المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في حكم معاشرة المفارق للمعتدة - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٨

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ الصِّيغَةِ فِي الطَّلَاق]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ وَالْوِلَايَةِ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ أَوْ ذِكْرِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌[فَصْلٌ شَكَّ فِي الطَّلَاقِ مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ هَلْ وَقَعَ مِنْهُ أَوْ لَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ

- ‌(فَرْعٌ) أَقَرَّ بِطَلَاقٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ أَنْكَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَتَزَوَّجِي فُلَانًا

- ‌[فَرْعٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهَا

- ‌فَرْعٌ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ ثُمَّ وُجِدَتْ وَاسْتَمَرَّ مُعَاشِرًا لِزَوْجَتِهِ ثُمَّ مَاتَ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إلَى الْعَدَدِ فِي الطَّلَاقَ وَأَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنْوَاع أُخْرَى مِنْ تَعْلِيق الطَّلَاق]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا كَذَا بِمَحَلِّ كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَلَا نِيَّةَ لَهُ]

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الظِّهَارِ مِنْ حُرْمَةِ نَحْوِ وَطْءٍ وَلُزُومِ كَفَّارَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ قَذْفِ الزَّوْجِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ جَوَازًا أَوْ وُجُوبًا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشُرُوطِهِ وَثَمَرَاتِهِ

- ‌[فَصْلٌ اللِّعَانُ لِنَفْيِ وَلَدٍ]

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ لِلْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الرَّضَاعِ الطَّارِئِ عَلَى النِّكَاحِ تَحْرِيمًا وَغُرْمًا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَاتِ فِي النِّكَاحِ وَالْقَرَابَةُ وَالْمِلْكُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ إذَا (أَعْسَرَ) الزَّوْجُ (بِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ وَهَل انْتِهَائِهَا فِي الصَّغِيرِ بِالْبُلُوغِ أَمْ بِالتَّمْيِيزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمَالِيكِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(كِتَابُ الْجِرَاحِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي اجْتِمَاعِ مُبَاشَرَتَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْقَوَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ الْجِنَايَةِ إلَى الْمَوْتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ)

- ‌[فَصْلٌ اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي]

- ‌[فَصْلٌ مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ مُوجِبِ الْعَمْدِ وَفِي الْعَفْوِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ الدِّيَاتِ الْوَاجِبَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[فَرْعٌ مُوجِبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ]

- ‌[فَرْعٌ اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا]

الفصل: ‌(فصل) في حكم معاشرة المفارق للمعتدة

وَفَارَقَ الرَّجْعَةَ بِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحٍ فَلَمْ يَصِحَّ فِي عدة الْغَيْر وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ فَاحْتُمِلَ وُقُوعُهَا فِي عِدَّةِ الْغَيْرِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ لَهُ التَّجْدِيدَ بَعْدَ الْوَضْعِ فِي زَمَنِ النِّفَاسِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ عِدَّتِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَحْذُورَ كَوْنُهَا فِي عِدَّةِ الْغَيْرِ، وَقَدْ انْتَفَى ذَلِكَ

(وَإِلَّا) يَكُنْ حَمْلٌ (فَإِنْ سَبَقَ الطَّلَاقُ) وَطْءَ الشُّبْهَةِ (أَتَمَّتْ عِدَّتَهُ) لِسَبْقِهَا (ثُمَّ) عَقِبَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ (اسْتَأْنَفَتْ) الْعِدَّةَ (الْأُخْرَى) الَّتِي لِلشُّبْهَةِ (وَلَهُ) اسْتِئْنَافٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِمَا قَبْلَهُ مِنْ عَدَمِ حَمْلٍ وَسَبْقِ طَلَاقٍ (الرَّجْعَةُ فِي عِدَّتِهِ) لَا وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ نَظِيرُ مَا مَرَّ (فَإِذَا رَاجَعَ) وَثَمَّ حَمْلٌ أَوَّلًا (انْقَطَعَتْ) عِدَّةُ الطَّلَاقِ (وَشَرَعَتْ) عَقِبَ الرَّجْعَةِ حَيْثُ لَا حَمْلَ مِنْهُ وَإِلَّا فَعَقِبَ زَمَنِ النِّفَاسِ وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا قَبْلَ شُرُوعِهَا (فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ) بِأَنْ تَسْتَأْنِفَهَا إنْ سَبَقَتْ الطَّلَاقَ وَتُتِمُّهَا إنْ سَبَقَتْهُ (وَلَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا) أَيْ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ مُطْلَقًا مَا دَامَتْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ حَمْلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهُ (حَتَّى تَقْضِيَهَا) بِوَضْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لِاخْتِلَالِ النِّكَاحِ بِتَعَلُّقِ حَقُّ الْغَيْرِ بِهَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نَظَرُهَا وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ وَالْخَلْوَةُ بِهَا

(وَإِنْ سَبَقَتْ الشُّبْهَةُ) الطَّلَاقَ (قَدَّمَتْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ) ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى بِاسْتِنَادِهَا لِعَقْدٍ جَائِزٍ (وَقِيلَ) تُقَدِّمُ عِدَّةَ (الشُّبْهَةِ) لِسَبْقِهَا، وَفِي وَطْءٍ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَوَطْءٍ بِشُبْهَةٍ أُخْرَى وَلَا حَمْلَ يُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ مِنْ التَّفْرِيقِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّكَاحِ وَمِنْ الْوَطْءِ بِالنِّسْبَةِ لِلشُّبْهَةِ

(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ لِلْمُعْتَدَّةِ

(عَاشَرَهَا) أَيْ الْمُفَارَقَةَ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ مُعَاشَرَةً (كَ) مُعَاشَرَةِ (زَوْجٍ) لِزَوْجَتِهِ بِأَنْ كَانَ يَخْتَلِي بِهَا وَيَتَمَكَّنُ مِنْهَا وَلَوْ فِي بَعْضِ الزَّمَنِ (بِلَا وَطْءٍ)

الشَّكِّ حَالَ الْعَقْدِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَتَوَارَثَانِ وَيَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ قَبْلَ الْوَضْعِ وَبَعْدَهُ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ: التَّجْدِيدُ، وَقَوْلُهُ: وَهِيَ أَيْ الرَّجْعَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَوْنُهَا) أَيْ: الْمَرْأَةِ وَلَوْ ذَكَرَ الضَّمِيرَ بِإِرْجَاعِهِ إلَى التَّجْدِيدِ كَانَ أَنْسَبَ

(قَوْلُهُ: لِسَبْقِهَا) وَلِقُوَّتِهَا لِاسْتِنَادِهَا لِعَقْدٍ جَائِزٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهُ) أَيْ: الْمُطَلِّقِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُقَيَّدٍ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَخْ لَيْسَ مُغَايِرًا لِمَا هُنَا فَقَوْلُهُ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيهِ نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ مُغَايَرَةَ مَا هُنَا لِمَا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ الرَّجْعَةُ فِي عِدَّتِهِ) أَيْ: إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَتَجْدِيدُ النِّكَاحِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) وَالْمُرَادُ بِهِ مَا دَامَ الْفِرَاشُ بَاقِيًا كَمَا مَرَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: قَبْلَ شُرُوعِهَا) شَمِلَ زَمَنَ النِّفَاسِ اهـ سم (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِوَطْءٍ جَزْمًا وَبِغَيْرِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ مِنْ حُرْمَةِ التَّمَتُّعِ، وَقَوْلُهُ: حُرْمَةُ نَظَرِهِ هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ لَهُ قُبَيْلَ الْخِطْبَةِ مِنْ جَوَازِ النَّظَرِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ الشُّبْهَةِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا مُجَرَّدُ بَيَانِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ اعْتِمَادُهُ فَلْيُرَاجَعْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُمْنَعُ أَخْذُ ذَلِكَ مِنْ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ بِلَا شَهْوَةٍ لَا يُعَدُّ تَمَتُّعًا نَعَمْ إنْ كَانَ ضَمِيرُ مِنْهُ رَاجِعًا لِقَوْلِ الشَّارِحِ لِاخْتِلَالِ النِّكَاحِ إلَخْ لَمْ يَبْعُدْ الْأَخْذُ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَفِي وَطْءٍ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَتِمَّةٌ لَوْ كَانَتْ الْعِدَّتَانِ مِنْ شُبْهَةٍ وَلَا حَمْلَ قُدِّمَتْ الْأُولَى لِتَقَدُّمِهَا وَلَوْ نَكَحَ شَخْصٌ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، ثُمَّ وَطِئَهَا شَخْصٌ آخَرُ بِشُبْهَةٍ قَبْلَ وَطْئِهِ أَوْ بَعْدَهُ، ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قُدِّمَتْ عِدَّةُ الْوَاطِئِ بِهَا بِشُبْهَةٍ لِتَوَقُّفِ عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَلَى التَّفْرِيقِ بِخِلَافِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ فَإِنَّهَا مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ وَلَيْسَ لِلْفَاسِدِ قُوَّةُ الصَّحِيحِ حَتَّى يُرَجَّحَ بِهَا وَلَوْ نَكَحَتْ فَاسِدًا بَعْدَ مُضِيِّ قُرْأَيْنِ وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا إلَى مُضِيِّ سِنِّ الْيَأْسِ أَتَمَّتْ الْعِدَّةَ الْأُولَى بِشَهْرٍ بَدَلًا عَنْ الْقُرْءِ الْبَاقِي، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْفَاسِدِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ حَمْلٌ فَعِدَّةُ صَاحِبِهِ مُطْلَقًا مُقَدَّمَةٌ تَقَدَّمَ الْحَمْلُ أَوْ تَأَخَّرَ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ لَا تَقْبَلُ التَّأْخِيرَ كَمَا مَرَّ وَحَيْثُ كَانَتْ الْعِدَّتَانِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ كَانَ لِكُلٍّ مِنْ الْوَاطِئَيْنِ تَجْدِيدُ النِّكَاحِ فِي عِدَّتِهِ دُونَ عِدَّةِ الْآخَرِ اهـ.

(قَوْلُهُ: يُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ مِنْ التَّفْرِيقِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّكَاحِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كَانَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ سَابِقًا عَلَى النِّكَاحِ قُدِّمَتْ عِدَّتُهُ وَإِنْ كَانَ التَّفْرِيقُ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّكَاحِ الْفَاسِدِ سَابِقًا عَلَى الْوَطْءِ قُدِّمَتْ عِدَّتُهُ فَالسَّابِقُ مِنْ التَّفْرِيقِ وَالْوَطْءِ عِدَّتُهُ مُقَدَّمَةٌ اهـ ع ش

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ لِلْمُعْتَدَّةِ]

(فَصْلٌ فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ لِلْمُعْتَدَّةِ)(قَوْلُهُ: فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ) إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي التَّرْجَمَةِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِمُعَاشَرَتِهِ الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِمُعَاشَرَتِهِ حُكْمٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُفَارَقَةَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ نَوَى إلَى كَمَّلَتْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ يَخْتَلِي بِهَا) عِبَارَةُ بَعْضِهِمْ بِالْمُوَاكَلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي بَعْضِ الزَّمَنِ) صَادِقٌ بِمَا إذَا قَلَّ الزَّمَنُ جِدًّا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَإِنَّمَا اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمُعَاشَرَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا وَطْءٍ) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا وَطِئَ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لَمْ يَمْنَعْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ زِنًا لَا حُرْمَةَ لَهُ وَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا امْتَنَعَ الْمُضِيُّ فِي الْعِدَّةِ مَا دَامَ يَطَؤُهَا؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهِيَ مَشْغُولَةٌ وَبِقَوْلِهِ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ إلَخْ الْحَمْلِ فَإِنَّ الْمُعَاشَرَةَ لَا تَمْنَعُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِهِ بِحَالٍ

قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَتَوَارَثَانِ وَيَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ قَبْلَ الْوَضْعِ وَبَعْدَهُ وَإِنْ لَزِمَ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ عِدَّةُ شُبْهَةٍ أَوْ مُطَلَّقَتَهُ فَرَاجَعَهَا وَالْحَمْلُ لَهُ؛ فَلَهُ وَطْؤُهَا مَا لَمْ تَشْرَعْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ بِالْوَضْعِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ شَرَعَتْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ أَمَّا إذَا كَانَ الْحَمْلُ لِلْوَاطِئِ فَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ انْتَهَى، وَأَمَّا غَيْرُ الْوَطْءِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا إلَى آخِرِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ

(قَوْلُهُ: غَيْرِ مُقَيَّدٍ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَخْ لَيْسَ مُغَايِرًا لِمَا هُنَا فَقَوْلُهُ أَيْ الشَّارِحِ بَعْدَ هُنَا نَظِيرُهُ مَا مَرَّ فِيهِ نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ مُغَايَرَةِ مَا هُنَا لِمَا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى (قَوْلُهُ: قَبْلَ شُرُوعِهَا) شَمِلَ زَمَنَ النِّفَاسِ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ لِلْمُعْتَدَّةِ

ص: 247

أَوْ مَعَهُ وَالتَّقْيِيدُ بَعْدَهُ إنَّمَا هُوَ لِجَرَيَانِ الْأَوْجُهِ الْآتِيَةِ كَمَا يُفْهِمُهُ عِلَلُهَا (فِي عِدَّةِ) غَيْرِ حَمْلٍ مِنْ (أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ فَأَوْجُهٌ) ثَلَاثَةٌ أَوَّلُهَا تَنْقَضِي مُطْلَقًا ثَانِيهَا لَا مُطْلَقًا ثَالِثُهَا وَهُوَ (أَصَحُّهَا إنْ كَانَتْ بَائِنًا انْقَضَتْ) عِدَّتُهَا مَعَ ذَلِكَ إذْ لَا شُبْهَةَ لِفِرَاشِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وُجِدَتْ بِأَنْ جَهِلَ ذَلِكَ وَعُذِرَ لَمْ تَنْقَضِ كَالرَّجْعِيَّةِ فِي قَوْلِهِ (وَإِلَّا) تَكُنْ بَائِنًا (فَلَا) تَنْقَضِي لَكِنْ إذَا زَالَتْ الْمُعَاشَرَةُ بِأَنْ نَوَى أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا فَمَا دَامَ نَاوِيَهَا فَهِيَ بَاقِيَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَّلَتْ عَلَى مَا مَضَى وَذَلِكَ لِشُبْهَةِ الْفِرَاشِ كَمَا لَوْ نَكَحَهَا جَاهِلًا فِي الْعِدَّةِ لَا يُحْسَبُ زَمَنُ اسْتِفْرَاشِهِ عَنْهَا بَلْ تَنْقَطِعُ مِنْ حِينِ الْخَلْوَةِ وَلَا يَبْطُلُ بِهَا مَا مَضَى فَتَبْنِي عَلَيْهِ إذَا زَالَتْ وَلَا تُحْسَبُ الْأَوْقَاتُ الْمُتَخَلِّلَةُ بَيْنَ الْخَلَوَاتِ (وَ) فِي هَذِهِ (لَا رَجْعَةَ) لَهُ عَلَيْهَا (بَعْدَ) مُضِيِّ (الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ) وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا (قُلْت وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ) احْتِيَاطًا فِيهِمَا وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا أَطَالَ بِهِ جَمْعٌ هُنَا وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِبَقَاءِ الْعِدَّةِ بَقَاءُ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَمُؤْنَتُهَا عَلَيْهِ إلَى انْقِضَائِهَا وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الرَّجْعَةِ بِأَنَّهُمْ غَلَّبُوا فِيهَا كَوْنَهَا ابْتِدَاءَ نِكَاحٍ فِي مَسَائِلَ فَاحْتِيطَ لَهَا بِامْتِنَاعِهَا عِنْدَ مُضِيِّ صُورَةِ الْعِدَّةِ بِخِلَافِ نَحْوِ التَّوَارُثِ وَالنَّفَقَةِ فَإِنَّهَا مَحْضُ آثَارٍ مُتَرَتِّبَةٍ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ فَلَمْ تَنْقَطِعْ بِمُضِيِّ مُجَرَّدِ صُورَةِ الْعِدَّةِ لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا مُؤْنَةَ لَهَا وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ

وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِنَفْيِ الْوَطْءِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ مَعَ ذَلِكَ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ أَلْحَقَهُ الْإِمَامُ بِالْوَطْءِ اهـ مُغْنِي.

اعْلَمْ أَنَّ الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي نَقَلَ نَحْوَ مَا فِي الْمُغْنِي عَنْ الرَّوْضَةِ، ثُمَّ قَالَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَعَ الْوَطْءِ لَا خِلَافَ فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيَّةِ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الِانْقِضَاءِ مَعَ وَطْءِ الْبَائِنِ وَجَرَيَانِ خِلَافٍ فِي الِانْقِضَاءِ مَعَ عَدَمِ وَطْئِهَا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ انْتَهَى اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ) وَمَعْلُومٌ حُرْمَةُ ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ) يَتَقَيَّدُ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَائِنِ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ شُبْهَةً وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ يَقْطَعُ عِدَّةَ الْبَائِنِ وَكَانَ الْأَصْوَبُ أَنْ يَبْقَى الْمَتْنُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَإِنَّ التَّقْيِيدَ بِعَدَمِ الْوَطْءِ لِتَأَتِّي الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ لَا لِتَأَتِّي الْأَوْجَهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا يُفْهِمُهُ عِلَلُهَا) أَيْ: الْمَذْكُورَةُ فِي كَلَامِهِمْ وَإِلَّا فَالشَّارِحُ لَمْ يَذْكُرْ هُنَا مِنْهَا شَيْئًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: تَنْقَضِي مُطْلَقًا) أَيْ:؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُخَالَطَةَ لَا تُوجِبُ عِدَّةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا مُطْلَقًا) أَيْ:؛ لِأَنَّهَا بِالْمُعَاشَرَةِ كَالزَّوْجَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وُجِدَتْ) أَيْ: الشُّبْهَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ تَنْقَضِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطْءٌ لَكِنْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَعَمْ إنْ عَاشَرَهَا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ فَكَالرَّجْعِيَّةِ انْتَهَتْ وَهِيَ الَّتِي تُلَائِمُ مَا يَأْتِي اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا تَنْقَضِي) أَيْ: عِدَّتُهَا وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ نَوَى إلَخْ) أَوْ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهَا) أَيْ: الْمُعَاشَرَةِ اهـ سم، وَكَذَا الضَّمِيرَانِ فِي قَوْلِهِ نَاوِيَهَا فَهِيَ بَاقِيَةٌ (قَوْلُهُ: نَاوِيَهَا) الْأَوْفَقُ لِمَا قَبْلَهُ لَمْ يَنْوِهِ أَيْ عَدَمَ الْعَوْدِ فَيَشْمَلُ الْإِطْلَاقَ (قَوْلُهُ: كَمَّلَتْ) جَوَابُ إذَا ش اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَضَى) أَيْ مِنْ عِدَّتِهَا قَبْلَ الْمُعَاشَرَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ نَكَحَهَا) أَيْ: الزَّوْجُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا لَوْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ اهـ وَيُؤَيِّدُهَا قَوْلُ الشَّارِحِ جَاهِلًا إلَخْ إذْ تَجْدِيدُ نِكَاحِ غَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا صَحِيحٌ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: بَلْ تَنْقَطِعُ) عَطْفٌ عَلَى فَلَا تَنْقَضِي اهـ كُرْدِيٌّ وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ ع ش أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا يُحْسَبُ إلَخْ وَلَعَلَّهُ الظَّاهِرُ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ قَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ بِهَا مَا مَضَى فَتُبْنَى إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ لَكِنْ إذَا زَالَتْ الْمُعَاشَرَةُ كَمَّلَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ الْخَلْوَةِ) الْمُنَاسِبُ لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً إلَخْ مِنْ حِينِ الْوَطْءِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ هُنَا لَمَّا كَانَ مِنْ الزَّوْجِ وَتَقَدَّمَ فِرَاشُهُ اُكْتُفِيَ فِي حَقِّهِ بِالْخَلْوَةِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ اهـ ع ش وَيُؤَيِّدُهُ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وُجِدَتْ إلَخْ لَمْ تَنْقَضِ كَالرَّجْعِيَّةِ إلَخْ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُغْنِي فَرْعٌ لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَوَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ ظَانًّا انْقِضَاءَهَا وَتَحَلُّلَهَا بِزَوْجٍ آخَرَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ كَالرَّجْعِيَّةِ اهـ عَدَمُ الْفَرْقِ وَاشْتِرَاطُ الْوَطْءِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مَا مَضَى) أَيْ: مِنْ عِدَّتِهَا قَبْلَ الْمُعَاشَرَةِ.

(قَوْلُهُ: وَلَا تُحْسَبُ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: وَفِي هَذِهِ) أَيْ: صُورَةِ مُعَاشَرَةِ الرَّجْعِيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَلْحَقُهَا) أَيْ: الرَّجْعِيَّةَ حَيْثُ حُكِمَ بِعَدَمِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِمَا ذَكَرَ الطَّلَاقَ أَيْ طَلْقَةً ثَانِيَةً وَثَالِثَةً إنْ كَانَ طَلَّقَهَا طَلْقَةً فَقَطْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: فِي عَدَمِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ وَلُحُوقِ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: بَقَاءُ التَّوَارُثِ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَمُؤْنَتِهَا) عَطْفٌ عَلَى التَّوَارُثِ (قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا) أَيْ التَّوَارُثِ وَالْمُؤْنَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا) أَيْ: التَّوَارُثَ وَالنَّفَقَةَ وَنَحْوَهُمَا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: فَلَمْ تَنْقَطِعْ) أَيْ: التَّوَارُثُ وَالنَّفَقَةُ وَنَحْوُهُمَا (قَوْلُهُ: لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ وَقَالَ أَيْ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ الْأَحْوَطُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَلَا أَرْبَعًا سِوَاهَا لِتَعَدِّيهِ بِالْمُخَالَطَةِ الَّتِي مَنَعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ وَلَا يَجِبُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا وَلَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا إلَّا هَذِهِ انْتَهَى

قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَصْلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهَجَرَهَا أَوْ غَابَ عَنْهَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِمُضِيِّ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ، فَلَوْ لَمْ يَهْجُرْهَا بَلْ كَانَ يَطَؤُهَا فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّهُ وَطْءُ زِنًا لَا حُرْمَةَ لَهُ فَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا قَالَ الْمُتَوَلِّي لَا تَشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ مَا دَامَ يَطَؤُهَا؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهِيَ مَشْغُولَةٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَطَؤُهَا وَلَكِنْ يُخَالِطُهَا وَيُعَاشِرُهَا مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاجِ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ إلَخْ انْتَهَى وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَعَ الْوَطْءِ لَا خِلَافَ فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيَّةِ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الِانْقِضَاءِ مَعَ وَطْءِ الْبَائِنِ وَجَرَيَانِ خِلَافٍ فِي الِانْقِضَاءِ مَعَ عَدَمِ وَطْئِهَا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَمَا دَامَ نَاوِيَهَا) أَيْ: الْمُعَاشَرَةَ، وَقَوْلُهُ: كَمَّلَتْ جَوَابُ إذَا ش (قَوْلُهُ: لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ وَقَالَ أَيْ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ

ص: 248

فَقَالَ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَصِحُّ إيلَاءٌ مِنْهَا وَلَا ظِهَار وَلَا لِعَانٌ وَلَا مُؤْنَةٌ لَهَا وَيَجِبُ لَهَا السُّكْنَى؛ لِأَنَّهَا بَائِنٌ إلَّا فِي الطَّلَاقِ وَلَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا انْتَهَى

(وَلَوْ عَاشَرَهَا أَجْنَبِيٌّ) فِيهَا بِغَيْرِ شُبْهَةٍ وَلَا وَطْءٍ كَمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِ (انْقَضَتْ) الْعِدَّةُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ أَمَّا إذَا عَاشَرَهَا بِشُبْهَةٍ كَأَنْ كَانَ سَيِّدَهَا فَهُوَ كَمُعَاشَرَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَأَمَّا إذَا عَاشَرَهَا بِوَطْءٍ فَإِنْ كَانَ زِنًا لَمْ يُؤَثِّرْ أَوْ بِشُبْهَةٍ فَهُوَ كَمَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً إلَى آخِرِهِ وَخَرَجَ بِأَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ عِدَّةُ الْحَمْلِ فَتَنْقَضِي بِوَضْعِهِ مُطْلَقًا لِتَعَذُّرِ قَطْعِهَا

(وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً) لِغَيْرِهِ (بِظَنِّ الصِّحَّةِ وَوَطِئَ انْقَطَعَتْ) عِدَّتُهَا (مِنْ حِينِ وَطِئَ) لِحُصُولِ الْفِرَاشِ بِوَطْئِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَطَأْ فَلَا تَنْقَطِعُ وَإِنْ عَاشَرَهَا لِانْتِفَاءِ الْفِرَاشِ إذْ مُجَرَّدُ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ لَا حُرْمَةَ لَهُ (وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ) وَهُوَ الْأَثْبَتُ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ تَنْقَطِعُ (مِنْ) حِينِ (الْعَقْدِ) لِإِعْرَاضِهَا بِهِ عَنْ الْأُولَى

(وَلَوْ رَاجَعَ حَائِلًا، ثُمَّ طَلَّقَ) هَا (اسْتَأْنَفَتْ) الْعِدَّةَ وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ لِعَوْدِهَا بِهَا لِلنِّكَاحِ الَّذِي وُطِئَتْ فِيهِ (وَفِي الْقَدِيمِ) وَحَكَى جَدِيدًا (تَبْنِي إنْ لَمْ يَطَأْ) هَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ وَخَرَجَ بِرَاجَعَ، ثُمَّ طَلَّقَ طَلَاقُهُ الرَّجْعِيَّةَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَى الْعِدَّةِ الْأُولَى

(أَوْ) رَاجَعَ (حَامِلًا، ثُمَّ طَلَّقَ) هَا (فَبِالْوَضْعِ) تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ (فَلَوْ وَضَعَتْ) بَعْدَ الرَّجْعَةِ (ثُمَّ طَلَّقَ) هَا (اسْتَأْنَفَتْ) عِدَّةً وَإِنْ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا بِهَا عَادَتْ لِمَا وُطِئَتْ فِيهِ (وَقِيلَ إنْ لَمْ يَطَأْ) هَا (بَعْدَ الْوَضْعِ) وَلَا قَبْلَهُ (فَلَا عِدَّةَ وَلَوْ خَالَعَ مَوْطُوءَةً، ثُمَّ نَكَحَهَا) فِي الْعِدَّةِ (ثُمَّ وط) ئها (ثُمَّ طَلَّقَ اسْتَأْنَفَتْ) عِدَّةً لِأَجْلِ الْوَطْءِ (وَدَخَلَ فِيهَا الْبَقِيَّةُ) مِنْ الْعِدَّةِ الْأُولَى وَلَوْ فُرِضَ بَقِيَّةُ شَيْءٍ مِنْهَا وَإِلَّا فَهِيَ قَدْ ارْتَفَعَتْ مِنْ أَصْلِهَا بِالنِّكَاحِ وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يُوجَدْ وَطْءٌ بَنَتْ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ الْأُولَى وَأَكْمَلَتْهَا وَلَا عِدَّةَ لِهَذَا الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْوَطْءِ

(فَصْلٌ) فِي الضَّرْبِ الثَّانِي مِنْ الضَّرْبَيْنِ السَّابِقَيْنِ أَوَّلَ الْبَابِ

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا خَالَعَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا يَلْزَمُ الْعِوَضُ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَقَالَ) أَيْ: غَيْرُ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا إلَخْ) أَفْتَى بِجَمِيعِ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الطَّلَاقِ) أَيْ: لُحُوقِهِ، وَفِيهِ مُسَامَحَةٌ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ شُبْهَةٍ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ سَيِّدَهَا إلَخْ) اُنْظُرْ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْكَافِ وَلَعَلَّ الْكَافَ اسْتِقْصَائِيَّةٌ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَغَيْرِهِ، وَفِي مُعَاشَرَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ قَطْعِهَا) أَيْ: عِدَّةِ الْحَمْلِ إلَخْ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً بِظَنِّ الصِّحَّةِ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُكَرَّرَةٌ لِذِكْرِهَا فِي قَوْلِ الْمَتْنِ سَابِقًا وَلَوْ نُكِحَتْ فِي الْعِدَّةِ إلَخْ أُجِيبُ بِأَنَّهَا ذُكِرَتْ هُنَا لِبَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ الْأُولَى وَهُنَاكَ لِتَصْوِيرِ عِدَّتَيْنِ مِنْ شَخْصَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مُعْتَدَّةً) أَيْ: عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْفِرَاشِ إلَخْ) وَمَرَّ أَنَّهُ إذَا زَالَ الْفِرَاشُ بِالتَّفْرِيقِ أَيْ أَوْ بِنِيَّةِ عَدَمِ الْعَوْدِ إلَى الْمُعَاشَرَةِ تُبْنَى عَلَى مَا مَضَى اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَثْبَتُ) أَيْ كَوْنُهُ وَجْهًا ع ش وسم (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ) أَيْ: بِكَوْنِ الْخِلَافِ وَجْهًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَنْ الْأُولَى) أَيْ: الْعِدَّةِ الْأُولَى عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَنْ الْأَوَّلِ اهـ أَيْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَنْسَبُ

(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: الرَّجْعَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تُبْنَى إلَخْ) أَيْ: فَتَكْتَفِي بِمَا بَقِيَ وَإِنْ قَلَّ كَقُرْءٍ عَنْ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي اهـ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ الْوَضْعِ) لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَلَا فِي الرَّوْضَةِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، ثُمَّ نَكَحَهَا إلَخْ) اقْتَضَى صِحَّةَ نِكَاحِ الْمُخْتَلِعَةِ فِي عِدَّتِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ (تَتِمَّةٌ) لَوْ أَحْبَلَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ، ثُمَّ نَكَحَهَا وَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ هَلْ تَنْقَضِي عِدَّةُ الشُّبْهَةِ وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ أَوْ الطَّلَاقِ بِالْوَضْعِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ أَوْ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُ وَمِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي الْأُولَى وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ فِي الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْأَوَّلُ وَلَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ فِي الْحَالِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَحَلَّتْ لَهُ وَيَبْقَى بَقِيَّةُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا حَتَّى يَزُولَ مِلْكُهُ فَحِينَئِذٍ تَقْضِيهَا حَتَّى لَوْ بَاعَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ بَقِيَّةُ الْعِدَّةِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا) أَيْ: أَوْ خَالَعَهَا ثَانِيًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ الْعِدَّةِ الْأُولَى) أَيْ: مِنْ عِدَّةِ الْخُلْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَوْ فُرِضَ بَقِيَّةُ شَيْءٍ) أَيْ: مَعَ أَنَّ الْمَفْرُوضَ مُمْتَنِعٌ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِالنِّكَاحِ وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ النِّكَاحِ لَا تَرْتَفِعُ بِهِ وَعَلَى هَذَا يَتَّضِحُ قَوْلُهُ الْآتِي بَنَتْ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ الْأُولَى إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ وَوَطِئَ عَمَّا إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الْوَطْءِ فَإِنَّهَا تُبْنَى عَلَى الْعِدَّةِ الْأُولَى وَلَا عِدَّةَ لِهَذَا الطَّلَاقِ وَعَلَيْهِ فِيهِ نِصْفُ الْمَهْرِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ جَدِيدٌ طَلَّقَهَا فِيهِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ عِدَّةٌ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الرَّجْعِيَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يُوجَدْ وَطْءٌ إلَخْ) ، فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْوَطْءِ وَعَدَمِهِ صُدِّقَ مُنْكِرُهُ عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّ مُنْكِرَ الْوَطْءِ يُصَدَّقُ إلَّا فِيمَا اُسْتُثْنِيَ اهـ ع ش

(فَصْلٌ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ)(قَوْلُهُ: فِي الضَّرْبِ الثَّانِي) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ بَائِنٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، ثُمَّ رَأَيْت إلَى أَنَّ

أَوْ الْأَشْهُرِ الْأَحْوَطُ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا وَلَا أَرْبَعًا سِوَاهَا لِتَعَدِّيهِ بِالْمُخَالَطَةِ الَّتِي مَنَعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ قَالَ وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ؛ لِأَنَّهَا بَائِنٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ رَجْعَتُهَا قَالَ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا لِبَذْلِهَا الْعِوَضَ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ قَالَ وَلَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا إلَّا هَذِهِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ انْتَهَى قَالَ النَّاشِرِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا خَالَعَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا يَلْزَمُ الْعِوَضُ (قَوْلُهُ: فَقَالَ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا إلَخْ) أَفْتَى بِجَمِيعِ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَثْبَتُ) الضَّمِيرُ إلَى أَنَّهُ وَجْهٌ

(قَوْلُهُ: بِالنِّكَاحِ وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ النِّكَاحِ لَا تَرْتَفِعُ بِهِ وَعَلَى هَذَا يَتَّضِحُ قَوْلُهُ الْآتِي بَنَتْ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ الْأُولَى وَأَكْمَلَتْهَا فَتَأَمَّلْهُ

(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ

ص: 249

وَهُوَ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَاكْتَفَى عَنْ التَّصْرِيحِ بِهِ وَبِوُجُوبِهِ اتِّكَالًا عَلَى شُهْرَةٍ ذَلِكَ وَوُضُوحِهِ، وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ (عِدَّةُ حُرَّةٍ حَائِلٍ) أَوْ حَامِلٍ بِحَمْلٍ لَا يَلْحَقُ ذَا الْعِدَّةَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ (لِوَفَاةٍ) لِزَوْجٍ (وَإِنْ لَمْ تُوطَأْ) لِصِغَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ (أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا) لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ نَظَرٌ إلَى أَنَّ عَشْرًا إنَّمَا يَكُونُ لِلْمُؤَنَّثِ وَهُوَ اللَّيَالِي لَا غَيْرُ وَرَدُّوهُ بِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهِمَا وَحَذْفُ التَّاءِ إنَّمَا هُوَ لِتَغْلِيبِ اللَّيَالِي أَيْ لِسَبْقِهَا وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا التَّفَجُّعُ وَكَأَنَّ حِكْمَةَ هَذَا الْعَدَدِ مَا مَرَّ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَصْبِرْنَ عَنْ الزَّوْجِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ فَجُعِلَتْ مُدَّةَ تَفَجُّعِهِنَّ وَزِيدَتْ الْعَشْرُ اسْتِظْهَارًا، ثُمَّ رَأَيْت شَرْحَ مُسْلِمٍ ذَكَرَ أَنَّ حِكْمَةَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ بِهَا يَتَحَرَّك الْحَمْلُ وَتُنْفَخُ الرُّوحُ وَذَلِكَ يَسْتَدْعِي ظُهُورَ حَمْلٍ إنْ كَانَ وَتُعْتَبَرُ الْأَرْبَعَةُ بِالْأَهِلَّةِ مَا لَمْ يَمُتْ أَثْنَاءَ شَهْرٍ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَحِينَئِذٍ ثَلَاثَةٌ بِالْأَهِلَّةِ وَتُكْمِلُ مِنْ الرَّابِعِ مَا يُكْمِلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَوْ جَهِلَتْ الْأَهِلَّةَ حَسِبَتْهَا كَامِلَةً

(وَ) عِدَّةُ (أَمَةٍ) حَائِلٍ أَوْ حَامِلٍ بِمَنْ لَا يَلْحَقُهُ أَيْ مَنْ فِيهَا رِقٌّ قَلَّ أَوْ كَثُرَ بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ (نِصْفُهَا) وَهُوَ شَهْرَانِ هِلَالِيَّانِ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا عَلَى النِّصْفِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ

الْأَرْبَعَةَ وَقَوْلَهُ وَيَرِدُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الضَّرْبُ الثَّانِي (قَوْلُهُ: بِهِ وَبِوُجُوبِهِ) أَيْ الضَّرْبِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَفْقُودِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الضَّرْبِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: بِحَمْلٍ لَا يَلْحَقُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ مِنْ زِنًا أَوْ شُبْهَةٍ فَالْأَوَّلُ تَنْقَضِي مَعَهُ الْعِدَّةُ وَالثَّانِي تُؤَخَّرُ مَعَهُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ عَنْ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ فَتَشْرَعُ فِيهَا بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ (فَرْعٌ) لَوْ مُسِخَ الزَّوْجُ حَجَرًا اعْتَدَّتْ زَوْجَتُهُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَوْ حَيَوَانًا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِصِغَرٍ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَهَيِّئَةً لِلْوَطْءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ) رَاجِعٌ لِلْإِجْمَاعِ فَقَطْ اهـ سم (قَوْلُهُ: نَظَرًا إلَى أَنَّ عَشْرًا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْقَوْلِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ لَا لِعَدَمِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْيَوْمِ الْعَاشِرِ وَإِنْ أَوْهَمَهُ سِيَاقُهُ وَتَحْرِيرُ الْعِبَارَةِ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ فَقَدْ قِيلَ بِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ نَظَرًا إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ.

عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنَّمَا قَالَ بِلَيَالِيِهَا؛ لِأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ وَالْأَصَمَّ قَالَا تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرِ لَيَالٍ وَتِسْعَةِ أَيَّامٍ قَالَا؛ لِأَنَّ الْعَشْرَ تُسْتَعْمَلُ فِي اللَّيَالِيِ دُونَ الْأَيَّامِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُغَلِّبُ صِفَةَ التَّأْنِيثِ فِي الْعَدَدِ خَاصَّةً فَيَقُولُونَ سِرْنَا عَشْرًا وَيُرِيدُونَ بِهِ اللَّيَالِيَ وَالْأَيَّامَ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ لَيْلَةِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ الشَّهْرِ أَوْ مَعَ فَجْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنَّ هَذِهِ الْعَشَرَةَ لَا تَكْفِي مَعَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِالْهِلَالِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَمَامِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ يَكْفِي وَتُحْمَلُ الْعَشْرُ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى الْأَيَّامِ؛ لِأَنَّ الْمَعْدُودَ إذَا حُذِفَ جَازَ إثْبَاتُ التَّاءِ وَحَذْفُهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَرَدُّوهُ بِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهِمَا) يُحْتَمَلُ قَوْلُهُ فِيهِمَا مَجْمُوعِهِمَا أَيْ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَحَذْفُ التَّاءِ إلَخْ مِنْ تَمَامِ الرَّدِّ وَيُحْتَمَلُ كُلًّا مِنْهُمَا وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَحَذْفُ التَّاءِ إلَخْ وَجْهٌ لِلرَّدِّ، وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا التَّفَجُّعُ أَيْ فَيُحْتَاطُ لَهُ فَقَوَّى الرَّدَّيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ قَالَهُ السَّيِّدُ عُمَرُ، وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ (قَوْلُهُ: يُسْتَعْمَلُ فِيهِمَا إلَخْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِخَطِّهِ وَبِالتَّأَمُّلِ فِيهِ يُعْلَمُ مَا فِي صَنِيعِهِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي مَا فِيهِ فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَحَذْفُ التَّاءِ إنَّمَا هُوَ لِتَغْلِيبِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا الدَّاعِي إلَى هَذَا مَعَ أَنَّ عَشْرًا يُسْتَعْمَلُ فِيهِمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِمَا إلَّا أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْأَيَّامِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهِمَا الْمُرَادُ بِهِ اسْتِعْمَالُهُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ هُمَا مَعًا فَلِهَذَا اُحْتِيجَ إلَى التَّغْلِيبِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْكِتَابِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هُوَ عِلَّةٌ أُخْرَى لِلْمَتْنِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ أَصْلُ ثُبُوتِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَلَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَلْ مِنْ حَيْثُ اسْتِوَاءُ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا فِيهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: فِي الْإِيلَاءِ (قَوْلُهُ: فَجُعِلَتْ) أَيْ: الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (قَوْلُهُ: اسْتِظْهَارًا) اُنْظُرْ لِأَيِّ شَيْءٍ وَذَكَرَهُ النِّهَايَةُ فِي الْحِكْمَةِ الْآتِيَةِ فَقَطْ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: ذَكَرَ إنَّ حِكْمَةَ ذَلِكَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ يُنَافِي كَوْنَهَا لِلتَّفَجُّعِ الْمُسْتَوِي فِيهِ الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا اهـ رَشِيدِيٌّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْحِكْمَةَ لَا تَطَّرِدُ وَالنِّكَاتُ لَا تَتَنَازَعُ (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: الْأَرْبَعَةِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ إلَخْ) أَيْ: وَأَمَّا لَوْ بَقِيَ مِنْهُ عَشَرَةٌ فَقَطْ فَتَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَهِلَّةٍ بَعْدَهَا وَلَوْ نَوَاقِصَ ع ش وسم أَيْ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ عَشْرَةً فَتُكْمِلُهَا مِنْ الْخَامِسِ (قَوْلُهُ: مِنْ الرَّابِعِ) مِنْ فِيهِ ابْتِدَائِيَّةٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ جَهِلَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهَا الْأَهِلَّةُ كَالْمَحْبُوسَةِ اعْتَدَّتْ بِمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ اهـ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَمَةٍ إلَخْ) وَلَوْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ مَعَ مَوْتِهِ اعْتَدَّتْ كَحُرَّةٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ السَّابِقِ) وَهُوَ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَمُتْ أَثْنَاءَ شَهْرٍ

قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ) هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلْإِجْمَاعِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ) وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ عَشَرَةٌ اعْتَدَّتْ بِهَا وَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا شَرْحُ رَوْضٍ

(قَوْلُهُ: أَيْ مَنْ فِيهَا رِقٌّ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُبَعَّضَةَ كَالْقِنَّةِ وَأَنَّ الْأَمَةَ لَوْ عَتَقَتْ مَعَ مَوْتِهِ اعْتَدَّتْ كَالْحُرَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ أَمَةً يَظُنُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ وَلَمْ يَنْكَشِفْ لَهُ الْحَالُ إلَى الْمَوْتِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْكَشَفَ لَهُ الْحَالُ قَبْلَ الْمَوْتِ فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ لِانْقِطَاعِ أَثَرِ الظَّنِّ بِالْعِلْمِ بِالْحَالِ لِاخْتِصَاصِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا مَاتَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ اهـ وَيَنْبَغِي تَصْوِيرُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِكَوْنِ تِلْكَ الْأَمَةِ زَوْجَةً لَهُ لَا مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ: لِاخْتِصَاصِ

ص: 250

أَنَّ قِيَاسَ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتْهُ الْحُرَّةُ لَزِمَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَيُرَدَّ بِأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَطْءِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا الظَّنُّ عِنْدَهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ

(وَإِنْ مَاتَ عَنْ رَجْعِيَّةٍ انْتَقَلَتْ إلَى) عِدَّةِ (وَفَاةٍ) وَسَقَطَتْ بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَتَحِدُّ وَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا (أَوْ) عَنْ (بَائِنٍ) كَمَفْسُوخِ نِكَاحِهَا كَأَنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ عَقِبَ الشِّرَاءِ (فَلَا) تَنْتَقِلُ بَلْ تُكْمِلُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ أَوْ الْفَسْخِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً فَلَا تَحِدُّ وَلَهَا النَّفَقَةُ إنْ كَانَتْ حَامِلًا (فَرْعٌ)

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَوْتِهِ وَمَاتَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَإِنْ أَوْقَعْنَا الطَّلَاقَ قُبَيْلَ الْمَوْتِ وَلَا تَرِثُ احْتِيَاطًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ انْتَهَى، وَفِيهِ نَظَرٌ

إلَخْ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّسَامُحِ وَالْمَقْصُودُ وَاضِحٌ فَيُقَالُ عَلَى نَهْجِ مَا تَقَدَّمَ مَا لَمْ يَمُتْ أَثْنَاءَ شَهْرٍ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فَشَهْرٌ هِلَالِيٌّ وَيُعْتَبَرُ مَعَهُ مِنْ الثَّانِي مَا يُكْمِلُ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ يَوْمًا اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الِانْكِسَارِ وَالْخَفَاءِ مَا مَرَّ اهـ.

(قَوْلُهُ: إنَّ قِيَاسَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ فِي التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَوْ ظَنَّهَا) أَيْ: عِنْدَ الْوَطْءِ بِدَلِيلِ الْفَرْقِ اهـ سم (قَوْلُهُ: زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ) أَيْ: وَلَمْ يَنْكَشِفْ لَهُ الْحَالُ إلَى الْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْكَشَفَ لَهُ الْحَالُ قَبْلَ الْمَوْتِ فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ اهـ سم عَنْ الْأَسْنَى عَنْ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ: وَيَرِدُ إلَخْ) رَدَّهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ: وَأَمَّا مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ قِيَاسَ مَا مَرَّ إلَخْ صَحِيحٌ إذْ صُورَتُهُ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةَ وَيَسْتَمِرُّ ظَنُّهُ إلَى مَوْتِهِ فَتَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ عِدَّةَ حُرَّةٍ إذْ الظَّنُّ كَمَا نَقَلَهَا مِنْ الْأَقَلِّ إلَى الْأَكْثَرِ فِي الْحَيَاةِ فَكَذَا فِي الْمَوْتِ وَبِذَلِكَ سَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُرَدَّ بِأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ لَا تَتَوَقَّفُ إلَخْ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ سَقَطَ الْقَوْلُ إلَخْ قَالَ سم هَذَا عَجِيبٌ مَعَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ مِنْ الْفَرْقِ بِأَنَّ عِدَّةَ الْحَيَاةِ لَمَّا تَوَقَّفَتْ عَلَى الْوَطْءِ اخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِ الظَّنِّ فِيهِ بِخِلَافِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَخْتَلِفْ بِذَلِكَ اهـ، وَكَذَا رَدَّهُ ع ش بِمَا نَصُّهُ: وَمَا قَالَهُ حَجّ الْأَقْرَبُ لِمَا عَلَّلَ بِهِ اهـ

(قَوْلُهُ: فَتُحِدُّ) بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ مِنْ الْإِحْدَادِ (قَوْلُهُ: فَلَا تُحِدُّ إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى) زَادَ الْمُغْنِي عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ: وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ وَالْإِحْدَادِ لَا يَلْزَمَانِ أُمَّ الْوَلَدِ وَفَاسِدَةَ النِّكَاحِ وَالْمَوْطُوءَةَ بِشُبْهَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ اهـ، وَفِي سم هُنَا عَنْ الرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ زِيَادَةُ بَسْطٍ فِي أَحْوَالِ الْمُسْتَوْلَدَةِ الَّتِي مَاتَ سَيِّدُهَا وَزَوْجُهَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ وَالنِّهَايَةُ (قَوْلُهُ: عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَوْتِهِ إلَخْ)، وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ

إلَخْ يَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ ظَنَّهَا) أَيْ: عِنْدَ وَطْئِهَا بِدَلِيلِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ إلَخْ) رُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْوَطْءَ بِظَنِّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ كَمَا أَثَّرَ فِي الْعِدَّةِ فِي الْحَيَاةِ فَلْيُؤَثِّرْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَقُولُ هَذَا عَجِيبٌ مَعَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ مِنْ الْفَرْقِ بِأَنَّ عِدَّةَ الْحَيَاةِ لَمَّا تَوَقَّفَتْ عَلَى الْوَطْءِ اخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِ الظَّنِّ فِيهِ بِخِلَافِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَخْتَلِفْ بِذَلِكَ نَعَمْ قَدْ يَرُدُّ عَلَى الزَّرْكَشِيّ أَيْضًا مَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ اللَّقِيطِ فِيمَا لَوْ أَقَرَّتْ مُتَزَوِّجَةٌ بِالرِّقِّ، وَالزَّوْجُ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ لِعَدَمِ قَبُولِ إقْرَارِهَا فِي حَقِّهِ وَأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ لِلْوَفَاةِ عِدَّةَ الْإِمَاءِ سَوَاءٌ أَقَرَّتْ قَبْلَ مَوْتِ الزَّوْجِ أَمْ بَعْدَهُ فَهَذِهِ حُرَّةٌ فِي اعْتِقَادِ الزَّوْجِ مَعَ مُعَاشَرَتِهِ لَهَا وَاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا عَلَى ذَلِكَ الِاعْتِقَادِ إلَى الْمَوْتِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحَرَائِرِ بَلْ عِدَّةَ الْإِمَاءِ وَلَمَّا أُورِدَ ذَلِكَ عَلَى م ر الْمُوَافِقِ الزَّرْكَشِيَّ حَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَطَأْهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الْمَوْتِ اهـ وَأَقُولُ يُجَابُ أَيْضًا بِمَنْعِ أَنَّهَا حُرَّةٌ فِي اعْتِقَادِ الزَّوْجِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَاشِيَةِ فِي بَابِ اللَّقِيطِ أَخْذًا مِنْ عِبَارَاتِهِمْ ثَمَّ الْمُصَرِّحَةِ بِذَلِكَ كَقَوْلِهِمْ: لِلزَّوْجِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ إنْ شَرَطَتْ الْحُرِّيَّةَ وَعَلَّلُوهُ بِفَوَاتِ الشَّرْطِ اهـ وَلَوْ اعْتَقَدَ حُرِّيَّتَهَا لَمْ يَفُتْ الشَّرْطُ فِي اعْتِقَادِهِ فَلَا وَجْهَ لِتَخْيِيرِهِ وَكَقَوْلِهِمْ: إنَّ أَوْلَادَهَا الْحَادِثِينَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَرِقَّاءُ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ: لِأَنَّهُ وَطِئَهَا عَالِمًا بِرِقِّهَا اهـ لَكِنْ يُشْكِلُ نَفْيُ حُرِّيَّتِهَا فِي اعْتِقَادِ الزَّوْجِ مَعَ التَّعْلِيلِ بِعَدَمِ قَبُولِ إقْرَارِهَا فِي حَقِّهِ فَلْيُرَاجَعْ

1 -

(فَرْعٌ) فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الِاسْتِبْرَاءِ مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ الْمُسْتَوْلَدَةُ الْمُزَوَّجَةُ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَزَوْجُهَا جَمِيعًا؛ فَلَهُ أَحْوَالٌ أَحَدُهَا أَنْ يَمُوتَ السَّيِّدُ أَوَّلًا فَقَدْ مَاتَ وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا عَلَى الْمَذْهَبِ فَإِذَا مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَهُ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ، وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا. الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يَمُوتَ الزَّوْجُ أَوَّلًا فَتَعْتَدَّ عِدَّةَ أَمَةٍ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ إنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَهِيَ فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ فَقَدْ عَتَقَتْ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْعِدَدِ الْخِلَافُ فِي أَنَّهَا هَلْ تُكْمِلُ عِدَّةَ حُرَّةٍ أَمْ عِدَّةَ أَمَةٍ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا كَمَا ذَكَرْنَا قَرِيبًا، وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ الْعِدَّةِ لَزِمَهُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْأَصَحِّ تَفْرِيعًا عَلَى عَوْدِهَا فِرَاشًا. الْحَالُ الثَّالِثُ: أَنْ يَمُوتَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ مَعًا فَلَا اسْتِبْرَاءَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَعُدْ إلَى فِرَاشِهِ وَيَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِيمَا إذَا عَتَقَتْ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ وَهَلْ تَعْتَدُّ عِدَّةَ أَمَةٍ أَمْ عِدَّةَ حُرَّةٍ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْغَزَالِيِّ عِدَّةَ أَمَةٍ وَقَطَعَ الْبَغَوِيّ بِعِدَّةِ حُرَّةٍ احْتِيَاطًا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَرْعٌ مَاتَ سَيِّدُ الْمُسْتَوْلَدَةِ، ثُمَّ زَوْجُهَا أَوْ مَاتَا مَعًا اعْتَدَّتْ كَالْحُرَّةِ اهـ الْحَالُ الرَّابِعُ: أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا وَيُشْكِلُ السَّابِقُ؛ فَلَهُ صُوَرٌ:

إحْدَاهَا: أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَ مَوْتِهِمَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ فَعَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ مَوْتِ آخِرِهِمَا مَوْتًا لِاحْتِمَالِ أَنَّ السَّيِّدَ مَاتَ أَوَّلًا، ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ

ص: 251

وَاَلَّذِي مَرَّ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ هُنَا فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَتَرِثُ

(وَ) عِدَّةُ (حَامِلٍ بِوَضْعِهِ) لِلْآيَةِ (بِشَرْطِهِ السَّابِقِ) وَهُوَ انْفِصَالُ كُلِّهِ وَإِمْكَانُ نِسْبَتِهِ لِلْمَيِّتِ وَلَوْ احْتِمَالًا (فَلَوْ مَاتَ صَبِيٌّ) لَا يُمْكِنُ إنْزَالُهُ (عَنْ حَامِلٍ فَبِالْأَشْهُرِ) عِدَّتُهَا لِلْقَطْعِ بِانْتِفَاءِ الْحَمْلِ عَنْهُ (، وَكَذَا مَمْسُوحٌ) ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ مَاتَ عَنْ حَامِلٍ فَعِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ لَا بِالْحَمْلِ (إذْ لَا يَلْحَقُهُ) الْوَلَدُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِتَعَذُّرِ إنْزَالِهِ بِفَقْدِ أُنْثَيَيْهِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ لِمِثْلِهِ وِلَادَةٌ (وَيَلْحَقُ) الْوَلَدُ (مَجْبُوبًا بَقِيَ أُنْثَيَاهُ) ، وَقَدْ أَمْكَنَ اسْتِدْخَالُهَا لِمَنِيِّهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَمَا مَرَّ لِبَقَاءِ أَوْعِيَةِ الْمَنِيِّ (فَتَعْتَدُّ) زَوْجَتُهُ (بِهِ) أَيْ بِوَضْعِهِ

لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ تَبَيَّنَ وُقُوعُهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَا إرْثَ لَهَا وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَيُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَا إحْدَادَ عَلَيْهَا أَيْضًا وَلَا يُمْنَعُ مِنْ مُعَاشَرَتِهَا وَلَا مِنْ وَطْئِهَا حَالَ حَيَاتِهِ كَمَا مَرَّ اهـ وَلَعَلَّهُ مُخْتَصٌّ بِغَيْرِ ذَاتِ حَمْلٍ أَوْ أَقْرَاءٍ اسْتَمَرَّ حَمْلُهَا أَوْ أَقْرَاؤُهَا إلَى الْوَفَاةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ أَدَوَاتِ التَّعْلِيقِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: انْفِصَالُ كُلِّهِ) حَتَّى ثَانِي تَوْأَمَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ احْتِمَالًا) كَمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ كَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَصُورَتُهُ أَنَّهُ لَاعَنَهَا لِنَفْيِ حَمْلِهَا، ثُمَّ طَلَّقَ زَوْجَةً لَهُ، ثُمَّ اشْتَبَهَتْ الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ بِالْمُلَاعَنَةِ الْحَامِلَ أَيْضًا أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ تَنْظِيرًا نِهَايَةٌ أَيْ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَلَوْ احْتِمَالًا نَظِيرُ الْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ إلَى النَّافِي احْتِمَالًا لَكِنْ يُنْظَرُ مَا صُورَةُ الْمَنْسُوبِ لِلْمَيِّتِ فِي مَسْأَلَتِنَا احْتِمَالًا رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَا يَأْتِي هُنَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا سَبَقَ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُلَاعِنَةَ كَالْبَائِنِ فَلَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا يُمْكِنُ إنْزَالُهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ دُونَ تِسْعِ سِنِينَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ إذْ لَا يَلْحَقُهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ نَزَلَ مِنْهُ مَاءٌ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْمَنِيِّ فِي نَحْوِ الْغُسْلِ وَإِلَّا لَحِقَهُ الْوَلَدُ لِإِمْكَانِ الِاسْتِدْخَالِ حِينَئِذٍ، وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ لِتَعَذُّرِ إنْزَالِهِ أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ إنْزَالٌ وَجَبَ الْغُسْلُ وَلَحِقَ الْوَلَدُ إذَا اُحْتُمِلَ الِاسْتِدْخَالُ اهـ سم، وَقَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ قَضِيَّتُهُ كَقَضِيَّةِ الْأَوَّلِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ.

عِبَارَةُ ع ش بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ سم الْمَذْكُورَ نَصُّهَا أَقُولُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ قَوْلِهِ لِتَعَذُّرِ إنْزَالِهِ وَقَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ إلَخْ عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَالْحُكْمُ يَبْقَى بِبَقَاءِ عِلَّتِهِ فَلَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ لِفَسَادِ مَنِيِّهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ لِوُجُودِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْهُ الْوَلَدُ اهـ ع ش أَقُولُ وَعَلَى هَذَا الْجَوَابِ يُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَمْسُوحِ وَالْمَسْلُولِ فَتَأَمَّلْ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى مَا قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ بِفَقْدِ أُنْثَيَيْهِ سَيَأْتِي فِي الْمَسْلُولِ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ وَالْوَلَدُ مَعَ فَقْدِ أُنْثَيَيْهِ فَلَعَلَّ الْعِلَّةَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ وَاَلَّذِي بَعْدَهُ إنْ سَلِمَ أَنَّ الْمَسْلُولَ عُهِدَ لِمِثْلِهِ وِلَادَةٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ لِمِثْلِهِ وِلَادَةٌ) وَقِيلَ يَلْحَقُهُ وَبِهِ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ وَالْقَاضِيَانِ

وَهِيَ حُرَّةٌ وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهَا عِنْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ زَوْجَةٌ أَيْ إنْ مَاتَ السَّيِّدُ أَوَّلًا أَوْ مُعْتَدَّةٌ أَيْ إنْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوَّلًا وَإِنْ أَوْجَبْنَا الِاسْتِبْرَاءَ فَحُكْمُهُ كَمَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَلَوْ تَخَلَّلَ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ بِلَا مَزِيدٍ فَهَلْ هُوَ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُتَخَلِّلُ أَقَلَّ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ أَوْ كَمَا لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهَا فِيهِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ تَخَلَّلَ بَيْنَ الْمَوْتَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيْهَا الِاعْتِدَادُ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِ آخِرِهِمَا مَوْتًا، ثُمَّ إنْ لَمْ تَحِضْ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ بَعْدَهَا بِحَيْضَةٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الزَّوْجَ مَاتَ أَوَّلًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَعَادَتْ فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ وَإِنْ حَاضَتْ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَيْضُ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ أَوْ آخِرِهَا وَقِيلَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ بَعْدَ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ لِئَلَّا يَقَعَ الِاسْتِبْرَاءُ وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قَالَ الْأَصْحَابُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى تَقْدِيرِ تَأَخُّرِ مَوْتِ السَّيِّدِ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ مُنْقَضِيَةً بِالْمُدَّةِ الْمُتَخَلِّلَةِ وَلَا يُتَصَوَّرُ الِاجْتِمَاعُ سَوَاءٌ كَانَ الْحَيْضُ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ أَوْ آخِرِهَا وَلَوْ كَانَتْ الْمُسْتَوْلَدَةُ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ كَفَاهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ.

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ لَا يُعْلَمَ كَمْ الْمُدَّةُ الْمُتَخَلِّلَةُ فَعَلَيْهَا التَّرَبُّصُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَخْذًا بِالْأَحْوَطِ وَلَا نُوَرِّثُهَا مِنْ الزَّوْجِ إذَا شَكَكْنَا فِي أَسْبَقِهِمَا مَوْتًا فَإِنْ ادَّعَتْ عِلْمَ الْوَرَثَةِ أَنَّهَا كَانَتْ حُرَّةً يَوْمَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَعَلَيْهِمْ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ اهـ كَلَامُ الرَّوْضَةِ سُقْنَاهُ مَعَ طُولِهِ لِحُسْنِ بَيَانِهِ لِلْمَسْأَلَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي الْحَالِ الرَّابِعِ: وَإِنْ تَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا وَأَشْكَلَ أَيْ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا أَوْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ مَاتَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا اعْتَدَّتْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مِنْ آخِرِهِمَا مَوْتًا أَيْ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ السَّيِّدِ أَوَّلًا، ثُمَّ إنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَ الْمَوْتَيْنِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ وَلَحْظَةٌ فَلَا شَيْءَ أَيْ اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا وَإِنْ تَخَلَّلَ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ جُهِلَ قَدْرُهُ فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ لَزِمَهَا حَيْضَةٌ إنْ لَمْ تَحِضْ فِي الْعِدَّةِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ السَّيِّدِ آخِرًا وَلِهَذَا لَا تَرِثُ وَلَهَا تَحْلِيفُ الْوَرَثَةِ أَنَّهُمْ مَا عَلِمُوا حُرِّيَّتَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ حَاضَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَإِنْ حَاضَتْ أَوَّلَ الْعِدَّةِ أَمَّا إذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَتَكْفِيهَا الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ انْتَهَى

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ إذْ لَا يَلْحَقُهُ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ نَزَلَ مِنْهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْمَنِيِّ فِي نَحْوِ الْغُسْلِ وَإِلَّا لَحِقَهُ الْوَلَدُ لِإِمْكَانِ الِاسْتِدْخَالِ حِينَئِذٍ، وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ لِتَعَذُّرِ إنْزَالِهِ أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ إنْزَالُهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَلَحِقَ الْوَلَدُ إذْ اُحْتُمِلَ الِاسْتِدْخَالُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَمْكَنَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ:

ص: 252

لِوَفَاتِهِ (، وَكَذَا مَسْلُولٌ) خُصْيَتَاهُ (بَقِيَ ذَكَرُهُ) فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ (بِهِ) أَيْ بِوَضْعِهِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُبَالِغُ فِي الْإِيلَاجِ فَيُنْزِلُ مَاءً رَقِيقًا وَكَوْنُ الْخُصْيَةِ الْيُمْنَى لِلْمَنِيِّ وَالْيُسْرَى لِلشَّعْرِ لَعَلَّهُ إنْ صَحَّ أَغْلَبِيٌّ وَإِلَّا فَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ لَيْسَ لَهُ إلَّا يُسْرَى وَلَهُ مَنِيٌّ كَثِيرٌ وَشَعْرٌ كَذَلِكَ

(وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ) كَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَنَوَى مُعَيَّنَةً مِنْهُمَا أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا (وَمَاتَ قَبْلَ بَيَانٍ) لِلْمُعَيَّنَةِ (أَوْ تَعْيِينٍ) لِلْمُبْهَمَةِ (فَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأْ) وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً فَقَطْ وَهِيَ ذَاتُ أَشْهُرٍ مُطْلَقًا أَوْ ذَاتُ أَقْرَاءٍ فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ (اعْتَدَّتَا لِوَفَاةٍ) احْتِيَاطًا إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَحْتَمِلُ أَنَّهَا فُورِقَتْ بِطَلَاقٍ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ عَلَى غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ أَوْ مَوْتٍ فَتَجِبُ عِدَّتُهُ (، وَكَذَا إنْ وَطِئَ) كُلًّا مِنْهُمَا (وَهُمَا ذَوَاتَا أَشْهُرٍ) وَالطَّلَاقُ بَائِنٌ أَوْ رَجْعِيٌّ (أَوْ) ذَوَاتَا (أَقْرَاءٍ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ) فَتَعْتَدُّ كُلٌّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَإِنْ اُحْتُمِلَ خِلَافُهَا؛ لِأَنَّهَا الْأَحْوَطُ هُنَا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ كَمَا مَرَّ (فَإِنْ كَانَ) الطَّلَاقُ فِي ذَوَاتَيْ الْأَقْرَاءِ (بَائِنًا) ، وَقَدْ وَطِئَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا (اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا فِي الْأُولَى وَالْمَوْطُوءَةُ مِنْهُمَا فِي الثَّانِيَةِ (بِأَكْثَرَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَثَلَاثَةٍ مِنْ أَقْرَائِهَا) لِوُجُوبِ أَحَدِهِمَا عَلَيْهَا يَقِينًا، وَقَدْ اشْتَبَهَ فَوَجَبَ الْأَحْوَطُ وَهُوَ الْأَكْثَرُ كَمَنْ لَزِمَهُ إحْدَى صَلَاتَيْنِ وَشَكَّ فِي عَيْنِهَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِمَا وَتَعْتَدُّ غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ فِي الثَّانِيَةِ لِوَفَاةٍ

(وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ) ابْتِدَاؤُهَا (مِنْ) حِينِ (الْمَوْتِ وَالْأَقْرَاءِ) ابْتِدَاؤُهَا (مِنْ) حِينِ (الطَّلَاقِ) وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُبْهَمَةِ مِنْ التَّعْيِينِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَيِسَ مِنْهُ لِمَوْتِهِ اُعْتُبِرَ السَّبَبُ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ، فَلَوْ مَضَى قَبْلَ الْمَوْتِ قُرْءَانِ مَثَلًا اعْتَدَّتْ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْقُرْءِ الْبَاقِي وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ

(وَمَنْ غَابَ) بِسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ حَتَّى يُتَيَقَّنَ) أَيْ يُظَنَّ بِحُجَّةٍ كَاسْتِفَاضَةٍ وَحُكْمٍ بِمَوْتِهِ (مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ) أَوْ نَحْوِهِمَا كَرِدَّتِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ بِشَرْطِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ وَالنِّكَاحِ مَعَ ثُبُوتِهِ بِيَقِينٍ فَلَمْ يَزُلْ إلَّا بِهِ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِهِ وَلِأَنَّ مَالَهُ لَا يُورَثُ وَأُمَّ وَلَدِهِ لَا تُعْتَقُ فَكَذَا زَوْجَتُهُ نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ وَلَوْ عَدْلٌ رِوَايَةً بِأَحَدِهِمَا حَلَّ لَهَا بَاطِنًا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ وَلَا تُقِرَّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ فَقْدُ الزَّوْجَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ أُخْتِهَا أَوْ خَامِسَةٌ إذَا لَمْ يُرِدْ طَلَاقَهَا (وَفِي الْقَدِيمِ

الْحُسَيْنُ وَأَبُو الطَّيِّبِ؛ لِأَنَّ مَعْدِنَ الْمَاءِ الصُّلْبِ وَهُوَ يَنْفُذُ مِنْ ثُقْبَةٍ إلَى الظَّاهِرِ وَهُمَا بَاقِيَانِ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَحَكَى أَنَّ أَبَا عُبَيْدَ بْنَ حَرْبَوَيْهِ قُلِّدَ قَضَاءَ مِصْرَ وَقَضَى بِهِ فَحَمَلَهُ الْمَمْسُوحُ عَلَى كَتِفِهِ وَطَافَ بِهِ الْأَسْوَاقَ وَقَالَ اُنْظُرُوا إلَى هَذَا الْقَاضِي يَلْحَقُ أَوْلَادَ الزِّنَا بِالْخُدَّامِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِوَفَاتِهِ) أَوْ طَلَاقِهِ اهـ مُغْنِي وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِطَلَاقِهِ أَيْ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَلَمْ تَسْتَدْخِلْ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُبَالِغُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا يَتَأَتَّى فِي الْمَمْسُوحِ بِالْمُسَاحَقَةِ إذْ الذَّكَرُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْمَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ طَرِيقٌ كَالثُّقْبَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَدْ رَأَيْنَا إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي قُوَّةَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ لُحُوقِ الْوَلَدِ لِلْمَمْسُوحِ لِبَقَاءِ مَعْدِنِ الْمَنِيِّ، وَقَوْلُهُ: وَشَعْرٌ كَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَحَلِّ الرَّدِّ لِوُجُودِ مَادَّةِ الشَّعْرِ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ وَكَانَ الْأَظْهَرُ فِي الرَّدِّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَهُ مَاءٌ كَثِيرٌ وَمَنْ لَهُ الْيُمْنَى فَقَطْ وَلَهُ شَعْرٌ كَثِيرٌ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ اُحْتُمِلَ خِلَافُهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ اُحْتُمِلَ أَنْ لَا يَلْزَمَهَا إلَّا عِدَّةُ الطَّلَاقِ الَّتِي هِيَ أَقَلُّ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي ذَاتِ الْأَشْهُرِ، وَكَذَا فِي ذَاتِ الْأَقْرَاءِ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ كُلَّ شَهْرٍ لَا يَخْلُو عَنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: فِيمَا إذَا وَطِئَهُمَا، وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ أَيْ فِيمَا إذَا وَطِئَ إحْدَاهُمَا

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَقْرَاءُ) بِالرَّفْعِ بِخَطِّهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَوْ مَضَى إلَخْ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ مَضَى قَبْلَ الْمَوْتِ قُرْءَانِ إلَخْ) وَلَوْ مَضَى جَمِيعُ الْأَقْرَاءِ قَبْلَ الْوَفَاةِ اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِدَّةَ الْوَفَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا يَحْتَمِلُ أَنَّهَا مُتَوَفًّى عَنْهَا وَأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: بِسَفَرِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُسْتَحَبُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، ثُمَّ تَعْتَدُّ، وَقَوْلُهُ: خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَقَوْلُهُ: الْآتِي إلَى الْمَالِ لَا ضَرَرَ، وَقَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ آنِفًا بِمَا فِيهِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْهَا بَلْ فُقِدَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ أَوْ انْكَسَرَتْ بِهِ سَفِينَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ يُظَنُّ إلَخْ) الْأَوْجَهُ تَفْسِيرُ التَّيَقُّنِ بِالْأَعَمِّ مِنْ حَقِيقَتِهِ وَمِنْ الظَّنِّ لَا بِخُصُوصِ الظَّنِّ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ يَثْبُتُ بِمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ وَالْمُرَادُ بِالْيَقِينِ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ حَتَّى لَوْ ثَبَتَ مَا ذُكِرَ بِعَدْلَيْنِ كَفَى وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الشَّهَادَاتِ الِاكْتِفَاءُ فِي الْمَوْتِ بِالِاسْتِفَاضَةِ مَعَ عَدَمِ إفَادَتِهَا الْيَقِينَ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) وَهُوَ إصْرَارُهُ عَلَى الرِّدَّةِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَعْتَدُّ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الِاعْتِدَادِ بَعْدَ التَّيَقُّنِ وَإِنْ بَانَ مُضِيُّ الْعِدَّةِ بَعْدَ نَحْوِ الْمَوْتِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ إلَخْ خِلَافُهُ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ اهـ سم أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِهِ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ تَصْوِيرٌ إذْ الْمَدَارُ إلَخْ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بَلَغَتْهَا الْوَفَاةُ بَعْدَ الْمُدَّةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا بِهِ) أَيْ: بِالْيَقِينِ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِهِ أَيْ الظَّنِّ الْقَوِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَكَذَا زَوْجَتُهُ) أَيْ: لَا تَفْتَرِقُ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهَا) إلَى قَوْلِهِ الَّذِي هُوَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إذَا لَمْ يُرِدْ طَلَاقَهَا وَقَوْلَهُ وَاعْتُبِرَتْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: عَدْلٌ) يَنْبَغِي أَوْ فَاسِقٌ اعْتَقَدَتْ صِدْقَهُ أَوْ بَلَغَ الْمُخْبَرُ عَدَدَ التَّوَاتُرِ وَلَوْ مِنْ صِبْيَانٍ وَكُفَّارٍ؛ لِأَنَّ خَبَرَهُمْ يُفِيدُ الْيَقِينَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَحَدِهِمَا) الْمُنَاسِبُ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا إسْقَاطُ الْمِيمِ (قَوْلُهُ: وَيُقَاسَ بِذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْمُسْتَوْلَدَةُ كَالزَّوْجَةِ وَأَنَّ

لِوَفَاتِهِ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِطَلَاقِهِ أَيْ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَلَمْ تَسْتَدْخِلْ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَتَعْتَدُّ غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: وَهِيَ الْمَارَّةُ فِي قَوْلِهِ أَوْ إحْدَاهُمَا

(قَوْلُهُ: فَلَوْ مَضَى قَبْلَ الْمَوْتِ قُرْءَانِ مَثَلًا إلَخْ) وَلَوْ مَضَى جَمِيعُ الْأَقْرَاءِ قَبْلَ الْوَفَاةِ اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِدَّةَ الْوَفَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا يَحْتَمِلُ أَنَّهَا مُتَوَفًّى عَنْهَا وَأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ

(قَوْلُهُ: أَيْ يَظُنُّ) الْأَوْجَهُ تَفْسِيرُ التَّيَقُّنِ بِالْأَعَمِّ مِنْ حَقِيقَتِهِ وَمِنْ الظَّنِّ لَا بِخُصُوصِ الظَّنِّ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَعْتَدُّ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الِاعْتِدَادِ بَعْدَ التَّيَقُّنِ وَإِنْ بَانَ مُضِيُّ الْعِدَّةِ بَعْدَ نَحْوِ الْمَوْتِ لَكِنْ

ص: 253

تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ) قِيلَ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ وَالْأَصَحُّ مِنْ حِينِ ضَرْبِ الْقَاضِي فَلَا يُعْتَدُّ بِمَا مَضَى قَبْلَهُ (ثُمَّ تَعْتَدُّ لِوَفَاةٍ وَتَنْكِحُ) بَعْدَهَا اتِّبَاعًا لِقَضَاءِ عُمَرَ رضي الله عنه بِذَلِكَ وَاعْتُبِرَتْ الْأَرْبَعُ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ (فَلَوْ حَكَمَ بِالْقَدِيمِ قَاضٍ نُقِضَ) حُكْمُهُ (عَلَى الْجَدِيدِ فِي الْأَصَحِّ) لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مَيِّتًا فِي النِّكَاحِ دُونَ قِسْمَةِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ دُونَ النِّكَاحِ فِي طَلَبِ الِاحْتِيَاطِ وَوَجْهُ عَدَمِ النَّقْضِ الْآتِي فِي الْقَضَاءِ عِنْدِي أَظْهَرُ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ إذْ الْمَالُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْوَارِثِ بِتَأْخِيرِ قِسْمَتِهِ وَلَوْ فَقِيرًا؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ تَحْصِيلِ غَيْرِهِ بِكَسْبٍ أَوْ اقْتِرَاضٍ مَثَلًا فَضَرَرُهُ يُمْكِنُهُ دَفْعَهُ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ ضَرَرِ فَقْدِ الزَّوْجِ بِوَجْهٍ فَجَازَ فِيهَا ذَلِكَ دَفْعًا لِعِظَمِ الضَّرَرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ، وَفِي نُفُوذِ الْقَضَاءِ بِهِ وَجْهَانِ صَحَّحَ الْإِسْنَوِيُّ نُفُوذَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَسَائِرِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ أَمَّا عَلَى النَّقْضِ فَلَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا لِقَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ فِيمَا يُنْقَضُ

(وَلَوْ نُكِحَتْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ) تَصْوِيرٌ إذْ الْمَدَارُ فِي الصِّحَّةِ عَلَى نِكَاحِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ (فَبَانَ) الزَّوْجُ (مَيِّتًا) قَبْلَ نِكَاحِهَا بِقَدْرِ الْعِدَّةِ (صَحَّ) النِّكَاحُ (عَلَى الْجَدِيدِ) أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ) اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا مَرَّ آنِفًا بِمَا فِيهِ أَمَّا إذَا بَانَ حَيًّا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ لَكِنْ لَا يَتَمَتَّعُ بِهَا حَتَّى تَعْتَدَّ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ بِشُبْهَةٍ

(وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ) بِأَيِّ وَصْفٍ كَانَتْ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ

الزَّوْجَةَ الْمُنْقَطِعَةَ الْخَبَرِ كَالزَّوْجِ حَتَّى يَجُوزَ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: تَتَرَبَّصُ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَفِي الْمُغْنِي تَرَبُّصُ بِحَذْفِ إحْدَى التَّاءَيْنِ أَيْ تَتَرَبَّصُ زَوْجَةُ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ اهـ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: اتِّبَاعًا لِقَضَاءِ عُمَرَ إلَخْ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَيُرْوَى مِثْلُهُ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَلِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجَ مِنْ النِّكَاحِ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ لِفَوَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ وَهُوَ هُنَا حَاصِلٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، فَلَوْ حُكِمَ بِالْقَدِيمِ إلَخْ) أَيْ: حُكْمِ حَاكِمٍ غَيْرِ شَافِعِيٍّ بِمَا يُوَافِقُ الْقَدِيمَ عِنْدَنَا نُقِضَ إلَخْ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِقَاضٍ فَفَسَخَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ فَسْخُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا اهـ ع ش وَلَعَلَّ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ بِشَرْطِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْقَدِيمِ) أَيْ: بِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ وُجُوبِ التَّرَبُّصِ أَرْبَعَ سِنِينَ وَمِنْ الْحُكْمِ بِوَفَاتِهِ وَبِحُصُولِ الْفُرْقَةِ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ قَاضٍ) أَيْ: مُخَالِفٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا، فَلَوْ كَانَ مُسْتَنَدُ الْقَضَاءِ مُجَرَّدَ الْقَدِيمِ وَالْقَاضِي شَافِعِيٌّ لَمْ يَصِحَّ الْقَضَاءُ إذْ لَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ بِالضَّعِيفِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ) أَيْ: وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ مَا لَمْ يُخَالِفْ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ الَّذِي هُوَ مَا قَطَعَ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ دُونَ النِّكَاحِ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَوَجْهُ عَدَمِ النَّقْضِ الْآتِي فِي الْقَضَاءِ) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ إضَافَةَ الْوَجْهِ إلَى عَدَمِ إلَخْ لِلْبَيَانِ وَأَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ فِي الْقَضَاءِ أَيْ الْجَارِي فِي الْقَضَاءِ بِالْقَدِيمِ صِفَةٌ لِلْوَجْهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ بِمَا ذُكِرَ لِاخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ وَلِأَنَّ الْمَآلَ لَا ضَرَرَ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ) أَيْ: الْمَالِ (قَوْلُهُ: فَضَرَرُهُ) أَيْ الْوَارِثِ (قَوْلُهُ: وَفِي نُفُوذِ الْقَضَاءِ بِهِ) أَيْ: بِالْقَدِيمِ.

(قَوْلُهُ: صَحَّحَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ إذَا عَادَ الزَّوْجُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَكَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَإِنْ قُلْنَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ قُلْنَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا فَهِيَ لِلثَّانِي لِبُطْلَانِ نِكَاحِ الْأَوَّلِ بِالْحُكْمِ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مِنْ الْقَدِيمِ وَمِنْ تَفَارِيعِهِ وَكَأَنَّ الشَّارِحَ فَهِمَ أَنَّهُمَا مِنْ الْجَدِيدِ فَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا تَرَاهُ إذْ لَوْ فَهِمَ أَنَّهُمَا مِنْ الْقَدِيمِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ) أَيْ: الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: أَمَّا عَلَى النَّقْضِ) أَيْ الْمُعْتَمَدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا (قَوْلُهُ: لِقَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم فِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ بِهِ بِالتَّقْلِيدِ بَلْ قَدْ يَكُونُ بِالِاجْتِهَادِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِيمَا يُنْقَضُ) أَيْ: يُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي فِيهِ اهـ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ) أَيْ: وَقَبْلَ ثُبُوتِ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى نِكَاحِهَا) أَيْ: وُقُوعِهِ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَيْ سَوَاءٌ مَضَى مُدَّةُ التَّرَبُّصِ أَيْضًا أَمْ لَا (قَوْلُهُ: اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ: فِي فَصْلِ عِدَّةِ الْحَامِلِ بِوَضْعِهِ إلَخْ فِي شَرْحِ لَمْ تُنْكَحْ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ (قَوْلُهُ: فَهِيَ لَهُ إلَخْ) وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَلَمْ يَدَّعِهِ الْمَفْقُودُ لَحِقَ بِالثَّانِي عِنْدَ الْإِمْكَانِ لِتَحْقِقْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْمَفْقُودِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ لَمْ يَلْحَقْ بِالْمَفْقُودِ لِذَلِكَ فَإِنْ قَدِمَ الْمَفْقُودُ وَادَّعَاهُ لَمْ يُعْرَضْ عَلَى الْقَائِفِ حَتَّى يَدَّعِيَ وَطْأَهَا مُمَكَّنًا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَإِنْ انْتَفَى عَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ الدَّعْوَى بِهِ وَالْعَرْضِ عَلَى الْقَائِفِ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ غَيْرَ اللِّبَأ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ إنْ وَجَدَ مُرْضِعَةً غَيْرَهَا وَإِلَّا فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ وَإِذَا جَازَ لَهُ الْمَنْعُ وَمَنَعَهَا وَخَالَفَتْ وَأَرْضَعَتْهُ فِي مَنْزِلِ الْمَفْقُودِ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ وَلَا وَقَعَ خَلَلٌ فِي التَّمْكِينِ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا مِنْهُ وَإِلَّا سَقَطَتْ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْإِحْدَادِ تَنْفِيرُ الْأَجَانِبِ عَنْ التَّطَلُّعِ لِلْمُفَارَقَةِ فَوَجَبَ فِي مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ لِعَدَمِ وُجُودِ مَنْ يُدَافِعُ عَنْ النَّسَبِ وَسُنَّ فِي الْبَائِنِ لِوُجُودِهِ وَلَمْ يُشْرَعْ فِي الرَّجْعِيَّةِ لِعَدَمِ التَّطَلُّعِ لَهَا غَالِبًا مَعَ كَوْنِهَا زَوْجَةً فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: بِأَيِّ وَصْفٍ) أَيْ: حَامِلًا أَوْ حَائِلًا كَامِلَةً أَوْ نَاقِصَةً (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ)

قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ إلَخْ خِلَافُهُ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَتَنْكِحُ) عِبَارَةُ التَّنْبِيهِ، ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ فِي الظَّاهِرِ وَهَلْ تَحِلُّ فِي الْبَاطِنِ قَوْلَانِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَفِي نُفُوذِ الْقَضَاءِ بِهِ) أَيْ: الْقَدِيمِ (قَوْلُهُ: لِقَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ بِهِ بِالتَّقْلِيدِ بَلْ قَدْ يَكُونُ بِالِاجْتِهَادِ وَأَدَائِهِ

ص: 254

إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أَيْ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهَا الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْمُدَّةَ أَيْ يَجِبُ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ وَجَبَ وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى إرَادَتِهِ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَذِكْرُ الْأَيْمَانِ لِلْغَالِبِ أَوْ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَثُ عَلَى الِامْتِثَالِ وَإِلَّا فَمَنْ لَهَا أَمَانٌ يَلْزَمُهَا ذَلِكَ أَيْضًا وَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ أَمْرُ مُوَلِّيَتِهِ بِهِ وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ غَيْرِهِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لِيَشْمَلَ حَامِلًا مِنْ شُبْهَةٍ حَالَةَ الْمَوْتِ فَلَا يَلْزَمُهَا إحْدَادٌ حَالَةَ الْحَمْلِ الْوَاقِعِ عَنْ الشُّبْهَةِ بَلْ بَعْدَ وَضْعِهِ وَلَوْ أَحْبَلَهَا بِشُبْهَةٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ مَاتَ اعْتَدَّتْ بِالْوَضْعِ عَنْهُمَا عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رُجِّحَ وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى مَا بَقِيَ أَنَّهُ عِدَّةُ وَفَاةٍ فَلَزِمَهَا الْإِحْدَادُ فِيهَا وَإِنْ شَارَكَتْهَا الشُّبْهَةُ (لَا) عَلَى (رَجْعِيَّةٍ) لِبَقَاءِ مُعْظَمِ أَحْكَامِ النِّكَاحِ لَهَا وَعَلَيْهَا بَلْ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ الْأَوْلَى أَنْ تَتَزَيَّنَ بِمَا يَدْعُوهُ لِرَجْعَتِهَا وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ وَإِلَّا فَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ نَدْبُ الْإِحْدَادِ لَهَا فَمَحَلُّهُ إنْ رَجَتْ عَوْدَهُ بِالتَّزَيُّنِ وَلَمْ يُتَوَهَّمْ أَنَّهُ لِفَرَحِهَا بِطَلَاقِهِ (وَيُسْتَحَبُّ) الْإِحْدَادُ (لِبَائِنٍ) بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ فَسْخٍ لِئَلَّا يُفْضِيَ تَزَيُّنُهَا لِفَسَادِهَا (وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ) عَلَيْهَا كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهَا مَجْفُوَّةٌ بِالْفِرَاقِ فَلَمْ يُنَاسِبْ حَالُهَا وُجُوبَهُ بِخِلَافِ تِلْكَ قِيلَ قَضِيَّةُ الْخَبَرِ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ انْتَهَى وَلَيْسَ قَضِيَّتُهُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنْ جَعْلِ الْمَقْسِمِ الْإِحْدَادُ عَلَى الْمَيِّتِ

(وَهُوَ) أَيْ الْإِحْدَادُ مِنْ أَحَدَّ وَيُقَالُ فِيهِ الْحَدَّادُ مِنْ حَدَّ لُغَةُ الْمَنْعِ وَيُرْوَى بِالْجِيمِ وَهُوَ الْقَطْعُ وَاصْطِلَاحًا هُنَا (تَرْكُ لُبْسِ مَصْبُوغٍ)

إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُسْتَحَبُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ أَحْبَلَهَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مَا جَازَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْإِحْدَادَ عَلَى الزَّوْجِ هَذِهِ الْمُدَّةَ كَانَ مُمْتَنِعًا، وَقَدْ يُقَالُ مَا دَلِيلُ الِامْتِنَاعِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ أَنَّ دَلِيلَ الِامْتِنَاعِ أَوَّلُ الْحَدِيثِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ) أَيْ غَالِبًا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ إلَخْ) أَيْ: مِنْ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الْأَيْمَانَ لِلْغَالِبِ) ، وَكَذَا ذَكَرَ الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِنَّ ذَلِكَ فِي الْحَائِلِ، وَأَمَّا الْحَامِلُ فَتَحِدُّ مُدَّةَ بَقَاءِ حَمْلِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْبُخَارِيِّ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَمَنْ لَهَا أَمَانٌ يَلْزَمُهَا ذَلِكَ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا كَافِرًا م ر بَلْ وَيَلْزَمُ مَنْ لَا أَمَانَ لَهَا أَيْضًا لُزُومَ عِقَابٍ فِي الْآخِرَةِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ تَكْلِيفِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ سم وع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَمَرَ مُوَلِّيَتَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ مَنْعُهُمَا مِمَّا يُمْنَعُ مِنْهُ غَيْرُهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ: لِيَشْمَلَ حَامِلًا إلَخْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رحمه الله وَرَأَيْت فِي هَامِشِهِ بِخَطِّ تِلْمِيذِهِ الْفَاضِلِ عَبْدِ الرَّءُوفِ مَا صُورَتُهُ قَوْلُهُ لِيَشْمَلَ صَوَابَهُ لِيَخْرُجَ انْتَهَى، وَقَدْ يُقَالُ اسْمُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةٌ فِي حَالِ التَّلَبُّسِ وَمِثْلُهُ اسْمُ الْمَفْعُولِ وَسَائِرُ الْمُشْتَقَّاتِ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ فَمَنْ عَبَّرَ بِالْمُعْتَدَّةِ كَالْمُصَنِّفِ شَمِلَ كَلَامُهُ إحْدَاهُمَا هَذِهِ فِي زَمَانِ عِدَّتِهَا عَنْ الْوَفَاةِ وَمَنْ عَبَّرَ بِالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا يَشْمَلُ؛ لِأَنَّهَا لَا يُقَالُ لَهَا حِينَئِذٍ مُتَوَفًّى عَنْهَا إلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّجَوُّزِ فَلَا مَحَلَّ لِتَخْطِئَةِ الشَّارِحِ رحمه الله بَلْ قَدْ يُقَالُ التَّعْبِيرُ بِالشُّمُولِ هُوَ الصَّوَابُ دُونَ التَّعْبِيرِ بِالْإِخْرَاجِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ تَخْطِئَةُ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّءُوفِ، وَكَذَا جَوَابُ السَّيِّدِ عُمَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ مِنْ رُجُوعِ ضَمِيرٍ لِيَشْمَلَ لِمَا عَدَلَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَيُمْكِنُ دَفْعُ التَّخْطِئَةِ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ التَّعَسُّفِ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ إلَى قَوْلِ الْغَيْرِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ، ثُمَّ قَالَ قَوْلَهُ فَلَا يَلْزَمُهَا إلَخْ هَذَا التَّفْرِيعُ عَلَى مَا عُلِمَ مِنْ عَدْلِ الْمُصَنِّفِ اهـ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَزَوَّجَهَا) أَيْ: حَامِلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: اعْتَدَّتْ بِالْوَضْعِ عَنْهُمَا)، ثُمَّ قَوْلُهُ وَإِنْ شَارَكَتْهَا الشُّبْهَةُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ بِالتَّزَوُّجِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ لِلْمُتَزَوِّجِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا إلَّا أَنَّهَا لَمْ تَحْمِلْ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ عَنْ الْوَفَاةِ وَدَخَلَ فِيهَا عِدَّةُ وَطْءِ الشُّبْهَةِ؛ لِأَنَّهُمَا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ وَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ وَطْءِ التَّزَوُّجِ اعْتَدَّتْ عَنْ الْوَفَاةِ بِوَضْعِهِ وَدَخَلَ فِيهَا عِدَّةُ الشُّبْهَةِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ نَدْبُ الْإِحْدَادِ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُسْتَحَبُّ لِبَائِنٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُسْتَحَبُّ فِي عِدَّةِ فِرَاقِ الزَّوْجِ قَالَ فِي شَرْحِهِ خَرَجَ بِفِرَاقِ الزَّوْجِ الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَأُمُّ الْوَلَدِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الْإِحْدَادُ اهـ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى نَفْيِ الِاسْتِحْبَابِ يُشْعِرُ بِالْجَوَازِ، وَقَدْ يَلْتَزِمُ وَإِنْ حَرُمَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي غَيْرِ الزَّوْجِ كَمَا يَأْتِي فَيَكُونُ ذَاكَ مَخْصُوصًا بِغَيْرِ هَذَا فَلْيُرَاجَعْ م ر اهـ سم، وَقَوْلُهُ: خَرَجَ إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: بِخُلْعٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ فَسْخٍ (قَوْلُهُ: وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِجَامِعِ الِاعْتِدَادِ عَنْ نِكَاحٍ وَدُفِعَ هَذَا بِأَنَّهَا إنْ فُورِقَتْ بِطَلَاقٍ فَهِيَ مَجْفُوَّةٌ بِهِ أَوْ بِفَسْخٍ فَالْفَسْخُ مِنْهَا أَوْ لِمَعْنًى فِيهَا فَلَا يَلِيقُ بِهَا فِيهِمَا إيجَابُ الْإِحْدَادِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ تِلْكَ) أَيْ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

(قَوْلُهُ: أَيْ الْإِحْدَادُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لُبْسِ مَصْبُوغٍ

إلَى الْقَوْلِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَمَنْ لَهَا أَمَانٌ يَلْزَمُهَا) أَيْ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا كَافِرًا م ر بَلْ وَيَلْزَمُ مَنْ لَا أَمَانَ لَهَا لُزُومَ عِقَابٍ فِي الْآخِرَةِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ تَكْلِيفِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ (قَوْلُهُ: عَنْهُمَا، ثُمَّ قَوْلُهُ وَإِنْ شَارَكَتْهَا الشُّبْهَةُ) يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ بِالتَّزَوُّجِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ لِلْمُتَزَوِّجِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا إلَّا أَنَّهَا لَمْ تَحْمِلْ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ عَنْ الْوَفَاةِ وَدَخَلَ فِيهَا عِدَّةُ وَطْءِ الشُّبْهَةِ؛ لِأَنَّهُمَا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ وَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ وَطْءِ التَّزَوُّجِ اعْتَدَّتْ عَنْ الْوَفَاةِ بِوَضْعِهِ وَدَخَلَ فِيهَا عِدَّةُ الشُّبْهَةِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رُجِّحَ) اعْتَمَدَهُ أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ: فَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيُسْتَحَبُّ لِبَائِنٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُسْتَحَبُّ فِي عِدَّةِ فِرَاقِ الزَّوْجِ قَالَ فِي شَرْحِهِ خَرَجَ بِفِرَاقِ الزَّوْجِ الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَأُمُّ الْوَلَدِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الْإِحْدَادُ انْتَهَى فَالِاقْتِصَارُ عَلَى نَفْيِ الِاسْتِحْبَابِ يُشْعِرُ بِالْجَوَازِ، وَقَدْ يَلْزَمُ وَإِنْ حَرُمَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي غَيْرِ الزَّوْجِ كَمَا يَأْتِي فَيَكُونُ ذَاكَ مَخْصُوصًا بِغَيْرِ هَذَا فَلْيُرَاجَعْ م ر (تَنْبِيهٌ) حَيْثُ طُلِبَ الْإِحْدَادُ أَوْ أُبِيحَ وَتَضَمَّنَ تَغْيِيرَ اللِّبَاسِ لِأَجْلِ الْمَوْتِ كَانَ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ تَغْيِيرِ اللِّبَاسِ

ص: 255

بِمَا يُقْصَدُ (لِزِينَةٍ وَإِنْ خَشُنَ) لِلنَّهْيِ الصَّحِيح عَنْهُ كَالِاكْتِحَالِ وَالتَّطَيُّبِ وَالِاخْتِضَابِ وَالتَّحَلِّي وَذِكْرُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمَصْبُوغِ بِالْمَغْرَةِ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ فِي رِوَايَةٍ مِنْ بَابِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ أَنَّ الصَّبْغَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِزِينَةٍ (وَقِيلَ يَحِلُّ) لُبْسُ (مَا صُبِغَ غَزْلُهُ، ثُمَّ نُسِجَ) لِلْإِذْنِ فِي ثَوْبِ الْعَصْبِ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ لِلْمُهْمَلَتَيْنِ نَوْعٌ مِنْ الْبُرُودِ يُصْبَغُ، ثُمَّ يُنْسَجُ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ نُهِيَ عَنْهُ فِي أُخْرَى فَتَعَارَضَتَا وَالْمَعْنَى يُرَجِّحُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَلْ هَذَا أَبْلَغُ فِي الزِّينَةِ إذْ لَا يُصْبَغُ أَوَّلًا إلَّا رَفِيعُ الثِّيَابِ (وَيُبَاحُ غَيْرُ مَصْبُوغٍ) لَمْ يَحْدُثْ فِيهِ زِينَةٌ كَنَقْشٍ (مِنْ قُطْنٍ وَصُوفٍ وَكَتَّانٍ) عَلَى اخْتِلَافِ أَلْوَانِهَا الْخِلْقِيَّةِ وَإِنْ نَعُمَتْ (، وَكَذَا إبْرَيْسَمٌ) لَمْ يُصْبَغْ وَلَمْ يَحْدُثْ فِيهِ ذَلِكَ أَيْ حَرِيرٌ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ حُدُوثِ زِينَةٍ فِيهِ وَإِنْ صُقِلَ وَبَرِقَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُقْصَدُ لِزِينَةِ النِّسَاءِ وَبِهِ يُرَدُّ مَا أَطَالَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ نَحْوِ الْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ الْخِلْقِيِّ يَرْبُو لِصَفَاءِ صَقْلِهِ وَشِدَّةِ بِرِيقِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْمَصْبُوغِ (وَ) يُبَاحُ (مَصْبُوغٌ لَا يُقْصَدُ لِزِينَةٍ) أَصْلًا بَلْ لِنَحْوِ احْتِمَالِ وَسَخٍ أَوْ مُصِيبَةٍ كَأَسْوَدَ وَمَا يَقْرَبُ مِنْهُ كَالْمُشَبَّعِ مِنْ الْأَخْضَرِ وَكُحْلِيٍّ وَمَا يَقْرَبُ مِنْهُ كَالْمُشَبَّعِ مِنْ الْأَزْرَقِ وَلَا يَرِدُ عَلَى عِبَارَتِهِ مَصْبُوغٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ الزِّينَةِ وَغَيْرِهَا كَالْأَخْضَرِ وَالْأَزْرَقِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا هُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ بَرَّاقًا صَافِيَ اللَّوْنِ حَرُمَ وَعِبَارَتُهُ الْأُولَى قَدْ تَشْمَلُهُ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يُقْصَدُ لِلزِّينَةِ وَإِلَّا فَلَا وَعِبَارَتُهُ هَذِهِ تَشْمَلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ زِينَةٌ حِينَئِذٍ

(وَيَحْرُمُ) طِرَازٌ مُرَكَّبٌ عَلَى الثَّوْبِ لَا مَنْسُوجٌ مَعَهُ إلَّا إنْ كَثُرَ أَيْ بِأَنْ عُدَّ الثَّوْبُ بِسَبَبِهِ ثَوْبَ زِينَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَ (حُلِيُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ) وَلَوْ نَحْوَ خَاتَمٍ وَقُرْطٍ لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَمِنْهُ مُمَوَّهٌ بِأَحَدِهِمَا أَوْ مُشْبِهُهُ إنْ سَتَرَهُ بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِتَأَمُّلٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي الْأَوَانِي بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مُجَرَّدِ الزِّينَةِ وَثَمَّ عَلَى الْعَيْنِ مَعَ الْخُيَلَاءِ، وَكَذَا نَحْوُ نُحَاسٍ

إلَخْ) يُتَّجَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْحُلِيِّ جَوَازُ لُبْسِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَإِحْرَازِهِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: بِمَا يُقْصَدُ) إنَّمَا قَدَّرَهُ؛ لِأَنَّ الْمَتْنَ يُوهِمُ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ إنَّمَا هُوَ الْمَصْبُوغُ بِقَصْدِ الزِّينَةِ بِخِلَافِ مَا صُبِغَ لَا بِقَصْدِهَا وَإِنْ كَانَ الصَّبْغُ فِي نَفْسِهِ زِينَةً فَأَشَارَ بِهَذَا التَّقْدِيرِ إلَى امْتِنَاعِ جَمِيعِ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُقْصَدَ لِلزِّينَةِ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِصَبْغِ خُصُوصِهِ زِينَةٌ وَهَذَا التَّقْدِيرُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي قَرِيبًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ خَشُنَ) أَيْ: الْمَصْبُوغُ نَبَّهَ بِهِ عَلَى أَنَّ فِيهِ خِلَافًا وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ الْجَوَازِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ عَنْ لُبْسِ الْمَصْبُوغِ (قَوْلُهُ: كَالِاكْتِحَالِ إلَخْ) أَيْ: كَمَا نُهِيَ عَنْ الِاكْتِحَالِ إلَخْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ مَا هُنَا مَقِيسٌ عَلَى الِاكْتِحَالِ إلَخْ وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذَا هُنَا مَعَ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا سَيَأْتِي عِنْدَ ذِكْرِ الِاكْتِحَالِ وَمَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى النَّهْيِ عَمَّا هُنَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَذِكْرُ الْمُعَصْفَرِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مِنْ بَابِ ذِكْرِ إلَخْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ وَذِكْرُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمَصْبُوغِ بِالْمَغْرَةِ أَيْ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِمَا اهـ.

(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ أَوَّلِهِ) عِبَارَةُ الإوقيانوس الْمَغْرَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا الطِّينُ الْأَحْمَرُ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي رِوَايَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِذِكْرِ الْمُعَصْفَرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ بَابِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ) وَهُوَ أَيْ الْعَامُّ الْمَصْبُوغُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ لِلنَّهْيِ إلَخْ أَيْ وَذِكْرُ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ أَنَّ الصَّبْغَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ أُشِيرَ بِذِكْرِ هَذَيْنِ فِي الْحَدِيثِ إلَى أَنَّ الصَّبْغَ الْمُمْتَنِعَ إنَّمَا هُوَ الْمَقْصُودُ لِلزِّينَةِ لَا كُلُّ صَبْغٍ مِنْ بَابِ بَيَانِ الشَّيْءِ بِذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ إلَخْ) أَيْ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: يُصْبَغُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي يُعْصَبُ غَزْلُهُ أَيْ يُجْمَعُ، ثُمَّ يُشَدُّ، ثُمَّ يُصْبَغُ مَعْصُوبًا اهـ.

(قَوْلُهُ: إذْ لَا يُصْبَغُ أَوَّلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يُصْبَغُ قَبْلَ النَّسْجِ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَعُمَتْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ نَفِسَتْ؛ لِأَنَّ تَقْيِيدَهُ صلى الله عليه وسلم الثَّوْبَ بِالْمَصْبُوغِ يُفْهِمُ أَنَّ غَيْرَ الْمَصْبُوغِ مُبَاحٌ وَلِأَنَّ نَفَاسَتَهَا مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ لَا مِنْ زِينَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهَا كَالْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تُغَيِّرَ لَوْنَهَا بِسَوَادٍ وَنَحْوِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ حَرِيرٌ) تَفْسِيرٌ لِإبْرَيْسَمٍ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ) وَلَهَا لُبْسُ الْخَزِّ قَطْعًا لِاسْتِتَارِ الْإِبْرَيْسَمِ فِيهِ بِالصُّوفِ وَنَحْوِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ إلَخْ) فِيهِ مَا فِيهِ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ وَبِهِ يُرَدُّ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ: لَا يُقْصَدُ لِزِينَةِ النِّسَاءِ) أَيْ: وَلَا نَظَرَ لِلتَّزَيُّنِ بِهِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَلْ لِنَحْوِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ بِأَنَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ إنَّ سَتْرَهُ وَقَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى، وَكَذَا (قَوْلُهُ: وَعِبَارَتُهُ الْأُولَى) هِيَ قَوْلُ الْمَتْنِ تَرْكُ لُبْسِ مَصْبُوغٍ لِزِينَةٍ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ كَدِرًا أَوْ مُشَبَّعًا أَوْ أَكْهَبَ بِأَنْ يَضْرِبَ إلَى الْغَبَرَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَعِبَارَتُهُ هَذِهِ) أَيْ: قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَصْبُوغٌ لَا يُقْصَدُ لِزِينَةٍ

(قَوْلُهُ: طِرَازٌ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: طِرَازٌ مُرَكَّبٌ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَثُرَ) أَيْ الطِّرَازُ الْمَنْسُوخُ مَعَ الثَّوْبِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقُرْطٍ) اسْمٌ لِمَا يُلْبَسُ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْحَلَقُ لَا بِقَيْدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْحُلِيِّ وَالضَّمِيرُ فِي مُشْبِهُهُ رَاجِعٌ لِلْمُمَوَّهِ اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ نَصُّهَا عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ نَقْلًا عَنْ الْحَاوِي لِلْمَاوَرْدِيِّ وَلَوْ تَحَلَّتْ بِرَصَاصٍ أَوْ نُحَاسٍ فَإِنْ كَانَ مُوِّهَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مُشَابِهًا لَهُمَا بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِالتَّأَمُّلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهَا مِنْ قَوْمٍ يَتَزَيَّنُونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَحَرَامٌ وَإِلَّا فَحَلَالٌ انْتَهَتْ وَعَلَيْهِ فَيَتَعَيَّنُ قِرَاءَةُ أَوْ مُشْبِهُهُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى مُمَوَّهٌ وَالضَّمِيرُ فِيهِ لِأَحَدِهِمَا وَالتَّقْدِيرُ وَمِنْهُ مُمَوَّهٌ بِأَحَدِهِمَا وَمِنْهُ مُشْبِهُ أَحَدِهِمَا، وَقَوْلُهُ: إنْ سَتَرَهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ كَمَا تَرَى فَكَأَنَّ الشَّارِحَ قَيَّدَ بِهِ الْمُمَوَّهَ بِأَحَدِهِمَا لَكِنْ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ مُشْبِهُهُ مَعَ بَيَانِ

لِلْمَوْتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ إلَخْ) فِيهِ مَا فِيهِ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ وَبِهِ يُرَدُّ إلَخْ

(قَوْلُهُ: أَيْ بِأَنْ عُدَّ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْحُلِيِّ وَالضَّمِيرُ فِي مُشْبِهُهُ رَاجِعٌ لِلْمُمَوَّهِ

ص: 256

وَوَدَعٍ وَعَاجٍ وَذَبْلٍ إنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ يَتَحَلَّوْنَ بِهِ نَعَمْ يَحِلُّ لُبْسُهُ لَيْلًا فَقَطْ مَعَ الْكَرَاهَةِ إلَّا لِحَاجَةٍ كَإِحْرَازِهِ وَفَارَقَ حُرْمَةَ اللُّبْسِ وَالتَّطَيُّبِ لَيْلًا بِأَنَّهُمَا يُحَرِّكَانِ الشَّهْوَةَ غَالِبًا وَلَا كَذَلِكَ الْحُلِيُّ (، وَكَذَا) يَحْرُمُ (لُؤْلُؤٌ) وَنَحْوُهُ مِنْ الْجَوَاهِرِ الَّتِي يَتَحَلَّى بِهَا وَمِنْهَا الْعَقِيقُ (فِي الْأَصَحِّ) لِظُهُورِ الزِّينَةِ فِيهَا

(وَ) يَحْرُمُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَمَا يَأْتِي (طِيبٌ) ابْتِدَاءً وَاسْتِدَامَةً فَإِذَا طَرَأَتْ الْعِدَّةُ عَلَيْهِ لَزِمَهَا إزَالَتُهُ لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الْمُحَرَّمِ بِأَنَّهُ ثَمَّ مِنْ سُنَنِ الْإِحْرَامِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَبِأَنَّهُ يُشَدَّدُ عَلَيْهَا هُنَا أَكْثَرَ بِدَلِيلِ حُرْمَةِ نَحْوِ الْحِنَّاءِ وَالْمُعَصْفَرِ عَلَيْهَا هُنَا لَا ثَمَّ (فِي بَدَنٍ) نَعَمْ رَخَّصَ صلى الله عليه وسلم لَهَا أَنْ تَتَّبِعَ لِنَحْوِ حَيْضٍ قَلِيلِ قِسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ نَوْعَيْنِ مِنْ الْبَخُورِ لِلْحَاجَةِ وَأَلْحَقَ الْإِسْنَوِيُّ بِهَا فِي ذَلِكَ الْمُحْرِمَةَ وَخَالَفَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ (وَثَوْبٍ وَطَعَامٍ وَ) فِي (كُحْلٍ) وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ مِنْ الطِّيبِ وَالدُّهْنِ لِنَحْوِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ حَرُمَ هُنَا لَكِنْ لَا فِدْيَةَ لِعَدَمِ النَّصِّ وَلَيْسَ لِلْقِيَاسِ فِيهَا مَدْخَلٌ وَكُلُّ مَا حَلَّ لَهُ ثَمَّ حَلَّ هُنَا

(وَ) يَحْرُمُ (اكْتِحَالٌ بِإِثْمِدٍ) وَلَوْ غَيْرَ مُطَيَّبٍ وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَهُوَ الْأَسْوَدُ وَمِثْلُهُ نَصًّا الْأَصْفَرُ وَهُوَ الصَّبْرُ بِفَتْحٍ أَوْ كَسْرٍ فَسُكُونٍ وَبِفَتْحٍ فَكَسْرٍ وَلَوْ عَلَى بَيْضَاءَ لَا الْأَبْيَضُ كَالتُّوتِيَاءِ إذْ لَا زِينَةَ فِيهِ (إلَّا لِحَاجَةٍ كَرَمَدٍ) فَتَجْعَلُهُ لَيْلًا وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا إلَّا إنْ أَضَرَّهَا مَسْحُهُ؛ لِأَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم رَأَى صَبْرًا بِعَيْنَيْ أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ مُحِدَّةٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فَزَجَرَهَا فَأَجَابَتْ بِأَنَّهُ لَا طِيبَ فِيهِ فَأَجَابَهَا بِأَنَّهُ يَزِيدُ حُسْنَ الْوَجْهِ، ثُمَّ قَالَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إلَّا لَيْلًا وَامْسَحِيهِ نَهَارًا» وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ مَجْهُولًا وَبِأَنَّهُ صَحَّ النَّهْيُ عَنْهُ وَإِنْ خَشِيَتْ الْمَرْأَةُ انْفِقَاءَ عَيْنِهَا وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُرَادَ وَإِنْ انْفَقَأَتْ فِي زَعْمِك فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَنْفَقِئُ

أَنَّهُ مِنْ عِنْدِهِ، وَقَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِتَأَمُّلٍ قَدْ عَرَفْت أَنَّهُ قَيْدٌ فِي مُشْبِهُ أَحَدِهِمَا فَتَأَمَّلْ اهـ أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمُغْنِي نَصُّهُ: وَالتَّقْيِيدُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُفْهِمُ جَوَازِ التَّحَلِّي بِغَيْرِهِمَا كَنُحَاسٍ وَرَصَاصٍ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ تَعَوَّدَ قَوْمُهَا التَّحَلِّي بِهِمَا أَوْ أَشْبَهَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ بِحَيْثُ لَا يُعْرَفَانِ إلَّا بِتَأَمُّلٍ أَوْ مُوِّهَا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا يَحْرُمَانِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالتَّمْوِيهُ بِغَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَيْ مِمَّا يَحْرُمُ تَزَيُّنُهَا بِهِ كَالتَّمْوِيهِ بِهِمَا وَإِنَّمَا اقْتَصَرُوا عَلَى ذِكْرِهِمَا اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَوَدَعٍ) خَرَزٍ بِيضٍ تَخْرُجُ مِنْ الْبَحْرِ بَيْضَاءَ تُعَلَّقُ لِدَفْعِ الْعَيْنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَذَبْلٍ) وِزَانُ فَلْسٍ شَيْءٌ كَالْعَاجِ وَقِيلَ هُوَ ظَهْرُ السُّلَحْفَاةِ الْبَحْرِيَّةِ مِصْبَاحٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَحِلُّ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ اللَّيْلِ مَا لَوْ عَرَضَ لَهَا اجْتِمَاعٌ فِيهِ بِالنِّسَاءِ لِوَلِيمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَيَحْرُمُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لُبْسُهُ إلَخْ) أَيْ: الْحُلِيِّ اهـ مُغْنِي وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ يَعْنِي جَمِيعَ مَا مَرَّ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَيْلًا فَقَطْ)، وَأَمَّا لُبْسُهُ نَهَارًا فَحَرَامٌ إلَّا إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْرَازِهِ فَيَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا لِحَاجَةٍ) أَيْ: فَلَا يُكْرَهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى كَرَاهَةِ اللُّبْسِ لَيْلًا وَيُحْتَمَلُ إرْجَاعُهُ إلَيْهِ وَإِلَى حُرْمَةِ اللُّبْسِ نَهَارًا فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا فِي الْمُغْنِي تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ: حُرْمَةَ اللُّبْسِ) أَيْ: لُبْسِ الثِّيَابِ الْمَصْبُوغَةِ مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَطِيبٌ) أَيْ: بِأَنْ تَسْتَعْمِلَهُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ حِرْفَتُهَا عَمَلَ الطِّيبِ فَلَا حُرْمَةَ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) إلَى قَوْلِهِ وَأَلْحَقَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ نَظِيرِهِ) الضَّمِيرَانِ يَرْجِعَانِ إلَى اسْتِدَامَةً اهـ كُرْدِيٌّ أَيْ الْأَوَّلِ بِاعْتِبَارِ لَفْظِهَا وَالثَّانِي بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهَا أَيْ أَنْ يُسْتَدَامَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) التَّطَيُّبَ (قَوْلُهُ: عَلَيْهَا) أَيْ: الْمَرْأَةِ هُنَا أَيْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ (قَوْلُهُ: لِإِثْمٍ) أَيْ: فِي الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ: قِسْطٍ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا وَهُوَ الْأَكْثَرُ مِصْبَاحٌ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ أَظْفَارٍ) ضَرْبٌ مِنْ الْعِطْرِ عَلَى شَكْلِ أَظْفَارِ الْإِنْسَانِ قَسْطَلَّانِيٌّ عَلَى الْبُخَارِيِّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: نَوْعَيْنِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُمَا نَوْعَانِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ الْبَخُورِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ مِصْبَاحٌ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ) فَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تُتْبِعَ حَيْضَهَا أَوْ نِفَاسَهَا شَيْئًا مِنْهُمَا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَالضَّابِطُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ مَجْهُولًا وَقَوْلَهُ وَإِنْ اقْتَضَتْ إلَى خَشْيَةِ وَقَوْلَهُ أَوْ تَصْغِيرُ (قَوْلُهُ: وَالدَّهْنِ لِنَحْوِ الرَّأْسِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا دَهْنُ شَعْرِ رَأْسِهَا وَلِحْيَتِهَا إنْ كَانَ لَهَا لِحْيَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الزِّينَةِ بِخِلَافِ دَهْنِ سَائِرِ الْبَدَنِ اهـ، وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: وَيَنْبَغِي إلَّا مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ يَظْهَرُ حَالَ الْمِهْنَةِ فَيَحْرُمُ دَهْنُ شَعْرِهِ م ر اهـ.

(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: الْفِدْيَةِ (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ: لِلْمُحْرِمِ، ثُمَّ أَيْ فِي الْإِحْرَامِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الثَّانِيَ يُغْنِي عَنْ الْأَوَّلِ

(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ اكْتِحَالٌ) الْأَقْرَبُ وَلَوْ لِلْعَمْيَاءِ الْبَاقِيَةِ الْحَدَقَةِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُطَيَّبٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ مَجْهُولًا، وَقَوْلُهُ: لِلدَّهْنِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَسْوَدُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ حَجَرٌ يُتَّخَذُ مِنْهُ الْكُحْلُ الْأَسْوَدُ وَيُسَمَّى بِالْأَصْبَهَانِيّ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَضَرَّهَا) الْأَوْلَى أَضَرَّ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إلَّا بِحَرْفِ الْجَرِّ كَمَا مَرَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: رَأْي صَبْرًا إلَخْ) تَمَسَّكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَنَحْوِهِ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ نَظَرِ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ حَيْثُ لَا شَهْوَةَ وَلَا خَوْفَ فِتْنَةٍ وَأُجِيبُ بِجَوَازِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْصِدْ الرُّؤْيَةَ بَلْ وَقَعَتْ اتِّفَاقًا وَبِأَنَّهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لِعِصْمَتِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إلَّا لَيْلًا إلَخْ) وَحَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُحْتَاجَةً إلَيْهِ لَيْلًا فَأَذِنَ لَهَا فِيهِ لَيْلًا بَيَانًا لِلْجَوَازِ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: صَحَّ النَّهْيُ) أَيْ: نَهْيُ مُعْتَدَّةٍ أُخْرَى (قَوْلُهُ: وَرُدَّ) أَيْ: بِالِاعْتِرَاضِ الثَّانِي، وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَسَكَتَ عَنْ جَوَابِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: فِي زَعْمِك) خِطَابٌ لِأُمِّ الْمُعْتَدَّةِ الْمُعِيدَةِ لِلسُّؤَالِ بَعْدَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم

قَوْلُهُ: وَالدَّهْنِ لِنَحْوِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِ دَهْنِ سَائِرِ الْبَدَنِ انْتَهَى وَيَنْبَغِي إلَّا مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَظْهَرَ حَالَ الْمِهْنَةِ فَيَحْرُمُ دَهْنُ شَعْرِهِ م ر

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَاكْتِحَالٌ) هَلْ يَشْمَلُ الْعَمْيَاءَ الْبَاقِيَةَ الْحَدَقَةِ وَلَا يَبْعُدُ الشُّمُولُ؛ لِأَنَّهُ مُزَيِّنٌ فِي الْعَيْنِ الْمَفْتُوحَةِ وَإِنْ فُقِدَ بَصَرُهَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إلَّا لَيْلًا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

ص: 257

وَبُحِثَ أَنَّهَا لَوْ احْتَاجَتْ لِلدُّهْنِ أَيْ أَوْ الطِّيبِ جَازَ أَيْضًا، وَقَدْ يَشْمَلُهُ الْمَتْنُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الْحَاجَةِ هُنَا، وَفِي الْكُحْلِ سَوَاءٌ مَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَإِنْ اقْتَضَى بَعْضُ الْعِبَارَاتِ أَنَّهُ يُكْتَفَى فِي اللَّيْلِ بِالْحَاجَةِ وَيُشْتَرَطُ فِي النَّهَارِ الضَّرُورَةُ بِخَشْيَةِ مُبِيحِ تَيَمُّمٍ وَحَيْثُ زَالَتْ وَجَبَ مَسْحُهُ أَوْ غَسْلُهُ فَوْرًا كَالْمُحْرِمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(وَ) يَحْرُمُ (اسْفِيذَاجٌ) بِمُعْجَمَةٍ وَهُوَ مِنْ رَصَاصٍ يُحَسَّنُ بِهِ الْوَجْهُ (وَدِمَامٌ) بِضَمِّ أَوْ كَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الْحُمْرَةُ الَّتِي يُوَرَّدُ بِهَا الْخَدُّ (وَ) تَسْوِيدُ أَوْ تَصْغِيرُ الْحَاجِبِ وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ وَ (خِضَابُ حِنَّاءٍ وَنَحْوِهِ) كَوَرْسٍ لِمَا يَظْهَرُ أَيْ فِي الْمِهْنَةِ غَالِبًا فِيمَا يَظْهَرُ وَتَجْعِيدُ صُدْغٍ وَتَصْفِيفُ طُرَّةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلزِّينَةِ (تَنْبِيهٌ) مَا نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ زِينَةٌ لَوْ اطَّرَدَ فِي مَحَلٍّ أَنَّهُ لَيْسَ زِينَةً هَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا أَوْ لَا مَحَلُّ نَظَرٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِعُرْفٍ حَادِثٍ وَلَا خَاصٍّ مَعَ عُرْفٍ أَصْلِيٍّ أَوْ عَامٍّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي نَحْوِ النُّحَاسِ وَالْوَدَعِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَنُصُّوا فِيهِ عَلَى شَيْءٍ لِتَرَدُّدِ نَظَرِهِمْ فِيهِ وَمَرَّ فِي أَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ

(وَيَحِلُّ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ وَأَثَاثٍ) بِمُثَلَّثَتَيْنِ وَهُوَ مَتَاعُ الْبَيْتِ بِأَنْ تُزَيِّنَ بَيْتَهَا بِأَنْوَاعِ الْمَلَابِسِ وَالْأَوَانِي وَنَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّ الْإِحْدَادَ خَاصٌّ بِالْبَدَنِ وَمِنْ ثَمَّ حَلَّ لَهَا الْجُلُوسُ عَلَى الْحَرِيرِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَا الِالْتِحَافُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَاللُّبْسِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَّا لَيْلًا كَالْحُلِيِّ وَيَرُدُّهُ الْفَرْقُ السَّابِقُ بَيْنَ الْحُلِيِّ وَاللُّبْسِ (وَ) يَحِلُّ (تَنْظِيفٌ بِغَسْلِ نَحْوِ رَأْسٍ وَقَلْمٍ) لِأَظْفَارٍ وَإِزَالَةِ شَعْرِ نَحْوِ عَانَةٍ (وَإِزَالَةِ وَسَخٍ) بِسِدْرٍ أَوْ نَحْوِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الزِّينَةِ الْمُرَادَةِ هُنَا وَهِيَ الَّتِي تَدْعُو لِلْوَطْءِ فَلَا يُنَافِي عَدَّهُمْ لَهُ فِي الْجُمُعَةِ مِنْ الزِّينَةِ (قُلْت وَيَحِلُّ امْتِشَاطٌ) مِنْ غَيْرِ تَرْجِيلٍ وَلَا دَهْنٍ وَحَمَّامٌ

لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بِأَنْ قَالَتْ إنِّي أَخْشَى أَنْ تَنْفَقِئَ عَيْنُهَا بِدُونِهِ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَوْ احْتَاجَتْ إلَى تَطَيُّبٍ جَازَ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ قِيَاسًا عَلَى الِاكْتِحَالِ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا لَوْ احْتَاجَتْ لَهُ نَهَارًا جَازَ فِيهِ وَالدُّهْنُ لِلْحَاجَةِ كَالِاكْتِحَالِ لِلرَّمَدِ اهـ.

(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي التَّطَيُّبِ وَالدَّهْنِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَشْمَلُهُ الْمَتْنُ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلطِّيبِ إذْ الدَّهْنُ لَا ذِكْرَ لَهُ فِيهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُجْعَلَ الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعًا إلَيْهِ أَيْضًا هَذَا وَلَوْ جُعِلَ رَاجِعًا إلَى جَمِيعِ مَا سَبَقَ لَكَانَ مُتَّجَهًا أَيْضًا لِيَشْمَلَ مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ الْحُلِيِّ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَمَا بَحْثَاهُ قِيَاسًا عَلَيْهِ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ ثَوْبِ الزِّينَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: ضَبْطُ الْحَاجَةِ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إخْبَارُ طَبِيبٍ عَدْلٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِخَشْيَةِ مُبِيحِ التَّيَمُّمِ) اعْتَمَدَهُ الْحَلَبِيُّ وَالزِّيَادِيُّ وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ فِيهِ بُعْدٌ وَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً اهـ بُجَيْرِمِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ اسْفِيذَاجٌ إلَخْ) وَيَحْرُمُ أَيْضًا طَلْيُ الْوَجْهِ بِالصَّبْرِ؛ لِأَنَّهُ يُصَفِّرُ الْوَجْهَ فَهُوَ كَالْخِضَابِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِمُعْجَمَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ بِفَاءٍ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَا يُتَّخَذُ مِنْ رَصَاصٍ يُطْلَى بِهِ الْوَجْهُ لِيُبَيِّضَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ لَفْظٌ مُوَلَّدٌ اهـ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِضَمٍّ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْحُمْرَةُ إلَخْ) وَاشْتُهِرَ عِنْدَ الْعَامَّةِ بِحُسْنِ يُوسُفَ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَتَسْوِيدُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَحْرُمُ الْإِثْمِدُ فِي الْحَاجِبِ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَأَلْحَقَ بِهِ الطَّبَرِيُّ كُلَّ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ كَالشَّفَةِ وَاللِّثَةِ وَالْخَدَّيْنِ وَالذَّقَنِ فَيَحْرُمُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ، وَقَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ بِهِ أَيْ بِالْحَاجِبِ، وَقَوْلُهُ: كُلَّ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ هُوَ بِبِنَاءِ يُتَزَيَّنُ لِلْفَاعِلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ تَصْغِيرُ الْحَاجِبِ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحَشْوُ حَاجِبِهَا بِالْكُحْلِ وَتَدْقِيقُهُ بِالْحَفِّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ) شَامِلٌ لِأَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَوَرْسٍ) أَيْ: وَزَعْفَرَانٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا يَظْهَرُ إلَخْ) كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لَا لِمَا تَحْتَ الثِّيَابِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْغَالِيَةُ وَإِنْ ذَهَبَ رِيحُهَا كَالْخِضَابِ اهـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَشَعْرُ الرَّأْسِ مِنْهُ أَيْ مِمَّا يَظْهَرُ فِي الْمِهْنَةِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا مَا يَكُونُ تَحْتَ الثِّيَابِ كَالرِّجْلَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَتَجْعِيدُ صُدْغٍ) أَيْ: شَعْرِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَتَصْفِيفُ طُرَّةٍ) أَيْ: شَعْرِهَا اهـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَنَقْشُ وَجْهِهَا اهـ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي) فَعَلَيْهِ يَحْرُمُ تَحَلِّي السُّودَانِ بِحُلِيِّ الذَّهَبِ وَإِنْ لَمْ يَعُدُّوهُ زِينَةً م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ: الثَّانِي، وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ

(قَوْلُ الْمَتْنِ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ) وَهُوَ مَا تَرْقُدُ أَوْ تَقْعُدُ عَلَيْهِ مِنْ نِطَعٍ وَمَرْتَبَةٍ وَوِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بِمُثَلَّثَتَيْنِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا مَا فِيمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ: لَا الِالْتِحَافُ بِهِ) أَيْ حَيْثُ حَرُمَ عَلَيْهَا لُبْسُهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ غَيْرِ الْمَصْبُوغِ مِنْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ كَاللُّبْسِ) أَيْ: لَيْلًا وَنَهَارًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: نَحْوَ عَانَةٍ) أَيْ: كَالْإِبِطِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِزَالَةِ وَسَخٍ) أَيْ: وَلَوْ طَاهِرًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ التَّنْظِيفِ وَالْإِزَالَةِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنْ الزِّينَةِ الْمُرَادَةِ إلَخْ) ، وَأَمَّا إزَالَةُ الشَّعْرِ الْمُتَضَمِّنِ زِينَةً كَأَخْذِ مَا حَوْلَ الْحَاجِبَيْنِ وَأَعْلَى الْجَبْهَةِ فَتُمْنَعُ مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَلْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُعْتَدَّةِ، وَأَمَّا إزَالَةُ شَعْرِ لِحْيَةٍ أَوْ شَارِبٍ نَبَتَ لَهَا فَتُسَنُّ إزَالَتُهُ كَمَا مَرَّ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَقَوْلُهُ بَلْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ: فِي حَقِّ غَيْرِ الْمِخَدَّةِ أَيْ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَرْجِيلٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِلَا تَرْجِيلٍ بِدَهْنٍ وَيَجُوزُ بِنَحْوِ سِدْرٍ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَحَمَّامٍ) بِنَاءً عَلَى جَوَازِ دُخُولِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ

حَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهَا أَيْ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ مُحْتَاجَةً إلَيْهِ لَيْلًا

(قَوْلُهُ: وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ) شَامِلٌ لِأَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ (قَوْلُهُ: لِمَا يَظْهَرُ إلَخْ) وَمِنْهُ شَعْرُ الرَّأْسِ وَلَوْ سَلِمَ فَهُوَ مُلْحَقٌ بِمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُقْصَدَ التَّزَيُّنُ بِخَضْبِهِ م ر (قَوْلُهُ: وَتَجْعِيدُ صُدْغٍ) أَيْ: شَعْرِهِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي) فَعَلَيْهِ يَحْرُمُ تُحَلِّي السُّودَانِ بِحُلِيِّ الذَّهَبِ وَإِنْ لَمْ يَعُدُّوهُ زِينَةً م ر

(قَوْلُهُ: لَا الِالْتِحَافُ بِهِ) حَيْثُ حَرُمَ عَلَيْهَا بِسَبَبِهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ غَيْرِ الْمَصْبُوغِ مِنْهُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ كَاللُّبْسِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ الْكَلَامَيْنِ قُلْت الْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَاللُّبْسِ مُطْلَقًا انْتَهَى قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ نَهَارًا

ص: 258

(إنْ لَمْ يَكُنْ) فِيهِ (خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ) لِعَدَمِ الزِّينَةِ

(وَلَوْ تَرَكَتْ الْإِحْدَادَ) الْوَاجِبَ كُلَّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضَهَا (عَصَتْ) الْكَامِلَةُ الْعَالِمَةُ بِوُجُوبِهِ وَوَلِيُّ غَيْرِهَا (وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ كَمَا لَوْ فَارَقَتْ الْمَسْكَنَ) اللَّازِمَ لَهَا مُلَازَمَتُهُ فَإِنَّهَا أَوْ وَلِيُّهَا تَعْصِي وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ (وَلَوْ بَلَغَتْهَا الْوَفَاةُ) أَوْ الطَّلَاقُ (بَعْدَ الْمُدَّةِ) أَيْ مُدَّةِ الْعِدَّةِ (كَانَتْ مُنْقَضِيَةً) بِمُضِيِّ مُدَّتِهَا

(وَلَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَغَيْرِهَا (إحْدَادٌ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ) مِنْ قَرِيبٍ وَسَيِّدٍ، وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ حَيْثُ لَا رِيبَةَ فِيمَا يَظْهَرُ، ثُمَّ رَأَيْت شَارِحِينَ تَخَالَفُوا فِيهِ وَمَا فَصَّلْته أَوْجَهُ كَمَا لَا يَخْفَى وَظَاهِرٌ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ مَنَعَهَا مِمَّا يَنْقُصُ بِهِ تَمَتُّعُهُ حَرُمَ عَلَيْهَا فِعْلُهُ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) فَأَقَلَّ (وَتَحْرُمُ الزِّيَادَةُ) عَلَيْهَا إنْ قَصَدَتْ بِهَا الْإِحْدَادَ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِأَنَّ فِيهَا إظْهَارَ عَدَمِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فِي الْمُعْتَدَّةِ لِحَبْسِهَا عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْ الْعِدَّةِ وَبَحَثَ الْإِمَامُ أَنَّ لِلرَّجُلِ التَّحَزُّنَ مُدَّةَ الثَّلَاثَةِ وَرَدَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا شُرِعَ لِلنِّسَاءِ لِنَقْصِ عَقْلِهِنَّ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ الصَّبْرِ مَعَ أَنَّ الشَّرْعَ أَلْزَمَهُنَّ بِالْإِحْدَادِ دُونَ الرِّجَالِ وَبِفَرْضِ صِحَّةِ كَلَامِ الْإِمَامِ فَمَحَلُّهُ فِي تَحَزُّنٍ بِغَيْرِ تَغْيِيرِ مَلْبُوسٍ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا حَرُمَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ فِي الْجَنَائِزِ

(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ (تَجِبُ سُكْنَى لِمُعْتَدَّةِ طَلَاقٍ وَلَوْ) هِيَ (بَائِنٌ) بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ إلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَلَوْ حَائِلًا بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى عَدَمِهَا لِلْآيَةِ (إلَّا نَاشِزَةً) حَالَ الْفِرَاقِ أَوْ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ فَلَا سُكْنَى لَهَا حَتَّى تَعُودَ لِلطَّاعَةِ كَصُلْبِ النِّكَاحِ، وَفِي مُدَّةِ النُّشُوزِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا مُؤْجِرُ الْمَسْكَنِ بِأُجْرَتِهِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ

ع ش قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ دُخُولِهَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُرُوجٌ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ أَيْ بِأَنْ كَانَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ جَازَ اهـ

(قَوْلُهُ: الْعَالِمَةُ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ الْجَاهِلَةِ بِذَلِكَ فَلَا تَعْصِي وَظَاهِرُهُ وَإِنْ بَعُدَ عَهْدُهَا بِالْإِسْلَامِ وَنَشَأَتْ بَيْنَ أَظْهُرِ الْعُلَمَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَوَلِيُّ غَيْرِهَا) عَطْفٌ عَلَى الْكَامِلَةِ (قَوْلُهُ: اللَّازِمَ لَهَا مُلَازَمَتُهُ) أَيْ: بِلَا عُذْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ الْوَفَاةُ) أَيْ: مَوْتُ زَوْجِهَا

(قَوْلُهُ: مِنْ قَرِيبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَشْبَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ إشَارَةِ الْقَاضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِغَيْرِ الزَّوْجِ الْقَرِيبُ فَيَمْتَنِعُ عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ الْإِحْدَادُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا وَلَوْ سَاعَةً وَأَلْحَقَ الْغَزِّيِّ بَحْثًا بِالْقَرِيبِ الصَّدِيقَ وَالْعَالِمَ وَالصَّالِحَ وَالسَّيِّدَ وَالْمَمْلُوكَ وَالصِّهْرَ وَضَابِطُهُ أَنَّ مَنْ حَزِنَتْ لِمَوْتِهِ؛ فَلَهَا الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةً وَمَنْ لَا فَلَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ إطْلَاقِ الْحَدِيثِ وَالْأَصْحَابِ عَلَى هَذَا اهـ.

(قَوْلُهُ: إنْ قَصَدَتْ بِهَا الْإِحْدَادَ)، فَلَوْ تَرَكَتْ ذَلِكَ أَيْ التَّزَيُّنَ بِلَا قَصْدٍ لَمْ تَأْثَمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَقَدْ يُقَالُ حُرْمَةُ مَا ذُكِرَ مَنْطُوقُ الْخَبَرِ لَا مَفْهُومُهُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَيْ وَإِنْ كَانَ جَوَازُ الثَّلَاثَةِ مَفْهُومَهُ وَلِذَا أَيْ لِيَشْمَلَ الْمَنْطُوقَ وَالْمَفْهُومَ مَعًا أَسْقَطَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي لَفْظَ مَفْهُومِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنَّمَا رُخِّصَ لِلْمُعْتَدَّةِ فِي عِدَّتِهَا لِحَبْسِهَا إلَخْ وَلِغَيْرِهَا فِي الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّ النُّفُوسَ لَا تَسْتَطِيعُ فِيهَا الصَّبْرُ وَلِذَا سُنَّ فِيهَا التَّعْزِيَةُ وَتَنْكَسِرُ بَعْدَهَا أَعْلَامُ الْحُزْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَمَحَلُّهُ إلَخْ) ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ التَّحَزُّنَ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَائِزًا مُطْلَقًا اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَدْ يُقَالُ بَعْدَ الْحَمْلِ عَلَيْهِ فَمَا وَجْهُ التَّوَقُّفِ فِي صِحَّتِهِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِهِ حِينَئِذٍ وَالتَّقْيِيدُ بِالثَّلَاثَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّأَكُّدِ لِقُرْبِ الْعَهْدِ بِالْمُصِيبَةِ فَلَا يُرَدُّ قَوْلُ الْفَاضِلِ الْمُحَشِّي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَائِزًا مُطْلَقًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا حَرُمَ) ، وَفِي الزَّوَاجِرِ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا وَعِيدَ فِيهِ اهـ ع ش

(فَصْلٌ فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ)

(قَوْلُهُ: فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ) وَمُلَازَمَتِهَا مَسْكَنَ فِرَاقِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَخُرُوجِهَا لِقَضَاءِ حَاجَةٍ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ هُوَ بَائِنٌ) أَيْ: الطَّلَاقُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ: وَلَوْ بَائِنٍ بِجَرِّهِ كَمَا بِخَطِّهِ عَطْفًا عَلَى الْمَجْرُورِ وَنَصْبُهُ أَوْلَى أَيْ وَلَوْ كَانَتْ بَائِنًا وَيَجُوزُ رَفْعُهُ بِتَقْدِيرِ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَلَوْ هِيَ بَائِنٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: إلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَفِي مُدَّةِ النُّشُوزِ إلَى وَمِثْلُهَا وَإِلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ إلَخْ) إنَّمَا قَدَّرَهُ لِيَتَّضِحَ الِاسْتِثْنَاءُ الْآتِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى عَدَمِهَا) كَمَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ يَوْمًا بِيَوْمٍ وَلَا يَصِحُّ إسْقَاطُ مَا لَمْ يَجِبْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ التَّعْلِيلِ أَنَّهَا تَسْقُطُ عَنْهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْإِسْقَاطُ لِوُجُوبِ سُكْنَاهُ بِطُلُوعِ فَجْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِلْآيَةِ) وَهِيَ قَوْله تَعَالَى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6] وقَوْله تَعَالَى {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أَيْ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ وَأَضَافَهَا إلَيْهِنَّ لِلسُّكْنَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: يَرْجِعُ عَلَيْهَا مُؤْجِرُ الْمَسْكَنِ) صُورَةُ ذَلِكَ أَنْ تُعَدَّ بِسُكْنَاهَا غَاصِبَةً فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِالْغَصْبِ شَيْئًا فَشَيْئًا وَتَعُودُ الْمَنْفَعَةُ فِي مُدَّتِهِ إلَى مِلْكِ الْمُؤْجِرِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِأُجْرَتِهِ مُدَّةَ سُكْنَاهَا نَاشِزَةً، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا إذَا كَانَ مِلْكَ الزَّوْجِ سم عَلَى حَجّ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَهَا الزَّوْجُ سَاكِنَةً وَلَمْ يُطَالِبْهَا بِخُرُوجٍ وَلَا غَيْرِهِ فَإِنَّهُ الْمُفَوِّتُ لِحَقِّهِ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهَا وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّهَا

أَوْ لَيْلًا

(قَوْلُهُ: مِنْ قَرِيبٍ إلَخْ) لَا أَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا عَلَى الْأَشْبَهِ وَأَلْحَقَ الْغَزِّيِّ بَحْثًا بِالْقَرِيبِ الصَّدِيقَ وَالْعَالِمَ وَالصَّالِحَ وَالسَّيِّدَ وَالْمَمْلُوكَ وَالصِّهْرَ كَمَا أَلْحَقُوا مَنْ ذُكِرَ بِهِ فِي أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَضَابِطُهُ أَنَّ مَنْ حَزِنَتْ لِمَوْتِهِ لَهَا الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةً وَمَنْ لَا فَلَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ إطْلَاقِ الْحَدِيثِ وَالْأَصْحَابِ عَلَى هَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: وَرَدَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) مَشَى عَلَى الرَّدِّ م ر (قَوْلُهُ: فَمَحَلُّهُ إلَخْ) ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ التَّحَزُّنَ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَائِزًا مُطْلَقًا قَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي الْمُعْتَدَّةِ وَغَيْرِهَا تَخْصِيصُ مَا قُرِّرَ فِي الْجَنَائِزِ

(فَصْلٌ فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ)(قَوْلُهُ: يَرْجِعُ عَلَيْهَا مُؤْجِرُ الْمَسْكَنِ بِأُجْرَتِهِ) لَك أَنْ تَسْتَشْكِلَ رُجُوعَ الْمُؤْجِرِ

ص: 259

لَوْ كَانَ مِلْكَ الزَّوْجِ رَجَعَ هُوَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَمِثْلُهَا كُلُّ مَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَالَةَ النِّكَاحِ كَصَغِيرَةٍ لَا تَحْتَمِلُ وَطْئًا وَيُتَصَوَّرُ وُجُوبُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا بِاسْتِدْخَالِ الْمَاءِ وَأَمَةٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا نَعَمْ لِلزَّوْجِ أَوْ وَارِثِهِ إجْبَارُ مَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ تَحْصِينًا لِمَائِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ يُمْكِنُ حَمْلُهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ التَّعْبِيرُ بِذَلِكَ لِلْأَغْلَبِ لِذِكْرِهِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا كَمَا يَأْتِي وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهَا اتِّفَاقًا وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ خِدْمَتِهَا

(وَ) تَجِبُ أَيْضًا (لِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ) حَيْثُ وُجِدَتْ تَرِكَةٌ فَتُقَدَّمُ عَلَى الدُّيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِّمَّةِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِهِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا كَالْبَائِنِ غَيْرِ الْحَامِلِ؛ لِأَنَّهَا لِلسَّلْطَنَةِ، وَقَدْ فَاتَتْ وَالسُّكْنَى لِصَوْنِ مَائِهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ وَيُسَنُّ لِلسُّلْطَانِ حَيْثُ لَا تَرِكَةَ وَلَا مُتَبَرِّعَ إسْكَانُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَلَوْ قِيلَ يَجِبُ كَوَفَاءِ دَيْنِهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ هُنَا حَقًّا لِلَّهِ أَيْضًا لَمْ يَبْعُدْ وَلَوْ غَابَ الْمُطَلِّقُ وَلَا مَسْكَنَ لَهُ اكْتَرَى الْحَاكِمُ مَسْكَنًا مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ وَإِلَّا اقْتَرَضَ أَوْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَقْتَرِضَ عَلَيْهِ أَوْ تَكْتَرِيَ مِنْ مَالِهَا وَحِينَئِذٍ تَرْجِعُ فَإِنْ فَعَلَتْهُ بِلَا إذْنٍ لَمْ تَرْجِعْ إلَّا إنْ عَجَزَتْ عَنْ اسْتِئْذَانِهِ وَقَصَدَتْ الرُّجُوعَ وَأَشْهَدَتْ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ مَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ بَعْضُهَا وَلَمْ تُطَالِبْ بِالسُّكْنَى لَمْ تَصِرْ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ وَلَوْ تَبَرَّعَ وَارِثٌ بِإِسْكَانِهَا لَزِمَهَا الْإِجَابَةُ وَمِثْلُهُ الْإِمَامُ فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ وَلَا رِيبَةَ

لَمَّا كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لِلسُّكْنَى بِرِضَا الزَّوْجِ اُسْتُصْحِبَ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْأَزْوَاجِ أَنَّهُمْ لَا يُخْرِجُونَ الْمَرْأَةَ مِنْ الْبَيْتِ بِسَبَبِ النُّشُوزِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ) أَيْ: الْمَسْكَنُ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا) أَيْ: مِثْلُ النَّاشِزَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كُلُّ مَنْ إلَخْ) ، وَكَذَا مِثْلُهَا مَنْ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بِقَوْلِهَا بِأَنْ طَلُقَتْ، ثُمَّ أَقَرَّتْ بِالْإِصَابَةِ وَأَنْكَرَهَا الزَّوْجُ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُتَصَوَّرُ وُجُوبُ الْعِدَّةِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ بُعْدٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَمَةٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا) أَيْ: عَلَى زَوْجِهَا كَالْمُسْلِمَةِ لَيْلًا فَقَطْ أَوْ نَهَارًا فَقَطْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ وَارِثِهِ) بَلْ غَيْرُ الْوَارِثِ كَالْوَارِثِ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ أَيْ حَيْثُ لَا رِيبَةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَهَلْ طَلَبُ ذَلِكَ مِنْهُمْ مُبَاحٌ أَوْ مَسْنُونٌ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ التَّعْلِيلِ.

(قَوْلُهُ: إنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ: جَوَازِ الْإِجْبَارِ (قَوْلُهُ: التَّعْبِيرُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِتَحْصِينًا، وَقَوْلُهُ: لِذِكْرِهِ أَيْ تَحْصِينًا أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: إمْكَانُ الْحَمْلِ، وَقَوْلُهُ: فِيهَا أَيْ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا (قَوْلُهُ: وَلَا يُمَكَّنُ) أَيْ: الزَّوْجُ أَوْ وَارِثُهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ الْإِجْبَارِ، وَقَوْلُهُ: بَعْدَ فَرَاغِ إلَخْ أَيْ بَعْدَ فَرَاغِهَا مِنْ خِدْمَةِ سَيِّدِهَا

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ الْمُعْتَدَّةِ فَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي فِي حَيَاتِهِ لَمْ تَسْقُطْ الْعِدَّةُ عَنْهَا وَلَمْ تَرِثْ أَيْ لِإِقْرَارِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا قَيَّدَهُ الْقَفَّالُ بِالرَّجْعِيَّةِ، فَلَوْ كَانَتْ بَائِنًا سَقَطَتْ عِدَّتُهَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا فَادَّعَتْ أَنَّهُ كَانَ رَجْعِيًّا وَأَنَّهَا تَرِثُ فَالْأَشْبَهُ تَصْدِيقُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ وَعَدَمُ الْإِبَانَةِ انْتَهَى اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ مَضَتْ الْعِدَّةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ إلَى وَلَوْ غَابَ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْمُقَابِلِ مِنْ قِيَاسِ السُّكْنَى بِالنَّفَقَةِ (قَوْلُهُ: كَالْبَائِنِ إلَخْ) مِثَالٌ لِلنَّفْيِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَالسُّكْنَى لِصَوْنِ مَائِهِ إلَخْ) أَيْ: أَصْلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا لِذَلِكَ فَلَا يَرِدُ الْمُتَوَفَّى زَوْجُهَا قَبْلَ إمْكَانِ الْحَمْلِ لِنَحْوِ صِغَرٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ لِلسُّلْطَانِ إلَخْ) لَا سِيَّمَا إنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً بِرِيبَةٍ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا أَحَدٌ سَكَنَتْ حَيْثُ شَاءَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ يُتَحَرَّى الْأَقْرَبُ مِنْ الْمَسْكَنِ الَّذِي فُورِقَتْ فِيهِ مَا أَمْكَنَ اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا مُلَازَمَةُ مَا سَكَنَتْ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَوَفَاءِ دَيْنِهِ) يُرَاجِعُ فِيهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ الْمَالُ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ إلَخْ) أَيْ: حِينَ أَذِنَ لَهَا فِي الِاقْتِرَاضِ أَوْ الِاكْتِرَاءِ مِنْ مَالِهَا (قَوْلُهُ: وَأَشْهَدَتْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ الْإِشْهَادِ هُنَا نَادِرٌ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَضَتْ الْمُدَّةُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَكَذَا فِي صُلْبِ النِّكَاحِ اهـ أَيْ وَمِثْلُ الْمُعْتَدَّةِ لِوَفَاةٍ إذَا مَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ بَعْضُهَا وَلَمْ تُطَالِبْ بِالسُّكْنَى فِي أَنَّهَا لَا تَصِيرُ دَيْنًا لِلْمَنْكُوحَةِ إذَا فَاتَتْ السُّكْنَى فِي حَالِ النِّكَاحِ وَلَمْ تُطَالِبْ بِهَا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَبَرَّعَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِثْلُهُ الْإِمَامُ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلَهُ مِنْ تَنَاقُضٍ لَهُمَا فِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَا رِيبَةَ

عَلَيْهَا إذَا كَانَ الْمَسْكَنُ فِي إيجَارِ الزَّوْجِ إيجَارًا صَحِيحًا إذْ الْمَنْفَعَةُ حِينَئِذٍ مِلْكُ الزَّوْجِ دُونَهُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَى نَفْسِهِ بِتَرْكِ الزَّوْجَةِ فِي الْمَسْكَنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ سُكْنَاهَا بَعْدَ النُّشُوزِ عَلَى وَجْهِ التَّعَدِّي بِحَيْثُ تُعَدُّ غَاصِبَةً وَالْإِجَارَةُ تَنْفَسِخُ بِالْغَصْبِ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالْمَنْفَعَةُ فِي مُدَّةِ الْغَصْبِ رَجَعَتْ إلَى الْمُؤْجِرِ وَلَمْ تَتْلَفْ إلَّا فِي مِلْكِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِأُجْرَتِهِ مُدَّةَ سُكْنَاهَا نَاشِزَةً، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا إذَا كَانَ مِلْكَ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا) أَيْ: مِثْلُ النَّاشِزَةِ، وَقَوْلُهُ: التَّعْبِيرُ بِذَلِكَ أَيْ تَحْصِينًا، وَقَوْلُهُ: لِذِكْرِهِ أَيْ تَحْصِينًا أَيْضًا

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ الْمُعْتَدَّةِ فَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي فِي حَيَاتِهِ لَمْ تَسْقُطْ الْعِدَّةُ عَنْهَا وَلَمْ تَرِثْ أَيْ لِإِقْرَارِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا قَيَّدَهُ الْقَفَّالُ بِالرَّجْعِيَّةِ، فَلَوْ كَانَتْ بَائِنًا سَقَطَتْ عِدَّتُهَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فَادَّعَتْ أَنَّهُ كَانَ رَجْعِيًّا وَأَنَّهَا تَرِثُ فَالْأَشْبَهُ تَصْدِيقُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ وَعَدَمُ الْإِبَانَةِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: كَالْبَائِنِ) مِثَالٌ لِلنَّفْيِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَوْجُودٌ) فَإِنْ قُلْت هُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ إذَا تُوُفِّيَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ كَانَ صَغِيرًا لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً كَذَلِكَ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ أَصْلَ مَشْرُوعِيَّتِهَا لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: كَوَفَاءِ دَيْنِهِ) يُرَاجَعُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَضَتْ الْعِدَّةُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَكَذَا فِي صُلْبِ النِّكَاحِ انْتَهَى أَيْ وَمِثْلُ الْمُعْتَدَّةِ لِوَفَاةٍ إذَا مَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ بَعْضُهَا وَلَمْ تُطَالِبْ بِالسُّكْنَى فِي أَنَّهَا

ص: 260

فَكَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفَارَقَ وَفَاءَ الدَّيْنِ بِأَنَّ هُنَا حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَزِمَ الْقَبُولُ لِأَجْلِهِ عَلَى أَنَّ حِفْظَ الْأَنْسَابِ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ وَلَا نَظَرَ لِلْمِنَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى الْمَيِّتِ

(وَ) لِمُعْتَدَّةٍ (فَسْخٌ) أَوْ انْفِسَاخٌ غَيْرِ نَحْوِ نَاشِزَةٍ وَلَوْ حَائِلًا (عَلَى الْمَذْهَبِ) مِنْ تَنَاقُضٍ لَهُمَا فِيهِ كَالطَّلَاقِ بِخِلَافِ مُعْتَدَّةٍ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ كَنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَلَوْ حَامِلَيْنِ نَعَمْ يَجِبُ عَلَى الْأُولَى مُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهَلْ يَلْحَقُ بِهَا الثَّانِيَةُ مَحَلُّ نَظَرٍ (وَتَسْكُنُ) وُجُوبًا (فِي مَسْكَنٍ كَانَتْ فِيهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ) بِإِذْنِ الزَّوْجِ إنْ لَاقَ بِهَا حِينَئِذٍ وَأَمْكَنَ بَقَاؤُهَا فِيهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ مَنْفَعَتَهُ أَمَّا إذَا فُورِقَتْ وَهِيَ بِمَسْكَنٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَسَيَأْتِي

(وَلَيْسَ لِزَوْجٍ وَغَيْرِهِ إخْرَاجُهَا) وَلَوْ رَجْعِيَّةً كَمَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاعْتَمَدَهُ الْإِمَامُ وَجَمَعَ مُتَأَخِّرُونَ بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافُهُ شَاذٌّ لَكِنْ الْعِرَاقِيُّونَ عَلَى أَنَّ لَهُ إسْكَانَهَا حَيْثُ شَاءَ؛ لِأَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ (وَلَا لَهَا خُرُوجٌ) وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الزَّوْجُ فَيَمْنَعُهَا الْحَاكِمُ وُجُوبًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (قُلْت وَلَهَا الْخُرُوجُ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ، وَكَذَا بَائِنٌ) بِفَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ (فِي النَّهَارِ لِشِرَاءِ طَعَامٍ وَ) بَيْعِ أَوْ شِرَاءِ (غَزْلٍ وَنَحْوِهِ) كَقُطْنٍ وَلِنَحْوِ احْتِطَابٍ إنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ يَقُومُ لَهَا بِذَلِكَ وَنَحْوَ إقَامَةِ حَدٍّ عَلَى بَرْزَةٍ لَا مُخَدَّرَةٍ فَيَأْتِيهَا الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ لِإِقَامَتِهِ كَالتَّحْلِيفِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا أَنْ تَخْرُجَ لِجُذَاذِ نَخْلِهَا» وَقِيسَ بِهِ غَيْرُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه وَنَخْلُ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ دُورِهِمْ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ نَحْوِ السُّوقِ وَالْمُحْتَطَبِ بِالْقَرِيبِ مِنْ الْبَلَدِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا وَإِلَّا فَيَظْهَرُ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ إلَيْهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَا تَكْفِي الْحَاجَةُ وَمَحَلُّهُ إنْ أَمِنَتْ

فَكَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ وَفَاءَ الدَّيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُفَارِقُ عَدَمَ لُزُومِ إجَابَةِ أَجْنَبِيٍّ بِوَفَاءِ دَيْنِ مَيِّتٍ أَوْ مُفْلِسٍ بِخِلَافِ الْوَارِثِ بِأَنَّ مُلَازَمَةَ الْمُعْتَدَّةِ لِلسُّكْنَى حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى لَا بَدَلَ لَهُ فَلَزِمَ الْقَبُولُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ) أَيْ: بِخِلَافِ الدَّيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفَسْخٌ) أَيْ: بِنَحْوِ عَيْبٍ (قَوْلُهُ: أَوْ انْفِسَاخٌ) أَيْ: بِرِدَّةٍ أَوْ إسْلَامٍ أَوْ رَضَاعٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: غَيْرَ نَحْوِ نَاشِزَةٍ) لِمَ تَرَكَ ذِكْرَهُ فِي مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ أَيْضًا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا سُكْنَى لِمَنْ طَلُقَتْ أَوْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا نَاشِزَةً أَوْ نَشَزَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى تُطِيعَ انْتَهَتْ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ اسْتِثْنَاءِ النَّاشِزَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالْفَسْخِ لِلْعِلْمِ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الطَّلَاقِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحُكْمِ وَتَجِبُ السُّكْنَى لِلْمُلَاعِنَةِ اهـ بِحَذْفِ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ اسْتِثْنَاءِ النَّاشِزَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَعِدَّةِ الْفَسْخِ مَعَ أَنَّ حُكْمَهَا كَالنَّاشِزَةِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي فِيمَنْ مَاتَ عَنْهَا نَاشِزًا، فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ إلَّا نَاشِزَةً إلَى هُنَا لَشَمِلَ ذَلِكَ وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ الْمُلَاعِنَةَ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ قَطْعًا اهـ.

(قَوْلُهُ: كَالطَّلَاقِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَأُمِّ وَلَدٍ) عَطْفٌ عَلَى مُعْتَدَّةٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى الْأُولَى) وَهِيَ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُعْتَدَّةٍ إلَخْ وَصَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَتُهُ وَمِثْلُهَا أَيْ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ فِي مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى عَلَى الْوَاطِئِ وَالنَّاكِحِ اهـ سم (قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ) وَهِيَ أُمُّ الْوَلَدِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي مَسْكَنٍ كَانَتْ فِيهِ إلَخْ) أَيْ وَيُقَدَّمُ سُكْنَاهَا فِيهِ عَلَى مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الدُّيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِّمَّةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ هَذَا إذَا كَانَ مِلْكَهُ أَوْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ مُدَّةَ عِدَّتِهَا بِإِجَارَةٍ، وَأَمَّا إذَا خَلَفَهَا فِي بَيْتٍ مُعَارٍ أَوْ مُؤَجَّرٍ وَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تُقَدَّمُ بِأُجْرَةِ يَوْمِ الْمَوْتِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ لَا يَجِبُ إلَّا بِدُخُولِهِ فَلَمْ يُزَاحِمْ مُؤَنَ التَّجْهِيزِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إنْ لَاقَ بِهَا وَأَمْكَنَ بَقَاؤُهَا فِيهِ) سَيَأْتِي مَفْهُومَا هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ (قَوْلُهُ: لِاسْتِحْقَاقِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَأَمْكَنَ بَقَاؤُهَا إلَخْ لَا لِلْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنَّمَا تُسَكَّنُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ كَمَا بِخَطِّهِ أَيْ الْمُعْتَدَّةُ حَيْثُ وَجَبَ سُكْنَاهَا فِي مَسْكَنٍ مُسْتَحَقٍّ لِلزَّوْجِ لَائِقٍ بِهَا كَانَتْ فِيهِ الْفُرْقَةُ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ لِلْآيَةِ وَحَدِيثِ فُرَيْعَةَ الْمَارَّيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي) أَيْ: فَالْآتِي يُخَصِّصُ هَذَا اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجْعِيَّةً) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَوْلُهُ: فَيَمْنَعُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَلِنَحْوِ احْتِطَابٍ (قَوْلُهُ: كَمَا أَطْلَقَهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْغَايَةِ (قَوْلُهُ: وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ: لَكِنْ الْعِرَاقِيُّونَ إلَخْ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: إسْكَانَهَا) أَيْ: الرَّجْعِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الزَّوْجُ) أَيْ: لَا لِعُذْرٍ كَمَا سَيَأْتِي مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ) أَيْ: وَعِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَجِدْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلُ، وَكَذَا أَيْضًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَضَابِطُ ذَلِكَ كُلُّ مُعْتَدَّةٍ لَا يَجِبُ نَفَقَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَقْضِيهَا حَاجَتَهَا لَهَا الْخُرُوجُ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَيَأْتِيهَا) أَيْ: الْمُخَدَّرَةَ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِهِ غَيْرُهُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَنَخْلُ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ إلَخْ) تَتِمَّتُهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْجُذَاذُ لَا يَكُونُ إلَّا نَهَارًا أَيْ غَالِبًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: مَحَلُّ

لَا تَصِيرُ دَيْنًا لِلْمَنْكُوحَةِ إذَا فَاتَتْ السُّكْنَى فِي حَالِ النِّكَاحِ وَلَمْ تُطَالِبْ بِهَا (قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) اعْتَمَدَهُ أَيْضًا م ر

(قَوْلُهُ: غَيْرَ نَحْوِ نَاشِزَةٍ) لِمَ تَرَكَ ذِكْرَهُ فِي مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ أَيْضًا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا سُكْنَى لِمَنْ طَلُقَتْ أَوْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا نَاشِزَةً أَوْ نَشَزَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى تُطِيعَ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَأُمِّ وَلَدٍ) عَطْفٌ عَلَى مُعْتَدَّةٍ (قَوْلُهُ: مُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى كَمَا أَفَادَهُ بِخِلَافِ إلَخْ وَلِهَذَا لَمَا قَالَ الرَّوْضُ وَعَلَيْهَا أَيْ الْمُعْتَدَّةِ مُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ عَبَّرَ فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ وَمِثْلُهَا الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى عَلَى الْوَاطِئِ وَالنَّاكِحِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ) هَلَّا قَالَ أَوْ الْوَفَاةِ أَوْ أَرَادَ بِالْفُرْقَةِ مَا يَشْمَلُ فُرْقَةَ الْوَفَاةِ (قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي) أَيْ: فَالْآتِي يُخَصِّصُ هَذَا

(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجْعِيَّةً إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر، وَقَوْلُهُ:

ص: 261

وَالْوَاوُ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى أَوْ أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ لِضَرُورَةٍ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْقِيَامَ بِجَمِيعِ مُؤَنِهَا كَالزَّوْجَةِ وَمِثْلُهَا بَائِنٌ حَامِلٌ وَقَيَّدَهَا السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا خَرَجَتْ لِلنَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهَا مَكْفِيَّةٌ بِخِلَافِ خُرُوجِهَا لِنَحْوِ شِرَاءِ قُطْنٍ أَوْ طَعَامٍ، وَقَدْ أُعْطِيت النَّفَقَةُ دَرَاهِمَ وَلَا يَأْتِي هَذَا فِي الرَّجْعِيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ أَمَّا اللَّيْلُ وَلَوْ أَوَّلَهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ فَلَا تَخْرُجُ فِيهِ مُطْلَقًا لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ إلَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهَا ذَلِكَ نَهَارًا أَيْ وَأَمِنَتْ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ

(وَكَذَا) لَهَا الْخُرُوجُ (لَيْلًا إلَى دَارِ جَارَةٍ) بِشَرْطِ أَنْ تَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهَا يَقِينًا وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَارِ هُنَا الْمُلَاصِقُ أَوْ مُلَاصِقَةٌ وَنَحْوُهُ لَا مَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ (لِغَزْلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا) لَكِنْ (بِشَرْطِ) أَنْ يَكُونَ زَمَنُ ذَلِكَ بِقَدْرِ الْعَادَةِ وَأَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهَا مَنْ يُحَدِّثُهَا وَيُؤْنِسُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَ (أَنْ تَرْجِعَ وَتَبِيتَ فِي بَيْتِهَا) لِإِذْنِهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ كَمَا فِي خَبَرٍ مُرْسَلٍ اُعْتُضِدَ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما بِمَا يُوَافِقُهُ

(وَتَنْتَقِلُ) جَوَازًا (مِنْ الْمَسْكَنِ لِخَوْفٍ) عَلَى نَفْسِهَا أَوْ نَحْوِ وَلَدِهَا أَوْ مَالٍ وَلَوْ لِغَيْرِهَا كَوَدِيعَةٍ وَإِنْ قَلَّ أَوْ اخْتِصَاصٍ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ (مِنْ) نَحْوِ (هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ) أَوْ سَارِقٍ (أَوْ) لِخَوْفِ (عَلَى نَفْسِهَا) مَا دَامَتْ فِيهِ مِنْ رِيبَةٍ لِلضَّرُورَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجِبُ الِانْتِقَالُ حَيْثُ ظَنَّتْ فِتْنَةً كَخَوْفٍ عَلَى نَحْوِ بُضْعٍ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَنْتَجِعَ قَوْمُ الْبَدَوِيَّةِ وَتَخْشَى مِنْ التَّخَلُّفِ كَمَا يَأْتِي (أَوْ تَأَذَّتْ بِالْجِيرَانِ) أَذًى شَدِيدًا أَيْ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ (أَوْ هُمْ) تَأَذَّوْا (بِهَا أَذًى شَدِيدًا)

جَوَازِ الْخُرُوجِ لِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَالْوَاوُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَنْ تَرْجِعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَيَّدَهَا إلَى أَمَّا اللَّيْلُ وَقَوْلَهُ يَقِينًا وَقَوْلَهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ رَجْعِيَّةٍ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ أَوْ بَائِنٍ حَامِلٍ فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ ضَرُورَةٍ كَالزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُنَّ مَكْفِيَّاتٌ بِنَفَقَةِ أَزْوَاجِهِنَّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهَا السُّبْكِيُّ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا تَخْرُجُ لِمَا ذُكِرَ إلَّا بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّهَا مَكْفِيَّةٌ بِالنَّفَقَةِ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا فَلَا تَخْرُجُ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ بِإِذْنِهِ، وَكَذَا لِبَقِيَّةِ حَوَائِجِهَا كَشِرَاءِ قُطْنٍ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ فَلَا تَخْرُجُ لِمَا ذُكِرَ إلَّا بِإِذْنِهِ أَيْ أَوْ لِضَرُورَةٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، وَقَوْلُهُ: وَكَذَا لِبَقِيَّةِ حَوَائِجِهَا إلَخْ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِتَحْصِيلِ النَّفَقَةِ كَمَا صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقْلًا عَنْ السُّبْكِيّ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ خُرُوجِهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَلَا يَأْتِي هَذَا فِي الرَّجْعِيَّةِ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ شِرَاءَ نَحْوِ الْغَزْلِ وَالْقُطْنِ وَبَيْعَهُمَا لِلرَّجْعِيَّةِ وَالزَّوْجَةِ وَإِلَّا لِتَأْتِي ذَلِكَ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ يَجُوزُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ كَالزَّوْجَةِ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَمَّا اللَّيْلُ) مُحْتَرَزٌ فِي النَّهَارِ اهـ سم

(قَوْلُهُ:، وَكَذَا لَهَا الْخُرُوجُ) أَيْ: لِغَيْرِ الرَّجْعِيَّةِ اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَلَا تَخْرُجُ أَيْ إلَّا نَهَارًا إلَى نَحْوِ السُّوقِ لِشِرَاءٍ وَبَيْعٍ مَا ذُكِرَ وَلَا لَيْلًا إلَى الْجِيرَانِ لِنَحْوِ الْحَدِيثِ الرَّجْعِيَّةُ وَالْمُسْتَبْرَأَةُ وَالْبَائِنُ الْحَامِلُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ لِضَرُورَةٍ كَالزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُنَّ مَكْفِيَّاتٌ بِنَفَقَتِهِنَّ اهـ وَقَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ يُفِيدُ جَوَازَ الْخُرُوجِ بِالْإِذْنِ وَلَا يُنَافِيهِ امْتِنَاعُ تَرْكِ مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ بِتَوَافُقِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهُ مُطْلَقًا اهـ سم (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ تَأْمَنَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَنْ تَرْجِعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَقِينًا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْعَادَةِ) يَنْبَغِي الْغَالِبَةُ حَتَّى لَوْ اُعْتِيدَ جَمِيعَ اللَّيْلِ فَيَنْبَغِي الِامْتِنَاعُ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ فِي الْعَادَةِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهَا إلَخْ) وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - لَوْ يَعْلَمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ وَهَذَا فِي زَمَنِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ لَهَا صِنَاعَةٌ تَقْتَضِي خُرُوجَهَا بِاللَّيْلِ كَالْمُسَمَّاةِ بَيْنَ الْعَامَّةِ بِالْعَالِمَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ تَحْتَجْ إلَى الْخُرُوجِ فِي تَحْصِيلِ نَفَقَتِهَا وَإِلَّا جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ اهـ، وَقَوْلُهُ: إلَى الْخُرُوجِ، وَقَوْلُهُ: لَهَا الْخُرُوجُ أَيْ وَالْبَيْتُوتَةُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا

(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ لِلْغَايَةِ الْأُولَى فَقَطْ إذْ لَا وَجْهَ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ لِلْخَوْفِ عَلَى كَفٍّ مِنْ سِرْجِينٍ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ رِيبَةٍ) مِنْ فُسَّاقٍ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْخَوْفِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ الْعُذْرِ الْمُجَوِّزِ لِلِانْتِقَالِ (قَوْلُهُ: أَيْ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَفْهَمَ تَقْيِيدُ

فَيَأْتِيهَا أَيْ الْمُخَدَّرَةَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَأْتِي هَذَا فِي الرَّجْعِيَّةِ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ شِرَاءَ نَحْوِ الْغَزْلِ وَالْقُطْنِ وَبَيْعِهِمَا لِلرَّجْعِيَّةِ وَالزَّوْجَةِ وَإِلَّا لَتَأْتِي ذَلِكَ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ كَالزَّوْجَةِ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَمَّا اللَّيْلُ إلَخْ) مُحْتَرَزٌ فِي النَّهَارِ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَكَذَا لَيْلًا إلَخْ) صَنِيعُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ يَقْتَضِي شُمُولَ هَذَا لِلرَّجْعِيَّةِ وَالْبَائِنِ الْحَامِلِ أَيْضًا وَالْمَعْنَى لَا يُسَاعِدُهُ، وَكَذَا صَنِيعُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَصَرَّحَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِالتَّقْيِيدِ بِغَيْرِ الرَّجْعِيَّةِ فَقَالَ وَلَهَا إنْ كَانَتْ غَيْرَ رَجْعِيَّةٍ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتُعْذَرُ مُعْتَدَّةٌ مُطْلَقًا لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا فِي الْخُرُوجِ لِشِرَاءِ الطَّعَامِ وَالْقُطْنِ وَبَيْعِ الْغَزْلِ نَهَارًا لَا لَيْلًا وَلَهَا الْخُرُوجُ لَيْلًا إلَى الْجِيرَانِ لِلْحَدِيثِ وَالْغَزْلِ وَلَا تَبِيتُ وَلَا تَخْرُجُ الرَّجْعِيَّةُ وَالْمُسْتَبْرَأَةُ إلَّا بِإِذْنٍ اهـ قَوْلُهُ: وَلَا تَخْرُجُ أَيْ لِمَا ذُكِرَ، وَقَوْلُهُ: الرَّجْعِيَّةُ وَالْمُسْتَبْرَأَةُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْبَائِنُ الْحَامِلُ، وَقَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْ لِضَرُورَةٍ كَالْمُزَوَّجَةِ؛ لِأَنَّهُنَّ مَكْفِيَّاتٌ بِنَفَقَتِهِنَّ إلَى أَنْ قَالَ نَعَمْ لِلْبَائِنِ الْحَامِلِ الْخُرُوجُ لِغَيْرِ تَحْصِيلِ النَّفَقَةِ كَشِرَاءِ قُطْنٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ وَنَحْوِهِمَا كَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى، وَقَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنٍ يُفِيدُ جَوَازُ الْخُرُوجِ بِالْإِذْنِ وَلَا يُنَافِيهِ امْتِنَاعُ تَرْكِ مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ بِتَوَافُقِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْعَادَةِ) يَنْبَغِي الْغَالِبَةِ حَتَّى لَوْ اُعْتِيدَ الْحَدِيثُ جَمِيعَ اللَّيْلِ فَيَنْبَغِي الِامْتِنَاعُ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ فِي الْعَادَةِ

(قَوْلُهُ: أَوْ اخْتِصَاصٍ كَذَلِكَ) إطْلَاقُ الْقُلَّةِ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا وَجْهَ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ لِلْخَوْفِ عَلَى كَفٍّ مِنْ سِرْجِينٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْجِعَ قَوْلُهُ كَذَلِكَ

ص: 262

كَذَلِكَ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِلضَّرُورَةِ أَيْضًا وَرَوَى مُسْلِمٌ «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَحْمَائِهَا فَنَقَلَهَا صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ إلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» وَلَا يُعَارِضُهُ رِوَايَةُ نَقْلِهَا لِخَوْفِ مَكَانِهَا لِاحْتِمَالِ تَكَرُّرِ الْوَاقِعَةِ وَبِفَرْضِ اتِّحَادِهَا فَاقْتِصَارُ كُلِّ رَاوٍ عَلَى أَحَدِهِمَا لِبَيَانِ الِاكْتِفَاءِ بِهِ وَحْدَهُ فِي الْعُذْرِ فَعُلِمَ أَنَّ مِنْ الْجِيرَانِ الْأَحْمَاءُ وَهُمْ أَقَارِبُ الزَّوْجِ نَعَمْ إنْ كَانُوا فِي دَارِهَا وَإِنْ اتَّسَعَتْ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ بِضِيقِهَا نُقِلُوا هُمْ لَا هِيَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ لَا الْأَبَوَانِ وَإِنْ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطُولُ غَالِبًا

(تَنْبِيهٌ) يَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى مَا إذَا كَانَ تَأَذِّيهِمْ بِأَمْرٍ لَمْ تَتَعَدَّ هِيَ بِهِ وَإِلَّا أُجْبِرَتْ عَلَى تَرْكِهِ وَلَمْ يَحِلَّ لَهَا الِانْتِقَالُ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَهَا النُّقْلَةُ أَيْضًا بَلْ يَلْزَمُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذَا فُورِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ تَأْمَنْ بِإِقَامَتِهَا ثَمَّ عَلَى نَحْوِ بُضْعِهَا أَوْ دِينِهَا وَأَمِنَتْ فِي الطَّرِيقِ، وَكَذَا إنْ كَانَ خَوْفُهَا أَقَلَّ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَجِبُ تَغْرِيبُهَا لِلزِّنَا إلَّا إذَا بَقِيَ مِنْ الْعِدَّةِ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَطْ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَيُؤَخَّرُ تَغْرِيبُهَا لِانْقِضَائِهَا

الْأَذَى بِالشَّدِيدِ عَدَمَ اعْتِبَارِ الْقَلِيلِ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ لَا يَخْلُو مِنْهُ أَحَدٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً اهـ سم (قَوْلُهُ: تَبْذُوا) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَلِفٍ بَعْدَ الْوَاوِ وَكَانَ الظَّاهِرُ تَرْكَهَا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: لِبَيَانِ الِاكْتِفَاءِ إلَخْ) أَوْ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلِمَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِبَيَانِ الِاكْتِفَاءِ بِهِ وَحْدَهُ) قَدْ يُقَالُ هَذَا بِتَسْلِيمِهِ مِنْ تَصَرُّفِ الرَّاوِي فَلَعَلَّهُ مُسْتَنَدُهُ اجْتِهَادٌ مِنْهُ فَأَنَّى يُحْتَجُّ بِهِ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ مَجْمُوعَ الْأَمْرَيْنِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ) أَيْ: مِنْ خَبَرِ مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانُوا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ اشْتَدَّ أَذَاهَا بِهِمْ أَوْ عَكْسُهُ وَكَانَتْ الدَّارُ ضَيِّقَةً نَقَلَهُمْ الزَّوْجُ عَنْهَا، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَسْكَنُ لَهَا فَأَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ مِنْهُ لِاسْتِطَالَةٍ وَلَا غَيْرُهَا بَلْ يَنْتَقِلُونَ عَنْهَا، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ بِبَيْتِ أَبَوَيْهَا وَبَذَتْ عَلَيْهِمْ نُقِلُوا دُونَهَا؛ لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِدَارِ أَبَوَيْهَا كَمَا قَالَاهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ.

وَكَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الْأَوْلَى نَقْلُهُمْ دُونَهَا وَهُوَ حَسَنٌ وَخَرَجَ بِالْجِيرَانِ مَا لَوْ طَلُقَتْ بِبَيْتِ أَبَوَيْهَا وَتَأَذَّتْ بِهِمْ أَوْ هُمْ بِهَا فَلَا نَقْلَ؛ لِأَنَّ الْوَحْشَةَ لَا تَطُولُ بَيْنَهُمْ اهـ، وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ عِبَارَةِ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ الْمُوَافِقَةِ لِذَلِكَ مَا نَصُّهُ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَاصِلَهَا فِيمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الدَّارُ لَهَا وَلَا لِأَبَوَيْهَا أَنَّهَا تَخْرُجُ عَنْهُمْ فِي الْوَاسِعَةِ وَيَخْرُجُونَ عَنْهَا فِي الضَّيِّقَةِ فَلْيُحَرَّرْ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِهَذِهِ التَّفْرِقَةِ وَلَعَلَّ عُذْرَهَا فِي الضَّيِّقَةِ الْعُسْرُ فِي اجْتِنَابِ الضَّرَرِ دُونَ الْوَاسِعَةِ لِسُهُولَتِهِ فِيهَا اهـ وَلَا يَخْفَى مَا فِيمَا تَرْجَاه وَلِذَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ وَكَانَتْ الدَّارُ ضَيِّقَةً اُنْظُرْ مَا حُكْمُ مَفْهُومِهِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ وَاسِعَةً فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ أَنَّهَا تَنْتَقِلُ هِيَ فَلَا يَظْهَرُ لَهُ مَعْنًى وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ أَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ هِيَ وَلَا هُمْ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَمِنْ الْجِيرَانِ الْأَحْمَاءُ اهـ أَقُولُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُخْتَارَ الشِّقُّ الْأَوَّلُ وَيُقَالَ إنَّ الْمُرَادَ بِانْتِقَالِهَا فِي الدَّارِ الْوَاسِعَةِ انْتِقَالُهَا مِنْ بَيْتٍ كَانَتْ هِيَ وَالْأَحْمَاءُ فِيهِ وَقْتَ الْفُرْقَةِ إلَى بَيْتٍ آخَرَ مِنْهَا أَوْ مِنْ بَيْتٍ مُلَاصِقٍ لِبَيْتٍ مَعَ أَهْلِهِ التَّأَذِّي إلَى بَيْتٍ آخَرَ مِنْهَا لَا تَأَذِّي مَعَ أَهْلِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: نُقِلُوا) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ، وَقَوْلُهُ: هُمْ تَأْكِيدٌ لِوَاوِ الضَّمِيرِ.

(قَوْلُهُ: لَا الْأَبَوَانِ) عَطْفٌ عَلَى الْأَحْمَاءُ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ لَا الْأَبَوَانِ كَذَا فِي أَصْلِهِ رحمه الله وَالظَّاهِرُ عَطْفُهُ عَلَى الْأَحْمَاءِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَحَلِّ أَوْ جَارٍ عَلَى لُغَةِ إلْزَامِ الْمُثَنَّى الْأَلْفَ اهـ أَقُولُ الْأَوْفَقُ لِكَلَامِ غَيْرِهِ عَطْفُهُ عَلَى هُمْ فِي الْمَتْنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الرَّوْضِ عِبَارَتُهُ مَعَ الْأَسْنَى وَإِنْ بَذَتْ هِيَ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى أَحْمَائِهَا؛ فَلَهُ أَيْ الزَّوْجِ أَوْ وَارِثِهِ نَقْلُهَا لَا إنْ بَذَتْ عَلَى أَبَوَيْهَا إنْ سَاكَنَتْهُمَا فِي دَارِهِمَا فَلَا تُنْقَلُ وَلَا يُنْقَلَانِ وَإِنْ تَأَذَّتْ بِهِمَا أَوْ هُمَا بِهَا اهـ بِحَذْفٍ

(قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ) إلَى قَوْلِهِ إلَّا إذَا بَقِيَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ يَلْزَمُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إذَا فُورِقَتْ إلَخْ) قِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ سُكْنَاهَا فِي مَحَلِّ الطَّلَاقِ وَجَبَتْ فِي أَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهِ أَنْ تَسْكُنَ هُنَا فِي أَقْرَبِ مَحَلٍّ يَلِي بِلَادَ الْحَرْبِ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ أَمِنَتْ فِيهِ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهَا لَوْ أَمِنَتْ فِي مَحَلٍّ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ غَيْرِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ وَجَبَ اعْتِدَادُهَا فِيهِ اهـ ع ش أَقُولُ بَلْ مَا بَحَثَهُ دَاخِلٌ فِيمَا يَأْتِي وَمِنْ أَفْرَادِهِ (قَوْلُهُ: بِدَارِ الْحَرْبِ) يَنْبَغِي أَوْ دَارِ الْبِدْعَةِ أَوْ الْفِسْقِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَأْمَنْ بِإِقَامَتِهَا ثَمَّ إلَخْ) فَإِنْ أَمِنَتْ بِهَا عَلَى مَا ذُكِرَ فَلَا تُهَاجِرْ حَتَّى تَعْتَدَّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: خَوْفُهَا) أَيْ: الطَّرِيقِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ تَغْرِيبُهَا) أَيْ الْمُعْتَدَّةِ لِلزِّنَا أَيْ إذَا زَنَتْ وَهِيَ بِكْرٌ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا بَقِيَ إلَخْ) لَمْ يَتَعَرَّضْ

لِقَوْلِهِ أَيْضًا وَإِنْ قَلَّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً إلَخْ (قَوْلُهُ: لِبَيَانِ الِاكْتِفَاءِ إلَخْ) أَوْ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلِمَهُ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّ مِنْ الْجِيرَانِ الْأَحْمَاءَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ بَذَتْ هِيَ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى أَحْمَائِهَا؛ فَلَهُ أَيْ الزَّوْجِ أَوْ وَارِثِهِ نَقْلُهَا، هَذَا إنْ اتَّحَدَتْ الدَّارُ وَاتَّسَعَتْ لَهَا وَالْأَحْمَاءِ فَإِنْ ضَاقَتْ؛ فَهِيَ أَوْلَى بِهَا انْتَهَى وَشَرَحَ فِي شَرْحِهِ قَوْلَهُ هَذَا إلَخْ بِقَوْلِهِ هَذَا إنْ اتَّحَدَتْ الدَّارُ وَاتَّسَعَتْ لَهَا وَالْأَحْمَاءِ وَلَمْ تَكُنْ مِلْكَهَا وَلَا مِلْكَ أَبَوَيْهَا فَإِنْ ضَاقَتْ عَنْهُمْ أَوْ كَانَتْ مِلْكَهَا أَوْ مِلْكَ أَبَوَيْهَا فَهِيَ أَوْلَى فَتَخْرُجُ الْأَحْمَاءُ مِنْهَا انْتَهَى وَهُوَ صَرِيحٌ فِي مُوَافَقَتِهِ الشَّارِحَ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ اتَّسَعَتْ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَاصِلَ عِبَارَةِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِيمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الدَّارُ لَهَا وَلَا لِأَبَوَيْهَا أَنَّهَا تَخْرُجُ عَنْهُمْ فِي الْوَاسِعَةِ وَيَخْرُجُونَ عَنْهَا فِي الضَّيِّقَةِ فَلْيُحَرَّرْ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِهَذِهِ التَّفْرِقَةِ، وَلَعَلَّ عُذْرَهَا فِي الضَّيِّقَةِ الْعُسْرُ فِي اجْتِنَابِ الضَّرَرِ دُونَ الْوَاسِعَةِ لِسُهُولَتِهِ فِيهَا (قَوْلُهُ: الْأَبَوَانِ) عَطْفٌ عَلَى الْأَحْمَاءُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَا إنْ بَذَتْ عَلَى أَبَوَيْهَا إنْ سَاكَنَتْهُمَا فِي دَارِهِمَا فَلَا تُنْقَلُ وَلَا يُنْقَلَانِ وَإِنْ تَأَذَّتْ بِهِمَا أَوْ هُمَا بِهَا إلَخْ

(قَوْلُهُ: خَوْفُهَا) أَيْ: الطَّرِيقِ، وَقَوْلُهُ: وَإِذَا رَجَعَ الْمُعِيرُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى إذَا فُورِقَتْ (قَوْلُهُ:

ص: 263

وَإِذَا رَجَعَ الْمُعِيرُ أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ كَمَا يَأْتِي أَوْ كَانَ عَلَيْهَا مَا يَلْزَمُهَا أَدَاؤُهُ فَوْرًا وَانْحَصَرَ فِيهَا وَحَيْثُ انْتَقَلَتْ وَجَبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقْرَبِ مَسْكَنٍ صَالِحٍ إلَى مَا كَانَتْ فِيهِ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَيْسَ لَهَا خُرُوجٌ لِنَحْوِ اسْتِنْمَاءِ مَالٍ وَتَعْجِيلِ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَتْ بِمَكَّةَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ

(وَلَوْ انْتَقَلَتْ) بِبَدَنِهَا إذْ لَا عِبْرَةَ بِالْأَمْتِعَةِ (إلَى مَسْكَنٍ) فِي الْبَلَدِ (بِإِذْنِ الزَّوْجِ فَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ) بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ (قَبْلَ وُصُولِهَا إلَيْهِ) وَبَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأَوَّلِ (اعْتَدَّتْ) وُجُوبًا (فِيهِ) أَيْ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ إلَيْهَا مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ رَجَعَتْ إلَيْهِ لِأَخْذِ مَتَاعٍ (عَلَى النَّصِّ) فِي الْأُمِّ لِإِعْرَاضِهَا عَنْ الْأَوَّلِ بِحَقٍّ قَبْلَ الْفِرَاقِ أَمَّا بَعْدَ وُصُولِهَا إلَيْهِ فَتَعْتَدُّ فِيهِ قَطْعًا

(أَوْ) انْتَقَلَتْ إلَيْهِ (بِغَيْرِ إذْنٍ) مِنْ الزَّوْجِ (فَفِي الْأَوَّلِ) يَلْزَمُهَا الِاعْتِدَادُ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ إلَّا بَعْدَ وُصُولِهَا لِلثَّانِي لِعِصْيَانِهَا بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ وُصُولِهَا إلَيْهِ فِي الْمَقَامِ بِهِ كَانَ كَالنُّقْلَةِ بِإِذْنِهِ (، وَكَذَا) تَعْتَدُّ فِي الْأَوَّلِ (لَوْ أَذِنَ) لَهَا فِي النُّقْلَةِ مِنْهُ (ثُمَّ وَجَبَتْ) الْعِدَّةُ (قَبْلَ الْخُرُوجِ) مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ

(وَلَوْ أَذِنَ) لَهَا (فِي الِانْتِقَالِ إلَى بَلَدٍ فَكَ) الْإِذْنِ لَهَا فِي الِانْتِقَالِ مِنْ مَسْكَنٍ إلَى (مَسْكَنٍ) فَيَأْتِي هُنَا ذَلِكَ التَّفْصِيلُ وَمِنْهُ تَعَيُّنُ الْأَوَّلِ إنْ وَجَبَتْ قَبْلَ مُفَارَقَةِ بُنْيَانِ بَلَدِهِ أَيْ بِإِنْ لَمْ تَصِلْ لِمَا يُبَاحُ الْقَصْرُ فِيهِ وَإِلَّا فَالثَّانِي

(أَوْ) أَذِنَ لَهَا (فِي سَفَرِ حَجٍّ) وَلَوْ نَفْلًا (أَوْ) ، وَفِي نُسَخٍ بِالْوَاوِ وَالْأُولَى أَظْهَرُ (تِجَارَةٍ) أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ كُلِّ سَفَرٍ مُبَاحٍ وَلَوْ سَفَرَ نُزْهَةٍ وَزِيَارَةٍ (ثُمَّ وَجَبَتْ) الْعِدَّةُ (فِي الطَّرِيقِ؛ فَلَهَا الرُّجُوعُ) إلَى مَسْكَنِهَا وَهُوَ الْأَوْلَى (وَ) لَهَا (الْمُضِيُّ) إلَى غَرَضِهَا لِمَشَقَّةِ الرُّجُوعِ مَشَقَّةً ظَاهِرَةً وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ مَضَتْ أَوْ عَادَتْ (فَإِنْ مَضَتْ) وَبَلَغَتْ الْمَقْصِدَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ وَجَبَتْ بَعْدَ أَنْ بَلَغَتْهُ فَقَوْلُهُ فِي الطَّرِيقِ قَيْدٌ لِلتَّخْيِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا لِقَوْلِهِ (أَقَامَتْ) فِيهِ (لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا) إنْ كَانَتْ وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ إنْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهَا مُدَّةً وَإِلَّا فَمَا قَدَّرَهُ (ثُمَّ) عَقِبَ فَرَاغِ إقَامَتِهَا الْجَائِزَةِ (يَجِبُ) عَلَيْهَا (الرُّجُوعُ) فَوْرًا إنْ أَمِنَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا وَوَجَدَتْ رُفْقَةً

لِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ صَاحِبَا الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: وَإِذَا رَجَعَ الْمُعِيرُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إذَا فُورِقَتْ إلَخْ وَكَانَ الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ أَوْ رَجَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْمَتْنِ رَاجِعٌ لِمَسْأَلَتَيْ الرُّجُوعِ وَالِانْقِضَاءِ جَمِيعًا (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ عَلَيْهَا إلَخْ) يَعْنِي لَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا حَقٌّ فَوْرِيٌّ وَيَخْتَصُّ بِهَا أَدَاؤُهُ فَلَا يُؤَخِّرُهُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بَلْ تَنْتَقِلُ مِنْ الْمَسْكَنِ لِأَدَائِهِ فَإِذَا أَدَّتْهُ رَجَعَتْ إلَيْهِ حَالًا إنْ بَقِيَ مِنْ الْعِدَّةِ شَيْءٌ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ بِمَكَّةَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَجَبَ الِاقْتِصَارُ إلَخْ) كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ أَنَّ الزَّوْجَ يُحَصِّنُهَا حَيْثُ رَضِيَ لَا حَيْثُ شَاءَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ: وَتَعْجِيلِ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ نَذَرَتْهُ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَأَخْبَرَهَا طَبِيبٌ عَدْلٌ بِأَنَّهَا إنْ أَخَّرَتْ عُضِبَتْ فَتَخْرُجُ لِذَلِكَ حِينَئِذٍ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ خُرُوجِهَا لِلْحَاجَةِ الْمَارَّةِ اهـ ع ش أَقُولُ بَلْ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ آنِفًا أَوْ كَانَ عَلَيْهَا إلَخْ

(قَوْلُهُ: بِبَدَنِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِالْأَمْتِعَةِ) أَيْ: وَالْخِدْمَةِ وَغَيْرِهِمَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ طَلَاقٍ) أَيْ: أَوْ فَسْخٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا بَعْدَ وُصُولِهَا إلَخْ) أَيْ: أَمَّا إذَا وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بَعْدَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أَذِنَ) أَيْ: الزَّوْجُ أَوْ وَارِثُهُ اهـ أَسْنَى (قَوْلُهُ: بَعْدَ وُصُولِهَا إلَيْهِ إلَخْ) أَخْرَجَ مَا قَبْلَ الْوُصُولِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ صَرِيحَةٌ فِي اعْتِبَارِ تَأَخُّرِ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ عَنْ الِانْتِقَالِ إلَى الثَّانِي وَتَأَخُّرِ الْإِذْنِ عَنْهُمَا اهـ سم (قَوْلُهُ: كَالنُّقْلَةِ بِإِذْنِهِ) أَيْ فَتَعْتَدُّ وُجُوبًا فِي الثَّانِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، ثُمَّ وَجَبَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ) أَيْ: وَإِنْ بَعَثَتْ أَمْتِعَتَهَا وَخَدَمَهَا إلَى الثَّانِي مُغْنِي وَنِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: بَلَدِهِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ وَجَبَتْ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ عِمْرَانِ بَلَدِهَا

(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ فِي سَفَرِ حَجٍّ إلَخْ) أَيْ: وَالسَّفَرُ لِحَاجَتِهَا اهـ مُغْنِي زَادَ سم عَنْ الرَّوْضِ وَلَوْ صَحِبَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ سَفَرٍ مُبَاحٍ) كَاسْتِحْلَالِ مَظْلِمَةٍ وَرَدِّ آبِقٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَزِيَارَةٍ) أَيْ: لِأَقَارِبِهَا أَوْ لِلصَّالِحِينَ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَى مَسْكَنِهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ خَرَجَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ وَجَبَتْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ لِمَسْكَنٍ آخَرَ فِي الْبَلَدِ وَقَوْلَهُ كَذَا قِيلَ إلَى وَلَوْ سَافَرَتْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْلَى) هَذَا شَامِلٌ كَمَا تَرَى لِمَا إذَا كَانَ السَّفَرُ لِاسْتِحْلَالِ مَظْلِمَةٍ أَوْ الْحَجِّ وَلَوْ مُضَيِّقًا، وَفِي جَوَازِ الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ فَضْلًا عَنْ أَفْضَلِيَّتِهِ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ مِنْ الْمُضِيِّ نَظَرٌ لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ فَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ السَّفَرِ لِوَاجِبٍ فَوْرِيٍّ (قَوْلُهُ: وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ إلَخْ) مُسْتَأْنَفٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَقَامَتْ لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا) مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَمَلًا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَإِنْ زَادَتْ إقَامَتُهَا عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ) أَيْ: وَجَدَتْ الْحَاجَةَ وَكَانَ السَّفَرُ لِحَاجَتِهَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إلَخْ) أَيْ: غَيْرِ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَمَّا إذَا سَافَرَتْ لِنُزْهَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ سَافَرَ بِهَا الزَّوْجُ لِحَاجَتِهِ فَلَا تَزِيدُ عَلَى مُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ، ثُمَّ تَعُودُ اهـ، وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ

وَتَعْجِيلِ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ إلَخْ) فِي النَّاشِرِيِّ تَنْبِيهٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلْيُنْظَرْ فِيمَا لَوْ قَالَ أَهْلُ الطِّبِّ إنَّهَا إنْ لَمْ تَحُجَّ فِي هَذَا الْوَقْتِ عُضِبَتْ هَلْ يُقَدَّمُ الْحَجُّ تَقْدِيمًا لِحَقِّ الرَّبِّ الْمَحْضِ، وَفِيمَا لَوْ كَانَتْ نَذَرَتْ قَبْلَ التَّزَوُّجِ أَوْ بَعْدَهُ أَنْ تَحُجَّ عَامَ كَذَا فَحَصَلَ الْفِرَاقُ فِيهِ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ انْتَهَى

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ وُصُولِهَا إلَيْهِ) أَخْرَجَ مَا قَبْلَ الْوُصُولِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ طَلَّقَهَا أَيْ: أَوْ مَاتَ، وَقَدْ انْتَقَلَتْ إلَى بَلَدٍ أَوْ مَسْكَنٍ بِلَا إذْنٍ عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ قَالَ فِي شَرْحِهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ لَهَا فِي الْإِقَامَةِ فِي الثَّانِي فَيَلْزَمُهَا فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ انْتَهَى وَالْعِبَارَةُ صَرِيحَةٌ فِي تَأَخُّرِ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ عِنْدَ الِانْتِقَالِ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَتَأَخُّرِ الْإِذْنِ عَنْهُمَا فِي الْمُسْتَثْنَى فَتَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَوْ فِي سَفَرِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لِحَاجَتِهَا وَلَوْ صَحِبَهَا انْتَهَى (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَإِنْ مَضَتْ أَقَامَتْ لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ مَضَتْ وَالسَّفَرُ لِحَاجَةٍ عَادَتْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا وَلَوْ لَمْ تَنْقَضِ مُدَّةُ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ أَوْ لِنُزْهَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ سَافَرَ بِهَا الزَّوْجُ

ص: 264

وَلَوْ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْأُولَى كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ (لِتَعْتَدَّ الْبَقِيَّةَ فِي الْمَسْكَنِ) الَّذِي فُورِقَتْ فِيهِ أَوْ بِقُرْبِهِ إذْ يَلْزَمُهَا الرُّجُوعُ فَوْرًا وَإِنْ عَلِمَتْ انْقِضَاءَ الْبَقِيَّةِ قَبْلَ وُصُولِهَا إلَيْهِ وَخَرَجَ بِفِي الطَّرِيقِ مَا لَوْ وَجَبَتْ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْعُمْرَانِ فَيَلْزَمُهَا الْعَوْدُ وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي النُّقْلَةِ لِمَسْكَنٍ آخَرَ فِي الْبَلَدِ وَقَدَّرَ لَهَا مُدَّةً فَانْتَقَلَتْ، ثُمَّ لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ أَقَامَتْ بِهِ مُقَدَّرَهُ كَذَا قِيلَ وَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا تَعْتَدُّ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ لَهَا الرُّجُوعُ لِلْأَوَّلِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَلَوْ سَافَرَتْ مَعَهُ لِحَاجَتِهِ فَفَارَقَهَا لَزِمَهَا الْعَوْدُ نَعَمْ لَهَا إقَامَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ بِمَحَلِّ الْفُرْقَةِ؛ لِأَنَّ سَفَرَهَا كَانَ تَابِعًا لِسَفَرِهِ، وَقَدْ فَاتَ فَأُمْهِلَتْ ذَلِكَ لَا أَكْثَرَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُدَّةُ تَأَهُّبِ الْمُسَافِرِ غَالِبًا

(وَلَوْ خَرَجَتْ إلَى غَيْرِ الدَّارِ) أَوْ الْبَلَدِ (الْمَأْلُوفَةِ) لِمَسْكَنِهَا (فَطَلَّقَ وَقَالَ مَا أَذِنْت فِي الْخُرُوجِ) وَقَالَتْ بَلْ أَذِنْت (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ وَوَارِثُهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مُوَرِّثَهُ أَذِنَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فَتَرْجِعُ فَوْرًا بَعْدَ حَلِفِهِ لِلْمَأْلُوفَةِ

(وَلَوْ قَالَتْ) لَهُ (نَقَلْتنِي) أَيْ أَذِنْتَ لِي فِي النُّقْلَةِ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَلَا يَلْزَمُنِي الرُّجُوعُ (فَقَالَ بَلْ أَذِنْت) فِي الْخُرُوجِ إلَيْهَا لَكِنْ (لِحَاجَةٍ) أَوْ لَا لِنُقْلَةٍ فَيَلْزَمُك الرُّجُوعُ (صُدِّقَ) بِيَمِينِهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي النُّقْلَةِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ وَلَوْ وَقَعَ هَذَا الِاخْتِلَافُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَارِثِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّهَا أَعْرَفُ مِنْهُ بِمَا جَرَى وَلِتَرَجُّحِ جَانِبِهَا بِوُجُودِهَا فِي الثَّانِي مَعَ كَوْنِ الْوَارِثِ أَجْنَبِيًّا عَنْهُمَا فَضَعُفَ عَنْ الزَّوْجِ وَتُصَدَّقُ هِيَ أَيْضًا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى لَفْظِ النُّقْلَةِ وَاخْتَلَفَا هَلْ ضُمَّ إلَيْهِ ذِكْرُ نَحْوِ نُزْهَةٍ أَوْ شَهْرٍ فَأَنْكَرَتْ هَذَا الضَّمَّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ

مِثْلُهُ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْأُولَى إلَخْ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، ثُمَّ يَجِبُ الرُّجُوعُ نَصُّهَا وَأَفْهَمَ أَيْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْحَاجَةَ إذَا انْقَضَتْ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ لَهَا اسْتِكْمَالُهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّرْحَيْنِ اسْتِكْمَالَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: الَّذِي فُورِقَتْ فِيهِ) الْأَصْوَبُ مِنْهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الَّذِي فَارَقَتْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِقُرْبِهِ) عَطْفٌ عَلَى فِي الْمَسْكَنِ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ وَجَبَتْ إلَخْ) أَيْ: وَمَا لَوْ وَجَبَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَنْزِلِ فَلَا تَخْرُجُ قَطْعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي النُّقْلَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً فِي نُقْلَةٍ أَوْ سَفَرِ حَاجَةٍ أَوْ فِي غَيْرِهِ كَاعْتِكَافٍ اسْتَوْفَتْهَا وَعَادَتْ لِتَمَامِ الْعِدَّةِ وَلَوْ انْقَضَتْ فِي الطَّرِيقِ اهـ، وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: وَإِطْلَاقُهُ كَالصَّرِيحِ فِي مُوَافَقَةِ الْقِيلِ الْمَذْكُورِ وَمُخَالَفَةِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَقِيَاسِ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ) وَهُوَ قَوْلُهُ أَمَّا بَعْدَ وُصُولِهَا إلَيْهِ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْقِيَاسِ إذْ مَا تَقَرَّرَ فِي الْإِذْنِ الْمُطْلَقِ الظَّاهِرِ فِي الدَّوَامِ وَمَا هُنَا فِي الْإِذْنِ الْمُقَيَّدِ بِمُدَّةٍ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ سَافَرَتْ مَعَهُ لِحَاجَتِهِ إلَخْ) وَلَوْ جَهِلَ أَمْرَ سَفَرِهَا بِأَنْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ حَاجَةً وَلَا نُزْهَةً وَلَا أَقِيمِي وَلَا ارْجِعِي حُمِلَ عَلَى سَفَرِ النُّقْلَةِ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ (تَنْبِيهٌ) لَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجٍّ أَوْ قِرَانٍ بِإِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَإِنْ خَافَتْ الْفَوَاتَ لِضِيقِ الْوَقْتِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ مُعْتَدَّةً لَتُقَدِّمَ الْإِحْرَامَ وَإِنْ لَمْ تَخَفْ الْفَوَاتَ لِسَعَةِ الْوَقْتِ جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ إلَى ذَلِكَ لِمَا فِي تَعْيِينِ الصَّبْرِ مِنْ مَشَقَّةِ مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ بِإِذْنٍ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ بِحَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا امْتَنَعَ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ سَوَاءٌ أَخَافَتْ الْفَوَاتَ أَمْ لَا لِبُطْلَانِ الْإِذْنِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ فِي الْأُولَى وَلِعَدَمِهِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَتَمَّتْ عُمْرَتَهَا أَوْ حَجَّهَا إنْ بَقِيَ وَقْتُهُ وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ بِأَفْعَالِ عُمْرَةٍ وَلَزِمَهَا الْقَضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ اهـ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى سَفَرِ النُّقْلَةِ أَيْ فَتَعْتَدُّ فِيمَا سَافَرَتْ إلَيْهِ اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ لِمَا فِي تَعْيِينِ الصَّبْرِ إلَخْ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي الْحَجِّ وَالْقِرَانِ اللَّذَيْنِ الْكَلَامُ فِيهِمَا كَمَا لَا يَخْفَى وَهُوَ تَابِعٌ فِي هَذَا الشَّرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ ذَاكَ جَعَلَ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ لِإِحْرَامٍ بِالْحَجِّ أَوْ غَيْرِهِ فَصَحَّ لَهُ ذَلِكَ وَانْظُرْ لِمَ قَيَّدَ الشَّارِحُ بِالْحَجِّ أَوْ الْقِرَانِ اهـ

(قَوْلُهُ: أَوْ الْبَلَدِ) إلَى قَوْلِهِ وَتُصَدَّقُ هِيَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوَّلًا لِنُقْلَةٍ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَوَارِثُهُ إلَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ (قَوْلُهُ: لِمَسْكَنِهَا) أَيْ بِالسُّكْنَى فِيهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَوَارِثُهُ إلَخْ) الْأَسْبَكُ، وَكَذَا وَارِثُهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَتَرْجِعُ إلَخْ) أَيْ: وُجُوبًا فَإِنْ وَافَقَهَا عَلَى الْإِذْنِ فِي الْخُرُوجِ لَمْ يَجِبْ الرُّجُوعُ حَالًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: لِهَذِهِ الدَّارِ) أَيْ: وَالْبَلَدِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَى مَوْضِعِ كَذَا اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي الثَّانِي) أَيْ فِي الْمَنْزِلِ الثَّانِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَضَعُفَ) أَيْ: الْوَارِثُ (قَوْلُهُ: وَتُصَدَّقُ هِيَ أَيْضًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ مُطْلَقًا وَقَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ

لِحَاجَتِهِ لَمْ تَزِدْ عَلَى إقَامَةِ الْمُسَافِرِ، ثُمَّ تَعُودُ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ) قَدْ يُؤَيِّدُ النِّزَاعَ قَوْلُهُ الْآتِي نَعَمْ لَهَا إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْإِقَامَةَ هُنَا لِلْحَاجَةِ فَضَبَطْنَا بِهَا وَلَيْسَ فِيمَا يَأْتِي مَا يُضْبَطُ بِهِ فَضَبَطْنَا بِالثَّلَاثَةِ لِاعْتِبَارِ الشَّرْعِ لَهَا كَثِيرًا (قَوْلُهُ: فِي الْبَلَدِ) خَرَجَ غَيْرُهُ، وَفِي الرَّوْضِ فَإِنْ قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً فِي نُقْلَةٍ أَوْ فِي سَفَرِ حَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا اسْتَوْفَتْهَا وَعَادَتْ لِتَمَامِ الْعِدَّةِ وَلَوْ انْقَضَتْ فِي الطَّرِيقِ اهـ وَإِطْلَاقُهُ كَالصَّرِيحِ فِي مُقَابَلَةِ الْقِيلِ الْمَذْكُورِ وَمُخَالَفَةِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَقِيَاسُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَقَامَتْ بِهِ مُقَدَّرَهُ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ اعْتَدَّتْ فِيهِ عَلَى النَّصِّ وَقَوْلِ الشَّارِحِ فَتَعْتَدُّ فِيهِ قَطْعًا فِيمَا إذَا لَمْ تُقَدَّرْ مُدَّةٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَافَرَتْ مَعَهُ لِحَاجَتِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ جَهِلَ أَمْرَ سَفَرِهَا بِأَنْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ حَاجَةً وَلَا نُزْهَةً وَلَا أَقِيمِي وَلَا ارْجِعِي حُمِلَ عَلَى سَفَرِ النُّقْلَةِ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى

(قَوْلُهُ: وَوَارِثُهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) كَذَا م ر

(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَقَعَ هَذَا الِاخْتِلَافُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَارِثِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ أَوْ وَارِثُهُ فِي الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ انْتَهَى وَنَقَلَ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْمُخَالَفَةَ فِي ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَتُصَدَّقُ هِيَ أَيْضًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ مُطْلَقًا قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ اخْتِلَافُهَا مَعَ الزَّوْجِ أَمْ مَعَ وَارِثِهِ

ص: 265

(وَمَنْزِلُ بَدَوِيَّةٍ وَبَيْتُهَا مِنْ) نَحْوِ (شَعْرٍ كَمَنْزِلِ حَضَرِيَّةٍ) فِيمَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ مُلَازَمَتِهِ فِي الْعِدَّةِ نَعَمْ لَهَا الِانْتِقَالُ مَعَ حَيِّهَا إنْ انْتَقَلُوا كُلُّهُمْ لِلضَّرُورَةِ وَلَهَا مُفَارَقَتُهُمْ لِلْإِقَامَةِ بِقَرْيَةٍ فِي الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهَا أَلْيَقُ بِهَا وَبِهِ فَارَقَتْ الْحَضَرِيَّةَ السَّابِقَةَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا إمَّا الْعَوْدُ لِلْمَسْكَنِ أَوْ الْوُصُولِ لِلْمَقْصِدِ فَإِنْ ارْتَحَلَ

سَوَاءٌ كَانَ اخْتِلَافُهَا مَعَ الزَّوْجِ أَوْ مَعَ وَارِثِهِ اهـ سم

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْزِلُ بَدَوِيَّةٍ) بِفَتْحِ الدَّالِ نِسْبَةً لِسُكَّانِ الْبَادِيَةِ وَهُوَ مِنْ شَاذِّ النَّسَبِ كَمَا قَالَهُ سِيبَوَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَالْقِيَاسُ بَادِيَةٌ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْزِلُ بَدَوِيَّةٍ وَبَيْتِهَا إلَخْ)(تَنْبِيهٌ)

مُقْتَضَى إلْحَاقِ الْبَدَوِيَّةِ بِالْحَضَرِيَّةِ أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتٍ فِي الْحِلَّةِ إلَى آخَرَ فِيهَا فَخَرَجَتْ مِنْهُ وَلَمْ تَصِلْ إلَى الْآخَرِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْمُضِيُّ أَوْ الرُّجُوعُ أَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الِانْتِقَالِ مِنْ تِلْكَ الْحِلَّةِ إلَى حِلَّةٍ أُخْرَى فَوُجِدَ سَبَبُ الْعِدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ بَيْنَ الْحِلَّتَيْنِ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِهَا وَقَبْلَ مُفَارَقَةِ حِلَّتِهَا فَهَلْ تَمْضِي أَوْ تَرْجِعُ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْحَضَرِيَّةِ وَسَكَتَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ وَلَوْ طَلَّقَهَا مَلَّاحُ سَفِينَةٍ أَوْ مَاتَ وَكَانَ مَسْكَنُهَا السَّفِينَةَ اعْتَدَّتْ فِيهَا إنْ انْفَرَدَتْ عَنْ الزَّوْجِ فِي الْأُولَى بِمَسْكَنٍ فِيهَا بِمَرَافِقِهِ لِاتِّسَاعِهَا مَعَ اشْتِمَالِهَا عَلَى بُيُوتٍ مُتَمَيِّزَةِ الْمَرَافِقِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالْبَيْتِ فِي الْخَانِ وَإِنْ لَمْ تَنْفَرِدْ بِذَلِكَ فَإِنْ صَحِبَهَا مَحْرَمٌ لَهَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُومَ بِتَسْيِيرِ السَّفِينَةِ خُرُوجُ الزَّوْجِ مِنْهَا وَاعْتَدَّتْ هِيَ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا مَوْصُوفًا بِذَلِكَ وَخَرَجَتْ إلَى أَقْرَبِ الْقُرَى إلَى الشَّطِّ وَاعْتَدَّتْ فِيهِ وَإِنْ تَعَذَّرَ الْخُرُوجُ مِنْهُ تَسَتَّرَتْ وَتَنَحَّتْ عَنْهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَأَخْرَجَ الزَّوْجَ وَالْأَقْرَبَ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْأُجْرَةَ عَلَى تَسْيِيرِ السَّفِينَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا عِبْرَةَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ فَارَقَتْ إلَى فَإِنْ ارْتَحَلَ وَقَوْلَهُ غَيْرُ رَجْعِيَّةٍ إلَى الْمَشَقَّةِ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ مُلَازَمَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ مَنْزِلُ الْمُعْتَدَّةِ الْبَدَوِيَّةِ مِنْ صُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَنْزِلِ الْحَضَرِيَّةِ فِي الْمُلَازَمَةِ إنْ كَانَ أَهْلُ حِلَّتِهَا لَا يَنْتَقِلُونَ إلَّا لِحَاجَةٍ وَإِنْ كَانُوا يَنْتَقِلُونَ شِتَاءً أَوْ صَيْفًا فَإِنْ انْتَقَلَ الْكُلُّ انْتَقَلَتْ جَوَازًا مَعَهُمْ أَوْ الْبَعْضُ، وَفِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ فَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ أَهْلِهَا لَمْ تَنْتَقِلْ كَمَا لَوْ هَرَبَ أَهْلُهَا خَوْفًا مِنْ عَدُوٍّ لَا لِنُقْلَةٍ وَلَمْ تَخَفْ وَإِنْ انْتَقَلَ أَهْلُهَا تَخَيَّرَتْ وَإِنْ انْتَقَلَتْ؛ فَلَهَا الْإِقَامَةُ فِي قَرْيَةٍ بِطَرِيقِهَا لِإِتْمَامِ الْعِدَّةِ انْتَهَتْ فَتَجْوِيزُ انْتِقَالِهَا مَعَ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ إنَّمَا ذَكَرُوهُ فِيمَا إذَا كَانَ أَهْلُ حِلَّتِهَا يَنْتَقِلُونَ شِتَاءً أَوْ صَيْفًا وَقَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ انْتِقَالِ الْحَضَرِيَّةِ إذَا انْتَقَلَ أَهْلُ بَلْدَتِهَا وَالْبَدَوِيَّةِ الَّتِي لَا يَنْتَقِلُ أَهْلُ حِلَّتِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ إذَا انْتَقَلَ أَهْلُ حِلَّتِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا انْتَقَلُوا لِحَاجَةٍ وَأَمِنَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَقَلُوا لِلْإِقَامَةِ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِمْ أَوْ لِحَاجَةٍ وَلَمْ تَأْمَنْ وَامْتِنَاعُ انْتِقَالِهَا إذَا انْتَقَلَ الْبَعْضُ مُطْلَقًا حَيْثُ أَمِنَتْ، وَقَدْ يُتَّجَهُ جَوَازُ انْتِقَالِهَا حَيْثُ انْتَقَلَ الْأَهْلُ لِلْإِقَامَةِ وَلَوْ مَعَ الْأَمْنِ لِعُسْرِ مُفَارَقَةِ الْأَهْلِ لَكِنْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمُفَارَقَةٍ فِي حَقِّ الْحَضَرِيَّةِ اهـ سم، وَقَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ فِيهِ تَأَمُّلٌ.

(قَوْلُهُ: لَهَا الِانْتِقَالُ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَجِبُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ اهـ سم (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا) أَيْ: الْإِقَامَةَ أَلْيَقُ بِهَا أَيْ بِحَالِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ السَّيْرِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَتْ الْحَضَرِيَّةَ السَّابِقَةَ) أَيْ: فِي قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ فِي سَفَرِ حَجٍّ أَوْ تِجَارَةٍ، ثُمَّ وَجَبَتْ فِي الطَّرِيقِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: الْإِقَامَةُ بِقَرْيَةٍ فِي الطَّرِيقِ (قَوْلُهُ:

قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ مُلَازَمَتِهِ فِي الْعِدَّةِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ مَنْزِلُ الْمُعْتَدَّةِ الْبَدَوِيَّةِ مِنْ صُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَنْزِلِ الْحَضَرِيَّةِ فِي الْمُلَازَمَةِ إنْ كَانَ أَهْلُ حِلَّتِهَا لَا يَنْتَقِلُونَ إلَّا لِحَاجَةٍ وَإِنْ كَانُوا يَنْتَقِلُونَ شِتَاءً أَوْ صَيْفًا فَإِنْ انْتَقَلَ الْكُلُّ انْتَقَلَتْ مَعَهُمْ أَيْ انْتَقَلَتْ جَوَازًا فَهِيَ بِالْخِيَارِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الرَّوْضُ أَوْ الْبَعْضُ، وَفِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ فَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ أَهْلِهَا لَمْ تَنْتَقِلْ كَمَا لَوْ هَرَبَ أَهْلُهَا خَوْفًا مِنْ عَدُوٍّ لَا لِنُقْلَةٍ وَلَمْ تَخَفْ وَإِنْ انْتَقَلَ أَهْلُهَا تَخَيَّرَتْ وَإِنْ انْتَقَلَتْ؛ فَلَهَا الْإِقَامَةُ فِي قَرْيَةٍ بِطَرِيقِهَا لِإِتْمَامِ الْعِدَّةِ بِخِلَافِ الْبَلْدَةِ الْمَأْذُونِ لَهَا فِي السَّفَرِ انْتَهَى فَتَجْوِيزُ انْتِقَالِهَا مَعَ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ إنَّمَا ذَكَرُوهُ فِيمَا إذَا كَانَ أَهْلُ حِلَّتِهَا يَنْتَقِلُونَ شِتَاءً أَوْ صَيْفًا وَقَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ انْتِقَالِ الْحَضَرِيَّةِ إذَا انْتَقَلَ أَهْلُ بَلْدَتِهَا وَالْبَدَوِيَّةِ الَّتِي لَا يَنْتَقِلُ أَهْلُ حِلَّتِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ إذَا انْتَقَلَ أَهْلُ حِلَّتِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا انْتَقَلُوا لِحَاجَةٍ وَأَمِنَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَقَلُوا لِلْإِقَامَةِ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِمْ أَوْ لِحَاجَةٍ وَلَمْ تَأْمَنْ وَامْتِنَاعُ انْتِقَالِهَا إذَا انْتَقَلَ الْبَعْضُ مُطْلَقًا حَيْثُ أَمِنَتْ، وَقَدْ يُتَّجَهُ جَوَازُ انْتِقَالِهَا حَيْثُ انْتَقَلَ الْأَهْلُ لِلْإِقَامَةِ وَلَوْ مَعَ الْأَمْنِ لِعُسْرِ مُفَارَقَةِ الْأَهْلِ لَكِنْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمُفَارَقَةِ الْأَهْلِ فِي حَقِّ الْحَضَرِيَّةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَهَا الِانْتِقَالُ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَجِبُ (قَوْلُهُ: إنْ انْتَقَلُوا كُلُّهُمْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحَضَرِيَّةَ بِخِلَافِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَتْ الْحَضَرِيَّةَ السَّابِقَةَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ

ص: 266

بَعْضُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ أَهْلِهَا، وَفِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ أَوْ مَنَعَةٌ أَقَامَتْ وَإِلَّا فَلَا أَوْ أَهْلُهَا تَخَيَّرَتْ غَيْرُ رَجْعِيَّةٍ اخْتَارَ الزَّوْجُ إقَامَتَهَا لِمَشَقَّةِ مُفَارَقَةِ الْأَهْلِ مَعَ خَطَرِ الْبَادِيَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَهْلِهَا وَأَهْلِ الْحَضَرِيَّةِ وَلَا عِبْرَةَ بِالِارْتِحَالِ مَعَ نِيَّةِ الْعَوْدِ أَوْ قُرْبِهِ عُرْفًا عَلَى الْأَوْجَهِ إلَّا إنْ خَافَتْ لَوْ أَقَامَتْ

(وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ) مُسْتَحَقًّا (لَهُ) وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ (وَيَلِيقُ بِهَا تَعَيَّنَ) مُكْثُهَا فِيهِ إلَّا لِعُذْرٍ مِمَّا مَرَّ أَمَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ كَرَهْنٍ، وَقَدْ بِيعَ فِي الدَّيْنِ لِتَعَذُّرِ وَفَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَرْضَ مُشْتَرِيهِ بِإِقَامَتِهَا فِيهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَتَنْتَقِلُ مِنْهُ أَمَّا مَا لَا يَلِيقُ بِهَا فَلَا تُكَلِّفُهُ كَالزَّوْجَةِ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) أَيْ الْمَسْكَنِ الْمَذْكُورِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْمُدَّةِ نَعَمْ يَظْهَرُ صِحَّةُ بَيْعِهِ لَهَا أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ السَّابِقِ فِي الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مُدَّةً مَجْهُولَةً (إلَّا فِي عِدَّةِ ذَاتِ أَشْهُرٍ فَ) بَيْعُهُ حِينَئِذٍ (كَ) بَيْعِ (مُسْتَأْجَرٍ) فَيَجْرِي فِيهِ خِلَافُهُ وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ فَإِنْ حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهَا وَانْتَقَلَتْ إلَى الْأَقْرَاءِ لَمْ يَنْفَسِخْ فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي (وَقِيلَ) بَيْعُهُ فِي عِدَّةِ الْأَشْهُرِ (بَاطِلٌ) قَطْعًا وَلَا يَجْرِي فِيهِ خِلَافُ الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَمُوتُ فِي الْمُدَّةِ فَتَرْجِعُ الْمَنْفَعَةُ لِلْبَائِعِ أَيْ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ مَرَّ فِي بَيْعِ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَذَلِكَ غَرَرٌ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ يَمُوتُ فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ لِوَرَثَتِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ فِيهِ غَرَرًا يَكُونُ مُتَوَقَّعًا لَا مُحَقَّقًا وَمُسْتَقْبَلًا لَا حَالًّا وَمَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ

(أَوْ) فُورِقَتْ وَهِيَ بِمَسْكَنٍ وَكَانَ (مُسْتَعَارًا لَزِمَتْهَا فِيهِ) وَامْتَنَعَ نَقْلُهَا (فَإِنْ رَجَعَ الْمُعِيرُ) فِي عَارِيَّتِهِ لَهُ (وَلَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةٍ) لِمِثْلِهِ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ نَحْوُ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ لِمَنْفَعَتِهِ لِنَحْوِ انْقِضَاءِ إجَارَةٍ (نُقِلَتْ) مِنْهُ وُجُوبًا لِلضَّرُورَةِ

بَعْضُهُمْ) أَيْ: بَعْضُ حَيِّهَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْبَعْضُ (قَوْلُهُ: وَمَنَعَةٌ) بِفَتْحَتَيْنِ، وَقَدْ تُسَكَّنُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى قُوَّةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ أَهْلِهَا إلَخْ) أَيْ: وَفِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: تَخَيَّرَتْ) أَيْ: بَيْنَ أَنْ تُقِيمَ وَبَيْنَ أَنْ تَرْتَحِلَ وَلَهَا إذَا ارْتَحَلَتْ مَعَهُمْ أَنْ تَقِفَ دُونَهُمْ فِي قَرْيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فِي الطَّرِيقِ لِتَعْتَدَّ فَإِنَّهُ أَلْيَقُ بِحَالِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ السَّيْرِ وَإِنْ هَرَبَ أَهْلُهَا خَوْفًا مِنْ عَدُوٍّ وَأَمِنَتْ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَهْرُبَ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَعُودُونَ إذَا أَمِنُوا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: غَيْرُ رَجْعِيَّةٍ اخْتَارَ الزَّوْجُ إلَخْ) قَالَهُ الْقَفَّالُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُسْكِنَ الرَّجْعِيَّةَ حَيْثُ شَاءَ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِمَشَقَّةٍ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلتَّخَيُّرِ.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ مَعَ خَطَرِ الْبَادِيَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي امْتِنَاعِ انْتِقَالِ الْحَضَرِيَّةِ إذَا انْتَقَلَ أَهْلُهَا وَهَلْ لَهَا الِانْتِقَالُ حَيْثُ انْتَقَلَ جَمِيعُ أَهْلِ بَلْدَتِهَا لِمَزِيدِ الْمَشَقَّةِ بِالْإِقَامَةِ وَحْدَهَا وَإِنْ أَمِنَتْ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ ارْتَحَلَ بَعْضُهُمْ، وَفِي الْبَاقِينَ قُوَّةٌ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي جَوَازُ الِارْتِحَالِ لَهَا أَيْ الْحَضَرِيَّةِ إذَا ارْتَحَلَ الْجَمِيعُ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِالِارْتِحَالِ) أَيْ: ارْتِحَالِ أَهْلِ الْبَدَوِيَّةِ (قَوْلُهُ: أَوْ قُرْبِهِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ مَعَ قُرْبِ الْعَوْدِ عُرْفًا

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ) أَيْ: الَّذِي فُورِقَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِيهِ (قَوْلُهُ: مُكْثُهَا) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ حَاضَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَالزَّوْجَةِ) أَيْ: أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَلِيقُ بِهَا ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الْمَسْكَنِ بِحَالِهَا لَا بِحَالِ الزَّوْجِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ يُرَاعَى حَالَ الزَّوْجِيَّةِ حَالُ الزَّوْجِ بِخِلَافِهِ هُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا أَعْرِفُ التَّفْرِقَةَ لِغَيْرِهِ اهـ

(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَسْكَنِ الْمَذْكُورِ) أَيْ: مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْمُدَّةِ) أَيْ مُدَّةِ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ الْمُعْتَدَّةُ هِيَ الْمُشْتَرِيَةُ وَالْأَصَحُّ الْبَيْعُ جَزْمًا أَمَّا عِدَّةُ الْحَمْلِ وَالْأَقْرَاءِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِيهِمَا لِلْجَهْلِ بِالْمُدَّةِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَكَمُسْتَأْجَرٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمَرَّ فِي الْإِجَارَةِ صِحَّةُ بَيْعِهَا فِي الْأَظْهَرِ فَبَيْعُ مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ كَذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفَسِخْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي) اُنْظُرْ لَوْ رَاجَعَهَا وَسَقَطَتْ الْعِدَّةُ هَلْ يَبْطُلُ خِيَارُهُ أَوْ لَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ أَقُولُ قِيَاسُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَمُوتُ إلَخْ رُجُوعُ الْمَنْفَعَةِ لِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ وَعَلَيْهِ فَالْخِيَارُ عَلَى حَالِهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا) أَيْ: الْمُعْتَدَّةَ (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ (قَوْلُهُ: يَمُوتُ) أَيْ: قَدْ يَمُوتُ

(قَوْلُهُ: فُورِقَتْ وَهِيَ بِمُسْكِنٍ) وَكَانَ الْأَسْبَكُ الْأَخْصَرُ الِاقْتِصَارَ عَلَى تَقْدِيرِ كَانَ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَتَقْدِيرَ نَحْوِ مَا قَبْلَهُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَتْهَا) أَيْ: الْعِدَّةُ (قَوْلُهُ: وَامْتَنَعَ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فَرَّقَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَامْتَنَعَ) أَيْ: لَهُ، وَكَذَا لَهَا (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةٍ لِمِثْلِهِ) أَيْ: بِأَنْ طَلَبَ أَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ امْتَنَعَ مِنْ إجَارَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْهَا أَيْ وَإِنْ قَلَّ اهـ.

(قَوْلُهُ: نَحْوُ جُنُونٍ إلَخْ) أَسْقَطَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي لَفْظَةَ نَحْوُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَوْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ إلَخْ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَرْضَى بِالْأُجْرَةِ مَنْ صَارَ لَهُ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَهُ اهـ سم وَأَقُولُ وَهَلْ يُقَالُ أَخْذًا مِنْهُ فِيمَا قَبْلَهُ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِالْأُجْرَةِ وَلِيُّهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ انْقِضَاءِ إجَارَةٍ) كَالْمَوْتِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ الْمَسْكَنُ يَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجُ لِكَوْنِهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَوْ مَشْرُوطًا لِنَحْوِ الْإِمَامِ وَكَانَ إمَامًا اهـ (قَوْلُ الْمَتْنِ نُقِلَتْ) أَيْ: إلَى أَقْرَبِ

بِخِلَافِ الْحَضَرِيَّةِ الْمَأْذُونِ لَهَا فِي السَّفَرِ لَا يَجُوزُ لَهَا الْإِقَامَةُ بِقَرْيَةٍ فِي الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ مُوَطَّنَةٌ وَالسَّفَرُ طَارِئٌ عَلَيْهَا وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ لَا إقَامَةَ لَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا مَقْصِدَ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي امْتِنَاعِ انْتِقَالِ الْحَضَرِيَّةِ إذَا انْتَقَلَ أَهْلُهَا وَهَلْ لَهَا الِانْتِقَالُ حَيْثُ انْتَقَلَ جَمِيعُ أَهْلِ بَلْدَتِهَا لِمَزِيدِ الْمَشَقَّةِ بِالْإِقَامَةِ وَحْدَهَا وَإِنْ أَمِنَتْ

(قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ: أَوْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ إلَخْ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَرْضَى بِالْأُجْرَةِ مَنْ

ص: 267

فَإِنْ رَضِيَ بِهَا لَزِمَهُ بَذْلُهَا وَامْتَنَعَ خُرُوجُهَا وَلَوْ لِمِلْكِهِ الْمُلَاصِقِ لَهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَبَحَثَ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ لَوْ أَعَارَهُ لِسُكْنَى مُعْتَدَّةٍ عَالِمًا بِذَلِكَ لَزِمَتْ الْعَارِيَّةُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا تَلْزَمُ فِي نَحْوِ دَفْنِ مَيِّتٍ لَكِنْ فَرَّقَ الرُّويَانِيُّ بَيْنَ لُزُومِهَا فِي نَحْوِ الْإِعَارَةِ لِلْبِنَاءِ وَعَدَمِهِ هُنَا بِأَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ وَلَا ضَرُورَةَ فِي انْتِقَالِهَا هُنَا لَوْ رَجَعَ بِخِلَافِ نَحْو الْهَدْمِ ثَمَّ فَكَذَا يُقَالُ هُنَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُعِيرَ الرَّاجِعَ لَوْ رَضِيَ بِسُكْنَاهَا بَعْدَ انْتِقَالِهَا لِمُعَارٍ أَوْ مُسْتَأْجَرٍ لَمْ يَلْزَمْهَا الْعَوْدُ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَأْمَنُ رُجُوعَهُ بَعْدُ

(وَكَذَا مُسْتَأْجَرٌ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ) فَلْتُنْقَلْ مِنْهُ إنْ لَمْ يُجَدِّدْ الْمَالِكُ إجَارَةً بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ (أَوْ) لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ وَهِيَ بِمَسْكَنٍ مُسْتَحَقٍّ (لَهَا اسْتَمَرَّتْ) فِيهِ وُجُوبًا إنْ لَمْ تَطْلُبْ النُّقْلَةَ لِغَيْرِهِ وَإِلَّا فَجَوَازًا (وَ) إذَا اخْتَارَتْ الْإِقَامَةَ فِيهِ (طَلَبَتْ الْأُجْرَةَ) مِنْهُ أَوْ مِنْ تَرِكَتِهِ إنْ شَاءَتْ؛ لِأَنَّ السُّكْنَى عَلَيْهِ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ قَبْلَ طَلَبِهَا سَقَطَتْ كَمَا لَوْ سَكَنَ مَعَهَا فِي مَنْزِلِهَا بِإِذْنِهَا وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ عَلَى النَّصِّ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَوَجْهُهُ بِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ عَنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ يَنْزِلُ عَلَى الْإِعَارَةِ وَالْإِبَاحَةِ أَيْ مَعَ كَوْنِهِ تَابِعًا لَهَا فِي السُّكْنَى وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ شَارِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ أَمْتِعَتُهُ بِمَحَلٍّ مِنْهَا وَإِلَّا لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ مَا لَمْ تُصَرِّحْ لَهُ بِالْإِبَاحَةِ

(فَإِنْ كَانَ مَسْكَنُ النِّكَاحِ) الْمَمْلُوكِ لَهُ الَّذِي لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ وَهِيَ فِيهِ (نَفِيسًا) لَا يَلِيقُ بِهَا (؛ فَلَهُ النَّقْلُ) لَهَا مِنْهُ (إلَى) مَسْكَنٍ آخَرَ (لَائِقٍ بِهَا) ؛ لِأَنَّ ذَاكَ النَّفِيسَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ وَيَتَحَرَّى أَقْرَبَ صَالِحٍ إلَيْهِ نَدْبًا عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْحَقُّ وَوُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَأُيِّدَ بِأَنَّهُ قِيَاسُ نَقْلِ الزَّكَاةِ

مَا يُوجَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ رَضِيَ بِهَا) أَيْ: الْمُعِيرُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ: الزَّوْجَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِمِلْكِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا لَوْ قَدَرَ عَلَى مَسْكَنٍ مَجَّانًا بِعَارِيَّةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا نَصُّهُ: بَلْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ اهـ وَرَدَّهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ: وَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ جَوَازُ رُجُوعِ الْمُعِيرِ لِلْمُعْتَدَّةِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا تَكُونُ لَازِمَةً مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ فَدَعْوَى تَصْرِيحِهِمْ بِمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ خَلْطٌ اهـ وَأَقَرَّهُ سم وَقَالَ ع ش وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ فَرَّقَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ)، وَفِي الرَّشِيدِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْبَحْرِ مَا نَصُّهُ: وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ الْمُؤَاخَذَةِ فَإِنَّهُ أَوْهَمَ أَنَّ كَلَامَ الرُّويَانِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى الصَّحِيحِ مَعَ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِلُزُومِ الْعَارِيَّةِ لِلْبِنَاءِ وَنَحْوِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ الْإِعَارَةِ لِلْبِنَاءِ) كَالْإِعَارَةِ لِوَضْعِ الْجُذُوعِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُهُ هُنَا) أَيْ: فِي الْإِعَارَةِ لِسُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ الْهَدْمِ ثَمَّ) عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ عَنْ الْبَحْرِ، وَفِي نَقْلِ الْبِنَاءِ وَالْجُذُوعِ إفْسَادٌ وَهَدْمٌ وَضَرَرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَكَذَا يُقَالُ هُنَا) أَيْ: فَيُقَالُ بِمِثْلِ مَا فَرَّقَ بِهِ الرُّويَانِيُّ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْإِعَارَةِ لِلْبِنَاءِ وَنَحْوِهِ فِي قِيَاسِ ابْنِ الرِّفْعَةِ مَا هُنَا عَلَى الْإِعَارَةِ لِدَفْنِ الْمَيِّتِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ لِابْنِ قَاسِمٍ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ قَدْ يُقَالُ لَيْسَ مَنْ هُنَا غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ اعْتِرَاضَ سم مَبْنِيٌّ عَلَى ظَاهِرِ تَعْبِيرِ الشَّارِحِ فِي حِكَايَةِ فَرْقِ الرُّويَانِيِّ بِنَحْوِ الْإِعَارَةِ لِلْبِنَاءِ الشَّامِلِ لِلْإِعَارَةِ لِدَفْنِ الْمَيِّتِ وَجَوَابُ الرَّشِيدِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى تَعْبِيرِ الرُّويَانِيِّ فِي الْبَحْرِ بِالْإِعَارَةِ لِلْبِنَاءِ أَوْ الْجُذُوعِ فَقَطْ (قَوْله وَالْأَوْجَهُ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ مَعَ كَوْنِهِ تَابِعًا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَوْ رَضِيَ إلَخْ) أَيْ: بِلَا أُجْرَةٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَرْحٍ، وَكَذَا مُسْتَأْجِرٌ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ نَصُّهُ: وَلَوْ رَضِيَ الْمُعِيرُ أَوْ الْمُؤْجِرُ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ بَعْدَ أَنْ نُقِلَتْ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ الْمُنْتَقَلُ إلَيْهِ مُسْتَعَارًا رُدَّتْ إلَى الْأَوَّلِ لِجَوَازِ رُجُوعِ الْمُعِيرِ أَوْ مُسْتَأْجَرًا لَمْ تُرَدَّ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ؛ لِأَنَّ عَوْدَهَا لِلْأَوَّلِ إضَاعَةُ مَالٍ أَمَّا إذَا رَضِيَا بِعَوْدِهَا بِعَارِيَّةٍ فَلَا تُرَدُّ؛ لِأَنَّهَا لَا تَأْمَنُ مِنْ الرُّجُوعِ لِجَوَازِ رُجُوعِ الْمُعِيرِ اهـ

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُجَدِّدْ الْمَالِكُ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَرْضَ مَالِكُهُ بِتَجْدِيدِ إجَارَةٍ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ بِخِلَافِ مَا إذَا رَضِيَ بِذَلِكَ فَلَا تَنْتَقِلُ، وَفِي مَعْنَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمُوصَى لَهُ بِالسُّكْنَى مُدَّةً وَانْقَضَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ وَهِيَ بِمَسْكَنٍ مُسْتَحَقٍّ) الْأَوْلَى كَمَا مَرَّ آنِفًا الِاقْتِصَارُ عَلَى تَقْدِيرِ مُسْتَحَقٍّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ قَبْلَ طَلَبِهَا سَقَطَتْ إلَخْ) أَيْ: إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةَ التَّصَرُّفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ سَكَنَ مَعَهَا إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ وَمِثْلُ مَنْزِلِهَا مَنْزِلُ أَهْلِهَا بِإِذْنِهِمْ وَلَا يَكْفِي السُّكُوتُ مِنْهَا وَلَا مِنْهُمْ فَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ كَمَا لَوْ نَزَلَ سَفِينَةً وَسَيَّرَهَا مَالِكُهَا وَهُوَ سَاكِتٌ فَتَلْزَمهُ أُجْرَةُ الْمَرْكَبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّمِيرِيِّ فِي مَنْظُومَتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ مَعَ كَوْنِهِ تَابِعًا إلَخْ) هَذَا لَيْسَ قَيْدًا فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ وَإِلَّا فَمَتَى وُجِدَ الْإِذْنُ فَلَا أُجْرَةَ مُطْلَقًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ لِقَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَحَثَ شَارِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ) عَقَّبَهُ النِّهَايَةُ بِقَوْلِهِ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش فَلَا تَلْزَمُهُ تَمَيَّزَتْ أَمْتِعَتُهُ أَمْ لَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) لَعَلَّهُ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا لَمْ تَأْذَنْ فِي وَضْعِ أَمْتِعَتِهِ وَإِلَّا وَهُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ فَهُوَ مُشْكِلٌ اهـ سم

(قَوْلُهُ: لَا يَلِيقُ بِهَا) إلَى قَوْلِهِ، وَفِي التَّوَسُّطِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى وَالْكَلَامُ وَقَوْلَهُ لَكِنَّهَا مُتَّسِعَةٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ مُتَّصِفَةٍ بِذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ النَّفِيسَ غَيْرُ وَاجِبٍ إلَخْ) وَإِنَّمَا كَانَ سُمِحَ بِهِ لِدَوَامِ الصُّحْبَةِ، وَقَدْ زَالَتْ وَإِنْ رَضِيَ بِبَقَائِهَا فِيهِ لَزِمَهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَوُجُوبًا إلَخْ) وَهُوَ الظَّاهِرُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ قِيَاسُ نَقْلِ الزَّكَاةِ) أَيْ إذَا عُدِمَ الْأَصْنَافُ

صَارَ لَهُ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ فِي الْمَطْلَبِ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ جَوَازُ رُجُوعِ الْمُعِيرِ لِلْمُعْتَدَّةِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا تَكُونُ لَازِمَةً مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ فَدَعْوَى تَصْرِيحِهِمْ بُغِمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ خَلْطٌ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَكَذَا يُقَالُ هُنَا) قَدْ يُقَالُ لَيْسَ مَا هُنَا غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ) لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ ش م ر (قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) إنْ صُوِّرَ بِمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ فِي وَضْعِ أَمْتِعَتِهِ وَإِلَّا وَهُوَ ظَاهِرُ

ص: 268

وَتَقْلِيلًا لِزَمَنِ الْخُرُوجِ مَا أَمْكَنَ

(أَوْ) كَانَ (خَسِيسًا) غَيْرَ لَائِقٍ بِهَا (؛ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ) ؛ لِأَنَّهُ دُونَ حَقِّهَا

(وَلَيْسَ لَهُ مُسَاكَنَتُهَا وَلَا مُدَاخَلَتُهَا) أَيْ دُخُولُ مَحَلٍّ هِيَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْمُسَاكَنَةِ مَعَ انْتِفَاءِ نَحْوِ الْمَحْرَمِ الْآتِي فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَوْ أَعْمَى وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَرَضِيَتْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُرُّ لِلْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ يَلْزَمُهَا مَنْعُهُ إنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا إذَا لَمْ يَزِدْ مَسْكَنُهَا عَلَى مَسْكَنِ مِثْلِهَا لِمَا سَيَذْكُرُهُ فِي الدَّارِ وَالْحُجْرَةِ وَالْعُلْوِ وَالسُّفْلِ (فَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ) الَّتِي لَيْسَ فِيهَا إلَّا مَسْكَنٌ وَاحِدٌ لَكِنَّهَا مُتَّسِعَةً لَهُمَا بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (مَحْرَمٌ لَهَا) بَصِيرٌ (مُمَيِّزٌ) بِأَنْ كَانَ مِمَّنْ يَحْتَشِمُ وَيَمْنَعُ وُجُودُهُ وُقُوعَ خَلْوَةٍ بِهَا بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ مَا أَوْهَمَتْهُ عِبَارَةُ الْمَتْنِ وَالرَّوْضَةِ مِنْ التَّنَاقُضِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَظِنَّةِ عَدَمِ الْخَلْوَةِ وَلَا تَحْصُلُ إلَّا حِينَئِذٍ (ذَكَرٌ) أَوْ أُنْثَى وَحَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ بِالْأَوْلَى (أَوْ) مَحْرَمٌ (لَهُ) مُمَيِّزٌ بَصِيرٌ (أُنْثَى أَوْ زَوْجَةٌ) أُخْرَى (كَذَلِكَ أَوْ أَمَةٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ) كَذَلِكَ وَكُلٌّ مِنْهُنَّ ثِقَةٌ يَحْتَشِمُهَا بِحَيْثُ يَمْنَعُ وُجُودُهَا وُقُوعَ فَاحِشَةٍ بِحَضْرَتِهَا وَكَالْأَجْنَبِيَّةِ مَمْسُوحٌ أَوْ عَبْدُهَا بِشَرْطِ التَّمْيِيزِ وَالْبَصَرِ وَالْعَدَالَةِ.

وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْبَصِيرِ فِي كُلٍّ مِمَّنْ ذُكِرَ أَعْمَى لَهُ فِطْنَةٌ يَمْتَنِعُ مَعَهَا وُقُوعُ رِيبَةٍ بَلْ هُوَ أَقْوَى مِنْ الْمُمَيِّزِ السَّابِقِ (جَازَ) مَعَ الْكَرَاهَةِ كُلٌّ مِنْ مُسَاكَنَتِهَا إنْ وَسِعَتْهُمَا الدَّارُ وَالْأَوْجَبُ انْتِقَالُهُ عَنْهَا وَمُدَاخَلَتُهَا إنْ كَانَتْ ثِقَةً لِلْأَمْنِ مِنْ الْمَحْذُورِ وَحِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ وَإِنَّمَا حَلَّتْ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ يَحْتَشِمُهُمَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ؛ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ وُقُوعُ فَاحِشَةٍ بِامْرَأَةٍ مُتَّصِفَةٍ بِذَلِكَ مَعَ حُضُورِ مِثْلِهَا وَلَا كَذَلِكَ الرَّجُلُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِمُرْدٍ يَحْرُمُ نَظَرُهُمْ مُطْلَقًا بَلْ وَلَا أَمْرَدَ بِمِثْلِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَلَا تَجُوزُ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِغَيْرِ ثِقَاتٍ وَإِنْ كَثُرْنَ، وَفِي التَّوَسُّطِ عَنْ الْقَفَّالِ لَوْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ الْمَسْجِدَ عَلَى رَجُلٍ لَمْ تَكُنْ خَلْوَةً؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ كُلُّ أَحَدٍ انْتَهَى وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ ذَلِكَ فِي مَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ وَلَا يَنْقَطِعُ طَارِقُوهُ عَادَةً وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقُ أَوْ غَيْرُهُ

فِي الْبَلَدِ وَجَوَّزْنَا النَّقْلَ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْأَقْرَبُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَقْلِيلًا إلَخْ) اُنْظُرْ مَا مَتْبُوعُهُ وَلَوْ قَالَ وَبَانَ فِيهِ تَقْلِيلًا إلَخْ كَانَ ظَاهِرًا

(قَوْلُ الْمَتْنِ؛ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ) أَيْ: مِنْ اسْتِمْرَارِهَا فِيهِ وَطَلَبُ النُّقْلَةِ إلَى لَائِقٍ بِهَا إذْ لَيْسَ هُوَ حَقُّهَا وَإِنَّمَا كَانَتْ سَمَحَتْ بِهِ لِدَوَامِ الصُّحْبَةِ، وَقَدْ زَالَتْ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَرَضِيَتْ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْمُسَاكَنَةِ وَالْمُدَاخَلَةِ (قَوْلُهُ: بِهَا) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمُحَرَّمَةِ (قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ هُنَا) أَيْ: فِي مَنْعِ الْمُسَاكَنَةِ وَالْمُدَاخَلَةِ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَزِدْ مَسْكَنُهَا) أَيْ: سَعَةً (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْلَقَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ بَابٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ بِأَنْ كَانَ مِمَّنْ يَحْتَشِمُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ التَّنَاقُضِ) أَيْ: بَيْنَ عِبَارَةِ الْمَتْنِ وَعِبَارَةِ الرَّوْضَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَّا حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ كَوْنِ الْمَحْرَمِ بَصِيرًا مُمَيِّزًا يَحْتَشِمُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ أُنْثَى) كَأُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا إذَا كَانَتْ ثِقَةً فَقَدْ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَكْفِي حُضُورُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ الثِّقَةِ فَالْمَحْرَمُ أَوْلَى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ) أَيْ: الْآتِيَتَيْنِ فِي الْمَتْنِ آنِفًا (قَوْلُهُ: مُمَيِّزٌ) إلَى قَوْلِهِ وَكَالْأَجْنَبِيَّةِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مُمَيِّزٌ) وَلَا عِبْرَةَ بِالْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: مُمَيِّزَةٌ بَصِيرَةٌ (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُنَّ) أَيْ: مِنْ الْمَحْرَمِ الْأُنْثَى وَالزَّوْجَةِ الْأُخْرَى وَالْأَمَةِ وَالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ التَّمْيِيزِ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمَمْسُوحِ وَعَبْدِهَا.

(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْحَقُ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي ذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ: مَعَ الْكَرَاهَةِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إنْ وَسِعَتْهُمَا الدَّارَ) تَقْدِيمُ هَذَا الشَّرْطِ عَلَى قَوْلِهِ وَمُدَاخَلَتُهَا يَقْتَضِي عَدَمَ اعْتِبَارِهِ فِيهِ وَإِنْ أَطْلَقَ قَوْلَهُ السَّابِقَ لَكِنَّهَا مُتَّسِعَةٌ إلَخْ وَصَنِيعُ الرَّوْضِ قَدْ يُفْهِمُ كَذَلِكَ أَنَّ اتِّسَاعَ الدَّارِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَاكَنَةِ دُونَ مُجَرَّدِ الْمُدَاخَلَةِ وَنَحْوِهَا لَكِنْ صَنِيعُ شَرْحِهِ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِمَا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا حَلَّتْ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَكْسِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَحْرُمُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ خَلْوَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رِجَالٍ بِامْرَأَةٍ وَلَوْ بَعُدَتْ مُوَاطَأَتُهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْيَاءَ الْمَرْأَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ أَكْثَرُ مِنْ اسْتِحْيَاءِ الرَّجُلِ مِنْ الرَّجُلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِمُرْدٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَثُرُوا جِدًّا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: يَحْرُمُ) أَيْ: عَلَى الرَّجُلِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: يَحْرُمُ نَظَرُهُمْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَنَظَرُهُمْ وَلَوْ فُرِضُوا إنَاثًا لِيَخْرُجَ الصِّغَارُ وَالْمَحَارِمُ وَإِلَّا فَالْمُرْدُ لَا يَحْرُمُ نَظَرُهُمْ عَلَى الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِاخْتِيَارِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ فِي النِّكَاحِ وَلَا يُقَالُ يَحْرُمُ نَظَرُهُمْ بِشَهْوَةٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْمُرْدِ بِذَلِكَ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(أَقُولُ) لَعَلَّهُ عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ وَإِلَّا فَقَدْ سَبَقَ هُنَاكَ اعْتِمَادُ الشَّارِحِ لِحُرْمَةِ نَظَرِ الْأَمْرَدِ مُطْلَقًا بِشَهْوَةٍ وَبِدُونِهَا وِفَاقًا لِلْمُصَنِّفِ وَلِذَا قَالَ هُنَا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: فِي مَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ) يَنْبَغِي هُوَ وَمَحَلُّهُمَا مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي الْخَلْوَةِ عَلَى اجْتِمَاعٍ لَا تُؤْمِنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا فِي الْعَادَةِ

الْعِبَارَةِ فَهُوَ مُشْكِلٌ

(قَوْلُهُ: إنْ وَسِعَتْهُمَا الدَّارُ) تَقْدِيمُ هَذَا الشَّرْطِ عَلَى قَوْلِهِ وَمُدَاخَلَتُهَا يَقْتَضِي عَدَمَ اعْتِبَارِهِ فِيهِ وَإِنْ أَطْلَقَ قَوْلَهُ السَّابِقَ لَكِنَّهَا مُتَّسِعَةٌ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصْلٌ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ أَعْمَى كَمَا فِي شَرْحِهِ مُعَاشَرَةُ الْمُعْتَدَّةِ إلَّا فِي دَارٍ وَاسِعَةٍ مَعَ مَحْرَمٍ لَهَا مِنْ الرِّجَالِ أَوْ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ جَارِيَةٍ وَيُكْرَهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَحْرَمِ تَمْيِيزٌ إلَخْ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ أَنْ يَكُونَا ثِقَتَيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فِي الزَّوْجَةِ لِمَا عِنْدَهَا مِنْ الْغَيْرَةِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْمُسَاكَنَةِ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّ اتِّسَاعَ الدَّارِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَاكَنَةِ دُونَ مُجَرَّدِ الْمُدَاخَلَةِ وَنَحْوِهَا لَكِنْ فِي شَرْحِهِ زَادَ عَطْفَ الْمُدَاخَلَةِ عَلَى الْمُسَاكَنَةِ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ إلَخْ) وَيَمْتَنِعُ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِغَيْرِ ثِقَاتٍ وَإِنْ كَثُرْنَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر بَقِيَ خَلْوَةُ رَجُلَيْنِ بِامْرَأَةٍ وَقِيَاسُ حُرْمَةِ خَلْوَةِ رَجُلَيْنِ بِأَمْرَدَ الْحُرْمَةُ هُنَا بِالْأَوْلَى

ص: 269