصِ بِالْآفَةِ وَمِنْ النَّظَرِ إبْصَارُ الْأَشْيَاءِ وَقَدْ نَقَصَ سم عَلَى حَجّ رَشِيدِيٌّ وَفِي النِّهَايَةِ فَرْقٌ آخَرُ رَاجِعْهُ لَكِنْ فِي كُلٍّ مِنْ الْفَرْقَيْنِ بُعْدٌ (قَوْلُهُ مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْفَائِتَ بِالْآفَةِ لَا اعْتِبَارَ بِهِ فَتَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَفِي قَطْعِ، أَوْ إيبَاسِ) إلَى قَوْلِهِ لِذَهَابِ النُّطْقِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ اُسْتُؤْصِلَ قَطْعُهُ إلَخْ) وَفِي بَعْضِ الْجَفْنِ الْوَاحِدِ قِسْطُهُ مِنْ الرُّبُعِ فَإِنْ قَطَعَ بَعْضَهُ فَتَقَلَّصَ بَاقِيهِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ عَدَمُ تَكْمِيلِ الدِّيَةِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ رُبُعُ دِيَةٍ) وَفِي قَطْعِ الْمُسْتَحْشِفِ حُكُومَةٌ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ عَلَى أَفْرَادِهِ) أَيْ أَجْزَائِهِ (قَوْلُهُ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ الْأَهْدَابِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ انْفَرَدَتْ الْأَهْدَابُ فَإِنَّ فِيهَا حُكُومَةً إذَا فَسَدَ مَنْبَتُهَا كَسَائِرِ الشُّعُورِ وَإِلَّا فَالتَّعْزِيرُ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ وَفِي قَطْعِ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي مَارِنٍ إلَخْ) وَفِي قَطْعِ بَاقِي الْمَقْطُوعِ مِنْ الْمَارِنِ بِجِنَايَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا وَلَوْ بِجُذَامٍ قِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ بِالْمِسَاحَةِ وَفِي شَقِّهِ إذَا لَمْ يَذْهَبْ مِنْهُ شَيْءٌ حُكُومَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَلْتَئِمْ فَإِنْ تَآكَلَ بِالشَّقِّ بِأَنْ ذَهَبَ بَعْضُهُ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ وَفِي قَطْعِ الْقَصَبَةِ وَحْدَهَا دِيَةُ مُنَقِّلَةٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى (قَوْلُهُ وَفِي تَعْوِيجِهِ) أَيْ الْأَنْفِ ع ش (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِي الْأَجْفَانِ) أَيْ لِنَظِيرِهِ وَهُوَ أَنَّ مَا وَجَبَ فِي الْمُرَكَّبِ يَنْقَسِمُ عَلَى أَجْزَائِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَوْزِيعًا لِلدِّيَةِ عَلَيْهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَفِي قَطْعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِسَانٍ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ إلَى الشِّدْقَيْنِ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: وَهُوَ أَيْ الشِّدْقُ مَا يَنْتَأُ أَيْ يَرْتَفِعُ عِنْدَ انْطِبَاقِ الْفَمِ ع ش (قَوْلُهُ نِصْفٌ مِنْ الدِّيَةِ) عُلْيَا أَوْ سُفْلَى، رَقَّتْ أَوْ غَلُظَتْ صَغُرَتْ أَوْ كَبُرَتْ فَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي شَقِّهِمَا بِلَا إبَانَةٍ حُكُومَةٌ، وَلَوْ قَطَعَ شَفَةً مَشْقُوقَةً وَجَبَتْ دِيَتُهُمَا إلَّا حُكُومَةَ الشَّقِّ، وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَيْهِمَا فَتَلَصَّقَ الْبَعْضَانِ الْبَاقِيَانِ وَبَقِيَا كَمَقْطُوعِ الْجَمِيعِ وُزِّعَتْ الدِّيَةُ عَلَى الْمَقْطُوعِ وَالْبَاقِي كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْأُمِّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَهَلْ تَسْقُطُ مَعَ قَطْعِهِمَا حُكُومَةُ الشَّارِبِ أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا الْأَوَّلُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى وَقَوْلُهُمَا أَظْهَرُهُمَا الْأَوَّلُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ ثُمَّ قَالَ وَيَسْقُطُ مَعَ قَطْعِهِمَا حُكُومَةُ الشَّارِبِ وَفِي الشَّفَةِ الشَّلَّاءِ حُكُومَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَثْقُوبَةً) عِبَارَةُ غَيْرِهِ مَشْقُوقَةً (قَوْلُهُ نَقَصَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ خِلْقِيًّا ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ أَرْشِهَا (قَوْلُهُ وَفِي لِسَانٍ نَاطِقٍ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ وُلِدَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَفِي لِسَانٍ نَاطِقٍ) بِالْإِضَافَةِ وَالْأَنْسَبُ لِمَا يَأْتِي لِنَاطِقٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ لِأَلْكَنَ) ، وَهُوَ مَنْ فِي لِسَانِهِ لُكْنَةٌ أَيْ عُجْمَةٌ وَقَوْلُهُ وَأَرَتَّ وَأَلْثَغَ سَبَقَ تَفْسِيرُهُمَا فِي بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَطِفْلٍ) عَطَفَهُ الْمُغْنِي عَلَى الْأَلْكَنِ وَلَوْ لِسَانَ طِفْلٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْطِقْ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا فَالظَّاهِرُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ فَقَدَ الذَّوْقَ) غَايَةٌ لِلْعِلَّةِ لَا لِلْمُدَّعِي فَلَا تَكْرَارَ (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي الْكَلَامِ دِيَةٌ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَقُلْنَا إلَخْ) تَعْمِيمٌ لِلْمَتْنِ بِمُلَاحَظَةِ قَوْلِهِ، وَإِنْ فَقَدَ ذَوْقَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَقُلْنَا الذَّوْقُ فِيهِ) ، وَهُوَ الرَّاجِحُ وَقَوْلُهُ، أَوْ فِي الْحَلْقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَفِي إبْطَالِ الذَّوْقِ دِيَةٌ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ) أَيْ بِأَنَّ فِي قَطْعِ لِسَانِ نَاطِقٍ فَاقِدًا لِذَوْقٍ الْحُكُومَةُ كَلِسَانِ الْأَخْرَسِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ يَأْتِي)
(قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ عَيْنَ الْأَعْمَشِ بِأَنَّ بَيَاضَ هَذِهِ نَقْصُ الضَّوْءِ الْخِلْقِيِّ، وَلَا كَذَلِكَ تِلْكَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرُهُ الْأَعْمَشُ لَمْ يَنْقُصْ ضَوْءُهَا عَمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ اهـ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ فِي الْأَعْمَشِ مَعَ ضَعْفِ بَصَرِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ مَعَ ضَعْفِهِ أَصَالَةً (قَوْلُهُ وَيُنَافِيهِ فِي الْآفَةِ إلَخْ) أَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْحُرُوفِ حُصُولُ كَلَامٍ مَفْهُومٍ، وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ النَّقْصِ بِالْآفَةِ وَمِنْ النَّظَرِ أَيْضًا الْأَشْبَارُ وَقَدْ نَقَصَ سم.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كُلُّ جَفْنٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَفِي قَطْعِ الْمُسْتَحْشَفِ حُكُومَةٌ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كُلُّ شَفَةٍ إلَخْ) وَيَسْقُطُ مَعَ قَطْعِهَا حُكُومَةُ الشَّارِبِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِسَانٍ، وَلَوْ لِأَلْكَنَ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ بِلَا جِنَايَةٍ، أَوْ بِهَا مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ. اهـ
وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ سَلَامَتِهِ وَالْأَصَحُّ لَا فَرْقَ أَخْذًا بِظَاهِرِ السَّلَامَةِ كَمَا تَجِبُ فِي يَدِهِ وَرِجْلِهِ، وَإِنْ فَقَدْ الْبَطْشَ حَالًّا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَلَغَ أَوَانَ النُّطْقِ، أَوْ التَّحْرِيكِ، وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ تَعَيَّنَتْ الْحُكُومَةُ وَكَذَا لَوْ وُلِدَ أَصَمَّ فَقُطِعَ لِسَانُهُ الَّذِي ظَهَرَ مِنْهُ أَمَارَةُ النُّطْقِ لِلْيَأْسِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْطِقُ بِمَا يَسْمَعُهُ (وَ) فِي لِسَانٍ (لِأَخْرَسَ) أَصَالَةً، أَوْ لِعَارِضٍ (حُكُومَةٌ) لِذَهَابِ أَعْظَمِ مَنَافِعِهِ نَعَمْ إنْ ذَهَبَ بِقَطْعِهِ الذَّوْقُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ أَيْ إنْ قُلْنَا إنَّ الذَّوْقَ فِي جِرْمِهِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ لَهُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ إذْ لَا اسْتِتْبَاعَ حِينَئِذٍ وَيَأْتِي فِي الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ مَا يُفْهِمُ ذَلِكَ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ وُجُوبِ الْحُكُومَةِ فَقَطْ نَظَرًا لِفَقْدِ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ جُلُّ مَنَافِعِهِ ضَعِيفٌ وَمُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ هُوَ وَغَيْرِهِ لَوْ أَذْهَبَ الْكَلَامَ وَالذَّوْقَ لَزِمَهُ دِيَتَانِ وَلِجَزْمِهِ السَّابِقِ آنِفًا بِالْحُكُومَةِ نَظَرًا لِفَقْدِ الذَّوْقِ دُونَ فَقْدِ الْكَلَامِ.
(وَ) فِي (كُلِّ سِنٍّ) أَصْلِيَّةٍ تَامَّةٍ مَثْغُورَةٍ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ صَاحِبِهَا أَوْ قِيمَتِهِ فَفِي كُلِّ سِنٍّ كَذَلِكَ (لِذَكَرٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ) وَلِأُنْثَى نِصْفُ ذَلِكَ وَلِذِمِّيٍّ ثُلُثُهُ وَلِقِنٍّ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ لِخَبَرٍ فِيهِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ إحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ أَقْصَرَ مِنْ الْأُخْرَى، أَوْ ثَنِيَّتُهُ مِثْلَ رُبَاعِيَّتِهِ، أَوْ أَقْصَرَ نَقَصَ مِنْ الْخُمُسِ مَا يَلِيقُ بِنَقْصِهَا إذْ الْغَالِبُ طُولُ الثَّنِيَّةِ عَلَى الرَّبَاعِيَةِ، وَلَوْ انْتَهَى صِغَرُ السِّنِّ فَلَمْ تَصْلُحْ لِلْمَضْغِ تَعَيَّنَتْ فِيهَا الْحُكُومَةُ كَمَا لَوْ غَيَّرَ لَوْنَ سِنٍّ، أَوْ فَلَقَهَا وَبَقِيَتْ مَنْفَعَتُهَا وَالْأَسْنَانُ الْعُلْيَا مُتَّصِلَةٌ بِعَظْمِ الرَّأْسِ فَإِذَا قَلَعَ مَعَ بَعْضِهَا شَيْئًا مِنْهُ فَحُكُومَةٌ أَيْضًا إذْ لَا تَبَعِيَّةَ (سَوَاءٌ كَسَرَ الظَّاهِرَ مِنْهَا دُونَ السِّنْخِ) بِمُهْمَلَةٍ مَكْسُورَةٍ فَنُونٍ فَمُعْجَمَةٍ، وَهُوَ أَصْلُهَا الْمُسْتَتِرُ بِاللَّحْمِ وَالْمُرَادُ بِالظَّاهِرِ الْبَادِي خِلْقَةً فَلَوْ ظَهَرَ بَعْضُ السِّنْخِ لِعَارِضٍ كَمُلَتْ الدِّيَةُ فِي الْأَوَّلِ (أَوْ قَلَعَهَا بِهِ) مَعًا مِنْ أَصْلِهَا؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ فَأَشْبَهَ الْكَفَّ مَعَ الْأَصَابِعِ أَمَّا لَوْ كُسِرَ الظَّاهِرُ ثُمَّ قُلِعَ السِّنْخُ، وَلَوْ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَتَجِبُ فِيهِ حُكُومَةٌ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ قَالِعُهُمَا وَيَظْهَرُ أَنْ يَأْتِيَ هَذَا فِي قَصَبَةِ الْأَنْفِ وَغَيْرِهَا مِنْ التَّوَابِعِ السَّابِقَةِ وَالْآتِيَةِ، وَلَوْ قَلَعَهَا إلَّا عِرْقًا فَعَادَتْ فَنَبَتَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا حُكُومَةٌ كَمَا مَرَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَكَقَلْعِهَا مَا لَوْ أَذْهَبَتْ الْجِنَايَةُ جَمِيعَ مَنَافِعِهَا وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ إذْ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ انْتَهَى
قِيلَ وَتَصْوِيرُ ذَهَابِ الْجَمِيعِ بَعِيدٌ لِبَقَاءِ مَنْفَعَةِ الْجَمَالِ وَحَبْسِ الرِّيقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ قَائِلِهِ النِّزَاعُ فِي تَصْوِيرِ ذَهَابِ الْكُلِّ لَا فِي الْحُكْمِ لَوْ فُرِضَ ذَهَابُ الْكُلِّ وَنَظِيرُ تَصْدِيقِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِيمَا ذَكَرَهُ مَا لَوْ جَنَى اثْنَانِ عَلَى سِنٍّ فَاخْتَلَفَ هُوَ وَالثَّانِي فِي الْبَاقِي مِنْهَا حَالَ جِنَايَتِهِ
أَيْ فِي شَرْحِ وَلِأَخْرَسَ حُكُومَةٌ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ إنْ قُلْنَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ وُلِدَ أَصَمَّ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا فَالظَّاهِرُ النِّهَايَةُ تَبَعًا لِجَزْمِ الْأَنْوَارِ بِوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ لِسَانِ مَنْ وُلِدَ أَصَمَّ قَالَ ع ش هَذَا أَيْ مَا فِي الْأَنْوَارِ مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ نُطْقِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الصَّغِيرَ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِمَا يَسْمَعُهُ) أَيْ وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ لَمْ يَنْطِقْ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَصَالَةً) إلَى قَوْلِهِ أَيْ إنْ قُلْنَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَيْ إنْ قُلْنَا إنَّ الذَّوْقَ فِي جِرْمِهِ) أَيْ اللِّسَانِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَلَوْ قُلْنَا إنَّ الذَّوْقَ فِي الْحَلْقِ وَهُوَ الْمَرْجُوحُ فَحُكُومَةٌ لَهُ أَيْ لِذَهَابِ الذَّوْقِ أَيْضًا أَيْ كَمَا أَنَّ لِلِّسَانِ حُكُومَةٌ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ لَمْ يَكُنْ الذَّوْقُ فِي جِرْمِ اللِّسَانِ (قَوْلُهُ مِنْ وُجُوبِ الْحُكُومَةِ فَقَطْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إذَا ذَهَبَ بِقَطْعِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ ذَوْقُهُ يَجِبُ حُكُومَةٌ وَاحِدَةٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ قُلْنَا: الذَّوْقُ فِيهِ أَوْ فِي الْحَلْقِ (قَوْلُهُ وَلِجَزْمِهِ السَّابِقِ آنِفًا إلَخْ) أَيْ الْمُقْتَضِي أَنَّ أَعْظَمَ مَنَافِعِ اللِّسَانِ الذَّوْقُ فَفِي إذْهَابِهِ دِيَةٌ.
(قَوْلُهُ أَصْلِيَّةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي سِنٍّ زَائِدَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ إلَى وَيَظْهَرُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَسْنَانُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ أَصْلِيَّةٍ تَامَّةٍ إلَخْ) أَيْ غَيْرِ مُقَلْقَلَةٍ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي صَغِيرَةً كَانَتْ، أَوْ كَبِيرَةً بَيْضَاءَ أَوْ سَوْدَاءَ. اهـ
(قَوْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ) أَيْ أَوْ نِصْفُ قِيمَةِ صَاحِبِهَا إذَا كَانَ قِنًّا (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ أَصْلِيَّةٍ تَامَّةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلِأُنْثَى) أَيْ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ نِصْفُ ذَلِكَ أَيْ بَعِيرَانِ وَنِصْفٌ وَلِذِمِّيٍّ أَيْ نَصْرَانِيٍّ وَيَهُودِيٍّ ثُلُثُهُ أَيْ بَعِيرٌ وَثُلُثَانِ وَلِمَجُوسِيٍّ ثُلُثُ بَعِيرٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِثْلُ رَبَاعِيَتِهِ) وَالرَّبَاعِيَةُ بِوَزْنِ الثَّمَانِيَةِ السِّنُّ الَّتِي بَيْنَ الثَّنِيَّةِ وَالنَّابِ مُخْتَارٌ ع ش (قَوْلُهُ فَلَمْ تَصْلُحُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إلَى أَنْ لَا يَصْلُحَ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ غَيَّرَ لَوْنَ سِنٍّ إلَخْ) فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْجَانِي فِيهِمَا الْحُكُومَةُ ع ش (قَوْلُهُ وَالْأَسْنَانُ الْعُلْيَا إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا السُّفْلَى فَمَنْبَتُهَا اللَّحْيَانِ وَفِيهِمَا الدِّيَةُ كَمَا سَيَأْتِي سم رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَنُونٍ) أَيْ سَاكِنَةٍ (قَوْلُهُ فَمُعْجَمَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِعْجَامِ الْخَاءِ وَيُقَالُ بِالْجِيمِ. اهـ
(قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِيمَا كَانَ بَادِيًا فِي الْأَصْلِ مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ السِّنْخَ (قَوْلُهُ فَتَجِبُ فِيهِ) أَيْ السِّنْخِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ قَالِعُهُمَا) أَيْ بِأَنْ كَسَرَ وَاحِدٌ الظَّاهِرَ وَقَلَعَ آخَرُ السِّنْخَ فَتَجِبُ لِلسِّنْخِ حُكُومَةٌ (قَوْلُهُ أَنْ يَأْتِيَ هَذَا) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مَعَ مَا فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ مَنْفَعَةِ الْجَمَالِ وَحَبْسِ الرِّيقِ) قَدْ يُصَوَّرُ ذَهَابُهُمَا بِأَنْ يَمِيلَ السِّنُّ عَنْ مُحَاذَاةِ الْبَاقِي فَتَحْصُلُ فُرْجَةٌ سم (قَوْلُهُ وَنَظِيرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ الْأَسْنَى، وَلَوْ كَسَرَ سِنًّا مَكْسُورَةً وَاخْتَلَفَ هُوَ وَصَاحِبُهَا فِي قَدْرِ الْفَائِتِ صُدِّقَ صَاحِبُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فَوَاتِ الزَّائِدِ، وَإِنْ كَسَرَ مِنْ صَحِيحَةٍ وَاخْتَلَفَ هُوَ وَصَاحِبُهَا فِي قَدْرِ مَا كُسِرَ مِنْهَا صُدِّقَ الْجَانِي فِي قَدْرِ مَا كَسَرَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَاخْتَلَفَ هُوَ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ فِي الْبَاقِي مِنْهَا) هَلْ الْمُرَادُ
قَوْلُهُ وَكَذَا مِنْ وُلِدَ أَصَمَّ فَقُطِعَ لِسَانُهُ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَكَذَا مَنْ تَعَذَّرَ نُطْقُهُ لَا لِخَلَلٍ فِي لِسَانِهِ بَلْ لِكَوْنِهِ وُلِدَ أَصَمَّ فَلَمْ يُحْسِنْ النُّطْقَ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ. اهـ أَيْ تَجِبُ دِيَتُهُ، وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَقِيلَ تَجِبُ حُكُومَةٌ وَرَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ.
(قَوْلُهُ وَالْأَسْنَانُ الْعُلْيَا) أَيْ وَأَمَّا السُّفْلَى فَمَنْبَتُهَا اللَّحْيَانِ وَفِيهِمَا الدِّيَةُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَكَقَلْعِهَا مَا لَوْ أَذْهَبَتْ الْجِنَايَةُ جَمِيعَ مَنَافِعِهَا) هَلْ يَتَأَتَّى حِينَئِذٍ الْقِصَاصُ إذَا أَمْكَنَ إذْهَابُ جَمِيعِ مَنَافِعِ سِنِّ الْجَانِي أَيْضًا بِلَا قَلْعٍ (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ مَنْفَعَةِ الْجَمَالِ وَحَبْسِ الرِّيقِ) قَدْ يُتَصَوَّرُ ذَهَابُهُمَا بِأَنْ يَمِيلَ السِّنُّ عَنْ مُحَاذَاةِ الْبَاقِي فَتَحْصُلُ فُرْجَةٌ (قَوْلُهُ فَاخْتَلَفَ هُوَ وَالثَّانِي فِي الْبَاقِي مِنْهَا
فَيُصَدَّقُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ (وَفِي سِنٍّ زَائِدَةٍ حُكُومَةٌ) وَالْمُرَادُ بِهَا الشَّاغِيَةُ الَّتِي بِأَصْلِهِ وَهِيَ الَّتِي تُخَالِفُ بِنْيَتُهَا بِنْيَةَ الْأَسْنَانِ لَا الَّتِي مِنْ ذَهَبٍ فَإِنَّ فِيهَا التَّعْزِيرَ فَقَطْ، وَلَا الزَّائِدَةُ عَلَى الْغَالِبِ فِي الْفِطْرَةِ، وَهُوَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ؛ لِأَنَّ الْأَرْجَحَ فِيهَا حَيْثُ كَانَتْ عَلَى سَنَنِ الْبَقِيَّةِ وُجُوبُ الْأَرْشِ لَا الْحُكُومَةِ بَلْ قَوْلُهُمْ الْآتِي فَبِحِسَابِهِ يَشْمَلُ ذَلِكَ
(وَحَرَكَةُ السِّنِّ) الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ، أَوْ كِبَرٍ (إنْ قَلَّتْ) ، وَلَمْ تَنْقُصْ مَنْفَعَتُهَا (فَكَصَحِيحَةٍ) فِي وُجُوبِ الْقَوَدِ، أَوْ الدِّيَةِ لِبَقَاءِ الْجَمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ (وَإِنْ بَطَلَتْ الْمَنْفَعَةُ) يَعْنِي مَنْفَعَةَ الْمَضْغِ لِشِدَّةِ الْحَرَكَةِ مَثَلًا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ إذْ الْكَلَامُ كَمَا تَرَى فِي أَنَّ الْحَرَكَةَ قَلِيلَةٌ، أَوْ شَدِيدَةٌ وَذَلِكَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَضْغِ فَقَطْ دُونَ بَقِيَّةِ الْمَنَافِعِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ إبْطَالُهَا كُلُّهَا عَلَى مَا مَرَّ (فَحُكُومَةٌ) فَقَطْ لِلشَّيْنِ الْحَاصِلِ بِزَوَالِ الْمَنْفَعَةِ (أَوْ نَقَصَتْ) بِأَنْ بَقِيَ فِيهَا أَصْلُ مَنْفَعَةِ الْمَضْغِ
(فَالْأَصَحُّ كَصَحِيحَةٍ) فَيَجِبُ الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ كَمَا يَجِبُ مَعَ ضَعْفِ الْبَطْشِ وَالْمَشْيِ أَمَّا الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْ جِنَايَةٍ ثُمَّ سَقَطَتْ فَفِيهَا الْأَرْشُ لَكِنْ لَا يَكْمُلُ إنْ ضُمِنَتْ تِلْكَ الْجِنَايَةُ لِئَلَّا يَتَضَاعَفَ الْغُرْمُ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، أَوْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ أَوْ نَقَصَتْ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ لُزُومُ الْأَرْشِ فَعَلَيْهِ لَوْ قَلَعَهَا آخَرُ لَزِمَتْهُ حُكُومَةٌ دُونَ حُكُومَةِ الَّتِي تَحَرَّكَتْ بِهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ الَّذِي فِيهَا قَدْ غَرِمَهُ الْجَانِي الْأَوَّلُ بِخِلَافِهِ فِي الْهَرَمِ وَالْمَرَضِ وَمَشَى فِي الْأَنْوَارِ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ أَنَّ عَلَى الْأَوَّلِ حُكُومَةٌ وَعَلَى الثَّانِي أَرْشًا، وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُدْرِكًا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ النَّاقِصَةَ بِنَحْوِ مَرَضٍ فِي قَلْعِهَا الْأَرْشُ بِجَامِعِ بَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَوُجُوبُ حُكُومَةٍ
مِنْ السِّنِّ لِكَوْنِ الْجِنَايَةِ بِنَحْوِ كَسْرِهَا فَكَسَرَ أَحَدُهُمَا بَعْضًا وَالْآخَرُ الْبَاقِيَ، أَوْ مِنْ مَنَافِعِهَا فَهَلْ هِيَ مَضْبُوطَةٌ: سم أَقُولُ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ آنِفًا صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ وَلَكِنَّ الْأَفْيَدَ التَّعْمِيمُ (قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ) أَيْ، وَإِنْ اخْتَلَفَ التَّوْجِيهُ رَاجِع سم (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ) إلَى قَوْلِهِ إذْ الْكَلَامُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ حَيْثُ كَانَتْ عَلَى سُنَنِ الْبَقِيَّةِ وَقَوْلُهُ بَلْ قَوْلُهُمْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِأَصْلِهِ) أَيْ فِي الْمُحَرَّرِ (قَوْلُهُ مِنْ ذَهَبٍ) أَيْ أَوْ فِضَّةٍ وَنَحْوِهِمَا مُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنَّ فِيهَا التَّعْزِيرَ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ ثَبَتَتْ بِاللَّحْمِ وَاسْتَعَدَّتْ لِلْمَضْغِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الشَّخْصِ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَلَمْ تَنْقُصْ إلَخْ) أَخَذَهُ مِنْ، أَوْ نَقَصَتْ سم (قَوْلُهُ مَنْفَعَتُهَا) أَيْ مِنْ مَضْغٍ وَغَيْرِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ دُونَ بَقِيَّةِ الْمَنَافِعِ) أَيْ مِنْ مَنْفَعَةِ الْجَمَالِ وَحَبْسِ الطَّعَامِ وَالرِّيقِ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ أَوْ قَلَعَهَا بِهِ (قَوْلُهُ فَيَجِبُ الْقَوَدُ) إلَى قَوْلِهِ فَعَلَيْهِ لَوْ قَلَعَهَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ إلَى، أَوْ عَادَتْ (قَوْلُهُ أَمَّا الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْ جِنَايَةٍ ثُمَّ سَقَطَتْ إلَخْ) أَيْ بِجِنَايَةٍ ثَانِيَةٍ عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي، وَلَوْ تَزَلْزَلَتْ صَحِيحَةٌ بِجِنَايَةٍ ثُمَّ سَقَطَتْ بَعْدُ لَزِمَهُ الْأَرْشُ، وَإِنْ نَبَتَتْ وَعَادَتْ إلَخْ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِاتِّحَادِ الْجَانِي وَأَنَّ السُّقُوطَ بِسَبَبِ جِنَايَتِهِ الَّتِي تَوَلَّدَتْ مِنْهَا الْحَرَكَةُ فَيَلْزَمُهُ الْأَرْشُ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ لَكِنْ لَا يُكَمِّلُ إلَخْ فَإِنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْجَانِي بِأَنْ حَرَّكَهَا الْأَوَّلُ بِجِنَايَةٍ ثُمَّ أَسْقَطَهَا الثَّانِي بِجِنَايَتِهِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ فَفِيهَا الْأَرْشُ أَيْ عَلَى مَنْ أَسْقَطَهَا بِجِنَايَتِهِ وَهُوَ الثَّانِي لَكِنْ قَوْلُهُ أَوْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ إلَخْ إنَّمَا يَتَّضِحُ فِي جَانٍ وَاحِدٍ فَفِي كَلَامِهِ تَشْتِيتٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ سَيِّدْ عُمَرْ وَأَشَارَ الْكُرْدِيُّ إلَى الْجَوَابِ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَمَّا الْمُتَوَلِّدَةُ إلَخْ أَيْ إنْ تَحَرَّكَتْ صَحِيحَةً بِجِنَايَةِ جَانٍ ثُمَّ سَقَطَتْ فَفِيهَا الْأَرْشُ عَلَى ذَلِكَ الْجَانِي لَكِنْ إنْ ضَمِنَ الْجَانِي تِلْكَ الْجِنَايَةَ أَوَّلًا لَا يُكَمِّلُ أَرْشَ السُّقُوطِ لِئَلَّا يُضَاعَفَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ. اهـ
(قَوْلُهُ ثُمَّ سَقَطَتْ) أَيْ أَسْقَطَهَا جَانٍ آخَرُ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا أَسْقَطَهَا جَانٍ آخَرَ بِدَلِيلِ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمَنْطُوقِ مَعَ أَنَّ فِي التَّعْبِيرِ بِ سَقَطَتْ إيهَامُ أَنَّهَا سَقَطَتْ بِنَفْسِهَا وَلَيْسَ مُرَادًا وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ عَادَتْ إلَخْ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى سَقَطَتْ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ بِالنَّظَرِ لِمَا قَرَّرْنَاهُ وَإِنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا جَنَى إنْسَانٌ عَلَى سِنٍّ فَتَحَرَّكَتْ ثُمَّ ثَبَتَتْ وَعَادَتْ لِمَا كَانَتْ فَفِي كَلَامِهِ تَشْتِيتٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ سم عَلَى حَجّ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ تِلْكَ الْجِنَايَةِ) أَيْ الْأُولَى سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ) أَيْ عَلَى مَنْ تَوَلَّدَتْ مِنْ جِنَايَتِهِ وَقَوْلُهُ لُزُومُ الْأَرْشِ أَيْ لِمَنْ تَحَرَّكَتْ بِجِنَايَتِهِ سم (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ مِنْ لُزُومِ الْأَرْشِ فِي النَّقْصِ (قَوْلُهُ لَزِمَتْهُ حُكُومَةٌ) أَيْ كَمَا فِي الرَّوْضِ سم (قَوْلُهُ وَمَشَى فِي الْأَنْوَارِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ عَادَتْ نَاقِصَةَ الْمَنْفَعَةِ فَفِيهَا أَرْشٌ كَذَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ وَاَلَّذِي فِي الْأَنْوَارِ لَزِمَتْهُ الْحُكُومَةُ لَا الْأَرْشُ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ يَجِبُ بِقَلْعِهَا كَمَا مَرَّ قَالَ وَهَذَا الْمَوْضِعُ مَزِلَّةُ الْقَدَمِ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِنَقْصِ الْمَنْفَعَةِ ذَهَابُهَا بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا مُخَالَفَةَ حِينَئِذٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّ عَلَى الْأَوَّلِ حُكُومَةٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ مِنْ السِّنِّ لِكَوْنِ الْجِنَايَةِ بِنَحْوِ كَسْرِهَا فَكَسَرَ أَحَدُهُمَا بَعْضَهَا وَالْآخَرُ الْبَاقِيَ، أَوْ مِنْ مَنَافِعِهَا فَهَلْ هِيَ مَضْبُوطَةٌ مَعْلُومَةٌ (قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ) أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَ التَّوْجِيهُ رَاجِعْ (قَوْلَهُ وَهُوَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ إلَخْ) فَائِدَةٌ
وَجَدْنَا مَنْ أَسْنَانُهُ قِطْعَةً وَاحِدَةً فَفِي قَلْعِهَا عَمْدًا الْقَوَدُ وَكَذَا كَسْرُ بَعْضِهَا إنْ أَمْكَنَ الْمُمَاثَلَةُ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ كَأَنْ قُلِعَتْ خَطَأً عُبَابٌ، أَوْ عَمْدًا وَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَيْ فَفِيهَا الدِّيَةُ أَيْ دِيَةُ صَاحِبِهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ م ر (قَوْلُهُ إنْ قَلَّتْ، وَلَمْ تَنْقُصْ) أَخَذَهُ مِنْ نَقَصَتْ (قَوْلُهُ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْجِرَاحَةِ نَقْصٌ، وَلَا شَيْنٌ (قَوْلُهُ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ) عَلَى مَنْ تَوَلَّدَتْ مِنْ جِنَايَتِهِ (قَوْلُهُ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ لُزُومُ الْأَرْشِ) أَيْ لِمَنْ تَحَرَّكَتْ لِجِنَايَةٍ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ لَوْ قَلَعَهَا آخَرُ لَزِمَتْهُ حُكُومَةٌ) كَمَا فِي الرَّوْضِ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْجِرَاحَةِ نَقْصٌ وَلَا شَيْنٌ (قَوْلُهُ وَمَشَى فِي الْأَنْوَارِ إلَخْ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا نُقِلَ عَنْهُ وَهَذَا الْمَوْضِعُ مَزَلَّةُ الْقَدَمِ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَنَّ عَلَى الْأَوَّلِ حُكُومَةٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ يَجِبُ بِقَلْعِهَا
فِي تِلْكَ دُونَ هَذِهِ لَا يَمْنَعُ الْقِيَاسَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ صَغِيرٍ) أَوْ كَبِيرٍ وَذَكَرَ الصَّغِيرَ لِلْغَالِبِ (لَمْ يُثْغِرْ فَلَمْ تَعُدْ) وَقْتَ الْعَوْدِ (وَبَانَ فَسَادُ الْمَنْبَتِ) بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ أَيْ أَوْ بِوُصُولِهِ لِسِنٍّ يُقْطَعُ فِيهِ عَادَةً بِفَسَادِهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ مَا دَامَ حَيًّا فَالرَّجَاءُ بَاقٍ وَفِيهِ مَا فِيهِ (وَجَبَ الْأَرْشُ) كَسِنِّ الْمَثْغُورِ فَإِنْ عَادَتْ فَلَا شَيْءَ إلَّا إنْ بَقِيَ شَيْنٌ
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ) لِلْحَالِ (فَلَا شَيْءَ) لِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ الْعَوْدُ لَوْ بَقِيَ نَعَمْ لَهُ حُكُومَةٌ كَمَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ نَبَاتِهَا
(وَ) الْأَظْهَرُ (أَنَّهُ لَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ فَعَادَتْ لَا يَسْقُطُ الْأَرْشُ) ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ (وَلَوْ قُلِعَتْ الْأَسْنَانُ) كُلُّهَا (فَبِحِسَابِهِ) أَيْ الْمَقْلُوعُ فَفِيهَا حَيْثُ كَانَتْ كَالْغَالِبِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، مِائَةٌ وَسِتُّونَ بَعِيرًا (وَفِي قَوْلٍ لَا تَزِيدُ عَلَى دِيَةٍ إنْ اتَّحَدَ جَانٍ وَجِنَايَةٌ) كَالْأَصَابِعِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الدِّيَةَ ثَمَّ نِيطَتْ بِالْجُمْلَةِ وَهُنَا لَمْ تُنَطْ إلَّا بِكُلِّ سِنٍّ عَلَى حِيَالِهَا فَتَعَيَّنَ الْحِسَابُ وَبِهَذَا يُوَجَّهُ مَا مَرَّ مِنْ زِيَادَةِ الْحِسَابِ بِزِيَادَةِ الْأَسْنَانِ عَلَى أَنَّ تَرْجِيحَ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ أَنَّ فِي الزَّائِدَةِ حُكُومَةً بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهَا إذَا انْقَسَمَتْ عَلَى أَرْبَعِينَ مَثَلًا فَأَيُّ ثَمَانِيَةٍ مِنْهَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِالزِّيَادَةِ حَتَّى تُفْرَدَ بِحُكُومَاتٍ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا مَرَّ فِي الْمُوضِحَةِ مِنْ تَعَدُّدِ الْأَرْشِ بِتَعَدُّدِهَا، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةٍ بَلْ دِيَاتٍ وَلَيْسَ وَجْهُهُ إلَّا مَا تَقَرَّرَ مِنْ إنَاطَةِ الْحُكْمِ فِيهَا بِالْإِفْرَادِ لَا الْجُمْلَةِ كَمَا هُنَا (وَ) فِي (كُلِّ لَحْيٍ)
لِأَنَّ الْأَرْشَ يَجِبُ بِقَلْعِهَا سم (قَوْلُهُ فِي تِلْكَ) أَيْ النَّاقِصَةِ بِجِنَايَةٍ (قَوْلُهُ دُونَ هَذِهِ) أَيْ النَّاقِصَةِ بِنَحْوِ مَرَضٍ سم (قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ الْقِيَاسَ) أَيْ قِيَاسَ قَلْعِ تِلْكَ عَلَى قَلْعِ هَذِهِ فِي وُجُوبِ الْأَرْشِ (قَوْلُهُ أَوْ كَبِيرٍ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا يُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ، أَوْ بِوُصُولِهِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُثْغَرَ) بِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مَضْمُومَةٍ وَمُثَلَّثَةٍ سَاكِنَةٍ وَغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ أَيْ لَمْ تَسْقُطْ أَسْنَانُهُ وَهِيَ رَوَاضِعُهُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا غَالِبًا عَوْدُهَا بَعْدَ سُقُوطِهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ) وَيُحْضِرُهُمَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَعُدَتْ مَسَافَتُهُمَا وَإِلَّا وُقِفَ الْأَمْرُ إلَى تَبَيُّنِ فَسَادِهِ ع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَجَبَ الْأَرْشُ) أَيْ أَوْ الْقَوَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ) هَلَّا وَجَبَتْ حُكُومَةٌ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْجِرَاحَةِ نَقْصٌ، وَلَا شَيْنٌ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ كَوْنُهَا كَانَتْ بِصَدَدِ الِانْقِلَاعِ وَالْعَوْدِ سم (قَوْلُهُ إلَّا إنْ بَقِيَ شَيْنٌ) أَيْ فَتَجِبُ الْحُكُومَةُ مُغْنِي وَعِ ش (قَوْلُهُ لِلْحَالِ) أَيْ مِنْ طُلُوعِهَا وَعَدَمِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ حُكُومَةٌ) أَيْ لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِمَا هَدَرًا مَعَ احْتِمَالِ عَدَمِ الْعَوْدِ لَوْ عَاشَ ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ إلَخْ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْقِسْطُ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ أَنَّهُ لَوْ عَاشَ لَمْ تُكَمَّلْ، وَلَوْ قَلَعَهَا قَبْلَ تَمَامِ نَبَاتِهَا آخَرُ اُنْتُظِرَتْ فَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ فَالدِّيَةُ عَلَى الْآخَرِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ أَكْثَرُ مِنْ الْحُكُومَةِ الْأُولَى، وَإِنْ أَفْسَدَ مَنْبَتَ غَيْرِ الْمَثْغُورَةِ آخَرُ بَعْدَ قَلْعِ غَيْرِهِ لَهَا فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ كَذَلِكَ حُكُومَةٌ، وَإِنْ سَقَطَتْ بِلَا جِنَايَةٍ ثُمَّ أَفْسَدَ شَخْصٌ مَنْبَتَهَا لَزِمَهُ حُكُومَةٌ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْلَعْ سِنًّا مُغْنِي وَأَسْنَى
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَبِحِسَابِهِ) أَيْ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةٍ وَاتَّحَدَ الْجَانِي نِهَايَةٌ سَوَاءٌ أَقَلَعَهَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا مُغْنِي (قَوْلُهُ فَفِيهَا) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ مِائَةٌ وَقَوْلُهُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ خَبَرُ كَانَ سم (قَوْلُهُ كَالْغَالِبِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ) أَرْبَعُ ثَنَايَا وَهِيَ الْوَاقِعَةُ فِي مُقَدَّمِ الْفَمِ ثِنْتَانِ مِنْ أَعْلَى وَثِنْتَانِ مِنْ أَسْفَلَ ثُمَّ أَرْبَعُ رُبَاعِيَّاتٍ ثِنْتَانِ مِنْ أَعْلَى وَثِنْتَانِ مِنْ أَسْفَلَ ثُمَّ أَرْبَعُ ضَوَاحِكَ كَذَلِكَ ثُمَّ أَرْبَعُ أَنْيَابٍ كَذَلِكَ ثُمَّ اثْنَا عَشَرَ ضِرْسًا وَتُسَمَّى طَوَاحِينُ ثُمَّ أَرْبَعُ نَوَاجِذَ أَسْنَى وَمُغْنِي زَادَ عَمِيرَةُ وَفِي الْغَالِبِ لَا تَنْبُتُ أَيْ النَّوَاجِذُ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَمَنْ لَا يَخْرُجُ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا تَكُونُ أَسْنَانُهُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ اثْنَانِ مِنْهَا فَتَكُونُ أَسْنَانُهُ ثَلَاثِينَ. اهـ زَادَ الْبُجَيْرَمِيُّ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْخَصِيُّ وَالثَّانِي هُوَ الْأَجْرُودُ. اهـ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ لَا تَزِيدُ إلَخْ) هَذَا كُلُّهُ إنْ خُلِقَتْ مُفَرَّقَةً كَمَا هُوَ الْعَادَةُ فَإِنْ خُلِقَتْ صَفِيحَتَيْنِ كَانَ فِيهِمَا دِيَةٌ فَقَطْ وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ زَادَ شَيْخُنَا وَفِي بَعْضِهَا قِسْطُهُ مِنْهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ) أَيْ فِي الْأَصَابِعِ (قَوْلُهُ عَلَى حِيَالِهَا) أَيْ انْفِرَادِهَا ع ش (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَفِي سِنٍّ زَائِدَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ تَرْجِيحَ إلَخْ) لَا مَوْقِعَ لِلْعِلَاوَةِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَرْجِيحُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إذَا انْقَسَمَتْ إلَخْ) أَيْ الْأَسْنَانُ رَشِيدِيٌّ
قَوْلُهُ فِي تِلْكَ دُونَ هَذِهِ) كَانَ الْمُرَادُ مِثْلُهُ فِي الْأَنْوَارِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ تَزَلْزَلَتْ صَحِيحَةٌ بِجِنَايَةٍ ثُمَّ سَقَطَتْ لَزِمَهُ الْأَرْشُ. اهـ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِاتِّحَادِ الْجَانِي وَأَنَّ السُّقُوطَ سَبَبُ جِنَايَتِهِ الَّتِي تَوَلَّدَتْ مِنْهَا الْحَرَكَةُ فَيَلْزَمُهُ الْأَرْشُ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ لَكِنْ لَا يُكَمِّلُ إلَخْ فَإِنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْجَانِي بِأَنْ حَرَّكَهَا الْأَوَّلُ بِجِنَايَتِهِ ثُمَّ أَسْقَطَهَا الثَّانِي بِجِنَايَتِهِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ فَفِيهَا الْأَرْشُ أَيْ عَلَى مِنْ أَسْقَطَتْهَا جِنَايَتُهُ، وَهُوَ الثَّانِي لَكِنْ قَوْلُهُ أَوْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ إلَخْ إنَّمَا يَتَّضِحُ فِي جَانٍ وَاحِدٍ فَفِي كَلَامِهِ تَشْتِيتٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَلَوْ قُلِعَ سِنُّ صَغِيرٍ لَمْ يُثْغِرْ فَلَمْ تَعُدْ وَبَانَ فَسَادُ الْمَنْبَتِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَفْسَدَ مَنْبَتَ غَيْرِ الْمَثْغُورِ آخَرُ أَيْ بَعْدَ قَلْعِ غَيْرِهِ لَهَا فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ وَفِي إلْزَامِ الْأَوَّلِ الْأَرْشَ. اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَالظَّاهِرُ كَمَا فِي الْبَسِيطِ الْمَنْعُ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى حُكُومَةٍ. اهـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ سَقَطَتْ بِلَا جِنَايَةٍ ثُمَّ أَفْسَدَ شَخْصٌ مَنْبَتَهَا فَفِي إلْزَامِ الْمُفْسِدِ الْأَرْشَ تَرَدُّدٌ. اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ كَمَا مَرَّ آنِفًا. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ) هَلْ وَجَبَتْ حُكُومَةٌ (قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا حُكُومَةَ أَيْضًا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَعَلَّ وَجْهَهُ كَوْنُهَا كَانَتْ بِصَدَدِ الِانْقِلَاعِ وَالْعَوْدِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ نَبَاتِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ قَلَعَهَا قَبْلَ التَّمَامِ أَيْ لِنَبَاتِهَا آخَرُ اُنْتُظِرَتْ فَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ فَالدِّيَةُ عَلَى الْآخَرِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ أَكْثَرُ مِنْ الْأُولَى. اهـ وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ إلَخْ إنْ أُرِيدَ النَّبَاتُ ثَالِثًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ فَقَدْ يُشْكِلُ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ بَلْ يَنْبَغِي الْأَرْشُ؛ لِأَنَّ النَّبَاتَ ثَالِثًا نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْقَلْعُ قَبْلَ التَّمَامِ لَمْ يَنْبَعِثْ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ فَفِيهَا) خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ وَقَوْلُهُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ خَبَرُ كَانَ وَقَوْلُهُ مِائَةٌ مُبْتَدَأٌ
بِفَتْحِ اللَّازِمِ (نِصْفُ دِيَةٍ) كَالْأُذُنَيْنِ
(وَلَا يَدْخُلُ أَرْشُ الْأَسْنَانِ) الَّتِي عَلَيْهَا وَهِيَ السُّفْلَى أَثْغَرَتْ أَمْ لَا (فِي دِيَةِ اللَّحْيَيْنِ فِي الْأَصَحِّ) لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ بِنَفْعٍ وَبَدَلٍ وَاسْمٍ خَاصٍّ وَبِهِ فَارَقَ الْكَفَّ مَعَ الْأَصَابِعِ وَلِزَوَالِ مَنْبَتِ غَيْرِ الْمُثْغِرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ.
(وَ) فِي (كُلِّ يَدٍ نِصْفُ دِيَةٍ) لِخَبَرٍ بِهِ فِي أَبِي دَاوُد (إنْ قَطَعَ مِنْ كَفٍّ) يَعْنِي مِنْ كُوعٍ كَمَا بِأَصْلِهِ (فَإِنْ قَطَعَ فَوْقَهُ فَحُكُومَةٌ أَيْضًا) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَابِعٍ إذْ لَا يَشْمَلُهُ اسْمُ الْيَدِ هُنَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْكُوعِ لِشُمُولِ اسْمِ الْيَدِ لَهُ هَذَا إنْ اتَّحَدَ الْقَاطِعُ وَإِلَّا فَعَلَى الثَّانِي، وَهُوَ الْقَاطِعُ مَا عَدَا الْأَصَابِعَ حُكُومَةٌ (وَ) فِي قَطْعِ، أَوْ إشْلَالِ (كُلِّ أُصْبُعٍ) عُشْرُ دِيَةِ صَاحِبِهَا مُوَزَّعًا عَلَى أَنَامِلِهِ الثَّلَاثَةِ إلَّا الْإِبْهَامَ فَعَلَى أُنْمُلَتَيْهِ، وَلَوْ زَادَتْ الْأَنَامِلُ عَلَى الْعَدَدِ الْغَالِبِ مَعَ التَّسَاوِي، أَوْ نَقَصَتْ قَسَّطَ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا وَكَذَا الْأَصَابِعُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَارِحٌ هُنَا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ انْقَسَمَتْ أَصَابِعُهُ إلَى سِتٍّ مُتَسَاوِيَةٍ قُوَّةً وَعَمَلًا وَأَخْبَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِأَنَّهَا أَصْلِيَّةٌ فَلَهَا حُكْمُ الْأَصْلِيَّةِ
فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إنَّمَا لَمْ يَقْسِمُوا دِيَةَ الْأَصَابِعِ عَلَيْهَا إذَا زَادَتْ، أَوْ نَقَصَتْ كَمَا فِي الْأَنَامِلِ بَلْ أَوْجَبُوا فِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ حُكُومَةً؛ لِأَنَّ الزَّائِدَةَ مِنْ الْأَصَابِعِ مُتَمَيِّزَةٌ وَمِنْ الْأَنَامِلِ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُمَا فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ؛ لِأَنَّهُ نَفْسَهُ كَالْأَصْحَابِ شَرَطَ فِي الْأَنَامِلِ
قَوْلُهُ بِفَتْحِ اللَّامِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا الْأَصَابِعُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِفَتْحِ اللَّامِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهِيَ بِفَتْحِ لَامِهِ وَكَسْرِهَا وَاحِدُ اللَّحْيَيْنِ بِالْفَتْحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ اللَّحْيَيْنِ
(قَوْلُهُ أُثْغِرَتْ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ ع ش أَقُولُ وَالْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَلَّثَةِ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِاسْتِقْلَالِ إلَخْ فَارَقَ أَيْ مَا هُنَا مِنْ الْأَسْنَانِ مَعَ اللَّحْيِ (قَوْلُهُ وَلِزَوَالِ مَنْبَتِ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ كَإِفْسَادِ الْمَنْبَتِ أَوْ أَبْلَغُ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَلَا يُقَالُ كَيْفَ تَجِبُ دِيَةُ غَيْرِ الْمُثْغِرَةِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا دِيَةَ فِيهَا، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ وُجُوبِ دِيَتِهَا عِنْدَ عَدَمِ فَسَادِ الْمَنْبَتِ كَمَا مَرَّ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكُلُّ يَدٍ نِصْفُ دِيَةٍ) الْمُرَادُ بِالْيَدِ الْكَفُّ مَعَ الْأَصَابِعِ الْخَمْسِ
(تَنْبِيهٌ) قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَدْ يَجِبُ فِي الْيَدِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَذَلِكَ فِيمَا لَوْ قَطَعَ إنْسَانٌ يَمِينَ آخَرَ حَالَ صِيَالِهِ ثُمَّ يَسَارَهُ حَالَ تَوَلِّيهِ عَنْهُ ثُمَّ رِجْلَهُ حَالَ صِيَالِهِ عَلَيْهِ ثَانِيًا فَمَاتَ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ لِلْيَدِ الْيُسْرَى اهـ وَهَذَا مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ إنَّمَا وَجَبَ لِأَجْلِ أَنَّ النَّفْسَ فَاتَتْ بِثَلَاثِ جِرَاحَاتٍ فَوُزِّعَتْ الدِّيَةُ عَلَى ذَلِكَ لَا أَنَّ الْيَدَ وَجَبَ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ يَجِبُ فِي الْيَدَيْنِ بَعْضُ الدِّيَةِ كَأَنْ سَلَخَ جِلْدَ شَخْصٍ فَبَادَرَ آخَرُ وَحَيَاتُهُ مُسْتَقِرَّةٌ فَقَطَعَ يَدَيْهِ فَالسَّالِخُ تَلْزَمُهُ دِيَةٌ وَقَاطِعُ يَدَيْهِ تَلْزَمُهُ دِيَةٌ يَنْقُصُ مِنْهَا مَا يَخُصُّ الْجِلْدَ الَّذِي كَانَ عَلَى الْيَدَيْنِ. اهـ وَهَذَا أَيْضًا مَمْنُوعٌ فَإِنَّا أَوْجَبْنَا فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةَ بِتَمَامِهَا وَإِنَّمَا نَقَصْنَا مِنْهَا شَيْئًا لِأَجْلِ مَا فَاتَ مِنْ الْيَدَيْنِ لَا أَنَّا أَوْجَبْنَا دُونَ الدِّيَةِ فِي يَدَيْنِ تَامَّتَيْنِ مُغْنِي وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ الصُّورَةِ الْأُولَى عَنْ سم عَنْ عَمِيرَةَ مَا نَصُّهُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّائِلَ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ مِنْ ثَلَاثِ جِنَايَاتٍ ثِنْتَانِ مِنْهَا مُهْدَرَتَانِ وَهُمَا قَطْعُ يَدِهِ الْأُولَى وَرِجْلِهِ؛ لِأَنَّهُمَا قُطِعَتَا مِنْهُ دَفْعًا لِصِيَالِهِ وَحَيْثُ آلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ سَقَطَ مَا يُقَابِلُهُمَا وَوَجَبَ مِنْ الدِّيَةِ مَا يُقَابِلُ الْيَدَ الَّتِي قَطَعَهَا الْمَصُولُ عَلَيْهِ تَعَدِّيًا وَهُوَ ثُلُثُ الدِّيَةِ. اهـ
(قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ قُطِعَ) أَيْ الْيَدُ وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِهَا بِالْعُضْوِ مُغْنِي (قَوْلُهُ يَعْنِي مِنْ كُوعٍ) إنَّمَا احْتَاجَ لِهَذَا التَّعْبِيرِ لِيَصِحَّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَهُ فَإِنْ قَطَعَ فَوْقَهُ إلَخْ وَإِلَّا فَهُوَ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إذْ لَا يَشْمَلُهُ اسْمُ الْيَدِ) وَبِهَذَا فَارَقَ قَصَبَةَ الْأَنْفِ وَالثَّدْيِ حَيْثُ لَا يَجِبُ فِي الْأَوَّلِ شَيْءٌ مَعَ دِيَةِ الْمَارِنِ، وَلَا فِي الثَّانِي شَيْءٌ مَعَ دِيَةِ الْحَلَمَةِ ع ش (قَوْلُهُ هَذَا إنْ اتَّحَدَ إلَخْ) هُوَ تَقْيِيدٌ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْكُوعِ أَيْ مِنْ أَسْفَلَ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مِنْ أَنَّهُ تَقْيِيدٌ لِلْمَتْنِ لَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ الْقَطْعُ بَدَلَ الْقَاطِعِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْقَاطِعِ الثَّانِي مَا يَشْمَلُ الْقَاطِعَ الْأَوَّلَ وَكَأَنَّهُ تَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِ فِعْلِهِ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ قَدْ يُفْهِمُ قَوْلُهُ إنْ قُطِعَ مِنْ كَفٍّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ النِّصْفُ إذَا قُطِعَ الْأَصَابِعُ وَبَقِيَ الْكَفُّ لَكِنَّهُ مَتْرُوكٌ بِقَوْلِهِ بَعْدُ وَكُلُّ أُصْبُعٍ عَشَرَةٌ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْيَدَ بِذَلِكَ رَفْعًا لِتَوَهُّمِ احْتِمَالِ إيجَابِ الْحُكُومَةِ لِأَجْلِ الْكَفِّ لَا لِلنَّقْصِ إنْ قُطِعَ مِنْ دُونِهِ وَهَذَا إذَا حَزَّهُ مِنْ الْكَفِّ فَإِنْ قَطَعَ الْأَصَابِعَ ثُمَّ قَطَعَ الْكَفَّ هُوَ، أَوْ غَيْرُهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ أَوْ قَبْلَهُ وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ كَمَا فِي السِّنْخِ مَعَ السِّنِّ. اهـ
(قَوْلُهُ مَا عَدَا الْأَصَابِعَ) أَيْ مِمَّا بَعْدَ الْكُوعِ مِنْ الْكَفِّ (قَوْلُهُ عُشْرُ دِيَةِ صَاحِبِهَا إلَخْ) ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِأُصْبُعِهِ أَنَامِلُ فَفِيهِ دِيَةٌ تَنْقُصُ شَيْئًا؛ لِأَنَّ الِانْثِنَاءَ إذَا زَالَ سَقَطَ مُعْظَمُ مَنَافِعِ الْيَدِ مُغْنِي وَعَمِيرَةُ (قَوْلُهُ، وَلَوْ زَادَتْ الْأَنَامِلُ إلَخْ) فَلَوْ انْقَسَمَتْ أُصْبُعٌ أَرْبَعَ أَنَامِلَ مُتَسَاوِيَةً فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ رُبُعُ الْعُشْرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَيُقَاسُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ وَالنَّاقِصَةِ عَنْ الثَّلَاثِ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ قُسِّطَ الْوَاجِبُ) أَيْ وَاجِبُ الْأُصْبُعِ، وَهُوَ الْعَشَرَةُ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْأَصَابِعُ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي حَيْثُ اعْتَمَدَا مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ، أَوْ نَقَصَتْ لَا يَسْقُطُ وَاجِبُهَا بَلْ يَجِبُ فِي الزَّائِدَةِ حُكُومَةٌ (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ كَوْنَ الْأَصَابِعِ كَالْأَنَامِلِ فِي التَّقْسِيطِ
(قَوْلُهُ فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ يَظْهَرُ أَنَّ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ إذْ الْغَالِبُ فِي زَائِدِ الْأَصَابِعِ تَمَيُّزُهَا بِخِلَافِ الْأَنَامِلِ. اهـ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ نَفْسَهُ إلَخْ) أَيْ الْمَاوَرْدِيَّ وَحَاصِلُهُ
قَوْلُهُ وَلِزَوَالِ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ كَإِفْسَادِ الْمَنْبَتِ، أَوْ أَبْلَغُ.
(قَوْلُهُ مَا عَدَا الْأَصَابِعَ) يَشْمَلُ الْكَفَّ أَيْضًا بِأَنْ لَقَطَ الْأَوَّلُ الْأَصَابِعَ كَمَا يَشْمَلُ مَا فَوْقَ الْكَفِّ بِأَنْ قَطَعَ الْأَوَّلُ مِنْ الْكُوعِ.
(قَوْلُهُ فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) ، وَلَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ أَوْ الْأَنَامِلُ عَنْ الْعَدَدِ الْغَالِبِ مَعَ التَّسَاوِي، أَوْ نَقَصَتْ قِسْطَ وَاجِبِ الْأُصْبُعِ الْمَارِّ عَلَيْهَا لَا وَاجِبِ الْأَصَابِعِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ شَرْحُ م ر
التَّسَاوِيَ فَسَاوَتْ الْأَصَابِعَ فِي أَنَّ فِي الزَّائِدِ مِنْهَا حُكُومَةٌ وَغَيْرُهُ جُزْءًا مِنْ الدِّيَةِ وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرَ دِيَةِ صَاحِبِهِ فَفِي أُصْبُعِ الذَّكَرِ الْحَرِّ الْمُسْلِمِ (عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ وَ) فِي كُلِّ (أُنْمُلَةٍ) لَهُ (ثُلُثُ الْعُشْرِ وَ) فِي (أُنْمُلَةِ إبْهَامٍ) لَهُ (نِصْفُهَا) عَمَلًا بِالتَّقْسِيطِ الْآتِي (وَالرِّجْلَانِ كَالْيَدَيْنِ) فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ حَتَّى الْأَنَامِلِ كَمَا قَالُوهُ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِهِ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْيَدُ فَإِنْ عُلِمَتْ الزَّائِدَةُ لِنَحْوِ قِصَرٍ فَاحِشٍ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ وَإِلَّا تُعْرَفُ الزَّائِدَةُ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي سَائِرِ مَا يَأْتِي أَوْ لِلتَّعَارُضِ الْآتِي فَهُمَا كَيَدٍ وَاحِدَةٍ فَفِيهِمَا الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ؛ لِأَنَّهُمَا فِي الْأُولَى أَصْلِيَّتَانِ وَفِي الثَّانِيَةِ مُشْتَبِهَتَانِ وَلَا مُرَجِّحَ فَأُعْطِيَتَا حُكْمَ الْأَصْلِيَّتَيْنِ وَتَجِبُ مَعَ كُلِّ حُكُومَةٍ لِزِيَادَةِ الصُّورَةِ وَتُعْرَفُ الْأَصْلِيَّةُ بِبَطْشٍ أَوْ قُوَّتِهِ، وَإِنْ انْحَرَفَتْ عَنْ سَمْتِ الْكَفِّ أَوْ نَقَصَتْ أُصْبُعًا وَبِاعْتِدَالٍ فَالْمُنْحَرِفَةُ الزَّائِدَةُ إلَّا إنْ زَادَ بَطْشُهَا فَهِيَ الْأَصْلِيَّةِ فَإِنْ تَمَيَّزَتْ إحْدَاهُمَا بِاعْتِدَالٍ وَالْأُخْرَى بِزِيَادَةِ أُصْبُعٍ فَلَا تَمْيِيزَ فَإِنْ اسْتَوَتَا بَطْشًا وَنَقَصَتْ إحْدَاهُمَا وَانْحَرَفَتْ الْأُخْرَى فَالْمُنْحَرِفَةُ الْأَصْلِيَّةُ كَمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ، أَوْ زَادَ جِرْمُ إحْدَاهُمَا فَهِيَ الْأَصْلِيَّةُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَفِي أُصْبُعٍ، أَوْ أُنْمُلَةٍ زَائِدَةٍ وَتُعْرَفُ بِنَحْوِ انْحِرَافٍ عَنْ سَمْتِ الْأَصْلِيَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ حُكُومَةٌ وَيَأْتِي آخِرَ السَّرِقَةِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ.
(وَ) فِي قَطْعِ، أَوْ إشْلَالِ (حَلَمَتَيْهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (دِيَتُهَا) فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَهِيَ رَأْسُ الثَّدْيِ نِصْفُ دِيَةٍ لِتَوَقُّفِ مَنْفَعَةِ الْإِرْضَاعِ عَلَيْهِمَا وَتَدْخُلُ حُكُومَةُ بَقِيَّتِهِ فِيهَا (وَ) فِي (حَلَمَتَيْهِ) أَيْ الرَّجُلِ وَمِثْلُهُ الْخُنْثَى عَلَى تَفْصِيلٍ مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ (حُكُومَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا غَيْرُ الْجَمَالِ وَلَا تَدْخُلُ فِيهَا الثَّنْدُوَةُ مِنْ غَيْرِ الْمَهْزُولِ وَهِيَ مَا حَوَالَيْهَا مِنْ اللَّحْمِ؛ لِأَنَّهُمَا عُضْوَانِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مَعَ حَلَمَتِهَا.
(تَنْبِيهٌ) قَالَ الرُّويَانِيُّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثَدْيٌ وَإِنَّمَا قِطْعَةُ لَحْمٍ فِي صَدْرِهِ انْتَهَى وَهَذَا قَوْلٌ فِي اللُّغَةِ وَالثَّانِي أَنَّهُ يُسَمَّى ثَدْيًا أَيْضًا، وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ خَاصٌّ بِالْمَرْأَةِ، أَوْ عَامٌّ وَعَرَّفَ الْحَلَمَةَ بِأَنَّهَا الثُّؤْلُولُ فِي وَسَطِ الثَّدْيِ
عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَنَامِلِ وَالْأَصَابِعِ فِي اشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ؛ لِأَنَّ مَدَارَ التَّقَسُّمِ فِيهِمَا عَلَى الْمُسَاوَاةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ لَا عَلَى عَدَمِ التَّمَيُّزِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ التَّسَاوِي) أَيْ فِي الْقُوَّةِ وَالْعَمَلِ (قَوْلُهُ فِي أَنَّ فِي الزَّائِدِ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْأَنَامِلِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالزَّائِدِ هُنَا الْغَيْرُ الْمُسَاوِي وَبِمُقَابِلِهِ الْآتِي الْمُسَاوِي (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الزَّائِدِ بِالْجَرِّ وَقَوْلُهُ جُزْءًا إلَخْ بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى الزَّائِدِ مِنْهَا حُكُومَةٌ
(قَوْلُهُ وَإِذَا تَقَرَّرَ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ تَعَدَّتْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ الْآتِي) فِي أَيْ مَحَلٍّ يَأْتِي عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَمَلًا بِقِسْطِ وَاجِبِ الْأُصْبُعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا يَأْتِي) وَقَوْلُهُ الْآتِي أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ فَفِيهِمَا الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ) أَيْ فَفِيهِمَا مَعًا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُكُومَةٌ لِكُلٍّ ع ش عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ الْأَسْنَى فَعَلَى قَاطِعِهِمَا الْقِصَاصُ، أَوْ الدِّيَةُ وَتَجِبُ مَعَ ذَلِكَ حُكُومَةٌ لِزِيَادَةِ الصُّورَةِ وَفِي قَطْعِ إحْدَاهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْيَدِ وَحُكُومَةٌ؛ لِأَنَّهَا نِصْفٌ فِي صُورَةِ الْكُلِّ، وَلَا قِصَاصَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْقَاطِعِ مِثْلَهَا انْتَهَتْ وَأَقَرَّهَا سم (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ صُورَةِ الِاسْتِوَاءِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ صُورَةِ التَّعَارُضِ (قَوْلُهُ أَصْلِيَّتَانِ) بِمَنْزِلَةِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ سم (قَوْلُهُ فَأُعْطِيَتَا) أَيْ الْمُشْتَبِهَتَانِ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ حُكْمَ الْأَصْلِيَّتَيْنِ) أَيْ الْمَذْكُورَتَيْنِ قَبْلَ اللَّتَيْنِ هُمَا كَوَاحِدَةٍ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ (قَوْلُهُ مَعَ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ عَنْ سَمْتِ الْكَفِّ) أَيْ السَّمْتِ الَّذِي مِنْ حَقِّ الْكَفِّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ سَمْتُ السَّاعِدِ، وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْضَحَ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ فَلَا تَمْيِيزَ) أَيْ يَقْتَضِي أَصَالَةَ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى ع ش (قَوْلُهُ وَنَقَصَتْ إلَخْ) أَيْ أُصْبُعًا أَسْنَى (قَوْلُهُ وَانْحَرَفَتْ إلَخْ) أَيْ عَنْ سَمْتِ الْكَفِّ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ زَادَ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا مُسْتَوِيَتَانِ بَطْشًا ع ش (قَوْلُهُ وَفِي أُصْبُعٍ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ حُكُومَةٌ.
(قَوْلُهُ وَفِي قَطْعِ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا قَوْلٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى تَفْصِيلٍ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا يُعَارِضُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا التَّنْبِيهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ دِيَتُهَا) سَوَاءٌ أَذَهَبَتْ مَنْفَعَةُ الْإِرْضَاعِ أَمْ لَا أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهِيَ رَأْسُ الثَّدْيِ) قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْنُ الْحَلَمَةِ يُخَالِفُ لَوْنَ الثَّدْيِ غَالِبًا وَحَوَالَيْهَا دَائِرَةٌ عَلَى لَوْنِهَا وَهِيَ مِنْ الثَّدْيِ لَا مِنْهَا أَسْنَى وَفِي الْمُغْنِي وَعِ ش أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ يَشْمَلُ حَلَمَةَ الرَّجُلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ (قَوْلُهُ وَتَدْخُلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ الْأَسْنَى، وَإِنْ قُطِعَ بَاقِي الثَّدْيِ بَعْدَ قَطْعِ الْحَلَمَةِ، أَوْ قَطَعَهُ غَيْرُهُ وَجَبَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ وَإِنْ قَطَعَهُ مَعَ الْحَلَمَةِ دَخَلَتْ حُكُومَتُهُ فِي دِيَتِهَا كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ فَإِنْ قَطَعَهُمَا مَعَ جِلْدَةِ الصَّدْرِ وَجَبَتْ حُكُومَةُ الْجِلْدَةِ مَعَ الدِّيَةِ فَإِنْ وَصَلَتْ الْجِرَاحَةُ الْبَاطِنَ وَجَبَ أَرْشُ الْجَائِفَةِ مَعَ الدِّيَةِ. اهـ
(قَوْلُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ إلَخْ) ، وَهُوَ أَنَّ فِي حَلَمَةِ الْخُنْثَى أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ دِيَةِ حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ وَالْحُكُومَةِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ حَلَمَةِ الرَّجُلِ (قَوْلُهُ وَلَا تَدْخُلُ فِيهَا الثَّنْدُوَةُ) أَيْ فَفِيهَا حُكُومَةٌ أُخْرَى مُغْنِي زَادَ ع ش قَالَ فِي الصِّحَاحِ عَنْ ثَعْلَبٍ الثَّنْدُوَةُ بِفَتْحِ أَوَّلِهَا غَيْرُ مَهْمُوزٍ مِثَالُ التَّرْقُوَةِ عَلَى فَعْلُوَةٍ فَإِنْ ضَمَمْت هُمِزَتْ وَهِيَ فُعْلُلَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا) أَيْ الْحَلَمَةُ وَالثَّنْدُوَةَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مَعَ حَلَمَتِهَا) أَيْ فَإِنَّهُمَا كَعُضْوٍ وَاحِدٍ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ إلَخْ) أَيْ فِي تَفْسِيرِ الثَّدْيِ أَرَادَ بِهِ إثْبَاتَ الْقَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ خَاصٌّ بِالْمَرْأَةِ، أَوْ عَامٌّ) خَبَرٌ، وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ أَيْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ
(قَوْلُهُ وَعَرَّفَ) أَيْ الْقَامُوسُ الْحَلَمَةَ بِأَنَّهَا الثُّؤْلُولُ
قَوْلُهُ فَفِيهِمَا الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَعَلَى قَاطِعِهَا الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ حُكُومَةٌ لِزِيَادَةِ الصُّورَةِ فِي إحْدَاهُمَا نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ وَحُكُومَةً، وَلَا قِصَاصَ. اهـ وَقَوْلُهُ، وَلَا قِصَاصَ قَالَ فِي شَرْحِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْقَاطِعِ مِثْلُهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا فِي الْأُولَى أَصْلِيَّتَانِ) بِمَنْزِلَةِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ (قَوْلُهُ فَأُعْطِيَتَا حُكْمَ الْأَصْلِيَّتَيْنِ) اللَّتَيْنِ كَوَاحِدَةٍ (قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَتْ أُصْبُعًا) كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْقَاضِي شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فَلَا تَمْيِيزَ) عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ شَرْحُ الرَّوْضِ
وَيُؤْخَذُ مِنْ تَقْيِيدِهِ الْحَلَمَةَ بِالثَّدْيِ أَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّ الرَّجُلَ لَا ثَدْيَ لَهُ يَقُولُ بِأَنَّهُ لَا حَلَمَةَ لَهُ (وَفِي قَوْلٍ دِيَةٌ) كَالْمَرْأَةِ (وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ دِيَةٌ وَكَذَا ذَكَرٌ) غَيْرُ أَشَلَّ فَفِيهِ قَطْعًا وَإِشْلَالًا الدِّيَةُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيهِمَا (وَلَوْ) كَانَ الذَّكَرُ (لِصَغِيرٍ وَشَيْخٍ وَعِنِّينٍ) لِكَمَالِهِ فِي نَفْسِهِ (وَحَشَفَةٌ كَذَكَرٍ) فَفِيهَا وَحْدَهَا دِيَةٌ؛ لِأَنَّ اللَّذَّةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْهُ بِهَا وَحْدَهَا (وَبَعْضُهَا) فِيهِ (بِقِسْطِهِ مِنْهَا) لِكَمَالِ الدِّيَةِ فِيهَا فَقُسِّطَتْ عَلَى أَبْعَاضِهَا
(وَقِيلَ مِنْ الذَّكَرِ) ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَإِنْ اخْتَلَّ بِقَطْعِ بَعْضِهَا مَجْرَى الْبَوْلِ وَجَبَ الْأَكْثَرُ مِنْ قِسْطِ الدِّيَةِ وَحُكُومَةِ فَسَادِ الْمَجْرَى (وَكَذَا حُكْمُ) بَعْضِ (مَارِنٍ وَحَلَمَةٍ) فَفِي بَعْضِ كُلٍّ قِسْطُهُ مِنْهُمَا لَا مِنْ الْقَصَبَةِ وَالثَّدْيِ (وَفِي الْأَلْيَيْنِ) مِنْ الرَّجُلِ وَغَيْرِهِ وَهُمَا مَحَلُّ الْقُعُودِ (الدِّيَةُ) لِعِظَمِ نَفْعِهِمَا وَفِي بَعْضِ أَحَدِهِمَا قِسْطُهُ مِنْ النِّصْفِ إنْ عُرِفَ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ (وَكَذَا شُفْرَاهَا) أَيْ حَرْفَا فَرْجِهَا الْمُنْطَبِقَانِ عَلَيْهِ فِيهِمَا قَطْعًا وَإِشْلَالًا الدِّيَةُ وَفِي كُلٍّ نِصْفُهَا (وَكَذَا سَلْخُ جِلْدٍ) لَمْ يَنْبُتْ بَدَلُهُ فِيهِ دِيَةُ الْمَسْلُوخِ مِنْهُ فَإِنْ نَبَتَ اسْتَرَدَّتْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحْضُ نِعْمَةٍ جَدِيدَةٍ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ فِي نَحْوِ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ بِذَلِكَ، وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ إنَّ عَوْدَ فَلَقَةٍ مِنْ اللِّسَانِ لَا يُسْقِطُ وَاجِبَهَا؛ لِأَنَّهُ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللِّسَانَ لَيْسَ جِلْدًا، وَلَا لَحْمًا بَلْ جِنْسٌ آخَرُ؛ لِأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ أَعْصَابٍ وَنَحْوِهَا نَعَمْ قَدْ يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ سَائِرُ الْأَجْسَامِ لَا يَسْقُطُ وَاجِبُهَا بِعَوْدِهَا؛ لِأَنَّهُ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ إلَّا الْإِفْضَاءَ وَسِنُّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ قُلْت لَا يُنَافِيهِ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْجِلْدِ هُنَا يَلْتَئِمُ كَثِيرًا فَهُوَ كَالْإِفْضَاءِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي عَوْدِ الْأَلْيَيْنِ وَبَعْضِهِمَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي سِنِّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ أَنَّهُ إنْ بَقِيَ شَيْنٌ بَعْدَ عَوْدِ الْجِلْدِ وَجَبَتْ حُكُومَةٌ وَإِلَّا فَلَا (إنْ بَقِيَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ) ، وَهُوَ نَادِرٌ وَلَيْسَ مِنْهُ تَمَزُّعُ الْجِلْدِ بِحَرَارَةٍ (وَ) مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ السَّلْخِ بِأَنْ (حَزَّ غَيْرُ السَّالِخِ رَقَبَتَهُ) بَعْدَ السَّلْخِ، أَوْ مَاتَ بِنَحْوِ هَدْمٍ، أَوْ حَزَّ السَّالِخُ وَاخْتَلَفَتْ الْجِنَايَتَانِ عَمْدًا وَغَيْرَهُ
عِبَارَتُهُ الثُّؤْلُولُ كَزُنْبُورٍ حَلَمَةُ الثَّدْيِ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ تَقْيِيدِهِ) أَيْ الْقَامُوسِ فِي التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي أُنْثَيَيْنِ دِيَةٌ) وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُهَا سَوَاءٌ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى، وَلَوْ مِنْ عِنِّينٍ وَمَجْبُوبٍ وَطِفْلٍ وَغَيْرِهِمْ مُغْنِي وَيُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي الْأُنْثَيَيْنِ سُقُوطُ الْبَيْضَتَيْنِ وَمُجَرَّدُ قَطْعِ جَلْدَتَيْ الْبَيْضَتَيْنِ لَا يُوجِبُ الدِّيَةَ سم وَعِ ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ غَيْرِ أَشَلَّ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَا يُعَارِضُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ غَيْرِ أَشَلَّ) وَأَمَّا الذَّكَرُ الْأَشَلُّ فَفِيهِ حُكُومَةٌ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِشْلَالًا) الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ الْأُنْثَيَيْنِ وَالذَّكَرِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ لِصَغِيرٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ خَصِيٍّ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَحَشَفَةٌ كَذَكَرٍ) ، وَلَوْ قَطَعَ بَاقِيَ الذَّكَرِ بَعْدَ قَطْعِ الْحَشَفَةِ، أَوْ قَطَعَهُ غَيْرُهُ وَجَبَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَهُ مَعَهَا فَإِنْ شَقَّ الذَّكَرَ طُولًا فَأَبْطَلَ مَنْفَعَتَهُ وَجَبَتْ فِيهِ دِيَةٌ كَمَا لَوْ ضَرَبَهُ فَأَشَلَّهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ بِضَرْبِهِ الْجِمَاعُ بِهِ لَا الِانْقِبَاضُ وَالِانْبِسَاطُ فَحُكُومَةٌ؛ لِأَنَّهُ وَمَنْفَعَتُهُ بَاقِيَانِ وَالْخَلَلُ فِي غَيْرِهِمَا فَلَوْ قَطَعَهُ قَاطِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، أَوْ كَمَالُ الدِّيَةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الذَّكَرِ (قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَّ بِقَطْعِ بَعْضِهَا إلَخْ) سَكَتُوا عَمَّا لَوْ اخْتَلَّ الْمَجْرَى مَعَ قَطْعِ جَمِيعِ الْحَشَفَةِ فَهَلْ يُلْحَقُ بِقَطْعِ جَمِيعِ الذَّكَرِ فَلَا يَجِبُ مَعَ الدِّيَةِ حُكُومَةٌ، أَوْ بِقَطْعِ الْبَعْضِ فَتَجِبُ يُتَأَمَّلُ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ بَلْ يَشْمَلُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَحَشَفَةٌ كَذَكَرٍ (قَوْلُهُ لَا مِنْ الْقَصَبَةِ) الْمُنَاسِبُ لَا مِنْ الْأَنْفِ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي الْأَلْيَيْنِ الدِّيَةُ) وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُمَا مَحَلُّ الْقُعُودِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ الْأَسْنَى وَهُمَا النَّاتِئَانِ عَنْ الْبَدَنِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ وَالْفَخِذِ، وَلَا نَظَرَ إلَى اخْتِلَافِ الْقَدْرِ النَّاتِئِ، وَاخْتِلَافُ النَّاسِ فِيهِ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي سَائِرِ الْأَعْضَاءِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ بُلُوغُ الْحَدِيدِ إلَى الْعَظْمِ، وَلَوْ نَبَتَا بَعْدَمَا قُطِعَا لَمْ تَسْقُطْ الدِّيَةُ. اهـ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا شُفْرَاهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ بِضَمِّ الشِّينِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّتْقَاءِ وَالْقَرْنَاءِ وَغَيْرِهِمَا وَلَا بَيْنَ الْبِكْرِ وَغَيْرِهَا فَلَوْ زَالَ بِقَطْعِهِمَا الْبَكَارَةُ وَجَبَ أَرْشُهَا مَعَ الدِّيَةِ، وَإِنْ قَطَعَ الْعَانَةَ مَعَهَا، أَوْ مَعَ الذَّكَرِ فَدِيَةٌ وَحُكُومَةٌ، وَلَوْ قَطَعَهُمَا وَجَرَحَ مَوْضِعَهُمَا آخَرُ بِقَطْعِ لَحْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ لَزِمَ الثَّانِي حُكُومَةٌ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى (قَوْلُهُ فَإِنْ نَبَتَ اُسْتُرِدَّتْ) فَلَوْ سَلَخَ هَذَا النَّابِتَ فَفِيهِ دِيَةٌ م ر سم (قَوْلُهُ وَلَا يُعَارِضُهُ) أَيْ قَوْلُهُ فَإِنْ نَبَتَ إلَخْ وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي قَدْ يُنَافِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ الْمُعَارَضَةِ (قَوْلُهُ سَائِرُ الْأَجْسَامِ) أَيْ جَمِيعُهَا (قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ أَيْ فَلَا يَسْقُطُ وَاجِبُهُمَا بِعَوْدِهِمَا وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي الْجَزْمُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ) أَيْ قَوْلُهُمْ سَائِرُ الْأَجْسَامِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ نَادِرٌ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ نَادِرٌ) أَيْ بَقَاءُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ بَعْدَ سَلْخِهِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ) أَيْ السَّلْخِ تَمَزُّعُ الْجِلْدِ إلَخْ أَيْ تَقَطُّعُهُ يُتَأَمَّلُ تَصْوِيرُهُ هَلْ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا أَسْقَاهُ دَوَاءً حَارًّا فَتَمَزَّعَ جِلْدُهُ، أَوْ قَرَّبَ مِنْهُ نَارًا فَتَمَزَّعَ جِلْدُهُ بِلَهَبِهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَمَاتَ) إلَى قَوْلِهِ وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ) أَيْ أَوْ لَمْ يَمُتْ أَصْلًا بِأَنْ عَاشَ مِنْ غَيْرِ جِلْدٍ فَفِيهِ دِيَةٌ فَالْمَوْتُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنْ حَزَّ إلَخْ) فَيَجِبُ عَلَى الْجَانِي الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُ أَزْهَقَ رُوحَهُ وَعَلَى السَّالِخِ الدِّيَةُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ حَزَّهُ السَّالِخُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ عِبَارَتُهُ تُوهِمُ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ حَزُّ الرَّقَبَةِ لَا مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ أَيْضًا بِأَنْ تَكُونَ إحْدَى الْجِنَايَتَيْنِ عَمْدًا وَالْأُخْرَى خَطَأً، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُمَا لَا تَتَدَاخَلَانِ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ دِيَةٌ) يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهَا فِي الْأُنْثَيَيْنِ سُقُوطُ الْبَيْضَتَيْنِ وَمُجَرَّدُ قَطْعِ جِلْدَتَيْ الْبَيْضَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ سُقُوطِ الْبَيْضَتَيْنِ لَا يُوجِبُ الدِّيَةَ وَإِنَّمَا فَسَّرَ الشَّارِحُ الْمَحَلِّيُّ الْأُنْثَيَيْنِ بِجِلْدَتَيْ الْبَيْضَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ بَيَانَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ سُقُوطُ الْبَيْضَتَيْنِ بِقَلْعِ جِلْدَتَيْهِمَا م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفِي الْأَلْيَيْنِ الدِّيَةُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ نَبَتَا أَيْ الْأَلْيَانِ فَلَا تَسْقُطُ الدِّيَةُ كَالْمُوضِحَةِ إذَا الْتَحَمَتْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَذَا شُفْرَاهَا) أَيْ وَإِنْ نَبَتَا ش م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ نَبَتَتْ اُسْتُرِدَّتْ) فَلَوْ سُلِخَ هَذَا النَّابِتُ فَفِيهِ دِيَةٌ م ر (قَوْلُهُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ إلَخْ) اُنْظُرْهُ