الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فِي عِدَّةِ) طَلَاقٍ (رَجْعِيٍّ) إجْمَاعًا (لَا بَائِنٍ) لِانْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ (وَفِي الْقَدِيمِ) وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ أَيْضًا (تَرِثُهُ) بِشُرُوطٍ لَيْسَ هَذَا مَحَلُّ ذِكْرِهَا وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْكَلْبِيَّةَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ رضي الله عنهما فَصُولِحَتْ مِنْ رُبْعِ الثُّمُنِ عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا قِيلَ دَنَانِيرُ وَقِيلَ دَرَاهِمُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَصَدَ حِرْمَانَهَا فَعُومِلَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ كَمَا لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ، وَإِذَا قَصَدَ بِهِ الْفِرَارَ عَلَى الْجَدِيدِ كُرِهَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي نَحْوِ بَيْعِ مَالِ الزَّكَاةِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ فِرَارًا مِنْهَا وَالْقِيَاسُ التَّحْرِيمُ لِفَرْقِهِمْ بَيْنَ تَرَدُّدِ الشَّافِعِيِّ هُنَا وَجَزْمِهِ ثَمَّ بِنَفْعِ الْحِيلَةِ بِأَنَّ هَذَا حَقُّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٌ أَيْ أَصَالَةً فَاحْتِيطَ لَهُ وَبِقَوْلِي أَصَالَةً انْدَفَعَ إيرَادُ مَا إذَا انْحَصَرَ مُسْتَحِقُّوهَا وَبِأَنَّ الْمَرِيضَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَمُنِعَ مِنْ إسْقَاطِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ ثَمَّ.
(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ أَوْ ذِكْرِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
(قَالَ طَلَّقْتُك أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الصَّرَائِحِ (وَنَوَى عَدَدًا) ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (وَقَعَ) مَا نَوَاهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْطُوءَةٍ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَمَّا احْتَمَلَهُ بِدَلِيلِ جَوَازِ تَفْسِيرِهِ بِهِ كَانَ كِنَايَةً فِيهِ فَوَقَعَ قَطْعًا وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ لَوْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ وَنَوَى أَيَّامًا فَفِي وُجُوبِهَا وَجْهَانِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الطَّلَاقَ تَدْخُلُهُ الْكِنَايَةُ بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ. انْتَهَى.
وَلَيْسَ بِشَافٍ بَلْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي الْفَرْقِ أَنَّ التَّعَدُّدَ فِي الْأَيَّامِ خَارِجٌ عَنْ حَقِيقَةِ الِاعْتِكَافِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَرْبِطْهَا بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ التَّعَدُّدِ فِي الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ حَقِيقَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ فَكَانَ الْمَنْوِيُّ هُنَا دَاخِلًا فِي لَفْظِهِ لِاحْتِمَالِهِ لَهُ شَرْعًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَنْ لَفْظِهِ وَالنِّيَّةُ وَحْدَهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي النَّذْرِ.
(وَكَذَا الْكِنَايَةُ) إذَا نَوَى بِهَا عَدَدًا وَقَعَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
قَوْلُ الْمَتْنِ تَرِثُهُ) إنَّمَا عَبَّرَ بِهِ دُونَ يَتَوَارَثَانِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ لَا يَرِثُهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِشُرُوطٍ إلَخْ) أَحَدُهَا كَوْنُ الزَّوْجَةِ وَارِثَةً فَلَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَا. ثَانِيهَا عَدَمُ اخْتِيَارِهَا فَلَوْ اخْتَلَعَتْ أَوْ سَأَلَتْ فَلَا. ثَالِثُهَا كَوْنُ الْبَيْنُونَةِ فِي مَرَضٍ مَخُوفٍ وَنَحْوِهِ وَمَاتَ بِسَبَبِهِ فَإِنْ بَرِئَ مِنْهُ لَا. رَابِعُهَا كَوْنُهَا بِالطَّلَاقِ لَا بِلِعَانٍ وَفَسْخٍ. خَامِسُهَا كَوْنُهُ مُنْشَأً لِيَخْرُجَ مَا إذَا أَقَرَّ بِهِ. سَادِسُهَا كَوْنُهُ مُنَجَّزًا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالْقَدِيمِ (قَوْلُهُ: طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلَخْ) أَيْ طَلَاقًا بَائِنًا. اهـ زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ رُبْعِ الثَّمَنِ) أَيْ؛ لِأَنَّ زَوْجَاتِهِ كُنَّ أَرْبَعًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِطَلَاقِهَا الْفِرَارُ أَيْ مِنْ إرْثِهَا (قَوْلُهُ: كُرِهَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِنَفْعِ الْحَلِيلَةِ) تَنَازَعَ فِيهِ تَرَدُّدُ وَجَزْمُ وَقَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا مُتَعَلِّقٌ لِفَرْقِهِمْ وَالْإِشَارَةُ إلَى الْإِرْثِ.
[فَصْلٌ فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ أَوْ ذِكْرِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]
(فَصْلٌ فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ)(قَوْلُهُ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ) أَيْ مِنْ قَصْدِ التَّأْكِيدِ أَوْ الِاسْتِئْنَافِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ قَالَ طَلَّقْتُك إلَخْ) أَيْ لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ نَائِمَةً أَوْ مَجْنُونَةً طَلَّقْتُك إلَخْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتُشْكِلَ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ أَنْتُمَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاسْتُشْكِلَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُخَاطِبْهَا كَقَوْلِهِ هَذِهِ طَالِقٌ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: جَوَازِ تَفْسِيرِهِ بِهِ) أَيْ تَفْسِيرِ اللَّفْظِ بِالْعَدَدِ أَيْ بِالْمَصْدَرِ الْعَدَدِيِّ كَأَنْ يُقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَإِنَّ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ تَفْسِيرٌ لِطَالِقٍ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَاسْتُشْكِلَ) أَيْ كَوْنُ الْوُقُوعِ قَطْعِيًّا (قَوْلُهُ: بَلْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ) يُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ عَدَمُ الصِّحَّةِ بِأَنَّ مَا ذَكَرَ نَذْرُ اعْتِكَافٍ لَا اعْتِكَافٌ وَالنَّذْرُ صِيغَةُ الْتِزَامٍ يَدْخُلُهَا الصَّرِيحُ وَالْكِنَايَةُ سَيِّدُ عُمَرَ وَسم (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي الْفَرْقِ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ فِي هَذَا الْفَرْقِ بِأَنَّهُ لَا خَفَاءَ أَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ نَوَى أَيَّامًا أَنَّهُ نَوَى الِاعْتِكَافَ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَالِاعْتِكَافُ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ حَقِيقَةِ الِاعْتِكَافِ كَعَدَمِ خُرُوجِ الْعَدَدِ عَنْ حَقِيقَةِ الطَّلَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم أَقُولُ الْأَوْلَى فِي الْمُنَاقَشَةِ أَنْ يُقَالَ إنَّ حَقِيقَةَ الطَّلَاقِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَدَدُ خَارِجٌ عَنْهَا أَيْضًا إذْ هِيَ لَيْسَتْ إلَّا حَلَّ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، وَالْعَدَدُ مِنْ عَوَارِضِهَا كَسَائِرِ الْمَعْدُودَاتِ، وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّلِ أَنَّ كَلَامَهُمْ الْمُسْتَشْكَلَ مَفْرُوضٌ فِي الِاعْتِكَافِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي نَذْرِهِ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ آنِفًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ عَدَمِ خُرُوجِ التَّعَدُّدِ عَنْ الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الشَّرْعِ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ لَا يُتَجَاوَزُ عَنْهُ كَمَا أَفَادَهُ التَّعْلِيلُ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الطَّلَاقِ دُونَ الِاعْتِكَافِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَرْبِطْهَا) الْأَوْلَى تَذْكِيرُ ضَمِيرِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّ رُكَانَةَ إلَخْ) كَأَنَّ مَبْنَى الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِصِيغَةِ أَلْبَتَّةَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ سم، وَأَقَرَّهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَعَقَّبَهُ السَّيِّدُ عُمَرَ بِمَا نَصُّهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ صَرِيحًا وَلَا ظَاهِرًا فِيمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ بِصِيغَةِ أَلْبَتَّةَ الَّتِي هِيَ مِنْ صِيَغِ الْكِنَايَةِ، وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا ذَكَرَ لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى خُصُوصِ الْكِنَايَةِ بَلْ عَلَى عُمُومِ أَنَّهُ إذَا أَوْقَعَ طَلَاقًا صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِنَايَةً وَنَوَى عَدَدًا وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِهِ أَنَّهُ يَقَعُ وَالْحَدِيثُ حِينَئِذٍ وَاضِحُ الدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ جُوِّزَ أَنْ يَكُونَ تَطْلِيقُ رُكَانَةَ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكِنَايَةِ إلَّا فِي إفَادَةِ حَلِّ الْعِصْمَةِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ نَصٌّ فِيهِ وَالثَّانِيَ مُحْتَمَلٌ، وَأَمَّا مَا نَوَاهُ مِنْ الْعَدَدِ فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي عَدَمِ إفَادَتِهِ فَحَيْثُ صَحَّ
(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَلْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ الِاعْتِكَافَ أَيْضًا تَدْخُلُهُ الْكِنَايَةُ فِي الْعَدَدِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ وَنَوَى مَعَ لَيْلَتِهِ لَزِمَهُ اعْتِكَافُهَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي الْفَرْقِ أَنَّ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ فِي هَذَا الْفَرْقِ بِأَنَّهُ لَا خَفَاءَ أَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ نَوَى أَيَّامًا أَنَّهُ نَوَى الِاعْتِكَافَ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَالِاعْتِكَافُ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ حَقِيقَةِ الِاعْتِكَافِ كَعَدَمِ خُرُوجِ الْعَدَدِ عَنْ حَقِيقَةِ الطَّلَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّ رُكَانَةَ إلَخْ) كَأَنَّ مَبْنَى الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِصِيغَةِ أَلْبَتَّةَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثَلَاثًا) لَوْ لَمْ يَزِدْ ثَلَاثًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ
أَلْبَتَّةَ ثُمَّ قَالَ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً فَحَلَّفَهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ وَرَدَّهَا إلَيْهِ» دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَقَعَ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِاسْتِحْلَافِهِ فَائِدَةٌ وَنِيَّةُ الْعَدَدِ كَنِيَّةِ أَصْلِ الطَّلَاقِ فِيمَا مَرَّ مِنْ اقْتِرَانِهَا بِكُلِّ اللَّفْظِ أَوْ بَعْضِهِ.
(فَرْعٌ)
قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ فَفِيهِ خِلَافٌ مَرَّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ نَوَى بِذَلِكَ شِدَّةَ الْعِنَايَةِ بِالتَّنْجِيزِ وَقَطْعَ الْعَلَائِقِ وَحَسْمَ تَأْوِيلَاتِ الْمَذَاهِبِ فِي رَدِّ الثَّلَاثِ عَنْهَا وَقَعَ الثَّلَاثُ، وَإِنْ نَوَى التَّعْلِيقَ بِأَنْ قَصَدَ إيقَاعَ طَلَاقٍ اتَّفَقَتْ الْمَذَاهِبُ عَلَى وُقُوعِهِ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا إنْ اتَّفَقَتْ الْمَذَاهِبُ الْمُعْتَدُّ بِهَا عَلَى أَنَّهَا مِمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهَا الثَّلَاثُ حَالَةَ التَّلَفُّظِ بِهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ فَلِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ، وَالْمُتَبَادَرُ الْأَغْلَبُ مِنْ قَائِلِي ذَلِكَ قَصْدُ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَلْيُحْمَلْ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا جَزَمَ بِذَلِكَ وَلَوْ قَالَ أَنْتُمَا طَالِقَانِ ثَلَاثًا، وَأَطْلَقَ وَقَعَ عَلَى كُلِّ طَلْقَتَانِ أَوْ بِنِيَّةِ أَنَّ كُلًّا طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ أَنَّ كُلَّ طَلْقَةٍ تُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا طَلُقَتْ كُلٌّ ثَلَاثًا كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فَقَالَ فِي أَنْتِ وَضَرَّتُك طَالِقٌ ثَلَاثًا وَلَمْ تَعْلَمْ نِيَّتَهُ يَقَعُ الثَّلَاثُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ مَا يُفِيدُ الطَّلَاقَ الْمُوجِبَ لِلْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى. انْتَهَى.
وَفِي الْجَزْمِ بِكَوْنِ هَذَا هُوَ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذِهِ دُونَ الْأُولَى نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّهُ مُحْتَمَلٌ لَهُ وَلِمُقَابِلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِجْمَالَ بَعْدَ التَّفْصِيلِ هَلْ يُنَزَّلُ عَلَى الْكُلِّ التَّفْصِيلِيِّ أَوْ الْإِجْمَالِيِّ.
وَالْوَجْهُ هُنَا الثَّانِي إلَّا إنْ قَامَتْ الْقَرِينَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَهُنَا أَصْلُ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ فَهُوَ كَمَا يَأْتِي فِي أَنْتِ طَالِقٌ كَأَلْفٍ فَتَعَيَّنَ وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي الصُّورَتَيْنِ وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ مَزِيدٌ آخِرَ الْفَصْلِ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ عَنْ الْبُوشَنْجِيَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفًا، وَأَطْلَقَ يَقَعُ طَلْقَتَانِ أَيْ إلَّا نِصْفَهُنَّ يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ عَلَى بُعْدٍ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ هُنَا أَفْهَمَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا.
(وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً)
اعْتِبَارُ إرَادَتِهِ مَعَ أَحَدِهِمَا صَحَّ مِنْ الْآخَرِ. اهـ. وَهَذَا وَجِيهٌ فِي ذَاتِهِ لَكِنَّ صَنِيعَ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ مَا ذَكَرَ دَلِيلٌ عَلَى خُصُوصِ الْكِنَايَةِ (قَوْلُهُ: أَلْبَتَّةَ) أَيْ طَلَاقًا مَبْتُوتًا. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ يَعْنِي بِلَفْظِ أَلْبَتَّةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: دَلَّ) أَيْ تَحْلِيفُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْوَاحِدَةَ فَقَطْ (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ فِي مَبْحَثِ الْكِنَايَةِ (قَوْلُهُ: قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَخْ) لَوْ لَمْ يَزِدْ ثَلَاثًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَبَعًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ اهـ نِهَايَةٌ أَقُولُ هَذَا الْإِفْتَاءُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ الثَّلَاثَةُ الِاحْتِمَالَاتُ فِيمَا لَوْ ثَلَّثَ فَإِنْ نَوَى التَّنْجِيزَ وَقَطْعَ الْعَلَائِقِ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى التَّعْلِيقَ لَا تَطْلُقُ إلَّا إنْ اتَّفَقَتْ الْمَذَاهِبُ الْمُعْتَدُّ بِهَا عَلَى أَنَّهَا مِمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ حَالَ التَّلَفُّظِ بِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى الْأَوَّلِ وَالْعَجَبُ مِنْ الْفَاضِلِ الْمُحَشِّي حَيْثُ نَقَلَ الْإِفْتَاءَ الْمَذْكُورَ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ أَيْ الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ إنَّمَا يَقْتَصِرُ عَلَى حَالَةِ الْإِطْلَاقِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ السَّائِلُ فِي سُؤَالِهِ إلَّا إلَيْهَا فَاقْتَصَرَ فِي الْجَوَابِ عَلَى مَوْرِدِ السُّؤَالِ وَمِثْلُ هَذَا يَقَعُ فِي الْإِفْتَاءِ كَثِيرًا فَلَا يُفِيدُ تَقْيِيدُ الْحُكْمِ بِذَلِكَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: مَرَّ) أَيْ فِي مَبْحَثِ الصَّرَائِحِ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) .
(فَرْعٌ)
فِي الرَّوْضِ فِي آخِرِ الْبَابِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ثَلَاثًا وَقَالَ أَرَدْت وَاحِدَةً إنْ دَخَلْت ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. انْتَهَى. وَفِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ، وَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَنَّهَا تَطْلُقُ الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ وَقَعَتْ الثَّلَاثُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا يَقْتَضِيهِ فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ فِيهِ أَنَّهَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً فَقَطْ لِلشَّكِّ فِي مُوجِبِ الثَّلَاثِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ قَائِلِي ذَلِكَ) أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ (قَوْلُهُ: قَصْدُ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ) أَيْ شِدَّةُ الْعِنَايَةِ بِالتَّنْجِيزِ إلَخْ فَلْيُحْمَلْ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ أَيْ فَيَقَعُ الثَّلَاثُ (قَوْلُهُ: وَقَعَ عَلَى كُلٍّ طَلْقَتَانِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ أَنْتُمَا طَالِقَانِ ثَلَاثًا أَوْ أَنْتِ وَضَرَّتُك طَالِقٌ ثَلَاثًا وَنَوَى أَنَّ كُلًّا طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ أَنَّ كُلَّ طَلْقَةٍ تُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا طَلُقَتْ كُلٌّ ثَلَاثًا فَإِنْ أَطْلَقَ اُتُّجِهَ وُقُوعُ الثَّلَاثِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ مَا أَوْجَبَ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى، وَيُحْتَمَلُ وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ عَلَى كُلٍّ وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ (قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ إلَخْ) فَعِنْدَ هَذَا الْغَيْرِ يَقَعُ الثَّلَاثُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: فَقَالَ فِي أَنْتِ وَضَرَّتُك طَالِقٌ إلَخْ) أَيْ وَمِثْلُهُ أَنْتُمَا طَالِقَانِ ثَلَاثًا (قَوْلُهُ: مَا يُفِيدُ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِكَوْنِ هَذَا) أَيْ الطَّلَاقِ الْمُوجِبِ لِلْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى (قَوْلُهُ: مِنْ هَذِهِ) أَيْ أَنْتِ وَضَرَّتُك طَالِقٌ دُونَ الْأُولَى يَعْنِي الطَّلْقَتَيْنِ فَلَا تُفْهَمَانِ مِنْ هَذِهِ أَصْلًا وَكَانَ الْأَوْلَى دُونَ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ قَوْلَهُ أَنْتِ وَضَرَّتُك طَالِقٌ وَكَأَنَّ الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ وَلِلْكُرْدِيِّ هُنَا تَكَلُّفَاتٌ مَبْنَاهَا حَمْلُ الْأُولَى عَلَى الصِّيغَةِ الْأُولَى، وَهِيَ أَنْتُمَا طَالِقَانِ ثَلَاثًا (قَوْلُهُ: مُحْتَمِلٌ لَهُ) أَيْ لِلطَّلَاقِ الْمُوجِبِ لِلْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى وَلِمُقَابِلِهِ أَيْ لِلطَّلْقَتَيْنِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِجْمَالَ) أَيْ قَوْلُهُ: ثَلَاثًا بَعْدَ التَّفْصِيلِ أَيْ قَوْلُهُ: أَنْتِ وَضَرَّتُك وَقَوْلُهُ: عَلَى الْكُلِّ التَّفْصِيلِيِّ أَيْ عَلَى كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَتَيْنِ أَوْ الْإِجْمَالِيِّ أَيْ عَلَى مَجْمُوعِهِمَا وَقَوْلُهُ: الثَّانِي أَيْ الْكُلُّ الْإِجْمَالِيُّ، وَقَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ الْكُلِّ التَّفْصِيلِيِّ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي أَوَائِلِ السِّوَادَةِ (قَوْلُهُ: فَتَعَيَّنَ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ) أَيْ وُقُوعَ طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ فِي الصُّورَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ)
شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(فَرْعٌ)
فِي الرَّوْضِ فِي آخِرِ الْبَابِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ثَلَاثًا وَقَالَ أَرَدْت وَاحِدَةً إنْ دَخَلْت ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ، وَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَنَّهَا تَطْلُقُ الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ وَقَعَتْ الثَّلَاثُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا يَقْتَضِيهِ فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ فِيهِ أَنَّهَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً فَقَطْ لِلشَّكِّ فِي مُوجِبِ الثَّلَاثِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ) فَعِنْدَ هَذَا الْغَيْرِ يَقَعُ الثَّلَاثُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ م ر.
بِالنَّصْبِ كَمَا بِخَطِّهِ وَكَذَا لَوْ حَذَفَ طَالِقٌ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ يَدُلُّ عَلَيْهِ (وَنَوَى عَدَدًا فَوَاحِدَةٌ) هِيَ الَّتِي تَقَعُ دُونَ الْمَنْوِيِّ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَحْتَمِلُهُ (وَقِيلَ) يَقَعُ (الْمَنْوِيُّ) كُلُّهُ مَعَ النَّصْبِ فَالْجَرُّ وَالرَّفْعُ وَالسُّكُونُ أَوْلَى وَمَعْنَى وَاحِدَةٍ مُتَوَحِّدَةٌ بِالْعَدَدِ الْمَنْوِيِّ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ نَعَمْ إنْ أَرَادَ طَلْقَةً مُلَفَّقَةً مِنْ أَجْزَاءِ ثَلَاثِ طَلْقَاتٍ أَوْ أَرَادَ بِوَاحِدَةٍ التَّوَحُّدَ وَقَعْنَ عَلَيْهِمَا (قُلْت وَلَوْ قَالَ) أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ (أَنْتِ وَاحِدَةٌ) بِالرَّفْعِ أَوْ الْجَرِّ أَوْ السُّكُونِ (وَنَوَى) بَعْدَ نِيَّةِ الْإِيقَاعِ فِي أَنْتِ وَاحِدَةٌ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ (عَدَدًا فَالْمَنْوِيُّ) يَقَعُ حَمْلًا لِلتَّوْحِيدِ عَلَى التَّوَحُّدِ وَالتَّفَرُّدِ عَنْ الزَّوْجِ بِالْعَدَدِ الْمَنْوِيِّ (وَقِيلَ) تَقَعُ (وَاحِدَةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْوَاحِدَةِ لَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ وَلَوْ قَالَ ثِنْتَيْنِ وَنَوَى ثَلَاثًا فَفِي التَّوْشِيحِ يَظْهَرُ مَجِيءُ الْخِلَافِ فِيهِ هَلْ يَقَعُ مَا نَوَاهُ أَوْ ثِنْتَانِ. انْتَهَى.
وَهُوَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ قَدْ مَرَّ إمْكَانُ تَأْوِيلِهَا بِالتَّوْحِيدِ، وَهُنَا لَا يَظْهَرُ تَأْوِيلُ الثِّنْتَيْنِ بِمَا يَصْدُقُ بِالثَّلَاثِ وَلَوْ قَالَ يَا مِائَةُ أَوْ أَنْتِ مِائَةُ طَالِقٍ وَقَعَ الثَّلَاثُ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ إنْصَافَهَا بِإِيقَاعِ الثَّلَاثِ بِخِلَافِ أَنْتِ كَمِائَةِ طَالِقٍ لَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةٌ حَمْلًا لِلتَّشْبِيهِ عَلَى أَصْلِ الطَّلَاقِ دُونَ الْعَدَدِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَبِخِلَافِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَلْفَ مَرَّةٍ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْوَاحِدَةِ يَنْفِي مَا بَعْدَهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يُحْمَلْ هُنَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا التَّوَحُّدُ حَتَّى لَا يُنَافِيَهَا مَا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ هَذَا خِلَافُ الْمُتَبَادَرِ مِنْ لَفْظِهَا
أَيْ بِخِلَافِ التَّعْبِيرِ الْخَالِي عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ.
(قَوْلُهُ: بِالنَّصْبِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ ثِنْتَيْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَرَادَ بِوَاحِدَةٍ التَّوَحُّدَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: بَعْدَ نِيَّةِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ حَذَفَ طَالِقٌ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْإِيقَاعِ كَمَا يَأْتِي فِي نَظِيرِهِ. اهـ. سم أَقُولُ هُوَ كَذَلِكَ بِلَا شَكٍّ بَلْ رُبَّمَا يَدَّعِي عَوْدَ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي إلَيْهِ أَيْضًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ: لَوْ حَذَفَ طَالِقٌ) أَيْ وَنَصَبَ وَاحِدَةً. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى حَذْفِ طَالِقٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إلَخْ) أَيْ لَفْظَ وَاحِدَةٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ الْمَنْوِيُّ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مَعَ النَّصْبِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ فَوَاحِدَةٌ وَالرَّفْعُ وَالْجَرُّ وَالسُّكُونُ كَالنَّصْبِ فِي هَذَا وَفِيمَا سَيَأْتِي وَتَقْدِيرُ الرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ وَالنَّصْبُ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ وَالْجَرُّ عَلَى أَنْتِ ذَاتُ وَاحِدَةٍ فَحَذَفَ الْجَارَّ، وَأَبْقَى الْمَجْرُورَ بِحَالِهِ كَمَا قِيلَ لِبَعْضِهِمْ كَيْفَ أَصْبَحْت قَالَ خَيْرٍ أَيْ بِخَيْرٍ أَوْ يَكُونُ الْمُتَكَلِّمُ لَحَنَ وَاللَّحْنُ لَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ عِنْدَنَا وَالسُّكُونُ عَلَى الْوَقْفِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: صِفَةٌ لِمَصْدَرِ إلَخْ هَذَا عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَأَمَّا عَلَى كَلَامِ الْقِيلِ الْمُعْتَمَدِ فَيَتَعَيَّنُ كَوْنُ النَّصْبِ عَلَى الْحَالِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْلَى) خَبَرٌ فَالْجَرُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَعْنَى وَاحِدَةٍ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْقِيلِ، وَأَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَمَعْنَاهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَعْنَى وَاحِدَةٍ مُتَوَحِّدَةٌ) بِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَا يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَقْدِيرُ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هُنَا مَا قَامَ مَقَامَ لَفْظِهِ لِكَوْنِهِ بِمَعْنَاهُ، وَهُوَ وَاحِدَةٌ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُتَوَحِّدَةٌ) أَيْ مِنِّي. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَقَعْنَ) الْأَوْلَى وَقَعَ الْمَنْوِيُّ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِمَا) أَيْ الْقَوْلَيْنِ. اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ فَإِنْ قَالَ أَنْتِ بَائِنٌ ثَلَاثًا وَنَوَى الطَّلَاقَ لَا الثَّلَاثَ وَقَعْنَ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَهَلْ يُنْظَرُ إلَى اللَّفْظِ أَوْ النِّيَّةِ وَجْهَانِ. اهـ. وَفِي شَرْحِهِ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ وَذِكْرُ الثَّلَاثِ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِثَالٌ فَالثِّنْتَانِ كَذَلِكَ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ اعْتِبَارُ الْمَنْوِيِّ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَعْدَ نِيَّةِ الْإِيقَاعِ) يَقْتَضِي عَدَمَ إجْزَاءِ الْمَعِيَّةِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ الْعَدَدَ عَارِضٌ لِلْإِيقَاعِ، وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ مَعْرُوضِهِ وَلَوْ رُتْبَةً. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: بَعْدَ نِيَّتِهِ أَيْ أَوْ مَعَهَا. اهـ. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: فَفِي التَّوْشِيحِ يَظْهَرُ مَجِيءُ الْخِلَافِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ نَعَمْ يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ أَيْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِأَنَّهُ يَصِحُّ إرَادَةُ الْإِجْزَاءِ فَالْأَصَحُّ مَا فِي التَّوْشِيحِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الثَّانِي وَالرَّاجِحُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا نَوَى الثَّلَاثَ بِأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ ثِنْتَيْنِ فَكَأَنَّهُ يُرِيدُ رَفْعَ مَا وَقَعَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: هَلْ يَقَعُ مَا نَوَاهُ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ يَا مِائَةُ) إلَى قَوْلِهِ فَتَأَمَّلْهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: طَالِقٌ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ يَا مِائَةُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ أَنْتِ كَمِائَةٍ) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي، وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهَا عَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِخِلَافِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا رَوْضٌ وَمُغْنِي، وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ، وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: يَنْفِي مَا بَعْدَهَا) فِيهِ تَأَمُّلٌ مُحَشِّي سم وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْوَاحِدَةَ مُلَفَّقَةٌ مِنْ أَلْفٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي يُمْنَعُ لُحُوقُ الْعَدَدِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: يُمْنَعُ لُحُوقُ الْعَدَدِ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ نَوَى الْعَدَدَ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ. اهـ. وَمَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي، وَيَأْتِي عَنْ
قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ حَذَفَ طَالِقٌ إلَخْ) عَلَيْهِ هَلْ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْإِيقَاعِ كَمَا يَأْتِي فِي نَظِيرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَعْنَى وَاحِدَةٍ مُتَوَحِّدَةٌ إلَخْ) بِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَا يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَقْدِيرُ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هُنَا مَا قَامَ مَقَامَ لَفْظِهِ لِكَوْنِهِ بِمَعْنَاهُ، وَهُوَ وَاحِدَةٌ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْضًا (وَقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَوْ قَالَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ قَالَ أَنْتِ بَائِنٌ ثَلَاثًا وَنَوَى الطَّلَاقَ لَا الثَّلَاثَ وَقَعْنَ أَوْ أَنْتِ بَائِنٌ ثَلَاثًا وَنَوَى وَاحِدَةً فَهَلْ يُنْظَرُ إلَى اللَّفْظِ أَوْ النِّيَّةِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ وَذِكْرُ الثَّلَاثِ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِثَالٌ فَالثِّنْتَانِ كَذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَظْهَرُ مَجِيءُ الْخِلَافِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُنَا لَا يَظْهَرُ إلَخْ) نَعَمْ يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِإِرَادَةِ الْآخَرِ م ر (قَوْلُهُ: وَقَعَ الثَّلَاثُ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: لَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةٌ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: يَنْفِي مَا بَعْدَهَا) فِيهِ تَأَمُّلٌ
وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهَا عَلَيْهِ فِيمَا مَرَّ لِاقْتِرَانِ نِيَّةِ الثَّلَاثَةِ بِهِ الْمُخْرِجَةِ لَهُ عَنْ مَدْلُولِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك ثَلَاثِينَ أَوْ طَلَاقُ فُلَانَةَ ثَلَاثِينَ وَلَمْ يَنْوِ الثَّلَاثَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ فِي الثَّانِيَةِ وَقِيَاسُهَا الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا الْيَقِينُ لِاحْتِمَالِ ثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ طَلْقَةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ إذْ الْمُتَبَادَرُ الظَّاهِرُ ثَلَاثِينَ طَلْقَةً وَلَا يُعَضِّدُهُ قَوْلُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ كَأَلْفٍ إنْ نَوَى عَدَدًا فَثَلَاثٌ، وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ التَّشْبِيهَ فِيهِ مُحْتَمِلٌ لِلْأَمْرَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مُتَبَادَرًا مِنْهُ.
وَلَوْ قَالَ عَدَدَ أَلْوَانِ الطَّلَاقِ فَوَاحِدَةٌ أَوْ صِفَاتِهِ فَكَذَلِكَ إلَّا إنْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ صِفَاتٍ مِنْ بِدْعَةٍ وَسُنَّةٍ، وَلَا وَتَوْحِيدٍ وَتَثْلِيثٍ وَغَيْرِهَا أَوْ عَدَدَ التُّرَابِ فَوَاحِدَةٌ عِنْدَ جَمْعٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ إفْرَادِيٍّ أَوْ عَدَدَ الرَّمَلِ فَثَلَاثٌ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٍّ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَكَذَا التُّرَابُ؛ لِأَنَّهُ سُمِعَ تُرَابَةٌ وَلِذَا قَالَ آخَرُونَ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ فِيهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يَشْتَهِرْ فِيهِ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ مَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ، وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا عَدَمُ الْوُقُوعِ عِنْدَ جَمْعٍ فِي أَنْتِ طَالِ بِالتَّرْخِيمِ، وَإِنْ نَوَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي غَيْرِ النِّدَاءِ إلَّا ضَرُورَةً نَادِرَةً فَعَلِمْنَا أَنَّ لِلنُّدْرَةِ دَخْلًا فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ فَأَوْلَى فِي عَدَمِ الْعَدَدِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى عَدَدِ رِيشِ الْجَرَادِ لَمْ تَطْلُقْ عَلَى مَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ مُحْتَجًّا بِأَنَّ التَّقْدِيرَ طَلَاقًا مُتَعَدِّدًا عَلَى عَدَدِ كَذَا وَذَلِكَ لَا وُجُودَ لَهُ فَلَا يَقَعُ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَمِمَّا يُبْطِلُهُ مَا تَقَرَّرَ فِي أَنْتِ طَالِقٌ بِعَدَدِ التُّرَابِ فَإِنَّهُ يَقَعُ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْوَاقِعِ وَلَوْ سُلِّمَ لَهُ أَنَّ التَّقْدِيرَ مَا ذَكَرَهُ وَقَعَ الثَّلَاثُ أَيْضًا، وَغَايَةُ مَا وُجِّهَ بِهِ إنَّمَا يُنْتِجُ أَنَّهُ طَلَّقَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ فَتُؤْخَذُ الثَّلَاثُ، وَيَلْغُو الْبَاقِي وَمِنْ ثَمَّ خَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَأَطَالُوا فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا ذَكَرْته وَتَعْلِيلُ عَدَمِ الْوُقُوعِ بِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ هَلْ لَهُ رِيشٌ أَوْ لَا يَرُدُّهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى جَسَدِ إبْلِيسَ الْقِيَاسُ الْمُخْتَارُ وُقُوعُ طَلْقَةٍ وَلَيْسَ هَذَا تَعْلِيقًا عَلَى صِفَةٍ فَيُقَالُ شَكَكْنَا فِيهَا بَلْ هُوَ تَنْجِيزُ طَلَاقٍ وَرَبْطٌ لِلْعَدَدِ بِشَيْءٍ شَكَكْنَا فِيهِ فَنُوقِعُ أَصْلَ الطَّلَاقِ وَنُلْغِي الْعَدَدَ فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ لَيْسَتْ بِعَدَدٍ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.
وَلَوْ قَالَ بِعَدَدِ ضُرَاطِهِ وَقَعَ ثَلَاثٌ؛ لِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ وَفِي الْكَافِي لَوْ قَالَ بِعَدَدِ سَمَكِ هَذَا الْحَوْضِ، وَلَمْ يُعْلَمْ فِيهِ سَمَكٌ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ
سم آنِفًا مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهَا عَلَيْهِ) أَيْ التَّوَحُّدِ وَقَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ وَنَوَى عَدَدًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِاقْتِرَانِ نِيَّةِ الثَّلَاثِ بِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى هُنَا الثَّلَاثَ وَقَعْنَ بِالْأُولَى. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ حَتَّى يُتِمَّ الثَّلَاثَ أَوْ أَكْمَلَهَا وَلَمْ يَنْوِ الثَّلَاثَ فَوَاحِدَةٌ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ طَلَاقُ فُلَانَةَ ثَلَاثِينَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَلَا يُعَضِّدُهُ) أَيْ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ) هَذَا هُوَ الْعَاضِدُ الْمَوْهُومُ (قَوْلُهُ: مُحْتَمِلٌ لِلْأَمْرَيْنِ) أَيْ التَّشْبِيهِ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ وَالتَّشْبِيهِ فِي عَدَدِهِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إلَخْ) أَيْ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ عَدَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنَا مِنْ الطَّلَاقِ فَوَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ عَدَدًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْوَاعًا مِنْ الطَّلَاقِ أَوْ أَجْنَاسًا مِنْهُ أَوْ أَصْنَافًا فَإِنَّ الظَّاهِرَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا وُقُوعُ الثَّلَاثِ أَيْ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَلَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي ثَلَاثًا فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا فَوَاحِدَةٌ وَلَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ثُمَّ قَالَ جَعَلْتهَا ثَلَاثًا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَدَدَ التُّرَابِ) إلَى قَوْلِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ وَفِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَدَدَ التُّرَابِ فَوَاحِدَةٌ) وِفَاقًا لِلرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَدَدَ الرَّمَلِ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بِعَدَدِ أَنْوَاعِ التُّرَابِ أَوْ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ بِالْمُثَلَّثَةِ أَوْ كُلَّهُ وَقَعَ الثَّلَاثُ رَوْضٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ سُمِعَ تُرَابَةٌ) أَيْ، وَإِلْحَاقُ التَّاءِ عِنْدَ إرَادَةِ الْوَاحِدَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ مَوْضُوعٌ لِلْجَمْعِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا) أَيْ تُرَابَةً (قَوْلُهُ: مَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ)، وَهُوَ وُقُوعُ الْوَاحِدَةِ فِي عَدَدِ التُّرَابِ (قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ فِي أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّ التُّرَابَ اسْمُ جِنْسٍ إفْرَادِيٌّ عَلَى الرَّاجِحِ لَا عَدَدَ لَهُ (قَوْلُهُ: وَقَعَ الثَّلَاثُ أَيْضًا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ رِيشًا مُتَعَدِّدًا وَقَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ الْآتِي: وَتَعْلِيلُ عَدَمِ الْوُقُوعِ إلَخْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَغَايَةُ مَا وَجَّهَ) أَيْ الْبَعْضُ عَدَمَ الْوُقُوعِ (قَوْلُهُ: قَوْلُ الرَّوْضَةِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ خَاصَمَتْهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ بِعَدَدِ ضُرَاطِهِ) أَيْ إبْلِيسَ وَلَوْ قَالَ طَلَاقٌ أَنْتِ يَا دَاهِيَةُ ثَلَاثِينَ وَنَوَى وَاحِدَةً وَقَعَتْ فَقَطْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذْ قَوْلُهُ: ثَلَاثِينَ مُتَعَلِّقٌ بِدَاهِيَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ الْكَلَامِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا حَلَلْتِ حَرُمْتِ فَوَاحِدَةٌ أَوْ عَدَدَ مَا لَاحَ بَارِقٌ أَوْ عَدَدَ مَا مَشَى الْكَلْبُ حَافِيًا وَعَدَدَ مَا حَرَّكَ ذَنَبَهُ وَلَيْسَ هُنَاكَ بَرْقٌ وَلَا كَلْبٌ طَلُقَتْ ثَلَاثًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَنَوَى وَاحِدَةً مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ وَقَعَ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ وُقُوعِ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقَةُ وَعَوْدُ الْمَشِيئَةِ إلَى ثَلَاثًا أَنْ يَقَعَ هُنَا وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقَةُ فَيُجْعَلُ قَوْلُهُ: ثَلَاثِينَ مُتَّصِلًا بِيَا دَاهِيَةُ وَقَوْلُهُ: كُلَّمَا حَلَلْت إلَخْ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَضَى بِلَفْظِ حَرُمْتِ الطَّلَاقُ وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَفِيهِ وَقْفَةٌ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ حَجّ صَرَّحَ فِي فَصْلِ إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا بِتَكَرُّرِ وَالطَّلَاقِ عِنْدَ الْقَصْدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْلَمْ فِيهِ سَمَكٌ) أَيْ سَوَاءٌ اخْتَبَرَ
قَوْلُهُ: لِاقْتِرَانِ نِيَّةِ الثَّلَاثِ بِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى هُنَا الثَّلَاثَ وَقَعْنَ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ عَدَدَ أَلْوَانِ الطَّلَاقِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ قَالَ أَيْ وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ الدُّنْيَا أَوْ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ الطَّلَاقِ أَوْ أَكْبَرَهُ بِالْمُوَحَّدَةِ أَوْ أَطْوَلَهُ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ. اهـ.
وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَمِثْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ الْبُيُوتِ الثَّلَاثَةِ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ فَقَطْ كَمَا وُجِدَ بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثَةِ، وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا مَسْأَلَةُ الْأَنْوَارِ الْمَذْكُورَةِ م ر (قَوْلُهُ: وَقَعَ الثَّلَاثُ أَيْضًا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ رِيشًا مُتَعَدِّدًا وَقَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ الْآتِي: وَتَعْلِيلُ عَدَمِ الْوُقُوعِ إلَخْ
كَمَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَزْنَ دِرْهَمٍ أَيْ أَوْ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا وَلَوْ قَالَ بِعَدَدِ شَعْرِ فُلَانٍ وَكَانَ مَاتَ مِنْ مُدَّةٍ وَشَكَّ أَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فِي حَيَاتِهِ أَمْ لَا وَقَعَ ثَلَاثٌ عَلَى الْأَوْجَهِ لِاسْتِحَالَةِ خُلُوِّ الْإِنْسَانِ عَادَةً عَنْ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ وَلَوْ خَاصَمَتْهُ زَوْجَتُهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَصَا فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا مُرِيدًا الْعَصَا وَقَعْنَ وَفِي قَبُولِهِ بَاطِنًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا ذَكَرَهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِيمَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَ مُشِيرًا إلَى إحْدَاهُمَا امْرَأَتِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت الْأُخْرَى مِنْ طَلَاقِ الْأُخْرَى وَحْدَهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ الطَّلَاقَ هُنَا عَنْ مَوْضُوعِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ.
(وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَمَاتَتْ) أَوْ ارْتَدَّتْ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ أَمْسَكَ شَخْصٌ فَاهُ (قَبْلَ تَمَامِ طَالِقٌ) أَوْ مَعَهُ (لَمْ يَقَعْ) لِخُرُوجِهَا عَنْ مَحَلِّ الطَّلَاقِ قَبْلَ تَمَامِهِ
ذَلِكَ بِالْبَحْثِ عَنْ الْحَوْضِ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بَحْثٌ وَلَا تَفْتِيشٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُقُوعِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَزْنَ دِرْهَمٍ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ أَلْفِ دِرْهَمٍ) أَيْ وَزْنَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ بِعَدَدِ شَعْرِ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ الدُّنْيَا أَوْ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ الطَّلَاقِ أَوْ أَكْبَرَهُ بِالْمُوَحَّدَةِ أَوْ أَطْوَلَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ أَوْ أَشَدَّهُ أَوْ نَحْوَهَا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ. اهـ. رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَوْ أَقَلَّ مِنْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ وَقَعَ طَلْقَتَانِ. اهـ. قَالَ ع ش وَفِي سم عَلَى حَجّ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَمِثْلُهُ مِلْءَ الْبُيُوتِ الثَّلَاثَةِ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ فَقَطْ كَمَا وُجِدَ بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ، وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا مَسْأَلَةُ الْأَنْوَارِ الْمَذْكُورَةِ م ر. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ خَاصَمَتْهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِي قَبُولِهِ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَصًا فَقَالَ هِيَ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ الْعَصَا طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ فَمَا الْفَرْقُ مَعَ إرَادَةِ الْعَصَا بِالضَّمِيرِ كَذَا أَفَادَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ كَانَ اسْتِشْكَالُهُ عَلَى الْوُقُوعِ ظَاهِرًا فَالْفَرْقُ وَاضِحٌ أَوْ عَلَى الْوُقُوعِ بَاطِنًا فَمُتَّجَهٌ مَا قَالَهُ. اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ) سُئِلَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْوَرِعُ أَحْمَدُ بْنَ مُوسَى الْعُجَيْلِ عَمَّا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الثَّلَاثَ، وَأَلْقَى عَجُّورَةً بِيَدِهِ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ وَنَوَى الْعَجُّورَةَ فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ بِقَبُولِهِ. قَوْلِهِ: وَجَرَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ قَالَ الرَّاجِحُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عُجَيْلٍ؛ لِأَنَّ إلْقَاءَ الْعَجُّورَةِ قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ عَلَى إرَادَةِ ذَلِكَ كَمَا فِي الطَّلَاقِ مِنْ الْوَثَاقِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَجُّورَةُ فِي يَدِهِ بَلْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَثَلًا وَقَالَ أَرَدْت الْعَجُّورَةَ لَا الزَّوْجَةَ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا وَفِي قَبُولِهِ بَاطِنًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يُقْبَلُ فَالْحَاصِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ إرَادَةِ الْإِصْبَعِ، وَإِرَادَةِ الْعَجُّورَةِ حَالَ إلْقَائِهَا. انْتَهَى.
ابْنُ زِيَادٍ وَقَوْلُ السَّمْهُودِيِّ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَجُّورَةُ بِيَدِهِ أَيْ أَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ وَلَمْ يُلْقِهَا إلَى الْأَرْضِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ: أَصَحُّهُمَا لَا يُقْبَلُ تَقَدَّمَ، وَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: وَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْقَبُولُ بَاطِنًا فَقَدْ سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ تَشَاجَرَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ فِي أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ قَدْ فَعَلَهُ فَأَطْبَقَ كَفَّهُ وَقَالَ إنْ فَعَلْت هَذَا الْأَمْرَ فَأَنْتِ طَالِقٌ مُخَاطِبًا يَدَهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟ . فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ ظَاهِرًا، وَيُدَيَّنُ كَمَا لَوْ قَالَ حَفْصَةُ طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت أَجْنَبِيَّةً اسْمُهَا ذَلِكَ بَلْ الضَّمِيرُ أَعْرَفُ مِنْ الِاسْمِ الْعَلَمِ. انْتَهَى وَجَرَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَالَ ابْنُ حَجّ وَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا. انْتَهَى. وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ عَلَى الشَّارِحِ أَنَّهُ يُقْبَلُ بَاطِنًا وَكَذَا نَقَلَهُ سم عَنْ قَضِيَّةِ فَتَاوَى وَالِدِ الشَّارِحِ وَعَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ طَلَاقِ الْأُخْرَى إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ ارْتَدَّتْ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ) فِيهِ شَيْءٌ بِالنِّسْبَةِ لِصُورَةِ الْإِمْسَاكِ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَمْسَكَ مَعَ تَمَامِ النُّطْقِ بِالْقَافِ فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ الْوُقُوعِ أَوْ قَبْلَهُ فَلَيْسَ الْإِمْسَاكُ مَعَ تَمَامِ لَفْظِ طَالِقٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لِخُرُوجِهَا عَنْ مَحَلِّ الطَّلَاقِ إلَخْ) هَذَا تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ فَقَطْ دُونَ
قَوْلُهُ: وَلَوْ خَاصَمَتْهُ زَوْجَتُهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَصًا فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا مُرِيدًا الْعَصَا وَقَعْنَ وَفِي قَبُولِهِ بَاطِنًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا، ذَكَرَهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ) وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْقَبُولُ بَاطِنًا فَقَدْ سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ تَشَاجَرَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ فِي أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ قَدْ فَعَلَهُ فَأَطْبَقَ كَفَّهُ وَقَالَ إنْ فَعَلْت هَذَا الْأَمْرَ فَأَنْتِ طَالِقٌ مُخَاطِبًا يَدَهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟ . فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ ظَاهِرًا، وَيُدَيَّنُ كَمَا لَوْ قَالَ حَفْصَةُ طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت أَجْنَبِيَّةً اسْمُهَا ذَلِكَ بَلْ الضَّمِيرُ أَعْرَفُ مِنْ الِاسْمِ الْعَلَمِ. اهـ. وَجَرَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَاصَمَتْهُ إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ مَا ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ مِنْ ذِرَاعِي مَثَلًا وَقَصَدَ بِقَوْلِهِ مِنْ ذِرَاعِي قَبْلَ الْفَرَاغِ مِمَّا قَبْلَهُ لَا أَفْعَلُ كَذَا فَإِنَّهُ لَا حِنْثَ، وَإِنْ فَعَلَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الصِّيغَةَ فِي هَذَا غَيْرُ مُسْتَقِلَّةٍ لِاحْتِيَاجِهَا إلَى قَوْلِهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا بَلْ هِيَ فِي مَعْنَى التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ الْعَصَا طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ فَمَا الْفَرْقُ مَعَ إرَادَةِ الْعَصَا بِالضَّمِيرِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ الطَّلَاقَ هُنَا عَنْ مَوْضُوعِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ صَرَّحَ بِالْعَصَا فَقَالَ الْعَصَا طَالِقٌ ثَلَاثًا فَإِنْ الْتَزَمَ الْوُقُوعَ كَانَ فِي غَايَةِ
وَظَاهِرٌ أَنَّ إمْسَاكَهُ اخْتِيَارًا قَبْلَ النُّطْقِ بِقَافِ طَالِقٍ كَذَلِكَ (أَوْ) مَاتَ مَثَلًا (بَعْدَهُ قَبْلَ) قَوْلِهِ (ثَلَاثًا) أَوْ مَعَهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (فَثَلَاثٌ) يَقَعْنَ عَلَيْهِ لِقَصْدِهِ لَهُنَّ حِينَ تَلَفُّظِهِ بِأَنْتِ طَالِقٌ وَقَصْدُهُنَّ حِينَئِذٍ مُوقِعٌ لَهُنَّ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِهِنَّ كَمَا مَرَّ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ نَوَى الثَّلَاثَ عِنْدَ تَلَفُّظِهِ بِأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنَّمَا قَصَدَ تَحْقِيقَ ذَلِكَ بِالتَّلَفُّظِ بِالثَّلَاثِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِنَّ عِنْدَ أَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنَّمَا قَصَدَ أَنَّهُ إذَا تَمَّ نَوَاهُنَّ عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِلَفْظِهِنَّ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ وَلَوْ قَصَدَهُنَّ بِمَجْمُوعِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَالْحُسْبَانِيِّ فَهَذَا مَحَلُّ الْأَوْجُهِ وَالْأَقْوَى وُقُوعُ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ إنَّمَا تَقَعُ بِمَجْمُوعِ اللَّفْظِ وَلَمْ يَتِمَّ (وَقِيلَ) يَقَعُ (وَاحِدَةً) لِوُقُوعِ ثَلَاثًا بَعْدَ مَوْتِهَا (وَقِيلَ لَا شَيْءَ) إذْ الْكَلَامُ الْوَاحِدُ لَا يَتَبَعَّضُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَرَادَ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ قَالَهُ عَازِمًا عَلَى الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثًا بَعْدَ مَوْتِهَا فَوَاحِدَةٌ.
(تَنْبِيهٌ)
قِيلَ ثَلَاثًا تَمْيِيزٌ وَرَدَّهُ الْإِمَامُ بِأَنَّهُ جَهْلٌ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ طَلَاقًا ثَلَاثًا كَضَرَبْتُ زَيْدًا شَدِيدًا أَيْ ضَرْبًا شَدِيدًا وَفِي الرَّدِّ بِذَلِكَ مُبَالَغَةٌ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ عَرَبِيَّةً إذْ فِيهِ تَفْسِيرٌ لِلْإِبْهَامِ فِي الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِهِ كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ فَلَوْ قَالَهُنَّ لِغَيْرِهَا نَعَمْ الْحَقُّ أَنَّ الثَّانِيَ أَظْهَرُ وَالْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا، وَأَمْثَالِهِ وَاضِحٌ مِمَّا تَقَرَّرَ.
(وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ) أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ (وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ) بَيْنَهَا بِسُكُوتٍ بِأَنْ يَكُونَ فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعِيِّ أَوْ كَلَامٍ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا مَثَلًا، وَإِنْ قَلَّ، وَهَلْ يُفَرَّقُ هُنَا بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ مَا هُنَا أَضْيَقُ بِدَلِيلِ مَا تَقَرَّرَ فِي السُّكُوتِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ ثَمَّ بِمَا يُعْتَبَرُ بِهِ هُنَا بَلْ بِالْعُرْفِ الْأَزْيَدِ مِنْ ذَلِكَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْفَرْقُ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا فِيهِ رَفْعٌ لِلصَّرِيحِ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرَ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي اتِّصَالِ الِاسْتِثْنَاءِ وَفِيهِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ مَا هُنَا أَبْلَغُ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ قَوْلُهُمْ أَوْ مِنْهَا مُشْكِلٌ فَإِنَّهَا قَدْ تَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ زَمَنَ سُكُوتِهِ بِقَدْرِ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعِيِّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ حِينَئِذٍ أَنَّ هَذَا لَا يَضُرُّ، وَأَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى سُكُوتِهِ أَوْ كَلَامِهِ لَا غَيْرُ (فَثَلَاثٌ)
مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَوْ إنْ لَمْ وَقَالَ قَصَدْت الشَّرْطَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا إلَّا إنْ مُنِعَ الْإِتْمَامَ كَأَنْ وَضَعَ غَيْرُهُ يَدَهُ فِي فَمِهِ وَحَلَفَ فَيُقْبَلُ ظَاهِرًا لِلْقَرِينَةِ. اهـ. مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي ع ش قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا إلَخْ قِيَاسُهُ أَنَّ مَا وَقَعَ كَثِيرًا عِنْدَ الْمُشَاجَرَةِ مِنْ قَوْلِ الْحَالِفِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُ أَرَدْت أَنْ أَقُولَ لَا أَفْعَلُ كَذَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا إلَّا أَنْ يُمْنَعَ مِنْ الْإِتْمَامِ كَوَضْعِ غَيْرِهِ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَا وُقُوعَ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ مَا لَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى إرَادَتِهِ الْحَلِفَ، وَأَنَّ إعْرَاضَهُ عَنْهُ لِغَرَضٍ يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ (قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَتْ مَثَلًا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَصَدَهُنَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَهُ إلَى الْمَتْنِ، وَإِلَى قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ تَمَامِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ) أَيْ مَعَ تَمَامِ قَوْلِهِ: ثَلَاثًا (قَوْلُهُ: لَهُنَّ) أَيْ لِلثَّلَاثِ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ تَلَفُّظِهِ بِأَنْتِ طَالِقٌ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ قُلْت وَلَوْ قَالَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ وَنَوَى إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَصَدَهُنَّ بِمَجْمُوعِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ وُجِدَ هَذَا الْقَصْدُ قَبْلَ التَّلَفُّظِ وَلَمْ يَسْتَمِرَّ إلَى حَالِ التَّلَفُّظِ بِأَنْتِ طَالِقٌ فَمُتَّجَهٌ، وَإِنْ قَارَنَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ أَنْتِ طَالِقٌ فَمَحَلُّ نَظَرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ قُوَّةَ كَلَامِهِمْ تُفِيدُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي التَّثْلِيثِ بِأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى نِيَّتِهِ لَا عَلَى خُصُوصِ نِيَّتِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: مَحَلُّ الْأَوْجُهِ) أَيْ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتِمَّ) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي الْمَتْنِ دُونَ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الرَّدِّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَالَهُ عَازِمًا) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ مَا لَوْ أَطْلَقَا هـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِهِ) دَعْوَى التَّصْرِيحِ مَمْنُوعَةٌ بَلْ وَهْمٌ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا يَأْتِي فَانْظُرْهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَمْثَالِهِ) أَيْ كَضَرَبْتُ زَيْدًا شَدِيدًا وَقَوْلُهُ: وَاضِحٌ، وَهُوَ أَنَّ الطَّلَاقَ هُنَا مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَالْمُرَادُ مِنْهُ مُبْهَمٌ فَقَصَدَ تَفْسِيرَهُ بِخِلَافِ مَا مَثَّلَ بِهِ فَإِنَّ الضَّرْبَ فِيهِ يَقَعُ لِلْمَاهِيَّةِ وَلَا تَكَثُّرَ فِيهَا، وَإِنَّمَا التَّكَثُّرُ فِيمَا تُوجَدُ فِيهِ، وَهُوَ إنَّمَا يَتَمَيَّزُ بِالصِّفَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِنْ قَالَ إلَخْ) أَيْ الْمَدْخُولُ بِهَا. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ وَأُلْغِيَ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِهِ، وَهَلْ يُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مَثَلًا (قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا) يَعْنِي بَيْنَ الْأُولَى وَمَا بَعْدَهَا فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بَيْنَهَا بِلَا مِيمٍ أَيْ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ: فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ) يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الثَّانِي ضَابِطُهُ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ) أَيْ الْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَوْ لَا) أَيْ فَيَمْنَعُ هُنَا الْفَصْلُ بِالْكَلَامِ مُطْلَقًا تَأْثِيرَ قَصْدِ التَّأْكِيدِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ السُّكُوتَ وَقَوْلُهُ: ثَمَّ أَيْ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: بَلْ بِالْعُرْفِ إلَخْ) سَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ أَنَّ مَا هُنَا مَضْبُوطٌ بِالْعُرْفِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا يُعْتَبَرُ هُنَا بِهِ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ فَيَضُرُّ الْفَصْلُ بِمُطْلَقِ الْكَلَامِ فِي الطَّلَاقِ دُونَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: فِيهِ رَفْعٌ لِلصَّرِيحِ) قَدْ يُقَالُ وَالْبَيْعُ كَذَلِكَ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ: لِلصَّرِيحِ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِكُلٍّ مِنْ الْجُمَلِ الثَّلَاثِ اسْتِقْلَالًا (قَوْلُهُ: فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرُ) أَيْ فَجُعِلَ الْفَصْلُ بِالْكَلَامِ مُطْلَقًا مَانِعًا عَنْ تَأْثِيرِ قَصْدِ التَّأْكِيدِ فَوَقَعَ الثَّلَاثُ مَعَهُ، وَإِنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ فَالْأَوْجَهُ الْفَرْقُ هُنَا بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَا هُنَا) أَيْ الِاتِّصَالُ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ هُنَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَوْلُهُمْ أَوْ مِنْهَا) أَيْ وَقَوْلُهُمْ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ أَنَّ كَلَامَهَا لَا يَضُرُّ، وَإِنْ كَثُرَ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي صِيغَةِ الطَّلَاقِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ:
الْإِشْكَالِ أَوْ عَدَمَ الْوُقُوعِ فَقَدْ صَحَّ إخْرَاجُ الطَّلَاقِ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَهَلَّا قِيلَ فِي مَسْأَلَتِنَا بَاطِنًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِهِ) دَعْوَى التَّصْرِيحِ مَمْنُوعَةٌ بَلْ وَهْمٌ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا يَأْتِي فَانْظُرْهُ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ) أَيْ الْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ (قَوْلُهُ: فِيهِ رَفْعٌ لِلصَّرِيحِ) قَدْ يُقَالُ وَالْبَيْعُ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ أَنَّ كَلَامَهَا
يَقَعْنَ وَإِنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ لِبُعْدِهِ مَعَ الْفَصْلِ؛ وَلِأَنَّهُ مَعَهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَصَدَهُ دِينَ، نَعَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ وَالْإِخْبَارِ فِي مُعَلَّقٍ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ كَرَّرَهُ، وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ بَلْ لَوْ أَطْلَقَ هُنَا لَا حِنْثَ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ (وَإِلَّا) يَتَخَلَّلْ فَصْلٌ كَذَلِكَ (فَإِنْ قَصَدَ تَأْكِيدًا) لِلْأُولَى أَيْ قَبْلَ فَرَاغِهَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِ بِالْأَخِيرَتَيْنِ (فَوَاحِدَةٌ) ؛ لِأَنَّ التَّأْكِيدَ مَعْهُودٌ لُغَةً وَشَرْعًا فَإِنْ قُلْت الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ إنْ كَانَتْ خَبَرِيَّةً لَزِمَ انْتِقَاءُ التَّأْكِيدِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ اتِّحَادُ جِنْسِهِمَا وَالْخَبَرِيَّةُ ضِدُّ الْإِنْشَائِيَّةِ أَوْ إنْشَائِيَّةً وَقَعَ ثِنْتَانِ قُلْت يَخْتَارُ الْأَوَّلَ، وَيُمْنَعُ لُزُومُ مَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِاتِّحَادِ الْجِنْسِ هُنَا اتِّحَادُهُ لَفْظًا إذْ الْكَلَامُ فِي التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيِّ وَالْجُمْلَتَانِ هُنَا خَبَرِيَّتَانِ لَفْظًا فَاتَّحَدَ الْجِنْسُ وَصَحَّ قَصْدُ التَّأْكِيدِ، وَأَنْ يَخْتَارَ الثَّانِيَ، وَيَمْنَعَ وُقُوعَ طَلْقَتَيْنِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ التَّأْكِيدِ بِالثَّانِيَةِ صَيَّرَتْ مَعْنَاهَا هُوَ عَيْنَ مَعْنَى الْأُولَى فَلَا دَلَالَةَ لَهَا عَلَى إيجَادِ غَيْرِ الْأُولَى أَصْلًا، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا تَأْكِيدَ فَإِنْ قُلْت يَلْزَمُ مِنْ التَّأْكِيدِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ قُلْت مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ مَلْحَظَ التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيِّ التَّقْوِيَةُ وَبِالضَّرُورَةِ أَنَّ الْمَعْنَى إذْ قُصِدَ ثَانِيًا بِذَلِكَ اللَّفْظِ ازْدَادَ قُوَّةً وَاعْتِنَاءً بِهِ مِنْ اللَّافِظِ فَإِفَادَةُ الثَّانِيَةِ هَذَا يَمْنَعُ زَعْمَ أَنَّ فِيهِ تَحْصِيلَ الْحَاصِلِ ثُمَّ رَأَيْت التَّاجَ السُّبْكِيَّ أَجَابَ بِاخْتِيَارِ أَنَّهَا إنْشَائِيَّةٌ وَلَا يَلْزَمُ مَا ذَكَرَ بِأَنَّهَا إنْشَاءٌ لِلتَّأْكِيدِ فَشَارَكَتْ الْأُولَى فِي أَصْلِ الْإِنْشَاءِ، وَافْتَرَقَتَا فِيمَا أَنْشَأَتَاهُ. انْتَهَى.
وَمَا ذَكَرْته أَجْوَدُ، وَأَوْضَحُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَتَأَتَّ فِيهِ النَّظَرُ الَّذِي قِيلَ فِي كَلَامِ التَّاجِ كَمَا يُعْرَفُ بِتَأَمُّلِ ذَلِكَ كُلِّهِ (أَوْ اسْتِئْنَافًا فَثَلَاثٌ) لِظُهُورِ اللَّفْظِ فِيهِ مَعَ تَأَكُّدِهِ بِالنِّيَّةِ (وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَظْهَرِ) عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَعَجَبٌ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ هَذَا مُشْكِلٌ بِقَوْلِهِمْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ لَفْظِ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ وَبِمَا مَرَّ فِي سَبْقِ اللِّسَانِ، وَفِي يَا طَالِقُ لِمَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ. انْتَهَى.
وَهُوَ غَفْلَةٌ عَمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ الْقَصْدُ إلَّا عِنْدَ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ كَمَا فِي الْأَخِيرَةِ، وَهُنَا لَا صَارِفَ لِلَّفْظِ عَنْ مَدْلُولِهِ فَأَثَّرَ، وَيَأْتِي هَذَا التَّفْصِيلُ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ
مِنْهُ أَوْ مِنْهَا كَذَا فِي التُّحْفَةِ قَالَ سم إنَّ كَلَامَهَا لَا يَضُرُّ، وَإِنْ كَثُرَ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ الشَّارِحِ حَذَفَ أَوْ مِنْهَا كَأَنَّهُ لِمَا قَالَهُ سم. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَقَعْنَ) إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ) أَيْ التَّأْكِيدَ مَعَهُ أَيْ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: لَوْ قَصَدَهُ) أَيْ التَّأْكِيدَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي مُعَلَّقٍ بِشَيْءٍ إلَخْ) أَيْ كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ. اهـ. مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ: فِي مُعَلَّقٍ بِشَيْءٍ) وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ بِحَذْفِ الْفَاءِ كَانَ تَعْلِيقًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَيُعْتَبَرُ وُجُودُ الصِّفَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى إرَادَةَ التَّنْجِيزِ عُمِلَ بِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ أَطْلَقَ هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا طَالَ الْفَصْلُ لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ أَنَّهُ يَتَعَدَّدُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ إذَا اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ فَلَعَلَّ مَا هُنَا عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ الْأَخْذُ، وَيُكْتَفَى بِمُقَارَنَةِ الْقَصْدِ لِلْمُؤَكَّدِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي نَحْوِ الِاسْتِثْنَاءِ رَفْعًا مِمَّا سَبَقَ أَوْ تَغْيِيرًا لَهُ بِنَحْوِ تَعْلِيقِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبْقِ الْقَصْدِ، وَإِلَّا لَزِمَ مُقْتَضَاهُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ فَلَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ وَنَحْوُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ التَّأْكِيدَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا بَعْدَ الْأُولَى بِصَرْفِهِ عَنْ التَّأْثِيرِ أَوْ الْوُقُوعِ بِهِ إلَى تَقْوِيَةِ غَيْرِهِ فَيَكْفِي مُقَارَنَةُ الْقَصْدِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِالْأَخِيرَتَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَصَدَ تَأْكِيدًا (قَوْلُهُ: قُلْت يَخْتَارُ إلَخْ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي نَخْتَارُ وَنَمْنَعُ بِصِيغَةِ التَّكَلُّمِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَخْتَارَ الثَّانِيَ) عَطْفٌ عَلَى يَخْتَارُ الْأَوَّلِ فَكَانَ حَقُّهُ حَذْفَ أَنْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى، وَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ أَوْ وَلَنَا أَنْ نَخْتَارَ (قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ لِلثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ: عَلَى إيجَادِ غَيْرِ الْأُولَى أَيْ إيجَادِ مَعْنَى غَيْرِ مَعْنَى الْأُولَى وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ غَيْرِ الْأَوَّلِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْكُرْدِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: غَيْرِ الْأَوَّلِ أَيْ غَيْرِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ مَعْنَاهُ، وَإِنْ دَلَّ عَلَى إيجَادِ غَيْرِ الْأَوَّلِ لَزِمَ أَنْ لَا تَأْكِيدَ مَعَ أَنَّهُ قَصَدَ بِهَا التَّأْكِيدَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ) أَيْ بِكَوْنِ مَعْنَى الثَّانِيَةِ عَيْنَ مَعْنَى الْأُولَى (قَوْلُهُ: بِاخْتِيَارِ أَنَّهَا) أَيْ الثَّانِيَةَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ مَا ذَكَرَ) أَيْ فَقَالَ مَانِعًا لِلُزُومِ وُقُوعِ ثِنْتَيْنِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ فِي قُوَّةِ وَمَنْعِ لُزُومِ مَا ذَكَرَ أَوْ بِجَعْلِ الْبَاءِ بِمَعْنَى اللَّامِ وَفِي بَعْضٍ فَإِنَّهَا إلَخْ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ التَّكْلِيفِ (قَوْلُهُ: فَافْتَرَقَتَا فِيمَا أَنْشَأَتَاهُ) أَيْ فَإِنَّ الْأُولَى أَنْشَأَتْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَالثَّانِيَةَ أَنْشَأَتْ تَأْكِيدَ الْوُقُوعِ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ جَوَابُ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته إلَخْ) يَعْنِي قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ التَّأْكِيدِ بِالثَّانِيَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: النَّظَرُ الَّذِي قِيلَ إلَخْ) لَعَلَّهُ أَنَّ التَّأْكِيدَ لَيْسَ مَعْنًى لِلثَّانِيَةِ بَلْ فَائِدَةٌ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى إعَادَتِهَا بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَأَيْضًا يَلْزَمُ عَلَى جَوَابِهِ انْتِفَاءُ التَّأْكِيدِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ اتِّحَادُ الْمَعْنَيَيْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ تَأْكِيدًا وَلَا اسْتِئْنَافًا فَيَقَعُ ثَلَاثٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالْإِطْلَاقِ مَا لَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ انْتَهَى، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: هَذَا مُشْكِلٌ بِقَوْلِهِمْ لَا بُدَّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْإِطْلَاقُ هُنَا عَدَمُ قَصْدِ التَّأْكِيدِ وَالِاسْتِئْنَافِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي قَصْدَ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: عَمَّا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ بَعْضِ شُرُوطِ الصِّيغَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَةِ)، وَهِيَ يَا طَالِقُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَى وَلِلْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: هَذَا التَّفْصِيلُ) أَيْ الَّذِي فِي الْمَتْنِ. اهـ
لَا يَضُرُّ، وَإِنْ كَثُرَ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي صِيغَةِ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِ) قَدْ يُمْنَعُ الْأَخْذُ، وَيُكْتَفَى بِمُقَارَنَةِ الْقَصْدِ لِلْمُؤَكَّدِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي نَحْوِ الِاسْتِثْنَاءِ رَفْعًا مِمَّا سَبَقَ أَوْ تَغْيِيرًا لَهُ بِنَحْوِ تَعْلِيقِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبْقِ الْقَصْدِ، وَإِلَّا لَزِمَ مُقْتَضَاهُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ فَلَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ وَنَحْوُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ التَّأْكِيدَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا بَعْدَ الْأَوَّلِ بِصَرْفِهِ عَنْ التَّأْثِيرِ أَوْ الْوُقُوعِ بِهِ إلَى تَقْوِيَةِ غَيْرِهِ فَيَكْفِي مُقَارَنَةُ الْقَصْدِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: هَذَا مُشْكِلٌ بِقَوْلِهِمْ لَا بُدَّ إلَى قَوْلِهِ. اهـ.) قَدْ يُقَالُ الْإِطْلَاقُ هُنَا عَدَمُ قَصْدِ التَّأْكِيدِ وَالِاسْتِئْنَافِ
فِيمَا مَرَّ فِي تَكْرِيرِ الْكِنَايَةِ كَبَائِنٍ وَفِي اخْتِلَافِ اللَّفْظِ كَأَنْتِ طَالِقٌ مُفَارَقَةٌ مُسَرَّحَةٌ وَكَأَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ اعْتَدِّي وَفِي التَّكْرِيرِ فَوْقَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَوِفَاقًا لِلْإِسْنَوِيِّ قَالَ كَمَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ وَكَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي امْتِنَاعِهِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ إنَّمَا قَالَ إنَّ الْعَرَبَ لَا تُؤَكِّدُ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَبِتَسْلِيمِهِ فَالْخُرُوجُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ النَّحْوِيِّ لَا أَثَرَ لَهُ كَمَا أَوْضَحُوهُ فِي الْإِقْرَارِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ بِحَاصِلِ مَا ذَكَرْته. انْتَهَى. وَلِلْبُلْقِينِيِّ قَالَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَخَيَّلَ أَنَّ الرَّابِعَةَ تَقَعُ بِهَا طَلْقَةٌ لِفَرَاغِ الْعَدَدِ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ التَّأْكِيدُ بِمَا يَقَعُ لَوْلَا قَصْدُ التَّأْكِيدِ فَلَأَنْ يُؤَكَّدَ بِمَا لَا يَقَعُ عِنْدَ عَدَمِ قَصْدِ التَّأْكِيدِ أَوْلَى (وَإِنْ قَصَدَ بِالثَّانِيَةِ تَأْكِيدَ الْأُولَى وَبِالثَّالِثَةِ اسْتِئْنَافًا أَوْ عَكَسَ) أَيْ قَصَدَ بِالثَّانِيَةِ اسْتِئْنَافًا وَبِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الثَّانِيَةِ (فَثِنْتَانِ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ (أَوْ) قَصَدَ (بِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الْأُولَى) أَوْ بِالثَّانِيَةِ اسْتِئْنَافًا، وَأَطْلَقَ الثَّالِثَةَ أَوْ بِالثَّالِثَةِ اسْتِئْنَافًا، وَأَطْلَقَ الثَّانِيَةَ (فَثَلَاثٌ) يَقَعْنَ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَخَلُّلِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْمُؤَكِّدِ وَالْمُؤَكَّدِ وَعَمَلًا بِقَصْدِهِ وَبِظَاهِرِ اللَّفْظِ.
(تَنْبِيهٌ)
قَدْ يُشْكِلُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ بِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ طَالِقٌ وَنَوَى أَنْتِ أَوْ أَنْتِ وَنَوَى طَالِقٌ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ، وَالْوُقُوعُ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ هُنَا يَسْتَلْزِمُ تَقْدِيرَ أَنْتِ، وَيُرَدُّ بِمَنْعِ الِاحْتِيَاجِ لِهَذَا التَّقْدِيرِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ تَعَدُّدِ الْخَبَرِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ لِقَرِينَةِ عَدَمِ قَصْدِ التَّأْكِيدِ فَإِنْ قُلْت قَالَ الرَّضِيُّ مَا تَعَدَّدَ لَفْظًا لَا مَعْنًى لَيْسَ مِنْ تَعَدُّدِ الْخَبَرِ فِي الْحَقِيقَةِ نَحْوَ زَيْدٌ جَائِعٌ؛ لِأَنَّهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَالثَّانِي فِي الْحَقِيقَةِ تَأْكِيدٌ لِلْأَوَّلِ. انْتَهَى.
وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ هُنَا تَعَدُّدُ خَبَرٍ قُلْت مَمْنُوعٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا قَالَهُ الرَّضِيُّ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَمْ يَتَعَدَّدْ فِيمَا ذَكَرَهُ وَمَا هُنَا مُتَعَدِّدُ الْمَعْنَى إذْ كُلٌّ مِنْ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ لَهُ مَعْنًى مُغَايِرٌ لِمَا قَبْلَهُ شَرْعًا؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ حَصَرَ الْمُزِيلَ لِلْعِصْمَةِ فِيهِنَّ فَكُلٌّ مِنْهُنَّ لَهُ دَخْلٌ فِي إزَالَتِهَا فَكَانَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ الْإِزَالَةِ مَا لَيْسَ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّالِثَةِ مَا لَيْسَ فِي الثَّانِيَةِ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ حَيْثُ لَمْ يَنْوِ تَأْكِيدًا آتٍ بِأَخْبَارٍ ثَلَاثَةٍ مُتَغَايِرَةٍ عَنْ مُبْتَدَأٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ مَا فِي مِثَالِ الرَّضِيِّ فَتَأَمَّلْهُ.
(تَنْبِيهٌ آخَرُ)
صَرِيحُ كَلَامِهِمْ فِي نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ وَأَطْلَقَ وُقُوعُ الثَّلَاثِ، وَإِنْ فَصَلَ بِأَزْيَدَ مِنْ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعِيِّ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ لِهَذَا الْأَزْيَدِ ضَابِطٌ أَوْ لَا لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي، وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ بَعْدَ سَنَةٍ مَثَلًا قَالَ طَالِقٌ أَنَّهُ يَقَعُ بِالثَّانِي طَلْقَةٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ ضَبْطُ ذَلِكَ الْأَزْيَدِ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُنْسَبُ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ عُرْفًا، وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ بِالثَّانِي شَيْءٌ؛ لِأَنَّ أَنْتِ الَّذِي هُوَ خَبَرٌ لَهُ كَمَا تَقَرَّرَ انْقَطَعَتْ نِسْبَتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهُ عَلَيْهِ
كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي مَبْحَثِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ فِي شَرْحِ يَا طَالِقُ (قَوْلُهُ: فِي تَكْرِيرِ الْكِنَايَةِ) مُتَعَلِّقٌ لِقَوْلِهِ يَأْتِي (قَوْلُهُ: كَبَائِنٍ) مِثَالٌ لِلْكِنَايَةِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَكْرِيرَهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثَالًا لِتَكْرِيرِ الْكِنَايَةِ (قَوْلُهُ: وَفِي اخْتِلَافِ اللَّفْظِ) أَيْ صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِنَايَةً أَوْ إيَّاهُمَا (قَوْلُهُ: وَفِي التَّكْرِيرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ) فَيَصِحُّ إرَادَةُ التَّأْكِيدِ بِالرَّابِعَةِ مَثَلًا فَلَا يَقَعُ بِهَا شَيْءٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَكَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ مِنْ مَقُولِ الْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ: فِي امْتِنَاعِهِ) أَيْ التَّأْكِيدِ بِالرَّابِعَةِ (قَوْلُهُ: وَبِتَسْلِيمِهِ) أَيْ صَرَاحَةِ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الِامْتِنَاعِ (قَوْلُهُ: وَلِلْبُلْقِينِيِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ: أَنْ يُتَخَيَّلَ إلَخْ) أَيْ تَخَيُّلًا نَاشِئًا عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّ الْعَرَبَ لَا تُؤَكِّدُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّ الرَّابِعَةَ) أَيْ مَثَلًا وَقَوْلُهُ: تَقَعُ بِهَا طَلْقَةٌ أَيْ، وَإِنْ قَصَدَ بِهَا التَّأْكِيدَ (قَوْلُهُ: لِفَرَاغِ الْعَدَدِ) أَيْ عَدَدِ التَّأْكِيدِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الِانْتِفَاءِ (قَوْلُهُ: بِمَا يَقَعُ) أَيْ بِهِ طَلْقَةٌ، وَهُوَ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَقَوْلُهُ: بِمَا لَا يَقَعُ إلَخْ يَعْنِي بِهِ نَحْوَ الرَّابِعَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ قَصَدَ) إلَى قَوْلِهِ وَعَمَلًا بِقَصْدِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ قَصَدَ بِالثَّانِيَةِ اسْتِئْنَافًا إلَخْ) وَلَيْسَ هَذَا عَكْسَ صُورَةِ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّهَا مَذْكُورَةٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ بِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الْأُولَى وَبِالثَّانِيَةِ الِاسْتِئْنَافَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ قَصَدَ بِالثَّالِثَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَبِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الثَّانِيَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الْأُولَى إلَخْ) يَنْبَغِي التَّدْيِينُ هُنَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ، وَيَأْتِي سم وع ش عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ يُدَيَّنُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِتَخَلُّلِ الْفَاصِلِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِصُورَةِ الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَعَمَلًا بِقَصْدِهِ إلَخْ لِصُورَتَيْ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ أَنَّهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ، وَهُنَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى التَّقْدِيرِ، وَهِيَ تَقَدُّمُ أَنْتِ وَالْمَحْذُوفُ لِقَرِينَةٍ كَالْمَذْكُورِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ وَمَشْهُورٌ وَقَدَّمَهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الصِّيغَةِ سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ طَالِقٌ وَنَوَى أَنْتِ) هُوَ مَحَلُّ الِاسْتِدْلَالِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ هَذَا) أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ (قَوْلُهُ: قُلْت مَمْنُوعٌ) إلَى قَوْلِهِ فَتَأَمَّلْهُ أَقُولُ تَسْلِيمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَعَدُّدِ الْخَبَرِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ وَذَلِكَ يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ رَأْسًا فَالتَّسْلِيمُ لَا يَضُرُّهَا شَيْئًا فَتَأَمَّلْهُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ تَعَدُّدِ الْخَبَرِ وَاتِّحَادِهِ يَقْتَضِي اتِّحَادَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ فَلَا تَقْدِيرَ هُنَاكَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: مَعْنًى مُغَايِرٌ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ كُلٌّ مِنْهَا مَدْلُولُهُ ذَاتٌ مُتَّصِفَةٌ بِانْحِلَالِ الْعِصْمَةِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهَا، وَحَالٌ مِنْ أَحْوَالِهَا خَارِجٌ عَنْ مَدْلُولِ اللَّفْظِ وَحَقِيقَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمُغَايَرَةَ فِي الْحُكْمِ تَكْفِي فِي التَّعَدُّدِ (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ وَحَذْفُ الْوَاوِ مِنْ قَوْلِهِ، وَإِنْ فَصَلَ
وَذَلِكَ لَا يُنَافِي قَصْدَ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَبِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الْأُولَى) يَنْبَغِي التَّدْيِينُ هُنَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ، وَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِمَنْعِ الِاحْتِيَاجِ إلَخْ) مَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يُرَدَّ أَيْضًا بِأَنَّ هُنَا قَرِينَةً لَفْظِيَّةً عَلَى التَّقْدِيرِ، وَهِيَ أَوَّلُ الْكَلَامِ، وَالتَّقْدِيرُ لِلْقَرِينَةِ اللَّفْظِيَّةِ مُعْتَبَرٌ كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الصِّيغَةِ. (قَوْلُهُ: قُلْت مَمْنُوعٌ إلَى قَوْلِهِ فَتَأَمَّلْهُ) أَقُولُ تَسْلِيمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَعَدُّدِ الْخَبَرِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ وَذَلِكَ يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ رَأْسًا فَالتَّسْلِيمُ لَا يَضُرُّ هُنَا شَيْئًا فَتَأَمَّلْهُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ تَعَدُّدِ الْخَبَرِ وَاتِّحَادِهِ يَقْتَضِي اتِّحَادَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ فَلَا تَقْدِيرَ هُنَاكَ -
وَالْعَجَبُ مِنْ النُّحَاةِ فِي تَعَدُّدِ الْخَبَرِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ أَنَّهُمْ لَمْ يَضْبِطُوا ذَلِكَ بِزَمَنٍ أَيْضًا فَلَزِمَهُمْ مَا لَزِمَ الْفُقَهَاءَ مِمَّا ذَكَرَ فَتَأَمَّلْهُ.
(وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ صَحَّ قَصْدُ تَأْكِيدِ الثَّانِي بِالثَّالِثِ) لِتَسَاوِيهِمَا فِي الصِّفَةِ، وَهَلْ مِثْلُهُ قَصْدُ مُطْلَقِ التَّأْكِيدِ حَمْلًا لِكَلَامِهِ عَلَى الصُّورَةِ الصَّحِيحَةِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فَلَا يُصْرَفُ بِمُحْتَمَلٍ كُلُّ مُحْتَمِلٍ (لَا الْأَوَّلِ بِالثَّانِي) وَلَا بِالثَّالِثِ فَلَا يَصِحُّ ظَاهِرًا لِاخْتِصَاصِهِ بِوَاوِ الْعَطْفِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْمُغَايَرَةِ، أَمَّا بَاطِنًا فَيُدَيَّنُ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَثَلَاثٌ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَخَرَجَ بِالْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَالْعَطْفُ بِغَيْرِهَا وَحْدَهُ أَوْ مَعَهَا كَثُمَّ وَالْفَاءِ فَلَا يُفِيدُهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ مُطْلَقًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَكَرَّرَهُ مُتَوَالِيًا أَوْ لَا فَإِنْ قَصَدَ تَأْكِيدَ الْأُولَى أَوْ أَطْلَقَ فَطَلْقَةٌ أَوْ الِاسْتِئْنَافَ فَثَلَاثٌ كَمَا مَرَّ وَكَذَا فِي الْيَمِينِ إنْ تَعَلَّقَتْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ كَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ لَا بِاَللَّهِ فَلَا تَتَكَرَّرُ مُطْلَقًا لِبِنَاءِ حَقِّهِ سبحانه وتعالى عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَهَذِهِ الصُّوَرُ فِي مَوْطُوءَةٍ وَمِثْلُهَا هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مَنْ فِي حُكْمِهَا، وَهِيَ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا مَاؤُهُ الْمُحْتَرَمُ (فَلَوْ قَالَهُنَّ لِغَيْرِهَا فَطَلْقَةٌ بِكُلِّ حَالٍ) تَقَعُ فَقَطْ لِبَيْنُونَتِهَا بِالْأُولَى وَفَارَقَ أَنْتِ طَالِقٌ
قَوْلُهُ: وَالْعَجَبُ مِنْ النُّحَاةِ إلَخْ) التَّعَجُّبُ مِنْهُمْ مِمَّا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ وَلُزُومُ مَا ذَكَرَ مِنْهُمْ مَمْنُوعٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فِي الصِّفَةِ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ، وَأَصْلُهُ فِي الصِّيغَةِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كُلُّ مُحْتَمَلٍ) أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ صِحَّتُهُ حَمْلًا لِكَلَامِهِ عَلَى الصُّورَةِ الصَّحِيحَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ اللَّفْظَ حَيْثُ احْتَمَلَ عَدَمَ الْوُقُوعِ عُمِلَ بِهِ؛ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا بِالثَّالِثِ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَهَا (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَظْهَرِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ، وَإِنْ كَرَّرَ الْخَبَرَ بِعَطْفٍ كَأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ بِالْوَاوِ كَمَا مَثَّلَ أَوْ الْفَاءِ أَوْ ثُمَّ صَحَّ قَصْدُ تَأْكِيدِ الثَّانِي بِالثَّالِثِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا يُفِيدُهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ إلَخْ) وَفِي الْعُبَابِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ وَطَالِقٌ مَا نَصُّهُ، وَأَكَّدَ الْأُولَى بِالْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ بِإِحْدَاهُمَا لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا، وَيُدَيَّنُ، وَإِنْ أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ قُبِلَ. انْتَهَى.
وَهُوَ مُصَرِّحٌ بِقَبُولِ التَّأْكِيدِ بِشَرْطِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْعَاطِفِ وَظَاهِرٌ فِي التَّدْيِينِ إذَا أَكَّدَ الْأُولَى بِغَيْرِهَا مَعَ ذَلِكَ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي بِالثَّالِثِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا قَالَ سم، وَيَنْبَغِي أَنْ يُدَيَّنَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا إلَخْ) لَعَلَّهُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ عِنْدَ عَدَمِ التَّوَالِي إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَفِي الرَّوْضِ، وَإِنْ كَرَّرَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرِهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَتَعَدَّدْ إلَّا إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ وَلَوْ طَالَ فَصْلٌ، وَتَعَدَّدَ مَجْلِسٌ قَالَ الشَّارِحُ وَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ نَوَى التَّأْكِيدَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا تَعَدُّدَ فِيهِمَا. اهـ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَاهُ هُنَا فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ مَعَ تَعَدُّدِ الْمَجْلِسِ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَاهُ فِي الْإِيلَاءِ لَوْ كَرَّرَ يَمِينَ الْإِيلَاءِ، وَأَطْلَقَ فَوَاحِدَةٌ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ، وَإِلَّا تَعَدَّدَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ جَارٍ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ. اهـ. إذْ حَاصِلُ مَا هُنَا حِينَئِذٍ عَدَمُ التَّعَدُّدِ وَمَا هُنَاكَ التَّعَدُّدُ. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش، وَهَذَا أَيْ مَا ذَكَرَهُ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ فِي هَذَا الْبَابِ يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ حَلَفَ إلَخْ وَقَوْلُهُ السَّابِقُ: نَعَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ وَالْإِخْبَارِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) أَيْ أَوْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ وَقَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ فَثَلَاثٌ نَعَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ وَالْإِخْبَارِ إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ فَثَلَاثٌ (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي الْيَمِينِ إلَخْ) هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ عَطْفِ الْأَعَمِّ عَلَى الْأَخَصِّ إذْ الْأَوَّلُ حَلِفٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ الدُّخُولِ أَوْ عَطْفُهُ مُبَايِنٌ بِالتَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ إنْ تَعَلَّقَتْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ إذْ الْأَوَّلُ حَلِفٌ عَلَى صِفَةٍ مَحْضَةٍ لَا تَعَلُّقَ فِيهَا بِحَقٍّ أَصْلًا وَالْكَلَامُ كُلُّهُ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: لَا بِاَللَّهِ إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إنْ تَعَلَّقَتْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ إلَخْ) وَعِنْدَ الْحُكْمِ بِالتَّعَدُّدِ لِلْيَمِينِ يَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَا بِاَللَّهِ) أَيْ لَا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ (قَوْلُهُ: فَلَا تَتَكَرَّرُ) أَيْ الْكَفَّارَةُ مُطْلَقًا أَيْ، وَلَوْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ. اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَهَذِهِ الصُّوَرُ) أَيْ السَّابِقَةُ كُلُّهَا فِي مَوْطُوءَةٍ أَيْ زَوْجَةٍ مَوْطُوءَةٍ غَيْرِ مُخَالَعَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا هُنَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فِي حُكْمِهَا، وَهِيَ الَّتِي) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: الَّتِي دَخَلَ فِيهَا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ أَنْتِ إلَخْ) إنَّمَا يَتِمُّ هَذَا الْفَرْقُ لَوْ كَانَ كَلَامُهُمْ فِي قَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا مُصَوَّرًا بِمَا إذَا نَوَى الثَّلَاثَ بِأَنْتِ طَالِقٌ بِخِلَافِ مَا إذَا عَزَمَ عَلَى إتْيَانٍ بِثَلَاثٍ لِإِفَادَةِ التَّثْلِيثِ نَظِيرِ مَا حَقَّقَهُ الْبُوشَنْجِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتَةِ السَّابِقَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَسَيَأْتِي عَنْ
قَوْلُهُ: وَالْعَجَبُ مِنْ النُّحَاةِ إلَخْ) التَّعَجُّبُ مِنْهُمْ مِمَّا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ وَلُزُومُ مَا ذَكَرَ مِنْهُمْ مَمْنُوعٌ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُفِيدُهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ مُطْلَقًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَطْلُقُ ثَلَاثًا بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَطَالِقٌ لِلْمُغَايِرَةِ. اهـ. وَفِي الْعُبَابِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ وَطَالِقٌ مَا نَصُّهُ، وَأَكَّدَ الْأُولَى بِالْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ بِإِحْدَاهُمَا لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا، وَيُدَيَّنُ، وَإِنْ أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ قُبِلَ. اهـ. وَهُوَ مُصَرِّحٌ بِقَبُولِ التَّأْكِيدِ بِشَرْطِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْعَاطِفِ وَظَاهِرٌ فِي التَّدْيِينِ إذَا أَكَّدَ الْأُولَى بِغَيْرِهَا مَعَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَلَا يُفِيدُهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ مُطْلَقًا) يَنْبَغِي أَنْ يُدَيَّنَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَكَرَّرَهُ مُتَوَالِيًا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ آخِرَ الْإِيلَاءِ لَوْ كَرَّرَ يَمِينَ الْإِيلَاءِ، وَأَرَادَ التَّأْكِيدَ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ وَطَالَ الْفَصْلُ صُدِّقَ كَنَظِيرِهِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ بِأَنَّ التَّنْجِيزَ إنْشَاءٌ وَالْإِيلَاءُ وَالتَّعْلِيقُ يَتَعَلَّقَانِ بِأَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ فَالتَّأْكِيدُ بِهِمَا أَلْيَقُ أَوْ أَرَادَ الِاسْتِئْنَافَ تَعَدَّدَتْ وَلَوْ أَطْلَقَ فَوَاحِدَةٌ إنْ اتَّحَدَ
ثَلَاثًا بِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِمَا أَرَادَهُ بِأَنْتِ طَالِقٌ فَلَيْسَ مُغَايِرًا لَهُ بِخِلَافِ الْعَطْفِ وَالتَّكْرَارِ.
(وَلَوْ قَالَ لِهَذِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ (إنْ دَخَلْت) الدَّارَ مَثَلًا (فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ) أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ إنْ دَخَلْت (فَدَخَلَتْ فَثِنْتَانِ) يَقَعَانِ (فِي الْأَصَحِّ) لِوُقُوعِهِمَا مَعًا مُقْتَرِنَتَيْنِ بِالدُّخُولِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَطَفَ بِثُمَّ أَوْ الْفَاءِ أَوْ قُلْنَا بِالضَّعِيفِ أَنَّ الْوَاوَ لِلتَّرْتِيبِ لَمْ يَقَعْ إلَّا وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَحَدَ عَشَرَ فَثَلَاثٌ؛ لِأَنَّهُمَا مُزِجَا وَصَارَا كَكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَحَدًا وَعِشْرِينَ فَوَاحِدَةٌ لِلْعَطْفِ (وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَ) طَلْقَةٍ (أَوْ) طَلْقَةً (مَعَهَا طَلْقَةٌ) وَكَمَعَ فَوْقَ وَتَحْتَ كَمَا رَجَّحَهُ شُرَّاحُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُمْ (فَثِنْتَانِ) يَقَعَانِ مَعًا وَفَارَقَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ حَفْصَةَ لَا تَطْلُقُ حَفْصَةُ لِاحْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ هُنَا لِغَيْرِ الطَّلَاقِ احْتِمَالًا قَرِيبًا (وَكَذَا غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ فِي الْأَصَحِّ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمَا يَقَعَانِ مَعًا كَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ.
(وَلَوْ قَالَ) أَنْتِ طَالِقٌ (طَلْقَةً قَبْلَ طَلْقَةٍ أَوْ) طَلْقَةً (بَعْدَهَا طَلْقَةٌ فَثِنْتَانِ) يَقَعَانِ مُرَتَّبًا (فِي مَوْطُوءَةٍ) الْمُنَجَّزَةُ أَوَّلًا ثُمَّ الْمُضَمَّنَةُ، وَيُدَيَّنُ وَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَنِّي سَأُطَلِّقُهَا (وَطَلْقَةً فِي غَيْرِهَا) لِبَيْنُونَتِهَا بِالْأُولَى (فَلَوْ قَالَ طَلْقَةً بَعْدَ طَلْقَةٍ أَوْ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ فَكَذَا) يَقَعُ ثِنْتَانِ فِي مَوْطُوءَةٍ مُرَتَّبًا الْمُضَمَّنَةُ أَوَّلًا ثُمَّ الْمُنَجَّزَةُ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَبِلَغْوِ قَوْلِهِ قَبْلَهَا كَأَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ يَلْغُو أَمْسِ، وَيَقَعُ حَالًا وَوَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا (فِي الْأَصَحِّ)
سم تَوْجِيهٌ آخَرُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ لَفْظَ ثَلَاثًا (قَوْلُهُ: تَفْسِيرٌ لِمَا أَرَادَهُ إلَخْ) هَذَا هُوَ مَا أَرَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِهِ كَمَا يَأْتِي إلَخْ وَدَعْوَى أَنَّ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا زَعَمَهُ وَهْمٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ يَكُونُ لِبَيَانِ الْعَدَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النُّحَاةُ وَالْبَيَانُ وَالتَّفْسِيرُ وَاحِدٌ فَالْحُكْمُ بِأَنَّ ثَلَاثًا تَفْسِيرٌ لَا يَدُلُّ فَضْلًا أَنَّهُ يُصَرِّحُ عَلَى أَنَّهُ تَمْيِيزٌ فَمَنْشَأُ التَّوَهُّمِ ذِكْرُ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِّ التَّمْيِيزِ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ تَقْسِيمِهِمْ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ إلَى الْمُبَيِّنِ لِلْعَدَدِ، وَالْمُبَيِّنُ هُوَ الْمُفَسِّرُ وَلِذَا عَبَّرُوا بِهِ أَيْضًا فِي التَّمْيِيزِ كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي أَلْفِيَّتِهِ اسْمٌ بِمَعْنَى مِنْ مُبَيِّنٌ إلَخْ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَا أَرَادَهُ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الطَّلَاقُ لَا الطَّلَاقُ ثَلَاثًا حَتَّى يُشْتَرَطَ فِي وُقُوعِ الثَّلَاثِ مَعَ قَوْلِهِ ثَلَاثًا إرَادَتُهَا بِمَا قَبْلَهَا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ قُلْنَا إلَى لَمْ يَقَعْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَثِنْتَانِ) يَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنْ يُدَيَّنَ هُنَا إذَا قَصَدَ التَّأْكِيدَ (قَوْلُهُ: يَقَعَانِ) الْأَوْلَى هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَهَا إلَخْ) وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً، وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا إدْخَالًا لِلطَّرَفَيْنِ، وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الْإِقْرَارِ حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ الْأَخِيرُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ لَهُ عَدَدٌ مَحْصُورٌ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَا بَيْنَ بِمَعْنَى مِنْ بِقَرِينَةِ إلَى كَمَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الرَّوْضَةِ أَوْ مَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالثَّلَاثِ فَوَاحِدَةٌ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا طَلْقَةٌ طَلُقَتْ ثَلَاثًا. اهـ. وَأَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً لَمْ تَطْلُقْ كَذَا حَكَاهُ الْبَغَوِيّ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي أَوْ حَكَاهُ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ الْمَذْهَبِ وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمَا يَقَعَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي يَقَعُ عَلَيْهِ ثِنْتَانِ مَعًا فِي مَعَ وَمَعَهَا فَقَطْ لَا فِي فَوْقَ وَتَحْتَ، وَأَخَوَاتِهِمَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَأَخَوَاتِهِمَا أَيْ مِنْ بَقِيَّةِ أَسْمَاءِ الْجِهَاتِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: الْمُنَجَّزَةُ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ عَكْسُهُ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ بَعْضَ طَلْقَةٍ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَيُدَيَّنُ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إنْ قَالَ أَرَدْت) الْأَوْلَى إنْ أَرَادَ (قَوْلُهُ: وَوَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا) -
الْمَجْلِسُ، وَإِلَّا تَعَدَّدَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ جَارٍ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَعِنْدَ الْحُكْمِ بِالتَّعَدُّدِ لِلْيَمِينِ يَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ اهـ. وَفِيهِمَا فِي هَذَا الْبَابِ، وَإِنْ كَرَّرَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرِهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَتَعَدَّدْ إلَّا إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ وَلَوْ طَالَ فَصْلٌ، وَتَعَدَّدَ مَجْلِسٌ قَالَ الشَّارِحُ وَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ نَوَى التَّأْكِيدَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا تَعَدُّدَ فِيهِمَا. اهـ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَاهُ هُنَا فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ مَعَ تَعَدُّدِ الْمَجْلِسِ فَخَالَفَ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْهُمَا فِيهَا نَقْلًا عَنْ بَابِ الْإِيلَاءِ إذْ حَاصِلُ مَا هُنَا حِينَئِذٍ عَدَمُ التَّعَدُّدِ وَمَا هُنَاكَ التَّعَدُّدُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً، وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ يَقَعُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ حَذَفَ الْعَاطِفَ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ. اهـ. وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ مِنْ عَدَمِ التَّعَدُّدِ إذَا كَرَّرَ التَّعْلِيقَ، وَأَطْلَقَ وَذَلِكَ لِاتِّحَادِ الْمُعَلَّقِ هُنَاكَ وَاخْتِلَافِهِ هُنَا نَعَمْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ قِيَاسُ عَدَمِ التَّعَدُّدِ هُنَاكَ وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ هُنَا إذْ لَمْ يَخْتَلِفْ التَّعْلِيقَانِ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ الِاخْتِلَافُ يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ، وَيُصْرَفُ عَنْ التَّأْكِيدِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِمَا أَرَادَهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الطَّلَاقُ لَا الطَّلَاقُ ثَلَاثًا حَتَّى يُشْتَرَطَ فِي وُقُوعِ الثَّلَاثِ مَعَ قَوْلِهِ ثَلَاثًا إرَادَتُهَا بِمَا قَبْلَهَا.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِمَا أَرَادَهُ إلَخْ) هَذَا هُوَ مَا أَرَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِهِ كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ فَلَوْ قَالَهُنَّ لِغَيْرِهَا وَدَعْوَى أَنَّ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا زَعَمَهُ وَهْمٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ يَكُونُ لِبَيَانِ الْعَدَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النُّحَاةُ، وَالْبَيَانُ وَالتَّفْسِيرُ وَاحِدٌ فَالْحُكْمُ بِأَنَّ ثَلَاثًا تَفْسِيرٌ لَا يَدُلُّ فَضْلًا عَلَى أَنَّهُ يُصَرِّحُ عَلَى أَنَّهُ تَمْيِيزٌ فَمَنْشَأُ التَّوَهُّمِ ذِكْرُ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِّ التَّمْيِيزِ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ تَقْسِيمِهِمْ الْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ إلَى الْمُبَيِّنِ لِلْعَدَدِ، وَالْمُبَيِّنُ هُوَ الْمُفَسِّرُ وَلِذَا عَبَّرُوا بِهِ أَيْضًا فِي التَّمْيِيزِ كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي أَلْفِيَّتِهِ اسْمٌ بِمَعْنَى مِنْ مُبَيِّنٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَهُ شُرَّاحُ الْحَاوِي) لَكِنَّ فِي الرَّوْضِ خِلَافَهُ فَلَا يَقَعُ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ فِيهِمَا إلَّا وَاحِدَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَوَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا) تِلْكَ الْوَاحِدَةُ هِيَ الْمُنَجَّزَةُ لَا الْمُضَمَّنَةُ فِي نَحْوِ طَلْقَةٍ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ لِلدَّوْرِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ
لِمَا مَرَّ نَعَمْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ أَرَدْت قَبْلَهَا طَلْقَةَ مَمْلُوكَةٍ أَوْ ثَابِتَةً أَوْ أَوْقَعَهَا زَوْجٌ غَيْرِي وَعُرِفَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي طَالِقٍ أَمْسِ فَلَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةٌ فِي مَوْطُوءَةٍ.
(وَلَوْ قَالَ) أَنْتِ طَالِقٌ (طَلْقَةً فِي طَلْقَةٍ، وَأَرَادَ مَعَ) طَلْقَةٍ (فَطَلْقَتَانِ) وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْطُوءَةٍ لِصَلَاحِيَّةِ اللَّفْظِ لَهُ قَالَ تَعَالَى {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} [الأعراف: 38] أَيْ مَعَهُمْ (أَوْ الظَّرْفَ أَوْ الْحِسَابَ أَوْ أَطْلَقَ فَطَلْقَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْأَوَّلَيْنِ وَالْأَقَلِّ فِي الثَّالِثِ (وَلَوْ قَالَ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ بِكُلِّ حَالٍ) مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ لِوُضُوحِ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ الْمَعِيَّةَ يَقَعُ ثِنْتَانِ وَفِي حَاشِيَةِ نُسْخَتِهِ بِغَيْرِ خَطِّهِ نِصْفُ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ تَوَهُّمًا مِنْ كَاتِبِيهَا اعْتِرَاضَ مَا بِخَطِّهِ دُونَ مَا كَتَبَهُ الْمُوَافِقُ لِلْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَلَيْسَ كَمَا تُوُهِّمَ إذْ مَحَلُّ هَذِهِ أَيْضًا مَا لَمْ يَقْصِدْ الْمَعِيَّةَ، وَإِلَّا وَقَعَ بِهَا ثِنْتَانِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِشَيْخَيْهِ الْإِسْنَوِيِّ وَالْبُلْقِينِيِّ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ نِصْفُ طَلْقَةٍ مَعَ نِصْفِ طَلْقَةٍ فَهُوَ كَنِصْفِ طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ لَكِنْ رَدَّهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذَا الْمُقَدَّرَ يَقَعُ ثِنْتَانِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ لِتَكَرُّرِ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَطْفِ الْمُقْتَضِي لِلتَّغَايُرِ بِخِلَافِ مَعَ فَإِنَّهَا إنَّمَا تَقْتَضِي الْمُصَاحَبَةَ، وَهِيَ صَادِقَةٌ بِمُصَاحَبَةِ نِصْفِ طَلْقَةٍ لِنِصْفِهَا. انْتَهَى.
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يُتَّجَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَمَّا عِنْدَ قَصْدِ الْمَعِيَّةِ الَّتِي تُفِيدُ مَا لَا تُفِيدُهُ الظَّرْفِيَّةُ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِقَصْدِهَا فَائِدَةٌ فَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ؛ لِأَنَّ تَكْرِيرَ الطَّلْقَةِ الْمُضَافِ إلَيْهَا كُلٌّ مِنْهُمَا ظَاهِرٌ فِي تَغَايُرِهِمَا وَقَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي الْإِقْرَارِ وَلَوْ قَالَ دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ مَا يُوَضِّحُ هَذَا، وَيُبَيِّنُ أَنَّ نِيَّةَ الْمَعِيَّةِ تُفِيدُ مَا لَا يُفِيدُهُ لَفْظُهَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ ثَمَّ مَعَ اسْتِشْكَالِهِ وَالْجَوَابِ عَنْهُ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.
(وَلَوْ قَالَ) أَنْتِ طَالِقٌ (طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ وَقَصَدَ مَعِيَّةً فَثَلَاثٌ) يَقَعْنَ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ لِمَا مَرَّ (أَوْ) قَصَدَ (ظَرْفًا فَوَاحِدَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا مُقْتَضَاهُ (أَوْ حِسَابًا وَعَرَفَهُ فَثِنْتَانِ) ؛ لِأَنَّهُمَا مُوجِبُهُ عِنْدَ أَهْلِهِ (فَإِنْ جَهِلَهُ وَقَصَدَ مَعْنَاهُ) عِنْدَ أَهْلِهِ (فَطَلْقَةٌ) لَبُطْلَانِ قَصْدِ الْمَجْهُولِ (وَقِيلَ ثِنْتَانِ) ؛ لِأَنَّهُمَا مُوجِبُهُ وَقَدْ قَصَدَهُ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَطَلْقَةٌ) عَرَفَهُ أَوْ جَهِلَهُ؛ لِأَنَّهَا الْيَقِينُ (وَفِي قَوْلٍ ثِنْتَانِ إنْ عَرَفَ حِسَابًا) ؛ لِأَنَّهُ مَدْلُولُهُ وَفِي ثَالِثٍ ثَلَاثٌ لِتَلَفُّظِهِ بِهِنَّ وَلَوْ قَالَ لَا أَكْتُبُ مَعَك فِي شَهَادَةٍ وَلَمْ يَنْوِ أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ خَطَّاهُمَا فِي وَرَقَةٍ بَرَّ بِأَنْ يَكْتُبَ أَوَّلًا ثُمَّ رَفِيقُهُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُسَمَّى حِينَئِذٍ أَنَّهُ كَتَبَ مَعَ الثَّانِي
عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ثِنْتَانِ فِي مَوْطُوءَةٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ فِيهِمَا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ بَيْنُونَةِ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ ظَاهِرًا فَهَلْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، وَيُدَيَّنُ إنْ قَالَ إلَخْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقُرْبِ هَذَا وَفِيهِ مَا فِيهِ سم أَقُولُ، وَيُؤَيِّدُ الْفَرْقَ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ دُونَ تِلْكَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ إلَخْ) كَذَا نَقْلًا عَنْ ابْنِ كَجٍّ، وَأَقَرَّاهُ فَلْيُقَيَّدْ بِهِ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةٌ فِي مَوْطُوءَةٍ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ شَيْءٌ حِينَئِذٍ، وَلَيْسَ بِمُرَادٍ قَطْعًا فَالْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظٍ فِي مَوْطُوءَةٍ لِإِيهَامِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: لِوُضُوحِ أَنَّهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلتَّفْسِيرِ بِالثَّلَاثِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ وَلَمْ يُرِدْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ بِكُلِّ حَالٍ مِمَّا ذَكَرَ مِنْ إرَادَةِ الْمَعِيَّةِ وَالظَّرْفِ أَوْ الْحِسَابِ أَوْ عَدَمِ إرَادَةِ شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ.
(تَنْبِيهٌ)
لَفْظَةُ نِصْفَ الثَّانِيَةِ مَكْتُوبَةٌ فِي هَامِشِ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ خَطِّهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ كَمَا ذُكِرَتْ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ إذْ لَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُهُ: بِكُلِّ حَالٍ بِدُونِهَا؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ عِنْدَ قَصْدِ الْمَعِيَّةِ طَلْقَتَانِ وَعَلَى إثْبَاتِهَا لَوْ أَرَادَ نِصْفًا مِنْ كُلِّ طَلْقَةٍ فَطَلْقَتَانِ كَمَا فِي الِاسْتِقْصَاءِ، وَلَوْ قَالَ طَلْقَةً فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَعِيَّةَ فَثِنْتَانِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: اعْتِرَاضَ مَا بِخَطِّهِ) مَفْعُولُ تَوَهُّمًا (قَوْلُهُ: إذْ مَحَلُّ هَذِهِ) أَيْ مَا كَتَبَهُ أَيْضًا أَيْ مِثْلَ مَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: رَدَّهُ شَيْخُنَا إلَخْ) وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: الْمُقْتَضِي) أَيْ الْعَطْفِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا) أَيْ قَوْلَهُ فَإِنَّهَا إنَّمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: الَّتِي تُفِيدُ مَا لَا تُفِيدُهُ الظَّرْفِيَّةُ إلَخْ) مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ انْحِصَارُ الْفَائِدَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ بَلْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ فِي صُورَةِ الظَّرْفِيَّةِ يَقَعُ النِّصْفُ أَصَالَةً وَالْبَاقِي سِرَايَةً وَفِي صُورَةِ الْمَعِيَّةِ تَقَعُ جَمِيعُ الطَّلْقَةِ أَصَالَةً وَقَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ إلَخْ مَمْنُوعٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لِقَصْدِهَا) أَيْ الْمَعِيَّةِ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُقَدَّرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ) أَيْ نِصْفٍ (قَوْلُهُ: كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ النِّصْفَيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ طَلْقَةً فِي طَلْقَةٍ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا) أَيْ الطَّلْقَةَ الْيَقِينُ أَيْ وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ حَلَفَ (قَوْلُهُ: بَرَّ بِأَنْ يَكْتُبَ أَوَّلًا إلَخْ) كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ اعْلَمْ أَنَّ السُّيُوطِيّ أَفْتَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِنَظِيرِ مَا قَالَهُ وَالِدُ الشَّارِحِ لَكِنْ بِزِيَادَةِ قُيُودٍ وَرُبَّمَا يُؤْخَذُ بَعْضُهَا مِمَّا فِي فَتَاوَى وَالِدِ الشَّارِحِ وَلَفْظُ فَتَاوِيهِ أَعْنِي السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةٌ: شَاهِدٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَكْتُبُ مَعَ فُلَانٍ فِي وَرَقَةِ رَسْمٍ شَهَادَةً فَكَتَبَ الْحَالِفُ أَوَّلًا ثُمَّ كَتَبَ الْآخَرُ الْجَوَابَ إنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُ الْوَرَقَةِ مَكْتُوبًا بِخَطِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَوَاطُؤٌ فِي هَذِهِ
قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً قَبْلَهَا قَالَ فِي الْأَصْلِ أَوْ بَعْدَهَا كُلُّ تَطْلِيقَةٍ طَلُقَتْ الْمَمْسُوسَةُ ثَلَاثًا مَعَ تَرَتُّبٍ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَبَاقِي الثَّلَاثِ وَطَلُقَتْ غَيْرُهَا وَاحِدَةً أَمَّا فِي بَعْدَهَا فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي قَبْلِهَا فَلِأَنَّ الْوَاقِعَ إنَّمَا هُوَ الْمُنَجَّزُ لَا الْمُضَمَّنُ لِئَلَّا يَلْزَمَ الدَّوْرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ) ظَاهِرٌ فَهَلْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، وَيُدَيَّنُ إنْ قَالَ إلَخْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقُرْبِ هَذَا وَفِيهِ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي حَاشِيَةِ نُسْخَتِهِ بِغَيْرِ خَطِّهِ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِهِ سَوَاءٌ أَرَادَ الْمَعِيَّةَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ الظَّرْفَ أَوْ الْحِسَابَ أَوْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ. اهـ. وَقَالَ فِي قَوْلِهِ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ وَلَمْ يُرِدْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ. اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي إرَادَةِ الْمَعِيَّةِ فَيَقَعُ طَلْقَتَانِ دُونَ غَيْرِهَا فَلْيُرَاجَعْ.
(وَقَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ
بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَيُقَاسُ بِذَلِكَ نَظَائِرُهُ نَعَمْ يَظْهَرُ فِيمَا اسْتِدَامَتُهُ كَابْتِدَائِهِ نَحْوُ لَا أَقْعُدُ مَعَك أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِ الْحَالِفِ وَتَأَخُّرِهِ.
(وَلَوْ قَالَ) أَنْتِ طَالِقٌ (بَعْضَ طَلْقَةٍ) أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ ثُلُثَيْ طَلْقَةٍ (فَطَلْقَةٌ إجْمَاعًا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ (أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا مَجْمُوعُهُمَا وَرَجَّحَ الْإِمَامُ فِي نَحْوِ بَعْضٍ أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ، وَزَيَّفَ كَوْنَهُ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ هَذَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي يَدُك طَالِقٌ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ فَعَلَى الثَّانِي يَقَعْنَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ فِي الْإِيقَاعِ لَا فِي الرَّفْعِ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ وَفِي طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَنِصْفًا يَقَعُ ثِنْتَانِ، وَيَسْتَحِقُّ ثُلُثَيْ الْأَلْفِ عَلَى الْأَوَّلِ وَنِصْفَهُ عَلَى الثَّانِي، وَهُوَ الْأَصَحُّ اعْتِبَارًا بِمَا أَوْقَعَهُ لَا بِمَا سَرَى عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ (إلَّا أَنْ يُرِيدَ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ) فَيَقَعُ ثِنْتَانِ عَمَلًا بِقَصْدِهِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَوْلَهُ) أَنْتِ طَالِقٌ (نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ) وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ يَقَعُ بِهِ (طَلْقَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا نِصْفُهُمَا وَحَمْلُهُ عَلَى نِصْفٍ مِنْ كُلٍّ وَيُكْمِلُ بَعِيدٌ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ أَقَرَّ بِنِصْفِ هَذَيْنِ يَكُونُ مُقِرًّا بِنِصْفِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِأَنَّ الشُّيُوعَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْأَعْيَانِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ عَلَى نِصْفِ دِرْهَمَيْنِ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ اتِّفَاقًا وَلَمْ يَجْرِ فِيهِ الْخِلَافُ هُنَا (وَثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ) وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ طَلْقَتَانِ تَكْمِيلًا لِلنِّصْفِ الزَّائِدِ وَحَمْلُهُ عَلَى كُلِّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ لِيَقَعَ ثَلَاثٌ أَوْ إلْغَاءُ النِّصْفِ الزَّائِدِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى تِلْكَ الْأَجْزَاءِ فَتَقَعُ طَلْقَةٌ بَعِيدٌ، وَإِنْ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ (أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ طَلْقَتَانِ) لِإِضَافَتِهِ كُلَّ جُزْءٍ إلَى طَلْقَةٍ وَعَطْفِهِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَقْتَضِي التَّعَايُرَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَذَفَ الْوَاوَ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ فَقَطْ لِضَعْفِ اقْتِضَاءِ الْإِضَافَةِ
الْوَاقِعَةِ وَلَا عَلِمَ أَنَّهُ يَكْتُبُ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ، وَإِلَّا حَنِثَ انْتَهَى. اهـ. وَهَذَا يُخَالِفُهُ قَوْلُ ع ش قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكْتُبَ أَوَّلًا إلَخْ أَيْ وَلَوْ بَعْدَ تَوَاطُئِهِ مَعَ رَفِيقِهِ عَلَى أَنَّهُ يَكْتُبُ بَعْدَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعَكْسِ) أَيْ بِأَنْ يَكْتُبَ بَعْدَهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:، وَيُقَاسُ بِذَلِكَ نَظَائِرُهُ) وَلَيْسَ مِنْ نَظَائِرِهِ كَمَا لَا يَخْفَى لَا آكُلُ مَعَ فُلَانٍ مَثَلًا، وَيَقَعُ كَثِيرًا لَا أَشْتَغِلُ مَعَ فُلَانٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ الْعُرْفِ فَمَا عَدَّهُ الْعُرْفُ مُشْتَغِلًا مَعَهُ يَحْنَثُ وَمَا لَا فَلَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحِرَفِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: نَحْوَ لَا أَقْعُدُ مَعَك إلَخْ) لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَدَّ مُجْتَمِعًا مَعَهُ عُرْفًا بِأَنْ يَجْلِسَا بِمَحَلٍّ يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا أَمَّا لَوْ جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ أَوْ قَهْوَةٌ أَوْ حَمَّامٌ لَمْ يَحْنَثْ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْأَيْمَانِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى زَيْدٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ قَصَدَ جُلُوسَهُ مَعَهُ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ حَنِثَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بَيْنَ تَقَدُّمِ الْحَالِفِ إلَخْ) أَيْ قُعُودِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَيْ طَلْقَةٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَيَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي النِّهَايَةِ، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الطَّلَاقَ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ) وَكَذَا كُلُّ تَجْزِئَةٍ لَا تَزِيدُ أَجْزَاؤُهَا عَلَى طَلْقَةٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَزَيَّفَ كَوْنَهُ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ صُورَةُ الْإِطْلَاقِ أَمَّا إذَا أَرَادَ بِهِ حَقِيقَتَهُ فَمِنْ السِّرَايَةِ قَطْعًا أَوْ الْكُلَّ فَمِنْ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ قَطْعًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ الْحَقِيقِيَّةُ نَعَمْ يُشْكِلُ حِينَئِذٍ أَنْ يُنْسَبَ إلَى إمَامِ الْحَرَمَيْنِ مَعَ جَلَالَتِهِ الْقَوْلُ بِالْمَجَازِ حِينَئِذٍ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يُنَاطَ الْحُكْمُ بِالْقَرِينَةِ فَإِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ مُعَيِّنَةٌ لِلْمَجَازِ حُمِلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى الْحَقِيقِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ الْمُتَبَادَرُ وَلَا نَظَرَ لِإِرَادَتِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا مُتَّجَهٌ صِنَاعَةً إلَّا أَنَّ إطْلَاقَهُمْ يُنَافِيهِ أَلَا تَرَى لِقَوْلِهِمْ فِي أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً فِي طَلْقَةٍ إنْ أَرَادَ الْمَعِيَّةَ إلَخْ حَيْثُ عَلَّقُوا الْحُكْمَ عَلَى إرَادَتِهِ مَعَ أَنَّهُ مَجَازٌ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْقَرِينَةِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلِتَصْرِيحِهِمْ السَّابِقِ فِي مَبْحَثِ الصِّيغَةِ أَنَّ اللَّحْنَ لَا يَضُرُّ وَتَرْكَ الْقَرِينَةِ فِي الْمَجَازِ كَاللَّحْنِ.
نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي نَحْوِ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ، وَهِيَ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَنِصْفًا وَقَالَ أَرَدْت بِالنِّصْفِ الْكُلَّ وَلَا قَرِينَةَ هَلْ يَجِبُ ثُلُثَا الْأَلْفِ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ ثُلُثَيْ مَا طَلَبَتْهُ أَوْ لَا يَجِبُ إلَّا النِّصْفُ؛ لِأَنَّا لَا نُثْبِتُ لَهُ شَيْئًا بِدَعْوَاهُ تِلْكَ الْإِرَادَةَ الَّتِي لَا قَرِينَةَ عَلَيْهَا مَحَلُّ نَظَرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا عَمَّا زَادَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: فَعَلَى الثَّانِي يَقَعْنَ) أَيْ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا. اهـ. سم أَيْ فَتَقَعُ ثِنْتَانِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَفِي طَلِّقْنِي ثَلَاثًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي ثَلَاثًا إلَّا إلَخْ (قَوْلُهُ: يَقَعُ ثِنْتَانِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْخُلْعِ فِي فَصْلِ الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ (قَوْلُهُ: فَيَقَعُ ثِنْتَانِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ نِصْفَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يُرِدْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ، وَإِلَّا وَقَعَ عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ قَطْعًا. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمُرَادِ لَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ وَحَقُّ الْمَقَامِ إذَا لَمْ يُرِدْ نِصْفَ كُلِّ طَلْقَةٍ مِنْ طَلْقَتَيْنِ، وَإِلَّا إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِنِصْفِ هَذَيْنِ) شَامِلٌ لِلدِّرْهَمَيْنِ كَذَا قَالَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي فَإِنْ أَرَادَ مَحْضَ التَّنْبِيهِ عَلَى الشُّمُولِ فَلَا كَبِيرَ جَدْوَى فِيهِ، وَإِنْ أَرَادَ الِاعْتِرَاضَ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَعْيَانِ) أَيْ الْمُعَيَّنَةِ (قَوْلُهُ:، وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْفَرْقَ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ) أَيْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ إلْغَاءُ النِّصْفِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى وَحَمْلُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: الثَّانِي) أَيْ الْإِلْغَاءَ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ طَلْقَتَانِ وَلَوْ قَالَ إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذُكِرَ فِي أَجْزَاءِ الطَّلْقَةِ أَنَّهُ إنْ
قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ فَثَلَاثٌ إدْخَالًا لِلطَّرَفَيْنِ، وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الضَّمَانِ وَالْإِقْرَارُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ مَحْصُورٌ فِي عَدَدٍ وَالظَّاهِرُ اسْتِيفَاؤُهُ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ وَكَذَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ إلَى الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ مَا بَيْنَ بِمَعْنَى أَنَّ مَعْرِفَتَهُ إلَى أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالثَّلَاثِ فَوَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الصَّادِقَةَ بِالْبَيِّنَةِ تَجْعَلُ الثَّلَاثَ بِمَعْنَى الثَّالِثَةِ. اهـ. وَيَنْبَغِي وُقُوعُ ثِنْتَيْنِ فِي مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثِنْتَيْنِ م ر.
(قَوْلُهُ: فَعَلَى الثَّانِي يَقَعْنَ) أَيْ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ) أَيْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ (وَقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ طَلْقَتَانِ وَلَوْ قَالَ إلَخْ) الضَّابِطُ أَنَّهُ كَرَّرَ لَفْظَ الطَّلْقَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَعَطَفَ تَعَدُّدَ الطَّلَاقِ بِعَدَدِ الْأَجْزَاءِ، وَإِلَّا
وَحْدَهَا لِلتَّغَايُرِ وَلَوْ قَالَ خَمْسَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ أَوْ سَبْعَةَ أَثْلَاثِ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ (وَلَوْ قَالَ نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ) لِضَعْفِ اقْتِضَاءِ الْعَطْفِ وَحْدَهُ لِلتَّغَايُرِ وَمَجْمُوعُ الْجُزْأَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَى طَلْقَةٍ بَلْ عَدَمُ ذِكْرِ طَلْقَةٍ إثْرَ كُلِّ جُزْءٍ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَجْزَاءُ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ.
(وَلَوْ قَالَ؛ لِأَرْبَعٍ أَوْقَعْت عَلَيْكُنَّ أَوْ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا وَقَعَ عَلَى كُلٍّ طَلْقَةٌ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا يُصِيبُهُمَا عِنْدَ التَّوْزِيعِ وَاحِدَةٌ أَوْ بَعْضُهَا فَتَكْمُلُ (فَإِنْ قَصَدَ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ وَقَعَ فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وَفِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ثَلَاثٌ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ لِبُعْدِهِ عَنْ الْفَهْمِ وَلِهَذَا لَوْ قِيلَ أُقَسِّمُ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ قِسْمَةُ كُلٍّ مِنْهَا عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَكَأَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعَصْرِ أَخَذَ مِنْ هَذَا فِي أَنْتُمَا طَالِقَانِ ثَلَاثًا، وَأَطْلَقَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى كُلٍّ ثِنْتَانِ تَوْزِيعًا لِلثَّلَاثِ عَلَيْهِمَا وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي وُقُوعُ الثَّلَاثِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى اللَّفْظِ إذْ هُوَ مِنْ الْكُلِّيِّ التَّفْصِيلِيِّ فَيَرْجِعُ ثَلَاثٌ لِجَمِيعِهِمَا لَا مَجْمُوعِهِمَا. انْتَهَى.
وَفِيهِ وَقْفَةٌ بَلْ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَقْرَبُ إلَى اللَّفْظِ، وَيُعَضِّدُهُ أَصْلُ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ فَلَمْ يَقَعْ إلَّا الْمُحَقَّقُ كَمَا مَرَّ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: فِيمَنْ حَلَفَ أَنَّ امْرَأَتَهُ لَيْسَتْ بِمِصْرَ، وَهِيَ بِالْقَاهِرَةِ وَمِصْرُ تُطْلَقُ عَلَى كُلِّ الْبَلَدِ الْمَعْرُوفَةِ وَلَيْسَتْ الْقَاهِرَةُ مِنْهَا وَعَلَى الْإِقْلِيمِ كُلِّهِ، وَهِيَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا بُنِيَ عَلَى أَنَّ حَمْلَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ احْتِيَاطٌ كَمَا نَقَلَهُ الْبَيْضَاوِيُّ أَوْ عُمُومٌ كَمَا نَقَلَهُ الْآمِدِيُّ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِلشَّكِّ بِخِلَافِهِ عَلَى الثَّانِي لِتَنَاوُلِ لَفْظِهِ لَهُ (فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بَيْنَكُنَّ بَعْضَهُنَّ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ مِنْ اقْتِضَاءِ الشَّرِكَةِ أَمَّا بَاطِنًا فَيُدَيَّنُ وَعَلَيْكُنَّ كَذَلِكَ لَكِنْ جَزْمًا عَلَى مَا فِيهِ وَلَوْ أَوْقَعَ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ أَرَدْت إيقَاعَ ثِنْتَيْنِ عَلَى هَذِهِ وَقِسْمَةَ الْأُخْرَى عَلَى الْبَاقِيَاتِ قُبِلَ.
(وَلَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى أَشْرَكْتُك مَعَهَا أَوْ أَنْتِ كَهِيَ) أَوْ جَعَلْتُك شَرِيكَتَهَا أَوْ مِثْلَهَا (فَإِنْ نَوَى) الطَّلَاقَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ (طَلُقَتْ، وَإِلَّا فَلَا) ؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ وَلَوْ طَلَّقَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ امْرَأَةً ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَشْرَكْتُك مَعَهَا
كَرَّرَ لَفْظَ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَاطِفِ وَلَمْ تَزِدْ الْأَجْزَاءُ عَلَى طَلْقَةٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ كَانَ كُلُّ جُزْءٍ طَلْقَةً، وَإِنْ أَسْقَطَ لَفْظَ طَلْقَةٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ رُبْعَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ أَسْقَطَ الْعَاطِفَ كَأَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ طَلْقَةٍ رُبْعَ طَلْقَةٍ كَانَ الْكُلُّ طَلْقَةً فَإِنْ زَادَتْ الْأَجْزَاءُ كَنِصْفِ وَثُلُثَ وَرُبُعَ طَلْقَةٍ كَمُلَ الزَّائِدُ مِنْ طَلْقَةٍ أُخْرَى، وَوَقَعَ بِهِ طَلْقَةٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ خَمْسَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَهَذَا إذَا لَمْ يَزِدْ الْمُكَرَّرُ عَلَى أَجْزَاءِ طَلْقَتَيْنِ كَخَمْسَةِ أَثْلَاثِ أَوْ سَبْعَةِ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ وَإِنْ زَادَ كَسَبْعَةِ أَثْلَاثِ أَوْ تِسْعَةِ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَوَاحِدَةٌ عَلَى مُقَابِلِهِ. اهـ.
بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ قَالَ نِصْفَ وَثُلُثَ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَنِصْفَهَا وَنِصْفَهَا فَثَلَاثٌ إلَّا إنْ أَرَادَ بِالنِّصْفِ الثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي فَطَلْقَتَانِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا إلَخْ) وَلَوْ قَالَ خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا فَطَلْقَتَانِ مَا لَمْ يُرِدْ التَّوْزِيعَ أَوْ تِسْعًا فَثَلَاثٌ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُرِدْ التَّوْزِيعَ أَيْ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ فَيَقَعُ ثَلَاثٌ وَقَوْلُهُ: فَثَلَاثٌ مُطْلَقًا أَيْ أَرَادَ التَّوْزِيعَ أَوْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا) أَيْ مِمَّا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ ثَلَاثٌ) أَيْ فِي أَنْتُمَا طَالِقَانِ ثَلَاثًا لِجَمِيعِهِمَا أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ فِيمَا اسْتَقَرَّ بِهِ أَبُو زُرْعَةَ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إلَخْ) هَذَا التَّأْيِيدُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ مِصْرَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مُجْمَلٌ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ فَلَيْسَ لَهُ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الْمُثَنَّى كَأَنْتُمَا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْحُكْمِ عَلَى كُلٍّ مِنْ فَرْدَيْهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: قَوْلُهُ:) أَيْ أَبِي زُرْعَةَ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهِيَ بِالْقَاهِرَةِ) أَيْ وَلَمْ يُرِدْ أَحَدَهُمَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: مِصْرُ تُطْلَقُ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ: عَلَى كُلِّ الْبَلَدِ) أَيْ مَجْمُوعِ الْبَلَدِ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ لَفْظَةِ كُلِّ (قَوْلُهُ: الْمَعْرُوفَةِ) أَيْ فِي زَمَنِ الشَّارِحِ وَزَمَنِنَا فَقَوْلُهُ: وَلَيْسَتْ الْقَاهِرَةُ أَيْ مِصْرُ الْقَدِيمَةُ الْمَعْرُوفَةُ فِي زَمَنِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْضَهُنَّ) مُبْهَمًا كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ أَوْ مُعَيَّنًا كَفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ خِلَافٌ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قُبِلَ) وَعَلَيْهِ لَوْ أَوْقَعَ بَيْنَ أَرْبَعٍ أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ أَرَدْت عَلَى ثِنْتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَيَيْنِ لَحِقَ الْأُولَيَيْنِ طَلْقَتَانِ طَلْقَتَانِ عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ وَلَحِقَ الْأُخْرَيَيْنِ طَلْقَةٌ طَلْقَةٌ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ الطَّلَاقُ فِي بَعْضِهِنَّ وَلَوْ قَالَ أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ سُدُسَ طَلْقَةٍ وَرُبْعَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ طُلِّقْنَ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّ تَغَايُرَ الْأَجْزَاءِ وَعَطْفَهَا مُشْعِرٌ بِقِسْمَةِ كُلِّ جُزْءٍ بَيْنَهُنَّ وَمِثْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَا لَوْ قَالَ أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً وَطَلْقَةً وَطَلْقَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَحِقَ الْأُخْرَيَيْنِ إلَخْ أَيْ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ أَرَادَ بَيْنَهُنَّ بَعْضَهُنَّ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ طَلَّقَهَا) أَيْ إحْدَى زَوْجَاتِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا لَوْ قَالَ أَشْرَكْتُك مَعَهَا فِي الطَّلَاقِ فَتَطْلُقُ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ كَذَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الْفَرَجِ الْبَزَّازُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الظِّهَارِ. اهـ. سم وع ش (قَوْلُهُ: أَوْ جَعَلْتُكِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ) أَيْ الْمُنَجَّزَ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ طَلَّقَ إلَخْ) ، وَإِنْ أَشْرَكَهَا مَعَ ثَلَاثٍ طَلَّقَهُنَّ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ، وَأَرَادَ أَنَّهَا شَرِيكَةُ كُلٍّ مِنْهُنَّ طَلُقَتْ ثَلَاثًا أَوْ أَنَّهَا مِثْلُ إحْدَاهُنَّ طَلُقَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ نِيَّةَ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَنْوِ وَاحِدَةً وَلَا عَدَدًا؛ لِأَنَّ جَعْلَهَا كَإِحْدَاهُنَّ أَسْبَقُ إلَى الْفَهْمِ، وَأَظْهَرُ مِنْ تَقْدِيرِ تَوْزِيعِ كُلِّ طَلْقَةٍ وَلَوْ أَوْقَعَ بَيْنَ ثَلَاثٍ طَلْقَةً ثُمَّ أَشْرَكَ الرَّابِعَةَ مَعَهُنَّ وَقَعَ عَلَى الثَّلَاثِ طَلْقَةٌ طَلْقَةٌ وَعَلَى الرَّابِعَةِ طَلْقَتَانِ إذْ يَخُصُّهَا بِالشَّرِكَةِ
فَإِنْ زَادَتْ الْأَجْزَاءُ عَلَى الطَّلْقَةِ تَعَدَّدَ أَيْضًا بِحَسَبِهِ، وَإِلَّا فَلَا.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إلَخْ) هَذَا التَّأْيِيدُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ مِصْرَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مُجْمَلٌ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ فَلَيْسَ لَهُ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الْمُثَنَّى كَأَنْتُمَا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْحُكْمِ عَلَى كُلٍّ مِنْ فَرْدَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَشْرَكْتُك مَعَهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا لَوْ قَالَ أَشْرَكْتُك مَعَهَا فِي الطَّلَاقِ فَتَطْلُقُ، وَإِنْ لَمْ
فَإِنْ نَوَى أَصْلَ الطَّلَاقِ فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَعَ الْعَدَدِ فَطَلْقَتَانِ؛ لِأَنَّهُ يَخُصُّهَا وَاحِدَةٌ وَنِصْفٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَإِنْ زَادَ بَعْدَ مَعَهَا فِي هَذَا الطَّلَاقِ لِوَاحِدَةٍ ثُمَّ لِأُخْرَى طَلُقَتْ الثَّانِيَةُ ثِنْتَيْنِ وَالثَّالِثَةُ وَاحِدَةً نَصَّ عَلَيْهِ هَذَا فِي التَّنْجِيزِ فَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِدُخُولٍ مَثَلًا ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ لِأُخْرَى رُوجِعَ فَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْأُولَى لَا تَطْلُقُ حَتَّى تَدْخُلَ الْأُخْرَى لَمْ يُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ التَّعْلِيقِ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ أَوْ تَعْلِيقَ طَلَاقِ الثَّانِيَةِ بِدُخُولِ الْأُولَى أَوْ بِدُخُولِهَا نَفْسِهَا صَحَّ إلْحَاقًا لِلتَّعْلِيقِ بِالتَّنْجِيزِ (وَكَذَا لَوْ قَالَ آخَرُ ذَلِكَ لِامْرَأَتِهِ) فَإِنْ نَوَى طَلُقَتْ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَشْرًا فَقَالَتْ يَكْفِينِي ثَلَاثٌ فَقَالَ الْبَوَاقِي لِضَرَّتِك لَمْ يَقَعْ عَلَى الضَّرَّةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ لَغْوٌ كَمَا قَالَاهُ هُنَا نَعَمْ إنْ نَوَى بِهِ طَلَاقَهَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا أَخْذًا مِمَّا قَدَّمْنَاهُ فِي الْكِنَايَةِ.
(فَرْعٌ)
جَلَسَ نِسَاؤُهُ الْأَرْبَعُ صَفًّا فَقَالَ الْوُسْطَى مِنْكُنَّ طَالِقٌ وَقَعَ عَلَى الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ فَيُعَيِّنُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْوُسْطَى الِاتِّحَادُ وَمِنْ ثَمَّ نُصَّ فِي مُكَاتَبٍ عَلَيْهِ أَرْبَعُ نُجُومٍ فَقَالَ سَيِّدُهُ ضَعُوا عَنْهُ أَوْسَطَهَا عَلَى أَنَّ الْوَارِثَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَزَعْمُ أَنَّ الْوُسْطَى مَنْ يَسْتَوِي جَانِبَاهَا فَلَا وُسْطَى هُنَا مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ ذَاكَ بِالنَّظَرِ
طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى أَصْلَ الطَّلَاقِ إلَخْ) أَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ، وَأَقَرَّهُ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى أَصْلَ الطَّلَاقِ إلَخْ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ زَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ الثَّلَاثِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِلثَّانِيَةِ أَشْرَكْتُك مَعَهَا ثُمَّ لِلثَّانِيَةِ أَشْرَكْتُك مَعَ الثَّانِيَةِ طَلُقَتْ الثَّانِيَةُ طَلْقَتَيْنِ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهَا مِنْ الْأُولَى طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ وَالثَّالِثَةُ طَلْقَةٌ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ طَلْقَةٌ. اهـ زَادَ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَأَقَرَّهُ سم مَا نَصُّهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا نَوَى الشَّرِكَةَ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ، وَيَدُلُّ لَهُ أَنَّ كَلَامَ الْمَنْثُورِ لِلْمُزَنِيِّ مُقَيَّدٌ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِلثَّانِيَةِ أَنْتِ شَرِيكَتُهَا فِي هَذَا الطَّلَاقِ فَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ فِي هَذَا الطَّلَاقِ أَنَّهُ أَرَادَ الْعَدَدَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْوِهِ فَالْأَوْجَهُ فِي مَسْأَلَتِنَا إذَا لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ وُقُوعُ وَاحِدَةٍ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَمِيلُ إلَيْهِ. اهـ. وَسَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: فِي هَذَا الطَّلَاقِ) مَفْعُولُ زَادَ وَقَوْلُهُ: لِوَاحِدَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِزَادَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: لِوَاحِدَةٍ أَيْ لِامْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ بِأَنْ كَانَ مُتَزَوِّجًا ثَلَاثًا فَقَالَ لِلْأُولَى أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِلثَّانِيَةِ أَشْرَكْتُك مَعَ فُلَانَةَ فِي هَذَا الطَّلَاقِ ثُمَّ قَالَ لِلثَّالِثَةِ أَشْرَكْتُك مَعَ الثَّانِيَةِ فِي طَلَاقِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ لِأُخْرَى) أَيْ قَالَ لِأُخْرَى أَشْرَكْتُك مَعَهَا أَيْ مَعَ الثَّانِيَةِ، وَهُوَ وَاضِحٌ، وَأَمَّا إذَا قَالَهُ مُشِيرًا لِلْأُولَى أَيْضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ ثِنْتَانِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: طَلُقَتْ الثَّانِيَةُ إلَخْ) أَوْ؛ لِأَنَّهُ يَخُصُّهَا بِالْإِشْرَاكِ نِصْفُ الثَّلَاثَةِ فَتَكْمُلُ ثِنْتَيْنِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: طَلُقَتْ الثَّانِيَةُ ثِنْتَيْنِ إلَخْ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا نَوَى تَشْرِيَك الثَّانِيَةِ مَعَهَا فِي الْعَدَدِ، وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ فِيهَا أَيْضًا. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ أَيْ بِأَنْ قَصَدَ التَّشْرِيكَ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ أَوْ أَطْلَقَ. اهـ. أَقُولُ وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَأَقَرَّهُ سم أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى تِلْكَ النِّيَّةِ مَعَ ذِكْرِ فِي هَذَا الطَّلَاقِ فَمَتَى وُجِدَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ النِّيَّةِ أَوْ الذِّكْرِ يَقَعُ ثِنْتَانِ، وَإِنْ فُقِدَا مَعًا تَقَعُ وَاحِدَةٌ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ أَشْرَكْتُك مَعَهَا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ تَعْلِيقَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْأُولَى إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ بِدُخُولِهَا إلَخْ) أَيْ أَوْ قَصَدَ تَعْلِيقَ طَلَاقِ الثَّانِيَةِ بِدُخُولِهَا إلَخْ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا لَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ وَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ ذَلِكَ لِامْرَأَتِهِ كَقَوْلِهِ أَشْرَكْتُك مَعَ طَلْقَةِ هَذَا الرَّجُلِ أَوْ جَعَلْتُك شَرِيكَتَهَا فَإِنْ نَوَى طَلَاقَهَا طَلُقَتْ إلَخْ.
(تَنْبِيهٌ)
مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا إذَا عَلِمَ طَلَاقَ الَّتِي شُورِكَتْ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كَمَا لَوْ قَالَ طَلَّقْت امْرَأَتِي مِثْلَ مَا طَلَّقَ زَيْدٌ، وَهُوَ لَا يَدْرِي كَمْ طَلَّقَ زَيْدٌ وَنَوَى عَدَدَ طَلَاقِ زَيْدٍ فَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمُرَادُهُ الْعَدَدُ لَا أَصْلُ الطَّلَاقِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَقَالَتْ يَكْفِينِي ثَلَاثٌ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَتْ يَكْفِينِي وَاحِدَةٌ فَقَالَ وَالْبَاقِي لِضَرَائِرِك طَلُقَتْ هِيَ ثَلَاثًا وَالضَّرَائِرُ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ إنْ نَوَى شَرْحُ م ر. اهـ. سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ: إنْ نَوَى فَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَقَعَ عَلَى كُلٍّ مِنْ الضَّرَائِرِ طَلْقَةٌ لِتَوْزِيعِ الثِّنْتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ عَلَيْهِنَّ وَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا لَغْوٌ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الثَّلَاثِ لَا يَقَعُ مَا لَمْ يَنْوِ بِهِ الْإِيقَاعَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الِاتِّحَادُ) أَيْ التَّوْحِيدُ
يَنْوِ كَذَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الْفَرَجُ الْبَزَّازُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الظِّهَارِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى أَصْلَ الطَّلَاقِ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ زَادَ بَعْدُ مَعَهَا فِي هَذَا الطَّلَاقِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ أَيْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْمُزَنِيّ فِي الْمَنْثُورِ لَوْ طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ الثَّلَاثِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِلثَّانِيَةِ أَشْرَكْتُك مَعَهَا ثُمَّ لِلثَّالِثَةِ أَشْرَكْتُك مَعَ الثَّانِيَةِ طَلُقَتْ الثَّانِيَةُ طَلْقَتَيْنِ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهَا مِنْ الْأُولَى طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ وَالثَّانِيَةُ طَلْقَةٌ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ طَلْقَةٌ عَلَى مَا يَأْتِي إيضَاحُ ذَلِكَ قَرِيبًا ثُمَّ لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ أَشْرَكَهَا مَعَ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَهَلْ تَطْلُقُ وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ ثِنْتَيْنِ وَجْهُ الْمَذْهَبِ ثَالِثُهَا. انْتَهَى.
قَالَ وَتَرْجِيحُهُ أَيْ الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَخْذًا مِنْ جَزْمِ الْجُرْجَانِيِّ بِهِ فِي تَحْرِيرِهِ وَمِنْ كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ السَّابِقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَحَلُّهُ إذَا نَوَى الشَّرِكَةَ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ، وَيَدُلُّ لَهُ أَنَّ كَلَامَ الْمَنْثُورِ مُقَيَّدٌ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِلثَّانِيَةِ أَنْتِ شَرِيكَتُهَا فِي هَذَا الطَّلَاقِ، وَكَذَا قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لَكِنَّ الْقَاضِيَ أَسْقَطَهُ فَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ فِي هَذَا الطَّلَاقِ أَنَّهُ أَرَادَ الْعَدَدَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْوِهِ فَالْأَوْجَهُ فِي مَسْأَلَتِنَا إذَا لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ وُقُوعُ وَاحِدَةٍ، وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَمِيلُ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَقَالَتْ يَكْفِينِي ثَلَاثٌ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَتْ يَكْفِينِي وَاحِدَةٌ فَقَالَ وَالْبَاقِي لِضَرَائِرِك فَتَطْلُقُ هِيَ ثَلَاثًا وَالضَّرَائِرُ ثِنْتَيْنِ