الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمَّا مِنْهُ فَهُوَ قَيْدٌ لِمَا بَعْدَهُ وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّهَا لَوْ بُلِيَتْ أَثْنَاءَ الْفَصْلِ لِسَخَافَتِهَا أَبْدَلَهَا لِتَقْصِيرِهِ (فَإِنْ) نَشَزَتْ أَثْنَاءَ الْفَصْلِ سَقَطَتْ فَإِنْ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ كَانَ أَوَّلَ فَصْلِ الْكِسْوَةِ ابْتِدَاءُ عَوْدِهَا وَلَا حِسَابَ لِمَا قَبْلَ النُّشُوزِ مِنْ ذَلِكَ الْفَصْلِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ يَوْمِ النُّشُوزِ وَإِنْ (مَاتَتْ) أَوْ مَاتَ (فِيهِ لَمْ تُرَدَّ) إنْ قُلْنَا تَمْلِيكٌ وَأَفْهَمَ (تُرَدُّ) أَنَّهَا قَبَضَتْهَا فَإِنْ وَقَعَ مَوْتٌ أَوْ فِرَاقٌ قَبْلَ قَبْضِهَا وَجَبَ لَهَا مِنْ قِيمَةِ الْكِسْوَةِ مَا يُقَابِلُ زَمَنَ الْعِصْمَةِ عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَنُقِلَ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ لَكِنْ أَفْتَى الْمُصَنِّفُ بِوُجُوبِهَا كُلِّهَا وَإِنْ مَاتَتْ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَسَبَقَهُ إلَى نَحْوِهِ الرُّويَانِيُّ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ الْأَذْرَعِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَأَطَالَ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ قَالَ وَلَا يُهَوِّلُ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا كَيْفَ تَجِبُ كُلُّهَا بَعْدَ مُضِيِّ لَحْظَةٍ مِنْ الْفَصْلِ لِأَنَّ ذَلِكَ جُعِلَ وَقْتًا لِلْإِيجَابِ فَلَمْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ قَلِيلِ الزَّمَانِ وَطَوِيلِهِ أَيْ وَمِنْ ثَمَّ مَلَكَتْهَا بِالْقَبْضِ وَجَازَ لَهَا التَّصَرُّفُ فِيهَا بَلْ لَوْ أَعْطَاهَا كِسْوَةً أَوْ نَفَقَةً مُدَّةً مُسْتَقْبَلَةً جَازَ وَمَلَكَتْ بِالْقَبْضِ لِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَيَسْتَرِدُّ أَنْ حَصَلَ مَانِعٌ وَفِي الْقِيَاسِ عَلَى تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ نَظَرٌ لِأَنَّ لَهُ سَبَبَيْنِ دَخَلَ وَقْتُ أَحَدِهِمَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ لِسَنَتَيْنِ وَلَيْسَ هُنَا إلَّا سَبَبٌ وَاحِدٌ هُوَ أَوَّلُ الْيَوْمِ أَوْ الْفَصْلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ النِّكَاحُ هُوَ السَّبَبُ الْأَوَّلُ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ التَّعْجِيلُ مُطْلَقًا (وَلَوْ لَمْ يُكْسِ) هَا أَوْ يُنْفِقُهَا (مُدَّةً) هِيَ مُمْكِنَةٌ فِيهَا (فَ) الْكِسْوَةُ وَالنَّفَقَةُ لِجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ (دَيْنٌ) لَهَا عَلَيْهِ إنْ قُلْنَا تَمْلِيكٌ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ (فَرْعٌ)
ادَّعَتْ نَفَقَةً أَوْ كِسْوَةً مَاضِيَةً كَفَى فِي الْجَوَابِ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَى شَيْئًا وَكَذَا نَفَقَةُ الْيَوْمِ إلَّا إنْ عَرَفَ التَّمْكِينَ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَكْفِي وَإِنْ عَرَفَ ذَلِكَ لِأَنَّ نُشُوزَ لَحْظَةٍ يُسْقِطُ نَفَقَةَ جَمِيعِهِ كَمَا يَأْتِي وَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا فِي عَدَمِ النُّشُوزِ وَعَدَمِ قَبْضِ النَّفَقَةِ
(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا
(الْجَدِيدُ أَنَّهَا) أَيْ: الْمُؤَنَ السَّابِقَةَ مِنْ نَحْوِ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ (تَجِبُ) يَوْمًا بِيَوْمٍ أَوْ فَصْلًا بِفَصْلٍ، أَوْ كُلَّ وَقْتٍ اُعْتِيدَ فِيهِ التَّجْدِيدُ، أَوْ دَائِمًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ عَلَى مَا مَرَّ (بِالتَّمْكِينِ) التَّامِّ وَمِنْهُ أَنْ تَقُولَ
شَرْطٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ إنْ قُلْنَا تَمْلِيكٌ فَإِنَّهُ يُفْهَمُ الْإِبْدَالُ إنْ قُلْنَا إمْتَاعٌ كَمَا تَقَدَّمَ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّقْصِيرِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْ الزَّوْجِ فَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَا كِسْوَةً سَخِيفَةً فَبَلِيَتْ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا مِنْهُ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَيْ مِنْهَا اهـ سم (قَوْلُهُ أَبْدَلَهَا) هَلَّا وَجَبَ التَّفَاوُتُ فَقَطْ اهـ سم (قَوْلُهُ سَقَطَتْ كِسْوَتُهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ دَفَعَهَا لَهَا قَبْلَ النُّشُوزِ اسْتَرَدَّهَا لِسُقُوطِهَا عَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَانَ أَوَّلَ فَصْلِ الْكِسْوَةِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ سُقُوطُ جَمِيعِ الْفَصْلِ وَإِنْ عَادَتْ إلَى الطَّاعَةِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْيَوْمِ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت شَرْحَ م ر عَبَّرَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ اُتُّجِهَ عَوْدُهَا مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا يُحْسَبُ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ الْفَصْلِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ يَوْمِ النُّشُوزِ) فِيهِ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى الْفَصْلِ فَيُفِيدُ التَّعْلِيلُ حِينَئِذٍ عَدَمَ حُسْبَانِ مَا بَقِيَ فَيُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ اهـ سم أَيْ مِنْ حُسْبَانِ الْفَصْلِ بِأَوَّلِ عَوْدِهَا وَعَدَمِ تَأْثِيرِ النُّشُوزِ إلَّا فِيمَا مَضَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَتْ) أَيْ أَوْ أَبَانَهَا بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا تَمْلِيكٌ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ فِرَاقٌ) أَيْ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ لَكِنْ أَفْتَى الْمُصَنِّفُ بِوُجُوبِهَا إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يُهَوِّلُ عَلَيْهِ إلَخْ) التَّهْوِيلُ التَّقْرِيعُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَنَّهُ لَا يُبَالِغُ فِي التَّشْنِيعِ بِالِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ التَّهْوِيلِ (قَوْلُهُ بَلْ لَوْ أَعْطَاهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَعْطَاهَا كِسْوَةَ سَنَةٍ أَوْ نَفَقَةَ يَوْمَيْنِ مَثَلًا فَمَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْهَا أَوْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ الْيَوْمَيْنِ اسْتَرَدَّ كِسْوَةَ الْفَصْلِ الثَّانِي وَنَفَقَةُ الْيَوْمِ الثَّانِي كَالزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ) أَيْ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ سَبَبَيْنِ) أَحَدُهُمَا النِّصَابُ وَالْآخَرُ الْحَوْلُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ يَوْمَيْنِ أَوْ فَصْلَيْنِ فَأَكْثَرَ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ الْمَتْنُ دَيْنٌ) أَمَّا الْإِخْدَامُ فِي حَالَةِ وُجُوبِهِ لَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ وَلَمْ يَأْتِ لَهَا فِيهِ بِمَنْ يَقُومُ بِهِ فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا بِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش وَمِثْلُ الْإِخْدَامِ الْإِسْكَانُ اهـ.
(قَوْلُهُ كَفَى فِي الْجَوَابِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَوْ أَجَابَ بِأَنْفَقْتُ أَوْ نَشَزَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ اهـ سم
[فَصْلٌ فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا]
(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا (قَوْلُهُ: فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَهَا مُطَالَبَتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ إلَى وَيَثْبُتُ (قَوْلُهُ: وَمُسْقِطَاتِهَا) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَالرُّجُوعِ بِمَا أَنْفَقَهُ بِظَنِّ الْحَمْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ التَّمْكِينِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنْ تَقُولَ إلَخْ) فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ مِنْ
بِالتَّنْجِيدِ م ر (قَوْلُهُ أَمَّا مِنْهُ) هُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلَهُ قَبْلَ أَيْ مِنْهَا (قَوْلُهُ أَبْدَلَهَا) هَلَّا وَجَبَ التَّفَاوُتُ فَقَطْ (قَوْلُهُ كَانَ أَوَّلُ فَصْلِ الْكِسْوَةِ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَحْسِبُ لَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا إلَى الطَّاعَةِ مَا بَقِيَ مِنْ الْفَصْلِ الَّذِي نَشَزَتْ فِي أَثْنَائِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ عَلَى أَنَّ الْهَاءَ فِي لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ إلَخْ إنْ عَادَتْ لِلْفَصْلِ دَلَّ عَلَى عَدَمِ حُسْبَانِ مَا بَقِيَ فَيُخَالِفُ مَا بَقِيَ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْوَجْهُ سُقُوطُ جَمِيعِ الْفَصْلِ وَإِنْ عَادَتْ إلَى الطَّاعَةِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْيَوْمِ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت م ر عَبَّرَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ اُتُّجِهَ عَوْدُهَا مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا يُحْسَبُ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ الْفَصْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ أَفْتَى الْمُصَنِّفُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ النِّكَاحُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَدَيْنٌ) أَمَّا الْإِخْدَامُ فِي حَالَةِ وُجُوبِهِ لَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يَأْتِ لَهَا فِيهِ بِمِنْ يَقُومُ بِهِ فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا بِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ م ر ش (قَوْلُهُ كَفَى فِي الْجَوَابِ لَا تَسْتَحِقُّ إلَخْ) قَضِيَّةُ كِفَايَةِ ذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَوْ أَجَابَ بِامْتَنَعَتْ أَوْ نَشَزَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ
(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ، وَمُسْقِطَاتِهَا
مُكَلَّفَةٌ، أَوْ سَكْرَانَةٌ، أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهِمَا مَتَى دَفَعْت الْمَهْر الْحَال سَلَّمْت قَالَ بَعْضُهُمْ: بِشَرْطِ مُلَازَمَتِهَا لِمَسْكَنِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ حَبْسَهَا لِنَفْسِهَا الْجَائِزَ لَهَا يَشْمَلُ امْتِنَاعَهَا مِنْ مَسْكَنِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَتِهِ، وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ وَبِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِهِ، أَوْ بِأَنَّهَا فِي غَيْبَتِهِ بَاذِلَةٌ لِلطَّاعَةِ مُلَازِمَةُ لِلْمَسْكَنِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ وَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِهَا إنْ أَرَادَ سَفَرًا طَوِيلًا كَمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ وَالْبَغَوِيُّ: وَلَا غَرَابَةَ فِيهِ خِلَافًا لِأَبِي زُرْعَةَ فَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ إجَابَتُهَا لِذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ فَإِنَّهُ لَا مَنْعَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ يَحِلُّ عَقِبَ الْخُرُوجِ بِأَنَّ الدَّائِنَ لَيْسَ فِي حَبْسِ الْمَدِينِ، وَهُوَ الْمُقَصِّرُ بِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ، وَلَا كَذَلِكَ الزَّوْجَةُ فِيهِمَا إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهَا، وَهِيَ فِي حَبْسِهِ فَلَوْ مَكَّنَّاهُ مِنْ السَّفَرِ الطَّوِيلِ بِلَا نَفَقَةٍ وَلَا مُنْفِقٍ لَأَدَّى ذَلِكَ إلَى إضْرَارِهَا بِمَا لَا يُطَاقُ الصَّبْرُ عَلَيْهِ لَا سِيَّمَا الْفَقِيرَةُ الَّتِي لَا تَجِدُ مُنْفِقًا فَاقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ إلْزَامَهُ بِبَقَاءِ كِفَايَتِهَا عِنْدَ مَنْ يَثِقُ بِهِ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَيَوْمًا وَكَبَقَاءِ مَالٍ لِذَلِكَ دَيْنُهُ عَلَى مُوسِرٍ مُقِرٍّ بَاذِلٍ وِجْهَةٌ ظَاهِرَةٌ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِمْرَارِهَا فِيمَا يَظْهَرُ فِي الْكُلِّ، وَمِثْلُهَا بَعْضُهُ الَّذِي يَلْزَمُهُ إنْفَاقُهُ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَتْرُكَ لَهُ مَا ذُكِرَ، أَوْ قَطْعُ السَّبَبِ بِفِرَاقِهَا، وَخَرَجَ بِالتَّامِّ مَا لَوْ مَكَّنَتْهُ لَيْلًا فَقَطْ مَثَلًا، أَوْ فِي دَارٍ مَخْصُوصَةٍ مَثَلًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ التَّمْكِينُ وَقْتَ الْغُرُوبِ فَالْقِيَاسُ وُجُوبُهَا بِالْغُرُوبِ قَالَ شَيْخُنَا عَقِبَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ وُجُوبُهَا بِالْقِسْطِ فَلَوْ حَصَلَ ذَلِكَ وَقْتَ الظُّهْرِ فَيَنْبَغِي وُجُوبُهَا كَذَلِكَ مِنْ حِينَئِذٍ انْتَهَى. وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِسْطُ مُطْلَقًا وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْمُرَادِ بِالْقِسْطِ هَلْ هُوَ بِاعْتِبَارِ تَوْزِيعِهَا عَلَى الزَّمَنِ كُلِّهِ أَعْنِي مِنْ الْفَجْرِ إلَى الْفَجْرِ فَتُحْسَبُ حِصَّةُ مَا مَكَّنَتْهُ مِنْ ذَلِكَ، وَتُعْطَاهَا، أَوْ عَلَى الْيَوْمِ فَقَطْ، أَوْ عَلَى وَقْتَيْ الْغَدَاءِ وَالْعِشَاءِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ بَلْ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ فَالْقِيَاسُ وُجُوبُهَا بِالْغُرُوبِ صَرِيحٌ فِيهِ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ وُجُوبُهَا بِهِ بِالْقِسْطِ لَا مُطْلَقًا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ، فَإِنْ قُلْت: يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ بِلَيْلَتِهِ بِنُشُوزِ لَحْظَةٍ، وَلَا تُوَزَّعُ عَلَى زَمَانَيْ الطَّاعَةِ وَالنُّشُوزِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَجَزَّأْ وَمِنْ ثَمَّ سُلِّمَتْ دَفْعَةً، وَلَمْ تُفَرِّقْ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ تَخَلَّلَ هُنَا مُسْقِطٌ فَلَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ مَعَهُ لِتَعَدِّيهَا بِهِ غَالِبًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ لَا مُسْقِطَ فَوَجَبَ تَوْزِيعُهَا عَلَى زَمَنِ التَّمْكِينِ وَعَدَمِهِ إذْ لَا تَعَدِّيَ هُنَا أَصْلًا فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهَا لَوْ مَنَعَتْهُ مِنْ التَّمْكِينِ بِلَا عُذْرٍ، ثُمَّ سَلَّمَتْ أَثْنَاءَ الْيَوْمِ مَثَلًا لَمْ تُوَزَّعْ
حِينَئِذٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مُكَلَّفَةٍ) أَيْ: وَلَوْ سَفِيهَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ سَكْرَانَةَ) أَيْ: مُتَعَدِّيَةٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ وَلِيٍّ غَيْرِهِمَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ غَيْرَ الْمَحْجُورَةِ لَا يُعْتَدُّ بِعَرْضِ وَلِيِّهَا وَإِنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ فَلَا يَجِبُ بِعَرْضِهِ نَفَقَةً وَلَا غَيْرَهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اكْتِفَاءً بِمَا عَلَيْهِ عُرْفُ النَّاسِ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ سِيَّمَا الْبِكْرُ إنَّمَا يَتَكَلَّمُ فِي شَأْنِ جَوَازِهَا أَوْلِيَاؤُهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَتَى دَفَعْت الْمَهْرَ الْحَالَّ) خَرَجَ بِهِ مَا اُعْتِيدَ دَفْعُهُ مِنْ الزَّوْجِ لِإِصْلَاحِ شَأْنِ الْمَرْأَةِ كَحَمَّامٍ وَتَنْجِيدٍ وَنَقْشٍ فَلَا يَكُونُ عَدَمُ تَسْلِيمِ الزَّوْجِ ذَلِكَ عُذْرًا لِلْمَرْأَةِ بَلْ امْتِنَاعُهَا لِأَجْلِهِ مَانِعٌ مِنْ التَّمْكِينِ فَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً وَلَا غَيْرَهَا وَمَا اُعْتِيدَ دَفْعُهُ أَيْضًا لِأَهْلِ الزَّوْجَةِ فَلَا يَكُونُ الِامْتِنَاعُ لِأَجْلِهِ عُذْرًا فِي التَّمْكِينِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ: وَمِنْهُ أَنْ تَقُولَ: إلَخْ أَيْ: فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ الْقَوْلِ بِشَرْطِ إلَخْ (قَوْلُهُ: الْجَائِزَ لَهَا) أَيْ: لِتَسَلُّمِ الْمَهْرِ اهـ.
كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الْمُؤَنَ فِي مُقَابَلَتِهِ أَيْ: التَّمْكِينِ (قَوْلُهُ: وَبِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِهِ) أَيْ: بِالتَّمْكِينِ، وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الشَّهَادَةِ، وَالْإِقْرَارِ عَلَى سَبِيلِ التَّنَازُعِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِأَنَّهَا فِي غَيْبَتِهِ إلَخْ) أَيْ: وَالصُّورَةُ أَنَّهُ تَقَدَّمَ مِنْهَا نُشُوزٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ: وَنَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ: كَإِرْسَالِ الْقَاضِي لَهُ فِي غَيْبَتِهِ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَلَهَا مُطَالَبَتُهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَبَقَاءِ مَالٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَهُوَ الْمُقَصِّرُ بِرِضَاهُ فِي ذِمَّتِهِ وَقَوْلُهُ: لَا تَقْصِيرَ مِنْهَا (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: الْمُؤْنَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِنَفَقَةِ مُدَّةِ ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِبَقَاءِ كِفَايَتِهَا إلَخْ) الْأَوْلَى بِإِبْقَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ: عِنْدَ مَنْ يَثِقُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِمُلْتَزِمٍ مُوسِرٍ يَوْثُقُ بِهِ بِنَفَقَتِهَا الْتِزَامًا مَصْحُوبًا بِحُكْمِ حَاكِمٍ يَرَى اللُّزُومَ بِالِالْتِزَامِ كَالْمَالِكِيِّ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَكَبَقَاءِ مَالِ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ: دَيْنُهُ (قَوْلُهُ: دَيْنُهُ عَلَى مُوسِرٍ مُقِرٍّ إلَخْ) قِيَاسُ النَّظَائِرِ أَنْ يُقَالَ: أَوْ مُنْكِرٍ، وَثَمَّ بَيِّنَةٌ، أَوْ عِلْمُ قَاضٍ يَقْضِي بِعِلْمِهِ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: بَاذِلٍ) لَعَلَّهُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ نَحْوِ غَائِبٍ لَا يَقْدِرُ الْقَاضِي عَلَى قَسْرِهِ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَجِهَةُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: دَيْنُهُ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: بَعْضُهُ) أَيْ: بَعْضُ مَرِيدِ السَّفَرِ مِنْ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَطْعِ السَّبَبِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى بَقَاءِ كِفَايَتِهَا (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لَيْلًا فَقَطْ مَثَلًا، أَوْ فِي دَارٍ مَخْصُوصَةٍ إلَخْ) أَيْ: وَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِيهِمَا كَمَا صَوَّرَهُ الشَّيْخُ ع ش أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَلِحَاجَتِهَا تَسْقُطُ فِي الْأَظْهَرِ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ) إلَى قَوْلِهِ: وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَالَ شَيْخُنَا: إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا: أَنَّ الْمُرَادَ وُجُوبُهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) مَرَّ أَوَائِلَ الْبَابِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ اهـ.
كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ التَّمْكِينُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَطْ، أَوْ دَارٍ مَخْصُوصَةٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى الْيَوْمِ فَقَطْ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ لَا يَتَأَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ وُجُوبَ الْقِسْطِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ النَّفَقَةَ (قَوْلُهُ: غَالِبًا) أَيْ: وَلَا نَظَرَ إلَى نُشُوزِهَا بِنَحْوِ الْجُنُونِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ، ثُمَّ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ: إذْ لَا تَعَدِّي إلَخْ) أَيْ: فَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ فِي ابْتِدَاءِ التَّمْكِينِ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ تُوَزَّعْ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا نُشُوزٌ وَلَا مَا يُشْبِهُهُ وَامْتِنَاعُهَا
قَوْلُهُ: أَوْ سَكْرَانَةٌ) أَيْ: مُعْتَدِيَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَتِهِ) أَيْ: التَّمْكِينِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى الْيَوْمِ فَقَطْ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ لَا يَتَأَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ
قُلْت الْقِيَاسُ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي عَنْ الْأَذْرَعِيِّ مَا يُؤَيِّدُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ أَنَّ لَيْلَةَ الْيَوْمِ فِي النَّفَقَاتِ هِيَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَسَبَبُهُ أَنَّ عَشَاءَ النَّاسِ قَدْ يَكُونُ بَعْدَ الْغُرُوبِ، وَقَدْ يَكُونُ قَبْلَهُ فَلْتَكُنْ لَيَالِي النَّفَقَةِ تَابِعَةً لِأَيَّامِهَا (لَا الْعَقْدِ) بِخِلَافِ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ جُمْلَتَهَا فِي مُدَّةِ الْعَقْدِ مَجْهُولَةٌ، وَالْعَقْدُ لَا يُوجِبُ مَالًا مَجْهُولًا وَلِأَنَّهَا تُخَالِفُ الْمَهْرَ، وَالْعَقْدُ لَا يُوجِبُ عِوَضَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ (فَإِنْ) (اخْتَلَفَا فِيهِ) أَيْ: التَّمْكِينِ بِأَنْ ادَّعَتْهُ فَأَنْكَرَهُ (صُدِّقَ) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ، وَادَّعَى سُقُوطَهُ بِنُشُوزِهَا فَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ حِينَئِذٍ بَقَاؤُهُ (فَإِنْ لَمْ تُعْرَضْ عَلَيْهِ) مِنْ جِهَةِ نَفْسِهَا، أَوْ وَلِيِّهَا (مُدَّةً فَلَا نَفَقَةَ) لَهَا (فِيهَا) أَيْ: تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهَا لِعَدَمِ التَّمْكِينِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ عِلْمِهَا بِالنِّكَاحِ، وَعَدَمِهِ فَلَوْ عَقَدَ وَلِيُّهَا إجْبَارًا وَهِيَ رَشِيدَةٌ وَلَمْ تَعْلَمْ فَتَرَكَتْ الْعَرْضَ مُدَّةً، ثُمَّ عَلِمَتْ لَمْ تَجِبْ لَهَا مُؤْنَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا الْآنَ مَعْذُورَةٌ بِعَدَمِ الْعِلْمِ، وَهُوَ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الطَّلَبِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُؤَنَ إنَّمَا هِيَ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ فَمَتَى وُجِدَ وُجِدَتْ، وَمَتَى انْتَفَى انْتَفَتْ، وَلَا نَظَرَ لِذَلِكَ التَّقْصِيرِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا، وَلَمْ تَعْلَمْ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ لَمْ تَلْزَمْهُ مُؤْنَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ قَصَّرَ بِعَدَمِ إعْلَامِهَا، وَقَدْ سُئِلْتُ عَمَّنْ طَلَّقَ نَاشِزَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا بِالرَّجْعَةِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهَا قَبْلَ الْعِلْمِ، وَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ عَدَمُ اللُّزُومِ سَوَاءٌ أَقُلْنَا الرَّجْعَةُ ابْتِدَاءٌ أَمْ اسْتِدَامَةٌ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ ابْتِدَاءً فَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّمْكِينِ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِالنِّكَاحِ غَيْرُ عُذْرٍ، أَوْ اسْتِدَامَةً فَوَاضِحٌ؛ لِأَنَّهَا بِالرَّجْعَةِ عَادَتْ لِلنِّكَاحِ الَّذِي كَانَتْ لَا تَسْتَحِقُّ فِيهِ مُؤْنَةً فَيُسْتَصْحَبُ عَلَيْهَا حُكْمُهُ فَإِنْ قُلْت: يَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ كَوْنَ الِامْتِنَاعِ مِنْهُ يَجْعَلُهُ كَالْمُتَسَلِّمِ لَهَا وَهَذَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ قُلْت: لَا يُنَافِيهِ؛ لِأَنَّهَا ثَمَّ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَامْتَنَعَ فَعُدَّتْ مُمَكِّنَةً، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا فَإِنَّهُ لَا عَرْضَ مِنْهَا أَصْلًا فَلَا تَمْكِينَ (وَإِنْ عَرَضَتْ) كَذَلِكَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُكَلَّفًا وَإِلَّا فَعَلَى وَلِيِّهِ بِأَنْ أَرْسَلَتْ لَهُ غَيْرُ الْمَحْجُورَةِ أَوْ وَلِيُّ الْمَحْجُورَةِ أَنِّي مُمَكِّنَةٌ، أَوْ مُمَكِّنٌ (وَجَبَتْ) النَّفَقَةُ، وَالْكِسْوَةُ وَنَحْوُهُمَا (مِنْ بُلُوغِ الْخَبَرِ) لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ حِينَئِذٍ (فَإِنْ غَابَ) الزَّوْجُ عَنْ بَلَدِهَا ابْتِدَاءً، أَوْ بَعْدَ تَمْكِينِهَا، ثُمَّ نُشُوزِهَا كَمَا يَأْتِي، ثُمَّ أَرَادَتْ عَرْضَ نَفْسِهَا لِتَجِبَ مُؤْنَتُهَا رَفَعَتْ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ، وَأَظْهَرَتْ لَهُ التَّسْلِيمَ وَحِينَئِذٍ (كَتَبَ الْحَاكِمُ) وُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (لِحَاكِمِ بَلَدِهِ) إنْ عَرَفَ (لِيُعْلِمَهُ) بِالْحَالِ
هُنَا مِنْ التَّمْكِينِ بِلَا عُذْرٍ فِي مَعْنَى النُّشُوزِ الْمُسْقِطِ لِنَفَقَةِ الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: الْقِيَاسُ ذَلِكَ) مُعْتَمَدٌ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: هِيَ الَّتِي بَعْدَهُ) مُعْتَمَدٌ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَكُونُ قَبْلَهُ) اسْتِطْرَادِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ جُمْلَتَهَا) أَيْ: الْمُؤَنِ (قَوْلُهُ: أَيْ: التَّمْكِينِ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ وَلِيِّهَا وَإِلَى قَوْلِهِ: وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ وَلِيِّهَا (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: التَّمْكِينِ (قَوْلُهُ: سُقُوطَهُ) أَيْ الْوَاجِبِ اهـ.
ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ تُعْرَضْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهَا) أَيْ بِالتَّمْكِينِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْلِمْهَا) مِنْ الْإِعْلَامِ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: أَوْ اسْتِدَامَةً) عَطْفٌ عَلَى ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ: قَرِيبًا) أَيْ: فِي شَرْحِ فَرَضَهَا الْقَاضِي (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَسْقُطُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمَرَّ إلَى وَأُخِذَ، وَقَوْلَهُ: مَرَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ نَفْسِهَا، أَوْ وَلِيِّهَا (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: مَعَ حُضُورِهِ فِي بَلَدِهَا اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ وَلِيُّ الْمَحْجُورَةِ) أَيْ بِصِبًا، أَوْ جُنُونٍ إذْ تَمْكِينُ السَّفِيهَةِ مُعْتَبَرٌ رَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ: أَنِّي مُمَكِّنَةٌ، أَوْ مُمَكِّنٌ) الْأَوَّلُ رَاجِعٌ لِغَيْرِ الْمَحْجُورَةِ، وَالثَّانِي لِوَلِيِّ الْمَحْجُورَةِ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: أَنِّي مُمَكِّنَةٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنِّي مُسَلِّمَةٌ نَفْسِي إلَيْك فَاخْتَرْ أَنَا آتِيك حَيْثُ شِئْت، أَوْ أَنْتَ تَأْتِي إلَيَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُمَكِّنٌ) أَيْ: لَك مِنْهَا اهـ.
ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَجَبَتْ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ الْمُخْبِرُ ثِقَةً، أَوْ صَدَّقَهُ الزَّوْجُ وَيُصَدَّقُ فِي عَدَمِ تَصْدِيقِهِ لِلْمُخْبِرِ بِرْمَاوِيٌّ اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: مِنْ بُلُوغِ الْخَبَرِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا وَسَيَأْتِي فِي الْغَائِبِ اعْتِبَارُ وُصُولِهِ إلَيْهَا إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ الْمَجِيءِ بَعْدَ إعْلَامِهِ وَمُضِيِّ زَمَنِ وُصُولِهِ إنْ امْتَنَعَ مِنْهُ وَقِيَاسُهُ اعْتِبَارُ مُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ الْوُصُولِ هُنَا أَيْضًا سم عَلَى حَجّ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَوْلُهُ: الْوَاجِبَةُ إلَى فِي مَالِهِ وَقَوْلُهُ: وَجَزَمَ إلَى وَأُخِذَ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَإِنْ غَابَ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ بَابِ الصَّدَاقِ بَيَانُ مَنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ الطَّرِيقِ فِيمَا إذَا غَابَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) أَيْ: قَبْلَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ وَأَمَّا إذَا غَابَ بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ وَامْتِنَاعِهِ مِنْ تَسْلِيمِهَا فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ وَلَا تَسْقُطُ بِغَيْبَتِهِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: كَتَبَ الْحَاكِمُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: مَا الْحُكْمُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ حَاكِمٌ؟ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: سَيَأْتِي حُكْمُهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَطَرِيقُهَا أَنْ يَكْتُبَ الْحَاكِمُ (قَوْلُهُ: إنْ عَرَفَ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ: لِيُعْلِمَهُ) وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَقِيَاسُ مَا رَجَّحَهُ الرُّويَانِيُّ أَنَّ مَنْ يَذْهَبُ إلَى بَلَدِ الْغَائِبِ لِإِعْلَامِهِ بِالْحَالِ لِيَجِيءَ، أَوْ يُوَكِّلَ لَوْ طَلَبَ أُجْرَةً كَانَتْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ التَّمْكِينَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا فَتَلْزَمُهَا مُؤْنَتُهُ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِرَةَ إذَا لَمْ يَتَأَتَّ تَمْكِينُ زَوْجِهَا الْحَاضِرِ إلَّا فِي مَنْزِلِهِ وَاحْتَاجَتْ فِي ذَهَابِهَا إلَيْهِ إلَى مُؤْنَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَقِيَاسُ ذَلِكَ إلَخْ قَدْ مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُؤَيِّدُهُ بَلْ يُفِيدُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَيَجِيءَ إلَخْ) بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى يُعْلِمَهُ اهـ.
قَوْلُهُ: لَمْ تَجِبْ لَهَا مُؤْنَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: مُمْكِنَةٌ أَوْ مُمْكِنٌ) الْأَوَّلُ رَاجِعٌ لِغَيْرِ الْمَحْجُورَةِ، وَالثَّانِي لِوَلِيِّ الْمَحْجُورَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ مِنْ بُلُوغِ الْخَبَرِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ وُصُولِهِ إلَيْهَا، وَسَيَأْتِي فِي الْغَائِبِ اعْتِبَارُ وُصُولِهِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْمَجِيءِ بَعْدَ إعْلَامِهِ هُنَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ غَابَ الزَّوْجُ عَنْ بَلَدِهَا ابْتِدَاءً) لَوْ قَصَدَ الْإِقَامَةَ فِي بَلَدِ الْغَيْبَةِ، وَطَلَبَ حَمْلَهَا إلَيْهِ فَهَلْ مُؤْنَةُ الْحَمْلِ عَلَيْهَا لِتَوَقُّفِ التَّمْكِينِ عَلَيْهَا، أَوْ لَا وَيَكُونُ الْمُعْتَبَرُ مِنْ التَّمْكِينِ بَلَدَ الْعَقْدِ؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَإِنْ غَابَ كَتَبَ حَاكِمٌ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الصَّدَاقِ وَتَقَدَّمَ نَقْلُهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَ
(فَيَجِيءُ) لَهَا (أَوْ يُوَكِّلُ) مَنْ يَتَسَلَّمُهَا لَهُ أَوْ يَحْمِلُهَا إلَيْهِ، وَتَجِبُ مُؤْنَتُهَا مِنْ وُصُولِ نَفْسِهِ، أَوْ وَكِيلِهِ (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) ذَاكَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ (وَمَضَى) بَعْدَ أَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ (زَمَنُ) إمْكَانِ (وُصُولِهِ) إلَيْهَا (فَرَضَهَا الْقَاضِي) فِي مَالِهِ مِنْ حِينِ إمْكَانِ وُصُولِهِ وَجُعِلَ كَالْمُتَسَلِّمِ لَهَا؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ، أَمَّا إذَا لَمْ يَعْرِفْ فَلْيَكْتُبْ لِحُكَّامِ الْبِلَادِ الَّتِي تَرِدُهَا الْقَوَافِلُ عَادَةً مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ لِيُطْلَبَ، وَيُنَادِيَ بِاسْمِهِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَرَضَ الْحَاكِمُ نَفَقَتَهَا الْوَاجِبَةَ عَلَى الْمُعْسِرِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ بِخِلَافِهِ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ، وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ لَهُ فَرْضَ الدَّرَاهِمِ وَمَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ مَا يَرُدُّهُ
ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَيَجِيءَ إلَخْ) وَمَجِيئُهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ وَكِيلِهِ حِينَ عِلْمِهِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَجِبُ مُؤْنَتُهَا مِنْ وُصُولِهِ نَفْسِهِ إلَخْ) أَيْ: إلَى الْمَرْأَةِ نَفْسِهَا لَا إلَى السُّورِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ وَكِيلِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ وُصُولِ وَكِيلِهِ يَتَحَقَّقُ مَعَهُ التَّمْكِينُ حَتَّى فِيمَا إذَا وَكَّلَهُ لِيَحْمِلَهَا إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ مُؤْنَةَ الْحَمْلِ إلَيْهِ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهَا اهـ.
سم أَقُولُ: قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُغْنِي وَتَجِبُ النَّفَقَةُ مِنْ وَقْتِ التَّسَلُّمِ اهـ.
أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ التَّمْكِينُ بِمُجَرَّدِ وُصُولِ وَكِيلِ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: شَيْئًا مِنْ الْأَمْرَيْنِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَعَ قُدْرَتِهِ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ: فَلْيَكْتُبْ) أَيْ: الْقَاضِي (قَوْلَهُ: وَيُنَادِي بِاسْمِهِ) مَا ضَابِطُ الْمُدَّةِ الَّتِي يُنَادِي فِيهَا اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ وَلَا يَبْعُدُ ضَبْطُهَا بِمَا يُفِيدُ ظَنَّ بُلُوغِ النِّدَاءِ إلَيْهِ عَادَةً لَوْ كَانَ فِي مَحَلِّهِ النِّدَاءُ (قَوْلُهُ: فَرَضَ الْقَاضِي) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَعْطَاهَا الْقَاضِي مِنْ مَالِهِ الْحَاضِرِ وَأَخَذَ مِنْهَا إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) أَيْ: بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ كَإِخْبَارِ أَهْلِ الْقَوَافِلِ عَنْ حَالِهِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْرِضَ دَرَاهِمَ وَيَأْخُذَ مِنْهَا كَفِيلًا بِمَا تَأْخُذُهُ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ إلَخْ أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ مَحَلَّهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ لَهُ فَرْضَ الدَّرَاهِمِ) سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَنْ امْرَأَةٍ غَابَ زَوْجُهَا وَتَرَكَ مَعَهَا أَوْلَادًا صِغَارًا بِلَا نَفَقَةٍ وَلَا أَقَامَ لَهَا مُنْفِقًا وَشَكَتْ إلَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَلِأَوْلَادِهَا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً فَفَرَضَ لَهُمْ نَقْدًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَأَذِنَ لَهَا فِي إنْفَاقِ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَعَلَى أَوْلَادِهَا وَفِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ، وَالرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَهَلْ التَّقْدِيرُ، وَالْفَرْضُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ وَعَمَّا إذَا قَرَّرَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ نَظِيرَ كِسْوَتِهَا عَلَيْهِ حِينَ الْعَقْدِ نَقْدًا كَمَا يُكْتَبُ فِي وَثَائِقِ الْأَنْكِحَةِ وَمَضَتْ عَلَى ذَلِكَ مُدَّةٌ وَطَالَبَتْهُ بِمَا قَرَّرَ لَهَا عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ عِنْدَ حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَاعْتَرَفَ بِهِ وَأَلْزَمَهُ فَهَلْ إلْزَامُهُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ وَعَمَّا
رَجُلٌ امْرَأَةً بِتَعِزَّ وَهِيَ بِزَبِيدَ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا بِتَعِزَّ اعْتِبَارًا بِمَحَلِّ الْعَقْدِ فَإِنْ طَلَبَهَا إلَى عَدَنَ فَنَفَقَتُهَا مِنْ زَبِيدٍ إلَى تَعِزَّ عَلَيْهَا، ثُمَّ مِنْ تَعِزَّ إلَى عَدَنَ عَلَيْهِ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الطَّرِيقِ مِنْ زَبِيدٍ إلَى تَعِزَّ أَمْ لَا؟ قَالَ الْحَنَّاطِيُّ فِي فَتَاوِيهِ: نَعَمْ، وَحَكَى الرُّويَانِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا نَعَمْ؛ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِأَمْرِهِ، وَالثَّانِي لَا؛ لِأَنَّ تَمْكِينَهَا إنَّمَا يَحْصُلُ بِتَعِزَّ قَالَ: وَهَذَا أَقْيَسُ وَأَمَّا مِنْ تَعِزَّ إلَى عَدَنَ فَعَلَيْهِ. اهـ. وَقِيَاسُ مَا رَجَّحَهُ الرُّويَانِيُّ أَنَّ مَنْ يَذْهَبُ إلَى بَلَدِ الْغَائِبِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لِإِعْلَامِهِ بِالْحَالِ لِيَجِيءَ، أَوْ يُوَكِّلَ لَوْ طَلَبَ أُجْرَةً كَانَتْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ التَّمْكِينَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا فَيَلْزَمُهَا مُؤْنَتُهُ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِرَةَ إذَا لَمْ يَتَأَتَّ تَمْكِينُ زَوْجِهَا الْحَاضِرِ إلَّا فِي مَنْزِلِهِ، وَاحْتَاجَتْ فِي ذَهَابِهَا إلَيْهِ إلَى مُؤْنَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا فَلْيُرَاجَعْ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ: اعْتِبَارًا بِمَحَلِّ الْعَقْدِ يُفْهِمُ أَمْرَيْنِ: الْأَوَّلَ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ مَنْ تَعِزَّ وَكِيلًا عَقَدَ لَهُ بِزَبِيدَ كَانَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ زَبِيدَ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَحَلُّ الْعَقْدِ وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ وَخِلَافُهُ، وَالْأَمْرُ الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ لِنَفْسِهِ بِزَبِيدَ، ثُمَّ ذَهَبَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى تَعِزَّ وَطَلَبَهَا أَنْ تَجِيءَ إلَيْهِ كَانَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ زَبِيدَ سَوَاءٌ كَانَتْ تَعِزُّ وَطَنَهُ أَمْ لَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ (قَوْلُهُ: أَوْ وَكِيلِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ وُصُولِ وَكِيلِهِ يَتَحَقَّقُ فِيهِ التَّمْكِينُ حَتَّى فِيمَا إذَا كَانَ وَكَّلَهُ لِيَحْمِلَهَا إلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ مُؤْنَةَ الْحَمْلِ إلَيْهِ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ لَهُ فَرْضَ الدَّرَاهِمِ إلَخْ) سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَنْ امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَتَرَكَ مَعَهَا أَوْلَادًا صِغَارًا، وَلَمْ يَتْرُكْ عِنْدَهَا نَفَقَةً، وَلَا أَقَامَ لَهَا مُنْفِقًا، وَضَاعَتْ مَصْلَحَتُهَا وَمَصْلَحَةُ أَوْلَادِهَا، وَحَضَرَتْ إلَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَأَنْهَتْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَكَتْ وَتَضَرَّرَتْ، وَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَلِأَوْلَادِهَا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً، فَفَرَضَ لَهُمْ عَنْ نَفَقَتِهِمْ نَقْدًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَأَذِنَ لَهَا فِي إنْفَاقِ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَعَلَى أَوْلَادِهَا، أَوْ فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ وَالرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَقَبِلَتْ ذَلِكَ مِنْهُ فَهَلْ التَّقْدِيرُ وَالْفَرْضُ صَحِيحٌ وَإِذَا قَدَّرَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ نَظِيرَ كِسْوَتِهَا عَلَيْهِ حِينَ الْعَقْدِ نَقْدًا كَمَا يُكْتَبُ فِي وَثَائِقِ الْأَنْكِحَةِ، وَمَضَتْ عَلَى ذَلِكَ مُدَّةٌ وَطَالَبَتْهُ بِمَا قَدَّرَ لَهَا عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَادَّعَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ، وَاعْتَرَفَ بِهِ وَأَلْزَمَهُ فَهَلْ إلْزَامُهُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ وَلَمْ يُقَدِّرْ لَهَا كِسْوَةً وَأَثْبَتَتْ، وَسَأَلَتْ الْحَاكِمَ الشَّافِعِيَّ أَنْ يُقَدِّرَ لَهَا عَنْ كِسْوَتِهَا الْمَاضِيَةِ الَّتِي حَلَفَتْ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا نَقْدًا، وَأَجَابَهَا لِذَلِكَ وَقَدَّرَهُ لَهَا كَمَا تَفْعَلُهُ الْقُضَاةُ الْآنَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ، أَوْ لَا؟ وَهَلْ مَا تَفْعَلُهُ الْقُضَاةُ مِنْ الْفَرْضِ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ عَنْ النَّفَقَةِ، أَوْ الْكِسْوَةُ عِنْدَ الْغَيْبَةِ أَوْ الْحُضُورِ نَقْدًا صَحِيحٌ، أَوْ لَا؟ فَأَجَابَ تَقْدِيرُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ صَحِيحٌ إذْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ،
وَالْمَصْلَحَةُ
وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا بِمَا تَأْخُذُهُ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ اُحْتُمِلَ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ، أَوْ يَأْذَنُ لَهَا فِي الِاقْتِرَاضِ، وَأَمَّا إذَا مَنَعَهُ مِنْ السَّيْرِ، أَوْ التَّوْكِيلِ عُذْرٌ فَلَا يَفْرِضُ عَلَيْهِ شَيْئًا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ قَوْلَ الْإِمَامِ يُكْتَفَى بِعِلْمِهِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْحَاكِمِ، وَلَوْ بِإِخْبَارِ مَقْبُولِ الرِّوَايَةِ (وَالْمُعْتَبَرُ فِي مَجْنُونَةِ وَمُرَاهَقَةِ) قِيلَ: الْأَحْسَنُ وَمُعْصِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَاهَقَةَ وَصْفٌ مُخْتَصٌّ بِالْغُلَامِ يُقَالُ: غُلَامٌ مُرَاهِقٌ، وَجَارِيَةٌ مُعْصِرٌ وَمَرَّ مَا فِيهِ فِي النِّكَاحِ (عَرْضُ وَلِيٍّ) لَهَا لَا هِيَ؛ لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ نَعَمْ لَوْ تَسَلَّمَ الْمُعْصِرَ بَعْدَ عَرْضِهَا نَفْسِهَا عَلَيْهِ، وَنَقَلَهَا لِمَنْزِلِهِ لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ نَقْلَهَا لِمَنْزِلِهِ غَيْرُ شَرْطٍ بَلْ الشَّرْطُ التَّسْلِيمُ التَّامُّ وَيَظْهَرُ أَنَّ عَرْضَهَا نَفْسَهَا عَلَيْهِ غَيْرُ شَرْطٍ أَيْضًا بَلْ مَتَى تَسَلَّمَهَا، وَلَوْ كَرْهًا عَلَيْهَا وَعَلَى وَلِيِّهَا لَزِمَهُ مُؤْنَتُهَا، وَكَذَا تَجِبُ بِتَسْلِيمِ بَالِغَةٍ نَفْسَهَا لِزَوْجٍ مُرَاهِقٍ فَتَسَلَّمَهَا، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ وَلِيُّهُ؛ لِأَنَّ لَهُ يَدًا عَلَيْهَا بِخِلَافِ نَحْوِ مَبِيعٍ لَهُ.
(وَتَسْقُطُ) الْمُؤَنُ كُلُّهَا (بِنُشُوزٍ) مِنْهَا إجْمَاعًا أَيْ: خُرُوجٍ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ، وَإِنْ لَمْ تَأْثَمْ كَصَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ، وَمُكْرَهَةٍ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا لِلطَّاعَةِ فَتَرَكَ أَيْ: إلْحَاقًا بِذَلِكَ بِالْجِنَايَةِ قِيلَ: الْمُرَادُ بِالسُّقُوطِ مَنْعُ الْوُجُوبِ لَا حَقِيقَتُهُ إذْ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ انْتَهَى، وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا حَقِيقَتُهُ إذْ لَوْ نَشَزَتْ أَثْنَاءَ يَوْمٍ، أَوْ لَيْلٍ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ الْوَاجِبَةُ بِفَجْرِهِ، أَوْ أَثْنَاءَ فَصْلٍ سَقَطَتْ كِسْوَتُهُ الْوَاجِبَةُ بِأَوَّلِهِ، وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُهَا لِمَا بَعْدَ يَوْمِ، وَفَصْلِ النُّشُوزِ بِالْأَوْلَى، وَلَوْ جَهِلَ سُقُوطَهَا بِالنُّشُوزِ فَأَنْفَقَ رَجَعَ عَلَيْهَا
إذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ يُقَدِّرْ لِزَوْجَتِهِ كِسْوَةً وَأَثْبَتَتْهُ وَسَأَلَتْ الْحَاكِمَ الشَّافِعِيَّ أَنْ يُقَدِّرَ لَهَا عَنْ كِسْوَتِهَا الْمَاضِيَةِ الَّتِي حَلَفَتْ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا نَقْدًا وَقَدَّرَهُ لَهَا كَمَا تَفْعَلُهُ الْقُضَاةُ الْآنَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ تَقْدِيرَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ صَحِيحٌ إذْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ، وَالْمَصْلَحَةُ تَقْتَضِيهِ فَلَهُ فِعْلُهُ وَيُثَابُ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي بَعْضِ ذَلِكَ إذْ لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ النَّفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَأَخْذًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: فَرَضَ الْقَاضِي إلَخْ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ أَخْذَ الْكَفِيلِ وَاجِبٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ قَبْلَ أَنْ يُصْرَفَ لَهَا وَيُشْكِلُ بِأَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ وَلَا يُقَال: أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الدَّرَكِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُقَابِلِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مَالِهِ الْحَاضِرِ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا) أَيْ: بِمَوْتِهِ، أَوْ طَلَاقِهِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: اُحْتُمِلَ أَنْ يُقَالَ: أَنَّهُ يُفْتَرَضُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ اُتُّجِهَ اقْتِرَاضُهُ عَلَيْهِ، أَوْ إذْنُهُ لَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا يُفْرَضُ إلَخْ) وَلَوْ فَرَضَ الْقَاضِي لِظَنِّ عَدَمِ الْعُذْرِ فَبَانَ خِلَافُهُ لَمْ يَصِحَّ فَرْضُهُ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْعُذْرَ وَأَنْكَرَتْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: يَكْتَفِي) أَيْ: الْحَاكِمُ أَيْ: فِي أَنَّهُ مَنَعَهُ مِنْ السَّيْرِ مَانِعٌ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ: مِنْ السَّيْرِ أَيْ: وَالتَّوْكِيلِ عِبَارَةُ ع ش أَيْ: فِي الْعُذْرِ وَعَدَمِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ الْأَحْسَنُ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَرْضُ وَلِيٍّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي السَّفِيهَةِ بِعَرْضِهَا دُونَ وَلِيِّهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: لَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَهُمَا بِالتَّثْنِيَةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ: انْتَهَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمَرَّ مَا فِيهِ فِي النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ: قِيلَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَسَلَّمَ الْمُعْصِرُ إلَخْ) فَرْضُهُ الْكَلَامَ فِي الْمُعْصِرِ مُخْرِجٌ لِلْمَجْنُونَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهَا كَذَلِكَ أَنْ تَسَلَّمَهَا بِعَرْضِهَا، أَوْ بِدُونِ عَرْضِهَا اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ وَسَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: بَلْ الشَّرْطُ التَّسْلِيمُ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ التَّسَلُّمُ مِنْهُ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ مَتَى تَسَلَّمَهَا إلَخْ) ، وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْمَجْنُونَةَ، وَالْبَالِغَةَ كَالْمُعْصِرِ فِي ذَلِكَ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: بِتَسْلِيمِ الْبَالِغَةِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُرَاهِقَةَ لَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا لِلْمُرَاهِقِ وَتَسَلَّمَهَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ: لِأَنَّ لَهُ يَدًا إلَخْ خِلَافُهُ اهـ.
ع ش وَقَدْ يُصَرِّحُ بِتِلْكَ الْقَضِيَّةِ قَوْلُ الْمُغْنِي وَتَسَلُّمُ الزَّوْجِ الْمُرَاهِقِ زَوْجَتَهُ كَافٍ وَإِنْ كَرِهَ الْوَلِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ فَتَسَلَّمَهَا) هُوَ قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: مِنْهَا إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ: إلَّا إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ: خُرُوجٍ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ التَّمْكِينِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمُكْرَهَةٍ) مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ يَأْخُذُونَهَا مُكْرِهِينَ لَهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُمْ بِذَلِكَ إصْلَاحَ شَأْنِهَا كَمَنْعِهِمْ لِلزَّوْجِ مِنْ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّهَا بِمَنْعِ النَّفَقَةِ، أَوْ غَيْرِهَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بَلْ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا حَقِيقَتُهُ) أَيْ وَمَجَازُهُ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْأَعَمِّ فَبِالنِّسْبَةِ لِيَوْمِ النُّشُوزِ وَفَصْلِهِ حَقِيقَةٌ وَلِمَا بَعْدَهُمَا مَجَازٌ ع ش وَسَمِّ وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم لَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الْمُرَادَ أَعَمُّ مِنْ حَقِيقَتِهِ لِيَدْخُلَ مَا لَوْ قَارَنَ النُّشُوزُ أَوَّلَ الْيَوْمِ، أَوْ الْفَصْلِ اهـ. (قَوْلُهُ: سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ الْوَاجِبَةُ إلَخْ) بَقِيَ السُّكْنَى فَانْظُرْ مَا سَقَطَ مِنْهُ بِالنُّشُوزِ هَلْ سُكْنَى ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلَةِ، أَوْ الْفَصْلِ، أَوْ زَمَنِ النُّشُوزِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ أَطَاعَتْ بَعْدَ لَحْظَةٍ اسْتَحَقَّتْهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ سُقُوطُ سُكْنَى الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ الْوَاقِعِ فِيهِمَا النُّشُوزُ م ر سم عَلَى حَجّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ السُّكْنَى فِي ذَلِكَ مَا يَدُومُ وَلَا يَجِبُ كُلَّ فَصْلٍ كَالْفَرْشِ، وَالْأَوَانِي وَجُبَّةِ الْبَرْدِ اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُهَا إلَخْ) يَعْنِي عَدَمَ وُجُوبِهَا إذْ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَا بَعْدَ يَوْمِ) بِلَا تَنْوِينٍ (قَوْلُهُ: بِالْأُولَى) مُتَعَلِّقٌ بِيُعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ جَهِلَ سُقُوطَهَا إلَخْ) وَمِثْلُهُ
تَقْتَضِيهِ فَلَهُ فِعْلُهُ وَيُثَابُ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا م ر ش
(قَوْلُهُ: الْمُؤَنُ كُلُّهَا) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِالْإِسْكَانِ (قَوْلُهُ: بَلْ الْمُرَادُ هُنَا حَقِيقَتُهُ) لَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ حَقِيقَتِهِ لِيَدْخُلَ مَا لَوْ قَارَنَ النُّشُوزُ أَوَّلَ الْيَوْمِ، أَوْ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ نَشَزَتْ أَثْنَاءَ إلَخْ) بَقِيَ النُّشُوزُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَدُومُ، وَلَا يَجِبُ كُلَّ فَصْلٍ كَالْفُرُشِ، وَالْأَوَانِي، وَجُبَّةِ الْبَرْدِ فَهَلْ يَسْقُطُ ذَلِكَ وَيُسْتَرَدُّ بِالنُّشُوزِ وَلَوْ لَحْظَةً فِي مُدَّةِ بَقَائِهَا، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ لِلْأَذْرَعِيِّ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَاحْتِمَالَاتٌ يُرَاجَعُ وَيُحَرَّرُ التَّرْجِيحُ. (قَوْلُهُ: سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ إلَخْ) بَقِيَ السَّكَنُ فَانْظُرْ مَا يَسْقُطُ مِنْهُ بِالنُّشُوزِ هَلْ سَكَنُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، أَوْ اللَّيْلَةِ، أَوْ الْفَصْلِ، أَوْ زَمَنِ النُّشُوزِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ أَطَاعَتْ بَعْدَ لَحْظَةٍ اسْتَحَقَّتْهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ
إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ مَنْ أَنْفَقَ فِي نِكَاحٍ، أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدٍ، وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي عَقْدِهِمَا عَلَى أَنْ يَضْمَنَ الْمُؤَنَ بِوَضْعِ الْيَدِ، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَيَحْصُلُ (وَلَوْ) بِحَبْسِهَا ظُلْمًا، أَوْ بِحَقٍّ وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ وَهُوَ الزَّوْجُ إلَّا إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً وَعَلِمَ عَلَى الْأَوْجَهِ، ثُمَّ رَأَيْت أَبَا زُرْعَةَ أَفْتَى بِذَلِكَ.
فَإِنْ قُلْت: مَا ذُكِرَ فِي حَبْسِ الزَّوْجِ لَهَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ هُوَ الْحَابِسُ يُمْكِنُهُ التَّمَتُّعُ بِهَا فِيهِ، أَوْ بِإِخْرَاجِهَا مِنْهُ إلَى مَحَلٍّ لَائِقٍ، ثُمَّ يُعِيدُهَا إلَيْهِ قُلْت: كُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعُدْ قَادِرًا عَلَيْهَا أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِأَنَّهُ إذَا فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا الْحَبْسُ فَلَمْ يُفِدْهُ شَيْئًا، فَإِنْ قُلْت: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ طَلَبَهَا لِلسَّفَرِ مَعَهُ فَأَقَرَّتْ بِدَيْنٍ فَمَنَعَهَا الْمُقَرُّ لَهُ مِنْهُ بَقِيَتْ نَفَقَتُهَا قُلْت: الْفَرْقُ أَنَّهُ ثَمَّ مَا لَمْ يُسَافِرْ يُعَدُّ مُتَمَكِّنًا مِنْهَا بِلَا مَشَقَّةٍ فَالِامْتِنَاعُ إنَّمَا هُوَ مِنْهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا هُنَا، وَتَعَيُّنُ السَّفَرِ عَلَيْهِ نَادِرٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، أَوْ بِاعْتِدَادِهَا لِوَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ بِغَصْبِهَا، أَوْ (بِمَنْعِ) الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ مِنْ نَحْوِ (لَمْسٍ) ، أَوْ نَظَرٍ بِتَغْطِيَةِ وَجْهِهَا، أَوْ تَوْلِيَةٍ عَنْهُ، وَإِنْ مَكَّنَتْهُ مِنْ الْجِمَاعِ (بِلَا عُذْرٍ) ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ كَالْوَطْءِ بِخِلَافِهِ بِعُذْرٍ كَأَنْ كَانَ بِفَرْجِهَا قُرْحَةٌ، وَعَلِمَتْ أَنَّهُ مَتَى لَمَسَهَا وَاقَعَهَا (وَعَبَالَةُ زَوْجٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ: كِبَرُ ذَكَرِهِ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُهُ (أَوْ مَرَضٌ) بِهَا (يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ) ، أَوْ نَحْوُ حَيْضٍ (عُذْرٌ) فِي عَدَمِ التَّمْكِينِ مِنْ الْوَطْءِ فَتَسْتَحِقُّ الْمُؤَنَ، وَتَثْبُتُ عَبَالَتُهُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرِفَتُهَا إلَّا بِنَظَرِهِنَّ إلَيْهِمَا مَكْشُوفَيْ الْفَرْجَيْنِ حَالَ انْتِشَارِ عُضْوِهِ جَازَ لِيَشْهَدْنَ، وَلَيْسَ لَهَا امْتِنَاعٌ مِنْ زِفَافٍ لِعَبَالَةٍ بِخِلَافِ الْمَرَضِ لِتَوَقُّعِ شِفَائِهِ (وَالْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهِ) أَيْ: مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي رَضِيَ بِإِقَامَتِهَا فِيهِ، وَلَوْ بِبَيْتِهَا أَوْ بَيْتِ أَبِيهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَوْ لِعِبَادَةٍ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي
مَا لَوْ جَهِلَ نُشُوزَهَا فَأَنْفَقَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْحَالُ بَعْدُ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ تَكُنْ مَحْبُوسَةً عِنْدَهُ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ (قَوْلُهُ: فَاسِدٍ) رَاجِعٌ لِلنِّكَاحِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الْفَسَادُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ شَرَعَ إلَخْ) فِيهِ وَقْفَةٌ لَا تَخْفَى اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ) أَيْ: النُّشُوزُ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا) إلَى قَوْلِهِ: وَعَلِمَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ بِحَقٍّ إلَخْ) وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الِاسْتِدَانَةِ ثُمَّ حُبِسَتْ فِي الدَّيْنِ لَمْ تَسْقُطْ كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا فِي التَّفْلِيسِ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ إلَخْ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ بِحَقٍّ فَقَطْ رَشِيدِيٌّ وَع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ إنْ كَانَ التَّعْمِيمُ بِالنِّسْبَةِ لِلظُّلْمِ، وَالْحَقِّ فَهُوَ وَاضِحُ الْفَسَادِ وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي فَقَطْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ: إلَّا إنْ كَانَتْ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ هُوَ الزَّوْجُ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى سُقُوطُهَا بِحَبْسِهَا لَهُ وَلَوْ بِحَقٍّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَرْحُ م ر اهـ.
سم (قَوْلُهُ: وَعَلِمَ) أَيْ: الزَّوْجُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ حَبَسَهَا الزَّوْجُ بِدَيْنِهِ هَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ قِبَلِهِ؟ ، وَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: أَنَّهَا إنْ مَنَعَتْهُ مِنْهُ عِنَادًا سَقَطَتْ، أَوْ لِإِعْسَارٍ فَلَا وَلَا أَثَرَ لِزِنَاهَا وَإِنْ حَبِلَتْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا اهـ.
فَأَطْلَقَ الْإِعْسَارَ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وَجِيهٌ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: أَفْتَى بِذَلِكَ) أَيْ: بِاسْتِثْنَاءِ الْمُعْسِرَةِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ بِالدُّخُولِ بِمَحَلِّ الْحَبْسِ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِإِخْرَاجِهَا إلَخْ عَطْفٌ عَلَى فِيهِ (قَوْلُهُ: عَلَيْهَا) أَيْ: الْمَحْبُوسَةِ، وَالتَّمَتُّعِ بِهَا (قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ: حَبْسِ الزَّوْجَةِ حَيْثُ سَقَطَ بِهِ النَّفَقَةُ (قَوْلُهُ: وَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ إلَّا أَنْ يُشْرِفَ عَلَى انْهِدَامٍ (قَوْلُهُ: أَوْ بِاعْتِدَادِهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْخُرُوجُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ الْإِذْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِاعْتِدَادِهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِحَبْسِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ بِغَصْبِهَا) وَمِنْهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي زَمَانِنَا مِنْ أَنَّ أَهْلَ الْمَرْأَةِ إذَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَمْرٌ مِنْ الزَّوْجِ أَخَذُوهَا قَهْرًا عَلَيْهَا فَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً مَا دَامَتْ عِنْدَهُمْ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَنْعِ الزَّوْجَةِ إلَخْ) قَالَ الْإِمَامُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ امْتِنَاعَ دَلَالٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ لَمْسٍ) أَيْ: مِنْ مُقَدَّمَاتِ الْوَطْءِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ تَوْلِيَتِهِ) أَيْ: وَجْهَهَا وَقَوْلُهُ: عَنْهُ أَيْ: عَنْ الزَّوْجِ تُنَازِعُ فِيهِ التَّغْطِيَةُ، وَالتَّوْلِيَةُ (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِلَا عُذْرٍ) وَلَيْسَ مِنْ الْعُذْرِ كَثْرَةُ جِمَاعِهِ وَتَكَرُّرِهِ وَبُطْءُ إنْزَالِهِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا مِنْهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً اهـ.
ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالضَّرَرِ هُنَا مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي لَهُ فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُ حَيْضٍ) أَيْ: مِمَّا يَمْنَعُ الْجِمَاعَ كَرَتْقٍ وَقَرْنٍ وَصَنًّا وَهُوَ بِالْفَتْحِ، وَالْقَصْرِ مَرَضٌ مُدْنِفٌ، وَنِفَاسٍ وَجُنُونٍ وَإِنْ قَارَنَتْ تَسْلِيمَ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهَا أَعْذَارٌ بَعْضُهَا يَطْرَأُ، أَوْ يَزُولُ وَبَعْضُهَا دَائِمٌ وَهِيَ مَعْذُورَةٌ فِيهَا وَقَدْ حَصَلَ التَّسْلِيمُ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَتَسْتَحِقُّ الْمُؤَنَ) أَيْ: مَعَ مَنْعِ الْوَطْءِ لِعُذْرِهَا إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ لِحُصُولِ التَّسْلِيمِ الْمُمْكِنِ وَيُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَثْبُتُ عَبَالَتُهُ إلَخْ) سَكَتَ عَمَّا يَثْبُتُ بِهِ الْمَرَضُ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا اهـ: ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَيْتَهَا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ بَيْتَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِعِيَادَةٍ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَعَبَّرَ الْمُغْنِي بِالْمُوَحَّدَةِ فَقَالَ وَسَوَاءٌ كَانَ لِعِيَادَةٍ كَحَجٍّ أَمْ لَا اهـ.
(قَوْلُهُ: الْآتِي)
بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ سُقُوطُ سَكَنِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ الْوَاقِعِ فِيهِمَا النُّشُوزُ م ر ش (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا، أَوْ بِحَقٍّ، وَإِنْ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الِاسْتِدَانَةِ، ثُمَّ حُبِسَتْ فِي الدَّيْنِ لَمْ تَسْقُطْ كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا فِي التَّفْلِيسِ. اهـ.
وَقِيَاسُ اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ سُقُوطُهَا بِحَبْسِهِ لَهَا بِحَقٍّ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً إلَخْ) لَا مَحِيصَ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ سُقُوطَهَا بِحَبْسِهَا لَيْسَ إلَّا الْحَيْلُولَةَ، وَلَا حَيْلُولَةَ مَعَ ظُلْمِهِ بِحَبْسِهَا، وَقُدْرَتِهِ عَلَى إخْرَاجِهَا (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) هُوَ وَجِيهٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي رَضِيَ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: الْآتِي) فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَلَوْ خَرَجَتْ فِي غَيْبَتِهِ لِزِيَارَةٍ وَنَحْوِهَا لَمْ تَسْقُطْ
(بِلَا إذْنٍ) مِنْهُ وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ عِصْيَانٌ وَ (نُشُوزٌ) إذْ لَهُ عَلَيْهَا حَقُّ الْحَبْسِ فِي مُقَابَلَةِ الْمُؤَنِ، وَأَخَذَ الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ لَهَا اعْتِمَادَ الْعُرْفِ الدَّالِّ عَلَى رِضَا أَمْثَالِهِ لِمِثْلِ الْخُرُوجِ الَّذِي تُرِيدُهُ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ مَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ غَيْرَةٌ تَقْطَعُهُ عَنْ أَمْثَالِهِ فِي ذَلِكَ، وَمِنْ الْإِذْنِ قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَخْرُجِي ضَرَبْتُك فَلَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّهَا مَا لَمْ يَطْلُبْهَا لِلرُّجُوعِ فَتَمْتَنِعُ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى امْتِنَاعِهَا عَبَثًا لَا خَوْفًا مِنْ ضَرْبِهِ الَّذِي تَوَعَّدَهَا بِهِ إلَّا إنْ أَمَّنَهَا وَوَثِقَتْ بِصِدْقِهِ فِيمَا يَظْهَرُ (إلَّا أَنْ يُشْرِفَ) الْبَيْتُ أَيْ: أَوْ بَعْضُهُ الَّذِي يُخْشَى مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (عَلَى انْهِدَامٍ) وَهَلْ يَكْفِي قَوْلُهَا خَشِيت انْهِدَامَهُ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ عَادَةً؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ، أَوْ تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا، أَوْ مَالِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ فَاسِقٍ، أَوْ سَارِقٍ.
وَيَظْهَرُ أَنَّ الِاخْتِصَاصَ الَّذِي لَهُ وَقْعٌ كَذَلِكَ، أَوْ تَحْتَاجُ لِلْخُرُوجِ لِقَاضٍ لِطَلَبِ حَقِّهَا، أَوْ الْخُرُوجِ لِتَعَلُّمٍ، أَوْ اسْتِفْتَاءٍ لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ الثِّقَةُ أَيْ: أَوْ نَحْوُ مَحْرَمِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَنْهُ، وَيَظْهَرُ أَنَّهَا لَوْ احْتَاجَتْ لِلْخُرُوجِ لِذَلِكَ وَخَشِيَ عَلَيْهَا مِنْهُ فِتْنَةً وَالزَّوْجُ غَيْرُ ثِقَةٍ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يُعْلِمَهَا، أَوْ يَسْأَلَ لَهَا أَجْبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وَلَوْ بِأَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا أَوْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَسْأَلُ لَهَا، أَوْ يُخْرِجَهَا مُعِيرُ الْمَنْزِلِ، أَوْ مُتَعَدٍّ ظُلْمًا، أَوْ يُهَدِّدُهَا بِضَرْبٍ مُمْتَنِعٌ فَتَخْرُجُ خَوْفًا مِنْهُ فَخُرُوجُهَا حِينَئِذٍ غَيْرُ نُشُوزٍ لِلْعُذْرِ فَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ مَا لَمْ يَطْلُبْهَا لِمَنْزِلٍ لَائِقٍ فَتَمْتَنِعُ وَيَظْهَرُ تَصْدِيقُهَا فِي عُذْرٍ ادَّعَتْهُ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا كَالْخَوْفِ مِمَّا ذُكِرَ، وَإِلَّا احْتَاجَتْ إلَى إثْبَاتِهِ، وَقَدْ يُشْكِلُ مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ إخْرَاجِ الْمُتَعَدِّي لَهَا بِحَبْسِهَا ظُلْمًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ نَحْوَ الْحَبْسِ مَانِعٌ عُرْفًا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ إخْرَاجِهَا مِنْ مَنْزِلِهَا، وَمِنْ النُّشُوزِ أَيْضًا امْتِنَاعُهَا مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ، وَلَوْ لِغَيْرِ نُقْلَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَالْمَقْصِدِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ السَّفَرُ فِي الْبَحْرِ الْمِلْحِ
أَيْ: فِي شَرْحِ وَلَوْ خَرَجَتْ فِي غَيْبَتِهِ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا إذْنٍ) يَظْهَرُ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، أَوْ فِي ظَنِّ الرِّضَا فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ: الْآتِي وَيَظْهَرُ تَصْدِيقُهَا إلَخْ الصَّرِيحُ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ وَهَلْ يَكْفِي قَوْلُهَا ظَنَنْت رِضَاهُ؟ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِي أَقْرَبُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: عِصْيَانٌ) أَيْ: إلَّا خُرُوجَهَا لِلنُّسُكِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ نُشُوزًا لَا تَعْصَى بِهِ لِخَطَرِ أَمْرِ النُّسُكِ كَمَا يَأْتِي اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: إنَّ لَهَا إلَخْ) مَفْعُولُ أَخَذَ اهـ.
كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِمِثْلِ الْخُرُوجِ إلَخْ) كَالْخُرُوجِ إلَى الْحَمَّامِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَوَائِجِهَا الَّتِي يَقْتَضِي الْعُرْفُ خُرُوجَ مِثْلِهَا لَهُ لِتَعُودَ عَنْ قُرْبٍ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ عُلِمَ مُخَالَفَتُهُ لِأَمْثَالِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا اهـ.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالْخُرُوجِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ الَّذِي تَوَعَّدَهَا بِهِ) قَدْ يُقَال: إنَّ التَّوَعُّدَ بِالضَّرْبِ إنَّمَا هُوَ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ لَا عَلَى الْعَوْدِ فَكَانَ الْأَوْلَى إذَا تَوَعَّدَهَا بِهِ (قَوْلُهُ: الْبَيْتُ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ طَلَبَهَا لِلسَّفَرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهَا إلَى، أَوْ يُخْرِجُهَا (قَوْلُهُ: أَوْ تَخَافُ) إلَى قَوْلِهِ: أَوْ يُهَدِّدُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْخَوْفِ عَلَى الْمَالِ، أَوْ الِاخْتِصَاصِ وَقَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ مَحْرَمِهَا إلَى، أَوْ يُخْرِجُهَا (قَوْلُهُ: أَوْ تَخَافُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يُشْرِفُ (قَوْلُهُ: أَوْ مَالِهَا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ قَلَّ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِ هُنَا، وَتَقْيِيدِهِ الِاخْتِصَاصَ بِمَالِهِ وَقَعَ وَلَوْ اُعْتُبِرَ فِي الْمَالِ كَوْنُهُ لَيْسَ تَافِهًا جِدًّا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ كَالْمَالِ (قَوْلُهُ: لِقَاضٍ إلَخْ) ، أَوْ لِإِعْسَارِهِ بِالنَّفَقَةِ سَوَاءٌ أَرَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ أَمْ لَا اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِتَعَلُّمٍ) أَيْ: لِلْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ لَا الدُّنْيَوِيَّةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ اسْتِفْتَاءً أَيْ: لِأَمْرٍ تَحْتَاجُ إلَيْهِ بِخُصُوصِهِ أَمَّا إذَا أَرَادَتْ الْحُضُورَ لِمَجْلِسِ عِلْمٍ لِتَسْتَفِيدَ أَحْكَامًا تَنْتَفِعُ بِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَيْهَا حَالًا، أَوْ الْحُضُورِ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ الْخُرُوجِ لِتَعَلُّمٍ إلَخْ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُهُ وَصَنِيعُ غَيْرِهِ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: الْخُرُوجِ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِلتَّعَلُّمِ، أَوْ الِاسْتِفْتَاءِ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَجْبَرَهُ الْقَاضِي إلَخْ) ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِصُورَةِ الِامْتِنَاعِ أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَكْتَفِي بِسُؤَالِهِ نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: يَأْذَنُ لَهَا، أَوْ يَسْتَأْجِرُ لَهَا ثِقَةً يَسْأَلُ لَهَا اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَقَعْ نَظَرُهُ عَلَى قَوْلِ الشَّرْحِ وَلَوْ بِأَنْ يَخْرُجَ إلَخْ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ) أَيْ: التَّعْلِيمِ، وَالسُّؤَالِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُخْرِجُهَا إلَخْ) ، أَوْ تَخْرُجُ لِبَيْتِ أَبِيهَا لِزِيَارَةٍ، أَوْ عِيَادَةٍ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: مُعِيرُ الْمَنْزِلِ) أَيْ: أَوْ مُؤَجِّرُهُ لِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُهَدِّدُهَا) أَيْ: الزَّوْجُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِضَرْبٍ مُمْتَنِعٍ) أَيْ: شَرْعًا فَالتَّرْكِيبُ وَصْفِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إضَافِيٌّ، وَالْمَعْنَى بِضَرْبِ مَنْ يَمْتَنِعُ عَنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ لَكِنْ قَدْ يُغْنِي عَنْهُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: السَّابِقُ وَمِنْ الْإِذْنِ قَوْلُهُ: إلَخْ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ الْخَوْفِ (قَوْلُهُ: مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ الضَّرْبِ، وَالِانْهِدَامِ، وَالْفَاسِقِ، وَالسَّارِقِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا كَإِخْرَاجِ الْمُعِيرِ، أَوْ الظَّالِمِ لَهَا (قَوْلُهُ: مِنْ إخْرَاجِ الْمُتَعَدِّي) بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ وَقَوْلُهُ: بِحَبْسِهَا إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِيُشْكِلُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ نَحْوَ الْحَبْسِ إلَخْ) وَأَيْضًا فَالْحَبْسُ حَيْلُولَةٌ حِسِّيَّةٌ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ لِإِمْكَانِ جَعْلِهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ فُرِضَ تَمَكُّنُهُ مِنْ دُخُولِ الْحَبْسِ لَهَا فَفِيهِ غَايَةُ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ مَقْصُودِهِ فِيهِ غَالِبًا اهـ.
سم (قَوْلُهُ: بِأَنَّ نَحْوَ الْحَبْسِ) الْأَوْلَى حَذْفُ النَّحْوِ (قَوْلُهُ: مَانِعٌ عُرْفًا) أَيْ: مِنْ التَّمَتُّعِ (قَوْلُهُ: فِي الْبَحْرِ الْمِلْحِ) فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ الْأَوَّلَ التَّقْيِيدُ بِالْمِلْحِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إذْ لَا يُطْلَقُ الْبَحْرُ إلَّا عَلَى الْمِلْحِ، وَالثَّانِي أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ رُكُوبِ الْأَنْهَارِ نُشُوزٌ وَإِنْ غَلَبَ فِيهَا الْهَلَاكُ، أَوْ خَافَتْ الضَّرَرَ الْمَذْكُورَ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا وَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا بِحَسَبِ الْوَاقِعِ السَّلَامَةُ وَالْأَمْنُ مِنْ الضَّرَرِ الْمَذْكُورِ فَلَوْ فُرِضَ خَوْفُ مَا ذُكِرَ فِيهَا كَوَقْتِ هَيَجَانِهَا
قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: بِحَبْسِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِيُشْكِلُ، وَقَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: بِأَنَّ نَحْوَ الْحَبْسِ إلَخْ) وَأَيْضًا فَالْحَبْسُ حَيْلُولَةٌ حِسِّيَّةٌ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ لِإِمْكَانِ جَعْلِهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ فُرِضَ تَمَكُّنُهُ، وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ هُوَ الزَّوْجُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي، وَاعْتَمَدَهُ
إلَّا إنْ غَلَبَتْ فِيهِ السَّلَامَةُ، وَلَمْ يَخْشَ مِنْ رُكُوبِهِ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، أَوْ يَشُقُّ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً.
وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُهُ يُحْمَلُ إطْلَاقُ جَمْعٍ مِنْهُمْ الْقَفَّالُ وَابْنُ الصَّلَاحِ الْمَنْعَ، وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْأَنْوَارِ وَكَذَا الْإِسْنَوِيُّ بَلْ زَادَ أَنَّهُ يَحْرُمُ إرْكَابُهَا، وَلَوْ بَالِغَةً وَلَوْ طَلَبَهَا لِلسَّفَرِ فَأَقَرَّتْ بِدَيْنٍ عَلَيْهَا لِيَمْنَعَهَا الدَّائِنُ مِنْهُ بِطَلَبِ حَبْسِهَا، أَوْ التَّوَكُّلِ بِهَا فَالْقِيَاسُ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ ظَاهِرًا لَكِنْ يَظْهَرُ أَنَّ لِلزَّوْجِ تَحْلِيفَ الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ عَنْ حَقِيقَةٍ، ثُمَّ رَأَيْت شُرَيْحًا الرُّويَانِيَّ صَرَّحَ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ، وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَكِنْ لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهَا أَقَرَّتْ فِرَارًا مِنْ السَّفَرِ فَوَجْهَانِ وَقَبُولُهُ بَعِيدٌ إلَّا إنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ بِحَيْثُ تَقَارَبَ الْقَطْعُ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَقَدْ يَعْرِفُونَهُ بِإِقْرَارِهَا، أَوْ بِإِقْرَارِ الْغَرِيمِ انْتَهَى. وَتَخْطِئَةُ التَّاجِ الْفَزَارِيِّ مَا ذَكَرَهُ شُرَيْحٌ بِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ لَا يَسْقُطُ بِإِقْرَارِهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ فَالْمَدَارُ فِيهِ عَلَى الظَّوَاهِرِ لَا غَيْرُ كَيْفَ وَإِقْرَارُ الْمُفْلِسِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِدَيْنٍ قِبَلَهُ صَحِيحٌ مَعَ ظُهُورِ الْمُوَاطَأَةِ فِيهِ غَالِبًا، وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهَا، ثُمَّ رَأَيْتنِي ذَكَرْت ذَلِكَ أَوَاخِرَ التَّفْلِيسِ بِزِيَادَةٍ فَرَاجِعْهُ.
وَإِقْرَارُهَا بِإِجَارَةِ عَيْنٍ سَابِقَةٍ عَلَى النِّكَاحِ كَهُوَ بِالدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ مَهْرٌ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ حَتَّى يُوَفِّيَهَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْقَفَّالِ فِي فَتَاوِيهِ إذَا دَفَعَ لِامْرَأَتِهِ صَدَاقَهَا فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ وَالْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ لِلْوَلِيِّ حَمْلُ مُوَلِّيَتِهِ مِنْ بَلَدِ الزَّوْجِ إلَى بَلَدِهِ حَتَّى يَقْبِضَ مَهْرَهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ: وَقِيَاسُهُ أَنَّ لِبَالِغَةٍ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ وَلَمْ يُعْطِهَا الزَّوْجُ مَهْرَهَا السَّفَرَ لِبَلَدِهَا مَعَ مَحْرَمٍ لَكِنْ تَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا قَالَهُ الْقَاضِي فَهَذِهِ أَوْلَى وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي دَيْنِهَا عَلَيْهِ الْحَالِّ الْمَهْرُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ عُذْرٌ فِي امْتِنَاعِهَا مِنْ السَّفَرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لَهَا مَنْعُهُ مِنْهُ فَأَوْلَى مَنْعُهُ مِنْ إجْبَارِهَا عَلَيْهِ، وَيُلْحَقُ الْمُعْسِرُ بِالْمُوسِرِ فِي ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ فَأَمَّا سَفَرُ الْوَلِيِّ، وَسَفَرُهَا الْمَذْكُورَانِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُهُمَا إلَّا فِي مَهْرٍ جَازَ لَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَهُ.
(وَسَفَرُهَا بِإِذْنِهِ مَعَهُ) وَلَوْ لِحَاجَتِهَا، أَوْ حَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ (أَوْ) بِإِذْنِهِ وَحْدَهَا (لِحَاجَتِهِ) وَلَوْ مَعَ حَاجَةِ غَيْرِهِ عَلَى مَا يَأْتِي (لَا يُسْقِطُ) مُؤَنَهَا؛؛ لِأَنَّهَا مُمَكِّنَةٌ وَهُوَ الْمُفَوِّتُ لِحَقِّهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: بِإِذْنِهِ سَفَرُهَا مَعَهُ بِدُونِهِ لَكِنْ صَحَّحَا وُجُوبَهَا هُنَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا تَحْتَ حُكْمِهِ، وَإِنْ أَثِمَتْ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا
كَانَتْ كَالْبَحْرِ بِلَا شَكٍّ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ غَلَبَتْ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ يَشُقُّ) أَيْ: السَّفَرُ اهـ.
ع ش وَظَاهِرُهُ عَطْفُهُ عَلَى يَكُونُ السَّفَرُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى يُبِيحُ، وَالضَّمِيرُ لِلضَّرَرِ (قَوْلُهُ: مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ إلَخْ) وَيُتَّجَهُ أَنَّ مِنْهَا أَنْ لَا يُعِدَّ لَهَا فِي السَّفِينَةِ مُنْعَزَلًا عَنْ الرِّجَالِ تَأْمَنُ فِيهِ مِنْ اطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهَا وَعَلَى مَا يَجِبُ كَتْمُهُ مِمَّا يَشُقُّ إظْهَارُهُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً) أَيْ: لِمِثْلِهَا اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: الْمَنْعَ) مَفْعُولُ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: وَجَرَى عَلَيْهِ) أَيْ: إطْلَاقِ مَنْعِ إرْكَابِ الزَّوْجَةِ الْبَحْرَ الْمِلْحَ، أَوْ مَنْعِ النُّشُوزِ (قَوْلُهُ: وَإِرْكَابُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ الْبَحْرَ (قَوْلُهُ: أَوْ التَّوَكُّلِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى حَبْسِهَا وَلَعَلَّهُ مَجَازٌ فِي التَّكَفُّلِ أَوْ مُحَرَّفٌ عَنْهُ (قَوْلُهُ: لَوْ أَقَامَ) أَيْ الزَّوْجُ (قَوْلُهُ: وَقَبُولُهُ) أَيْ: الزَّوْجِ وَبَيِّنَتِهِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ: قَبُولُ بَيِّنَةِ الزَّوْجِ حِينَ تَوَفُّرِ الْقَرَائِنِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَعْرِفُونَهُ) أَيْ: يَعْرِفُ الشُّهُودُ قَصْدَهَا الْفِرَارَ مِنْ السَّفَرِ (قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَهُ إلَخْ) أَيْ: مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِتَخْطِئَةٍ (قَوْلُهُ: بِدَيْنٍ قَبْلَهُ) أَيْ: الْحَجْرِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُنْظَرْ وَإِلَخْ) أَيْ: وَالْحَالُ لَمْ يَنْظُرْ أَصْحَابُنَا إلَى احْتِمَالٍ لِمُوَاطَأَةٍ وَظُهُورِهَا (قَوْلُهُ: ذَكَرْت ذَلِكَ) أَيْ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ أَوَاخِرَ التَّفْلِيسِ إلَخْ حَاصِلُ مَا رَجَّحَهُ هُنَاكَ أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهَا بِدَيْنٍ لِآخَرَ وَتُمْنَعُ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ أَنَّهَا قَصَدَتْ بِذَلِكَ عَدَمَ السَّفَرِ مَعَهُ عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ بِذَلِكَ وَلَوْ طَلَبَ مِنْ الزَّوْجَةِ، أَوْ الْمُقَرِّ لَهُ الْحَلِفَ عَلَى أَنَّ بَاطِنَ الْأَمْرِ كَظَاهِرِهِ أُجِيبَ فِي الْمُقَرِّ لَهُ دُونَ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا بِأَنَّ ذَلِكَ حِيلَةٌ لَا يَجُوزُ سَفَرُهَا مَعَهُ بِغَيْرِ رِضَا الْمُقَرِّ لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِقْرَارُهَا بِإِجَارَةِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: كَهُوَ بِالدَّيْنِ (قَوْلُهُ: لَهَا عَلَيْهِ) أَيْ: لِلزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْقَفَّالِ) أَيْ: بِمَفْهُومِهِ (قَوْلُهُ: إذَا دَفَعَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِ الْقَفَّالِ (قَوْلُهُ: وَالْقَاضِي إلَخْ) أَيْ: وَأَفَادَهُ قَوْلُ الْقَاضِي إلَخْ أَيْ: بِمَنْطُوقِهِ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ) أَيْ قَوْلِ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: فَهَذِهِ) أَيْ: مَسْأَلَةُ سَفَرِ الْبَالِغَةِ الْمَقِيسَةِ أَوْلَى أَيْ: بِالتَّوَقُّفِ مِنْ مَسْأَلَةِ حَمْلِ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيَتِهِ الْمَقِيسِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: الْمَهْرُ وَغَيْرُهُ) شَامِلٌ لِمَهْرٍ حَلَّ بَعْدَ التَّمْكِينِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ: الْآتِي إلَّا فِي مَهْرِ إلَخْ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ (أَقُولُ) وَلَا مُخَالَفَةَ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَضَرَّةَ فِيمَا يَأْتِي أَشَدُّ فَلِذَا اُحْتِيجَ هُنَاكَ إلَى مُسَوِّغٍ قَوِيٍّ وَهُوَ الْمَهْرُ الْحَالُّ بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَلِذَا جَازَ بِمُطْلَقِ الدَّيْنِ الْحَالِّ وَلَوْ مَهْرًا حَلَّ بَعْدَ التَّمْكِينِ (قَوْلُهُ: مَنَعَهُ مِنْهُ) أَيْ: مَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ السَّفَرِ لِأَجْلِ دَيْنِهَا وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِلسَّفَرِ سم وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي كَوْنِ الدَّيْنِ الْحَالِّ عُذْرًا فِي امْتِنَاعِهَا مِنْ السَّفَرِ (قَوْلُهُ: سَفَرُ الْوَلِيِّ) أَيْ: حَمْلُهُ لِمُوَلِّيَتِهِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِحَاجَتِهَا) إلَى قَوْلِهِ: وَقَوْلُهُمْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ حَاجَةِ غَيْرِهِ) شَامِلٌ لِحَاجَةِ الزَّوْجَةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُمَكِّنَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مُمَكِّنَةٌ فِي الْأُولَى وَفِي غَرَضِهِ فِي الثَّانِيَةِ فَهُوَ الْمُسْقِطُ لِحَقِّهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ: وَالظَّاهِرُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: إنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ: الْوُجُوبِ
شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى حَبْسُهَا لَهُ وَلَوْ بِحَقٍّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَدُخُولُ الْحَبْسِ لَهُ فِيهِ غَايَةُ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ مَقْصُودِهِ فِيهِ غَالِبًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَشُقُّ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً) وَيَتَّجِهُ أَنَّ مِنْ الْمَشَقَّةِ الَّتِي لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً أَنْ لَا يُعِدَّ لَهَا فِي السَّفِينَةِ مَعْزِلًا عَنْ الرِّجَالِ تَأْمَنُ فِيهِ مِنْ اطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهَا، وَهَلْ مَا يَجِبُ كَتْمُهُ مِمَّا يَشُقُّ إظْهَارُهُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ؟ (قَوْلُهُ: مَنْعُهُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ السَّفَرِ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِلسَّفَرِ
(قَوْلُهُ: أَوْ بِإِذْنِهِ) أَيْ: وَحْدَهَا
وَإِلَّا فَنَاشِزَةٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهُوَ التَّحْقِيقُ لَكِنَّهُ قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ: وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قُدْرَتِهِ عَلَى رَدِّهَا لِطَاعَتِهِ وَإِنْ لَا (وَ) سَفَرُهَا (لِحَاجَتِهَا) ، أَوْ حَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِ لَا مَعَهُ (يُسْقِطُ) مُؤَنَهَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِعَدَمِ التَّمْكِينِ أَمَّا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِمَا فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ فِي إنْ خَرَجْت لِغَيْرِ الْحَمَّامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ لَهُ، وَلِغَيْرِهِ لَمْ تَطْلُقْ عَدَمُ السُّقُوطِ، وَقَوْلُهُمْ: لَوْ ارْتَدَّا مَعًا لَا مُتْعَةَ لَهَا السُّقُوطُ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ، وَنَصُّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ ظَاهِرٌ فِيهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرُّوهُ لَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ النُّقْلَةِ مَعَهُ لَمْ تَجِبْ النَّفَقَةُ إلَّا إنْ كَانَ يَتَمَتَّعُ بِهَا فِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ فَتَجِبُ، وَيَصِيرُ تَمَنُّعُهُ بِهَا عَفْوًا عَنْ النُّقْلَةِ حِينَئِذٍ انْتَهَى، وَقَضِيَّتُهُ جَرَيَانِ ذَلِكَ فِي سَائِرِ صُوَرِ النُّشُوزِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَنُوزِعَ فِيهِ بِمَا لَا يُجْدِي وَمَا مَرَّ فِي مُسَافِرَةٍ مَعَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ وُجُوبِ نَفَقَتِهَا لِتَمْكِينِهَا، وَإِنْ أَثِمَتْ بِعِصْيَانِهِ صَرِيحٌ فِيهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا زَمَنَ التَّمَتُّعِ دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ يَكْفِي فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْيَوْمَ تَمَتُّعُ لَحْظَةٍ مِنْهُ بَعْدَ النُّشُوزِ، وَكَذَا اللَّيْلُ.
(وَلَوْ)(نَشَزَتْ) كَأَنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ (فَغَابَ فَأَطَاعَتْ) فِي غَيْبَتِهِ بِنَحْوِ عَوْدِهَا لِبَيْتِهِ (لَمْ تَجِبْ) مُؤَنُهَا مَا دَامَ غَائِبًا (فِي الْأَصَحِّ) لِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ تَسْلِيمٍ، وَتَسَلُّمٍ، وَلَا يَحْصُلَانِ مَعَ الْغَيْبَةِ، وَبِهِ فَارَقَ نُشُوزَهَا بِالرِّدَّةِ فَإِنَّهُ يَزُولُ بِإِسْلَامِهَا مُطْلَقًا لِزَوَالِ الْمُسْقِطِ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهَا لَوْ نَشَزَتْ فِي الْمَنْزِلِ، وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ كَأَنْ مَنَعَتْهُ نَفْسَهَا فَغَابَ عَنْهَا ثُمَّ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ عَادَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ غَيْرِ قَاضٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ: وَحَاصِلُ ذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ النُّشُوزِ الْجَلِيِّ وَالنُّشُوزِ الْخَفِيِّ انْتَهَى. وَيُتَّجَهُ أَنَّ مُرَادَهُ بِعَوْدِهَا لِلطَّاعَةِ إرْسَالُ إعْلَامِهِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النُّشُوزِ الْجَلِيِّ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَوْدَهَا لِلطَّاعَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ بَعِيدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَلْ
قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَنَاشِزَةٌ) أَيْ: مَا لَمْ يَتَمَتَّعْ بِهَا اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ قَيَّدَهُ إلَخْ) أَيْ: الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّ التَّقْيِيدَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ) أَيْ: لَا قَيْدٍ اهـ.
نِهَايَةٌ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَتَسْقُطُ بِنُشُوزٍ (قَوْلُهُ: أَوْ حَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ خُرُوجُهَا بِسُؤَالِ الزَّوْجِ لَهَا فِيهِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِخُرُوجِهَا لِحَاجَتِهِ بِإِذْنِهِ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ: أَمَّا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِمَا) أَيْ: الزَّوْجِ، وَالزَّوْجَةِ، أَوْ الْأَجْنَبِيِّ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ تَطْلُقْ) مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ: عَدَمَ السُّقُوطِ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: وَفِي الْجَوَاهِرِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ خَرَجَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَى وَمَا مَرَّ، وَقَوْلَهُ: بَعْدَ النُّشُوزِ وَقَوْلَهُ: وَعَدَمُ حَاكِمٍ وَقَوْلَهُ: لَهُ فَائِدَةٌ إلَى فَيُحْتَمَلُ (قَوْلُهُ: وَأَقَرُّوهُ) وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ.
نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ الْمَذْكُورِ جَرَيَانُ ذَلِكَ أَيْ: قَوْلِهِ: إلَّا إنْ كَانَ يَتَمَتَّعُ بِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ: نَعَمْ يَكْفِي إلَخْ مُعْتَمَدٌ أَيْضًا اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَكْفِي فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَ هَذَا الْيَوْمِ نَفَقَةُ اللَّيْلَةِ بَعْدَهُ إذَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِيهَا سم وع ش (قَوْلُهُ: بَعْدَ النُّشُوزِ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ حَمْلُ مَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ مِنْ أَنَّ نُشُوزَهَا فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ يُسْقِطُ نَفَقَتَهَا وَإِنْ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ فِي بَقِيَّتِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا بَعْدَ النُّشُوزِ وَهَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي كِسْوَةِ الْفَصْلِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَجَرَى م ر عَلَى الْجَرَيَانِ وَقَالَ: وَكَذَا يُقَالُ فِي كِسْوَةِ الْفَصْلِ فَإِذَا نَشَزَتْ فِي أَثْنَائِهِ فِي الْمَنْزِلِ وَاسْتَمْتَعَ بِهَا وَجَبَ قِسْطُ زَمَنِ الِاسْتِمْتَاعِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الْفَصْلِ إلَى وُجُودِ نُشُوزٍ جَدِيدٍ كَذَا قَالَ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ فَلْيُحَرَّرْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَرْحِهِ تَقْيِيدَ الشَّارِحِ بِبَعْدِ النُّشُوزِ اهـ. سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ نَشَزَتْ) أَيْ: فِي حُضُورِ الزَّوْجِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَأَنْ خَرَجَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ بِغَيْرِ إذْنِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْبَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ: قَالَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَزُولُ بِإِسْلَامِهَا) أَيْ: حَيْثُ أَعْلَمَتْهُ بِهِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَيَتَّجِهُ أَنَّ مُرَادَهُ إلَخْ وَقَوْلِهِ: مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ جُدِّدَ تَسْلِيمٌ وَتَسَلُّمٌ أَمْ لَا اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْمُسْقِطِ) أَيْ: مَعَ كَوْنِهَا فِي قَبْضَتِهِ لِيُفَارِقَ نَظِيرُهُ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: عَادَتْ نَفَقَتُهَا) أَيْ: حَيْثُ أَعْلَمَتْهُ وَيَنْبَغِي عَدَمُ تَصْدِيقِهَا فِي ذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ) مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ قَبْلَهُ لَفْظَةَ قَالَ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: قَالَ إعْلَامُهُ إلَخْ) أَيْ: الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: النُّشُوزِ الْجَلِيِّ) أَيْ: الظَّاهِرِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: إنَّ مُرَادَهُ) أَيْ: الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: إرْسَالُ إعْلَامِهِ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ الْإِرْسَالُ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ كَمَا قَدْ يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: الْآتِي وَعَدَمُ حَاكِمٍ، أَوْ لَا؟ اهـ.
سم (أَقُولُ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ وَسَيَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: وَيُتَّجَهُ أَنَّ مُرَادَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عَوْدَهَا إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ عَوْدَ الِاسْتِحْقَاقِ بِعَوْدِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهَلْ
قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: عَدَمُ السُّقُوطِ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: فَتَجِبُ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَكْفِي فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ إلَخْ) كَذَا م ر، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَ هَذَا الْيَوْمِ نَفَقَةُ اللَّيْلَةِ بَعْدَهُ إذَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا (قَوْلُهُ: بَعْدَ النُّشُوزِ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ حَمْلُ مَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ مِنْ أَنَّ نُشُوزَهَا فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ يُسْقِطُ نَفَقَتَهَا، وَإِنْ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ فِي بَقِيَّتِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا بَعْدَ النُّشُوزِ وَهَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي كِسْوَةِ الْفَصْلِ؟ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَجَوَّزَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَقَالَ: لَا يَبْعُدُ أَنَّهُ إذَا اسْتَمْتَعَ لَحْظَةً فِي يَوْمٍ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ وَمَا بَعْدَهُ مِمَّا يُمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا نُشُوزٌ جَدِيدٌ. قَالَ: وَكَذَا يُقَالُ فِي كِسْوَةِ الْفَصْلِ فَإِذَا نَشَزَتْ فِي أَثْنَائِهِ فِي الْمَنْزِلِ وَاسْتَمْتَعَ بِهَا وَجَبَ قِسْطٌ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الْفَصْلِ إلَى وُجُودِ نُشُوزٍ جَدِيدٍ كَذَا قَالَ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ فَلْيُحَرَّرْ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَرْحِهِ تَقْيِيدَ الشَّارِحِ بَعْدَ النُّشُوزِ.
(قَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: إرْسَالُ إعْلَامِهِ) هَلْ يُشْتَرَطُ الْإِرْسَالُ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ كَمَا قَدْ يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: وَعَدَمُ حَاكِمٍ أَوْلَى. (قَوْلُهُ:
إشْهَادُهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ وَعَدَمِ حَاكِمٍ كَإِعْلَامِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ نَعَمْ (وَطَرِيقُهَا) فِي عَوْدِ الِاسْتِحْقَاقِ (أَنْ يَكْتُبَ الْحَاكِمُ كَمَا سَبَقَ) فِي ابْتِدَاءِ التَّسْلِيمِ فَإِذَا عَلِمَ وَعَادَ، أَوْ أَرْسَلَ مَنْ يَتَسَلَّمُهَا أَوْ تَرَكَ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ عَادَ الِاسْتِحْقَاقُ.
(فَرْعٌ) الْتَمَسَتْ زَوْجَةُ غَائِبٍ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَرْضًا عَلَيْهِ اُشْتُرِطَ ثُبُوتُ النِّكَاحِ، وَإِقَامَتُهَا فِي مَسْكَنِهِ، وَحَلِفُهَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ نَفَقَةً مُسْتَقْبَلَةً فَحِينَئِذٍ يَفْرِضُ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةَ مُعْسِرٍ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ غَيْرُهُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ بِالْبَلَدِ تُرِيدُ الْأَخْذَ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِلْفَرْضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَهُ فَائِدَةٌ هِيَ مَنْعُ الْمُخَالِفِ مِنْ الْحُكْمِ بِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، وَأَيْضًا فَيُحْتَمَلُ ظُهُورُ مَالٍ لَهُ بَعْدُ فَتَأْخُذُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِرَفْعٍ إلَيْهِ
. (وَلَوْ)(خَرَجَتْ) لَا عَلَى وَجْهِ النُّشُوزِ (فِي غَيْبَتِهِ) عَنْ الْبَلَدِ بِلَا إذْنِهِ (لِزِيَارَةٍ) لِقَرِيبٍ لَا أَجْنَبِيٍّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ هُنَا بِالْقَرِيبِ وَبِالْأَهْلِ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَحْرَمِ، وَغَيْرِهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ تَعْبِيرِ الزَّرْكَشِيّ بِالْمَحَارِمِ، وَتَبِعَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَقْيِيدُهُ بِالْمَحْرَمِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ (وَنَحْوِهَا) كَعِيَادَةٍ لِمَنْ ذُكِرَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي ذَلِكَ رِيبَةٌ بِوَجْهٍ فِيمَا يَظْهَرُ (لَمْ تَسْقُطْ) مُؤَنُهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ نُشُوزًا عُرْفًا وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ الْخُرُوجِ قَبْلَ سَفَرِهِ أَوْ يُرْسِلْ لَهَا بِالْمَنْعِ
. (وَالْأَظْهَرُ أَنْ)(لَا نَفَقَةَ) وَلَا مُؤْنَةَ (لِصَغِيرَةٍ) لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ، وَإِنْ سَلَّمَتْ لَهُ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ وَطْئِهَا لِمَعْنًى فِيهَا، وَلَيْسَتْ أَهْلًا لِلتَّمَتُّعِ بِغَيْرِهِ وَبِهِ فَارَقَتْ الْمَرِيضَةَ، وَنَحْوَ الرَّتْقَاءِ (وَ) الْأَظْهَرُ (أَنَّهَا تَجِبُ لِكَبِيرَةٍ) أَيْ: لِمَنْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (عَلَى صَغِيرٍ) لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهُ إذَا عَرَضَتْ عَلَى وَلِيِّهِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ.
(وَإِحْرَامُهَا بِحَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ) ، أَوْ مُطْلَقًا (بِلَا إذْنٍ) مِنْهُ
إشْهَادُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْأَقْرَبُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ أَنَّ إشْهَادَهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ كَإِعْلَامِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ نَعَمْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي فِي النُّشُوزِ الْجَلِيِّ أَيْضًا وَقِيَاسُ النَّظَائِرِ أَيْضًا أَنَّ الْإِشْهَادَ لَا يَكْفِي إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْإِعْلَامِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَطَرِيقُهَا أَنْ يَكْتُبَ إلَخْ) أَيْ: طَرِيقَهَا ذَلِكَ فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِلنُّشُوزِ الْجَلِيِّ وَهُوَ طَرِيقُهَا أَيْضًا مَعَ إرْسَالِهَا تُعْلِمُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنُّشُوزِ الْخَفِيِّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي عَوْدِ الِاسْتِحْقَاقِ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ تَرَكَ ذَلِكَ) أَيْ: الْعَوْدَ وَإِرْسَالَ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: الْتَمَسَتْ إلَخْ) أَيْ: لَوْ الْتَمَسَتْ زَوْجَةٌ إلَخْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُشُوزٌ فَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي مَسْكَنِهِ) أَيْ: الْمَحَلِّ الَّذِي رَضِيَ بِإِقَامَتِهَا فِيهِ وَلَوْ بَيْتَهَا، أَوْ بَيْتَ أَبِيهَا (قَوْلُهُ: وَحَلِفُهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ثُبُوتُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ يَفْرِضُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ مَا يَفْرِضُهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ اهـ.
ع ش وَهَذَا عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ تَبَيَّنَ يَسَارُهُ كَانَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِمَا بَقِيَ مِنْ قَدْرِ التَّفَاوُتِ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَالٌ، أَوْ يَأْذَنُ لَهَا فِي الِاقْتِرَاضِ اهـ.
ع ش
(قَوْلُهُ: لَا عَلَى وَجْهِ النُّشُوزِ) إلَى قَوْلِهِ: كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَأَيْضًا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: عَنْ الْبَلَدِ) خَرَجَ بِهِ خُرُوجُهَا فِي غَيْبَتِهِ فِي الْبَلَدِ فَهُوَ نُشُوزٌ وَلَوْ آجَرَتْ نَفْسَهَا إجَارَةَ عَيْنٍ بِإِذْنِهِ لِشُغْلٍ فِي الْبَلَدِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا م ر اهـ.
سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ غَيْبَتِهِ عَنْ الْبَلَدِ خُرُوجُهُ مَعَ حُضُورِهِ فِيهِ حَيْثُ اقْتَضَى الْعُرْفُ رِضَاهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَأَخَذَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَرَتْ عَادَتُهُ بِأَنَّهُ إذَا خَرَجَ لَا يَرْجِعُ إلَّا آخِرَ النَّهَارِ مَثَلًا فَلَهَا الْخُرُوجُ لِلْعِيَادَةِ وَنَحْوِهَا إذَا كَانَتْ تَرْجِعُ إلَى بَيْتِهَا قَبْلَ عَوْدِهِ وَعَلِمَتْ مِنْهُ الرِّضَا بِذَلِكَ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: لَا لِأَجْنَبِيٍّ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ رِيبَةٌ، أَوْ لَمْ يَدُلَّ الْعُرْفُ عَلَى رِضَاهُ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَهَا الْخُرُوجُ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ وَأَخَذَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ اهـ.
ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ خُرُوجُهَا إلَى بَيْتِ أَبِيهَا، أَوْ أَقَارِبِهَا، أَوْ جِيرَانِهَا لِزِيَارَةٍ، أَوْ عِيَادَةٍ، أَوْ تَعْزِيَةٍ اهـ.
أَيْ: بِشَرْطِ عِلْمِهَا الرِّضَا وَلَوْ بِالْعُرْفِ فِي رِضَا مِثْلِهِ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ عَنْهُ (قَوْلُهُ: الْوَاقِعُ) أَيْ: التَّعْبِيرُ بِالْأَهْلِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: تَقْيِيدُهُ) أَيْ: الْقَرِيبِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَنَحْوِهَا) مِنْ مَوْتِ أَبِيهَا وَشُهُودِ جِنَازَتِهِ فَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْحَمَوِيِّ شَارِحِ التَّنْبِيهِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ لِمَوْتِ أَبِيهَا وَلَا شُهُودُ جِنَازَتِهِ مُقَيَّدٌ بِحُضُورِهِ اهـ.
سم وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لِمَنْ ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْمَحَارِمِ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ الْخُرُوجِ لِلزِّيَارَةِ وَنَحْوِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ يُرْسِلُ لَهَا إلَخْ) أَيْ: أَوْ تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى عَدَمِ رِضَاهُ بِخُرُوجِهَا فِي غَيْبَتِهِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ اهـ.
ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَا مُؤْنَةَ) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا مُؤْنَةَ لِصَغِيرَةٍ) شَمِلَ ذَلِكَ الْمَهْرَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ إطَاقَةِ الْوَطْءَ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ اهـ.
ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: لِصَغِيرَةٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ أَيْضًا صَغِيرًا وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَأَنَّهَا تَجِبُ لِكَبِيرَةٍ عَلَى صَغِيرٍ فَإِنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ: كَبِيرَةٍ خُرُوجُ الصَّغِيرَةِ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: بِغَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الْوَطْءِ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَتْ إلَخْ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: وَلَيْسَتْ أَهْلًا إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى صَغِيرٍ) أَيْ: وَمَجْنُونٍ اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: إذَا عَرَضَتْ إلَخْ)
وَقِيَاسُ إلَخْ) كَذَا م ر ش
(قَوْلُهُ عَنْ الْبَلَدِ) خَرَجَ خُرُوجُهَا عَنْ غَيْبَتِهِ فِي الْبَلَدِ فَهُوَ نُشُوزٌ، وَلَوْ خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا أَوْ آجَرَتْ نَفْسَهَا إجَارَةَ عَيْنٍ بِإِذْنِهِ لِشُغْلٍ فِي الْبَلَدِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَنَحْوِهَا) مِنْهُ مَوْتُ أَبِيهَا، وَشُهُودُ جِنَازَتِهِ فَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْحَمَوِيِّ شَارِحِ التَّنْبِيهِ مُقَيَّدٌ بِحُضُورٍ. (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) كَذَا م ر
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: لِصَغِيرَةٍ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ أَيْضًا صَغِيرًا، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ النَّفَقَةِ وَهُوَ صِغَرُهَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُقْتَضَى وَهُوَ صِغَرُهُ إنْ سُلِّمَ أَنَّهُ مُقْتَضٍ، وَهَذَا يُوَافِقُهُ أَيْضًا مَفْهُومُ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّهَا تَجِبُ لِكَبِيرَةٍ عَلَى صَغِيرٍ فَإِنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ كَبِيرَةٍ خُرُوجُ الصَّغِيرَةِ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِهِ) أَيْ: بِغَيْرِ
(نُشُوزٌ)(إنْ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا) عَلَى قَوْلٍ فِي الْفَرْضِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهَا وَمَعَ كَوْنِهِ نُشُوزًا لَيْسَ تَعَاطِيهِ حَرَامًا عَلَيْهَا لِخَطَرِ أَمْرِ النُّسُكِ، وَبِهِ فَارَقَ مَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ (وَإِنْ مَلَكَ) تَحْلِيلَهَا بِأَنْ أَحْرَمَتْ وَلَوْ بِفَرْضٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (فَلَا) يَكُونُ إحْرَامُهَا نُشُوزًا فَلَهَا الْمُؤَنُ؛ لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَحْلِيلِهَا وَالتَّمَتُّعِ بِهَا فَإِذَا تَرَكَ فَقَدْ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ قُلْت: هَذَا يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ أَنَّهُ يُهَابُ إفْسَادُ الْعِبَادَةِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَتَكَرَّرُ فَلَوْ أَمَرْنَاهُ بِالْإِفْسَادِ لَتَكَرَّرَ مِنْهُ وَفِي ذَلِكَ مَا يُهِيبُ بِخِلَافِ الْإِحْرَامُ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ فَلَا تَقْوَى مَهَابَتُهُ وَأَيْضًا فَالزَّمَنُ ثَمَّ قَرِيبٌ فَتَقْوَى الْهَيْبَةُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ هُنَا غَالِبًا (حَتَّى تَخْرُجَ فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا) فَإِنْ كَانَ مَعَهَا اسْتَحَقَّتْ، وَإِلَّا فَلَا تَعُمُّ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا الَّذِي أَذِنَ فِيهِ بِجِمَاعٍ يَلْزَمُهَا الْإِحْرَامُ بِقَضَائِهِ فَوْرًا وَالْخُرُوجُ لَهُ، وَلَوْ بِلَا إذْنِهِ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ مُؤَنُهَا بَلْ، وَالْخُرُوجُ مَعَهَا (أَوْ) أَحْرَمَتْ (بِإِذْنٍ) مِنْهُ (فَفِي الْأَصَحِّ لَهَا نَفَقَةٌ مَا لَمْ تَخْرُجْ) ؛ لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ وَفَوَاتُ التَّمَتُّعِ نَشَأَ مِنْ إذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ فَكَمَا تَقَرَّرَ، وَلَوْ آجَرَتْ عَيْنَهَا قَبْلَ النِّكَاحِ لَمْ يَتَخَيَّرْ، وَيُقَدَّمُ حَقُّ الْمُسْتَأْجِرِ لَكِنْ لَا مُؤْنَةَ لَهَا مُدَّةَ ذَلِكَ كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ آنِفًا وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ أَنَّ نَفَقَتَهَا لَا تَسْقُطُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ، وَهَذَا بِخِلَافِهِ، وَقَدْ يُجَابُ بِتَقْدِيرِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ عِنْدَهُمْ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، وَذَاكَ بِالْإِقْرَارِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِقْرَارَ أَقْوَى فَأُثِرَ وُجُوبُ النَّفَقَةِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ هَذَا وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ أَنَّهُ لَا مُؤْنَةَ لَهَا مُدَّةَ الْإِجَارَةِ مُطْلَقًا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ بِأَنَّهُ لَا حَائِلَ، ثُمَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ تَرْكُ السَّفَرِ وَالتَّمَتُّعُ بِهَا كَمَا مَرَّ، وَأَمَّا هُنَا فَيَدُ الْمُسْتَأْجِرِ حَائِلَةٌ فَمُنِعَتْ النَّفَقَةُ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الْمَنْقُولَ الَّذِي سَكَتَا عَلَيْهِ سُقُوطُ نَفَقَتِهَا هُنَا، وَإِنْ مَكَّنَهُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْهَا لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته، وَرَأَيْت شَيْخَنَا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ سُقُوطِهَا بِنَذْرِهَا الصَّوْمَ، أَوْ الِاعْتِكَافَ الْمُعَيَّنَ قَبْلَ النِّكَاحِ بِعَيْنِ مَا فَرَّقْت بِهِ وَهُوَ أَنَّ هُنَا يَدًا حَائِلَةً بِخِلَافِ تَيْنِكَ.
(وَيَمْنَعُهَا) إنْ شَاءَ (صَوْمَ) أَوْ نَحْوَ صَلَاةٍ أَوْ اعْتِكَافٍ (نَفْلٍ) ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً وَلَوْ قَبْلَ الْغُرُوبِ لِأَنَّ حَقَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ التَّمَتُّعَ بِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ لَهُ إرَادَتُهُ فَيَجِدُهَا صَائِمَةً فَيَتَضَرَّرُ (فَإِنْ أَبَتْ) وَصَامَتْ، أَوْ أَتَمَّتْ
أَيْ، أَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا اهـ.
مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ: نُشُوزٍ) أَيْ: مِنْ وَقْتِ الْإِحْرَامِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى قَوْلٍ إلَخْ) أَيْ: مَرْجُوحٍ مَرَّ فِي بَابِ الْحَجِّ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: لِخَطَرٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ مَلَكَ فَلَا (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَمَرْنَاهُ) أَيْ: لَوْ جَوَّزْنَا لَهَا الصَّوْمَ وَجَعَلْنَا الْإِفْسَادَ إلَيْهِ إذَا أَرَادَ وَإِلَّا فَلَا أَمْرَ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي الصَّوْمِ وَقَوْلُهُ: هُنَا أَيْ: فِي الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَعَهَا) إلَى قَوْلِهِ: كَذَا أَطْلَقَهُ الشَّارِحُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّتْ) أَيْ: إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ السَّفَرِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا إلَخْ) فَإِنْ قُلْت مَا صُورَةُ ذَلِكَ فَإِنَّهَا إنْ طَاوَعَتْهُ مُخْتَارَةً فَهِيَ الْمُفْسِدَةُ وَإِنْ أَكْرَهَهَا لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهَا قُلْت: قَدْ يُصَوَّرُ بِالْأَوَّلِ وَيَصِحُّ نِسْبَةُ الْفَسَادِ إلَيْهِ لِمُشَارَكَتِهِ فِي سَبَبِهِ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: فَكَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي، فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا اهـ.
سم (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَخَيَّرْ) أَيْ: الزَّوْجُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا مُؤْنَةَ لَهَا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَمَتَّعْ بِهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي النَّاشِزَةِ وَإِلَّا وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ التَّمَتُّعِ وَأَنَّهُ يَجِبُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ، أَوْ اللَّيْلَةِ بِالتَّمَتُّعِ فِي لَحْظَةٍ مِنْهُ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ إلَخْ) أَيْ: بِلَا تَقْيِيدٍ بِثُبُوتٍ بِالْإِقْرَارِ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ إلَّا أَنْ يُشْرِفَ عَلَى انْهِدَامٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ جَعَلُوا هُنَاكَ الْمُسْتَأْجَرَةَ الْعَيْنِ قَبْلَ النِّكَاحِ كَالْمَدِينَةِ لِآخَرَ (قَوْلُهُ: بِحَمْلِ هَذَا) أَيْ: مَا هُنَا مِنْ السُّقُوطِ (قَوْلُهُ: إذَا ثَبَتَ) أَيْ: سَبْقُ إجَارَةِ الْعَيْنِ عَلَى النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَذَاكَ) أَيْ: مَا اقْتَضَاهُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ السُّقُوطِ وَقَوْلُهُ: بِالْإِقْرَارِ أَيْ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ أَيْ: كَمَا قَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِهِ هُنَاكَ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ: بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالْإِجَارَةِ عَيْنًا (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَكَّنَهُ الْمُسْتَأْجِرُ إلَخْ) أَيْ: رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ بِتَمْكِينِهِ مِنْهَا اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا) أَيْ: الْأَصْحَابُ (قَوْلُهُ: فَرَّقَ بَيْنَهُ) أَيْ: السُّقُوطِ بِالْإِجَارَةِ عَيْنًا (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْإِجَارَةِ عَيْنًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ تَيْنِكَ) أَيْ: الصَّوْمِ، وَالِاعْتِكَافِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيَمْنَعُهَا صَوْمَ نَفْلٍ إلَخْ) ، وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُ الْمَنْعِ بِمَنْ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فَلَا مَنْعَ لِمُتَلَبِّسٍ بِصَوْمٍ، أَوْ اعْتِكَافٍ وَاجِبَيْنِ، أَوْ كَانَ مُحْرِمًا، أَوْ مَرِيضًا مُدْنِفًا لَا يُمْكِنُهُ الْوِقَاعُ، أَوْ مَمْسُوحًا، أَوْ عِنِّينًا، أَوْ كَانَتْ قَرْنَاءَ، أَوْ رَتْقَاءَ، أَوْ مُتَحَيِّرَةً كَالْغَائِبِ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ يَقْدَمُ نَهَارًا فَيَطَأُ شَرْحُ م ر اهـ.
سم وَقَدْ يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ لَهُ إلَخْ لَكِنَّ ظَاهِرَ صَنِيعِ الْمُغْنِي اعْتِمَادُ إطْلَاقِ الْمَنْعِ عِبَارَتَهُ سَوَاءٌ أَمْكَنَهُ جِمَاعُهَا أَمْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ لِعُذْرٍ حِسِّيٍّ كَجَبِّهِ، أَوْ رَتْقِهَا، أَوْ شَرْعِيٍّ كَتَلَبُّسِهِ بِوَاجِبٍ كَصَوْمٍ، أَوْ إحْرَامٍ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا كَمُتَحَيِّرَةٍ وَمَنْ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ شَاءَ) إلَى قَوْلِهِ: لَكِنَّ الْأَوْجَهَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ أَبَتْ) أَيْ امْتَنَعَتْ مِنْ عَدَمِ الشُّرُوعِ، أَوْ الْفِطْرِ بَعْدَ أَمْرِهِ لَهَا بِهِ (قَوْلُهُ:
الْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ: قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا) فَإِنْ قُلْت: مَا صُورَةُ ذَلِكَ فَإِنَّهَا إنْ طَاوَعَتْهُ مُخْتَارَةً فَهِيَ الْمُفْسِدَةُ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهَا قُلْت: قَدْ يُصَوَّرُ بِالْأَوَّلِ وَيَصِحُّ الْفَسَادُ لِمُشَارَكَتِهِ فِي سَبَبِهِ (قَوْلُهُ: فَكَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ آجَرَتْ إلَخْ) كَذَا م ر
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيَمْنَعُهَا صَوْمَ نَفْلٍ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُ الْمَنْعِ بِمَنْ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فَلَا مَنْعَ لِصَوْمٍ، أَوْ اعْتِكَافٍ وَاجِبَيْنِ، أَوْ كَانَ مُحْرِمًا، أَوْ مَرِيضًا مُدْنَفًا لَا يُمْكِنُهُ الْوِقَاعُ، أَوْ مَمْسُوحًا، أَوْ عِنِّينًا، أَوْ كَانَتْ قَرْنَاءَ أَوْ مُتَحَيِّرَةً كَالْغَائِبِ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ يَقْدَمُ نَهَارًا فَيَطَأُ وَلَوْ كَانَا مُسَافِرَيْنِ سَفَرًا مُرَخَّصًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ مُخَرَّجًا عَلَى فِعْلِ الْمَكْتُوبَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَأَوْلَى لِمَا فِي التَّأْخِيرِ مِنْ الْخَطَرِ عَلَى أَوْجَهِ احْتِمَالَاتٍ فِي ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْفِطْرُ أَفْضَلَ م ر ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ)
غَيْرَ نَحْوِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ، أَوْ صَلَّتْ غَيْرَ رَاتِبَةٍ (فَنَاشِزَةٌ فِي الْأَظْهَرِ) فَتَسْقُطُ جَمِيعُ مُؤَنِ مَا صَامَتْهُ لِامْتِنَاعِهَا مِنْ التَّمْكِينِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا، وَلَا نَظَرَ إلَى تَمَكُّنِهِ مِنْ وَطْئِهَا، وَلَوْ مَعَ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَهَابُ إفْسَادَ الْعِبَادَةِ فَيَتَضَرَّرُ، وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ صَوْمُهَا نَفْلًا، أَوْ فَرْضًا مُوَسَّعًا وَهُوَ حَاضِرٌ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ، أَوْ عِلْمِ رِضَاهُ وَظَاهِرُ امْتِنَاعِهِ مُطْلَقًا إنْ أَضَرَّهَا، أَوْ وَلَدَهَا الَّذِي تُرْضِعُهُ، وَأَخَذَ أَبُو زُرْعَةَ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهَا لَوْ اشْتَغَلَتْ فِي بَيْتِهِ بِعَمَلٍ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ الْحَيَاءُ مِنْ تَبْطِيلِهَا عَنْهُ كَخِيَاطَةٍ بَقِيَتْ نَفَقَتُهَا.
وَإِنْ أَمَرَهَا بِتَرْكِهِ فَامْتَنَعَتْ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ تَمَتُّعِهِ بِهَا أَيَّ وَقْتٍ أَرَادَ بِخِلَافِ نَحْوِ تَعْلِيمِ صِغَارٍ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحْيِ عَادَةً مِنْ أَخْذِهَا مِنْ بَيْنِهِنَّ، وَقَضَاءِ وَطَرِهِ مِنْهَا فَإِذَا لَمْ تَنْتَهِ بِنَهْيِهِ فَهِيَ نَاشِزَةٌ، أَمَّا نَحْوُ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ فَلَهَا فِعْلُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِهِ كَرَوَاتِبِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ وَبِهِ يُخَصُّ الْخَبَرُ الْحَسَنُ «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ» وَلَوْ نَكَحَهَا صَائِمَةً تَطَوُّعًا لَمْ يُجْبِرْهَا عَلَى الْفِطْرِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ سُقُوطُ مُؤَنِهَا (وَالْأَصَحُّ إنْ قَضَاءً لَا يَتَضَيَّقُ) لِكَوْنِ الْإِفْطَارِ بِعُذْرٍ مَعَ اتِّسَاعِ الزَّمَنِ، وَقَدْ تَشْمَلُ عِبَارَتُهُ قَضَاءَ الصَّلَاةِ فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ التَّضْيِيقِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ (كَنَفْلٍ فَيَمْنَعُهَا) مِنْهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ وَبَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَرَاخٍ وَحَقُّهُ فَوْرِيٌّ، بِخِلَافِ مَا تَضِيقُ لِلتَّعَدِّي بِإِفْطَارِهِ، أَوْ لِضِيقِ زَمَنِهِ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إلَّا مَا يَسَعُهُ فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ، وَنَفَقَتُهَا وَاجِبَةٌ لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ فِي صُورَةِ التَّعَدِّي؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ نَشَأَ عَنْ تَقْصِيرِهَا، وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ صَوْمِ نَذْرٍ مُطْلَقٍ كَمُعَيَّنٍ نَذَرَتْهُ فِي نِكَاحِهِ بِلَا إذْنِهِ وَصَوْمِ كَفَّارَةٍ وَلَوْ مِنْ إتْمَامِهِ، وَإِنْ شَرَعَتْ فِيهِ قَبْلَ مَنْعِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ فِي الْمُتَعَدِّيَةِ بِالْإِفْطَارِ أَنَّ الْمُتَعَدِّيَةَ بِسَبَبِ الْكَفَّارَةِ لَا يَمْنَعُهَا، وَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ.
وَأَفْتَى الْبُرْهَانُ الْفَزَارِيّ فِي مُسَافِرِينَ بِرَمَضَانَ بِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ صَوْمِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ لَمْ يَكُنْ الْفِطْرُ أَفْضَلَ انْتَهَى قِيلَ وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ الْمُخَالِفِ لِذَلِكَ انْتَهَى. وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ: (وَ) الْأَصَحُّ
غَيْرَ نَحْوِ عَرَفَةَ إلَخْ) مِنْ النَّحْوِ تَاسُوعَاءُ لَا الْخَمِيسُ، وَالِاثْنَيْنِ وَأَيَّامُ الْبِيضِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ اهـ.
ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَنَاشِزَةٌ إلَخْ)، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَاهِقَةَ الْحَاضِرَةَ أَيْ: الْمُقِيمَةَ كَالْبَالِغَةِ لَوْ أَرَادَتْ صَوْمَ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِصَوْمِهِ مَضْرُوبَةٌ عَلَى تَرْكِهِ اهـ.
نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَتَسْقُطُ) إلَى قَوْلِهِ: وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ فَرْضًا مُوَسَّعًا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ لَهَا غَرَضٌ فِي التَّقْدِيمِ كَقِصَرِ النَّهَارِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: مُوَسَّعًا، أَوْ مُضَيَّقًا ع ش أَيْ: وَسَوَاءٌ وُجِدَ الْإِذْنُ، أَوْ الْعِلْمُ بِالرِّضَا أَمْ لَا سم (قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ) أَيْ قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ قَدْ يَهَابُ إلَخْ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمَرَهَا بِتَرْكِهِ) أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ أَمْرُهُ بِالتَّرْكِ لِغَرَضٍ آخَرَ غَيْرِ التَّمَتُّعِ كَرِيبَةٍ تَحْصُلُ لَهُ مِمَّنْ لَهُ الْخِيَاطَةُ مَثَلًا كَتَرَدُّدِهِ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ لِطَلَبِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْخِيَاطَةِ وَنَحْوِهَا اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ بَيْنِهِنَّ) أَيْ: الصِّغَارِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرَ (قَوْلُهُ: بِنَهْيِهِ) أَيْ: عَنْ نَحْوِ تَعْلِيمِ صِغَارٍ (قَوْلُهُ: أَمَّا نَحْوُ عَرَفَةَ) إلَى قَوْلِهِ: بِخِلَافِ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا نَحْوُ عَرَفَةَ إلَخْ) أَيْ: كَالتَّاسُوعَاءِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَلَهَا فِعْلُهُمَا إلَخْ) وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُمَا وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالِامْتِنَاعِ مِنْ فِطْرِهِمَا اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَيْ: إلَّا فِي أَيَّامِ الزِّفَافِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ صَوْمِهِمَا فِيهَا اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ إلَخْ) وَمِنْهُ سِتَّةُ شَوَّالٍ وَإِنْ نَذَرَتْهَا بَعْدَ النِّكَاحِ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ: بِقِيَاسِ نَحْوِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ عَلَى رَوَاتِبِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: شَاهِدٌ) أَيْ: حَاضِرٌ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَفِي سُقُوطِ نَفَقَتِهَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا السُّقُوطُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ أَفْضَلُ عِنْدَ طَلَبِ التَّمَتُّعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِ الْإِفْطَارِ) إلَى قَوْلِهِ: انْتَهَى فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ إلَى وَلَهُ مَنْعُهَا (قَوْلُهُ: بَيْنَ التَّضْيِيقِ) أَيْ بِأَنْ فَاتَ بِلَا عُذْرٍ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَلَهُ مَنْعُهَا إلَخْ) نَعَمْ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الِاعْتِكَافِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ نَذَرَتْ اعْتِكَافًا مُتَتَابِعًا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَدَخَلَتْ فِيهِ بِإِذْنِهِ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا اسْتِثْنَاؤُهُ هُنَا شَرْحُ م ر اهـ.
سم عَلَى حَجّ أَيْ: فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهَا مِنْهُ حَيْثُ دَخَلَتْ فِيهِ بِإِذْنِهِ وَمِثْلُ الِاعْتِكَافِ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ إذَا نَذَرَتْهَا بِلَا إذْنٍ مِنْهُ وَشَرَعَتْ فِيهَا بِإِذْنِهِ اهـ.
ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ: تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالِاعْتِكَافِ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَهُوَ مَعَهَا، أَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ لَكِنْ اعْتَكَفَتْ بِنَذْرٍ مُعَيَّنٍ سَابِقٍ لِلنِّكَاحِ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ صَوْمِ نَذْرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ مَنْذُورٍ مُعَيَّنٍ نَذَرَتْهُ بَعْدَ النِّكَاحِ بِلَا إذْنٍ وَمِنْ صَوْمِ كَفَّارَةٍ إنْ لَمْ تَعْصِ بِسَبَبِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي وَمِنْ مَنْذُورِ صَوْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ مُطْلَقٍ سَوَاءٌ أَنَذَرَتْهُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَمْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّهُ مُوَسَّعٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمُعَيَّنٍ نَذَرَتْهُ إلَخْ) وَيَكُونُ بَاقِيًا فِي ذِمَّتِهَا إلَى أَنْ تَمُوتَ فَيُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهَا، أَوْ يَتَيَسَّرُ لَهَا فِعْلُهُ بِنَحْوِ غَيْبَتِهِ كَإِذْنِهِ لَهَا بَعْدُ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَصَوْمُ كَفَّارَةٍ) إنْ لَمْ يُعْصَ بِسَبَبِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْأَخْذِ الْآتِي اهـ.
سم (قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُتَعَدِّيَةَ بِسَبَبِ الْكَفَّارَةِ) أَيْ كَأَنْ حَلَفَتْ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَهِيَ عَالِمَةٌ بِوُقُوعِهِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ
كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: غَيْرُ نَحْوِ عَرَفَةَ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ حَيْثُ أَطْلَقَ الْمَنْعَ، أَوَّلًا وَفَصَّلَ فِي النُّشُوزِ ثَانِيًا يَدُلُّ عَلَى أَصَالَةِ الْمَنْعِ مُطْلَقًا وَأَنَّ التَّفْصِيلَ بَيْنَ نَحْوِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ فِي النُّشُوزِ بِالِامْتِنَاعِ، وَلَيْسَ مُرَادًا بِدَلِيلِ قَوْلِ الرَّوْضِ: وَيَمْنَعُهَا مِنْ تَطْوِيلِ الرَّوَاتِبِ وَصَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، وَنَحْوِهِمَا لَا عَاشُورَاءَ وَعَرَفَةَ. اهـ. بَلْ صَرَّحَ هُوَ بِذَلِكَ فِي أَوَّلِ قَوْلِهِ الْآتِي: أَمَّا نَحْوُ عَرَفَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: نَحْوُ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سِتَّةُ شَوَّالٍ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) يَدْخُلُ فِيهِ إذْنُهُ، وَعِلْمُ رِضَاهُ فِيمَا يَضُرُّهَا وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَوْجَهَ) أَيْ: مِنْ وَجْهَيْ سُقُوطِ مُؤَنِهَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عَدَمُ السُّقُوطِ م ر ش (قَوْلُهُ: وَنَفَقَتُهَا وَاجِبَةٌ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ صَوْمِ نَذْرٍ مُطْلَقٍ إلَخْ) نَعَمْ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الِاعْتِكَافِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ نَذَرَتْ اعْتِكَافًا مُتَتَابِعًا بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَدَخَلَتْ فِيهِ بِإِذْنِهِ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا اسْتَثْنَى هَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: وَصَوْمِ كَفَّارَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: إنْ لَمْ تَعْصِ
(أَنَّهُ لَا مَنْعَ مِنْ تَعْجِيلِ مَكْتُوبَةٍ أَوَّلَ الْوَقْتِ) لِحِيَازَةِ فَضِيلَتِهِ، وَأَخَذَ مِنْهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ لَهُ الْمَنْعَ إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ لَهُ الْمَنْعَ مِنْ تَطْوِيلٍ زَائِدٍ بَلْ تَقْتَصِرُ عَلَى أَكْمَلِ السُّنَنِ، وَالْآدَابِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْإِحْرَامِ بِطُولِ مُدَّتِهِ (وَ) لَا مِنْ (سُنَنٍ رَاتِبَةٍ) وَلَوْ أَوَّلَ وَقْتِهَا لِتَأَكُّدِهَا مَعَ قِلَّةِ زَمَنِهَا وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ تَطْوِيلِهَا بِأَنْ زَادَتْ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ فِيمَا يَظْهَرُ، وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ أَدْنَى الْكَمَالِ؛ لِأَنَّهُمْ رَاعَوْا هُنَا فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلَا تَبْعُدُ رِعَايَةُ هَذَا أَيْضًا وَمَرَّ أَوَّلَ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا بِعَقِيدَتِهِ لَا بِعَقِيدَتِهَا.
(وَيَجِبُ) إجْمَاعًا (لِرَجْعِيَّةٍ) حُرَّةٍ، أَوْ أَمَةٍ وَلَوْ حَائِلًا (الْمُؤَنُ) السَّابِقُ وُجُوبُهَا لِلزَّوْجَةِ لِبَقَاءِ حَبْسِ الزَّوْجِ وَسَلْطَنَتِهِ نَعَمْ لَوْ قَالَ: طَلَّقْتُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَلِي الرَّجْعَةُ، وَقَالَتْ بَلْ قَبْلَهَا فَلَا رَجْعَةَ لَك صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِي بَقَاءِ الْعِدَّةِ، وَثُبُوتِ الرَّجْعَةِ وَلَا مُؤَنَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا تُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَهَا، وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ لَهَا، وَإِنْ رَاجَعَهَا، وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ طَلَاقًا بَائِنًا فَأَنْكَرَهُ فَلَا مُؤَنَ لَهَا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ مَا لَمْ تُصَدِّقْهُ (إلَّا مُؤَنَ تَنَظُّفٍ) لِانْتِفَاءِ مُوجِبِهَا مِنْ غَرَضِ التَّمَتُّعِ (فَلَوْ)(ظُنَّتْ) الرَّجْعِيَّةُ (حَامِلًا فَأَنْفَقَ) عَلَيْهَا (فَبَانَتْ حَائِلًا)(اسْتَرْجَعَ) مِنْهَا (مَا دَفَعَهُ) لَهَا (بَعْدَ عِدَّتِهَا) ؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَهَا، وَتُصَدَّقُ فِي قَدْرِ أَقْرَائِهَا، وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتُهَا، وَتَحْلِفُ إنْ كَذَّبَهَا فَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ شَيْئًا، وَعُرِفَ لَهَا عَادَةً مُتَّفِقَةً عُمِلَ بِهَا، أَوْ مُخْتَلِفَةً فَالْأَقَلُّ
وَكَذَا ضَمِيرُ وَيُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ: لِحِيَازَةِ فَضِيلَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَفَارَقَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ بِمُخَالَفَةٍ يَسِيرَةٍ أُنَبِّهُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ) أَيْ: لِنَحْوِ إبْرَادٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي اُنْظُرْ هَلْ يُسَنُّ الْإِبْرَادُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مَعَ أَنَّ صَلَاتَهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ؟ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ عَدَمُ الْمَنْعِ مِنْ تَعْجِيلِ الْمَكْتُوبَةِ ع ش وَسَمِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَسُنَنٍ رَاتِبَةٍ) الْمُرَادُ بِالرَّاتِبَةِ مَا لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ سَوَاءٌ تَوَابِعُ الْفَرَائِضِ وَغَيْرُهَا وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ هَذَا اصْطِلَاحُ الْقُدَمَاءِ وَحِينَئِذٍ فَيَدْخُلُ الْعِيدَانِ وَالْكُسُوفَانِ وَالتَّرَاوِيحُ، وَالضُّحَى فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ فِعْلِهَا فِي الْمَنْزِلِ وَلَكِنْ يَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ اهـ.
مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش وَلَا فَرْقَ فِي السُّنَنِ بَيْنَ الْمُؤَكَّدَةِ وَغَيْرِهَا أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهَا صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَالْخُسُوفِ، وَالْكُسُوفِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ وَأَنَّ مِثْلَهَا الْأَذْكَارُ الْمَطْلُوبَةُ بِهِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ مِنْ التَّسْبِيحِ وَتَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَوَّلَ وَقْتِهَا) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْنَعُهَا مِنْ تَعْجِيلِهَا مَعَ الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ تَطْوِيلِهَا إلَخْ) كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ مَنْعُهَا إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّاتِبَةِ، وَالْفَرْضِ حَيْثُ اُغْتُفِرَ فِيهِ أَكْمَلُ السُّنَنِ، وَالْآدَابِ بِعِظَمِ شَأْنِ الْفَرْضِ فَرُوعِيَ فِيهِ زِيَادَةُ الْفَضِيلَةِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ زَادَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إنْ زَادَتْ عَلَى أَدْنَى الْكَمَالِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: حُرَّةٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: الْمُؤَنُ السَّابِقُ إلَخْ) مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا وَلَا يَسْقُطُ مَا وَجَبَ لَهَا إلَّا بِمَا يَسْقُطُ بِهِ مَا يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ وَيَسْتَمِرُّ وُجُوبُهُ لَهَا حَتَّى تُقِرَّ هِيَ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ، أَوْ بِغَيْرِهِ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ فِي اسْتِمْرَارِ النَّفَقَةِ كَمَا تُصَدَّقُ فِي بَقَاءِ الْعِدَّةِ وَثُبُوتِ الرَّجْعَةِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَسَلْطَنَتِهِ) عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبَّبٍ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ وَلَوْ رَاجَعَهَا) هَلْ وَإِنْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً عِنْدَهُ؟ ، وَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ حِينَئِذٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي قَرِيبًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: فَلَا مُؤَنَ لَهَا إلَخْ) قَالَ فِي الْمَطْلَبِ لَكِنَّ ظَاهِرَ نَصِّ الْأُمِّ الْوُجُوبُ انْتَهَى وَهَذَا أَوْجَهُ؛ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لِأَجْلِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِيمَا إذَا ادَّعَتْ الرَّضَاعَ وَأَنْكَرَ اهـ.
مُغْنِي وَجَمَعَ سم بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الرَّضَاعِ بِحَمْلِ مَا هُنَاكَ عَلَى الْمُسْتَمْتَعِ بِهَا بِالْفِعْلِ وَمَا هُنَا عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَمْتَعِ بِهَا وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ ع ش وَلَعَلَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَحْبِسْهَا وَلَا تَمَتَّعَ بِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُصَدِّقْهُ) يَنْبَغِي، أَوْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْحَاشِيَةِ آخِرَ الرَّضَاعِ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ وَشَيْخِنَا الشِّهَابِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى اهـ.
سم (قَوْلُ الْمَتْنِ: إلَّا مُؤْنَةَ تَنَظُّفٍ) فَلَا تَجِبُ لَهَا إلَّا إذَا تَأَذَّتْ بِالْهَوَامِّ لِلْوَسَخِ فَيَجِبُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: مَا تُرَفَّهُ بِهِ كَمَا مَرَّ مُغْنِي، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ، وَالْحَامِلَ الْبَائِنَ الْغَيْرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا يَجِبُ لَهُمَا الْمُؤَنُ سِوَى آلَةِ التَّنَظُّفِ، وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا يَجِبُ لَهُمَا السُّكْنَى فَقَطْ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَلَوْ ظُنَّتْ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بَانَ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ شَيْئًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ جَهِلَتْ وَقْتَ انْقِضَائِهَا قَدَّرَتْ بِعَادَتِهَا حَيْضًا وَطُهْرًا إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ اُعْتُبِرَ بِأَقَلِّهَا
بِسَبَبِهِ. اهـ. وَم ر مُوَافِقٌ لِلْأَخْذِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ) أَيْ: لِنَحْوِ إبْرَادٍ م ر ش (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ لَا مَنْعَ مِنْ تَعْجِيلِ إلَخْ وَلَوْ أَوَّلَ وَقْتِهَا كَذَا م ر ش، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْنَعُهَا مِنْ تَعْجِيلِ الرَّاتِبَةِ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ أَدْنَى الْكَمَالِ) هَلَّا اُعْتُبِرَ الْكَمَالُ كَمَا فِي قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ السَّابِقِ بِأَكْمَلِ السُّنَنِ وَالْآدَابِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ طَلَاقًا بَائِنًا فَأَنْكَرَهُ فَلَا مُؤَنَ لَهَا) وَقِيَاسُهُ أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرَّمًا فَلَا مُؤَنَ لَهَا لَكِنْ نُقِلَ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ خِلَافُهُ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهَا فِي حَبْسِهِ وَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِهَا فَإِنْ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَمْتِعٌ بِهَا بِالْفِعْلِ، وَهَذَا عَلَى خِلَافِهِ فَلَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ تَقْيِيدُ هَذَا بِغَيْرِ الْمُسْتَمْتِعِ بِهَا أَمَّا هِيَ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ مُؤَنِهَا عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَلِحَاجَتِهَا سَقَطَ فِي الْأَظْهَرِ وَقَدْ يُفَرَّقُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُصَدِّقْهُ) يَنْبَغِي، أَوْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا أَخْذًا مِمَّا فِي الْحَاشِيَةِ آخِرَ الرَّضَاعِ عَنْ
وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بَاطِنًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَأَنْفَقَ مُدَّةً، ثُمَّ عَلِمَ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى مَنْ نَكَحَهَا فَاسِدًا بِجَامِعِ أَنَّهَا فِيهِمَا مَحْبُوسَةٌ عِنْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَمَحَلُّ رُجُوعِ مَنْ أَنْفَقَ بِظَنِّ الْوُجُوبِ حَيْثُ لَا حَبْسَ مِنْهُ.
(وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ بِخُلْعٍ) أَوْ فَسْخٍ، أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ، أَوْ عَارِضٍ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ (أَوْ ثَلَاثٍ لَا نَفَقَةَ) لَهَا (وَلَا كِسْوَةَ) لَهَا قَطْعًا لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلِانْتِفَاءِ سَلْطَنَتِهِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى لِأَنَّهَا لِتَحْصِينِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَفْتَرِقُ بِوُجُودِ الزَّوْجِيَّةِ، وَعَدَمِهَا (وَيَجِبَانِ) كَالْخَادِمِ وَالْأُدْمِ (لِحَامِلٍ) بَائِنٍ لِآيَةِ {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} [الطلاق: 6] وَلِأَنَّهُ كَالْمُسْتَمْتِعِ بِرَحِمِهَا لِاشْتِغَالِهِ بِمَائِهِ نَعَمْ الْبَائِنُ بِفَسْخٍ، أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ كَعَيْبٍ، أَوْ غُرُورٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا مُطْلَقًا عَلَى مَا قَالَاهُ فِي الْخِيَارِ؛ لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، وَالْوُجُوبُ إنَّمَا هُوَ (لَهَا) لَكِنَّ سَبَبَ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّهَا تَلْزَمُ الْمُعْسِرَ وَتَتَقَدَّرُ، وَتَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ كَإِبَائِهَا عَنْ أَنْ تَسْكُنَ فِيمَا عَيَّنَهُ لَهَا وَهُوَ لَائِقٌ، أَوْ خُرُوجِهَا مِنْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ
فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِمَا زَادَ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَهِيَ لَا تَدَّعِي زِيَادَةً عَلَيْهِ فَإِنْ نَسِيَتْهَا اُعْتُبِرَتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَيَرْجِعُ بِمَا زَادَ عَلَيْهَا أَخْذًا بِغَالِبِ الْعَادَاتِ (تَنْبِيهٌ) لَوْ انْتَفَى عَنْهُ الْوَلَدُ الَّذِي أَتَتْ بِهِ لِعَدَمِ إمْكَانِ لُحُوقِهِ بِهِ اسْتَرَدَّ الزَّوْجُ مِنْهَا مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ وَلَكِنَّهَا تُسْأَلُ عَنْ الْوَلَدِ فَقَدْ تَدَّعِي وَطْءَ شُبْهَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ، وَالْحَمْلُ يَقْطَعُهَا كَالنَّفَقَةِ فَتُتِمُّ الْعِدَّةَ بَعْدَ وَضْعِهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا تَتْمِيمَهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: إنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهَا عَادَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ إلَخْ) عُمُومُهُ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ سَبَبُ الْوُقُوعِ مِنْ جِهَتِهَا كَأَنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ فَفَعَلَتْهُ وَلَمْ تُعْلِمْهُ بِهِ وَفِي عَدَمِ الرُّجُوعِ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِتَدْلِيسِهَا اهـ.
ع ش
(قَوْلُهُ: أَوْ فَسْخٍ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَانْفِسَاخٍ فِي مَوْضِعَيْنِ وَقَوْلَهُ: وَالْقَوْلُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ) سَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ) أَيْ: فِي الْحُرِّ وَثِنْتَيْنِ فِي الْعَبْدِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَالْخَادِمِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ اقْتِصَارُهُ عَلَى النَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ غَيْرُهُمَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ، يَجِبُ لَهَا الْأُدْمُ، وَالسُّكْنَى، وَالْخَادِمُ لِلْمَخْدُومَةِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: لِحَامِلٍ) .
(تَنْبِيهٌ) تَسْقُطُ النَّفَقَةُ لَا السُّكْنَى بِنَفْيِ الْحَمْلِ فَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَهُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ الرَّضَاعِ وَبِبَدَلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَعَلَى وَلَدِهَا وَلَوْ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بَعْدَ الرَّضَاعِ فَإِنْ قِيلَ رُجُوعُهَا بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْوَلَدِ يُنَافِي إطْلَاقَهُمْ أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِفَرْضِ الْقَاضِي أُجِيبَ بِأَنَّ الْأَبَ هُنَا تَعَدَّى بِنَفْيِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا طَلَبٌ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ فَلَمَّا أَكْذَبَ نَفْسَهُ رَجَعَتْ حِينَئِذٍ اهـ.
مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَظَاهِرُ رُجُوعِهَا بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ تُشْهِدْ وَلَا أَذِنَ لَهَا حَاكِمٌ م ر اهـ.
(قَوْلُهُ: انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ صُورَةُ الِانْفِسَاخِ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ ع ش رَشِيدِيٌّ أَيْ: وَكَانَ يَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى الْفَسْخِ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِمُقَارِنِ الْعَقْدِ) أَيْ: وَأَمَّا إنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ كَالرِّدَّةِ، وَالرَّضَاعِ، وَاللِّعَانِ إنْ لَمْ يَنْفِ الْوَلَدَ فَتَجِبُ؛ لِأَنَّهُ قَطْعٌ لِلنِّكَاحِ كَالطَّلَاقِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: حَائِلًا كَانَ، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ) وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ إنْ لَمْ يَكُنْ دُخُولٌ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) يُتَأَمَّلُ اهـ.
سم أَيْ: فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ: فِي بَابِ الْخِيَارِ قَالَ السُّبْكِيُّ: إنَّ الْفَسْخَ بِالْعَيْبِ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِ وُجُودِ سَبَبِ الْفَسْخِ لَا مِنْ أَصْلِ الْعَقْدِ وَلَا مِنْ حِينِ الْفَسْخِ بِخِلَافِ الْفَسْخِ بِنَحْوِ رِدَّةٍ، أَوْ رَضَاعٍ، أَوْ إعْسَارٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ قَطْعًا اهـ.
وَهُوَ مُشْكِلٌ فِي الْإِعْسَارِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَاسِخًا بِذَاتِهِ بِخِلَافِ الرِّدَّةِ، وَالرَّضَاعِ فَكَانَ الْقِيَاسُ إلْحَاقَهُ بِالْعَيْبِ لَا بِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ: الْمُؤَنَ تَلْزَمُ الْمُعْسِرَ وَتَتَقَرَّرُ أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ لِلْحَمْلِ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا تَسْقُطُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ لِلْحَمْلِ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا بِمَوْتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْوَضْعِ لَمْ تَسْقُطْ، وَالْقَوْلُ فِي تَأَخُّرِ تَارِيخِ الْوَضْعِ قَوْلُ مُدَّعِيهِ انْتَهَتْ اهـ.
سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا كُلُّهُ مَا دَامَ الزَّوْجُ حَيًّا فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْوَضْعِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ هُنَا السُّقُوطُ وَفِي الشَّرْحَيْنِ، وَالرَّوْضَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَدَمُ السُّقُوطِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِنْ قِيلَ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قُلْت: إلَخْ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ أُجِيبَ بِأَنَّهَا: ثَمَّ وَجَبَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَاغْتُفِرَ فِي الدَّوَامِ إلَخْ اهـ.
فَكُلٌّ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ صَرِيحٌ فِي
ابْنِ أَبِي الدَّمِ وَشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى. (قَوْلُهُ: لَمْ يَرْجِعْ إلَخْ) كَذَا م ر ش وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهَا هُنَا مَحْبُوسَةٌ، وَهُوَ مُتَسَلِّطٌ عَلَى التَّمَتُّعِ بِهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَارِضٍ) عَلَى الرَّاجِحِ م ر ش (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيَجِبَانِ لِحَامِلٍ لَهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ الْمَذْكُورَةُ عَنْ الزَّوْجِ لَا السُّكْنَى؛ لِأَنَّهُ انْقَطَعَ عَنْهُ وَصَارَتْ فِي حَقِّهِ كَالْحَامِلِ فَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ دُونَ الْكِسْوَةِ فَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ نَفْيِهِ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ الرَّضَاعِ بَدَلَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَعَلَى وَلَدِهَا، وَلَوْ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْوَضْعِ لِأَنَّهَا أَدَّتْ ذَلِكَ بِظَنِّ وُجُوبِهِ عَلَيْهَا فَإِذَا بَانَ خِلَافُهُ ثَبَتَ الرُّجُوعُ كَمَا لَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَأَدَّاهُ فَبَانَ خِلَافَهُ يَرْجِعُ بِهِ، وَكَمَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنِهِ يَظُنُّ إعْسَارَهُ فَبَانَ مُوسِرًا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُتَبَرِّعِ وَاسْتُشْكِلَ رُجُوعُهَا بِمَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى الْوَلَدِ بِإِطْلَاقِهِمْ أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَبَ هُنَا تَعَدَّى بِنَفْيِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَبٌ بِظَاهِرِ الشَّرْعِ فَلَمَّا أَكْذَبَ نَفْسَهُ رَجَعَتْ حِينَئِذٍ. اهـ. وَظَاهِرُهُ رُجُوعُهَا بِمَا ذُكِرَ، وَإِنْ لَمْ تُشْهِدْ، وَلَا أَذِنَ لَهَا حَاكِمٌ م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْبَائِنُ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) يُتَأَمَّلُ.