الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَلُقَتْ، وَإِلَّا فَلَا وَيُقَاسُ بِهِ نَظَائِرُهُ وَيَأْتِي أَوَائِلَ الْأَيْمَانِ حُكْمُ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَهُ فَأَضَافَهُ
(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)
هِيَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا قِيلَ بَلْ هُوَ الْأَكْثَرُ لُغَةً الْمَرَّةُ مِنْ الرُّجُوعِ وَشَرْعًا رَدُّ مُطَلَّقَةٍ لَمْ تَبِنْ إلَى النِّكَاحِ بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأَمَةِ وَأَرْكَانُهَا مَحَلٌّ وَصِيغَةٌ وَمُرْتَجَعٌ (شَرْطُ الْمُرْتَجَعِ أَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ) ؛ لِأَنَّهَا كَإِنْشَائِهِ فَلَا تَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ وَمُرْتَدٍّ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا الْحِلُّ وَالرِّدَّةُ تُنَافِيهِ (بِنَفْسِهِ) فَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ لِنَقْصِهِمَا وَتَصِحُّ مِنْ سَكْرَانٍ وَسَفِيهٍ وَعَبْدٍ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ وَسَيِّدٍ تَغْلِيبًا لِكَوْنِهَا اسْتِدَامَةً وَذِكْرُ الصَّبِيِّ وَقَعَ فِي الدَّقَائِقِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ طَلَاقٍ عَلَيْهِ وَيُجَابُ بِمَا إذَا حَكَمَ حَنْبَلِيٌّ بِصِحَّةِ طَلَاقِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الشَّيْءِ بِلَا إمْكَانِهِ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الشُّفْعَةِ
مَرَّةٍ خَرَجَتْ بِلَا إذْنٍ طَلُقَتْ؛ لِأَنَّ كُلَّمَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ كَمَا مَرَّ وَخَلَاصُهُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَذِنْت لَك أَنْ تَخْرُجِي مَتَى شِئْت أَوْ كُلَّمَا شِئْت وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَلَدِ إلَّا مَعَ امْرَأَتِهِ فَخَرَجَا لَكِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهَا بِخُطُوَاتٍ لَمْ تَطْلُقْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: حُكْمُ مَا لَوْ حَلَفَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ زَيْدٍ فَأَضَافَهُ أَوْ نَثَرَ مَأْكُولًا فَالْتَقَطَهُ أَوْ خَلَطَا زَادَيْهِمَا وَأَكَلَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ الضَّيْفَ يَمْلِكُ الطَّعَامَ قُبَيْلَ الِازْدِرَادِ وَالْمُلْتَقِطَ يَمْلِكُ الْمَلْقُوطَ بِالْأَخْذِ وَالْخَلْطِ فِي مَعْنًى الْمُعَاوَضَةُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ مَا دَامَ فِيهَا فَانْتَقَلَ مِنْهَا وَعَادَ إلَيْهَا ثُمَّ دَخَلَهَا الْحَالِفُ، وَهُوَ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ لِانْتِفَاءِ الدَّيْمُومِيَّةِ بِالِانْتِقَالِ مِنْهَا نَعَمْ إنْ أَرَادَ كَوْنَهُ فِيهَا فَيَنْبَغِي الْحِنْثَ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَسْأَلَةَ النَّثْرِ وَخَلْطِ الزَّادِ فَنَبَّهَ عَلَيْهِمَا الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ الظَّاهِرُ أَنَّ الضِّيَافَةَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مَا وُجِدَتْ فِيهِ الْعِلَّةُ فَيَشْمَلُ نَحْوَ الْإِبَاحَةِ كَأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَكْلِ مِنْ مَالِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ
[كِتَابُ الرَّجْعَةِ]
(قَوْلُهُ: هِيَ بِفَتْحِ الرَّاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُجَابُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَخْتَصُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَثَرُ هَذَا إلَى نَعَمْ وَقَوْلَهُ وَتَنْحَصِرُ صَرَائِحُهَا فِيمَا ذُكِرَ وَقَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ الْأَكْثَرُ) أَيْ فِي الِاسْتِعْمَالِ، وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ الْفَتْحُ؛ لِأَنَّهَا اسْمٌ لِلْمَرَّةِ، وَهِيَ بِالْفَتْحِ، وَأَمَّا الَّتِي بِالْكَسْرِ فَهِيَ اسْمٌ لِلْهَيْئَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَشَرْعًا رَدُّ مُطَلَّقَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَا تَسْقُطُ أَيْ الرَّجْعَةُ بِالْإِسْقَاطِ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَلَا بِشَرْطِ الْإِسْقَاطِ انْتَهَى اهـ سم
(قَوْلُهُ: بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَخْتَصُّ الرَّجْعَةُ بِمَوْطُوءَةٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ: مَحَلُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثَلَاثَةٌ مُرْتَجَعٌ وَصِيغَةٌ وَزَوْجَةٌ فَأَمَّا الطَّلَاقُ فَهُوَ سَبَبٌ لَا رُكْنٌ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ إلَخْ) بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا مُخْتَارًا غَيْرَ مُرْتَدٍّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ) أَيْ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَمُرْتَدٍّ) أَيْ: وَإِنْ أَسْلَمَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ سَكْرَانَ) أَيْ مُتَعَدٍّ بِسُكْرِهِ مُغْنِي وَسَمِّ زَادَ ع ش، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَأَقْوَالُهُ كُلُّهَا لَاغِيَةٌ اهـ
(قَوْلُهُ: وَسَفِيهٍ إلَخْ) أَيْ وَمُفْلِسٍ اهـ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: وَعَبْدٍ) وَلَوْ عَتَقَتْ الرَّجْعِيَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ أَيْ: وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا بِتَأْخِيرِ الْفَسْخِ لِعُذْرِهَا فِي أَنَّهَا إنَّمَا أَخَّرَتْ رَجَاءَ الْبَيْنُونَةِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَقَوْلُهُ: قَبْلَ اخْتِيَارِهَا أَيْ لِلْفَسْخِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ) أَيْ فِي السَّفِيهِ وَسَيِّدٍ أَيْ فِي الْعَبْدِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: بِمَا إذَا حَكَمَ إلَخْ) وَيَحْمِلُهُ عَلَى فَسْخٍ صَدَرَ عَلَيْهِ وَقُلْنَا إنَّهُ طَلَاقٌ نِهَايَةٌ أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ ع ش (قَوْلُهُ بِصِحَّةِ طَلَاقِهِ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَانْظُرْ إذَا طَلَّقَ الصَّبِيُّ وَحَكَمَ الْحَنْبَلِيُّ بِصِحَّةِ طَلَاقِهِ هَلْ لِوَلِيِّهِ الرَّجْعَةُ حَيْثُ يُزَوِّجُهُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْمَجْنُونِ اهـ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ قِيَاسًا عَلَى ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ، وَإِنْ كَانَ بَائِنًا عِنْدَ الْحَنْبَلِيِّ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّعَدِّيَ إلَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ حَكَمَ بِالصِّحَّةِ وَبِمُوجِبِهَا وَكَانَ مِنْ مُوجِبِهَا عِنْدَهُ امْتِنَاعُ الرَّجْعَةِ وَأَنَّ حُكْمَهُ بِالْمُوجِبِ يَتَنَاوَلُهُ احْتَاجَ فِي رَدِّهَا إلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الشَّيْءِ بِلَا إمْكَانِهِ) أَيْ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُسْتَحِيلًا كَقَوْلِك هَذَا الْمَيِّتُ لَا يَتَكَلَّمُ مَثَلًا اهـ ع ش زَادَ الْكُرْدِيُّ بِخِلَافِ لَمْ اهـ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الشُّفْعَةِ اهـ كُرْدِيٌّ
لَا قَبْلَهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَا تَسْقُطُ أَيْ الرَّجْعَةُ بِالْإِسْقَاطِ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَلَا بِشَرْطِ الْإِسْقَاطِ
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَهُ فَأَضَافَهُ) أَيْ فَلَا يَحْنَثُ شَرْحُ م ر أَيْ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالِازْدِرَادِ فَلَا يَصِيرُ طَعَامَهُ فَإِنْ أَرَادَ بِلَا يَأْكُلُ لَا يَمْضَغُ، وَلَا يُدْخِلُهُ فَمَهُ فَالْحِنْثُ ظَاهِرٌ
(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)
(قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ مِنْ سَكْرَانَ) أَيْ مُتَعَدٍّ
(قَوْلُهُ: وَعَبْدٍ وَلَوْ إلَخْ) وَلَوْ عَتَقَتْ الرَّجْعِيَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ طَلَاقٍ عَلَيْهِ) قَدْ يَكُونُ مَقْصُودُ الْمُسْتَشْكَلِ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي هَذَا النَّفْيِ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ الْمَنْفِيِّ وَأَيْضًا فَالْمُتَبَادِرُ مِنْ نَفْيِ الْفُقَهَاءِ الْإِمْكَانُ لِنُدْرَةِ تَرْتِيبِهِمْ الْأَحْكَامَ عَلَى الْمُحَالَاتِ فَالْحُكْمُ بِالْغَفْلَةِ مِمَّا لَا يَلِيقُ بَلْ غَفْلَةٌ عَنْ مَعْنَى الِاسْتِشْكَالِ
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الشَّيْءِ بِلَا إمْكَانِهِ إلَخْ) إذَا جُعِلَ الْإِشْكَالُ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي نَفْيِ صِحَّةِ رَجْعَةِ الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهَا فَرْعُ الطَّلَاقِ، وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ لَمْ يَنْدَفِعْ بِالْعِلَاوَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَمْ يَكُنْ غَفْلَةً، وَكَذَا جَعَلَ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ نَفْيِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ تَصَوُّرَ الطَّلَاقِ مَعَ عَدَمِ
فَالِاسْتِشْكَالُ غَفْلَةٌ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا صَحَّتْ رَجْعَةُ مُحْرِمٍ وَمُطَلِّقِ أَمَةٍ مَعَهُ حُرَّةٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا أَهْلٌ لِلنِّكَاحِ بِنَفْسِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْهُ مَانِعٌ عَرَضَ لَهُ، وَلَمْ تَصِحَّ كَمَا يَأْتِي رَجْعَةُ مُطَلِّقِ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهِمًا وَمِثْلُهُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ مَا لَوْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً ثُمَّ نَسِيَهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لِلنِّكَاحِ لِوُجُودِ مَانِعٍ لِذَلِكَ هُوَ الْإِبْهَامُ وَأَثَّرَ هُنَا دُونَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْغَلَبَةِ وَالسِّرَايَةِ بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ نَعَمْ لَوْ شَكَّ فِي طَلَاقٍ فَرَاجَعَ احْتِيَاطًا فَبَانَ وُقُوعُهُ أَجْزَأَتْهُ تِلْكَ الرَّجْعَةُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا يَأْتِي (وَلَوْ طَلَّقَ) الزَّوْجُ (فَجُنَّ فَلِلْوَلِيِّ الرَّجْعَةُ عَلَى الصَّحِيحِ حَيْثُ لَهُ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ) بِأَنْ احْتَاجَهُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ فِي الرَّجْعَةِ وَاعْتُرِضَتْ حِكَايَتُهُ لِلْخِلَافِ بِأَنَّ هَذَا بَحْثٌ لِلرَّافِعِيِّ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ
(وَتَحْصُلُ) الرَّجْعَةُ بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا فَمِنْ الصَّرِيحِ أَنْ يَأْتِيَ (بِرَاجَعْتُكِ وَرَجَّعَتْك وَارْتَجَعَتْك) أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا لِشُيُوعِهَا وَوُرُودِهَا، وَكَذَا مَا اُشْتُقَّ مِنْهَا كَأَنْتِ مُرَاجَعَةٌ أَوْ مُرْتَجَعَةٌ كَمَا فِي التَّتِمَّةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ إضَافَتُهَا إلَيْهِ بِنَحْوِ إلَيَّ أَوْ إلَى نِكَاحِي لَكِنَّهُ مَنْدُوبٌ بَلْ إلَيْهَا كَفُلَانَةٍ أَوْ لِضَمِيرِهَا كَمَا ذَكَرَهُ أَوْ بِالْإِشَارَةِ كَهَذِهِ فَمُجَرَّدُ رَاجَعْت لَغْوٌ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ الرَّدَّ وَالْإِمْسَاكَ)
قَوْلُهُ فَالِاسْتِشْكَالُ غَفْلَةٌ إلَخْ) رَدَّهُ سم رَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا صَحَّتْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَثَّرَ هَذَا إلَى نَعَمْ، وَقَوْلُهُ: بِالصَّرِيحِ وَالْكِتَابَةِ
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ كُلًّا أَهْلُ إلَخْ) قَدْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُكْرَهِ فَلَوْ عَلَّلَ بِتَغْلِيبِ الِاسْتِدَامَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكَانَ وَاضِحًا اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ وَلَوْ بِالتَّوْكِيلِ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: مَانِعٌ إلَخْ) وَهُوَ الْإِحْرَامُ وَوُجُودُ الْحُرَّةِ فِي نِكَاحِهِ (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ، وَلَا تُقْبَلُ تَعْلِيقًا (قَوْلُهُ رَجْعَةُ مُطَلِّقِ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهَمًا إلَخْ) قَدْ يَخْرُجُ هَذَا التَّصْوِيرُ مَا لَوْ رَاجَعَ إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا أَوْ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِعَيْنِهَا ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي صُورَةِ الْإِبْهَامِ أَوْ تَذَكَّرَهَا فِي صُورَةِ النِّسْيَانِ فَتُجْزِئُ الرَّجْعَةُ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ شَكَّ إلَخْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَيَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُهُ، وَإِنْ عَقَّبَ كَلَامَ سم الْمَذْكُورَ بِمَا نَصُّهُ إنَّمَا يَتِمُّ هَذَا الْإِخْرَاجُ لَوْ كَانَ مُبْهَمًا صِفَةً لِلِارْتِجَاعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ صِفَةٌ لِلطَّلَاقِ اهـ
(قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ فَتْحِ الْجَوَادِ نَعَمْ لَوْ طَلَّقَ مُعَيَّنَةً ثُمَّ نَسِيَهَا صَحَّ أَنْ يُرَاجِعَ الْمُطَلَّقَةَ مُبْهَمًا فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ كَمَا بَيَّنْته فِي الْأَصْلِ انْتَهَتْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: وَأَثَّرَ) أَيْ الْإِبْهَامُ هَذَا أَيْ عَدَمُ الصِّحَّةِ الْمَارِّ فِي قَوْلِهِ: وَلَمْ يَصِحَّ كَمَا يَأْتِي إلَخْ اهـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ وَأَثَّرَ هُنَا أَيْ أَثَّرَ الْإِبْهَامُ هُنَا بِأَنْ يَمْنَعَ الرَّجْعَةَ دُونَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ اهـ فَكَأَنَّ نُسَخَ الشَّارِحِ مُخْتَلِفَةٌ
(قَوْلُهُ: دُونَ وُقُوعِ) الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ الْوُقُوعُ، وَهُوَ خِلَافُ الْمُرَادِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ عَدَمُ الْوُقُوعِ بَلْ جَامَعَهُ الْوُقُوعُ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ دُونَ عَدَمِ الْوُقُوعِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الطَّلَاقَ اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَالسِّرَايَةُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِلْغَلَبَةِ يَعْنِي غَلَبَةَ الْوَاقِعِ وَسَرَايَتَهُ غَيْرَ الْوَاقِعِ فِي بَعْضِ الطَّلْقَةِ فَإِنَّ الْبَعْضَ الْوَاقِعَ يَسْرِي إلَى غَيْرِهِ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَخْتَصُّ الرَّجْعَةُ بِمَوْطُوءَةٍ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: بِإِنْ احْتَاجَهُ) أَيْ الْمَجْنُونُ الْوَطْءَ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصَحَّ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ إلَخْ) أَيْ وَالْخِلَافُ فِي صِحَّتِهَا مِنْ الْوَلِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يُصَرِّحَ بِهِ أَيْضًا اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَيَرِدُ إلَخْ) عَلَى أَنَّهُ إذَا اعْتَدَّ بِبَحْثِ الرَّافِعِيِّ فِي الْأَحْكَامِ فَلْيَعْتَدَّ بِهِ فِي إجْزَاءِ الْخِلَافِ إذْ لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأُجِيبَ بِاحْتِمَالِ وُقُوفِ الْمُصَنِّفِ عَلَى نَقْلِ الْوَجْهَيْنِ عَنْ الْأَصْحَابِ اهـ
(قَوْلُهُ: بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ) هَذَا الصَّنِيعُ لَا يَنْسَجِمُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: مُرَاجَعَةٌ إلَخْ) أَيْ أَوْ مُسْتَرْجَعَةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) هَلْ هُوَ شَامِلٌ لِنَحْوِ أَنْتِ مُرَاجَعَةٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِ نَعَمْ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَخْلُو عَنْ إسْنَادِ الرَّجْعَةِ إلَيْهِ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ نَحْوِ رَاجَعْتُك فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ إضَافَتُهَا إلَخْ) أَيْ فِي رَاجَعْتُك إلَخْ، وَفِيمَا اُشْتُقَّ مِنْهَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: بَلْ إلَيْهَا) أَيْ بَلْ يُشْتَرَطُ الْإِضَافَةُ إلَيْهَا اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ (تَنْبِيهٌ) لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ رَاجَعْت أَوْ ارْتَجَعْت أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إضَافَةِ ذَلِكَ إلَى مُظْهَرٍ كَرَاجَعْتُ فُلَانَةَ أَوْ مُضْمَرٍ كَرَاجَعْتُكِ أَوْ مُشَارٍ إلَيْهِ كَرَاجَعْتُ هَذِهِ وَلَوْ قَالَ رَاجَعْتُك لِلضَّرْبِ أَوْ لِلْإِكْرَامِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّ فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ إنْ قَصَدَهَا أَوْ أَطْلَقَ لَا إنْ قَصَدَ ذَلِكَ دُونَ الرَّجْعَةِ فَيَضُرُّ فَيُسْأَلُ احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُبَيِّنُ مَا لَا يَحْصُلُ بِهِ الرَّجْعَةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ السُّؤَالِ حَصَلَتْ الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ اهـ
(قَوْلُهُ: فَمُجَرَّدُ رَاجَعْت لَغْوٌ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ وَقَعَ جَوَابًا لِقَوْلِ شَخْصٍ لَهُ رَاجَعْت امْرَأَتَك الْتِمَاسًا كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي طَلَّقْت جَوَابًا لِمُلْتَمِسِ الطَّلَاقِ مِنْهُ وَنُقِلَ عَنْ سم فِي الدَّرْسِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ
تَصَوُّرِهِ هُنَا (قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ وَلَوْ بِالتَّوْكِيلِ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ
(قَوْلُهُ: إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهِمًا إلَخْ) قَدْ يَخْرُجُ هَذَا التَّصْوِيرُ مَا لَوْ رَاجَعَ إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا أَوْ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِعَيْنِهَا ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي صُورَةِ الْإِبْهَامِ أَوْ تَذَكَّرَهَا فِي صُورَةِ النِّسْيَانِ فَتُجْزِئُ الرَّجْعَةُ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ شَكَّ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَأَثَّرَ) أَيْ الْإِبْهَامُ هُنَا أَيْ عَدَمِ الصِّحَّةِ الْمَارِّ فِي قَوْلِهِ: وَلَمْ تَصِحَّ كَمَا يَأْتِي إلَخْ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: دُونَ وُقُوعِ) الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ الْوُقُوعَ، وَهُوَ خِلَافُ الْمُرَادِ إنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ عَدَمَ الْوُقُوعِ بَلْ جَامَعَهُ الْوُقُوعُ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ دُونَ عَدَمِ الْوُقُوعِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الطَّلَاقَ مَبْنِيٌّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيَرِدُ إلَخْ) أَقُولُ عَلَى أَنَّهُ إذَا اُعْتُدَّ بِبَحْثِ الرَّافِعِيِّ فِي الْأَحْكَامِ فَلْيُعْتَدَّ بِهِ فِي إجْرَاءِ الْخِلَافِ إذْ لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَتَحْصُلُ بِرَاجَعْتُكِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَقَوْلُهُ:
وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا (صَرِيحَانِ) لِوُرُودِهِمَا فِي الْقُرْآنِ وَالْأَوَّلُ فِي السُّنَّةِ أَيْضًا، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَشْهَرَ مِنْ الْإِمْسَاكِ بَلْ صَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَتَنْحَصِرُ صَرَائِحُهَا فِيمَا ذُكِرَ (وَأَنَّ التَّزْوِيجَ وَالنِّكَاحَ كِنَايَتَانِ) لِعَدَمِ شُهْرَتِهِمَا فِي الرَّجْعَةِ سَوَاءٌ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ كَتَزَوَّجْتُكِ أَوْ مَعَ قَبُولٍ بِصُورَةِ الْعَقْدِ (وَلْيَقُلْ رَدَدْتهَا إلَيَّ أَوْ إلَى نِكَاحِي) حَتَّى يَكُونَ صَرِيحًا؛ لِأَنَّ الرَّدَّ وَحْدَهُ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ ضِدُّ الْقَبُولِ فَقَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ الرَّدُّ إلَى أَهْلِهَا بِسَبَبِ الْفِرَاقِ فَاشْتُرِطَ ذَلِكَ فِي صَرَاحَتِهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ لِيَنْتَفِيَ ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ فِي رَجَعَتْك مَثَلًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ الْإِمْسَاكَ كَذَلِكَ لَكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ كَمَا نَقَلَاهُ بَعْدُ عَنْهُ وَأَقَرَّاهُ بِنَدْبِ ذَلِكَ فِيهِ
(وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ (الْإِشْهَادُ) عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الِاسْتِدَامَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَحْتَجْ لِوَلِيٍّ، وَلَا لِرِضَاهَا بَلْ يُنْدَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [الطلاق: 2] أَيْ قَارَبْنَ بُلُوغَهُ {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ إجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِهِ عِنْدَ الطَّلَاقِ فَكَذَا الْإِمْسَاكُ وَيُسَنُّ الْإِشْهَادُ أَيْضًا عَلَى الْإِقْرَارِ بِهَا فِي الْعِدَّةِ عَلَى الْأَوْجَهِ خَوْفَ الْإِنْكَارِ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا (فَتَصِحُّ بِكِنَايَةٍ) مَعَ النِّيَّةِ كَاخْتَرْتُ رَجْعَتَك؛ لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِهَا كَالطَّلَاقِ وَزَعَمَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ صِحَّتِهَا بِهَا مُطْلَقًا وَيَظْهَرُ أَنَّ مِنْهَا أَنْتِ رَجْعَةٌ كَأَنْتِ طَلَاقٌ (وَلَا تُقْبَلُ تَعْلِيقًا) كَرَاجَعْتُكِ إنْ شِئْت وَلَوْ بِفَتْحِ إنْ مِنْ غَيْرِ نَحْوِيٍّ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا اسْتِدَامَةٌ كَاخْتِيَارِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، وَلَا تَوْقِيتًا كَرَاجَعْتُكِ شَهْرًا
اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا) صَرِيحُ هَذَا الْعَطْفِ أَنَّ الْمَتْنَ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ كَوْنِ الْمَصْدَرَيْنِ مِنْ الصَّرِيحِ، وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ وَذَلِكَ إمَّا صَرِيحٌ، وَهُوَ رَدَدْتُك إلَيَّ وَرَجَّعْتُك وَرَاجَعْتُك وَأَمْسَكْتُك إلَى أَنْ قَالَ، وَفِي مَعْنَاهَا سَائِرُ مَا اُشْتُقَّ مِنْ مَصَادِرِهَا كَأَنْتِ مُرَاجَعَةٌ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَيَمْنَعُ دَعْوَى الصَّرَاحَةِ احْتِمَالُ كَوْنِ ذَلِكَ الْعَطْفِ تَفْسِيرِيًّا وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَيَظْهَرُ أَنَّ مِنْهَا أَيْ الْكِنَايَةِ أَنْتِ رَجْعَةٌ إلَخْ
(قَوْلُهُ: بَلْ صَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ ع ش
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الْإِمْسَاكَ
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ شُهْرَتِهَا) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلْيَقُلْ رَدَدْتهَا إلَيَّ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ نِيَّةَ الرَّجْعَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهَا بِلَفْظِ الرَّدِّ تُغْنِي عَنْ الْإِضَافَةِ أَخْذًا مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّدَّ كِنَايَةٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: الْمُتَبَادِرُ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ
(قَوْلُهُ: فَاشْتُرِطَ ذَلِكَ) أَيْ الْإِضَافَةُ إلَى الزَّوْجِ
(قَوْلُهُ: لِيَنْتَفِيَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَاشْتُرِطَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: إنَّ الْإِمْسَاكَ كَذَلِكَ) أَيْ مِثْلُ الرَّدِّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِمْسَاكِ إضَافَةٌ إلَيْهِ بِكْرِيٌّ فِي حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ وَاعْتَمَدَ السَّنْبَاطِيُّ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْمَحَلِّيِّ اشْتِرَاطَ الْإِضَافَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: لَكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: بِنَدْبِ ذَلِكَ) أَيْ الْإِضَافَةِ إلَى الزَّوْجِ فِيهِ أَيْ الْإِمْسَاكِ
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَحْتَجْ لِوَلِيٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الزَّوْجَةِ، وَلَا رِضَا وَلِيِّهَا، وَلَا سَيِّدِهَا إذَا كَانَتْ أَمَةً وَيُسَنُّ إعْلَامُ سَيِّدِهَا، وَلَا تَسْقُطُ الرَّجْعَةُ بِالْإِسْقَاطِ اهـ
(قَوْلُهُ: بَلْ يُنْدَبُ) أَيْ الْإِشْهَادُ
(قَوْلُهُ: عَلَى عَدَمِهِ) أَيْ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ الْإِشْهَادُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ اُسْتُحِبَّ الْإِشْهَادُ عِنْدَ إقْرَارِهِ بِالرَّجْعَةِ خَوْفَ جُحُودِهَا فَإِنَّ إقْرَارَهُ بِهَا فِي الْعِدَّةِ مَقْبُولٌ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ اهـ
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ نَوَى أَمْ لَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِفَتْحِ إنَّ مِنْ غَيْرِ نَحْوِيٍّ) كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَقَدْ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ فَيَسْتَفْسِرُ الْجَاهِلُ بِالْعَرَبِيَّةِ اهـ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ لِلْأَذْرَعِيِّ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ، وَقَدْ يُقَالُ لَا تَغَايُرَ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّهَايَةِ وَالشَّارِحَ اعْتَمَدَا بَعْضَ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ، وَهُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْإِتْيَانِ بِأَنَّ الْمَفْتُوحَةِ، وَلَمْ يَعْتَمِدَا الِاسْتِفْسَارَ الْمَذْكُورَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ إرَادَةُ التَّعْلِيقِ وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ الْأَصْحَابُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ لِلِاسْتِفْسَارِ بِالْكُلِّيَّةِ هَذَا وَالْقَلْبُ إلَى اعْتِبَارِ الِاسْتِفْسَارِ هُنَا، وَفِي الطَّلَاقِ أَمْيَلُ إلَّا أَنْ يَطَّرِدَ الْعُرْفُ عِنْدَ عَوَامِّ نَاحِيَةٍ بِاسْتِعْمَالِ الْمَفْتُوحَةِ فِي التَّعْلِيقِ فَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: وَلَا تَوْقِيتًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَخْتَصُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَى وَيَرِدُ
(قَوْلُهُ: وَلَا تَوْقِيتًا إلَخْ) شَمِلَ مَا لَوْ قَالَ
رَاجَعْت مَثَلًا بِلَا إضَافَةٍ إلَى مُظْهَرٍ أَوْ مُضْمَرٍ لَا يُجْزِئُ فَلَا بُدَّ مِنْ إضَافَةٍ إلَيْهِ كَرَاجَعْتُ فُلَانَةَ أَوْ رَاجَعْتُك أَوْ رَاجَعْتهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَوْلُهُ: رَاجَعْتهَا لِلضَّرْبِ أَوْ لِلْإِكْرَامِ أَوْ نَحْوِهِمَا لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ إلَّا إنْ قَصَدَهُمَا دُونَ الرَّجْعَةِ فَيَضُرُّ فَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ فِيمَا إذَا قَصَدَهُمَا مَعًا أَوْ أَطْلَقَ فَيُسْأَلُ احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُبَيِّنُ مَا لَا تَحْصُلُ بِهِ الرَّجْعَةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ السُّؤَالِ حَصَلَتْ الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ. اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ أَيْ مَتْنُ الْمِنْهَاجِ وَالشَّرْحِ مِنْ الصَّرَائِحِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَعَ زِيَادَتِهِ رَاجَعْتُك لِلضَّرْبِ أَوْ لِلْإِكْرَامِ عَلَى مَا تَبَيَّنَ وَمَعَ مُخَالَفَةِ الرَّوْضِ فِي صَرَاحَةِ الْإِمْسَاكِ تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ صَرَائِحَ الرَّجْعَةِ مُنْحَصِرَةٌ فِيمَا ذَكَرَهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فَلَا تَجْرِي فِي غَيْرِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ قَالَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ صَرَائِحُهُ مَحْصُورَةٌ مَعَ أَنَّهُ إزَالَةُ حِلٍّ فَالرَّجْعَةُ الَّتِي تُحَصِّلُهُ أَوْلَى اهـ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ ابْنِ حَجَرٍ وَتَنْحَصِرُ صَرَائِحُهَا فِيمَا ذُكِرَ وَحِينَئِذٍ فَالتَّبْعِيضُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَمِنْ الصَّرَائِحِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الرَّدَّ إلَخْ لَا بِجَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ وَالشَّرْحُ
(قَوْلُهُ: فَاشْتَرَطَ ذَلِكَ فِي صَرَاحَتِهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: بَلْ يُنْدَبُ) أَيْ الْإِشْهَادُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِذَا بَلَغْنَ} [الطلاق: 2] إلَخْ الْآيَةَ ظَاهِرُ الْآيَةِ طَلَبُ الْإِشْهَادِ عَلَى الْمُفَارَقَةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ كَرَاجَعْتُكِ إنْ شِئْت وَلَوْ بِفَتْحِ إنْ مِنْ غَيْرِ نَحْوِيٍّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَا يَضُرُّ رَاجَعْتُك إنْ شِئْت أَوْ أَنْ بِفَتْحِ أَنْ لَا كَسْرِهَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ فَيُسْتَفْسَرُ الْجَاهِلُ بِالْعَرَبِيَّةِ
وَاسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ عَدَمُ صِحَّةِ رَجْعَةِ مُبْهَمَةٍ كَمَا لَوْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ رَاجَعْت الْمُطَلَّقَةَ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ لَا يَقْبَلُ الْإِبْهَامَ (وَلَا تُحَصَّلُ بِفِعْلٍ كَوَطْءٍ) ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الرَّجْعَةَ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ لَا يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ وَبِهِ فَارَقَ حُصُولَ الْإِجَازَةِ وَالْفَسْخُ بِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَحْصُلُ بِهِ كَالسَّبْيِ قِيلَ يَرِدُ عَلَيْهِ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةُ وَالْكِتَابَةُ فَإِنَّهَا تَحْصُلُ بِهِمَا مَعَ كَوْنِهِمَا فِعْلًا وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمَا أُلْحِقَا بِالْقَوْلِ فِي كَوْنِهِمَا كِنَايَتَيْنِ أَوْ الْأُولَى صَرِيحَةٌ، وَكَذَا وَطْءٌ أَوْ تَمَتُّعُ كَافِرٍ اعْتَقَدُوهُ رَجْعَةً وَتَرَافَعُوا إلَيْنَا أَوْ أَسْلَمُوا فَنُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ كَمَا نُقِرُّهُمْ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ بَلْ أَوْلَى
(وَتَخْتَصُّ الرَّجْعَةُ بِمَوْطُوءَةٍ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَمِثْلُهَا مُسْتَدْخِلَةٌ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إذْ لَا عِدَّةَ عَلَى غَيْرِهَا وَالرَّجْعَةُ شَرْطُهَا الْعِدَّةُ، وَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ تَحَقُّقُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عِنْدَ الرَّجْعَةِ فَلَوْ شَكَّ فِيهِ فَرَاجَعَ ثُمَّ بَانَ وُقُوعُهُ صَحَّتْ كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا (طَلُقَتْ) بِخِلَافِ الْمَفْسُوخَةِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا أُنِيطَتْ فِي الْقُرْآنِ بِالطَّلَاقِ وَلِأَنَّ الْفَسْخَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَلَا يَلِيقُ بِهِ ثُبُوتُ الرَّجْعَةِ وَالطَّلَاقُ الْمُقَرُّ بِهِ أَوْ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ يُحْمَلُ عَلَى الرَّجْعِيِّ مَا لَمْ يُعْلَمْ خِلَافُهُ (بِلَا عِوَضٍ) بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ بِعِوَضٍ؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْ نَفْسَهَا بِمَا بَذَلَتْهُ (لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ طَلَاقِهَا) فَإِنْ اسْتَوْفَى لَمْ تَحِلَّ إلَّا بِمُحَلِّلٍ (بَاقِيَة فِي الْعِدَّة) فَتَمْتَنِعُ بَعْدَهَا وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ قَارَنَتْ الرَّجْعَةُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ وَصَرِيحُ قَوْلِهِمْ: لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ انْقِضَاءِ عِدَّتِك لَمْ يَقَعْ عَدَمُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ حِينَئِذٍ ثُمَّ رَأَيْته مُصَرَّحًا بِهِ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] فَلَوْ بَقِيَتْ الرَّجْعَةُ بَعْدَ الْعِدَّةِ لَمَا أُبِيحَ النِّكَاحُ وَالْمُرَادُ عِدَّةُ الطَّلَاقِ فَلَوْ وَطِئَهَا فِيهَا لَمْ يُرَاجِعْ إلَّا فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا كَمَا يَذْكُرُهُ وَيُلْحَقُ بِهَا مَا قَبْلَهَا فَلَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَحَمَلَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا حَلَّتْ لَهُ الرَّجْعَةُ فِي عِدَّةِ الْحَمْلِ السَّابِقَةِ عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ لَا مَا بَعْدَ مُضِيِّ صُورَتِهَا فِيمَا إذَا خَالَطَهَا فَإِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَمْتَنِعُ رَجْعَتُهَا، وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَقِيقَةً، وَمِنْ ثَمَّ لَحِقَهَا الطَّلَاقُ (مَحَلٌّ لِحِلِّ) أَيْ قَابِلَةٌ لَأَنْ تَحِلَّ لِلْمُرَاجِعِ، وَهَذَا لِكَوْنِهِ أَعَمَّ يُغْنِي عَنْ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ طَلَاقِهَا فَذِكْرُهُ إيضَاحٌ (لَا) مُطَلَّقَةٌ أَسْلَمَتْ فَرَاجَعَهَا فِي كُفْرِهِ، وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدُ، وَلَا (مُرْتَدَّةٌ) أَسْلَمَتْ بَعْدُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الرَّجْعَةِ الْحِلُّ وَتَخَلُّفُ الزَّوْجِ أَوْ رِدَّتُهَا تُنَافِيهِ
رَاجَعْتُك بَقِيَّةَ عُمُرِك فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ، وَقَدْ يُقَالُ بِصِحَّتِهَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ رَاجَعَهَا بَقِيَّةَ حَيَّاتِهَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَاسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ) أَيْ بِوَاسِطَةِ الْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ، وَهِيَ قَوْلُ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ لَا يَقْبَلُ الْإِبْهَامَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبَقِيَ مِنْ شُرُوطِ الْمُرْتَجَعَةِ كَوْنُهَا مُعَيَّنَةً فَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَأَبْهَمَ ثُمَّ رَاجَعَ أَوْ طَلَّقَهُمَا ثُمَّ رَاجَعَ إحْدَاهُمَا لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ اهـ
(قَوْلُهُ: عَدَمُ صِحَّةِ رَجْعَةِ مُبْهَمَةٍ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ رَاجَعَ مُعَيَّنَةً ثُمَّ اخْتَارَهَا لِلطَّلَاقِ صَحَّتْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَا تَحْصُلُ بِفِعْلٍ) وَلَا تَحْصُلُ أَيْضًا بِإِنْكَارِ الزَّوْجِ طَلَاقَهَا اهـ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْوَطْءِ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي الْأَوَّلِ، وَمِنْ الْبَائِعِ فِي الثَّانِي
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمَا أَلْحَقَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ) هَلْ الْكِتَابَةُ بِالتَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ كَالْكِنَايَةِ أَوْ لَا مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ الْأَوَّلُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمَّا الْأَخْرَسُ فَتَصِحُّ مِنْهُ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ فَإِنْ فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ فَصَرِيحَةٌ أَوْ فَظُنُونٌ فَقَطْ فَكِنَايَةٌ وَبِالْكِتَابَةِ بِالْفَوْقِيَّةِ لِعَجْزِهِ فَلَا يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ اهـ بِحَذْفٍ
(قَوْلُهُ: أَوْ الْأُولَى صَرِيحَةٌ) يَنْبَغِي التَّفْصِيلُ سم أَقُولُ، وَهُوَ كَذَلِكَ بِلَا شَكٍّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي، وَهُوَ مُرَادُ الشَّارِحِ أَيْضًا إلَّا أَنَّ تَعْبِيرَهُ لَا يَخْلُو عَنْ قَلَاقَةٍ فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ فِي كَوْنِ الْكِتَابَةِ كِنَايَةً وَالْإِشَارَةِ صَرِيحَةً أَوْ كِنَايَةً اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا وَطْءُ إلَخْ) أَيْ كَالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ وَطْءَ إلَخْ فِي حُصُولِ الرَّجْعَةِ بِذَلِكَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَحْصُلُ بِوَطْءِ إلَخْ
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِمَوْطُوءَةٍ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا بِأَنْ كَانَتْ غَوْرَاءَ إذْ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الدُّبُرِ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ طَلَقَتْ) أَيْ وَلَوْ بِتَطْلِيقِ الْقَاضِي عَلَى الْمَوْلَى وَيَكْفِي فِي تَخْلِيصِهَا مِنْهُ أَصْلُ الطَّلَاقِ فَلَا يُقَالُ مَا فَائِدَةُ طَلَاقِ الْقَاضِي حَيْثُ جَازَتْ الرَّجْعَةُ مِنْ الْمَوْلَى اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَفْسُوخَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مَحَلٌّ لِحِلِّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ إلَى وَذَلِكَ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلِأَنَّ الْفَسْخَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ بِمَا بَذَلْته (قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا عِوَضٍ) وَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً تَمْلِكِينَ بِهَا نَفْسَك اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: بِمَا بَذَلْته) الْأَوْلَى بِمَا أَخَذَهُ لِيَشْمَلَ خُلْعَ الْأَجْنَبِيِّ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوْفَى إلَخْ) الْفَاءُ لِلتَّعْلِيلِ لَا لِلتَّفْرِيعِ
(قَوْلُهُ: عَدَمَ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ) خَبَرُ وَصَرِيحُ قَوْلِهِمْ:
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بَاقِيَةٌ فِي الْعِدَّةِ
(قَوْلُهُ: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) أَيْ تَمْنَعُوهُنَّ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَلَوْ بَقِيَتْ الرَّجْعَةُ) أَيْ حَقُّهَا
(قَوْلُهُ: وَيُلْحَقُ بِهَا) أَيْ بِعِدَّةِ الطَّلَاقِ
(قَوْلُهُ: حَلَّتْ إلَخْ) أَيْ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّمَتُّعُ بِهَا مَا دَامَتْ حَامِلًا فَلَوْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى وَضَعَتْ وَرَاجَعَ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ أَيْضًا لِوُقُوعِهَا فِي عِدَّتِهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فِي عِدَّةِ الْحَمْلِ السَّابِقَةِ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ بَدَلَ قَوْلِهِ بَاقِيَةٌ إلَخْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا لَشَمِلَ هَذِهِ الصُّورَةَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْبَقَاءُ فِي كَلَامِهِ عَلَى بَقَاءِ أَصْلِ الْعِدَّةِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لَا مَا بَعْدَ مُضِيِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إمَّا قَبْلَهَا (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا خَالَطَهَا) أَيْ مُخَالَطَةَ الْأَزْوَاجِ بِلَا وَطْءٍ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَيْ قَابِلَةٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ انْقِضَاءِ أَقْرَاءٍ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فَذَكَرَهُ) أَيْ لَمْ يَسْتَوْفِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: أَسْلَمَتْ) أَيْ وَاسْتَمَرَّ زَوْجُهَا عَلَى الْكُفْرِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا مُرْتَدَّةٌ) وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّ الزَّوْجُ أَوْ ارْتَدَّا مُعَاوَضًا وَضَابِطُ ذَلِكَ انْتِقَالُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إلَى دِينٍ يَمْنَعُ دَوَامَ
اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمَا أَلْحَقَا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: أَوْ الْأُولَى صَرِيحَةٌ) يَنْبَغِي التَّفْصِيلُ كَالطَّلَاقِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَتَخْتَصُّ الرَّجْعَةُ بِمَوْطُوءَةٍ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا بِأَنْ كَانَتْ غَوْرَاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَمِثْلُهَا إلَخْ) أَيْ فَلَا يَرِدُ عَلَى التَّعْلِيلِ
وَصَحَّتْ رَجْعَةُ الْمُحْرِمَةِ لِإِفَادَتِهَا نَوْعًا مِنْ الْحِلِّ كَالنَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ
(وَإِذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّةِ أَشْهُرٍ) لِكَوْنِهَا آيِسَةً أَوْ لَمْ تَحِضْ أَصْلًا (وَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِرُجُوعِ اخْتِلَافِهِمَا إلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أَصْلِهِ فَكَذَا فِي وَقْتِهِ إذْ مَنْ قُبِلَ فِي شَيْءٍ قُبِلَ فِي صِفَتِهِ، وَإِنَّمَا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا فِي الْعَكْسِ كَطَلَّقْتُكِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ بَلْ فِي شَوَّالٍ؛ لِأَنَّهَا غَلَّظَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا نَعَمْ تُقْبَلُ هِيَ بِالنِّسْبَةِ لِبَقَاءِ النَّفَقَةِ قِيلَ فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَدَوَامُ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَيُقْبَلُ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ نَحْوِ أُخْتِهَا وَلَوْ مَاتَ فَقَالَتْ انْقَضَتْ فِي حَيَاتِهِ لَزِمَهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ، وَلَا تَرِثُهُ وَقَيَّدَهُ الْقَفَّالُ بِالرَّجْعِيِّ وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ قَبُولَهَا فِي الْبَائِنِ وَلَوْ مَاتَتْ فَقَالَ وَارِثُهَا انْقَضَتْ وَأَنْكَرَ الْمُطَلِّقُ لِيَرِثَهَا فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَصْدِيقُ الْمُطَلِّقِ فِي الْأَشْهَرِ وَالْوَارِثِ فِيمَا عَدَاهَا كَمَا فِي الْحَيَاةِ وَلِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُورَثِ إلَّا فِي نَحْوِ حُقُوقِ الْعِرْضِ كَالْحَسَدِ وَالْغِيبَةِ وَعَلَى مَا فَصَّلْته يُحْمَلُ إطْلَاقُ بَعْضِهِمْ تَصْدِيقَهُ وَبَعْضِهِمْ تَصْدِيقَ الْوَارِثِ (أَوْ وَضْعِ حَمْلٍ لِمُدَّةِ إمْكَانٍ، وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ لَا آيِسَةٍ) وَصَغِيرَةٍ كَمَا بِأَصْلِهِ وَحَذَفَهَا إذْ لَا يَتَأَتَّى اخْتِلَافٌ مَعَهَا (فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُهَا بِيَمِينٍ) بِالنِّسْبَةِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَطْ دُونَ نَحْوِ نَسَبٍ وَاسْتِيلَادٍ؛ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى مَا فِي رَحِمِهَا أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ
النِّكَاحِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَصَحَّتْ) إلَى قَوْلِهِ فَالْأَوْلَى فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَصَحَّتْ رَجْعَةُ الْمُحَرَّمَةِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَرِدُ عَلَى التَّعْلِيلِ اهـ سم وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ) لَا يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ رَجْعَةُ الْمُحَرَّمَةِ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ مَعَ عَدَمِ إفَادَةِ رَجْعَتِهَا حِلَّ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ قَبُولُ نَوْعٍ مِنْ الْحِلِّ، وَقَدْ أَفَادَتْ حِلَّ الْخَلْوَةِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا ادَّعَتْ) أَيْ الْمُعْتَدَّةُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ أَمَّا الصَّغِيرَةُ وَالْمَجْنُونَةُ فَلَا يَقَعُ الِاخْتِلَافُ مَعَهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِقَوْلِهِمَا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فِي أَصْلِهِ) أَيْ أَصْلِ الطَّلَاقِ
(قَوْلُهُ: إذْ مِنْ قُبِلَ) أَيْ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ
(قَوْلُهُ: فِي الْعَكْسِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَى الِانْقِضَاءَ وَأَنْكَرَتْ كَأَنْ يَقُولَ طَلَّقْتُك فِي رَمَضَانَ إلَخْ
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا غَلَّظَتْ إلَخْ) فَهَلَّا صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ بِدُونِهَا اهـ سم
(قَوْلُهُ: نَعَمْ تُقْبَلُ هِيَ إلَخْ) هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْلِيلِ، وَهُوَ التَّغْلِيظُ لَا لِلْمُعَلَّلِ إذْ قَوْلُهَا مَقْبُولٌ فِيهِمَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا فُهِمَ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالتَّغْلِيظِ مِنْ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إلَّا فِيمَا فِيهِ تَغْلِيظٌ عَلَيْهَا اهـ
(قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ إلَخْ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا غَلَّظَتْ إلَخْ ع ش وَسَمِّ
(قَوْلُهُ: وَيُقْبَلُ هُوَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ تُقْبَلُ هِيَ إلَخْ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَقَالَتْ) أَيْ الرَّجْعِيَّةُ ع ش
(قَوْلُهُ: لَزِمَهَا عِدَّةَ الْوَفَاةِ) أَيْ لِعَدَمِ تَصْدِيقِهَا وَلَعَلَّ هَذَا فِي الْأَشْهَرِ فَفِي غَيْرِهَا لَا تَلْزَمُهَا لِتَصْدِيقِهَا فِيهِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ الْآتِي وَالْوَارِثُ فِيمَا عَدَاهَا إلَخْ اهـ سم وَسَيَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ
(قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ الْقَفَّالُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا الْأَخْذَ مُتَعَيِّنٌ؛ لِأَنَّا، وَإِنْ تَحَقَّقْنَا بَقَاءَ الْعِدَّةِ فِي الْبَائِنِ لَكِنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ ع ش وَسَمِّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَجْهُ الْأَخْذِ أَنَّ قَوْلَهُمْ لَزِمَهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ هُوَ فَرْعُ عَدَمِ قَبُولِهَا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَقَدْ قَيَّدَهُ الْقَفَّالُ بِالرَّجْعِيَّةِ فَاقْتَضَى الْقَبُولَ فِي الْبَائِنِ وَلَعَلَّ الصُّورَةَ أَنَّهَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفَصِّلَ أَنَّهَا بِالْأَقْرَاءِ أَوْ بِالْأَشْهُرِ أَوْ بِالْحَمْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَمَّا إذَا ادَّعَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَيَجْرِي فِيهِ حُكْمُهُ الْمُقَرَّرُ فِي كَلَامِهِمْ وَيُحْتَمَلُ قَبُولُهَا مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ، وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ سم مَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ
(قَوْلُهُ: مَاتَتْ) أَيْ الرَّجْعِيَّةُ ع ش
(قَوْلُهُ: وَالْوَارِثُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ ادَّعَاهُ فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ فِي ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: فِيمَا عَدَاهَا أَيْ مِنْ الْحَمْلِ وَالْأَقْرَاءِ، وَقَوْلُهُ: تَصْدِيقُهُ أَيْ الزَّوْجِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ وَضْعُ حَمْلٍ) حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ كَامِلٍ أَوْ نَاقِصٍ وَلَوْ مُضْغَةً، وَلَا بُدَّ مِنْ انْفِصَالِ كُلِّ الْحَمْلِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ فَرَاجَعَهَا صَحَّتْ الرَّجْعَةُ وَلَوْ وَلَدَتْ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ، وَإِلَّا فَلَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بَقَاءُ الشَّعْرِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْفَصِلْ بِتَمَامِهِ لِشَغْلِ الرَّحِمِ بِشَيْءٍ مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لِمُدَّةِ إمْكَانِ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ ادَّعَتْ وِلَادَةَ تَامٍّ فَإِمْكَانُهُ إلَخْ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَصَغِيرَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ سِقْطٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَدَدِيَّةٌ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: وَحَذْفُهَا) أَيْ الصَّغِيرَةِ
(قَوْلُهُ: دُونَ نَحْوِ نَسَبٍ إلَخْ) وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ غَيْرُ مُؤْتَمَنَةٍ فِي النَّسَبِ وَبِأَنَّ الْأَمَةَ تَدَّعِي بِالْوِلَادَةِ زَوَالَ مِلْكٍ مُتَيَقَّنٍ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم أَيْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِمَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِتَصْدِيقِهَا بِالنِّسْبَةِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَمْ يُعَلِّلْ عَدَمَ قَبُولِ قَوْلِهَا فِي النَّسَبِ وَالِاسْتِيلَادِ مَعَ أَنَّ الْعِلَّةَ جَارِيَةٌ فِيهِمَا فَكَانَ الْقِيَاسُ الْقَبُولَ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ النَّسَبُ وَالْوِلَادَةُ مُتَعَلِّقَيْنِ بِالْغَيْرِ وَأَمْكَنَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِيهَا بِخِلَافِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِتَعَلُّقِهَا
قَوْلُهُ لِأَنَّهَا غَلَّظَتْ عَلَى نَفْسِهَا إلَخْ) فَهَلَّا صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ بِدُونِهِ
(قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهَا غَلَّظَتْ عَلَى نَفْسِهَا (قَوْلُهُ لَزِمَهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ) أَيْ لِعَدَمِ تَصْدِيقِهَا وَلَعَلَّ هَذَا فِي الْأَشْهُرِ فَفِي غَيْرِهَا لَا يَلْزَمُهَا لِتَصْدِيقِهَا فِيهِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ الْآتِي وَالْوَارِثُ فِيمَا عَدَاهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا الْأَخْذَ مُتَعَيِّنٌ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ بَائِنٍ لَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ بَلْ قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ قَوْلَهَا إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا فِي عِدَّةِ بَائِنٍ، وَهِيَ لَا تَنْتَقِلُ
(قَوْلُهُ: فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: دُونَ نَحْوِ نَسَبٍ) لَا يُقَالُ هَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَتْ الزَّوْجَةُ بِوَلَدٍ لِلْإِمْكَانِ لَحِقَهُ، وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إلَّا بِنَفْيِهِ بِشَرْطِهِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ الْمُخَالَفَةَ إذْ ذَاكَ فِيمَا إذَا سَلَّمَ أَنَّهَا أَتَتْ بِهِ وَمَا هُنَا إذَا أَنْكَرَ إتْيَانَهَا بِهِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَكِنَّهُ قَدْ يَلْتَبِسُ قَبْلَ التَّأَمُّلِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَاسْتِيلَادٍ) أَيْ فِي الْأَمَةِ
(قَوْلُهُ: دُونَ نَحْوِ نَسَبٍ وَاسْتِيلَادٍ) أَيْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِمَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ
فَسَيَأْتِي، وَأَمَّا الْآيِسَةُ وَالصَّغِيرَةُ فَإِنَّهُمَا لَا يَحْبَلَانِ، وَكَذَا مَنْ لَمْ تَحِضْ، وَلَا يُنَافِيهِ إمْكَانُ حَبَلِهَا؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ
(وَلَوْ ادَّعَتْ وِلَادَةَ وَلَدٍ تَامٍّ) فِي الصُّورَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ (فَإِمْكَانُهُ) أَيْ أَقَلُّهُ (سِتَّةُ أَشْهُرٍ) عَدَدِيَّةٍ لَا هِلَالِيَّةٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ (وَلَحْظَتَانِ) وَاحِدَةٌ لِلْوَطْءِ وَوَاحِدَةٌ لِلْوَضْعِ، وَكَذَا فِي كُلِّ مَا يَأْتِي (مِنْ وَقْتِ) إمْكَانِ اجْتِمَاعِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ (النِّكَاحِ) لِثُبُوتِ النَّسَبِ بِالْإِمْكَانِ وَكَانَ أَقَلُّهُ ذَلِكَ لِمَا اسْتَنْبَطَهُ الْعُلَمَاءُ اتِّبَاعًا لِعَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] مَعَ قَوْلِهِ {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14](أَوْ) وِلَادَةً (سَقَطَ مُصَوَّرٌ فَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا) عَبَّرُوا بِهَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ هُنَا بِالْعَدَدِ دُونَ الْأَهِلَّةِ (وَلَحْظَتَانِ) مِمَّا ذُكِرَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ» وَقَدَّمَ عَلَى خَبَرِ مُسْلِمٍ الَّذِي فِيهِ «إذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا» ؛ لِأَنَّهُ أَصَحُّ وَجَمَعَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ بِأَنَّ بَعْثَهُ فِي الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ لِلتَّصْوِيرِ وَبَعْدَ الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثَةِ لِنَفْخِ الرُّوحِ فَقَطْ قِيلَ، وَهُوَ حَسَنٌ لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ لَا دَلَالَةَ فِي الْخَبَرِ اهـ وَيُجَابُ بِأَنَّ ابْتِدَاءَ التَّصْوِيرِ مِنْ أَوَائِلِ الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ ثُمَّ يَسْتَمِرُّ يَظْهَرُ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى تَمَامِ الثَّالِثَةِ فَحِينَئِذٍ يُرْسَلُ الْمَلَكُ لِتَمَامِهِ وَلِلنَّفْخِ أَوْ الْأَمْرُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَأَخَذُوا بِالْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَحِينَئِذٍ فَالدَّلَالَةُ فِي الْخَبَرِ بَاقِيَةٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت الرَّافِعِيَّ وَآخَرِينَ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْوَلَدَ يُتَصَوَّرُ فِي ثَمَانِينَ وَحُمِلَ عَلَى مَبَادِئِ التَّصْوِيرِ، وَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْته؛ لِأَنَّ الثَّمَانِينَ مَبَادِئُ ظُهُورِهِ وَتَشَكُّلِهِ وَالْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ تَمَامٌ كَمَا لَهُ وَابْتِدَاءُ الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ مَبَادِئُ تَخْطِيطِهِ الْخَفِيِّ (أَوْ) وِلَادَةُ (مُضْغَةٍ بِلَا صُورَةٍ) ظَاهِرَةٍ (فَثَمَانُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ) مِمَّا ذُكِرَ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَيُشْتَرَطُ هُنَا شَهَادَةُ الْقَوَابِلِ أَنَّهَا أَصْلُ آدَمِيٍّ، وَإِلَّا لَمْ تُنْقَضْ بِهَا
(أَوْ) ادَّعَتْ (انْقِضَاءَ أَقْرَاءٍ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَطَلُقَتْ فِي طُهْرٍ فَأَقَلُّ الْإِمْكَانِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ) بِأَنْ تَطْلُقَ قُبَيْلَ آخِرِ طُهْرِهَا فَهَذَا قُرْءٌ ثُمَّ تَحِيضَ الْأَقَلَّ ثُمَّ تَطْهُرَ الْأَقَلَّ فَهَذَا قُرْءٌ ثَانٍ ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ كَذَلِكَ فَهَذَا ثَالِثٌ ثُمَّ تَطْعَنَ فِي الْحَيْضِ لِتَيَقُّنِ الِانْقِضَاءِ فَلَيْسَتْ هَذِهِ اللَّحْظَةُ مِنْ الْعِدَّةِ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ فِيهَا، وَكَذَا فِي كُلِّ مَا يَأْتِي هَذَا فِي غَيْرِ مُبْتَدَأَةٍ أَمَّا هِيَ إذَا طَلُقَتْ ثُمَّ ابْتَدَأَهَا الْحَيْضُ فَلَا تُحْسَبُ؛ لِأَنَّ الْقُرْءَ الطُّهْرُ الْمُحْتَوَشُ بِدَمَيْنِ فَأَقَلَّ
بِهَا فَصُدِّقَتْ فِيهَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُمَا لَا يَحْبَلَانِ) أَيْ فَلَا يُصَدَّقَانِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْأَمَةِ مَا لَمْ تُضِفْهُ إلَى وَقْتٍ يَتَأَتَّى حَمْلُهَا فِيهِ كَأَنْ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَبْلَ سِنِّ الْيَأْسِ بِزَمَنٍ يُمْكِنُ إضَافَةُ الْحَمْلِ الَّذِي ادَّعَتْ وَضْعَهُ فِيهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لَا يَحْبَلَانِ) كَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ
(قَوْلُهُ: إمْكَانُ حَبْلِهَا إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ هُنَا عَلَى الْغَالِبِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ حَبْلَهَا
(قَوْلُهُ: فِي الصُّورَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّامِّ أَيْ إنَّ الْمُرَادَ تَمَامُهُ فِي الصُّورَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ نَاقِصَ الْأَعْضَاءِ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش
(قَوْلُهُ: أَيْ أَقَلُّهُ) أَيْ أَقَلُّ مُدَّةٍ تُمْكِنُ فِيهَا وِلَادَتُهُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: عَدَدِيَّةٍ لَا هِلَالِيَّةٍ إلَخْ) قَدْ يُبْعِدُ هَذَا الْأَخْذُ كَوْنَ الْوَارِدِ هُنَا فِي النَّصِّ الْأَشْهُرَ، وَهِيَ فِي الشَّرْعِ الْهِلَالِيَّةُ وَثَمَّ الْوَارِدُ عَدَدُ الْأَيَّامِ فَتُقَيَّدُ بِهَا دُونَ الْأَشْهُرِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مُسْتَبْعَدٌ نَقْلًا لِمُنَافَاتِهِ لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَمُدْرَكًا لِمَا ذُكِرَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: لِلْوَطْءِ) وَنَحْوِهِ نِهَايَةٌ أَيْ كَاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ ع ش (قَوْلُهُ إمْكَانُ اجْتِمَاعِ الزَّوْجَيْنِ إلَخْ) أَيْ احْتِمَالُهُ بِالْفِعْلِ عَادَةً خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: لِمَا اسْتَنْبَطَهُ الْعُلَمَاءُ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا كَانَ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَهُمَا مُدَّةُ الرَّضَاعِ كَانَ الْبَاقِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَهِيَ مُدَّةُ الْحَمْلِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ: مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ اجْتِمَاعِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْعَقْدِ مُغْنِي وَسَمِّ
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ) فَائِدَةٌ لَا وَلَدَ فِي الْجَنَّةِ أَمَّا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ «إذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ وَضْعُهُ وَحَمْلُهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي» فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَهَاهُ لَكَانَ لَكِنَّهُ لَمْ يَشْتَهِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: الَّذِي إلَخْ) صِفَةُ الْخَبَرِ، وَقَوْلُهُ: إذَا مَرَّ إلَخْ مُرَادُ اللَّفْظِ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ، وَفِيهِ خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ صِلَةُ الَّذِي
(قَوْلُهُ: بِأَنْ بَعَثَهُ فِي الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ) أَيْ الَّذِي فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ، وَقَوْلُهُ: وَبَعْدَ الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثَةِ أَيْ الَّذِي فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ
(قَوْلُهُ: أَنْ لَا دَلَالَةَ) إذْ قَدْ وُجِدَ التَّصْوِيرُ قَبْلَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ) أَيْ عَنْ طَرَفِ ابْنِ الْأُسْتَاذِ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: لِتَمَامِهِ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ هُوَ مَفْعُولًا لَهُ حُصُولِيًّا، وَقَوْلُهُ: وَلِلنُّفُحِ تَحْصِيلِيًّا (قَوْلُهُ: بِالْأَكْثَرِ)، وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ عَلَى كُلِّ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي) أَيْ الْحَمْلُ الْمَذْكُورُ مَا ذَكَرْته، وَهُوَ أَنَّ ابْتِدَاءَ التَّصْوِيرِ مِنْ أَوَائِلِ الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ
(قَوْلُهُ: تَخْطِيطُهُ إلَخْ) أَيْ تَصْوِيرُهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الِاجْتِمَاعِ اهـ مُغْنِي لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ إلَى قَوْلِهِ وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: شَهَادَةُ الْقَوَابِلِ) أَيْ أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ عَلَى مَا يُفْهِمُهُ إطْلَاقُهُ كَابْنِ حَجّ لَكِنَّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ فِي الْعَدَدِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَنْقَضِي بِمُضْغَةٍ إلَخْ فَإِذَا اكْتَفَى بِالْإِخْبَارِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاطِنِ فَيَكْتَفِي بِقَابِلَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لِمَنْ غَابَ زَوْجُهَا فَأَخْبَرَهَا عَدْلٌ بِمَوْتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بَاطِنًا اهـ وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا مِنْ اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعِ عَلَى الظَّاهِرِ كَمَا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ دُونَ الْبَاطِنِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَطْلُقَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَحِيضُ الْأَقَلَّ) أَيْ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ يَظْهَرُ الْأَقَلُّ أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَطْعُنُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا مِنْ بَابِ نَفَعَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْمِصْبَاحِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لِتَيَقُّنِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ثُمَّ تَطْعُنُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: فَلَيْسَتْ بِهَذِهِ اللَّحْظَةِ أَيْ لَحْظَةِ الطَّعْنِ فِي الْحَيْضِ
(قَوْلُهُ: فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا تَصِحُّ لِرَجْعَةٍ، وَلَا لِغَيْرِهَا مِنْ أَثَرِ نِكَاحٍ الْمُطَلِّقِ كَإِرْثٍ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ خِلَافَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: فَلَا تَحْسِبُ) أَيْ الْمُبْتَدَأَةُ الطُّهْرَ الَّذِي طَلُقَتْ فِيهِ قُرْءً (قَوْلُهُ وَلَحْظَةٌ) أَيْ
(قَوْلُهُ: مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ اجْتِمَاعِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: أَنْ لَا دَلَالَةَ) إذْ قَدْ وُجِدَ التَّصْوِيرُ قَبْلَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ
الْإِمْكَانِ فِي حَقِّهَا ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ قَدْرُ أَقَلِّ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ الْأَوَّلَيْنِ وَتَسْقُطُ اللَّحْظَةُ الْأُولَى (أَوْ) طَلُقَتْ (فِي حَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ (فَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ) بِأَنْ تَطْلُقَ آخِرَ حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا ثُمَّ تَطْهُرُ وَتَحِيضُ أَقَلَّهُمَا ثُمَّ تَطْهُرُ وَتَحِيضُ كَذَلِكَ ثُمَّ تَطْهُرُ الْأَقَلَّ ثُمَّ تَطْعَنُ فِي الْحَيْضِ كَمَا مَرَّ، وَلَا يُحْتَاجُ هُنَا لِلَّحْظَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعِدَّةِ (أَوْ) كَانَتْ (أَمَةً) أَيْ فِيهَا رِقٌّ، وَإِنْ قَلَّ (وَطَلُقَتْ فِي طُهْرٍ فَسِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ) بِأَنْ تَطْلُقَ قُبَيْلَ آخِرِ طُهْرِهَا فَهَذَا قُرْءٌ ثُمَّ تَحِيضُ وَتَطْهُرُ أَقَلَّهُ فَهَذَا ثَانٍ ثُمَّ تَطْعَنُ كَمَا مَرَّ هَذَا فِي غَيْرِ مُبْتَدَأَةٍ أَمَّا مُبْتَدَأَةٌ فَأَقَلُّهُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا ثُمَّ لَحْظَةٌ لِمَا مَرَّ (أَوْ) طَلُقَتْ (فِي حَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ (فَأَحَدٌ وَثَلَاثُونَ) يَوْمًا (وَلَحْظَةٌ) بِأَنْ تَطْلُقَ آخِرَ حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا ثُمَّ تَطْهُرَ وَتَحِيضَ الْأَقَلَّ ثُمَّ تَطْهُرَ الْأَقَلَّ ثُمَّ تَطْعَنَ فِي الْحَيْضِ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ طَلُقَتْ فِي الْحَيْضِ أَوْ الطُّهْرِ حُمِلَ عَلَى الْحَيْضِ كَمَا صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ؛ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ (وَتُصَدَّقُ) الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ فِي حَيْضِهَا (إنْ) أَمْكَنَ، وَفِي عَدَمِهِ لِتَجِبَ نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا، وَإِنْ تَمَادَتْ لِسِنِّ الْيَأْسِ إنْ (لَمْ تُخَالِفْ) فِيمَا ادَّعَتْهُ (عَادَةً) لَهَا (دَائِرَةٌ) ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَكَذَا إنْ خَالَفَتْ) هَا (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَدْ تَتَغَيَّرُ، وَهِيَ مُؤْتَمَنَةٌ وَتَحْلِفُ إنْ كَذَّبَهَا فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَرَاجَعَهَا وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي الِانْتِصَارِ لِمُقَابِلِ الْأَصَحِّ نَقْلًا وَتَوْجِيهًا وَنَقَلَا عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّاهُ أَنَّهَا لَوْ قَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَجَبَ سُؤَالُهَا عَنْ كَيْفِيَّةِ طُهْرِهَا وَحَيْضِهَا وَتَحْلِيفُهَا عِنْدَ التُّهْمَةِ لِكَثْرَةِ الْفَسَادِ وَلَوْ ادَّعَتْ لِدُونِ الْإِمْكَانِ رُدَّتْ ثُمَّ تُصَدَّقُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ، وَإِنْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى دَعْوَاهَا الْأُولَى
(وَلَوْ وَطِئَ) الزَّوْجُ (رَجْعِيَّتَهُ) بِالْهَاءِ كَمَا فِي خَطِّهِ، وَهِيَ غَيْرُ حَامِلٍ وَلَوْ مَعَ تَعَمُّدِهِ وَعِلْمِهِ (وَاسْتَأْنَفَتْ الْأَقْرَاءَ) أَوْ الْأَشْهُرَ وَآثَرَ الْأَقْرَاءَ لِغَلَبَتِهَا (مِنْ وَقْتِ) الْفَرَاغِ مِنْ (الْوَطْءِ)
لِلطَّعْنِ فِي الْحَيْضِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ اللَّحْظَةُ الْأُولَى) أَيْ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا حُسِبَتْ فِيمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهَا قُرْءٌ وَمَا هُنَا لَا قُرْءَ لَهَا قَبْلَ الْحَيْضِ اهـ سم وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعِ ش لِاحْتِمَالِ طَلَاقِهَا فِي آخِرِ جَزْءٍ مِنْ ذَلِكَ الطُّهْرِ اهـ
(قَوْلُهُ: أَوْ طَلُقَتْ) أَيْ حُرَّةٌ، وَهِيَ مُعْتَادَةٌ أَوْ مُبْتَدَأَةٌ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَطْلُقَ آخِرَ حَيْضِهَا إلَخْ) أَيْ بِفَرْضِ أَنَّهَا طَلُقَتْ آخِرَ إلَخْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ يُعَلِّقَ طَلَاقَهَا بِآخِرِ جَزْءٍ مِنْ حَيْضِهَا إلَخْ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ لِتَيَقُّنِ الِانْقِضَاءِ فَلَيْسَتْ هَذِهِ اللَّحْظَةُ مِنْ الْعِدَّةِ إلَخْ
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعِدَّةِ) أَيْ وَكَذَلِكَ اللَّحْظَةُ الْأَخِيرَةُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنْ تَطْلُقَ إلَخْ) فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: ثُمَّ لَحْظَةً) أَيْ لِلطَّعْنِ
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) آنِفًا مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ طَلُقَتْ) أَيْ أَمَةٌ وَلَوْ مُبَعَّضَةً، وَهِيَ مُعْتَادَةٌ أَوْ مُبْتَدَأَةٌ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَطْلُقَ إلَخْ) فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْضًا اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ يُعَلِّقَ طَلَاقَهَا بِآخِرِ جَزْءٍ مِنْ حَيْضِهَا إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا كُلُّهُ فِي الذَّاكِرَةِ فَلَوْ لَمْ تَذْكُرْ هَلْ كَانَ طَلَاقُهَا فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى الْحَيْضِ) أَيْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً اهـ ع ش
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ إلَخْ) أَيْ الْحَمْلُ عَلَى الْحَيْضِ
(قَوْلُهُ: الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ الْمَرْأَةُ حُرَّةٌ كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا إلَخْ
(قَوْلُهُ: فِي حَيْضِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي دَعْوَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِأَقَلِّ مُدَّةِ الْإِمْكَانِ اهـ
(قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَمَادَتْ) أَيْ امْتَدَّتْ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ لَمْ تُخَالِفْ عَادَةً دَائِرَةً) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ فِي طُهْرٍ وَحَيْضٍ أَوْ كَانَتْ مُسْتَقِيمَةً فِيهِمَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ أَصْلًا. اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ دَائِرَةٌ) كَأَنَّهَا بِمَعْنَى مُطَّرِدَةٍ اهـ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] وَلِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا فَصُدِّقَتْ عِنْدَ الْإِمْكَانِ فَإِنْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ حَلَفَتْ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَثَبَتَ لَهُ الرَّجْعَةُ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَكَذَا إنْ خَالَفَتْ) بِأَنْ كَانَتْ عَادَتُهَا الدَّائِرَةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ ادَّعَتْ مُخَالَفَتَهَا لِمَا دُونَهَا مَعَ الْإِمْكَانِ فَتُصَدَّقُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَتَحْلِفُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ، وَكَذَا وَمَا بَعْدَهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَرَاجَعَهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَثَبَتَ لَهُ الرَّجْعَةُ اهـ
(قَوْلُهُ: وَنَقْلًا عَنْ الرُّويَانِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي حَاوِيهِ إذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالْأَقْرَاءِ وَذَكَرَتْ عَادَتَهَا حَيْضًا وَطُهْرًا سُئِلَتْ هَلْ طَلُقَتْ حَائِضًا أَوْ طَاهِرًا فَإِنْ ذَكَرَتْ أَحَدَهُمَا سُئِلَتْ هَلْ وَقَعَ فِي أَوَّلِهِ أُمّ آخِرِهِ فَإِنْ ذَكَرَتْ شَيْئًا عُمِلَ بِهِ وَيَظْهَرُ مَا يُوجِبُهُ حِسَابُ الْعَارِفِينَ فِي ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ عَلَى مَا ذَكَرَتْهُ مِنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ وَأَوَّلُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَآخِرُهُ فَإِنْ وَافَقَ مَا ذَكَرَتْهُ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَا أَوْجَبَهُ الْحِسَابُ مِنْ عَادَتَيْ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ إلَّا إنْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ فِي قَدْرِ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ فَذَكَرَ أَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَتْهُ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَلَهُ تَحْلِيفُهَا لِجَوَازِ كَذِبِهَا، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ مَا ذَكَرَتْهُ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَا أَوْجَبَهُ حِسَابُ الْعَارِفِينَ لَمْ تُصَدَّقْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ انْتَهَتْ اهـ رَشِيدِيٌّ، وَقَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ مِنْ وَيُطَبَّقُ
(قَوْلُهُ: رُدَّتْ) أَيْ دَعْوَاهَا أَيْ: وَلَا تُعَزَّرُ لِاحْتِمَالِ شُبْهَةٍ لَهَا فِيمَا ادَّعَتْهُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَمَرَّتْ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهَا يَتَضَمَّنُ دَعْوَى الِانْقِضَاءِ الْآنَ اهـ سم
(قَوْلُهُ: الزَّوْجُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَهِيَ غَيْرُ حَامِلٍ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ تَعَمُّدٍ وَعَلِمَهُ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مَعَ
قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ اللَّحْظَةُ الْأُولَى) أَيْ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا حُسِبَتْ فِيمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهَا قُرْءٌ وَمَا هُنَا لَا قُرْءَ لَهَا قَبْلَ الْحَيْضِ
(قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى الْحَيْضِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَخَذْت بِالْأَقَلِّ، وَهُوَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ وَقَالَ شَيْخُهُ الصَّيْمَرِيُّ أَخَذْت بِالْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ عِدَّتِهَا إلَّا بِيَقِينٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ وَالصَّوَابُ. اهـ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ دَائِرَةٌ) كَأَنَّهَا بِمَعْنَى مُطَّرِدَةٍ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَمَرَّتْ) أَيْ؛ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهَا يَتَضَمَّنُ دَعْوَى الِانْقِضَاءِ الْآنَ
كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهَا (رَاجِعٌ فِيمَا كَأَنْ بَقِيَ) فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ قُرْءٍ أَوْ شَهْرٍ فَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي قُرْأَيْنِ أَوْ شَهْرَيْنِ دُونَ مَا زَادَ وَلَوْ حَمَلَتْ مِنْ وَطْئِهِ دَخَلَ فِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْوَضْعِ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَيْهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْعَدَدِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ هُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا اسْتِئْنَافَ فَهِيَ خَارِجَةٌ بِقَوْلِهِ وَاسْتَأْنَفَتْ أَمَّا وَطْءُ الْحَامِلِ مِنْهُ فَلَا اسْتِئْنَافَ فِيهِ (تَنْبِيهٌ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِفَرَاغِ الْوَطْءِ هُنَا تَمَامُ النَّزْعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي مُقَارَنَةِ ابْتِدَاءِ النَّزْعِ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى مَا يُسَمَّى جِمَاعًا وَحَالَةُ النَّزْعِ لَا تُسَمَّاهُ وَهُنَا عَلَى مَظِنَّةِ الْعُلُوقِ وَمَا دَامَ مِنْ الْحَشَفَةِ شَيْءٌ فِي الْفَرْجِ الْمَظِنَّةُ بَاقِيَةٌ فَاشْتُرِطَ تَمَامُ نَزْعِهَا
(وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا) أَيْ الرَّجْعِيَّةِ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُبِيحُهُ فَيُحَرِّمُهُ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ ضِدُّهُ وَتَسْمِيَتُهُ بَعْلًا فِي الْآيَةِ لَا تَسْتَلْزِمُهُ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْمَظَاهِرِ وَزَوْجِ الْحَائِضِ وَالْمُعْتَدَّةِ عَنْ شُبْهَةِ بَعْلٍ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ (فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ) ، وَإِنْ اعْتَقَدَ حُرْمَتَهُ لِلْخِلَافِ الشَّهِيرِ فِي إبَاحَتِهِ وَحُصُولِ الرَّجْعَةِ بِهِ (وَلَا يُعَزَّرُ) عَلَى الْوَطْءِ وَغَيْرِهِ حَتَّى النَّظَرِ (إلَّا مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ) بِخِلَافِ مُعْتَقِدِ حِلِّهِ وَالْجَاهِلِ بِتَحْرِيمِهِ وَذَلِكَ لِإِقْدَامِهِ عَلَى مَعْصِيَةٍ عِنْدَهُ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ لَا يُنْكَرُ إلَّا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ سَهْوٌ بَلْ يُنْكَرُ أَيْضًا مَا اعْتَقَدَ الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ نَعَمْ فِيهِ إشْكَالٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ لَا الْخَصْمِ فَحِينَئِذٍ الْحَنَفِيُّ لَا يُعَزِّرُ الشَّافِعِيَّ فِيهِ، وَإِنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ؛ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّ يَرَى حِلَّهُ وَالشَّافِعِيَّ يُعَزِّرُ الْحَنَفِيَّ إذَا رُفِعَ لَهُ، وَإِنْ اعْتَقَدَ حِلَّهُ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ فَكَيْفَ مَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ الْمَتْنُ بِإِطْلَاقِهِ فَلْيُقَيَّدْ بِمَا إذَا رُفِعَ لِمُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ أَيْضًا (وَيَجِبُ) عَلَيْهِ لَهَا بِوَطْئِهِ (مَهْرُ مِثْلٍ إنْ لَمْ يُرَاجِعْ)
الْعِلْمُ حَرَامٌ اهـ ع ش أَيْ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ الِاسْتِئْنَافُ
(قَوْلُهُ: بَعْدَ قُرْءٍ) أَيْ فِي ذَاتِ الْأَقْرَاءِ أَوْ شَهْرٍ أَيْ فِي ذَاتِ الْأَشْهُرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ حَمَلَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَوْ أَحْبَلَهَا بِالْوَطْءِ رَاجَعَهَا مَا لَمْ تَلِدْ لِوُقُوعِ عِدَّةِ الْحَمْلِ عَنْ الْجِهَتَيْنِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْوَضْعِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَلَا يَرِدُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْعَدَدِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِجَوَازِ الرَّجْعَةِ إلَى الْوَضْعِ
(قَوْلُهُ: فَهِيَ خَارِجَةٌ) أَيْ صُورَةُ الْحَمْلِ مِنْ الْوَطْءِ
(قَوْلُهُ: أَمَّا وَطْءُ الْحَامِلِ مِنْهُ) أَيْ الزَّوْجِ
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ اعْتِبَارِ تَمَامِ النَّزْعِ هُنَا
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ إلَخْ) وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْمَرْأَةُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَيْ الرَّجْعِيَّةُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِوَطْءٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى بِالنَّظَرِ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَتَسْمِيَتُهُ بَعْلًا إلَخْ) أَيْ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لَا تَسْتَلْزِمُهُ) أَيْ حِلَّ الِاسْتِمْتَاعِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ) عَدَّ فِي الزَّوَاجِرِ مِنْ الْكَبَائِرِ وَطْءَ الرَّجْعِيَّةِ قَبْلَ ارْتِجَاعِهَا مِنْ مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ صَغِيرَةً لَا كَبِيرَةً اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَا يُعَزَّرُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ، وَقَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ إلَخْ إنَّمَا نَصَّ عَلَى الْغَيْرِ بَعْدَ نَفْيِ التَّعْزِيرِ فِي الْوَطْءِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنْ يُقَالَ لَمْ يُعَزَّرْ عَلَى الْوَطْءِ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ إنَّهُ رَجْعَةٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: حَتَّى النَّظَرُ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ وَلِذَا قَالَ النِّهَايَةُ بَدَلَهَا مِنْ مُقَدَّمَاتِهِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ
(قَوْلُهُ: وَالشَّافِعِيُّ يُعَزِّرُ الْحَنَفِيَّ إلَخْ) هَذَا مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِمْ: لَا يُعَزَّرُ إلَّا مُعْتَقِدُ التَّحْرِيمِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم هَذَا فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعْزِيرُ مَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ مِنْ أَتْبَاعِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ مَالِكٍ وَتَعْزِيرُ حَنَفِيٍّ صَلَّى بِوُضُوءٍ لَا نِيَّةَ فِيهِ أَوْ، وَقَدْ مَسَّ فَرْجَهُ وَمَالِكِيٍّ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ قَلِيلٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَوْ بِمُسْتَعْمَلٍ أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ خَلَفَ الْإِمَامِ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَمَا أَظُنُّ أَحَدًا يَقُولُهُ، وَأَمَّا الْقَاعِدَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ الْأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِهَا فَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَأَمْثَالِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَتُهُمْ هُنَا مِنْ أَنَّ مُعْتَقِدَ الْحِلِّ كَالْحَنَفِيِّ لَا يُعَزَّرُ اهـ وَعِبَارَةُ ع ش بَعْدَ ذِكْرِهِ كَلَامَ سم الْمَذْكُورَ وَتَحْسِينِهِ نَصُّهَا وَنُقِلَ عَنْ التَّعَقُّبَاتِ لِابْنِ الْعِمَادِ التَّصْرِيحُ بِمَا قَالَهُ سم وَفَرَّقَ بَيْنَ حَدِّ الْحَنَفِيِّ إذَا شَرِبَ النَّبِيذَ وَبَيْنَ عَدَمِ تَعْزِيرِهِ عَلَى وَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا بِأَنَّ الْوَطْءَ عِنْدَهُ رَجْعَةٌ فَلَا يُعَزَّرُ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ إذَا نَكَحَ بِلَا وَلِيٍّ وَرَفَعَ لِلشَّافِعِيِّ لَا يَحُدُّهُ، وَلَا يُعَزِّرُهُ اهـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الشَّارِحِ الْمُوَافِقِ لَهُ النِّهَايَةُ وَالزِّيَادِيُّ نَصُّهَا وَنَازَعَ فِيهِ سم وَعِ ش وَاعْتَمَدَا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْفَاعِلِ وَالْقَاضِي مَعًا، وَإِنَّمَا عَزَّرَ الشَّافِعِيُّ الْحَنَفِيَّ الشَّارِبَ لِلنَّبِيذِ مَعَ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ؛ لِأَنَّ أَدِلَّتَهُ ضَعِيفَةٌ تَدَبَّرْ اهـ
(قَوْلُهُ: بِالْقَاعِدَةِ) أَيْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ
(قَوْلُهُ: فَلْيُقَيَّدْ إلَخْ) هَذَا التَّقْيِيدُ لَا يَخْلُصُ مِنْ الْإِشْكَالِ؛ لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ أَنَّ الْمَرْفُوعَ إلَيْهِ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ فَهُوَ يُعَزِّرُ
قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا إلَخْ) عَدَّ فِي الزَّوَاجِرِ مِنْ الْكَبَائِرِ وَطْءَ الرَّجْعِيَّةِ قَبْلَ ارْتِجَاعِهَا مِنْ مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ ثُمَّ قَالَ وَعِنْدِي هَذَا كَبِيرَةٌ إذَا صَدَرَ مِنْ مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ غَيْرَ بَعِيدٍ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ فِي بَيَانِهِ
(قَوْلُهُ: وَالشَّافِعِيُّ يُعَزِّرُ الْحَنَفِيَّ إذَا رُفِعَ لَهُ، وَإِنْ اعْتَقَدَ حِلَّهُ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ) هَذَا فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعْزِيرُ مَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ مِنْ أَتْبَاعِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ مَالِكٍ وَتَعْزِيرُ حَنَفِيٍّ صَلَّى بِوُضُوءٍ لَا نِيَّةَ فِيهِ أَوْ، وَقَدْ مَسَّ فَرْجَهُ وَمَالِكِيٍّ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ قَلِيلٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَوْ بِمُسْتَعْمَلٍ أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَمَا أَظُنُّ أَحَدًا يَقُولُهُ، وَأَمَّا الْقَاعِدَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ الْأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِهَا فَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَأَمْثَالِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَتُهُمْ هُنَا مِنْ أَنَّ مُعْتَقِدَ الْحِلِّ كَالْحَنَفِيِّ لَا يُعَزَّرُ فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ: فَلْيُقَيَّدْ إلَخْ) هَذَا التَّقْيِيدُ لَا يَخْلُصُ مِنْ الْإِشْكَالِ؛ لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ
لِلشُّبْهَةِ، وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ قُبَيْلَ التَّشْطِيرِ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ (وَكَذَا) يَجِبُ لَهَا (إنْ رَاجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَرْفَعُ أَثَرَ الطَّلَاقِ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ وَطِئَهَا ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُتَخَلِّفُ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَرْفَعُ أَثَرَ التَّخَلُّفِ لَا يُقَالُ الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فَإِيجَابُ مَهْرٍ ثَانٍ يَسْتَلْزِمُ إيجَابَ عَقْدِ النِّكَاحِ لِمَهْرَيْنِ وَأَنَّهُ مُحَالٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَتْ زَوْجَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِتَزَلْزُلِ الْعَقْدِ بِالطَّلَاقِ فَكَانَ مُوجِبُهُ الشُّبْهَةَ لَا الْعَقْدَ
(وَيَصِحُّ إيلَاءٌ وَظِهَارٌ) مِنْهَا (وَطَلَاقٌ) لَهَا وَلَوْ بِمَالٍ فَلَوْ قَالَ وَلَهُ مُطَلَّقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَغَيْرُ مُطَلَّقَةٍ كُلُّ زَوْجَةٍ لِي طَالِقٌ طَلُقَتْ الرَّجْعِيَّةُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي عِصْمَتِي كَمَا قَدَّمْته أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ لَهَا، وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي إنْ وَضَعْت وَأَنْتِ عَلَى عِصْمَتِي فَلَمْ تَضَعْ إلَّا، وَهِيَ رَجْعِيَّةٌ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى عِصْمَتِهِ فَلَا يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِوَضْعِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ، وَإِنْ وَضَعَتْ مَا لَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهَا فَبَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْعِصْمَةَ الْحَقِيقِيَّةَ، وَلَا أَثَرَ لِمَا يَتَبَادَرُ إلَى الْأَفْهَامِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ إلَيْهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَلَمْ يَنْظُرُوا لِذَلِكَ فَكَذَا فِي مَسْأَلَتِنَا (وَلِعَانٌ) مِنْهَا (وَيَتَوَارَثَانِ) أَيْ الزَّوْجُ وَالرَّجْعِيَّةُ كَمَا قَدَّمَهُ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ كَمَا مَرَّ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ إلَّا بَعْدُ بِالرَّجْعَةِ
(وَإِذَا ادَّعَى وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (رَجْعَةً فِيهَا فَأَنْكَرَتْ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ رَاجَعْتُك يَوْمَ الْخَمِيسِ) مَثَلًا (فَقَالَتْ بَلْ السَّبْتِ) مَثَلًا (صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا) أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ رَاجَعَهَا فِيهِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الرَّجْعَةِ قَبْلَهُ (أَوْ) اتَّفَقَا (عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ) كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ (وَقَالَتْ انْقَضَتْ الْخَمِيسَ وَقَالَ بَلْ) انْقَضَتْ (السَّبْتَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) أَنَّهَا مَا انْقَضَتْ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَبْلَهُ (فَإِنْ تُنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ) عَلَى أَحَدِ ذَيْنِك (فَالْأَصَحُّ تَرْجِيحُ سَبْقِ الدَّعْوَى) لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ السَّابِقِ (فَإِنْ ادَّعَتْ الِانْقِضَاءَ) أَوَّلًا (ثُمَّ ادَّعَى رَجْعَةً قَبْلَهُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا) أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ قَبْلَ الرَّجْعَةِ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا سَبَقَتْ بِادِّعَائِهِ وَجَبَ أَنْ تُصَدَّقَ لِقَبُولِ قَوْلِهَا فِيهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَوَقَعَ قَوْلُهُ لَغْوًا
مُعْتَقِدَ الْحِلِّ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فَلَا يَصِحُّ الْحَصْرُ فِي قَوْلِهِ إلَّا مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ وَلَوْ ضَبَطَ يُعَزِّرُ بِكَسْرِ الزَّايِ وَجَعَلَ مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ فَاعِلَهُ زَالَ الْإِشْكَالُ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ، وَلَا يُعَزِّرُ الْوَاطِئَ إلَّا الْحَاكِمُ الَّذِي يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ فَإِنَّهُ يُعَزِّرُ الْوَاطِئَ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ أَوْ الْحِلَّ اهـ سم، وَفِيهِ أَنَّهُ يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ أَيْضًا عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فَلْيُقَيَّدْ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ
(قَوْلُهُ: لِلشُّبْهَةِ) عِلَّةٌ لِوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَفِي تَقْرِيبِهِ تَأَمُّلٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهَا فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ كَالْمُتَخَلِّفَةِ فِي الْكُفْرِ فَكَذَا فِي الْمَهْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ
(قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ الرَّجْعِيَّةِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمَالٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ: وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ الرَّجْعِيَّةُ) أَيْ كَغَيْرِهَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: إنْ وَضَعْت وَأَنْتِ عَلَى عِصْمَتِي) وَتَمَامُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: إنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ) أَيْ الْبَعْضُ
(قَوْلُهُ: أَنْ يَحْمِلَ) أَيْ الْبَعْضُ التَّعْلِيقَ الْمَذْكُورَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ إلَخْ أَيْ الْمُعَلَّقَ عَلَى الْوَضْعِ فِي حَالِ الْعِصْمَةِ
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبَعْضِ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: أَنَّهَا) أَيْ الرَّجْعِيَّةَ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلْمُتَبَادِرِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا) وَهِيَ قَوْلُهُ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي عِصْمَتِي فَهِيَ طَالِقٌ
(قَوْلُهُ: كَمَا قَدَّمَهُ) أَيْ فِي فَصْلِ خِطَابِ الْأَجْنَبِيَّةِ بِهِ وَذَكَرَهُ هُنَا تَتْمِيمًا لِأَحْكَامِ الرَّجْعِيَّةِ وَإِشَارَةً إلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي خَمْسِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ آيَاتِ الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ وَسَكَتَ هُنَا عَنْ وُجُوبِ نَفَقَتِهَا لِذَكَرِهِ لَهُ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ إلَخْ) مُرَادُهُ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى عِدَّةٍ تَنْقَضِي مِثْلُهَا بِأَشْهُرٍ أَوْ أَقْرَاءٍ أَوْ حَمْلٍ، وَلَمْ يُرِدْ الِاتِّفَاقَ فِي حَقِيقَةِ الِانْقِضَاءِ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الزَّوْجِ الرَّجْعَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ مَانِعٌ مِنْ إرَادَةِ حَقِيقَةِ الِاتِّفَاقِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قُلْت: فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ بِالْأَشْهُرِ أَوْ بِغَيْرِهَا فَيُصَدَّقُ إذَا سَبَقَ بِالدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ وَتُصَدَّقُ هِيَ إذَا سَبَقَتْ بِالدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَصْدِيقِهِ فِي إنْكَارِهِ انْقِضَاءَ عِدَّةِ الْأَشْهُرِ وَتَصْدِيقِهَا فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَقْرَاءِ وَالْوَضْعِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي مُجَرَّدِ الِاخْتِلَافِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَقَائِهَا مِنْ غَيْرِ دَعْوَى رَجْعَةٍ وَمَا هُنَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي سَبْقِ الرَّجْعَةِ الِانْقِضَاءَ وَعَدَمِ سَبْقِهَا إيَّاهُ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى الِانْقِضَاءِ وَفَرْقٌ ظَاهِرٌ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ لِأَنِّي رَأَيْت مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَاسْتَشْكَلَ أَحَدَ الْمَوْضِعَيْنِ بِالْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم
(قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ ذَيْنِك) أَيْ وَقْتِ الِانْقِضَاءِ أَوْ وَقْتِ الرَّجْعَةِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا تَحْلِفُ هُنَا عَلَى الْبَتِّ وَعَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ حَيْثُ اُكْتُفِيَ فِيهِ بِنَفْيِ الْعِلْمِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْيَمِينَ السَّابِقَةَ عَلَى نَفْيِ الرَّجْعَةِ الَّتِي هِيَ
أَنَّ الْمَرْفُوعَ إلَيْهِ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ فَهُوَ يُعَزِّرُ مُعْتَقِدَ الْحِلِّ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فَلَا يَصِحُّ الْحَصْرُ فِي قَوْلِهِ إلَّا مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ وَلَوْ ضُبِطَ يُعَزِّرُ بِكَسْرِ الزَّايِ وَجَعَلَ مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ فَاعِلَهُ زَالَ الْإِشْكَالُ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ، وَلَا يُعَزِّرُ الْوَاطِئَ إلَّا الْحَاكِمُ الَّذِي يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ فَإِنَّهُ يُعَزِّرُ الْوَاطِئَ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ أَوْ الْحِلَّ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ أَوْ بِغَيْرِهَا فَيَصَّدَّقُ إذَا سَبَقَ بِالدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ وَتُصَدَّقُ هِيَ إذَا سَبَقَتْ بِالدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَصْدِيقِهِ فِي إنْكَارِهِ انْقِضَاءَ عِدَّةِ الْأَشْهُرِ وَتَصْدِيقِهَا فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ
(أَوْ ادَّعَاهَا قَبْلَ انْقِضَاءٍ) لِلْعِدَّةِ (فَقَالَتْ) بِتَرَاخٍ عَنْهُ بَلْ إنَّمَا رَاجَعَتْ (بَعْدَهُ صُدِّقَ) بِيَمِينِهِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَبَقَ بِادِّعَائِهَا وَجَبَ تَصْدِيقُهُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا فَصَحَّتْ ظَاهِرًا فَوَقَعَ قَوْلُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَغْوًا وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ عُلِمَ التَّرْتِيبُ دُونَ السَّابِقِ مِنْهُمَا فَيَحْلِفُ هُوَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ وَالْمُرَادُ سَبْقُ الدَّعْوَى عِنْدَ الْحَاكِمِ وَقَالَ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَهُ وَرَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَقَالَ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَتَبِعَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ تَنْكِحْ، وَإِلَّا فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِالرَّجْعَةِ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ، وَإِنْ وَطِئَهَا الثَّانِي وَلَهَا عَلَيْهِ بِوَطْئِهِ مَهْرُ مِثْلٍ فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا فَلَهُ تَحْلِيفُهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ إقْرَارَهَا لَهُ عَلَى الثَّانِي، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ زَوْجَةٌ وَلَوْ أَمَةً لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ، وَفِيمَا إذَا أَقَرَّتْ أَوْ نَكَلَتْ فَحَلَفَ تَغْرَمُ لَهُ مَهْرَ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهَا أَحَالَتْ بِإِذْنِهَا فِي نِكَاحِ الثَّانِي أَوْ بِتَمْكِينِهَا لَهُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ حَقِّهِ وَلَوْ ادَّعَى عَلَى مُزَوَّجَةٍ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَقَالَتْ كُنْت زَوْجَتَك
فِعْلُ الْغَيْرِ وَهُنَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَإِنْ قُيِّدَ بِكَوْنِهِ قَبْلَ الرَّجْعَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ ادَّعَاهَا) أَيْ سَبَقَ وَادَّعَى رَجْعَتَهَا قَبْلَ الِانْقِضَاءِ لِعِدَّتِهَا فَقَالَتْ بَلْ رَاجَعْتنِي بَعْدَهُ أَيْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِتَرَاخٍ) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ إطْلَاقِ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ فِيمَا إذَا سَبَقَ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ ذَكَرَ فِي الْكَبِيرِ عَنْ الْقَفَّالِ وَالْبَغَوِيِّ وَالْمُتَوَلِّي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَرَاخِي كَلَامِهَا عَنْهُ فَإِنْ اتَّصَلَ بِهِ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ اهـ
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ) أَيْ فِي تَصْدِيقِهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: مَا عَلِمَ التَّرْتِيبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ اعْتَرَفَا بِتَرْتِيبِهِمَا وَأَشْكَلَ السَّابِقُ صُدِّقَ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَوِلَايَةُ الرَّجْعَةِ وَالْوَرَعُ تَرْكُهَا اهـ
(قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ هُوَ أَيْضًا) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي تَصْوِيرِ حَلِفِهِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ اعْتَرَفَا بِتَرَتُّبِهِمَا وَأَشْكَلَ السَّابِقُ قُضِيَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَوِلَايَةُ الرَّجْعَةِ انْتَهَتْ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوْ قَالَا نَعْلَمُ تَرَتُّبَ الْأَمْرَيْنِ، وَلَا نَعْلَمُ السَّابِقَ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَوِلَايَةُ الرَّجْعَةِ انْتَهَتْ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُمَا لَوْ قَالَا لَا نَعْلَمُ سَبْقًا، وَلَا مَعِيَّةً فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَوِلَايَةِ الرَّجْعَةِ، وَفِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ لِسُمِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ مَا لَوْ عُلِمَ التَّرْتِيبُ أَيْ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ اهـ وَلَعَلَّهُ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ، وَإِلَّا فَهُوَ لَا يُوَافِقُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ اهـ رَشِيدِيٌّ، وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ: وَقَالَ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ إلَخْ) أَشَارَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَا يُرِيدُونَهُ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ
(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ
(قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ مِنْ آحَادِ النَّاسِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا ادَّعَى وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ إلَخْ
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تَنْكِحْ) أَيْ لَمْ تَتَزَوَّجْ بِغَيْرِهِ ع ش
(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَطِئَهَا الثَّانِي) غَايَةٌ
(قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُمَا أَمَّا إذَا نَكَحَتْ غَيْرَهُ وَادَّعَى مُطَلِّقُهَا تَقَدُّمَ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَهُ الدَّعْوَى بِهَا عَلَيْهَا وَهَلْ لَهُ الدَّعْوَى عَلَى الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهَا فِي حِبَالَتِهِ وَفِرَاشِهِ أَوْ لَا لِمَا مَرَّ فِيمَا مَرَّ إذَا زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مِنْ اثْنَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ سَبْقَ نِكَاحِهِ فَإِنَّ دَعْوَاهُ لَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَأُجِيبَ عَنْ الْقِيَاسِ بِأَنَّهُمَا هُنَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلْأَوَّلِ بِخِلَافِهِمَا ثَمَّ وَعَلَى هَذَا تَارَةً يَبْدَأُ بِالدَّعْوَى عَلَيْهَا وَتَارَةً عَلَيْهِ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِمُدَّعَاهُ انْتَزَعَهَا سَوَاءٌ بَدَأَ بِهَا أَمْ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ وَبَدَأَ بِهَا فِي الدَّعْوَى فَأَنْكَرَتْ فَلَهُ تَحْلِيفُهَا فَإِنْ حَلَفَتْ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهَا عَلَى الثَّانِي مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا فَإِنْ زَالَ حَقُّهُ بِنَحْوِ مَوْتٍ سَلِمَتْ لِلْأَوَّلِ وَقَبْلَ زَوَالِ حَقِّ الثَّانِي يَجِبُ عَلَيْهَا لِلْأَوَّلِ مَهْرُ مِثْلِهَا لِلْحَيْلُولَةِ، وَإِنْ بَدَأَ بِالزَّوْجِ فِي الدَّعْوَى فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَحَلَفَ الْأَوَّلُ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِي، وَلَا يَسْتَحِقُّهَا الْأَوَّلُ حِينَئِذٍ إلَّا بِإِقْرَارِهَا لَهُ أَوْ حَلَفَ بَعْدَ نُكُولِهَا وَلَهَا عَلَى الثَّانِي بِالْوَطْءِ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ اسْتَحَقَّهَا الْأَوَّلُ، وَإِلَّا فَالْمُسَمَّى إنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَنِصْفُهُ إنْ كَانَ قَبْلَهُ اهـ
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الدَّعْوَى عَلَى الزَّوْجِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا أَحَالَتْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَأْذَنْ بِأَنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ، وَلَمْ تُمَكَّنْ لَا تَغْرَمُ شَيْئًا اهـ سم وَصُورَةُ كَوْنِهَا
فِي مُجَرَّدِ الِاخْتِلَافِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَقَائِهَا مِنْ غَيْرِ دَعْوَى رَجْعَةٍ وَمَا هُنَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي سَبْقِ الرَّجْعَةِ الِانْقِضَاءَ وَعَدَمِ سَبْقِهَا إيَّاهُ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى الِانْقِضَاءِ وَفَرْقٌ ظَاهِرٌ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ لِأَنِّي رَأَيْت مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَاسْتَشْكَلَ أَحَدَ الْمَوْضِعَيْنِ بِالْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: بِتَرَاخٍ عَنْهُ) وَكَذَا بِدُونِهِ م ر
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ عُلِمَ التَّرْتِيبُ) أَيْ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَ فِي الرَّوْضِ سَمَاعَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فَقَالَ فَلَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهَا، وَكَذَا عَلَى الزَّوْجِ. اهـ. وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ تَرْجِيحَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَنَّ عَدَمَ السَّمَاعِ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَّ فِيهَا إذَا زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مِنْ اثْنَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِسَبْقِ نِكَاحِهِ قَالَ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا هُنَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلْأَوَّلِ بِخِلَافِهَا ثَمَّ. اهـ وَأَقُولُ تَقَدَّمَ فِي عَدَمِ السَّمَاعِ عَلَى الْآخَرِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَلِيَّيْنِ تَفْصِيلٌ يُرَاجَعُ
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا أَحَالَتْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَأْذَنْ
فَطَلَّقْتنِي جُعِلَتْ زَوْجَةً لَهُ لِإِقْرَارِهَا لَهُ كَذَا أَطْلَقَاهُ وَأَطَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي رَدِّهِ نَقْلًا وَتَوْجِيهًا ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَعْتَرِفْ لِلثَّانِي، وَلَا مَكَّنَتْهُ، وَلَا أَذِنَتْ فِي نِكَاحِهِ
(قُلْت: فَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا) بِأَنْ قَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي مَعَ قَوْلِهِ رَاجَعْتُك أَوْ قَالَتْهُ عَقِبَ قَوْلِهِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ جَمْعٍ وَأَقَرَّهُمْ (صُدِّقَتْ) بِيَمِينِهَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ الِانْقِضَاءَ يَتَعَسَّرُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ وَلَوْ قَالَا لَا نَعْلَمُ سَبَقَا، وَلَا مَعِيَّةً فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَوِلَايَةُ الرَّجْعَةِ، وَلَا يُشْكِلُ مَا مَرَّ بِقَوْلِهِمْ فِيمَا لَوْ وَلَدَتْ وَطَلَّقَهَا وَاخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ أَنَّهُمَا إنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ أَحَدِهِمَا فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ صُدِّقَ أَوْ الطَّلَاقِ صُدِّقَتْ
زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ مَعَ كَوْنِهَا مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَنْ تَسْتَدْخِلَ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ أَوْ يَطَأَهَا فِي الدُّبُرِ أَوْ فِي الْقُبُلِ، وَلَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ جُعِلَتْ زَوْجَةً لَهُ إلَخْ) إنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: ثُمَّ حَمَلَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ أَقَرَّتْ أَوَّلًا بِالنِّكَاحِ لِلثَّانِي أَوْ أَذِنَتْ فِيهِ لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي، وَكَذَا الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ لِمَنْ تَحْتَ يَدِهِ، وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ جَزْمًا اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ، وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ أَيْ إقْرَارُهَا اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا أَيْ الْإِقْرَارُ أَوْ الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ اهـ
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا لَمْ تَعْتَرِفْ إلَخْ) أَيْ: وَإِلَّا فَفِيهِ نَظِيرُ التَّفْصِيلِ الْمَارِّ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِالرَّجْعَةِ إلَخْ، وَهُوَ أَنَّهَا إنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً بِالطَّلَاقِ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ لَمْ تُقِمْهَا فَلَهَا تَحْلِيفُهُ فَإِنْ حَلَفَ تَغْرَمُ لَهُ مَهْرَ الْمِثْلِ، وَإِنْ أَقَرَّ أَوْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ تَغْرَمُ لَهُ مَهْرَ الْمِثْلِ
(قَوْلُهُ: أَوْ قَالَتْهُ عَقِبَ قَوْلِهِ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ بِتَرَاخٍ وَتَرَكَهُ م ر اهـ سم
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الِانْقِضَاءَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ قَدْ ذَكَرَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْعَدَدِ مَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرَ فِي الْمَتْنِ، وَهُوَ فِيمَا إذَا وَلَدَتْ وَطَلَّقَهَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا فَقَالَ وَلَدَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَلِي الرَّجْعَةُ فَقَالَتْ بَعْدَهُ نُظِرَ إنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ صُدِّقَ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ بَلْ قَالَ كَانَتْ الْوِلَادَةُ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَادَّعَتْ الْعَكْسَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ مَعَ أَنَّ مُدْرَكَ الْبَابَيْنِ وَاحِدٌ، وَهُوَ التَّمَسُّكُ بِالْأَصْلِ أُجِيبَ عَنْ الشِّقِّ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ بَلْ عُمِلَ بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَدَّقُ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرَهُ فِي الْآخَرِ، وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُمَا هُنَا اتَّفَقَا عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَثَمَّ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَيَقْوَى فِيهِ جَانِبُ الزَّوْجِ اهـ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا ادَّعَى وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ إلَخْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ، وَلَا يُشْكِلُ مَا مَرَّ، وَهُوَ قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ إلَخْ وَالْإِشْكَالُ بِشِقَّيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَى مَسْأَلَةِ الِاتِّفَاقِ وَالْآخَرُ عَلَى عَدَمِهِ، وَقَوْلُهُ: فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ إشَارَةٌ إلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْ الْإِشْكَالِ وَجَوَابُهُ قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِاتِّحَادِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا إلَخْ إشَارَةٌ إلَى الشِّقِّ الثَّانِي وَجَوَابُهُ قَوْلُهُ لِاتِّفَاقِهِمَا هُنَا إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى أَحَدِهِمَا فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) كَأَنَّ الْوِلَادَةَ هُنَا نَظِيرُ الِانْقِضَاءِ ثَمَّ وَعِنْدَ الِاتِّفَاقِ ثَمَّ عَلَى الِانْقِضَاءِ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ هُنَا عَلَى الْوِلَادَةِ هُوَ الْمُصَدَّقُ وَالطَّلَاقُ هُنَا نَظِيرُ الرَّجْعَةِ ثَمَّ وَعِنْدَ الِاتِّفَاقِ ثَمَّ عَلَى الرَّجْعَةِ هُوَ الْمُصَدَّقُ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ هُنَا عَلَى الطَّلَاقِ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ اهـ سم
(قَوْلُهُ: فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ) أَيْ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ طَلَّقْت السَّبْتَ فَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ وَلِي الرَّجْعَةُ فَقَالَتْ بَلْ طَلَّقْت الْخَمِيسَ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الطَّلَاقِ أَيْ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ الْوِلَادَةُ الْخَمِيسَ وَقَالَتْ السَّبْتَ
بِأَنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ، وَلَمْ تُمَكَّنْ لَا تَغْرَمُ شَيْئًا
(قَوْلُهُ: ثُمَّ حَمَلَهُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَحْوُ هَذَا التَّقْيِيدِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَالْبُلْقِينِيِّ فَقَالَ نَعَمْ إنْ أَقَرَّتْ أَوْ لَا بِالنِّكَاحِ لِلثَّانِي أَوْ أَذِنَتْ فِيهِ لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي، وَكَذَا الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ لِمَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ، وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ جَزْمًا اهـ
(قَوْلُهُ: أَوْ قَالَتْهُ عَقِبَ قَوْلِهِ) السَّابِقِ بِتَرَاخٍ وَتَرَكَهُ م ر قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَيْ الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَمَةً أَيْ وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ فَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ حَيْثُ قُلْنَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْحُرَّةِ وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ. اهـ. أَيْ: وَهُوَ أَيْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا كَالْحُرَّةِ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مُطَلَّقَتِي بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَرَاجَعْتهَا مُكَذِّبًا لَهَا أَوْ لَا مُصَدِّقًا، وَلَا مُكَذِّبًا لَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِالْكَذِبِ بِأَنْ قَالَتْ مَا كَانَتْ انْقَضَتْ فَالرَّجْعَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَإِنَّمَا أُخْبِرَ عَنْهَا اهـ وَلَوْ سَأَلَ الرَّجْعِيَّةَ الزَّوْجُ أَوْ نَائِبُهُ عَنْ انْقِضَائِهَا لَزِمَهَا إخْبَارُهُ كَمَا فِي الِاسْتِقْصَاءِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لَوْ سَأَلَهَا فِي أَوْجَهِ الْقَوْلَيْنِ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ صُدِّقَ أَوْ الطَّلَاقِ صُدِّقَتْ) كَأَنَّ الْوِلَادَةَ هُنَا نَظِيرُ الِانْقِضَاءِ ثَمَّ وَعِنْدَ الِاتِّفَاقِ ثَمَّ عَلَى الِانْقِضَاءِ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ هُنَا عَلَى الْوِلَادَةِ هُوَ الْمُصَدَّقُ وَالطَّلَاقُ هُنَا نَظِيرُ الرَّجْعَةِ ثَمَّ وَعِنْدَ الِاتِّفَاقِ ثَمَّ عَلَى الرَّجْعَةِ هُوَ الْمُصَدَّقُ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ هُنَا عَلَى الطَّلَاقِ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ
(قَوْلُهُ: فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ) أَيْ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ طَلُقْت السَّبْتَ فَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ وَلِي الرَّجْعَةُ فَقَالَتْ بَلْ
وَذَلِكَ لِاتِّحَادِ الْحُكْمَيْنِ بِالْعَمَلِ بِالْأَصْلِ فِيهِمَا، وَإِنْ كَانَ الْمُصَدَّقُ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرُهُ فِي الْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا حَلَفَ الزَّوْجُ لِاتِّفَاقِهِمَا هُنَا عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَثَمَّ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَقَوِيَ جَانِبُ الزَّوْجِ (وَمَتَى ادَّعَاهَا وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْضًا (صُدِّقَ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى إنْشَائِهَا أَمَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ، وَقَدْ أَنْكَرَتْهَا مِنْ أَصْلِهَا فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ إجْمَاعًا وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَهَا كَأَنْ وَطِئَهَا قَبْلَ إقْرَارِهِ بِالرَّجْعَةِ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ بِنَاءُ حَلِفِهِ عَلَى أَنَّ إقْرَارَهُ هَلْ يُجْعَلُ إنْشَاءً لِلرَّجْعَةِ، وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَوْ لَا بَلْ يَبْقَى عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ وَأَطَالَ فِيهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا وَجْهَ لِحَلِفِهِ وَعَلَى الثَّانِي لَا بُدَّ مِنْهُ
(وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا وَصُدِّقَتْ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ) بِهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ (قَبْلَ اعْتِرَافِهَا) ؛ لِأَنَّهَا جَحَدَتْ حَقًّا لَهُ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِهِ وَفَارَقَ مَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا بِنْتُ زَيْدٍ أَوْ أُخْتُهُ مِنْ رَضَاعٍ ثُمَّ رَجَعَتْ وَكَذَّبَتْ نَفْسَهَا لَا يُقْبَلُ مِنْهَا بِادِّعَائِهَا هُنَا تَأْبِيدُ الْحُرْمَةِ فَكَانَ أَقْوَى وَبِأَنَّ الرَّضَاعَ يَتَعَلَّقُ بِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تُقِرُّ بِهِ إلَّا عَنْ تَثَبُّتٍ وَتَحَقُّقٍ بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ فَإِنَّهَا قَدْ لَا تَشْعُرُ بِهَا ثُمَّ تَشْعُرُ وَبِأَنَّ النَّفْيَ قَدْ يُسْتَصْحَبُ فِيهِ الْعَدَمُ الْأَصْلِيُّ بِخِلَافِ الْإِثْبَاتِ لَا يَصْدُرُ إلَّا عَنْ تَثَبُّتٍ وَبَصِيرَةٍ غَالِبًا فَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَنْهُ كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَتْ ثُمَّ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا لَمْ تُقْبَلْ، وَإِنْ أَمْكَنَ لِاسْتِنَادِ قَوْلِهَا الْأَوَّلِ إلَى إثْبَاتٍ وَلِتَأَكُّدِ الْأَمْرِ بِالدَّعْوَى عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَوْ طَلَّقَ فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَقَالَتْ ثَلَاثٌ ثُمَّ صَدَّقَتْهُ قُبِلَتْ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ كَمَا يَأْتِي عَنْ وَلَدِهِ فَتَرِثُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهَا فَقَبِلَ رُجُوعَهَا وَلِأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِهِ حَقًّا لِغَيْرِهَا وَبِهَذَا مَعَ مَا يَأْتِي وَمَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ رَجَعَتْ قُبِلَتْ يَتَّضِحُ رَدُّ قَوْلِ الْأَنْوَارِ لَوْ ادَّعَتْ الطَّلَاقَ فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ ثُمَّ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا لَمْ تُقْبَلْ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَلَّ مَنْ ذَكَرَهَا وَالْأَرْجَحُ قَبُولُ رُجُوعِهَا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تُنْسَبُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقٍ انْتَهَى
اهـ سم (قَوْلُهُ وَذَلِكَ إلَخْ) تَوْجِيهٌ لِعَدَمِ الْإِشْكَالِ ع ش وَكُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: لِاتِّفَاقِهِمَا إلَخْ) هَذَا تَوْجِيهٌ لِإِطْلَاقِ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ ثُمَّ مَعَ التَّفْصِيلِ هُنَا بَيْنَ سَبْقِ الدَّعْوَى وَعَدَمِهِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَتَى ادَّعَاهَا) أَيْ الرَّجْعَةَ وَأَنْكَرَتْ وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ بِاتِّفَاقِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِقُدْرَتِهِ عَلَى إنْشَائِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَهَا أَمْ لَا (قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ اهـ سم
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى أَيْ فَيَكُونُ إقْرَارًا وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ كَاذِبًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بَاطِنًا ع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا) أَيْ وَلَوْ عِنْدَ حَاكِمٍ
(فَرْعٌ) قَالَ الْأُشْمُونِيُّ فِي بَسْطِ الْأَنْوَارِ لَوْ أَخْبَرَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِأَنَّ عِدَّتَهَا لَمْ تَنْقَضِ ثُمَّ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا وَادَّعَتْ الِانْقِضَاءَ وَالْمُدَّةُ مُحْتَمَلَةٌ زُوِّجَتْ فِي الْحَالِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ هَذِهِ وَلَوْ أَنْكَرَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ الْإِذْنَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَيْ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا كَمَا فِي شَرْحِهِ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا اهـ وَفَرَّقَ فِي شَرْحِهِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ اهـ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَصُدِّقَتْ) أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا جَحَدَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ النَّفْيَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ طَلُقَتْ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: حَقًّا لَهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ حَقُّ الزَّوْجِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَتَحَقَّقَ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا قَدْ لَا تَشْعُرُ بِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ نَفْيٍ وَالنَّفْيُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَنْ عِلْمٍ فَإِنْ قِيلَ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ مَا لَوْ أَنْكَرَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ وَكَانَ إنْكَارُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ بِغَيْرِ رِضَاهَا ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِأَنَّهَا كَانَتْ أَذِنَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَعَ أَنَّهُ نَفْيٌ أُجِيبَ بِأَنَّ النَّفْيَ إذَا تَعَلَّقَ بِهَا كَانَ كَالْإِثْبَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ فِعْلِهِ عَلَى الْبَتِّ كَالْإِثْبَاتِ وَجُدِّدَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ بِدُونِ تَجْدِيدٍ اهـ
(قَوْلُهُ: وَبَنَى عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ النَّفْيَ إلَخْ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْكَنَ) أَيْ بِأَنْ تَنْسُبَ الطَّلَاقَ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقٍ
(قَوْلُهُ: وَلِتَأَكُّدِ الْأَمْرِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ فِي الرَّجْعَةِ عِنْدَ حَاكِمٍ وَصُدِّقَتْ فِي إنْكَارِهَا لَا يُقْبَلُ تَصْدِيقُهَا بَعْدُ، وَهُوَ خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا وَصُدِّقَتْ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَالتَّعْلِيلُ بِالنَّفْيِ هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَقَالَ وَاحِدَةٌ إلَخْ) أَيْ الطَّلْقَةُ الَّتِي أَوْقَعْتهَا وَاحِدَةٌ
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ آنِفًا
(قَوْلُهُ: لَا تَبْطُلُ بِهِ) أَيْ بِرُجُوعِهَا
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِكُلٍّ مِنْ التَّعْلِيلَيْنِ، وَقَوْلُهُ: مَعَ مَا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ رَدَّ قَوْلَ الْأَنْوَارِ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَوْلَ الْأَنْوَارِ هَذَا نَظِيرُ مَا قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ وَبُنِيَ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِمَا يَأْتِي عَنْ سم بِأَنَّهُ لَا حَلِفَ هُنَا مِنْ الزَّوْجَةِ
(قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ) أَيْ الزَّوْجُ (قَوْلُهُ لَمْ تُقْبَلْ) لَعَلَّ مِنْ فَوَائِدِ عَدَمِ الْقَبُولِ أَنَّهَا لَا تُطَالَبُ بِالنَّفَقَةِ وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ اهـ سم
(قَوْلُهُ: فَقَلَّ مَنْ ذَكَرَهَا) أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَحُكْمَهَا
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الطَّلَاقُ
طَلُقْت الْخَمِيسَ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الطَّلَاقُ أَيْ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ الْوِلَادَةُ الْخَمِيسَ وَقَالَتْ السَّبْتَ (قَوْلُهُ لِاتِّفَاقِهِمَا إلَخْ) هَذَا تَوْجِيهٌ لِإِطْلَاقِ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ ثُمَّ مَعَ التَّفْصِيلِ هُنَا بَيْنَ سَبْقِ الدَّعْوَى وَعَدَمِهِ
(قَوْلُهُ: وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا) اعْتَمَدَهُ م ر
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ هَذِهِ وَلَوْ أَنْكَرَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ الْإِذْنَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَيْ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا كَمَا فِي شَرْحِهِ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا اهـ وَفَرَّقَ فِي شَرْحِهِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ بِفَرْقَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ إذْنَ الزَّوْجَةِ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ دُونَ الرَّجْعَةِ وَالْآخَرُ أَنَّ النَّفْيَ إذَا تَعَلَّقَ بِهَا كَانَ كَالْإِثْبَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ فِعْلِهِ عَلَى الْبَتِّ كَالْإِثْبَاتِ
(قَوْلُهُ: فَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ) أَيْ الزَّوْجُ ثُمَّ أَكْذَبَتْ نَفْسَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَعَلَّ مِنْ