المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فرع علق الطلاق بصفة ثم وجدت واستمر معاشرا لزوجته ثم مات - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٨

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ الصِّيغَةِ فِي الطَّلَاق]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ وَالْوِلَايَةِ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ أَوْ ذِكْرِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌[فَصْلٌ شَكَّ فِي الطَّلَاقِ مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ هَلْ وَقَعَ مِنْهُ أَوْ لَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ

- ‌(فَرْعٌ) أَقَرَّ بِطَلَاقٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ أَنْكَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَتَزَوَّجِي فُلَانًا

- ‌[فَرْعٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهَا

- ‌فَرْعٌ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ ثُمَّ وُجِدَتْ وَاسْتَمَرَّ مُعَاشِرًا لِزَوْجَتِهِ ثُمَّ مَاتَ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إلَى الْعَدَدِ فِي الطَّلَاقَ وَأَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنْوَاع أُخْرَى مِنْ تَعْلِيق الطَّلَاق]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا كَذَا بِمَحَلِّ كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَلَا نِيَّةَ لَهُ]

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الظِّهَارِ مِنْ حُرْمَةِ نَحْوِ وَطْءٍ وَلُزُومِ كَفَّارَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ قَذْفِ الزَّوْجِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ جَوَازًا أَوْ وُجُوبًا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشُرُوطِهِ وَثَمَرَاتِهِ

- ‌[فَصْلٌ اللِّعَانُ لِنَفْيِ وَلَدٍ]

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ لِلْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الرَّضَاعِ الطَّارِئِ عَلَى النِّكَاحِ تَحْرِيمًا وَغُرْمًا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَاتِ فِي النِّكَاحِ وَالْقَرَابَةُ وَالْمِلْكُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ إذَا (أَعْسَرَ) الزَّوْجُ (بِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ وَهَل انْتِهَائِهَا فِي الصَّغِيرِ بِالْبُلُوغِ أَمْ بِالتَّمْيِيزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمَالِيكِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(كِتَابُ الْجِرَاحِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي اجْتِمَاعِ مُبَاشَرَتَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْقَوَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ الْجِنَايَةِ إلَى الْمَوْتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ)

- ‌[فَصْلٌ اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي]

- ‌[فَصْلٌ مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ مُوجِبِ الْعَمْدِ وَفِي الْعَفْوِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ الدِّيَاتِ الْوَاجِبَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[فَرْعٌ مُوجِبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ]

- ‌[فَرْعٌ اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا]

الفصل: ‌فرع علق الطلاق بصفة ثم وجدت واستمر معاشرا لزوجته ثم مات

أَوْ فَسَّرَ بِهَا وَقَبِلْنَاهُ فَمَضَى ثَلَاثُ لَيَالٍ فَلَمْ يَرَهُ فِيهَا مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ يَسْتَقْبِلُهُ، وَفِي إنْ دَخَلْت إنْ كَلَّمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ يُشْتَرَطُ تَقْدِيمُ الْأَخِيرِ فَإِنْ عَكَسَتْ أَوْ وُجِدَا مَعًا لَمْ تَطْلُقْ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ فَلَوْ كَلَّمَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَتْ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَنْعَقِدُ عَلَى الْمَرَّةِ الْأُولَى هَذَا مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ وَاعْتَرَضَهُمَا الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ دُخُولٌ سَبَقَهُ كَلَامٌ، وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْضُهُ، وَهُوَ الْكَلَامُ فَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ حَتَّى لَوْ دَخَلَتْ لَمْ يَحْنَثْ، وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ فَقَدِمَ قَبْلَ أَكْثَرِ مِنْ شَهْرٍ مِنْ أَثْنَاءِ التَّعْلِيقِ لَمْ تَطْلُقْ وَانْحَلَّتْ حَتَّى لَوْ قَدِمَ زَيْدٌ بَعْدُ بِأَنْ سَافَرَ ثُمَّ قَدِمَ، وَقَدْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ لَمْ تَطْلُقْ، وَفِي إنْ دَخَلْت أَوْ كَلَّمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ تَطْلُقُ بِأَحَدِهِمَا، وَكَذَا إنْ قَدِمَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى الشَّرْطِ وَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ فِيهِمَا فَلَا يَقَعُ بِالصِّفَةِ الْأُخْرَى شَيْءٌ، وَفِي إنْ تَرَكْت طَلَاقَك فَأَنْتِ طَالِقٌ يَقَعُ إذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا فَوْرًا، وَكَذَا إنْ سَكَتَ عَنْهُ بِخِلَافِ إنْ لَمْ أَتْرُكْ أَوْ إنْ لَمْ أُطَلِّقْ فَلَا فَوْرَ فَإِنْ طَلَّقَ فَوْرًا انْحَلَّتْ يَمِينُ التَّرْكِ فَلَا تَقَعُ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ طَلَاقَهَا بِخِلَافِ يَمِينِ السُّكُوتِ فَتَقَعُ أُخْرَى بِسُكُوتِهِ وَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ وَفَرَّقَ ابْنُ الْعِمَادِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ بِأَنَّهُ فِي الْأُولَى عَلَّقَ عَلَى التَّرْكِ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَفِي الثَّانِيَةِ عَلَى السُّكُوتِ، وَقَدْ وُجِدَ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ سَكَتَ عَنْ طَلَاقِهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْكُت أَوَّلًا، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ تَرَكَ طَلَاقَهَا إذَا لَمْ يَتْرُكْهُ أَوْ لَا اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا عُلِّلَ بِهِ مِنْ الصِّدْقِ أَوْ عَدَمِهِ إنْ أُرِيدَ بِهِ الصِّدْقُ لُغَةً فَظَاهِرٌ أَنَّ اللُّغَةَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ أَوْ شَرْعًا فَكَذَلِكَ أَوْ عُرْفًا فَإِنْ أُرِيدَ عُرْفٌ خَاصٌّ فَلْيُبَيِّنْ أَوْ عَامٌّ فَفِيهِ مَا فِيهِ، وَإِنَّمَا أَطَلْت فِي جَمْعِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالِانْحِلَالِ؛ لِأَنَّهُ مَبْحَثٌ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِيهِ غَامِضٌ فَاحْتِيجَ إلَى جَمْعِ مُتَفَرِّقَاتِ كَلَامِهِمْ فِيهِ

‌فَرْعٌ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ ثُمَّ وُجِدَتْ وَاسْتَمَرَّ مُعَاشِرًا لِزَوْجَتِهِ ثُمَّ مَاتَ

لَمْ تَرِثْ مِنْهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا بِظَاهِرِ وُجُودِ الصِّفَةِ، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ نَحْوِ نِسْيَانٍ؛ لِأَنَّهُ مَانِعٌ لِلْوُقُوعِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ وَلِأَنَّا نَشُكُّ الْآنَ فِي اسْتِحْقَاقِهَا لِلْإِرْثِ لِأَصْلِ عَدَمِهِ فَلَا نَظَرَ مَعَ ذَلِكَ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ إفْتَاءُ بَعْضِهِمْ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ زَيْدٌ الدَّارَ فَدَخَلَ وَشَكَّ أَهُوَ مُبَالٍ أَوْ نَاسٍ وَهَلْ قَصَدَ الْحَالِفُ مَنْعَهُ أَوْ لَا بِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِالدُّخُولِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الدَّاخِلِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَأَفْتَى فِيمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ حَقَّهُ يَوْمَ كَذَا فَمَضَى الْيَوْمُ، وَلَمْ يَقْضِهِ ثُمَّ مَاتَ، وَلَمْ يَدْرِ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ أَوْ إعْسَارِهِ وَالْعِصْمَةُ مُحَقَّقَةٌ فَلَا تُرْفَعُ بِالشَّكِّ وَكَانَ أَصْلُ قَوْلِهِ تَطْلُقُ بِأَحَدِهِمَا فِي نُسْخَةٍ لَمْ تَطْلُقْ وَكَتَبَ عَلَيْهَا هَذَا ظَاهِرٌ إنْ قَالَ إنْ دَخَلْت وَكَلَّمْت بِالْوَاوِ لَا بِأَوْ فَلْيُحَرَّرْ اهـ مِنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ

(قَوْلُهُ: أَوْ فَسَّرَ بِهَا) أَيْ بِالْمُعَايَنَةِ بِأَنْ قَالَ أَرَدْت بِالرُّؤْيَةِ الْمُعَايَنَةَ لَا الْعِلْمَ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَقَبِلْنَاهُ) أَيْ وَقَبِلْنَا إطْلَاقَ الْهِلَالِ إلَى مُضِيِّ ثَلَاثِ لَيَالٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلتَّفْسِيرِ بِالْمُعَايَنَةِ، وَقَوْلُهُ: بِمُضِيِّ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِتَنْحَلُّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَبِلْنَا التَّفْسِيرَ بِالْمُعَايَنَةِ وَمُضِيِّ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ، وَلَمْ تَرَ فِيهَا الْهِلَالَ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ يَسْتَقْبِلُهُ اهـ

(قَوْلُهُ: يَسْتَقْبِلُهُ) أَيْ يَسْتَقْبِلُ حَلِفَهُ

(قَوْلُهُ: وَفِي إنْ دَخَلْت إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى وَتَنْحَلُّ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَفِي إنْ دَخَلْت فَكَلَّمْت إلَخْ) هَكَذَا اتَّفَقَتْ النُّسَخُ حَتَّى أَصْلُ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ فَإِنْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ، وَإِنْ كَلَّمْت زَيْدًا بِتَقْدِيمِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ تَأْخِيرِهِ وَقَعَ بِكُلِّ صِفَةٍ طَلْقَةٌ أَوْ إنْ دَخَلْت وَكَلَّمْت شَرْطًا أَيْ الْوَصْفَانِ أَيْ وُجُودُهُمَا لِوُقُوعِ طَلْقَةٍ فَإِنْ عَطَفَ بِالْفَاءِ أَوْ بِثُمَّ كَإِنْ دَخَلْت فَكَلَّمْت أَوْ ثُمَّ كَلَّمْت اُشْتُرِطَ تَرْتِيبُهُمَا بِأَنْ يُقَدَّمَ فِي الْمِثَالِ الدُّخُولُ عَلَى الْكَلَامِ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ تَرْتِيبُهُمَا فِي قَوْلِهِ إنْ دَخَلْت إنْ كَلَّمْت لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلْأَوَّلِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ لِلتَّعْلِيقِ، وَهُوَ يَقْبَلُهُ كَمَا أَنَّ التَّنْجِيزَ يَقْبَلُهُ وَيُسَمَّى اعْتِرَاضَ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ فَإِنْ عَكَسَتْ بِأَنْ دَخَلَتْ ثُمَّ كَلَّمَتْ أَوْ وُجِدَا مَعًا لَمْ تَطْلُقْ وَانْحَلَّتْ أَيْ الْيَمِينُ فَلَوْ كَلَّمَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَتْ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَنْعَقِدُ عَلَى الْمَرَّةِ الْأُولَى كَذَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْمُتَوَلِّي فَهُوَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ دُخُولٌ يَسْبِقُهُ كَلَامٌ، وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْضُهُ، وَهُوَ الْكَلَامُ فَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ حَتَّى لَوْ دَخَلَتْ حَنِثَ وَالتَّعْلِيقُ بِإِنْ فِي الشَّرْطَيْنِ مِثَالٌ فَغَيْرُهَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ مِثْلُهَا انْتَهَتْ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّ سَقَطٌ أَوْ تَحْرِيفٌ فِي قَوْلِهِ فَكَلَّمَتْ وَصَوَابُهُ إنْ كَلَّمْت اهـ سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ: وَكَذَا يُشْتَرَطُ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ عَكَسَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ فِي مَبْحَثِ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ

(قَوْلُهُ: هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ، وَفِي إنْ دَخَلْت إلَخْ

(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَصَوَابُهُ حَنِثَ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفَتْحِ الْجَوَادِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: فَقَدْ قَبِلَ أَكْثَرَ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ تَوْجِيهُهُ وَتَفْصِيلُهُ رَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ فِي صُورَتَيْ تَأْخِيرِ الْجَزَاءِ وَتَقْدِيمِهِ

(قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَيْ يَقَعُ إنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَوْرًا

(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ عَنْ طَلَاقِك

(قَوْلُهُ: فَلَا فَوْرَ) أَيْ فَيَقَعُ بِالْيَأْسِ بِنَحْوِ الْمَوْتِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ طَلَّقَ فَوْرًا إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَفِي إنْ تَرَكْت طَلَاقَك إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ فِي صُورَةِ يَمِينِ التَّرْكِ إذَا طَلَّقَ فَوْرًا تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَتَنْحَلُّ بِهَا الْيَمِينُ، وَفِي صُورَةِ يَمِينِ السُّكُوتِ إذَا طَلَّقَ فَوْرًا تَقَعُ وَاحِدَةٌ بِتَطْلِيقِهِ وَثَانِيَةٌ بِسُكُونِهِ عَقِبَهُ ثُمَّ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: إلَى جَمْعِ مُتَفَرِّقَاتٍ إلَخْ) بِالْإِضَافَةِ

[فَرْعٌ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ ثُمَّ وُجِدَتْ وَاسْتَمَرَّ مُعَاشِرًا لِزَوْجَتِهِ ثُمَّ مَاتَ]

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَانِعٌ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ النَّظَرِ

(قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ) فِيهِ تَأَمُّلٌ

(قَوْلُهُ: مَعَ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَصْلَيْنِ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ أَيْ الْإِفْتَاءَ الْمَذْكُورَ

(قَوْلُهُ: فَدَخَلَ) أَيْ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ مَثَلًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي آنِفًا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: الْآتِي بَعْدَهُ، وَلَا يُنَافِي الْإِفْتَاءَيْنِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: أَهُوَ مُبَالٍ) أَيْ أَمْ لَا (قَوْلُهُ أَوْ نَاسٍ) أَيْ أَمْ لَا

(قَوْلُهُ: حَالَ الدَّاخِلِ) أَيْ وَالْحَالِفِ

(قَوْلُهُ: فَأُفْتِي فِيمَنْ حَلَفَ

بَعْدَهَا مَعَ اسْتِقْبَالِهَا كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِهِ وَالْوَجْهُ اخْتِصَاصُ حُكْمِهِ بِمُدَّةِ الثَّلَاثَةِ الْحَاضِرَةِ وَعَدَمُ تَنَاوُلِهِ لِمَا بَعْدَهَا، وَإِنْ صَرَّحَ بِهِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِهِ

ص: 127

هَذَا التَّخَالُفُ نَشَأَ مِنْ تَنَاقُضِ الشَّيْخَيْنِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَقْدُمَ زَيْدٌ ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ وَشَكَّ هَلْ قَدِمَ أَوْ لَا فَجَرَيَا هُنَا عَلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ لِلشَّكِّ فِي الصِّفَةِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّلَاقِ.

وَفِي الْأَيْمَانِ عَلَى الْوُقُوعِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَبِهِ يُعْلَمُ صِحَّةُ الْإِفْتَاءِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَأَنَّ الثَّالِثَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَقَلُّونَ، وَفِي الرَّوْضَةِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ ذِكْرُ أَحْوَالٍ مَنُوطَةٍ بِإِرَادَتِهِ بَعْضُهَا يَقَعُ وَبَعْضُهَا لَا ثُمَّ قَالَ فَإِنْ مَاتَ، وَلَمْ يُفَسِّرْ حَنِثَ، وَفِي إنْ لَمْ أَصْطَدْ هَذَا الطَّائِرَ الْيَوْمَ فَأَصْطَادَ طَائِرًا وَشَكَّ أَهُوَ هُوَ أَوْ لَا حَنِثَ وَرَجَّحَ أَيْضًا فِي إنْ لَمْ يَدْخُلْ أَوْ إنْ لَمْ يَشَأْ الْيَوْمَ وَجُهِلَ دُخُولُهُ أَوْ مَشِيئَتُهُ أَنَّهُ لَا حِنْثَ وَمُنَازَعَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ فِيهِ رَدَّهَا الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِلنَّصِّ وَلَك أَنْ تَقُولَ لَا تُخَالِفُ فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ تَارَةً يُوجَدُ وَيُشَكُّ فِي مُقَارَنَةِ مَانِعٍ لَهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ كَالنِّسْيَانِ، وَهَذَا لَا أَثَرَ لِلشَّكِّ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ وَمُجَرَّدُ احْتِمَالِ وُجُودِهِ لَا أَثَرَ لَهُ إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ، وَمِنْهُ الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَتَارَةً يُشَكُّ فِي وُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا وُقُوعَ فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَحْقِيقِهِ، وَمِنْهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ فِي مَسْأَلَةِ الطَّائِرِ وَمَا مَعَهَا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ اخْتِلَافُ كَلَامِهِمْ وَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْإِفْتَاءُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي دُونَ الثَّالِثِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ فَإِنْ قُلْت: يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ مَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ فِي الْمَشِيئَةِ وَالدُّخُولِ فَإِنَّهُ شَكَّ فِي وُجُودِ الْمَانِعِ، وَقَدْ عَمِلُوا بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْمَذْكُورِ.

قُلْت قَدْ أَشَرْت إلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا بِقَوْلِي أَوْ لَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَسِرُّهُ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ، وَقَدْ شَكَكْنَا فِي وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فَأَثَّرَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ وُجُودُهَا مَانِعًا فَإِنْ قُلْت: وَقَعَ فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ التَّسْوِيَةُ فِي إلَّا أَنْ يَقْدُمَ زَيْدٌ بَيْنَ مَا إذَا شُكَّ فِي أَصْلِ قُدُومِهِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَمَا إذَا عُلِمَ قُدُومُهُ وَشُكَّ هَلْ قَدِمَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا فَلَا حِنْثَ هُنَا أَيْضًا، وَهَذَا مُشْكِلٌ بِمَا لَوْ شُكَّ هَلْ قَدِمَ نَاسِيًا أَوْ ذَاكِرًا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ هُنَا كَمَا يَقْتَضِيهِ الْإِفْتَاءَانِ الْأَوَّلَانِ قُلْت لَا إشْكَالَ بَلْ هُمَا هُنَا سَوَاءٌ فِي أَنَّهُ لَا حِنْثَ لِلشَّكِّ فِي وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا، وَهِيَ الْقُدُومُ الْخَالِي عَنْ الْمَوَانِعِ، وَأَمَّا الْإِفْتَاءَانِ

إلَخْ) أَيْ الَّذِي هُوَ نَظِيرُ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ زَيْدٌ الدَّارَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: هَذَا التَّخَالُفُ) أَيْ بَيْنَ الْإِفْتَاءِ الثَّانِي وَالْإِفْتَاءِ الثَّالِثِ

(قَوْلُهُ: مِنْ تَنَاقُضِ الشَّيْخَيْنِ) أَيْ كَلَامِهِمَا

(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي بَابِ الطَّلَاقِ

(قَوْلُهُ: لِلشَّكِّ فِي الصِّفَةِ إلَخْ) وَهِيَ عَدَمُ الْقُدُومِ

(قَوْلُهُ: وَفِي الْأَيْمَانِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا

(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْوُقُوعُ (قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِذَهَابِ الْأَكْثَرِينَ عَلَى الْوُقُوعِ يُعْلَمُ صِحَّةُ الْإِفْتَاءِ الْأَوَّلِ إلَخْ، وَفِي دَعْوَى عِلْمِهَا بِذَلِكَ تَأَمُّلٌ إذْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْإِفْتَاءَاتِ مِنْ الشَّكِّ فِي مُقَارَنَةِ الْمَانِعِ وَمَا هُنَا مِنْ الشَّكِّ فِي وُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الثَّالِثَ) عَطْفٌ عَلَى صِحَّةِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ ذِكْرٌ أَحْوَالٍ إلَخْ

(قَوْلُهُ: بَعْضُهَا إلَخْ) أَيْ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَفِي بَعْضِهَا لَا يَقَعُ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ) أَيْ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُفَسِّرْ) أَيْ: وَلَمْ يُبَيِّنْ مُرَادَهُ

(قَوْلُهُ: وَفِي إنْ لَمْ اصْطَدْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ

(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ) أَيْ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ أَيْضًا أَيْ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الِاصْطِيَادِ (قَوْلَهُ فِيهِ) أَيْ تَرْجِيحَ عَدَمِ الْحِنْثِ

(قَوْلُهُ: رَدُّهَا إلَخْ) خَبَرُ وَمُنَازَعَةُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ عَدَمَ الْحِنْثِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا لَا أَثَرَ إلَخْ) أَيْ الْمَانِعُ الَّذِي لَمْ يَدُلَّ لَهُ اللَّفْظُ أَوْ مَا وُجِدَ فِيهِ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَشُكَّ فِي مُقَارَنَةِ مَانِعٍ لَهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ، وَكَذَا ضَمِيرُ، وَمِنْهُ الْمَسَائِلُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلُ إلَخْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ إلَّا مَسْأَلَةَ قُدُومِ زَيْدٍ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِ بَعْدُ وَلِأَنَّ هَذِهِ مِنْ الْقِسْمِ الْآتِي

(قَوْلُهُ: وَهَذَا لَا وُقُوعَ إلَخْ) أَيْ مَا شُكَّ فِيهِ فِي وُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَكَذَا ضَمِيرُ، وَمِنْهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَةِ الطَّائِرِ إلَخْ) وَمِمَّا يُسْتَشْكَلُ أَيْضًا قَوْلُهُمْ: لَوْ سَقَطَ حَجَرٌ مِنْ عُلُوٍّ فَقَالَ إنْ لَمْ تُخْبِرِينِي السَّاعَةَ مَنْ رَمَاهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَيْ: وَلَمْ يُرِدْ تَعْيِينًا فَقَالَتْ رَمَاهُ مَخْلُوقٌ لَا آدَمِيٌّ تَخْلُصُ مِنْ الْحِنْثِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَخَلَّصْ بِقَوْلِهَا رَمَاهُ آدَمِيٌّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ رَمَاهُ كَلْبٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ نَحْوُهُمَا؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْحِنْثِ وُجِدَ وَشَكَكْنَا فِي الرَّافِعِ وَشُبِّهَ بِمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ الْيَوْمَ فَمَضَى الْيَوْمُ، وَلَمْ تُعْرَفْ مَشِيئَتُهُ اهـ فَقَدْ قَالُوا بِالْحِنْثِ هُنَا بِقَوْلِهَا آدَمِيٌّ مَعَ أَنَّ هَذِهِ نَظِيرُ مَسْأَلَةِ الطَّائِرِ وَمَا مَعَهَا فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا) أَيْ مِنْ كَوْنِ الشَّكِّ قِسْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ

(قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ تَقْسِيمِ الشَّكِّ (قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ

(قَوْلُهُ: فِي وُجُودِ الْمَانِعِ) وَهُوَ الْمَشِيئَةُ أَوْ الدُّخُولُ

(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْمَذْكُورِ) أَيْ آنِفًا

(قَوْلُهُ: وَسِرُّهُ) أَيْ سِرُّ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ الْقَيْدِ

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الْمَانِعَ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ، وَفِيهِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ هُنَا حَقِيقَةً عَدَمُ الْمَشِيئَةِ وَعَدَمُ الدُّخُولِ لَا الْمَانِعُ الَّذِي هُوَ الْمَشِيئَةُ وَالدُّخُولُ فَلَعَلَّ الْجَوَابَ التَّحْقِيقِيَّ أَنَّ الشَّكَّ هُنَا حَقِيقَةٌ فِي نَفْسِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَالشَّكُّ فِي الْمَانِعِ لَازِمٌ لَهُ لِكَوْنِ الْمَانِعِ هُنَا نَقِيضَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: فِي وُجُودِ الصِّفَةِ) وَهِيَ الْمَشِيئَةُ أَوْ الدُّخُولُ

(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الشَّكِّ فِي الْقُدُومِ نَاسِيًا أَوْ ذَاكِرًا

(قَوْلُهُ: كَمَا يَقْتَضِيهِ إلَخْ) ، وَقَدْ يُمْنَعُ دَعْوَى الِاقْتِضَاءِ بِالْفَرْقِ بِوُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَّقِ فِي الْإِفْتَاءَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَالشَّكِّ فِي وُجُودِهِ هُنَا كَمَا يَأْتِي فِي الْجَوَابِ

(قَوْلُهُ: الْإِفْتَاءَانِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَلِفٍ وَاحِدَةٍ، وَكَذَا فِيمَا سَيَأْتِي اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: بَلْ هُمَا) أَيْ مَسْأَلَةُ هَلْ قَدِمَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَمَسْأَلَةُ هَلْ قَدِمَ نَاسِيًا أَوْ ذَاكِرًا (قَوْلُهُ: وَهِيَ الْقُدُومُ إلَخْ) فِيهِ

قَوْلُهُ: وَتَارَةً يَشُكُّ فِي وُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا وُقُوعَ فِيهِ إلَخْ) مِمَّا يُسْتَشْكَلُ أَيْضًا قَوْلُهُ لَوْ سَقَطَ حَجَرٌ مِنْ عُلُوٍّ فَقَالَ إنْ لَمْ تُخْبِرِينِي السَّاعَةَ مَنْ رَمَاهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ رَمَاهُ مَخْلُوقٌ لَا آدَمِيٌّ تَخْلَصُ مِنْ الْحِنْثِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَخَلَّصْ بِقَوْلِهَا رَمَاهُ آدَمِيٌّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ رَمَاهُ كَلْبٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ نَحْوُهُمَا؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْحِنْثِ وُجِدَ وَشَكَكْنَا فِي الرَّافِعِ وَشُبِّهَ بِمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ الْيَوْمَ فَمَضَى الْيَوْمُ، وَلَمْ تَعْرِفْ مَشِيئَتَهُ اهـ فَقَدْ قَالُوا بِالْحِنْثِ هُنَا بِقَوْلِهَا آدَمِيٌّ مَعَ أَنَّ هَذِهِ نَظِيرُ مَسْأَلَةِ الطَّائِرِ وَمَا مَعَهَا فَلْيُحَرَّرْ

ص: 128

الْمَذْكُورَانِ فَإِنَّمَا مَحَلُّهُمَا فِي مَانِعٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِي اللَّفْظِ بِوَجْهٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته هَذَا وَيُشْكِلُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُمَا فِي الْأَيْمَانِ فِي وَاَللَّهِ لَأَدْخُلَنَّ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ وَشُكَّ فِي مَشِيئَتِهِ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ عَدَّ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمَا هُنَا لَا حِنْثَ تَنَاقُضًا وَهُمْ الْأَكْثَرُونَ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ كَابْنِ الْمُقْرِي فَإِنَّهُ فَرَّقَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْحِنْثَ هُنَا يُؤَدِّي إلَى رَفْعِ النِّكَاحِ بِالشَّكِّ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَاعْتَرَضَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّ الْحِنْثَ ثَمَّ يُؤَدِّي أَيْضًا إلَى رَفْعِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ بِالشَّكِّ وَأَجَابَ عَنْهُ شَيْخُنَا بِأَنَّ النِّكَاحَ جُعْلِيٌّ وَالْبَرَاءَةَ شَرْعِيٌّ وَالْجُعْلِيُّ أَقْوَى مِنْ الشَّرْعِيِّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الرَّهْنِ وَوَجْهُ قُوَّتِهِ أَنَّ مَا يُلْزِمُ الْإِنْسَانُ بِهِ نَفْسَهُ أَقْوَى مِمَّا يُلْزِمُهُ بِهِ غَيْرُهُ فَلِكَوْنِ النِّكَاحِ أَقْوَى لَمْ يُؤَثِّرْ الشَّكُّ فِيهِ بِخِلَافِ الْبَرَاءَةِ، وَلَا يُنَافِي الْإِفْتَاءَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَبُولِ دَعْوَى الزَّوْجِ لَوْ كَانَ حَيًّا النِّسْيَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

وَكَذَا وَفَاءُ الدَّيْنِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْوُقُوعِ لَا لِسُقُوطِ الدَّيْنِ عَنْهُ بِذَلِكَ أَخْذًا مِنْ إفْتَاءِ الْقَاضِي لَكِنْ خَالَفَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ثُمَّ ادَّعَاهُ قُبِلَ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ لَا لِإِسْقَاطِ نَفَقَتِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا وَاعْتُرِضَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي بِتَرْجِيحِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَيْمَانِ فِي إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي فَخَرَجَتْ وَادَّعَى الْإِذْنَ وَأَنْكَرَتْهُ أَنَّهَا تُصَدَّقُ وَنَقَلَ الْبَغَوِيّ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ أَجَابَ بِهِ مَرَّةً؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا مَا تَضَمَّنَهُ كَلَامُ كَثِيرِينَ أَوْ الْأَكْثَرِينَ، وَقَدْ كُنْت مِلْت إلَى قَوْلِ ابْنِ كَجٍّ يُصَدَّقُ هُوَ ثُمَّ تَوَقَّفْت فِيهِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَيْضًا وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ كُلَّ مَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لَا يُصَدَّقُ مُدَّعِيهِ وَالْإِذْنُ وَالْإِنْفَاقُ مِمَّا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِمَا، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي مَسَائِلِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ لَا مُنَازَعَ ثَمَّ وَبِفَرْضِهِ فَنِزَاعُهُ مُسْتَنِدٌ لِمُجَرَّدِ حَزْرٍ وَتَخْمِينٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَنِدَ لِأَصْلٍ، وَلَا ظَاهِرٍ فَلَمْ يُعَوَّلْ عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا ذُكِرَ فَانْدَفَعَ مَا لِبَعْضِهِمْ هُنَا وَبِذَلِكَ كُلِّهِ تَتَأَيَّدُ مُخَالَفَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ لِلْقَاضِي وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِلَعْنِهَا لِوَالِدَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا لَعَنَتْهُمَا أَيْ: وَلَمْ نَقُلْ بِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فِي شَرْحِ فَكَذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى اللَّعْنِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ تُصَدَّقُ هِيَ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْعُقُوبَةِ لَا لِلْوُقُوعِ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْقَاضِي.

وَقَدْ عُلِمَ مَا فِيهِ نَعَمْ قَدْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ عَنْ الْبُوشَنْجِيَّ وَأَقَرَّاهُ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسَّنَةِ ثُمَّ ادَّعَى الْوَطْءَ فِي هَذَا الطُّهْرِ لِيَمْتَنِعَ الْوُقُوعُ حَالًا وَادَّعَتْ عَدَمَهُ صُدِّقَ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْوَطْءَ تَتَعَسَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فَصُدِّقَ فِيهِ لِقُوَّةِ أَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَجَابَ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي إنْ لَمْ أَطَأْك اللَّيْلَةَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي الْوَطْءِ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ قَالَ غَيْرُهُ وَتَصْدِيقُ مُدَّعِي الْوَطْءِ لَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْخَفِيَّاتِ فَالرَّاجِحُ تَصْدِيقُهَا فِي غَيْرِهِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ أَحَدِهِمَا وَبِهِ جَزَمَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ اهـ وَتَفْرِقَةُ بَعْضِهِمْ بَيْنَ كَوْنِ الْفِعْلِ الظَّاهِرِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا

نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ آنِفًا أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ هُنَا عَدَمُ الْقُدُومِ وَالشَّكُّ فِي الْقُدُومِ لَازِمٌ لِلشَّكِّ فِي عَدَمِهِ فَعَدَمُ الْحِنْثِ هُنَا حَقِيقَةٌ لِلشَّكِّ فِي وُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي بَابِ الطَّلَاقِ

(قَوْلُهُ: بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ) أَيْ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

(قَوْلُهُ: وَأَجَابَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الِاعْتِرَاضِ

(قَوْلُهُ: أَنَّ مَا يَلْزَمُ) مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ

(قَوْلُهُ: قَبُولُ دَعْوَى الزَّوْجِ إلَخْ) هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الزَّوْجَ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى نَحْوِ نِسْيَانِ الْمُبَالِي فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ وَقَصَدَ إعْلَامَهُ كَمَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى نِسْيَانِ نَفْسِهِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ) أَيْ مِنْ الْإِكْرَاهِ وَالْجَهْلِ (قَوْلُهُ لَكِنْ خَالَفَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْمُخَالَفَةِ فَإِنَّ الَّذِي يَتَبَادَرُ الْمُوَافَقَةُ لِمَا قَبْلَهُ لَا الْمُخَالَفَةُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّ مَا قَالَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَعَلُّقٍ بِأَنَّهُ إلَخْ يُخَالِفُهُ إلَخْ وَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيِّنُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ بَعْدُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِإِفْتَاءِ الْقَاضِي فَحِينَئِذٍ فَمُخَالَفَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ بِعَدَمِ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ: ثُمَّ ادَّعَاهُ) أَيْ الْإِنْفَاقَ

(قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِالْفَرْقِ بِتَحَقُّقِ أَصْلِ الصِّفَةِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّيْخَيْنِ اهـ سم

(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ تَصْدِيقُهَا اللَّازِمُ لَهُ الْوُقُوعُ

(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ) أَيْ تَصْدِيقُهَا

(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَالْأَذْرَعِيِّ

(قَوْلُهُ: وَالْإِذْنُ وَالْإِنْفَاقُ إلَخْ) أَيْ وَمِثْلُهُمَا وَفَاءُ الدَّيْنِ

(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى تَصْدِيقِهَا (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ، وَقَوْلُهُ: فِي مَسَائِلِ الشَّكِّ أَيْ كَالَّتِي نُقِلَتْ عَنْ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ لَا مُنَازَعَ) أَيْ لِلزَّوْجِ

(قَوْلُهُ: فَنِزَاعُهُ) أَيْ الْمُنَازِعِ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ فَإِنَّهُ مُسْتَنِدٌ إلَى أَصْلِ عَدَمِ الْإِذْنِ وَعَدَمِ الْإِنْفَاقِ وَعَدَمِ الْوَفَاءِ

(قَوْلُهُ: مُخَالَفَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ لِلْقَاضِي) أَيْ بِتَصْدِيقِ الزَّوْجَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ

(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ ذَلِكَ) أَيْ تَصْدِيقُهَا فِيمَا ذُكِرَ

(قَوْلُهُ: أَيْ: وَلَمْ نَقُلْ بِمَا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ هَاهُنَا يَتَّجِهُ جِدًّا، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِقَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ اهـ سم أَيْ لِمَا يَأْتِي آنِفًا

(قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى دَعْوَاهُ أَنَّهُ مُعْتَرِفٌ وَالْجَوَابُ السَّابِقُ فِي مَسْأَلَةٍ الْمَاوَرْدِيِّ السَّابِقَةِ لَا يَتَأَتَّى هُنَا؛ لِأَنَّهُ هُنَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْلَمَ مَا أَقَرَّ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم

(قَوْلُهُ: قَدْ يُؤَيِّدُهُ) أَيْ قَوْلُ الْبَعْضِ

(قَوْلُهُ: قَالَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ

(قَوْلُهُ: مِنْ الْخَفِيَّاتِ) أَيْ الْمُتَعَسِّرِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا

(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ قَوْلُ الْغَيْرِ

(قَوْلُهُ: وَتَفْرِقَةُ بَعْضِهِمْ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِتَصْدِيقِهِ فِي الْأَوَّلِ وَتَصْدِيقِهَا فِي الثَّانِي

قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِالْفَرْقِ بِتَحَقُّقِ أَصْلِ الصِّفَةِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّيْخَيْنِ

(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِلَعْنِهَا لِوَالِدَيْهِ إلَى قَوْلِهِ فَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى اللَّعْنِ) قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى دَعْوَاهُ أَنَّهُ مُعْتَرِفٌ وَالْجَوَابُ السَّابِقُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَاوَرْدِيِّ السَّابِقَةِ لَا يَتَأَتَّى هُنَا؛ لِأَنَّهُ هُنَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ مَا أَقَرَّ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَيْ: وَلَمْ نَقُلْ بِمَا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ هَاهُنَا يَتَّجِهُ جِدًّا، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِقَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ

ص: 129