الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ)
فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الظِّهَارِ مِنْ حُرْمَةِ نَحْوِ وَطْءٍ وَلُزُومِ كَفَّارَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ
يَجِبُ (عَلَى الْمُظَاهِرِ كَفَّارَةٌ إذَا عَادَ) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ فَمُوجِبُهَا الْأَمْرَانِ أَعْنِي الْعَوْدَ وَالظِّهَارَ كَمَا هُوَ قِيَاسُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ الْوَجْهَ الثَّانِيَ أَنَّ مُوجِبَهَا الظِّهَارُ فَقَطْ وَالْعَوْدُ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِيهِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ وُجُوبَهَا فَوْرًا مَعَ أَنَّ أَحَدَ سَبَبَيْهَا وَهُوَ الْعَوْدُ غَيْرُ مَعْصِيَةٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَلَمْ يُمْكِنْ تَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ غُلِّبَ الْحَرَامُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا لِلسُّبْكِيِّ هُنَا (وَهُوَ) أَيْ الْعَوْدُ فِي غَيْرِ مُؤَقَّتٍ وَفِي غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ لِمَا يَأْتِي فِيهِمَا (أَنْ يَمْسِكَهَا) عَلَى الزَّوْجِيَّةِ وَلَوْ جَهْلًا وَنَحْوَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (بَعْدَ) فَرَاغِ (ظِهَارِهِ) وَلَوْ مُكَرَّرًا لِلتَّأْكِيدِ وَبَعْدَ عِلْمِهِ بِوُجُودِ الصِّفَةِ فِي الْمُعَلَّقِ وَإِنْ نَسِيَ أَوْ جُنَّ عِنْدَ وُجُودِهَا كَمَا مَرَّ وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرُوا لِإِمْكَانِ الطَّلَاقِ بَدَلَ التَّأْكِيدِ؛ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ تَقْوِيَةِ الْحُكْمِ فَكَانَ غَيْرَ أَجْنَبِيٍّ عَنْ الصِّيغَةِ (زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ) ؛ لِأَنَّ تَشْبِيهَهَا بِالْمُحَرَّمِ يَقْتَضِي فِرَاقَهَا فَبِعَدَمِ فِعْلِهِ صَارَ عَائِدًا فِيمَا قَالَ إذْ الْعَوْدُ لِلْقَوْلِ نَحْوَ قَالَ قَوْلًا ثُمَّ عَادَ فِيهِ وَعَادَ لَهُ مُخَالَفَتُهُ وَنَقْضُهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ عَادَ فُلَانٌ فِي هِبَتِهِ وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ مَرَّةً كَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى
تَأْكِيدًا سَوَاءٌ أَنَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا فَيَدْخُلُ مُقْتَضَى التَّحْرِيمِ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى فِي مُقْتَضَى الظِّهَارِ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى أَمْ أَطْلَقَ فَإِنْ نَوَى بِلَفْظِ التَّحْرِيمِ الطَّلَاقَ وَقَعَا وَلَا عَوْدَ لِتَعْقِيبِهِ الظِّهَارَ بِالطَّلَاقِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ مِثْلُ أُمِّي أَوْ كَزَوْجِهَا أَوْ كَعَيْنِهَا وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا لِمَا مَرَّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ صَرِيحَ ظِهَارٍ اهـ
[فَصْلٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الظِّهَارِ مِنْ حُرْمَةِ نَحْوِ وَطْءٍ وَلُزُومِ كَفَّارَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ]
(فَصْلٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الظِّهَارِ) .
(قَوْلُهُ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ فَمُوجِبُهَا) أَيْ الْكَفَّارَةِ الْأَمْرُ أَنَّ إلَخْ صَرِيحُ التَّفْرِيعِ أَنَّ هَذَا مُفَادُ الْمَتْنِ وَيُنَافِيهِ قَوْلُهُ بَعْدُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ الْوَجْهَ الثَّانِيَ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَلَك أَنْ تَمْنَعَهُ بِأَنَّ التَّفْرِيعَ عَلَى الْمَتْنِ مَعَ الْآيَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَلْ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدِ أَوْ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدُ شَرْطٌ أَوْ بِالْعَوْدِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ أَوْجُهٌ ذَكَرَهَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَالْأَوَّلُ هُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ الْمُوَافِقُ لِتَرْجِيحِهِمْ أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ تَجِبُ بِالْيَمِينِ وَالْحِنْثِ مَعًا اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّ مُوجِبَهَا إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ الْوَجْهِ الثَّانِي اهـ ع ش. (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ. (قَوْلُهُ وُجُوبُهَا فَوْرًا) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَقَدْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِهَا بِأَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَطَأْ وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَا لَمْ يَطَأْ افْهَمْ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ وَجَبَتْ عَلَى الْفَوْرِ اهـ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى التَّرَاخِي وَإِنْ وَطِئَ وَلَا يُقَالُ أَنَّهُ عَصَى بِالسَّبَبِ خِلَافًا لِابْنِ حَجّ حَيْثُ قَالَ إنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ سَبَبَيْهَا وَهُوَ الْعَوْدُ غَيْرَ مَعْصِيَةٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إلَخْ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُسْتَقِلًّا وَكُلُّ جَزْءٍ عِلَّةً اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ تَمَيُّزُ أَحَدِهِمَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ عَدَمِ إمْكَانِهِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ سَيِّدُ عُمَرُ وَسَمِّ. (قَوْلُهُ أَيْ الْعَوْدُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ اتَّصَلَ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي فِيهِمَا) أَيْ مِنْ أَنَّهُ فِي الْإِظْهَارِ الْمُؤَقَّتِ إنَّمَا يَصِيرُ عَائِدًا بِالْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ لَا بِالْإِمْسَاكِ وَالْعَوْدُ فِي الرَّجْعِيَّةِ إنَّمَا هُوَ بِالرَّجْعَةِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) يَشْمَلُ الْإِكْرَاهَ لَكِنَّ كَلَامَهُ الْآتِيَ فِي التَّنْبِيهِ مُخْرِجٌ لَهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَرِّرًا لِلتَّأْكِيدِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَا إذَا كَرَّرَ لَفْظَ الظِّهَارِ وَقَصَدَ بِهِ التَّأْكِيدَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَوْدٍ عَلَى الْأَصَحِّ مَعَ تَمَكُّنِهِ بِالْإِتْيَانِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ بَدَلَ التَّأْكِيدِ وَكَذَا لَوْ قَالَ عَقِبَ الظِّهَارِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ مَثَلًا فَلَمْ تَقْبَلْ فَقَالَ عَقِبَهُ أَنْتِ طَالِقٌ بِلَا عِوَضٍ فَلَيْسَ بِعَائِدٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ كَقَوْلِهِ يَا زَيْنَبُ أَنْتِ طَالِقٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَإِنْ نَسِيَ أَوْ جُنَّ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ بِوُجُودِ الصِّفَةِ فِي الْمُعَلَّقِ فِي الْحُكْمِ بِالْعَوْدِ وَلَا يَضُرُّ فِي الْحُكْمِ بِالْعَوْدِ حِينَئِذٍ كَوْنَهُ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ نَاسِيًا أَوْ مَجْنُونًا اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) الَّذِي مَرَّ أَنَّ الصِّفَةَ إذَا وُجِدَتْ مَعَ جُنُونٍ أَوْ نِسْيَانٍ حَصَلَ الظِّهَارُ وَلَا يَصِيرُ عَائِدًا إلَّا بِالْإِمْسَاكِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ أَوْ التَّذَكُّرِ فَلْيُحْمَلْ مَا هُنَا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ عَائِدًا إلَّا بِالْإِمْسَاكِ الْمَذْكُورِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَصْلَحَةِ تَقْوِيَةِ الْحُكْمِ) الْأَوْلَى لِمَا كَانَ مِنْ تَوَابِعِ الْكَلَامِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ إمْكَانِ فُرْقَةٍ) وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا أَيْ عَقِبَ الظِّهَارِ بِصِفَةٍ فَعَائِدٌ لَا إنْ عَلَّقَهُ ثُمَّ ظَاهَرَ وَأَرْدَفَهُ بِالصِّفَةِ رَوْضٌ
(فَائِدَةٌ)
سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ هَذَا الشَّهْرَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِثْلَ لَبَنِ أُمِّي فَأَجَابَ بِأَنَّهُ نَوَى بِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ طَلَاقًا وَإِنْ تَعَدَّدَ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ ظِهَارًا حَصَلَ مَا نَوَاهُ فِيهِمَا أَيْ الظِّهَارِ وَالطَّلَاقِ أَوْ نَوَاهُمَا مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا تَخَيَّرَ وَثَبَتَ مَا اخْتَارَهُ مِنْهُمَا وَلَا يَثْبُتَانِ جَمِيعًا لِاسْتِحَالَةِ تَوَجُّهِ الْقَصْدِ إلَى الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ إذْ الطَّلَاقُ يُزِيلُ النِّكَاحَ وَالظِّهَارُ يَسْتَدْعِي بَقَاءَهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ مِثْلَ لَبَنِ أُمِّي فَلَغْوٌ لَا اعْتِبَارَ بِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ نَوَى بِهِ الظِّهَارَ فِي الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَيْ قَوْلِهِ إنْ
بَعْدَ تَقْدِيرِ أَنْتِ لِنِيَّةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِكَوْنِهِ كِنَايَةً مُجَرَّدُ الِاحْتِيَاجِ إلَى قَصْدِ تَقْدِيرِ أَنْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(فَصْلٌ)
فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الظِّهَارِ إلَخْ. (قَوْلُهُ فَمُوجِبُهَا) أَيْ الْكَفَّارَةِ. (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ وُجُوبَهَا فَوْرًا إلَخْ) وَقَدْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِهَا بِأَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَطَأْ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ جَزَمَ فِي بَابِ الصَّوْمِ بِأَنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ وَنَقَلَهُ فِي بَابِ الْحَجِّ عَنْ الْقَفَّالِ وَلَا يُشْكِلُ الْقَوْلُ بِالتَّرَاخِي بِأَنَّ سَبَبَهَا مَعْصِيَةٌ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْفَوْرِ؛ لِأَنَّهُمْ اكْتَفَوْا بِتَحْرِيمِ الْوَطْءِ عَلَيْهِ حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ إيجَابِهَا عَلَى الْفَوْرِ وَبِأَنَّ الْعَوْدَ لَمَّا كَانَ شَرْطًا فِي إيجَابِهَا وَهُوَ مُبَاحٌ كَانَتْ عَلَى التَّرَاخِي شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ تَمِيزُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ عَدَمُ التَّمَيُّزِ هُنَا. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ أَنْ يُمْسِكَهَا بَعْدَ ظِهَارِهِ زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ) وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا أَيْ عَقِبَ الظِّهَارِ بِصِفَةٍ فَعَائِدٌ لَا إنْ عَلَّقَهُ ثُمَّ ظَاهَرَ وَأَرْدَفَهُ
الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ ثُمَّ فِي الْآيَةِ لِلتَّرَاخِي وَمَرَّةً كَأَبِي حَنِيفَةَ هُوَ الْوَطْءُ، لَنَا أَنَّ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم الْمُظَاهِرَ بِالْكَفَّارَةِ لَمْ يَسْأَلْهُ هَلْ وَطِئَ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْوَطْءِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ وَالْوَقَائِعُ الْقَوْلِيَّةُ كَهَذِهِ يُعَمِّمُهَا الِاحْتِمَالُ وَإِنَّهَا نَاصَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَيَكُونُ الْعَوْدُ سَابِقًا عَلَيْهِ.
(تَنْبِيهٌ)
الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ إمْكَانُ الْفُرْقَةِ شَرْعًا فَلَا عَوْدَ فِي نَحْوِ حَائِضٍ إلَّا بِالْإِمْسَاكِ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِهَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ الشَّرْعِيَّ كَالْحِسِّيِّ.
(فَلَوْ اتَّصَلَ بِهِ) أَيْ لَفْظِ الظِّهَارِ (فُرْقَةٌ بِمَوْتٍ) لِأَحَدِهِمَا (أَوْ فَسْخٌ) مِنْهُ أَوْ مِنْهَا أَوْ انْفِسَاخٌ بِنَحْوِ رِدَّةٍ قَبْلَ وَطْءٍ (أَوْ طَلَاقِ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ وَلَمْ يُرَاجِعْ أَوْ جُنَّ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ عَقِبَ اللَّفْظِ (فَلَا عَوْدَ) لِلْفُرْقَةِ أَوْ تَعَذُّرِهَا فَلَا كَفَّارَةَ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَمْسِكْهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَصَوَّرَ فِي الْوَسِيطِ الطَّلَاقَ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَنْتِ طَالِقٌ وَنَازَعَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِإِمْكَانِ حَذْفِ أَنْتِ فَلْيَكُنْ عَائِدًا بِهِ؛ لِأَنَّ زَمَنَ طَالِقٌ أَقَلُّ مِنْ زَمَنِ أَنْتِ طَالِقٌ وَيُجَابُ بِنَظِيرِ مَا قَدَّمْتُهُ فِي تَعْلِيلِ اغْتِفَارِهِمْ تَكْرِيرَ لَفْظِ الظِّهَارِ لِلتَّأْكِيدِ بَلْ هَذَا أَوْلَى بِالِاغْتِفَارِ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ فِيهِ قَلَاقَةٌ وَرِكَّةٌ بِخِلَافِ عَدَمِ التَّكْرِيرِ وَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ تَطْوِيلُ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ وَقَاسُوهُ عَلَى مَا لَوْ قَالَ عَقِبَ ظِهَارِهِ أَنْتِ يَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ وَأَطَالَ فِي اسْمِهَا وَنَسَبِهَا طَالِقٌ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا وَبِهِ كَقَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ لَهَا عَقِبَ الظِّهَارِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلْ فَقَالَ عَقِبَهُ أَنْتِ طَالِقٌ بِلَا عِوَضٍ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا وَكَذَا يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ يَتَّضِحُ رَدُّ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ
نَوَى إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ نَوَاهُمَا إلَخْ لَا يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إلَّا إنْ وَطِئَهَا قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ الثَّالِثِ فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ صَيْرُورَتُهُ عَائِدًا حِينَئِذٍ وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ فَرْجِهَا أَوْ نَحْوِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً أَوْ نَحْوَهَا شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ نَوَى إلَخْ الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ حَيْثُ قُلْنَا أَنَّهُ ظِهَارٌ فِي الْقِسْمَيْنِ أَيْ بِأَنْ نَوَاهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَوْ اخْتَارَهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ أَوْ نَحْوَهَا كَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً بِإِذْنِهِ اهـ
(قَوْلُهُ وَأَمَرَ إلَخْ) الْأَسْبَكُ حَذْفُ الْوَاوِ هُنَا وَإِتْيَانُهَا فِي لَمْ يَسْأَلْهُ. (قَوْلُهُ كَهَذِهِ) أَيْ الْأَمْرِ بِالْكَفَّارَةِ. (قَوْلُهُ يُعَمِّمُهَا الِاحْتِمَالُ) صَوَابُهُ تَعُمُّ عِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِفْصَالِ أَيْ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه وَإِلَّا فَوَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إذَا طَرَقَهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه أَيْضًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنَّهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْآيَةَ إلَخْ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّهَا إلَخْ كَأَنْ أَوْلَى. (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الطَّلَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ
. (قَوْلُهُ أَيْ لَفْظِ الظِّهَارِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ وَقَوْلُهُ وَسَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ طَلَاقٌ) عَطْفٌ عَلَى مَوْتٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ رَجْعِيٌّ إلَخْ) فَلَوْ رَاجَعَهَا فَسَيَأْتِي قَرِيبًا اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَمْ يُرَاجِعْ) قَدْ يُقَالُ إنْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فَلَا عَوْدَ أَيْ مُطْلَقًا فَلَا يَصِحُّ لِمَا يَذْكُرُهُ الشَّارِحُ فِي الْمَجْنُونِ وَإِنْ أَرَادَ فِي الْحَالِ فَلَا وَجْهَ لِتَقْيِيدِ الرَّجْعِيِّ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُرَاجِعْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُغْنِي مِنْ أَنَّ الْمُغْنِيَ فَلَا يَحْصُلُ عَوْدٌ بِمَا ذَكَرَ. (قَوْلُهُ لِلْفُرْقَةِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَيْنِ أَوْ تَعَذُّرِهِمَا أَيْ فِي الْأَخِيرَيْنِ. (قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ) أَيْ مِنْ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ. (قَوْلُهُ الطَّلَاقُ) أَيْ الْمُتَّصِلُ بِالظِّهَارِ. (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ أَوْ بِذِكْرِ أَنْتِ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِنَظِيرِ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِمَنْعِ إنْ فِي ذِكْرِ أَنْتِ إمْسَاكٌ زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ؛ لِأَنَّ زَمَنَهُ لَا يَسَعُهَا؛ لِأَنَّهُ دُونَ زَمَنِ لَفْظِ طَالِقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِأَنَّ أَنْتِ شُرُوعٌ فِي الْفُرْقَةِ فَلَا يُعَدُّ إمْسَاكًا كَذَا قَالَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَجَوَابُهُ الثَّانِي مُتَّجَهٌ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَيُمْكِنُ إثْبَاتُ الْمَمْنُوعَةِ فِيهِ بِأَنَّ الْفُرْقَةَ إنَّمَا تَحْصُلُ بِالْقَافِ مِنْ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَبِالْوُصُولِ إلَى النُّطْقِ بِاللَّامِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْفُرْقَةُ أَيْ بِلَفْظِ طَالِقٍ فَلَوْ أَتَى بِهِ فَقَطْ لَفَارَقَ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ الْجَوَابَ الثَّانِيَ لِسُمِّ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بِنَظِيرِ مَا إلَخْ. (قَوْلُهُ فِيهِ قَلَاقَةٌ) خَبَرٌ فَمُبْتَدَأٌ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ. (قَوْلُهُ وَقَاسُوهُ) أَيْ مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَائِدًا اهـ. (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ الْقِيَاسِ أَوْ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا إلَخْ) أَيْ لَا يَكُونُ عَائِدًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ
بِالصِّفَةِ رَوْضٌ.
(فَائِدَةٌ)
سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ هَذَا الشَّهْرَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِثْلَ لَبَنِ أُمِّي فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنْ نَوَى بِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ طَلَاقًا وَإِنْ تَعَدَّدَ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ ظِهَارًا حَصَلَ مَا نَوَاهُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ يَنْشَأُ عَنْ الطَّلَاقِ وَعَنْ الظِّهَارِ بَعْدَ الْعَوْدِ فَصَحَّتْ الْكِنَايَةُ بِهِ عَنْهُمَا مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ أَوْ نَوَاهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا تَخَيَّرَ وَثَبَتَ مَا اخْتَارَهُ مِنْهُمَا وَلَا يَثْبُتَانِ جَمِيعًا لِاسْتِحَالَةِ تَوَجُّهِ الْقَصْدِ إلَى الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ إذْ الطَّلَاقُ يُزِيلُ النِّكَاحَ وَالظِّهَارُ يَسْتَدْعِي بَقَاءَهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ مِثْلَ لَبَنِ أُمِّي فَلَغْوٌ لَا اعْتِبَارَ بِهِ لِصَيْرُورَتِهِ عَائِدًا حِينَئِذٍ وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ فَرْجِهَا أَوْ نَحْوِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً أَوْ نَحْوَهَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ثُمَّ فِي الْآيَةِ لِلتَّرَاخِي) التَّرَاخِي مُتَحَقِّقٌ عَلَى قَوْلِنَا فِي صُوَرٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا الظِّهَارُ الْمُعَلَّقُ إذَا تَرَاخَى عِلْمُهُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ عَنْ وُجُودِهَا فَإِنَّ الْعَوْدَ فِيهِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْإِمْسَاكِ بَعْدَ الْعِلْمِ وَمِنْهَا مَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي فَإِنَّ الْعَوْدَ فِيهِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْإِمْسَاكِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَمِنْهَا الظِّهَارُ الْمُؤَقَّتُ فَإِنَّ الْعَوْدَ فِيهِ بِالْوَطْءِ الَّذِي قَدْ يَتَرَاخَى عَنْ الظِّهَارِ وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ فِي الْآيَةِ لِمُطْلَقِ التَّرْتِيبِ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ تَرَاخٍ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ قَدْ يَكُونُ مَعَ تَرَاخٍ وَقَدْ يَكُونُ بِدُونِهِ وَلَوْ عَبَّرَ فِيهَا بِالْفَاءِ لَكَانَتْ مَحْمُولَةً عَلَى مُطْلَقِ التَّرْتِيبِ أَيْضًا أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَ تَرَاخٍ أَوْ لَا لِمَا ذَكَرَ وَقَدْ يَنْتَفِي التَّرَاخِي عَلَى قَوْلِ الْمُخَالِفِ بِأَنْ يَقَعَ الْعَزْمُ أَوْ الْوَطْءُ عَقِبَ الظِّهَارِ
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ رَجْعِيٌّ) فَلَوْ رَاجَعَهَا فَسَيَأْتِي قَرِيبًا. (قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِمَنْعِ أَنْ فِي ذِكْرِ أَنْتِ إمْسَاكٌ زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ؛ لِأَنَّ زَمَنَهُ لَا يَسَعُهَا؛ لِأَنَّهُ دُونَ زَمَنِ لَفْظِ طَالِقٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِأَنَّ
(وَكَذَا لَوْ) كَانَ قِنًّا أَوْ كَانَتْ قِنَّةً فَعَقِبَ الظِّهَارُ مَلَكْته أَوْ (مَلَكَهَا) اخْتِيَارًا بِقَبُولِ نَحْوِ وَصِيَّةٍ أَوْ شِرَاءٍ مِنْ غَيْرِ سَوْمٍ وَتَقْدِيرٍ بِمِنْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسِكْهَا عَلَى النِّكَاحِ وَلَا يُؤَثِّرُ إرْثُهَا قَطْعًا وَيُؤَثِّرُ قَبُولُ هِبَتِهَا لِتَوَقُّفِهَا عَلَى الْقَبْضِ وَلَوْ تَقْدِيرًا بِأَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ (أَوْ لَاعَنَهَا) عَقِبَ الظِّهَارِ (فِي الْأَصَحِّ) لِاشْتِغَالِهِ بِمُوجِبِ الْفِرَاقِ وَإِنْ طَالَتْ كَلِمَاتُ اللِّعَانِ لِمَا مَرَّ (بِشَرْطِ سَبْقِ الْقَذْفِ) وَالرَّفْعِ لِلْقَاضِي (ظِهَارُهُ فِي الْأَصَحِّ) بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَاهَرَ فَقَذَفَ أَوْ رَفَعَ لِلْقَاضِي فَلَاعَنَ فَإِنَّهُ عَائِدٌ لِسُهُولَةِ الْفِرَاقِ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
(وَلَوْ رَاجَعَ) مَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا رَجْعِيَّةً أَوْ مَنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا عَقِبَ الظِّهَارِ (أَوْ ارْتَدَّ مُتَّصِلًا) بِالظِّهَارِ وَهِيَ مَوْطُوءَةٌ (ثُمَّ أَسْلَمَ فَالْمَذْهَبُ) بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَوْدِ أَحْكَامِ الظِّهَارِ (أَنَّهُ عَائِدٌ بِالرَّجْعَةِ) وَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَهَا (لَا بِإِسْلَامٍ بَلْ) إنَّمَا يَعُودُ بِإِمْسَاكِهَا (بَعْدَهُ) زَمَنًا يَسَعُ الْفُرْقَةَ وَالْفَرْقُ أَنَّ مَقْصُودَ الرَّجْعَةِ اسْتِبَاحَةُ الْوَطْءِ لَا غَيْرُ وَمَقْصُودُ الْإِسْلَامِ الْعَوْدُ لِلدِّينِ الْحَقِّ وَالِاسْتِبَاحَةُ أَمْرٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ.
(وَلَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْعَوْدِ بِفُرْقَةٍ) لِاسْتِقْرَارِهَا بِالْإِمْسَاكِ قَبْلَهَا (وَيَحْرُمُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ) بِعِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَطْءٌ) لِلنَّصِّ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْإِطْعَامِ وَقِيَاسًا فِيهِ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْحَسَنَ وَهُوَ «قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِلْمُظَاهِرِ لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ» يَشْمَلُهُ وَلِزِيَادَةِ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ نَعَمْ الظِّهَارُ الْمُؤَقَّتُ إذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ وَلَمْ يَطَأْ لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ لِارْتِفَاعِهِ بِانْقِضَائِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَطِئَ فِيهَا لَزِمَتْ الْكَفَّارَةُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَوْ يُكَفِّرَ وَاعْتَرَضَ الْبُلْقِينِيُّ حِلَّهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَقَبْلَ التَّكْفِيرِ بِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ظِهَارٍ مُؤَقَّتٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الَّذِي فِي الْأَحَادِيثِ نُزُولَهَا فِي غَيْرِ الْمُؤَقَّتِ (وَكَذَا) يَحْرُمُ (لَمْسٌ وَنَحْوُهُ) مِنْ كُلِّ مُبَاشَرَةٍ لَا نَظَرٍ (بِشَهْوَةٍ فِي الْأَظْهَرِ) لِإِفْضَائِهِ لِلْوَطْءِ (قُلْت الْأَظْهَرُ الْجَوَازُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَيْسَتْ لِمَعْنًى يُخِلُّ بِالنِّكَاحِ أَشْبَهَ الْحَيْضَ وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مَا مَرَّ فِي الْحَائِضِ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ.
(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ الْمُؤَقَّتُ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مَنْ ظَاهَرَ مُؤَقَّتًا ثُمَّ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ بِالتَّكْفِيرِ» وَإِذَا صَحَّحْنَاهُ كَانَ (مُؤَقَّتًا) كَمَا الْتَزَمَهُ وَتَغْلِيبًا لِشَبَهِ الْيَمِينِ (وَقِيلَ بَلْ) يَكُونُ (مُؤَبَّدًا) غَلِيظًا عَلَيْهِ وَتَغْلِيبًا لِشَبَهِ الطَّلَاقِ (وَفِي قَوْلٍ) هُوَ (لَغْوٌ) مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَّتَهُ كَانَ كَالتَّشْبِيهِ بِمَنْ لَا تَحْرُمُ تَأْبِيدًا وَيَرُدُّهُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ إنْ قُلْت لِمَ غَلَّبُوا هُنَا شَائِبَةَ الْيَمِينِ لَا شَائِبَةَ الطَّلَاقِ كَمَا تَقَرَّرَ وَعَكَسُوا ذَلِكَ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى أَشْرَكْتُك مَعَهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ صِيغَةَ الظِّهَارِ أَقْرَبُ إلَى صِيغَةِ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ إفَادَةُ التَّحْرِيمِ فَأُلْحِقَتْ بِهَا فِي قَبُولِهَا لِلتَّشْرِيكِ فِيهَا وَأَمَّا حُكْمُ الظِّهَارِ
وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا) يَخْرُجُ شِرَاؤُهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ بَلْ أَوْ لَهُمَا وَفَسْخُ الْعَقْدِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم. (قَوْلُهُ اخْتِيَارًا) إلَى قَوْلِهِ وَلِزِيَادَةِ التَّغْلِيظِ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ اخْتِيَارًا) لِإِخْرَاجِ الْإِرْثِ الْآتِي عَنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ شِرَاءٌ) أَيْ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَتَقْدِيرُ ثَمَنٍ) عَطْفٌ عَلَى سَوْمٍ اهـ رَشِيدِيٌّ وَهُوَ بِالدَّالِ فِي الْمُغْنِي وَبَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ) أَيْ فِي كَوْنِهِ عَائِدًا وَقَوْلُهُ إرْثُهَا أَيْ إرْثُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ اهـ ع ش أَيْ وَمِثْلُهُ إرْثُ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ لِمُجَرَّدِ مُوَافَقَةِ الْمَتْنِ وَبِهَذَا اقْتِصَارُهُ عَلَى قَبُولِ هِبَتِهَا وَإِلَّا فَمِثْلُهُ قَبُولُهَا هِبَتَهُ. (قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِهَا) أَيْ الْهِبَةِ وَالتَّمَلُّكِ بِهَا (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ. (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَقَاسُوهُ إلَخْ وَقَالَ ع ش أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِمُوجِبٍ إلَخْ اهـ وَفِيهِ شَائِبَةُ التَّكْرَارِ
قَوْلُهُ رَجْعِيَّةً) أَيْ حَالَ كَوْنِهَا رَجْعِيَّةً اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ أَسْلَمَ) أَيْ فِي الْعِدَّةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَهُ) أَيْ الْإِسْلَامِ اهـ ع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ) أَيْ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ وَنَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الْخَطِيبِ عَلَى شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ مَا يُوَافِقُهُ ثُمَّ رَأَيْتُ التَّصْرِيحَ بِهِ أَيْضًا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي آخِرِ الْكَفَّارَةِ وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ خَافَ الْعَنَتَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ لَكِنْ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا يَنْدَفِعُ بِهِ خَوْفُ الْعَنَتِ اهـ ع ش أَقُولُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَيْضًا الْمُغْنِي فِي آخِرِ الْبَابِ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْحَسَنَ إلَخْ) وَلَعَلَّهُ إنَّمَا لَمْ يَسْتَدِلَّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَصًّا فِي ذَلِكَ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ يَشْمَلُهُ) أَيْ الْإِطْعَامَ. (قَوْلُهُ وَلِزِيَادَةِ التَّغْلِيظِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلنَّصِّ. (قَوْلُهُ لِارْتِفَاعِهِ) أَيْ الظِّهَارِ. (قَوْلُهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ) أَيْ ثَانِيًا كَمَا يَأْتِي اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ إلَخْ) أَيْ الْمُدَّةُ أَيْ فَإِذَا انْقَضَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَلَّ الْوَطْءُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الْبَهْجَةِ اهـ ع ش أَقُولُ وَسَيُصَرِّحُ بِهِ أَيْضًا الشَّارِحُ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ مُبَاشَرَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ الظِّهَارُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ لَا نَظَرَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ جَوَازُ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ قَطْعًا وَتَخْصِيصُ الْخِلَافِ بِمُبَاشَرَةِ الْبَشَرَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَظْهَرُ الْجَوَازُ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لِمَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مَنْ تُحَرِّكُ الْقُبْلَةُ وَنَحْوُهَا شَهْوَتَهُ وَغَيْرِهِ كَمَا سَبَقَ فِي الصَّوْمِ وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِالتَّحْرِيمِ إذَا عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَمْتَعَ لَوَطِئَ لِشَبَقِهِ وَرِقَّةِ تَقْوَاهُ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِالتَّحْرِيمِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ إلَخْ) أَيْ هُنَا. (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْحَائِضِ) أَيْ مَا مَرَّ تَحْرِيمُهُ فِي الْحَيْضِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَإِذَا صَحَّحْنَاهُ إلَخْ) هَذَا حِلٌّ مَعْنًى وَأَمَّا حِلُّ الْإِعْرَابِ فَهُوَ كَمَا فِي الْمُغْنِي ظِهَارًا مُؤَقَّتًا فِي الْأَظْهَرِ. (قَوْلُهُ كَمَا الْتَزَمَهُ) أَيْ عَمَلًا بِالتَّوْقِيتِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ) بَلْ يَأْثَمُ بِلَا خِلَافٍ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ لِمَ غَلَّبُوا إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ قَدْ يُقَالُ التَّأْقِيتُ مِنْ مُقْتَضَى الصِّبْغَةِ لَا حُكْمٌ خَارِجٌ عَنْهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُهُ وَأَمَّا حُكْمُ الظِّهَارِ إلَخْ) الْأَنْسَبُ وَأَمَّا الظِّهَارُ مِنْ
أَنْتِ شُرُوعٌ فِي الْفُرْقَةِ فَلَا يُعَدُّ إمْسَاكًا. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا) يَخْرُجُ شِرَاؤُهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ بَلْ أَوْ لَهُمَا وَفَسْخُ الْعَقْدِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ أَوْ شِرَاءُ) أَيْ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ مُشَابِهٌ لِلْيَمِينِ دُونَ الطَّلَاقِ فَأُلْحِقَ الْمُؤَقَّتُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ بِالْيَمِينِ فِي حُكْمِهِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ مِنْ التَّأْقِيتِ كَالْيَمِينِ دُونَ التَّأْبِيدِ كَالطَّلَاقِ وَسَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِيهِ فَتَأَمَّلْهُ.
(فَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ صِحَّتِهِ مُؤَقَّتًا (الْأَصَحُّ أَنَّ عَوْدَهُ) أَيْ الْعَوْدَ فِيهِ (لَا يَحْصُلُ بِإِمْسَاكٍ بَلْ بِوَطْءٍ) مُشْتَمِلٌ عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا (فِي الْمُدَّةِ) لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَلِأَنَّ الْحِلَّ مُنْتَظَرٌ بَعْدَهَا فَالْإِمْسَاكُ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ لِانْتِظَارِهِ أَوْ لِلْوَطْءِ فِيهَا فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْإِمْسَاكُ لِأَجْلِ الْوَطْءِ إلَّا بِالْوَطْءِ فِيهَا فَكَانَ هُوَ الْمُحَصِّلُ لِلْعَوْدِ وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ بِهِ مِنْ الظِّهَارِ فَيَحِلُّ عَلَى الْأَوَّلِ كَإِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا الثَّانِي كَإِنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ أَمَّا الْوَطْءُ بَعْدَهَا فَلَا عَوْدَ بِهِ لِارْتِفَاعِهِ بِهَا كَمَا مَرَّ فَعُلِمَ تَمَيُّزِهِ بِتَوَقُّفِ الْعَوْدِ فِيهِ عَلَى الْوَطْءِ وَيُحِلُّهُ أَوَّلًا وَبِحُرْمَتِهِ كَالْمُبَاشَرَةِ بَعْدُ إلَى التَّكْفِيرِ أَوْ مُضِيِّ الْمُدَّةِ كَمَا مَرَّ وَفِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي خَمْسَةَ أَشْهُرٍ يَكُونُ مُظَاهِرًا مُؤَقَّتًا وَمُولِيًا لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّهُ مَتَى وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ لِحُصُولِ الْعَوْدِ وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى الْأَوْجَهِ إذْ لَا يَمِينَ هُنَا وَادِّعَاءُ تَنْزِيلِ ذَلِكَ مَنْزِلَتَهَا حَتَّى فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ بَعِيدٌ وَإِنْ جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ.
(وَيَجِبُ النَّزْعُ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ) أَيْ عِنْدَهُ كَمَا فِي إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ صِحَّةَ تَقْيِيدِ الظِّهَارِ بِالْمَكَانِ كَالْوَقْتِ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِالْوَطْءِ فِيهِ وَحِينَئِذٍ تَحْرُمُ حَتَّى يُكَفِّرَ نَظِيرَ الْمُؤَقَّتِ وَاعْتَرَضَهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ
حَيْثُ حُكْمُهُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ إلَخْ (قَوْلُهُ دُونَ التَّأْبِيدِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مِنْ التَّأْبِيدِ. (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِ الْجَدِيدِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ التَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَيْ صِحَّتُهُ مُؤَقَّتًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ النَّزْعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ كَإِنْ وَطِئْتُكِ إلَى أَمَّا الْوَطْءُ بَعْدَهَا وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ بِهِ مِنْ الظِّهَارِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَصَحُّ) بِالرَّفْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ) يُرَاجَعُ فَإِنَّ مُجَرَّدَ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ ظَاهَرَ مُؤَقَّتًا ثُمَّ وَطِئَ بِالتَّكْفِيرِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْعَوْدَ حَصَلَ بِالْوَطْءِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَصَلَ بِغَيْرِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْحِلَّ مُنْتَظَرٌ بَعْدَهَا) الْأَوْلَى بَعْدَهَا مُنْتَظَرٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ فَكَانَ هُوَ) أَيْ الْوَطْءُ فِي الْمُدَّةِ. (قَوْلُهُ وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ بِهِ مِنْ الظِّهَارِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالثَّانِي أَنَّ الْعَوْدَ فِيهِ كَالْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ الْمُطْلَقِ إلْحَاقًا لِأَحَدِ نَوْعَيْ الظِّهَارِ بِالْآخَرِ
(تَنْبِيهٌ)
أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْوَطْءَ نَفْسَهُ عَوْدٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ بِهِ الْعَوْدُ بِالْإِمْسَاكِ عَقِبَ الظِّهَارِ وَعَلَى الْأَصَحِّ عَلَى الْأَوَّلِ لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ الْمُوجِبَ لِلْكَفَّارَةِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ اهـ وَعُلِمَ بِهَذِهِ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إيجَازًا مُخِلًّا. (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْأَصَحِّ وَقَوْلُهُ لَا الثَّانِي وَهُوَ: وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ إلَخْ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ أَمَّا الْوَطْءُ بَعْدَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ)
قَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَّةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا وَوَطِئَ بَعْدَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ وَأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى انْقَضَتْ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ وَبَقِيَتْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الظِّهَارَ الْمُؤَقَّتَ يُخَالِفُ الْمُطْلَقَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِالْمُدَّةِ وَانْقِضَائِهَا. (قَوْلُهُ تَمَيُّزُهُ) أَيْ الظِّهَارِ الْمُؤَقَّتِ عَنْ الْمُطْلَقِ. (قَوْلُهُ أَوَّلًا) أَيْ قَبْلَ التَّكْفِيرِ. (قَوْلُهُ كَالْمُبَاشَرَةِ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيَحْرُمُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَطْءٌ. (قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَمُولِيًا فَقَطْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْعِلَّةِ أَيْ الِامْتِنَاعِ. (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى أَوْ لَا جَزَمَ بِالْأَوَّلِ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ وَالْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُمَا وَبِالثَّانِي الْبَارِزِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَحَمَلَ الْوَالِدُ رحمه الله الْأَوَّلُ عَلَى مَا لَوْ انْضَمَّ إلَيْهِ حَلِفٌ كَوَاللَّهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً وَالثَّانِي عَلَى خُلُوِّهِ عَنْ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) أَيْ الْإِيلَاءِ اهـ مَعْنًى (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَادُعَاءٌ إلَخْ) أَيْ الَّذِي وُجِّهَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ) أَيْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. (قَوْلُهُ أَيْ عِنْدَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ ثُمَّ قَالَ لَكِنَّهُ مَتَى وَطِئَهَا فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِمْ أَنَّهُ مَتَى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ لَمْ يَحْرُمْ فِي الْمُؤَقَّتِ بِزَمَانٍ كَذَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ فِي الشِّقِّ الْأَخِيرِ اهـ وَأَقَرَّهُ سم. (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ) إلَى قَوْلِهِ اهـ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ. (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَأَظْهَرُ مِنْهُ فِي إفَادَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى قَوْلُ الْمُغْنِي وَمَتَى وَطِئَهَا فِيهِ حَرُمَ وَطْؤُهَا مُطْلَقًا حَتَّى يُكَفِّرَ انْتَهَى اهـ وَمَرَّ آنِفًا مُخَالَفَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةِ لِلْبُلْقِينِيِّ فِي هَذَا التَّعْمِيمِ وَتَخْصِيصُهُمَا الْحُرْمَةَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ بِالْوَطْءِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ. (قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ عَلَى الضَّعِيفِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) يَعْنِي مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَّا بِدُخُولِهَا الدَّارَ. (قَوْلُهُ
(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِ الْجَدِيدِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ التَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ. (قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ) يُرَاجَعُ فَإِنَّ مُجَرَّدَ أَمْرِ مَنْ ظَاهَرَ مُؤَقَّتًا ثُمَّ وَطِئَ بِالتَّكْفِيرِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْعَوْدَ حَصَلَ بِالْوَطْءِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَصَلَ بِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى الْأَوْجَهِ) جَزَمَ بِاللُّزُومِ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ وَالْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِمَا وَبِالثَّانِي الْبَارِزِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَحَمَلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْأَوَّلَ عَلَى مَا لَوْ انْضَمَّ إلَيْهِ حَلَفٌ كَوَاللَّهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً وَالثَّانِي عَلَى خُلُوِّهِ عَنْ ذَلِكَ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَادَّعَاهُ إلَخْ) أَيْ الَّذِي وَجَّهَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لُزُومُ كَفَّارَةٍ أُخْرَى لِلْإِيلَاءِ. (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ حَتَّى يُكَفِّرَ نَظِيرَ الْمُؤَقَّتِ) الَّذِي قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ مَتَى وَطِئَ فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ فِي غَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِمْ فِي الْمُؤَقَّتِ أَنَّهُ مَتَى انْقَضَتْ
أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَقَعُ حَالًا فَلْيَكُنْ هَذَا مُؤَبَّدًا أَيْضًا انْتَهَى وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْمُؤَقَّتَ مُؤَبَّدٌ كَالطَّلَاقِ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ مُؤَقَّتٌ كَالْيَمِينِ لَا الطَّلَاقِ فَالْوَجْهُ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا بِدُخُولِهَا وَكَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ وَاضِحٌ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ.
(وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَمُظَاهِرٌ مِنْهُنَّ) تَغْلِيبًا لِشَبَهِ الطَّلَاقِ (فَإِنْ أَمْسَكَهُنَّ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ) لِوُجُودِ الظِّهَارِ وَالْعَوْدِ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُنَّ أَوْ أَمْسَكَ بَعْضَهُنَّ وَجَبَتْ فِيهِ فَقَطْ (وَفِي الْقَدِيمِ) عَلَيْهِ (كَفَّارَةٌ) وَاحِدَةٌ فَقَطْ لِاتِّحَادِ لَفْظِهِ وَتَغْلِيبًا لِشَبَهِ الْيَمِينِ (وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ) ظِهَارًا مُطْلَقًا (بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ فَعَائِدٌ مِنْ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ) لِعَوْدِهِ فِي كُلٍّ بِظِهَارِ مَا بَعْدَهَا فَإِنْ فَارَقَ الرَّابِعَةَ عَقِبَ ظِهَارِهِ لَزِمَهُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَإِلَّا فَأَرْبَعٌ قِيلَ احْتَرَزَ بِمُتَوَالِيَةٍ عَمَّا إذَا تَفَاصَلَتْ الْمَرَّاتُ وَقَصَدَ بِكُلِّ مَرَّةٍ ظِهَارًا أَوْ أَطْلَقَ فَكُلُّ مَرَّةٍ ظِهَارٌ مُسْتَقِلٌّ لَهُ كَفَّارَةٌ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمُتَوَالِيَةُ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ ذِكْرَ التَّوَالِي لِمُجَرَّدِ التَّصْوِيرِ أَوْ لِيَعْلَمَ بِهِ غَيْرُهُ بِالْأَوْلَى وَقَوْلُهُ وَقَصَدَ إلَى آخِرِهِ يُوهِمُ صِحَّةَ قَصْدِ التَّأْكِيدِ هُنَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
(وَلَوْ كَرَّرَ) لَفْظَ ظِهَارٍ مُطْلَقٍ (فِي امْرَأَةٍ مُتَّصِلًا) كُلُّ لَفْظٍ بِمَا بَعْدَهُ (وَقَصَدَ تَأْكِيدًا فَظِهَارٌ وَاحِدٌ) كَالطَّلَاقِ فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إنْ أَمْسَكَهَا عَقِبَ آخِرِ مَرَّةٍ أَمَّا مَعَ تَفَاصِيلِهَا بِفَوْقِ سَكْتَةِ تَنَفُّسِ وَعْيٍ فَلَا يُفِيدُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ وَلَوْ قَصَدَ بِالْبَعْضِ تَأْكِيدًا وَبِالْبَعْضِ اسْتِئْنَافًا أُعْطِيَ كُلٌّ حُكْمَهُ (أَوْ) قَصَدَ (اسْتِئْنَافًا) وَلَوْ فِي إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَكَرَّرَهُ (فَالْأَظْهَرُ التَّعَدُّدُ) كَالطَّلَاقِ لَا الْيَمِينِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الظِّهَارِ شَبَهُ الطَّلَاقِ فِي نَحْوِ الصِّيغَةِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَكَالْأَوَّلِ وَفَارَقَ الطَّلَاقَ بِأَنَّهُ مَحْصُورٌ مَمْلُوكٌ فَالظَّاهِرُ اسْتِيفَاؤُهُ بِخِلَافِ الظِّهَارِ (وَ) الْأَظْهَرُ (أَنَّهُ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ عَائِدٌ فِي) الظِّهَارِ (الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِهَا إمْسَاكٌ أَمَّا الْمُؤَقَّتُ فَلَا تَعَدُّدَ فِيهِ مُطْلَقًا لِعَدَمِ الْعَوْدِ فِيهِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَهُوَ كَتَكْرِيرِ يَمِينٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ.
أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ إنَّهُ إلَخْ) فِي كَوْنِ هَذَا الْأَصَحَّ نَظَرٌ وَلِذَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ إنَّهُ تَعْلِيقٌ اهـ سم وَسَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلْيَكُنْ هَذَا مُؤَبَّدًا أَيْضًا انْتَهَى) وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ مُغْنِي أَيْ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَخْ) أَيْ الطَّلَاقُ
(قَوْلُهُ تَغْلِيبًا لِشَبَهِ الطَّلَاقِ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْوَقْتُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ أَوْ أَمْسَكَ بَعْضَهُنَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ امْتَنَعَ الْعَوْدُ فِي بَعْضِهِنَّ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِعَدَدِ مَنْ عَادَ فِيهِ مِنْهُنَّ اهـ. (قَوْلُهُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ أَمْسَكَهُنَّ أَوْ بَعْضَهُنَّ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا الْمُؤَقَّتُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُتَوَالِيَةٌ) أَيْ أَوْ غَيْرَ مُتَوَلِّيَةٍ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ) أَيْ صَاحِبُ الْقِيلِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي تَعَدُّدِ الزَّوْجَةِ
. (قَوْلُهُ مُطْلَقٍ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمُؤَقَّتِ الْآتِي اهـ سم. (قَوْلُهُ إنْ أَمْسَكَهَا إلَخْ) وَإِنْ فَارَقَهَا عَقِبَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَلَوْ قَصَدَ بِالْبَعْضِ تَأْكِيدًا أَوْ بِالْبَعْضِ اسْتِئْنَافًا إلَخْ) لَعَلَّهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الطَّلَاقِ لَا مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي إنْ دَخَلْت إلَخْ) إدْخَالُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ هُنَا مَعَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّهُ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ إلَخْ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ جَرَيَانَ هَذَا الْآتِي هُنَا أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ كَرَّرَ تَعْلِيقَ الظِّهَارِ بِالدُّخُولِ بِنِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ فُرْقَةٌ أَمْ لَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا بِعَوْدٍ وَاحِدٍ بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ انْتَهَى اهـ سم وَقَوْلُهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَخْ أَيْ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَكَرَّرَ هَذَا اللَّفْظَ بِنِيَّةِ التَّأْكِيدِ لَمْ يَتَعَدَّدْ وَإِنْ فَرَّقَهُ فِي مَجَالِسَ وَإِنْ كَرَّرَهُ بِنِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَاتُ سَوَاءٌ أَفُرْقَةٌ أَمْ لَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا بِعَوْدٍ وَاحِدٍ بَعْدَ الدُّخُولِ وَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ وَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَتَعَدَّدْ اهـ. (قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ اسْتِئْنَافُهُ) يُتَأَمَّلُ هَذَا التَّفْرِيعُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ الطَّلَاقَ مَحْصُورٌ وَالزَّوْجُ يَمْلِكُهُ فَإِذَا كَرَّرَ فَالظَّاهِرُ اسْتِيفَاءُ الْمَمْلُوكِ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ أَيْ الْمَمْلُوكُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمُنَجَّزِ وَالْمُعَلَّقِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْ وَفِي الْمُغْنِي اهـ سم. (قَوْلُهُ وَالْأَظْهَرُ إلَخْ) أَيْ عَلَى التَّعَدُّدِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَصَدَ اسْتِئْنَافًا أَمْ لَا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْعَوْدِ فِيهِ إلَخْ) خَاتِمَةٌ لَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَتَمَكَّنَ مِنْ التَّزَوُّجِ تَوَقَّفَ الظِّهَارُ عَلَى مَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ التَّزَوُّجِ لِيَحْصُلَ الْيَأْسُ مِنْهُ لَكِنْ لَا عَوْدَ لِوُقُوعِ الظِّهَارِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ فَلَمْ يَحْصُلْ إمْسَاكٌ أَمَّا إذَا تَزَوَّجَ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّزَوُّجِ بِأَنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَقِبَ الظِّهَارِ فَلَا ظِهَارَ وَلَا عَوْدَ وَالْفَسْخُ وَجُنُونُ الزَّوْجِ الْمُتَّصِلَانِ بِالْمَوْتِ كَالْمَوْتِ وَبِالثَّانِي صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِخِلَافِهِ بِصِيغَةِ إذَا لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُظَاهِرًا بِإِمْكَانِ التَّزَوُّجِ عَقِبَ التَّعْلِيقِ فَلَا يَتَوَقَّفُ
الْمُدَّةِ لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَقَعُ حَالًا) فِي كَوْنِ هَذَا الْأَصَحَّ نَظَرٌ وَلِهَذَا لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوَاخِرَ بَابِ الطَّلَاقِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي مَكَّةَ أَوْ فِي الظِّلِّ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّعْلِيقَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ مِنْ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ هَذَا مِثْلُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ إنَّ غَيْرَهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ اهـ
(قَوْلُهُ مُطْلَقٌ) احْتَرَزَ عَنْ الْمُؤَقَّتِ الْآتِي. (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) إدْخَالُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ هُنَا مَعَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّهُ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ عَائِدٌ فِي الْأَوَّلِ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ جَرَيَانَ هَذَا الْآتِي هُنَا أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ كَرَّرَهُ أَيْ تَعْلِيقَ الظِّهَارِ بِالدُّخُولِ لِنِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ فَرَّقَهُ أَمْ لَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ كُلُّهَا بِعَوْدِ وَاحِدٍ بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَإِنْ طَلَّقَ فَكَالْأَوَّلِ) كَذَا م ر ش. (قَوْلُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ) شَامِلٌ لِلْمُنْجَزِ وَالْمُعَلَّقِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ أَيْ تَكْرِيرَ