الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَبُولُ بَيَانِ وَارِثِهِ؟
قُلْت لِأَنَّهَا هُنَا أَظْهَرُ بِاعْتِبَارِ ظُهُورِ نَفْعِهِ فِي كُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ الْمُتَغَايِرَيْنِ، وَأَيْضًا فَهُنَا طَرِيقٌ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِهِ إلَى الْحَقِّ، وَهُوَ الْقُرْعَةُ فَمُنِعَ غَيْرُهُ مَعَ التُّهْمَةِ، وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ (بَلْ يُقْرَعُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ) رَجَاءَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ لِلْعَبْدِ لِتَأْثِيرِهَا فِي الْعِتْقِ، وَإِنْ لَمْ تُؤَثِّرْ فِي الطَّلَاقِ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي السَّرِقَةِ لِلْمَالِ دُونَ الْقَطْعِ (فَإِنْ قُرِعَ) أَيْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لَهُ (عَتَقَ) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ عَلَّقَ فِي الصِّحَّةِ، وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ إذْ هُوَ فَائِدَةُ الْقُرْعَةِ وَتَرِثُ هِيَ إلَّا إذَا صُدِّقَتْ عَلَى أَنَّ الْحِنْثَ فِيهَا، وَهِيَ بَائِنٌ (أَوْ قُرِعَتْ لَمْ تَطْلُقْ) إذْ لَا مَدْخَلَ لِلْقُرْعَةِ فِي الطَّلَاقِ، وَإِنَّمَا دَخَلَتْ فِي الْعِتْقِ لِلنَّصِّ لَكِنْ الْوَرَعُ أَنْ تَتْرُكَ الْإِرْثَ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَرِقُّ) بِفَتْحٍ فَبِكَسْرٍ كَمَا بِخَطِّهِ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لَمْ تُؤَثِّرْ فِيمَا خَرَجَتْ عَلَيْهِ فَفِي غَيْرِهِ أَوْلَى فَيَبْقَى الْإِبْهَامُ كَمَا كَانَ، وَلَا يَتَصَرَّفُ الْوَارِثُ فِيهِ خِلَافًا لِلْعِرَاقِيَّيْنِ قَالَ صَاحِبُ الْمُعِينِ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ قَطْعًا، وَفِي غَيْرِ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ مِنْهُ أَمَّا نَصِيبُهَا فَلَا يَمْلِكُهُ قَطْعًا
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ
(الطَّلَاقُ سُنِّيٌّ) ، وَهُوَ الْجَائِزُ (وَبِدْعِيٌّ) ، وَهُوَ الْحَرَامُ فَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَحَدِ الِاصْطِلَاحَيْنِ الْمَشْهُورُ خِلَافُهُ فَعَلَيْهِ طَلَاقُ الْحَكَمَيْنِ إذَا رَأَيَاهُ وَمُولٍ، أَوْ حَاكِمٍ عَلَيْهِ بَعْدَ مُطَالَبَتِهَا بِهِ لِوُجُوبِهِ حِينَئِذٍ، وَلَوْ فِي الْحَيْضِ لَكِنْ بَحَثَا فِي الْمُولِي بِأَنَّهُ الْمُلْجِئُ لَهَا إلَى الطَّلَبِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَيْئَةِ وَطَلَاقُ مُتَحَيِّرَةٍ إذْ لَمْ يَقَعْ فِي طُهْرٍ مُحَقَّقٍ، وَلَا حَيْضٍ مُحَقَّقٍ، وَمُخْتَلِعَةٌ فِي نَحْوِ حَيْضٍ وَمُعَلَّقٍ طَلَاقُهَا بِصِفَةٍ وُجِدَتْ فِيهِ كَمَا يَأْتِي وَصَغِيرَةٍ وَآيِسَةٍ وَغَيْرِ مَوْطُوءَةٍ، وَمَنْ ظَهَرَ حَمْلُهَا مِنْهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ لَا سُنَّةَ فِيهِ، وَلَا بِدْعَةَ (وَيَحْرُمُ الْبِدْعِيُّ) لِإِضْرَارِهَا أَوْ إضْرَارِهِ أَوْ الْوَلَدِ بِهِ كَمَا يَأْتِي (وَهُوَ ضَرْبَانِ) أَحَدُهُمَا
؛ لِأَنَّهَا) أَيْ التُّهْمَةَ
(قَوْلُهُ: أَظْهَرُ بِاعْتِبَارِ ظُهُورِ نَفْعِهِ إلَخْ) وَلَك أَنْ تَمْنَعَهُ بِأَنَّ الْبَعْضَ الْمَذْكُورَ كَذَلِكَ
(قَوْلُهُ: فَمَنَعَ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ ذَلِكَ الطَّرِيقِ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: رَجَاءَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَا يَنْصَرِفُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يُقْبَلُ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: إذْ هُوَ) أَيْ الْعِتْقُ
(قَوْلُهُ: إذَا صُدِّقَتْ عَلَى الْحِنْثِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا ادَّعَتْ أَنَّ الْحِنْثَ فِيهَا اهـ
(قَوْلُهُ: لَكِنْ الْوَرَعُ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّهَا إذَا أَرَادَتْ سُلُوكَ سَبِيلِ الْوَرَعِ فَلَا بُدَّ مِنْ صُورَةِ تَمْلِيكٍ مِنْهَا لِلْوَرَثَةِ حَتَّى يَصِيرَ مِلْكُهُمْ قَطْعًا، وَإِنْ أَوْهَمَ قَوْلُهُ أَنْ تَتْرُكَ خِلَافَهُ ثُمَّ قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهَا تَرِثُ لَكِنْ الْوَرَعُ تَرْكُهُ، وَعِبَارَةُ مَتْنِ الرَّوْضِ، وَإِنْ خَرَجَتْ لَهُنَّ يَعْنِي الزَّوْجَاتِ اسْتَمَرَّ الْإِشْكَالُ وَوُقِفَ إرْثُهُنَّ، وَالْأَوْلَى لَهُنَّ تَرْكُهُ لِلْوَرَثَةِ انْتَهَى وَأَقَرَّهُ شَارِحُهُ، وَهُوَ أَيْ الشَّارِحُ تَابِعٌ فِي ذَلِكَ لِلزَّرْكَشِيِّ فَإِنَّهُ تَعَقَّبَ بِنَحْوِ ذَلِكَ تَعْبِيرَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ لَمْ تَطْلُقْ لَكِنْ الْوَرَعُ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ ابْنِ قَاسِمٍ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَالْوَرَعُ إلَخْ يُوهِمُ أَنَّ لَهَا الْآنَ سَبِيلًا إلَى الْمِيرَاثِ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّ الْإِشْكَالَ مُسْتَمِرٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُرُلُّسِيُّ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَعْنَى تَرْكِ الْمِيرَاثِ أَنْ تُعْرِضَ عَنْهُ وَتَهَبَ حِصَّتَهَا لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ أَخْذِ الْجَمِيعِ، وَلَا يُوقَفُ لَهَا شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
وَفِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ عَلَى ذَلِكَ مَا نَصُّهُ: وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى صُورَةِ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ عَلَى الْعَبْدِ انْتَهَى اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: وَقَدْ يَمْنَعُ مَا ادَّعَاهُ مِنْ أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الصَّنِيعِ إلَخْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فَيَبْقَى الْإِبْهَامُ إلَخْ فَتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: فَيَبْقَى الْإِبْهَامُ كَمَا كَانَ) وَلَا تُعَادُ الْقُرْعَةُ اهـ أَسْنَى
(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَصَرَّفُ الْوَارِثُ فِيهِ) وَيَنْبَغِي عَدَمُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ وَتَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ إلَخْ) الْأَوْلَى فَيَمْلِكُ قَطْعًا التَّصَرُّفَ فِي غَيْرِ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ مِنْهُ أَمَّا إلَخْ
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ]
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ)(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْجَائِزُ) إلَى قَوْلِهِ: فَعَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ: بِخِلَافِ مُعَلَّقٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ حَاكِمٍ عَلَيْهِ، وَقَوْلَهُ لَكِنْ بَحَثَا إلَى وَطَلَاقِ مُتَحَيِّرَةٍ، وَقَوْلَهُ: بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ، وَقَوْلَهُ: وَإِنْ سَبَقَهُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَقَدْ عَلِمَ ذَلِكَ، وَقَوْلَهُ: وَلِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ إلَى وَلِتَضَرُّرِهَا، وَقَوْلَهُ: يُوجَدُ زَمَنَ الْبِدْعَةِ قَطْعًا
(قَوْلُهُ: فَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا) أَيْ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ الِاصْطِلَاحَيْنِ إلَخْ) الْأَوْلَى هَذَا أَحَدُ الِاصْطِلَاحَيْنِ، وَالْمَشْهُورُ خِلَافُهُ فَعَلَيْهِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَفِيهِ اصْطِلَاحَانِ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ أَضْبَطُ يَنْقَسِمُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ حَيْثُ قَالَ: الطَّلَاقُ سُنِّيٌّ وَبِدْعِيٌّ وَثَانِيهِمَا، وَهُوَ أَشْهَرُ يَنْقَسِمُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ وَلَا وَلَا فَإِنَّ طَلَاقَ الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ وَاَلَّتِي اسْتَبَانَ حَمْلُهَا مِنْهُ وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا سُنَّةَ فِيهَا، وَلَا بِدْعَةَ
(تَنْبِيهٌ)
قَسَّمَ جَمْعٌ الطَّلَاقَ إلَى وَاجِبٍ كَطَلَاقِ الْمُولِي وَطَلَاقِ الْحَكَمَيْنِ فِي الشِّقَاقِ إذَا رَأَيَاهُ، وَمَنْدُوبٍ كَطَلَاقِ زَوْجَةٍ غَيْرِ مُسْتَقِيمَةٍ كَمُسِيئَةِ الْخُلُقِ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ عَفِيفَةٍ، وَمَكْرُوهٍ كَمُسْتَقِيمَةِ الْحَالِ، وَأَشَارَ الْإِمَامُ إلَى الْمُبَاحِ بِطَلَاقِ مَنْ لَا يَهْوَاهَا، وَلَا تَسْمَحُ نَفْسُهُ بِمُؤْنَتِهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِمْتَاعٍ بِهَا وَحَرَامٍ كَطَلَاقِ الْبِدْعِيِّ كَمَا قَالَ وَيَحْرُمُ الْبِدْعِيُّ اهـ
(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ الْمَشْهُورِ
(قَوْلُهُ: طَلَاقُ الْحَكَمَيْنِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ لَا سُنَّةَ فِيهِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: أَوْ حَاكِمٍ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُولِي اهـ سم
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَطَلَاقُ مُتَحَيِّرَةٍ) عَطْفٌ عَلَى " طَلَاقُ الْحَكَمَيْنِ، وَقَوْلُهُ: وَمُخْتَلِعَةٍ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَمُعَلَّقٍ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَصَغِيرَةٍ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى مُتَحَيِّرَةٍ
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ (قَوْلُهُ مِنْهُ) لَعَلَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إلَى الْوَطْءِ لَا الزَّوْجِ، وَإِلَّا فَتَحْتَاجُ إلَى عَطْفِ شُبْهَةٍ عَلَى ضَمِيرٍ مِنْهُ لَا عَلَى نِكَاحٍ وَلَوْ حَذَفَ لَفْظَةَ مِنْهُ لَسَلِمَ عَنْ التَّكَلُّفِ
(قَوْلُهُ: بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ) وَسَيَأْتِي حَمْلُ الزِّنَا فِي الْحَاشِيَةِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ الطَّلَاقِ تَنَازَعَ فِيهِ الْمَصْدَرَانِ، وَقَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي أَيْ فِي شَرْحِ: وَلَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ
فَصْلٌ فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ) (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُولِي (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ الْمُلْجِئُ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ
(قَوْلُهُ: بِنِكَاحٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ) وَسَيَأْتِي حَمْلُ الزِّنَا فِي الْحَاشِيَةِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ
(طَلَاقٌ) مُنَجَّزٌ، وَإِنْ سَبَقَهُ طَلَاقٌ فِي طُهْرٍ قَبْلَهُ (فِي حَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ مَمْسُوسَةٍ أَيْ مَوْطُوءَةٍ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ أَوْ مُسْتَدْخِلَةٍ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ، وَقَدْ عَلِمَ ذَلِكَ إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الْآتِي وَلِتَضَرُّرِهَا بِطُولِ الْعِدَّةِ؛ إذْ بَقِيَّةُ دَمِهَا لَا تُحْسَبُ مِنْهَا، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَحْرُمُ فِي حَيْضِ حَامِلٍ عِدَّتُهَا بِالْوَضْعِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ حِلَّهُ فِي أَمَةٍ قَالَ لَهَا سَيِّدُهَا إنْ طَلَّقَك الزَّوْجُ الْيَوْمَ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا فِيهِ لِأَجْلِ الْعِتْقِ فَطَلَّقَهَا؛ لِأَنَّ دَوَامَ الرِّقِّ أَضَرُّ بِهَا مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ، وَقَدْ لَا يَسْمَحُ بِهِ السَّيِّدُ بَعْدُ أَوْ يَمُوتُ وَكَالْمُنَجَّزِ مُعَلَّقٌ بِمَا يُوجَدُ زَمَنَ الْبِدْعَةِ قَطْعًا أَوْ يُوجَدُ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ بِخِلَافِ مُعَلَّقٍ قَبْلَهُ أَوْ فِيهِ بِمَا لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ فِيهِ فَوُجِدَ فِيهِ لَا بِاخْتِيَارِهِ فَلَا إثْمَ فِيهِ لَكِنْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْبِدْعِيِّ مِنْ نَدْبِ الرَّجْعَةِ وَغَيْرِهِ (وَقِيلَ: إنْ سَأَلَتْهُ لَمْ يَحْرُمْ) لِرِضَاهَا بِالتَّطْوِيلِ وَالْأَصَحُّ التَّحْرِيمُ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَسْأَلُهُ كَاذِبَةً كَمَا هُوَ شَأْنُهُنَّ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَحَقَّقَتْ رَغْبَتُهَا فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ كَمَا قَالَ (وَيَجُوزُ خُلْعُهَا فِيهِ) أَيْ الْحَيْضِ بِعِوَضٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّ بَذْلَهَا الْمَالَ يُشْعِرُ بِاضْطِرَارِهَا لِلْفِرَاقِ حَالًا، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْحِقْ بِخُلْعِهَا خُلْعَ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا قَالَ (لَا) خُلْعُ (أَجْنَبِيٍّ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ خُلْعَهُ لَا يَقْتَضِي اضْطِرَارَهَا إلَيْهِ
(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ) أَوْ فِي أَوْ عِنْدَ مَثَلًا (آخِرِ حَيْضِك) أَوْ قَارَنَ آخِرُ صِيغَةِ طَلَاقِهِ آخِرَهُ (فَسُنِّيٌّ فِي الْأَصَحِّ) لِاسْتِعْقَابِهِ الشُّرُوعَ فِي الْعِدَّةِ (أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (مَعَ) وَمِثْلُهَا مَا ذَكَرَ (آخِرِ طُهْرٍ) عَيَّنَهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ (لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ فَبِدْعِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ الْعِدَّةَ
(وَ) ثَانِيهِمَا (طَلَاقٌ فِي طُهْرٍ وُطِئَ فِيهِ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ بِنَاءً عَلَى إمْكَانِ الْعُلُوقِ مِنْهُ وَكَالْوَطْءِ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ الْمُحْتَرَمِ إنْ عَلِمَهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ
قَوْلُ الْمَتْنِ طَلَاقٌ فِي حَيْضٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ، وَهِيَ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ انْتَهَى، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ مِنْ اسْتِئْنَافِ الْعِدَّةِ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَبَقَهُ إلَخْ) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ إذَا طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ اُسْتُؤْنِفَتْ اهـ سم أَيْ: وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ آنِفًا
(قَوْلُهُ: أَيْ مَوْطُوءَةٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: أَوْ مُسْتَدْخِلَةٍ مَاءَهُ) هَلْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ التَّصْرِيحَ بِهِ عِبَارَتُهُ أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ، وَلَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ أَوْ الدُّبُرِ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ هَلْ الِاسْتِدْخَالُ فِي الدُّبُرِ كَالْوَطْءِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي بِنَاءً عَلَى إمْكَانِ الْعُلُوقِ مِنْهُ انْتَهَى، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الِاسْتِدْخَالَ كَالْوَطْءِ انْتَهَى
(قَوْلُهُ: وَقَدْ عَلِمَ ذَلِكَ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَحْرُمُ إلَخْ، وَإِلَّا فَاسْمُ الْبِدْعَةِ مَوْجُودٌ، وَلَوْ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ دَمِهَا) أَيْ الْمُطَلَّقَةِ فِي الْحَيْضِ، وَقَوْلُهُ: مِنْهَا أَيْ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ عِدَّتُهَا بِالْوَضْعِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ مِنْ وَطْءِ زِنًا حَرُمَ وَسَيَأْتِي حُكْمُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: وَمِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنًا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) وَهُوَ حَسَنٌ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش مُعْتَمَدٌ اهـ
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الطَّلَاقِ
(قَوْلُهُ: وَكَالْمُنَجَّزِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاحْتَرَزْنَا بِالْمُنَجَّزِ عَنْ الْمُعَلَّقِ بِدُخُولِ الدَّارِ مَثَلًا فَلَا يَكُونُ بِدْعِيًّا لَكِنْ يُنْظَرُ لِوَقْتِ الدُّخُولِ فَإِنْ وُجِدَ حَالَ الطُّهْرِ فَسُنِّيٌّ، وَإِلَّا فَبِدْعِيٌّ لَا إثْمَ فِيهِ هُنَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ بِاخْتِيَارِهِ أَثِمَ بِإِيقَاعِهِ فِي الْحَيْضِ كَإِنْشَائِهِ الطَّلَاقَ فِيهِ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُخَالِفُهُ اهـ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مُعَلَّقٍ إلَخْ) هَذَا قَدْ يَشْمَلُ مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي عَنْ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: إنْ سَأَلَتْهُ) أَيْ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَهَلْ سُؤَالُهَا لِذَلِكَ مُحَرَّمٌ؟ الظَّاهِرُ لَا سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَمْ يَحْرُمْ) وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِاخْتِيَارِهَا فَأَتَتْ بِهِ فِي حَالِ الْحَيْضِ بِاخْتِيَارِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هُوَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا بِسُؤَالِهَا أَيْ فَيَحْرُمُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ أَيْ حَيْثُ كَانَ يَعْلَمُ وُجُودَ الصِّفَةِ حَالَ الْبِدْعَةِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ: قَوْلُهُ أَيْ حَيْثُ كَانَ يَعْلَمُ إلَخْ هَذَا الْقَيْدُ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَإِلَّا فَإِطْلَاقُ التَّحْرِيمِ مُشْكِلٌ اهـ
(قَوْلُهُ: لِرِضَاهَا) إلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّهَا قَدْ تَسْأَلُهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ وَطِئَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: لَوْ تَحَقَّقَتْ رَغْبَتُهَا إلَخْ) أَيْ كَأَنْ دَفَعَتْ لَهُ عِوَضًا أَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ الْحَيْضِ) أَيْ وَالنِّفَاسِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْحِقْ بِخُلْعِهَا خُلْعَ أَجْنَبِيٍّ) وَلَوْ أَذِنَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي أَنْ يَخْتَلِعَهَا يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ بِمَالِهَا فَكَاخْتِلَاعِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ كَاخْتِلَاعِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بِمَا أَيْ إنْ كَانَ الْإِذْنُ فِي اخْتِلَاعِهَا بِمَالِهَا، وَإِنْ اخْتَلَعَ بِمَالِهِ؛ لِأَنَّ إذْنَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مُحَقِّقٌ لِرَغْبَتِهَا اهـ (قَوْلُهُ: لَا خُلْعُ أَجْنَبِيٍّ) أَيْ فَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَإِضْرَارًا بِالْغَيْرِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ خُلْعَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ عِنْدَ مَثَلًا، وَقَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى إمْكَانِ الْعُلُوقِ مِنْهُ، وَقَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إلَى؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَدُّ
(قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَ) أَيْ فِي أَوْ عِنْدَ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ) قَدْ يُقَالُ: مَا فَائِدَةُ هَذَا الْقَيْدِ، وَعِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالْمِنْهَاجِ، وَعِبَارَةُ مَتْنِ الرَّوْضِ: وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ فَائِدَتَهُ أَنْ لَا يَتَكَرَّرَ مَا هُنَا مَعَ مَا بَعْدَهُ
(قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَهُ) أَيْ الِاسْتِدْخَالَ وَتَقَدَّمَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ أَنَّ الْعِلْمَ قَيْدٌ لِلْحُرْمَةِ لَا لِلتَّسْمِيَةِ بِالْبِدْعِيِّ
طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ) وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ مِنْ اسْتِئْنَافِ الْعِدَّةِ حِينَئِذٍ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَبَقَهُ طَلَاقٌ فِي طُهْرٍ قَبْلَهُ) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ إذَا طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ اُسْتُؤْنِفَتْ
(قَوْلُهُ: أَوْ مُسْتَدْخِلَةٍ مَاءَهُ) هَلْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مُعَلَّقٍ قَبْلَهُ أَوْ فِيهِ بِمَا لَا يُعْلَمُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِصِفَةٍ صَادَفَتْ زَمَنَ الْبِدْعَةِ بِدْعَةٌ لَكِنْ لَا إثْمَ فِيهِ أَوْ زَمَنَ السُّنَّةِ سُنِّيٌّ فَالْعِبْرَةُ بِكَوْنِهِ بِدْعِيًّا أَوْ سُنِّيًّا بِوَقْتِ وُجُودِ الصِّفَةِ لَا بِوَقْتِ التَّعْلِيقِ؛ إذْ لَا ضَرُورَةَ حِينَئِذٍ، وَلَا نَدَمَ قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ بِاخْتِيَارِهِ أَثِمَ بِإِيقَاعِهِ فِي الْحَيْضِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْحِقْ بِخُلْعِهَا خُلْعَ الْأَجْنَبِيِّ) نَعَمْ إنْ خَالَعَ الْأَجْنَبِيُّ بِإِذْنِهَا بِمَالِهَا فَكَخُلْعِهَا بِخِلَافِهِ بِمَالِهِ وَلَوْ بِإِذْنِهَا م ر
(مَنْ قَدْ تَحْبَلُ) لِعَدَمِ صِغَرِهَا وَيَأْسِهَا (وَلَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الْآتِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَدُّ نَدَمُهُ إذَا ظَهَرَ حَمْلٌ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَسْمَحُ بِطَلَاقِ الْحَائِلِ لَا الْحَامِلِ، وَقَدْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ رَدُّهَا فَيَتَضَرَّرُ هُوَ وَالْوَلَدُ، وَمِنْ الْبِدْعِيِّ أَيْضًا طَلَاقُ مَنْ لَهَا عَلَيْهِ قَسْمٌ قَبْلَ وَفَائِهَا أَوْ اسْتِرْضَائِهَا وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ سُؤَالَهَا هُنَا مُبِيحٌ وَوَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ بَلْ بَحَثَ الْقَطْعَ بِهِ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِتَضَمُّنِهِ الرِّضَا بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا وَلَيْسَ هُنَا تَطْوِيلُ عِدَّةٍ، وَمِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنًا وَوَطِئَهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ إلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ فَفِيهِ تَطْوِيلٌ عَظِيمٌ عَلَيْهَا كَذَا قَالَاهُ هُنَا وَمَحَلُّهُ فِيمَنْ لَمْ تَحِضْ حَامِلًا كَمَا هُوَ الْغَالِبُ أَمَّا مَنْ تَحِيضُ حَامِلًا فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ كَمَا ذَكَرَاهُ فِي الْعِدَدِ فَلَا يَحْرُمُ طَلَاقُهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ إذْ لَا تَطْوِيلَ حِينَئِذٍ فَانْدَفَعَ مَا أَطَالَ بِهِ فِي التَّوْشِيحِ مِنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِمَا ثُمَّ فَرْضُهُمْ ذَلِكَ فِيمَنْ نَكَحَهَا حَامِلًا مِنْ زِنًا قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ زَنَتْ هِيَ فِي نِكَاحِهِ فَحَمَلَتْ جَازَ لَهُ طَلَاقُهَا، وَإِنْ طَالَتْ عِدَّتُهَا لِعَدَمِ صَبْرِ النَّفْسِ عَلَى عِشْرَتِهَا حِينَئِذٍ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ بَلْ ظَاهِرٌ وَلَوْ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ فَحَمَلَتْ حَرُمَ طَلَاقُهَا حَامِلًا مُطْلَقًا لِتَأَخُّرِ الشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ، وَكَذَا لَوْ لَمْ تَحْمِلْ وَشَرَعَتْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقَدَّمْنَا عِدَّةَ الشُّبْهَةِ عَلَى الضَّعِيفِ
(فَلَوْ وَطِئَ حَائِضًا وَطَهُرَتْ فَطَلَّقَهَا) مِنْ غَيْرِ وَطْئِهَا طَاهِرًا (فَبِدْعِيٌّ فِي الْأَصَحِّ) لِاحْتِمَالِ عُلُوقِهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ، وَبَقِيَّةُ الْحَيْضِ مِمَّا دَفَعَتْهُ الطَّبِيعَةُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْبِدْعِيَّ عَلَى الِاصْطِلَاحِ الْأَوَّلِ أَنْ يُطَلِّقَ حَامِلًا مِنْ زِنًا لَا تَحِيضُ أَوْ مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ يُعَلِّقَ طَلَاقَهَا بِمُضِيِّ بَعْضِ نَحْوِ حَيْضٍ أَوْ بِآخِرِ طُهْرٍ أَوْ يُطَلِّقَهَا مَعَ آخِرِهِ أَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ قَبْلَ آخِرِهِ أَوْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِيهِ أَوْ يُعَلِّقَ طَلَاقَهَا بِمُضِيِّ بَعْضِهِ أَوْ وَطِئَهَا فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ قَبْلَهُ أَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ قَبْلَهُ وَلَا فِي نَحْوِ حَيْضٍ طَلَّقَ مَعَ آخِرِهِ أَوْ عَلَّقَ بِهِ وَالسُّنِّيُّ طَلَاقُ مَوْطُوءَةٍ وَنَحْوِهَا تَعْتَدُّ بِأَقْرَاءٍ تَبْتَدِئُهَا عَقِبَهُ
قَوْلُ الْمَتْنِ: مَنْ قَدْ تَحْبَلُ) نَائِبُ فَاعِلِ وُطِئَ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ صِغَرِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَخَرَجَ بِمَنْ قَدْ تَحْبَلُ الصَّغِيرَةُ وَالْآيِسَةُ فَإِنَّهَا لَا سُنَّةَ، وَلَا بِدْعَةَ فِي طَلَاقِهِمَا اهـ أَيْ عَلَى الِاصْطِلَاحِ الْمَشْهُورِ
(قَوْلُهُ: وَيَأْسِهَا) هَلْ الْعَقِيمُ الَّتِي تَكَرَّرَ تَزَوُّجُهَا لِلرِّجَالِ ذَوِي النَّسْلِ، وَلَمْ تَحْبَلْ مِنْهُمْ كَالْآيِسَةِ؛ لِأَنَّ حَمْلَهَا مُمْتَنِعٌ عَادَةً أَوْ لَا؛ لِأَنَّهَا فِي مَظِنَّةِ الْحَمْلِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ حَمْلِهَا مِنْ الْأَزْوَاجِ السَّابِقِينَ لِمَانِعٍ غَيْرِ الْعُقْمِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الزَّوْجِ الَّذِي يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الْعُقْمَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَالثَّانِي هُوَ الظَّاهِرُ
(قَوْلُهُ: قَبْلَ وَفَائِهَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ " بِطَلَاقُ "
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَيْسَ هُنَا تَطْوِيلُ عِدَّةٍ تَعَقَّبَهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ: لَكِنْ كَلَامُهُمْ يُخَالِفُهُ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: لَكِنْ كَلَامُهُمْ إلَخْ مُعْتَمَدٌ أَيْ فَالطَّرِيقُ أَنْ تُسْقِطَ حَقَّهَا مِنْ الْقَسْمِ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنَّ سُؤَالَهَا) أَيْ بِغَيْرِ مَالٍ أَمَّا بِهِ فَلَا إشْكَالَ فِي أَنَّهُ مُبِيحٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ أَيْضًا) إلَى قَوْلِهِ: فَانْدَفَعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ نَكَحَ إلَخْ) أَيْ طَلَاقُ مَنْ نَكَحَ إلَخْ
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا لَا تَشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ إلَخْ) أَيْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا سَبَقَ حَمْلَ الزِّنَا حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ حُسِبَ زَمَنُ الْحَمْلِ قُرْءًا حَيْثُ حَاضَتْ بَعْدَهُ فَلَا وَجْهَ لِكَوْنِهِ بِدْعِيًّا اهـ حَلَبِيٌّ عِبَارَةُ ع ش بَعْدَ إطَالَتِهِ فِي اسْتِشْكَالِ تَعْلِيلِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ وَتَأْيِيدِ إشْكَالِهِ بِكَلَامِ سم فِي كِتَابِ الْعِدَدِ ثُمَّ رَأَيْت لِبَعْضِهِمْ أَنَّ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا لَمْ يَسْبِقْ لَهَا حَيْضٌ أَمَّا مَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ فَلَا يَحْرُمُ طَلَاقُهَا؛ لِأَنَّ مُدَّةَ حَمْلِهَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا طُهْرٌ مُحْتَوَشٌ بِدَمَيْنِ فَتُحْسَبُ لَهَا قُرْءًا اهـ.
(قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ) أَيْ وَالنِّفَاسِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَا قَالَاهُ هُنَا
(قَوْلُهُ: لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْقَيْدُ مَعَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا مِنْ الْوَطْءِ مَعَ كَوْنِهَا حَامِلًا، وَالطَّلَاقُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يُوجِبُ تَطْوِيلًا سم عَلَى حَجّ، وَهَذَا الْقَيْدُ سَاقِطٌ فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُغْنِيَ أَسْقَطَهُ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِمَا) أَيْ الشَّيْخَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَخْ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّهُ إضْرَارٌ مُنِعَ مِنْهُ وَعَدَمُ صَبْرِ النَّفْسِ عَلَى الْعِشْرَةِ يُتَدَارَكُ بِاجْتِنَابِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ فَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِهِمْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى مَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ عَنْ النِّهَايَةِ وَإِلَّا لَكَانَ يَعْزُوهُ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: بَلْ ظَاهِرٌ) غَيْرَ أَنَّ كَلَامَهُمْ يُخَالِفُهُ؛ إذْ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ تَضَرُّرُهَا لَا تَضَرُّرُهُ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: غَيْرَ أَنَّ كَلَامَهُمْ يُخَالِفُهُ مُعْتَمَدٌ اهـ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وُطِئَتْ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا لَوْ لَمْ تَحْمِلْ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ تَحِيضُ أَمْ لَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فِي الْعِدَّةِ) أَيْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ وَطْئِهَا) إلَى قَوْلِهِ: وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَمَنْ طَلَّقَ بِدْعِيًّا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: طَاهِرًا) حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ وَطِئَهَا
(قَوْلُهُ: مِمَّا دَفَعَتْهُ الطَّبِيعَةُ) أَيْ: أَوَّلًا وَهَيَّئَتْهُ لِلْخُرُوجِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ
(قَوْلُهُ: الْأَوَّلِ) أَيْ الِانْقِسَامُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْمَشْهُورُ اهـ أَيْ الِانْقِسَامُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ، وَلَا، وَلَا وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَصْوَبُ
(قَوْلُهُ: أَنْ يُطَلِّقَ حَامِلًا) أَيْ: وَقَدْ نَكَحَهَا حَامِلًا
(قَوْلُهُ: لَا تَحِيضُ) أَيْ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ فَقَطْ، وَقَوْلُهُ: أَوْ مِنْ شُبْهَةٍ أَيْ مُطْلَقًا تَحِيضُ أَوْ لَا اهـ حَلَبِيٌّ
(قَوْلُهُ: أَوْ يُعَلِّقُ طَلَاقَهَا) أَيْ الْحَائِلَ، وَكَذَا الضَّمَائِرُ الْآتِيَةُ، وَقَوْلُهُ: مَعَ آخِرِهِ أَيْ آخِرِ الطُّهْرِ
(قَوْلُهُ: قَبْلَ آخِرِهِ) أَيْ آخِرِ نَحْوِ الْحَيْضِ
(قَوْلُهُ: بِمُضِيِّ بَعْضِهِ) أَيْ
(قَوْلُهُ: أَنَّ سُؤَالَهَا) أَيْ بِغَيْرِ مَالٍ أَمَّا بِهِ فَلَا إشْكَالَ فِي أَنَّهُ مُبِيحٌ، وَإِطْلَاقُهُمْ يُخَالِفُهُ م ر
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تَشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ إلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الرَّحِمَ مَعْلُومُ الشُّغْلِ فَلَا مَعْنَى لِلشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ مَعَ ذَلِكَ؛ إذْ لَا دَلَالَةَ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْبَرَاءَةِ، وَإِنَّمَا شَرَعَتْ فِيهَا مَعَهُ إذَا حَاضَتْ لِمُعَارَضَةِ الْحَيْضِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ الدَّلَالَةُ عَلَى الْبَرَاءَةِ لِحَمْلِ الزِّنَا فَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ مَعَ وُجُودِ الْحَيْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ) تَأَمَّلْ هَذَا الْقَيْدَ مَعَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا مِنْ الْوَطْءِ مَعَ كَوْنِهَا حَامِلًا، وَالطَّلَاقُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يُوجِبُ تَطْوِيلًا
(قَوْلُهُ: حَرُمَ طَلَاقُهَا حَامِلًا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر
(قَوْلُهُ
لِحِيَالِهَا أَوْ حَمْلِهَا مِنْ زِنًا، وَهِيَ تَحِيضُ وَطَلَّقَهَا مَعَ آخِرِ نَحْوِ حَيْضٍ أَوْ فِي طُهْرٍ قَبْلَ آخِرِهِ أَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِمُضِيِّ بَعْضِهِ أَوْ بِآخِرِ نَحْوِ حَيْضٍ، وَلَمْ يَطَأْهَا فِي طُهْرٍ طَلَّقَهَا فِيهِ أَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِمُضِيِّ بَعْضِهِ، وَلَا وَطِئَهَا فِي نَحْوِ حَيْضٍ طَلَّقَ مَعَ آخِرِهِ أَوْ عَلَّقَ بِآخِرِهِ (وَيَحِلُّ خُلْعُهَا) نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْحَائِضِ وَقِيلَ يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ هُنَا لِرِعَايَةِ الْوَلَدِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الرِّضَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحُرْمَةَ هُنَا لَيْسَتْ لِرِعَايَةِ الْوَلَدِ وَحْدَهَا بَلْ الْعِلَّةُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ ذَلِكَ مَعَ نَدَمِهِ وَبِأَخْذِهِ الْعِوَضَ تَتَأَكَّدُ دَاعِيَةُ الْفِرَاقِ، وَيَبْعُدُ احْتِمَالُ النَّدَمِ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ (وَ) يَحِلُّ (طَلَاقُ مَنْ ظَهَرَ حَمْلُهَا) لِزَوَالِ النَّدَمِ (تَنْبِيهٌ) وَقَعَ تَرَدُّدٌ فِي طَلَاقِ وَكِيلٍ بِدْعِيًّا لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَيْهِ وَالْوَجْهُ وِفَاقًا لِجَمْعٍ مِنْهُمْ الْبُلْقِينِيُّ وُقُوعُهُ كَمَا يَقَعُ مِنْ مُوَكِّلِهِ
(وَمَنْ طَلَّقَ بِدْعِيًّا سُنَّ لَهُ) مَا بَقِيَ الْحَيْضُ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ أَوْ الطُّهْرُ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ وَالْحَيْضُ الَّذِي بَعْدَهُ لَا فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ لِانْتِقَالِهَا إلَى حَالَةٍ يَحِلُّ طَلَاقُهَا فِيهَا (الرَّجْعَةُ) وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا كَمَا بَحَثَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْوُجُوبِ يَقُومُ مَقَامَ النَّهْيِ عَنْ التَّرْكِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَمَرَّ فِي الْقَسَمِ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ مَظْلُومَةً فِيهِ لَا تَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا لِلْقَضَاءِ لَهَا، وَقَدْ يَشْمَلُهَا الْمَتْنُ (ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ طُهْرٍ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ» وَأُلْحِقَ بِهِ الطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ، وَلَمْ تَجِبْ الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا بِذَلِكَ الشَّيْءِ وَلَيْسَ فِي فَلْيُرَاجِعْهَا أَمْرٌ لِابْنِ عُمَرَ؛ لِأَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى أَمْرِ عُمَرَ فَالْمَعْنَى فَلْيُرَاجِعْهَا لِأَجْلِ أَمْرِك لِكَوْنِك وَالِدَهُ، وَاسْتِفَادَةُ النَّدْبِ مِنْهُ حِينَئِذٍ إنَّمَا هِيَ مِنْ الْقَرِينَةِ، وَإِذَا رَاجَعَ ارْتَفَعَ الْإِثْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِحَقِّهَا؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ قَاطِعَةٌ لِلضَّرَرِ مِنْ أَصْلِهِ فَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ التَّوْبَةِ تَرْفَعُ أَصْلَ الْمَعْصِيَةِ، وَبِهِ فَارَقَ دَفْنَ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ قَاطِعٌ لِدَوَامِ ضَرَرِهِ لَا لِأَصْلِهِ
الطُّهْرِ الَّذِي وَطِئَهَا فِيهِ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ قَبْلَهُ رَاجِعٌ إلَى الطُّهْرِ لَكِنْ بِدُونِ قَيْدِ وَطِئَهَا فِيهِ، وَهَذَا التَّكَلُّفُ أَحْوَجَنَا إلَيْهِ الْقَلْبُ الْآتِي آنِفًا، وَقَوْلُهُ: أَوْ وَطِئَهَا إلَخْ عَطْفٌ عَلَى وَطِئَهَا فِيهِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ إلَخْ لَا يَظْهَرُ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ: فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا إلَخْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَلَا عَلَى قَوْلِهِ: فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ إلَخْ؛ إذْ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ حِينَئِذٍ أَوْ يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِي نَحْوِ حَيْضٍ إلَخْ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ، وَأَصْلُ الْعِبَارَةِ لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنْ الشَّارِحُ قَلَبَ قَوْلَهُ: أَوْ يَطَؤُهَا فِي طُهْرٍ طَلَّقَهَا فِيهِ إلَى أَوْ يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِيهِ فَوَقَعَ فِيمَا وَقَعَ وَلَوْ قَالَ هُنَا: وَيُطَلِّقُهَا مَعَ آخِرِ نَحْوِ حَيْضٍ أَوْ يُعَلِّقُ طَلَاقَهَا بِهِ لَسَلِمَ عَنْ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ لِحِيَالِهَا) أَيْ عَدَمِ حَمْلِهَا اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحِلُّ خُلْعُهَا) أَيْ الْمَوْطُوءَةِ فِي الطُّهْرِ نِهَايَةٌ أَوْ مُغْنِي أَيْ وَالْمَوْطُوءَةُ فِي الْحَيْضِ، وَقَدْ طَهُرَتْ
(قَوْلُهُ: بَلْ الْعِلَّةُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ بَلْ لِذَلِكَ مَعَ نَدَمِهِ (قَوْلُهُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِالْجَوَابِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وُقُوعُهُ إلَخْ) أَيْ مَعَ الْحُرْمَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لَوْ نَهَاهُ عَنْ الْبِدْعِيِّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: لَمْ يَنُصَّ إلَخْ أَنَّهُ لَا يَقَعُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَصَرُّفٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش ثُمَّ إنْ عَلِمَ أَيْ الْوَكِيلُ كَوْنَهُ بِدْعِيًّا أَثِمَ، وَإِلَّا فَلَا اهـ
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمَنْ طَلَّقَ بِدْعِيًّا) أَيْ: وَلَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ الطَّلَاقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا بَقِيَ الْحَيْضُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ قَالَ لِحَائِضٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمَرَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: مَا بَقِيَ الْحَيْضُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَا لَمْ يَدْخُلْ الطُّهْرُ الثَّانِي إنْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ أَمَّا إذَا طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ فَإِلَى آخِرِ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا اهـ وَقَوْلُهُ: جَامَعَهَا فِيهِ أَيْ أَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ: لِانْتِقَالِهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا فِيمَا بَعْدَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ: الرَّجْعَةُ) أَيْ أَوْ التَّجْدِيدُ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ عَنْ الْإِمْدَادِ
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا إلَخْ) وَجَرَى الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى عَلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ مَا بَحَثَهُ الرَّوْضَةُ مِنْ الْكَرَاهَةِ، وَقَوْلُهُ: إنَّ الْخِلَافَ إلَخْ أَيْ حَيْثُ كَانَ قَوِيًّا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ فِي مَعْنَى النِّكَاحِ، وَهُوَ لَا يَجِبُ اهـ
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) دَلِيلٌ لِسَنِّ الرَّجْعَةِ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ) أَيْ بِالطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ، وَقَوْلُهُ: الطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ أَيْ الَّذِي وَطِئَ فِيهِ اهـ ع ش أَيْ أَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَجِبْ الرَّجْعَةُ) أَيْ خِلَافًا لِمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا إلَخْ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ» اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِكَوْنِك وَالِدَهُ) أَيْ فَيَكُونُ الْوُجُوبُ لِأَجْلِ أَمْرِ الْوَالِدِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: ارْتَفَعَ الْإِثْمُ) كَذَا فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: الْمُتَعَلِّقُ بِحَقِّهَا) أَيْ أَمَّا الْمُتَعَلِّقُ بِحَقِّهِ - تَعَالَى، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِالتَّوْبَةِ رَشِيدِيٌّ وع ش (قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهِ) فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ دَفْنَ الْبُصَاقِ إلَخْ)، وَقَدْ يُقَالُ: دَفْنُ الْبُصَاقِ وَاجِبٌ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِزَالَةِ فَإِذًا تَقَرَّرَ وُجُوبُ أَحَدِهِمَا، وَقَدْ أَفَادَ أَنَّ الْحَاصِلَ بِالرَّجْعَةِ أَبْلَغُ مِنْ الْحَاصِلِ بِأَحَدِهِمَا فَهِيَ أَوْلَى
وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا إلَخْ) لَا يُقَالُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْعِوَضِ، وَإِنْ بَعُدَ احْتِمَالُ النَّدَمِ أَوْ دَفْعُهُ لَمْ يَدْفَعْ احْتِمَالَ تَضَرُّرِ الْوَلَدِ مَعَ أَنَّهُ جَزْءُ الْعِلَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُ فِي الْجَوَابِ بَلْ الْعِلَّةُ مُرَكَّبَةٌ إلَخْ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ جُزْءَ الْعِلَّةِ لَا يَمْنَعُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ لِانْتِفَاءِ جُزْئِهَا الْأَضَرِّ لَا يُقَالُ: لَوْ نَظَرْنَا لِتَضَرُّرِ الْوَلَدِ حَرُمَ خُلْعُهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: دَفْعُ ضَرَرِهَا مُقَدَّمٌ عَلَى دَفْعِ ضَرَرِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نُظِرَ إلَيْهِ تَبَعًا وَلِأَنَّهُ غَيْرُ حَاصِلٍ فِي الْحَالِ، وَقَدْ لَا يَحْصُلُ بِخِلَافِ ضَرَرِهَا
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا كَمَا بَحَثَهُ فِي الرَّوْضَةِ) وَفِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ فِيهَا وَلِدَفْعِ الْإِيذَاءِ، وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ يَعْنِي صَاحِبَ الرَّوْضِ تَرَكَهُ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ قَدْ صَرَّحَ فِيمَا قَالَهُ بِإِجْمَاعِ أَصْحَابِنَا وَالِاسْتِنَادِ إلَى الْخَبَرِ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا نَهْيَ فِيهِ اهـ
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ قَاطِعَةٌ لِلضَّرَرِ مِنْ أَصْلِهِ) فِيهِ نَظَرٌ
لِأَنَّ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ بِهِ قَدْ حَصَلَ وَبِهَذَا الَّذِي ذَكَرْته يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ رَفْعُ الرَّجْعَةِ لِلتَّحْرِيمِ كَالتَّوْبَةِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهَا إذْ كَوْنُ الشَّيْءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ فِي خُصُوصِيَّةٍ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَهُ، وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ حُصُولُ الْمَقْصُودِ بِطَلَاقِهَا عَقِبَ الْحَيْضِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا لِارْتِفَاعِ أَضْرَارِ التَّطْوِيلِ، وَالْخَبَرُ أَنَّهُ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّمَتُّعِ بِهَا فِي الطُّهْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُطَلِّقَ فِي الثَّانِي وَلِئَلَّا يَكُونَ الْقَصْدُ مِنْ الرَّجْعَةِ مُجَرَّدَ الطَّلَاقِ وَكَمَا يُنْهَى عَنْ نِكَاحٍ قَصَدَ بِهِ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ الرَّجْعَةُ، وَلَا تَنَافِيَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ حُصُولِ أَصْلِ الِاسْتِحْبَابِ وَالثَّانِي لِبَيَانِ حُصُولِ كَمَالِهِ
(وَلَوْ قَالَ لِحَائِضٍ) مَمْسُوسَةٍ أَوْ نُفَسَاءَ (أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ) أَوْ لِلْحَرَجِ أَوْ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ أَوْ الْحَرَجِ (وَقَعَ فِي الْحَالِ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ (أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (لِلسُّنَّةِ فَ) لَا يَقَعُ إلَّا (حِينَ تَطْهُرُ) فَيَقَعُ عَقِبَ انْقِطَاعِ دَمِهَا مَا لَمْ يَطَأْ فِيهِ فَحَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ
(أَوْ) قَالَ (لِمَنْ) أَيْ لِمَوْطُوءَةٍ (فِي طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ) وَلَا فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ (أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ وَقَعَ فِي الْحَالِ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَمَسُّ أَجْنَبِيٍّ بِشُبْهَةٍ حَمَلَتْ مِنْهُ كَمَسِّهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ بِدْعِيٌّ (وَإِنْ مَسَّتْ) أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ (فَ) لَا يَقَعُ إلَّا (حِينَ تَطْهُرُ بَعْدَ حَيْضٍ) لِشُرُوعِهَا حِينَئِذٍ فِي حَالَةِ السُّنَّةِ (أَوْ) قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ (لِلْبِدْعَةِ فَ) يَقَعُ (فِي الْحَالِ إنْ مُسَّتْ) أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ (فِيهِ) أَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ، وَلَمْ يَظْهَرْ حَمْلُهَا لِوُجُودِ الصِّفَةِ (وَإِلَّا) تُمَسَّ فِيهِ، وَلَا اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ، وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا (فَ) لَا يَقَعُ إلَّا (حِينَ تَحِيضُ) أَيْ بِمُجَرَّدِ ظُهُورِ دَمِهَا ثُمَّ إنْ انْقَطَعَ قَبْلَ أَقَلِّهِ بَانَ أَنْ لَا طَلَاقَ
بِالْوُجُوبِ فَمَا مَوْقِعُ قَوْلِهِ: وَبِهَذَا الَّذِي ذَكَرْته إلَخْ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: الْوُجُوبُ فِي مَسْأَلَةِ الْبُصَاقِ مَأْخُوذٌ مِنْ النَّصِّ عَلَيْهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ بِهِ قَدْ حَصَلَ) فِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَضَرَّرَتْ، وَلَا بُدَّ اهـ سم
(قَوْلُهُ: يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ إلَخْ) الِانْدِفَاعُ بِمَا سَيَذْكُرُهُ لَا بِمَا ذَكَرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم يُتَأَمَّلُ انْدِفَاعُهُ بِمَا ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ فَهِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ أَنَّ دَفْعَ التَّحْرِيمِ لَمْ يَنْحَصِرْ أَيْ فِي الرَّجْعَةِ لِحُصُولِهِ بِالتَّوْبَةِ إلَّا أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ اهـ
(قَوْلُهُ: إذْ كَوْنُ الشَّيْءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إلَخْ) فِيهِ مَا فِيهِ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الرَّجْعَةِ بِتَسْلِيمِ عَدَمِ النَّصِّ مَقِيسَةٌ بِقِيَاسِ الْأَوْلَى كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا) مُتَعَلِّقٌ بِطَلَاقِهَا
(قَوْلُهُ: لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّمَتُّعِ إلَخْ) هُوَ وَجْهٌ أَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا ذَكَرَ، وَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَالثَّانِي لِبَيَانِ حُصُولِ كَمَالِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْخَبَرُ) أَيْ وَقَضِيَّةُ الْخَبَرِ
(قَوْلُهُ: كَمَا يُنْهَى إلَخْ) أَيْ الْمُحَلِّلُ (قَوْلُهُ: وَلَا تَنَافِيَ) أَيْ بَيْنَ قَضِيَّتَيْ الْمَتْنِ وَالْخَبَرِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: الْأَوَّلُ لَا اسْتِحْبَابَ فِيهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّ الِاسْتِحْبَابَ حَصَلَ بِالرَّجْعَةِ ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُفَارِقَ فِي الطُّهْرِ وَبَيْنَ أَنْ يُمْسِكَ فَالْفِرَاقُ فِيهِ لَيْسَ مَنْدُوبًا نَعَمْ إذَا أَرَادَ الْفِرَاقَ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إلَى الطُّهْرِ الثَّانِي فَالْأَوْلَى حِينَئِذٍ أَنْ يَقُولَ: لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَالثَّانِي لِبَيَانِ الِاسْتِحْبَابِ نَعَمْ لَوْ قَالَ الشَّارِحُ: لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ اسْتِحْبَابِ الرَّجْعَةِ وَالثَّانِي لِبَيَانِ حُصُولِ كَمَالِ الْمَقْصُودِ مِنْ اسْتِحْبَابِهَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ شَيْءٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: مَمْسُوسَةٍ) أَيْ مَوْطُوءَةٍ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ لِلْحَرَجِ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: أَوْ نُفَسَاءَ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا مَمْسُوسَةً فَلِهَذَا لَمْ يُقَيِّدْهَا كَالْحَائِضِ، وَقَدْ يُمْنَعُ بِجَوَازِ كَوْنِ الْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي النِّفَاسِ بِدْعِيٌّ مُطْلَقًا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَعَ فِي الْحَالِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَتْ فِي ابْتِدَاءِ الْحَيْضِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ: وَلَا يُقَالُ إنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا إذَا مَضَى أَقَلُّ الْحَيْضِ حَتَّى تَتَحَقَّقَ الصِّفَةُ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: فَيَقَعُ عَقِبَ انْقِطَاعِ دَمِهَا) أَيْ: وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاغْتِسَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَطَأْ فِيهِ) أَيْ فِي الدَّمِ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِنْ مُسَّتْ) أَيْ: وَلَمْ يَظْهَرْ حَمْلُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ لَهَا) أَيْ لِمَنْ فِي طُهْرٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فِيهِ) أَيْ فِي هَذَا الطُّهْرِ، وَإِلَّا تُمَسَّ فِيهِ أَيْ فِي هَذَا الطُّهْرِ، وَلَا فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ اهـ مُغْنِ أَيْ أَوْ ظَهَرَ حَمْلُهَا
(قَوْلُهُ: وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا) تَقَدَّمَ مَا يُغْنِي عَنْهُ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: أَيْ بِمُجَرَّدِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ إلَى هَذَا كُلِّهِ (قَوْلُهُ: إنْ انْقَطَعَ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَعُدْ
قَوْلُهُ لِأَنَّ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ بِهِ قَدْ حَصَلَ) وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَضَرَّرَتْ، وَلَا بُدَّ
(قَوْلُهُ: يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ انْدِفَاعُهُ بِمَا ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ أَفْهَمَ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ رَفْعَ التَّحْرِيمِ لَمْ يَنْحَصِرْ لِحُصُولِهِ بِالتَّوْبَةِ فَلَمْ يَجِبْ إلَّا أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ حُصُولُ الْمَقْصُودِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ رَاجَعَ، وَالْبِدْعَةُ لِحَيْضٍ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا فِي الطُّهْرِ مِنْهُ أَيْ لِئَلَّا يَكُونَ الْمَقْصُودُ مِنْ الرَّجْعَةِ مُجَرَّدَ الطَّلَاقِ وَكَمَا يُنْهَى عَنْ النِّكَاحِ لِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ يُنْهَى عَنْ الرَّجْعَةِ لَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ كَانَتْ أَيْ أَوْ رَاجَعَ، وَكَانَتْ الْبِدْعَةُ لِطُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ أَيْ: أَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ، وَلَمْ يَبِنْ حَمْلُهَا، وَوَطِئَ بَعْدَ الرَّجْعَةِ فَلَا بَأْسَ بِطَلَاقِهَا فِي الطُّهْرِ الثَّانِي، وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا إلَّا بَعْدَ الطُّهْرِ أَوْ رَاجَعَهَا فِيهِ، وَلَمْ يَطَأْهَا اُسْتُحِبَّ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا فِيهِ أَيْ فِي الطُّهْرِ الثَّانِي لِئَلَّا تَكُونَ الرَّجْعَةُ لِلطَّلَاقِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ طَلَّقَ غَيْرَ مَنْ لَمْ تَسْتَوْفِ دَوْرَهَا مِنْ الْقَسَمِ بِخِلَافِ مَنْ طَلَّقَ هَذِهِ لِلُزُومِ الرَّجْعَةِ لَهُ لِيُوَفِّيَهَا حَقَّهَا اهـ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِحَائِضٍ أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ إلَخْ) قَالَ ابْنُ قَاضِي عَجْلُونٍ فِي التَّصْحِيحِ وَحَيْثُ حَمَلَ قَوْلَهُ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ عَلَى الْحَالَةِ الْمُنْتَظَرَةِ فَقَالَ أَرَدْت الْإِيقَاعَ فِي الْحَالِ قُبِلَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ كَمَا قَالَاهُ وَنَقَلَا بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا زَمَنَ الْبِدْعَةِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا سُنِّيًّا أَوْ زَمَنَ السُّنَّةِ طَلَاقًا بِدْعِيًّا، وَنَوَى الْوُقُوعَ فِي الْحَالِ لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يُنَافِي النِّيَّةَ فَيُعْمَلُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى اهـ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ قَرِيبًا
(قَوْلُهُ:
وَذَلِكَ لِدُخُولِهَا فِي زَمَنِ الْبِدْعَةِ نَعَمْ إنْ وَطِئَهَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ وَقَعَ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فَيَلْزَمُهُ النَّزْعُ فَوْرًا، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ، وَلَا مَهْرَ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوَطْءِ لَيْسَتْ وَطْئًا، وَكَذَا لَوْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ بِشُبْهَةٍ لِمَا مَرَّ فِيهَا، هَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ لَهَا سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ إذْ اللَّامُ فِيهَا كَكُلِّ مَا يَتَكَرَّرُ، وَيَتَعَاقَبُ وَيَنْتَظِرُ لِلتَّأْقِيتِ أَمَّا مَنْ لَا سُنَّةَ لَهَا، وَلَا بِدْعَةَ فَيَقَعُ حَالًا؛ لِأَنَّ اللَّامَ فِيهَا لِلتَّعْلِيلِ، وَهُوَ لَا يَقْتَضِي حُصُولَ الْمُعَلَّلِ بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ حَالًا فِي أَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَا زَيْدٍ أَوْ قُدُومِهِ، وَإِنْ كَرِهَ أَوْ لَمْ يَقْدَمْ
(وَلَوْ قَالَ) وَلَا نِيَّةَ لَهُ (أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً حَسَنَةً أَوْ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ أَوْ أَجْمَلَهُ) أَوْ أَفْضَلَهُ أَوْ أَكْمَلَهُ أَوْ أَعْدَلَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ (فَكَ) قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (لِلسُّنَّةِ) فِيمَا مَرَّ فَلَا يَقَعُ فِي حَالِ بِدْعَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَى بِالْمَدْحِ مَا وَافَقَ الشَّرْعَ أَمَّا إذَا قَالَ: أَرَدْت الْبِدْعَةَ وَنَحْوَ حَسَنَةٍ لِنَحْوِ سُوءِ خُلُقِهَا فَيُقْبَلُ إنْ كَانَ زَمَنَ بِدْعَةٍ؛ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ لَا زَمَنَ سُنَّةٍ بَلْ يُدَيَّنُ وَفَارَقَ إلْغَاءَ نِيَّتِهِ الْوُقُوعُ حَالًا فِي قَوْلِهِ لِذَاتِ بِدْعَةٍ طَلَاقًا سُنِّيًّا وَلِذَاتِ سُنَّةٍ طَلَاقًا بِدْعِيًّا بِأَنَّ نِيَّتَهُ هُنَا لَا تُوَافِقُ لَفْظَهُ، وَلَا بِتَأْوِيلٍ بَعِيدٍ أَيْ؛ لِأَنَّ السُّنِّيَّ وَالْبِدْعِيَّ لَهُمَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَلَمْ يُمْكِنْ صَرْفُهُمَا عَنْهَا بِهَا فَلَغَتْ لِضَعْفِهَا بِخِلَافِ نِيَّتِهِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّهَا تُوَافِقُهُ؛ لِأَنَّ الْبِدْعِيَّ قَدْ يَكُونُ حَسَنًا وَكَامِلًا مَثَلًا لِوَصْفٍ آخَرَ كَسُوءِ خُلُقِهَا
(أَوْ) قَالَ لَهَا: وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَنْتِ طَالِقٌ (طَلْقَةً قَبِيحَةً أَوْ أَقْبَحَ الطَّلَاقِ أَوْ أَفْحَشَهُ) أَوْ أَسْمَجَهُ؛ إذْ السَّمِجُ الْقَبِيحُ وَنَحْوَ ذَلِكَ (فَكَ) قَوْلِهِ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ (لِلْبِدْعَةِ) فِيمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَى بِالذَّمِّ مَا خَالَفَ الشَّرْعَ أَمَّا لَوْ قَالَ: وَهِيَ فِي زَمَنِ سُنَّةٍ أَرَدْت قُبْحَهُ لِنَحْوِ حُسْنِ عِشْرَتِهَا فَيَقَعُ حَالًا؛ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ فِي زَمَنِ بِدْعَةٍ أَرَدْت أَنَّ طَلَاقَ مِثْلِ هَذِهِ فِي السُّنَّةِ أَقْبَحُ فَقَصَدْت وُقُوعَهُ حَالَ السُّنَّةِ دُيِّنَ
(أَوْ) قَالَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ لِذَاتِ سُنَّةٍ وَبِدْعَةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً
اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَنْزِعْ ع ش وَرَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوَطْءِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: لِأَنَّ أَوَّلَهُ مُبَاحٌ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِيهَا) الَّذِي مَرَّ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بِدْعِيًّا إنْ حَمَلَتْ مِنْ الْغَيْرِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ الْوُقُوعِ بِمُجَرَّدِ وَطْئِهِ لِلشَّكِّ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: لَوْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ بِشُبْهَةٍ أَيْ وَحَمَلَتْ مِنْهُ كَمَا مَرَّ اهـ
(قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: وَلَوْ قَالَ لِحَائِضٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: إذْ اللَّامُ) أَيْ لَامُ لِلْبِدْعَةِ أَوْ لِلسُّنَّةِ فِيهَا أَيْ مَنْ لَهَا سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ أَيْ فِي طَلَاقِهَا (قَوْلُهُ: كَكُلِّ مَا يَتَكَرَّرُ إلَخْ) أَيْ كَالسَّنَةِ وَالشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: أَمَّا مَنْ لَا سُنَّةَ لَهَا إلَخْ) كَصَغِيرَةٍ مَمْسُوسَةٍ وَكَبِيرَةٍ غَيْرِ مَمْسُوسَةٍ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ اللَّامَ فِيهَا لِلتَّعْلِيلِ) فَإِنْ صَرَّحَ بِالْوَقْتِ بِأَنْ قَالَ: لِوَقْتِ السُّنَّةِ، أَوْ لِوَقْتِ الْبِدْعَةِ قَالَ فِي الْبَسِيطِ وَأَقَرَّاهُ: إنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَالظَّاهِرُ الْوُقُوعُ فِي الْحَالِ، وَإِنْ أَرَادَ التَّأَقُّتَ بِمُنْتَظَرٍ فَيَحْتَمِلُ قَبُولَهُ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ فَإِنْ صَرَّحَ إلَخْ أَيْ فِيمَنْ لَا سُنَّةَ لَهَا، وَلَا بِدْعَةَ، وَقَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ وُقُوعُهُ أَيْ: وَيَكُونُ فِي نَحْوِ الْآيِسَةِ مُعَلَّقًا عَلَى الْمُحَالِ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ تَوَقُّفُ الشَّيْخِ فِي الْحَاشِيَةِ اهـ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَوْ قَالَ فِي الصَّغِيرَةِ وَنَحْوِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِوَقْتِ الْبِدْعَةِ أَوْ لِوَقْتِ السُّنَّةِ وَنَوَى التَّعْلِيقَ قُبِلَ تَصْرِيحُهُ بِالْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ اهـ
(قَوْلُهُ: لِرِضَا زَيْدٍ) وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: لَوْ ادَّعَى إرَادَةَ التَّوْقِيتِ يُقْبَلُ بَاطِنًا، وَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا عَلَى الْأَصَحِّ، وَفِي مُخْتَصَرِ الْمُهِمَّاتِ لِلْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ جَزَمَ بِأَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ، وَجَزَمَ الْمُغْنِي بِمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا، وَيُدَيَّنُ
(قَوْلُهُ: أَوْ قُدُومِهِ إلَخْ) فُرُوعٌ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بِرِضَا زَيْدٍ أَوْ بِقُدُومِهِ فَكَقَوْلِهِ إنْ رَضِيَ أَوْ قَدِمَ تَعْلِيقٌ أَوْ لِمَنْ لَهَا سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا لِلسُّنَّةِ فَكَقَوْلِهِ لِلْبِدْعَةِ أَوْ لَا لِلْبِدْعَةِ فَكَالسُّنَّةِ أَوْ لِمَنْ طَلَاقُهَا بِدْعِيٌّ إنْ كُنْت فِي حَالِ السُّنَّةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا طَلَاقَ، وَلَا تَعْلِيقَ وَلَوْ قَالَ لَهَا فِي حَالِ الْبِدْعَةِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا سُنِّيًّا الْآنَ أَوْ فِي حَالِ السُّنَّةِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا بِدْعِيًّا الْآنَ وَقَعَ فِي الْحَالِ لِلْإِشَارَةِ إلَى الْوَقْتِ وَيَلْغُو اللَّفْظُ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ، وَأَنْتِ طَاهِرٌ فَإِنْ قَدِمَ، وَهِيَ طَاهِرٌ طَلَقَتْ لِلسُّنَّةِ، وَإِلَّا فَلَا تَطْلُقُ لَا فِي الْحَالِ، وَلَا إذَا طَهُرَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَا نِيَّةَ لَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: أَوْ سُنِّيَّةً فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَهِيَ فِي زَمَنِ سُنَّةٍ إلَى فِي زَمَنِ بِدْعَةٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَكَالسُّنَّةِ) وَلَوْ خَاطَبَ بِقَوْلِهِ: لِلسُّنَّةِ، وَمَا أُلْحِقَ بِهِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ، وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مَنْ لَيْسَ طَلَاقُهَا سُنِّيًّا، وَلَا بِدْعِيًّا كَالْحَامِلِ وَالْآيِسَةِ وَقَعَ فِي الْحَالِ وَيَلْغُو ذِكْرُ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَنَحْوَ ذَلِكَ) الْوَاوُ هُنَا، وَفِي نَظِيرِهِ الْآتِي بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) فَإِنْ كَانَتْ فِي حَيْضٍ لَمْ يَقَعْ حَتَّى تَطْهُرَ أَوْ فِي طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ وَقَعَ فِي الْحَالِ أَوْ مُسَّتْ فِيهِ وَقَعَ حِينَ تَطْهُرُ بَعْدَ حَيْضٍ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قَالَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: وَلَا نِيَّةَ لَهُ
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ قَوْلُ الزَّوْجِ الْمَذْكُورُ
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ اعْتِبَارَ النِّيَّةِ وَالتَّدْيِينِ هُنَا
(قَوْلُهُ: وَلَا بِتَأْوِيلٍ إلَخْ) أَيْ لَا ظَاهِرًا، وَلَا إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَمْ يُمْكِنْ صَرْفُهُمَا عَنْهَا) لِمَ لَا يُمْكِنُ بِقَصْدِ التَّجَوُّزِ لِعَلَاقَةٍ مَا اهـ سم وَأَقَرَّهُ السَّيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ لَهَا) أَيْ لِزَوْجَتِهِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) فَإِنْ كَانَتْ فِي حَيْضٍ أَوْ فِي طُهْرٍ مُسَّتْ فِيهِ وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَإِلَّا فَحِينَ تَحِيضُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَرَدْت قُبْحَهُ) أَيْ أَرَدْت بِذَلِكَ طَلَاقَ السُّنَّةِ وَنَحْوَ قَبِيحَةٍ لِقُبْحِهِ فِي حَقِّي لِنَحْوِ حُسْنِ عِشْرَتِهَا
(قَوْلُهُ: أَنَّ طَلَاقَ مِثْلِ هَذِهِ) أَيْ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَالْعِشْرَةِ فِي السُّنَّةِ أَيْ فِي حَالِهَا أَقْبَحُ أَيْ فِي حَقِّي
(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ
لِمَا مَرَّ فِيهَا) الَّذِي مَرَّ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بِدْعِيًّا إنْ حَمَلَتْ مِنْ الْغَيْرِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ الْوُقُوعِ بِمُجَرَّدِ وَطْئِهِ لِلشَّكِّ
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلْغَاءَ نِيَّتِهِ الْوُقُوعُ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ يَقْتَضِي إلْغَاءَ نِيَّةِ الْوُقُوعِ حَالًا فِي قَوْلِهِ لِلسُّنَّةِ، وَهِيَ فِي حَالِ بِدْعَةٍ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ قَرِيبًا خِلَافُهُ فَيُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ السُّنَّةِ وَطَلَاقًا سُنِّيًّا، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقُرْبِ التَّأْوِيلِ فِي لِلسُّنَّةِ وَبُعْدِهِ فِي طَلَاقًا سُنِّيًّا
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يُمْكِنْ صَرْفُهُمَا عَنْهَا) لِمَ لَا يُمْكِنُ بِقَصْدِ التَّجَوُّزِ لِعَلَاقَةٍ مَا
(قَوْلُهُ:
(سُنِّيَّةً بِدْعِيَّةً أَوْ حَسَنَةً قَبِيحَةً وَقَعَ فِي الْحَالِ) لِتَضَادِّ الْوَصْفَيْنِ فَأُلْغِيَا، وَبَقِيَ أَصْلُ الطَّلَاقِ وَقِيلَ: لِأَنَّ أَحَدَهُمَا وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ فَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِمَنْ لَا سُنَّةَ لَهَا، وَلَا بِدْعَةَ وَقَعَ عَلَى الْأَوَّلِ حَالًا دُونَ الثَّانِي أَمَّا لَوْ قَالَ: أَرَدْت حُسْنَهَا مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ وَقُبْحَهَا مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ فَإِنَّهُ ثَلَاثٌ أَوْ عَكْسَهُ قُبِلَ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الْوُقُوعُ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ ضَرَرَ وُقُوعِ الْعَدَدِ أَكْثَرُ مِنْ فَائِدَةِ تَأْخِيرِ الْوُقُوعِ، وَلَوْ قَالَ: وَلَا نِيَّةَ لَهُ ثَلَاثًا بَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ اقْتَضَى التَّشْطِيرَ فَيَقَعُ ثِنْتَانِ حَالًا، وَالثَّالِثَةُ فِي الْحَالَةِ الْأُخْرَى فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ عُمِلَ بِهِ مَا لَمْ يُرِدْ طَلْقَةً حَالًا وَثِنْتَيْنِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنَّهُ يُدَيَّنُ
(وَلَا يَحْرُمُ جَمْعُ الطَّلَقَاتِ) الثَّلَاثِ
قَالَ فِي الْأَسْنَى إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى فَلَوْ قَالَ، وَقَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، وَقَوْلُهُ: أَوْ عَكْسَهُ، وَقَوْلُهُ: فِي الْأُولَى، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ إلَّا قَوْلَهُ فَلَوْ قَالَ إلَى أَمَّا لَوْ قَالَ، وَقَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرْته فِي الْأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ سُنِّيَّةً بِدْعِيَّةً إلَخْ) أَيْ أَوْ لَا لِلسُّنَّةِ، وَلَا لِلْبِدْعَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلَيْنِ
(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِذَاتِ الْأَقْرَاءِ سُنِّيَّةً بِدْعِيَّةً أَوْ حَسَنَةً قَبِيحَةً أَسْنَى وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ ثَلَاثٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي حَتَّى يَقَعَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ اهـ
(قَوْلُهُ: قُبِلَ) أَيْ وَيَقَعُ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) يُحْتَمَلُ تَعَلُّقُهُ بِقُبِلَ إشَارَةً إلَى التَّصْوِيرِ بِمَنْ لَهَا سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ احْتِرَازًا عَمَّنْ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ قَالَ ذَلِكَ إلَخْ لَكِنْ الْمُتَبَادَرُ تَعَلُّقُهُ بِقَوْلِهِ: تَأَخَّرَ الْوُقُوعُ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأُولَى قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ قَالَ أَرَدْت حُسْنَهَا مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ إلَخْ وَبِالثَّانِيَةِ قَوْلُهُ أَوْ عَكْسَهُ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُنْظَرُ فِي التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ فِي الْأُولَى بِأَنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ الْوُقُوعُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا لِتَأَخُّرِ إحْدَى الصِّفَتَيْنِ الْمُفَسَّرِ بِهِمَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ عَكْسَهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ قَالَ أَرَدْت حُسْنَهَا مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ فَإِنَّهُ وَاحِدَةٌ وَقُبْحَهَا مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ زَمَانُ الْحَيْضِ مَثَلًا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ قَالَ أَرَدْت حُسْنَهَا مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ لِكَوْنِهَا ثَلَاثًا أَيْ لِأَمْرٍ اقْتَضَى حُسْنَ كَوْنِهِ ثَلَاثًا، وَقُبْحَهَا مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ زَمَانُ الْحَيْضِ مَثَلًا، وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَقَدْ لَا تَكُونُ حَائِضًا مَثَلًا فِي الْحَالِ فَيَتَأَخَّرُ الْوُقُوعُ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لَمْ يُقَيِّدْ بِالْأُولَى مَعَ التَّعْلِيلِ بِمَا ذَكَرَ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ التَّعْلِيلَ بِذَلِكَ فِي الصُّورَتَيْنِ تَعَيَّنَ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم أَقُولُ: إنَّ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ احْتِمَالِ تَعَلُّقِهِ بِقُبِلَ إشَارَةً إلَى التَّصْوِيرِ إلَخْ مُوَافِقٌ لِصَنِيعِ النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ لَكِنْ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ كَمَا مَرَّ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِ قُبِلَ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأُولَى قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَ أَيْ فِي قَوْلِهِ لِذَاتِ الْأَقْرَاءِ سُنِّيَّةٌ بِدْعِيَّةٌ إلَخْ أَرَدْت حُسْنَهَا مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ إلَخْ احْتِرَازًا عَمَّنْ لَيْسَ كَذَلِكَ وَبِقَوْلِهِ: عَكْسَهُ الْمُرَادُ بِهِ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ، أَيْ: الْحُسْنُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ فَإِنَّهُ وَاحِدَةٌ، وَالْقُبْحُ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ زَمَانُ الْحَيْضِ، وَأَنَّ التَّعْلِيلَ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ ضَرَرَ إلَخْ رَاجِعٌ لِلصُّورَةِ الْأُولَى فَقَطْ فَيُفِيدُ كَلَامُهُ عَدَمَ الْقَبُولِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ: أَوْ عَكْسَهُ فِيمَا إذَا تَأَخَّرَ الْوُقُوعُ بِأَنْ كَانَتْ فِي حَالِ السُّنَّةِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ حَيْثُ أَسْقَطُوا قَوْلَهُ أَوْ عَكْسَهُ كَمَا مَرَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: وَلَا نِيَّةَ لَهُ ثَلَاثًا إلَخْ) وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ خَمْسًا بَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ طَلَقَتْ ثَلَاثًا فِي الْحَالِ أَخْذًا بِالتَّشْطِيرِ وَالتَّكْمِيلِ أَوْ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَةٍ لِلسُّنَّةِ وَطَلْقَةً لِلْبِدْعَةِ وَقَعَ طَلْقَةٌ فِي الْحَالِ، وَفِي الْمُسْتَقْبَلِ طَلْقَةٌ أَوْ طَلَّقْتُك طَلَاقًا كَالثَّلْجِ أَوْ كَالنَّارِ وَقَعَ حَالًا وَيَلْغُو التَّشْبِيهُ الْمَذْكُورُ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ: وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ وَسَكَتَ، وَهِيَ فِي حَالِ السُّنَّةِ أَوْ الْبِدْعَةِ وَقَعَ فِي الْحَالِ وَاحِدَةٌ فَقَطْ أَوْ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ لِلسُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ وَقَعَ الطَّلْقَتَانِ فِي الْحَالِ اهـ.
(قَوْلُهُ اقْتَضَى التَّشْطِيرَ) أَيْ إذَا كَانَتْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ، وَإِلَّا كَالصَّغِيرَةِ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ ثَلَاثًا رَوْضٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت إيقَاعَ طَلْقَةٍ فِي الْحَالِ وَطَلْقَتَيْنِ فِي الْحَالِ الثَّانِي صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَلَوْ أَرَادَ إيقَاعَ بَعْضِ كُلِّ طَلْقَةٍ فِي الْحَالِ وَقَعَ الثَّلَاثُ فِي الْحَالِ بِطَرِيقِ التَّكْمِيلِ اهـ
(قَوْلُهُ: غَيْرَ ذَلِكَ) أَيْ غَيْرَ التَّشْطِيرِ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: الثَّلَاثُ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ يَحْرُمُ
فِي الْأُولَى) يُحْتَمَلُ تَعَلُّقُهُ بِقُبِلَ إشَارَةً إلَى التَّصْوِيرِ بِمَنْ لَهَا سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ احْتِرَازًا عَمَّنْ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ قَالَ ذَلِكَ إلَخْ لَكِنْ الْمُتَبَادَرُ تَعَلُّقُهُ بِقَوْلِهِ: تَأَخَّرَ الْوُقُوعُ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأُولَى قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ قَالَ أَرَدْت حُسْنَهَا مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ إلَخْ وَبِالثَّانِيَةِ قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسَهُ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُنْظَرُ فِي التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ: فِي الْأُولَى بِأَنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ الْوُقُوعُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا لِتَأَخُّرِ إحْدَى الصِّفَتَيْنِ الْمُفَسَّرِ بِهِمَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ عَكْسَهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ قَالَ أَرَدْت حُسْنَهَا مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ فَإِنَّهُ وَاحِدَةٌ، وَقُبْحَهَا مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ زَمَانُ الْحَيْضِ مَثَلًا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ قَالَ أَرَدْت حُسْنَهَا مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ لِكَوْنِهِ ثَلَاثًا أَيْ لِأَمْرٍ اقْتَضَى حُسْنَ كَوْنِهِ ثَلَاثًا وَقُبْحَهَا مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ زَمَانُ الْحَيْضِ مَثَلًا وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَقَدْ لَا تَكُونُ حَائِضًا مَثَلًا فِي الْحَالِ فَيَتَأَخَّرُ الْوُقُوعُ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لَمْ يُقَيِّدْ بِالْأُولَى مَعَ التَّعْلِيلِ بِمَا ذَكَرَ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ التَّعْلِيلَ بِذَلِكَ فِي الصُّورَتَيْنِ تَعَيَّنَ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ) أَيْ كَأَنْ أَرَادَ ثَلَاثًا ثِنْتَانِ حَالًا وَوَاحِدَةٌ فِي الْأُخْرَى
لِأَنَّ «عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيُّ لَمَّا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُخْبِرَهُ صلى الله عليه وسلم بِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَلَوْ حَرُمَ لَنَهَاهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ مُعْتَقِدًا بَقَاءَ الزَّوْجِيَّةِ، وَمَعَ اعْتِقَادِهَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ عِنْدَ الْمُخَالِفِ، وَمَعَ الْحُرْمَةِ يَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَى الْعَالِمِ، وَتَعْلِيمُ الْجَاهِلِ، وَلَمْ يُوجَدَا فَدَلَّ عَلَى أَنْ لَا حُرْمَةَ، وَقَدْ فَعَلَهُ جَمْعٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَأَفْتَى بِهِ آخَرُونَ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ ذَلِكَ أَمَّا وُقُوعُهُنَّ مُعَلَّقَةً كَانَتْ أَوْ مُنَجَّزَةً فَلَا خِلَافَ فِيهِ يُعْتَدُّ بِهِ، وَقَدْ شَنَّعَ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ عَلَى مَنْ خَالَفَ فِيهِ، وَقَالُوا: اخْتَارَهُ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ لَا يُعْبَأُ بِهِ فَأَفْتَى بِهِ وَاقْتَدَى بِهِ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَخَذَلَهُ، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ قَالَ عُمَرُ إنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا مَا كَانُوا فِيهِ عَلَى أَنَاةٍ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» فَجَوَابُهُ أَنَّهُ فِيمَنْ يُفَرِّقُ اللَّفْظَ فَكَانُوا أَوَّلًا يُصَدَّقُونَ فِي إرَادَةِ التَّأْكِيدِ لِدِيَانَتِهِمْ فَلَمَّا كَثُرَتْ الْأَخْلَاطُ فِيهِمْ اقْتَضَتْ
الْمَصْلَحَةُ
عَدَمَ تَصْدِيقِهِمْ وَإِيقَاعَ الثَّلَاثِ عَلَيْهِمْ قَالَ السُّبْكِيُّ كَالْمُصَنِّفِ هَذَا أَحْسَنُ الْأَجْوِبَةِ انْتَهَى، وَهُوَ عَجِيبٌ.
فَإِنَّ صَرِيحَ مَذْهَبِنَا تَصْدِيقُ مُرِيدِ التَّأْكِيدِ بِشَرْطِهِ، وَإِنْ بَلَغَ فِي الْفِسْقِ مَا بَلَغَ بَلْ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: أَحْسَنُهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَادُونَهُ طَلْقَةً ثُمَّ فِي زَمَنِ عُمَرَ اسْتَعْجَلُوا وَصَارُوا يُوقِعُونَهُ ثَلَاثًا فَعَامَلَهُمْ بِقَضِيَّتِهِ، وَأَوْقَعَ الثَّلَاثَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ إخْبَارٌ عَنْ اخْتِلَافِ عَادَةِ النَّاسِ لَا عَنْ تَغَيُّرِ حُكْمٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ انْتَهَى، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِعَدَمِ مُطَابَقَتِهِ لِلظَّاهِرِ الْمُتَبَادَرِ مِنْ كَلَامِ عُمَرَ لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الثَّلَاثُ إلَى آخِرِهِ فَهُوَ تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ لَا جَوَابٌ حَسَنٌ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ أَحْسَنَ، وَالْأَحْسَنُ عِنْدِي أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ عُمَرَ لَمَّا اسْتَشَارَ النَّاسَ عَلِمَ فِيهِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ عُوَيْمِرَ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَنْتَ خَبِيرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَقِيلَ يَحْرُمُ، وَقَوْلَهُ: وَهُوَ عَجِيبٌ إلَى: وَقَالَ
(قَوْلُهُ: عُوَيْمِرَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِغَيْرِ أَلْفٍ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالْوَصْفِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ
(قَوْلُهُ: بِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ) أَيْ بِأَنَّهَا بَانَتْ بِاللِّعَانِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ إلَخْ) بِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا ذَكَرَ دَلِيلٌ إلْزَامِيٌّ لَا تَحْقِيقِيٌّ، وَقَوْلُهُ: وَقَدْ فَعَلَهُ إلَخْ لَا حُجِّيَّةَ فِيهِ إلَّا إنْ كَانَ بِإِجْمَاعٍ مِنْهُمْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: وَمَعَ اعْتِقَادِهَا) أَيْ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الْمُضَافِ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَتَعْلِيمُ الْجَاهِلِ) عَطْفٌ عَلَى الْإِنْكَارِ
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُوجَدَا) أَيْ الْإِنْكَارُ وَالتَّعْلِيمُ، وَقَوْلُهُ: فَدَلَّ أَيْ عَدَمُ وُجُودِهِمَا
(قَوْلُهُ: أَمَّا وُقُوعُهُنَّ) أَيْ الثَّلَاثِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَلَا خِلَافَ فِيهِ يُعْتَدُّ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ، وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا قَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الشِّيعَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ مِنْ وُقُوعِ وَاحِدَةٍ فَقَطْ، وَإِنْ اخْتَارَهُ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: اخْتَارَهُ) أَيْ مَا قَالَهُ الْمُخَالِفُ مِنْ وُقُوعِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ اخْتَارَ الْخِلَافَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما كَانَ الطَّلَاقُ إلَخْ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ أُجِيبُ عَنْهُ بِجَوَابَيْنِ أَحَدُهُمَا إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَاحِدَةً) خَبَرُ كَانَ
(قَوْلُهُ: قَدْ اسْتَعْجَلُوا مَا كَانُوا فِيهِ عَلَى أَنَاةٍ) أَيْ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ أَيْ مُهْلَةٌ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَاةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِكَانُوا اهـ سم
(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ) جَوَابُ لَوْ مَحْذُوفٌ أَيْ لَكَانَ حَقًّا اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: فَجَوَابُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ مُسْلِمٍ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَابِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يَنْوِ تَأْكِيدًا، وَلَا اسْتِئْنَافًا يُحْكَمُ بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ لِقِلَّةِ إرَادَتِهِمْ الِاسْتِئْنَافَ بِذَلِكَ فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ الَّذِي هُوَ إرَادَةُ التَّأْكِيدِ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُ النَّاسِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ وَغَلَبَ مِنْهُمْ إرَادَةُ الِاسْتِئْنَافِ بِهَا حُمِلَتْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الثَّلَاثِ عَمَلًا بِالْغَالِبِ السَّابِقِ إلَى الْفَهْمِ مِنْهَا فِي هَذَا الْعَصْرِ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَسَالِمٌ عَنْ إشْكَالِهِ الْآتِي
(قَوْلُهُ: فَجَوَابُهُ) أَيْ خَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ أَيْ خَبَرَ مُسْلِمٍ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: يُصَدَّقُونَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَهُوَ عَجِيبٌ) لَك أَنْ تَقُولَ لَيْسَ بِعَجِيبٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذَا أَحْسَنُ الْأَجْوِبَةِ فِي دَفْعِ الْإِشْكَالِ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ الشَّافِعِيَّ السَّيِّدُ عُمَرَ رضي الله عنه فِيمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ مِنْ عَدَمِ التَّصْدِيقِ، وَلَا يُقَالُ هُوَ إجْمَاعٌ فَيَلْزَمُ الشَّافِعِيَّ الْقَوْلُ بِهِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُ إجْمَاعٌ بَلْ هُوَ اجْتِهَادٌ مِنْ السَّيِّدِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - سَكَتَ عَلَيْهِ مَنْ سَكَتَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ عِنْدَهُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى خِلَافِهِ، وَلَا يَلْزَم مِنْهُ مُوَافَقَتُهُ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) وَهُوَ عَدَمُ الْفَصْلِ
(قَوْلُهُ: إنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَادُونَهُ إلَخْ) مَعْنَاهُ كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ الَّذِي يُوقِعُونَهُ الْآنَ دَفْعَةً إنَّمَا كَانَ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ يُوقِعُونَهُ وَاحِدَةً فَقَطْ وَاعْتَمَدَ هَذَا الْجَوَابَ الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ الْبُخَارِيُّ الْحَنَفِيُّ، وَقَالَ: إنَّ النَّصَّ مُشِيرٌ إلَى هَذَا مِنْ لَفْظِ الِاسْتِعْجَالِ يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ لِلنَّاسِ أَنَاةٌ أَيْ مُهْلَةٌ فِي الطَّلَاقِ فَلَا يُوقِعُونَ إلَّا وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَاسْتَعْجَلَ النَّاسُ وَصَارُوا يُوقِعُونَ الثَّلَاثَ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَأَمَّا إذَا كَانَ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ إيقَاعَ الثَّلَاثِ دَفْعَةً وَاحِدَةً كَانَ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ إنَّمَا يَقَعُ وَاحِدَةً وَهَكَذَا فِي الزَّمَنِ الثَّانِي قَبْلَ التَّنْفِيذِ فَمَا الَّذِي اسْتَعْجَلُوهُ اهـ مُغْنِي وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَأَنْتَ خَبِيرٌ إلَخْ
(قَوْلُهُ: يَعْتَادُونَهُ إلَخْ) أَيْ اعْتَادُوا التَّطْلِيقَ وَاحِدَةً اهـ سم
(قَوْلُهُ: يُوقِعُونَهُ ثَلَاثًا) يَعْنِي يُوقِعُونَ الثَّلَاثَ دَفْعَةً وَاحِدَةً
(قَوْلُهُ: فَهُوَ إلَخْ) أَيْ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَالْأَحْسَنُ عِنْدِي أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ إلَخْ) أَطَالَ شَرْحُ مُسْلِمٍ فِي رَدِّ الْجَوَابِ
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَاةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِكَانُوا
(قَوْلُهُ: يُصَدَّقُونَ) هُوَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ عَجِيبٌ) لَك أَنْ تَقُولَ: لَيْسَ بِعَجِيبٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذَا أَحْسَنُ الْأَجْوِبَةِ فِي دَفْعِ الْإِشْكَالِ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ الشَّافِعِيَّ السَّيِّدُ عُمَرَ فِيمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ مِنْ عَدَمِ التَّصْدِيقِ، وَلَا يُقَالُ هُوَ إجْمَاعٌ فَيَلْزَمُ الشَّافِعِيَّ الْقَوْلُ بِهِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُ إجْمَاعٌ بَلْ هُوَ اجْتِهَادٌ مِنْ السَّيِّدِ عُمَرَ سَكَتَ عَلَيْهِ مَنْ سَكَتَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ عِنْدَهُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى خِلَافِهِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ مُوَافَقَتُهُ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: إنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَادُونَهُ طَلْقَةً) أَيْ اعْتَادُوا التَّطْلِيقَ وَاحِدَةً
نَاسِخًا لِمَا وَقَعَ قَبْلُ فَعَمِلَ بِقَضِيَّتِهِ، وَذَلِكَ النَّاسِخُ إمَّا خَبَرٌ بَلَغَهُ أَوْ إجْمَاعٌ، وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ نَصٍّ، وَمِنْ ثَمَّ أَطْبَقَ عُلَمَاءُ الْأَمَةِ عَلَيْهِ، وَإِخْبَارُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِبَيَانِ أَنَّ النَّاسِخَ إنَّمَا عُرِفَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مِنْ وَفَاتِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ السُّبْكِيُّ وَابْتَدَعَ بَعْضُ أَهْلِ زَمَنِنَا أَيْ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْعِزُّ بْنُ جَمَاعَةَ: إنَّهُ ضَالٌّ مُضِلٌّ فَقَالَ: إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِالطَّلَاقِ عَلَى وَجْهِ الْيَمِينِ لَمْ يَجِبْ بِهِ إلَّا كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَلَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْأُمَّةِ، وَمَعَ عَدَمِ حُرْمَةِ ذَلِكَ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى مِنْ التَّفْرِيقِ عَلَى الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ لِيُمْكِنَ تَدَارُكُ نَدَمِهِ إنْ وَقَعَ بِرَجْعَةٍ أَوْ تَجْدِيدٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: الثَّلَاثُ مَا لَوْ أَوْقَعَ أَرْبَعًا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرُّويَانِيِّ إنَّهُ يُعَزَّرُ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ تَعَاطَى نَحْوَ عَقْدٍ فَاسِدٍ، وَهُوَ حَرَامٌ كَمَا مَرَّ وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ
(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ (أَوْ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَفَسَّرَ) فِي الصُّورَتَيْنِ (بِتَفْرِيقِهَا عَلَى أَقْرَاءٍ لَمْ يُقْبَلْ) ظَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ لَفْظِهِ مِنْ وُقُوعِهِنَّ دَفْعَةً فِي الْأُولَى، وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ إنْ كَانَتْ طَاهِرًا وَإِلَّا فَحِينَ تَطْهُرُ، وَعِنْدَنَا لَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ (إلَّا مِمَّنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ) أَيْ جَمْعِ الثَّلَاثِ فِي قُرْءٍ وَاحِدٍ كَالْمَالِكِيِّ فَإِذَا رَفَعَ لِشَافِعِيٍّ قَبِلَهُ ظَاهِرًا فِي كُلٍّ مِنْ تَيْنِكَ الصُّورَتَيْنِ خِلَافًا لِمَنْ خَصَّهُ بِالثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ مُحَرَّمًا فِي مُعْتَقَدِهِ (الْأَصَحُّ أَنَّهُ) أَيْ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ (يُدَيَّنُ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَصَلَ مَا يَدَّعِيهِ بِاللَّفْظِ لَانْتَظَمَ وَمَعْنَى التَّدْيِينِ أَنْ يُقَالَ لَهَا حَرُمْتِ عَلَيْهِ ظَاهِرًا وَلَيْسَ لَك مُطَاوَعَتُهُ إلَّا إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّك صِدْقُهُ بِقَرِينَةٍ أَيْ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا النُّشُوزُ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِتَصْدِيقِهَا كَمَا صَحَّحَهُ صَاحِبُ الْمُعِينِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ فَإِنْ قُلْت: لَوْ أَقَرَّتْ لِرَجُلٍ بِالزَّوْجِيَّةِ فَصَدَّقَهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَذَّبَهَا الْوَلِيُّ وَالشُّهُودُ فَهَلَّا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّا ثَمَّ لَمْ نَعْلَمْ مَانِعًا يُسْتَنَدُ إلَيْهِ فِي التَّفْرِيقِ، وَهُنَا عَلِمْنَا مَانِعًا ظَاهِرًا أَرَادَا رَفْعَهُ بِتَصَادُقِهِمَا فَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ، وَلَهُ لَا نُمَكِّنُك مِنْهَا، وَإِنْ حَلَّتْ لَك فِيمَا بَيْنَك وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إنْ صَدَقْتَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه لَهُ الطَّلَبُ، وَعَلَيْهَا الْهَرَبُ، وَلَوْ اسْتَوَى عِنْدَهَا صِدْقُهُ وَكِذْبُهُ كَرِهَ لَهَا تَمْكِينَهُ، وَإِنْ ظَنَّتْ كَذِبَهُ حَرُمَ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ، وَلَا تَتَغَيَّرُ هَذِهِ الْأَحْوَالُ بِحُكْمِ قَاضٍ بِتَفْرِيقٍ، وَلَا بِعَدَمِهِ تَعْوِيلًا عَلَى الظَّاهِرِ فَقَطْ لِمَا يَأْتِي أَنَّ مَحَلَّ نُفُوذِ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَاطِنًا إذَا وَافَقَ ظَاهِرُ الْأَمْرِ بَاطِنَهُ، وَلَهَا إذَا كَذَّبَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ بَعْدَ الْعِدَّةِ مَنْ لَمْ يُصَدِّقْ الزَّوْجَ لَا مَنْ صَدَّقَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ
(وَيُدَيَّنُ مَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدْت إنْ دَخَلَتْ أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ)
بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ ثُمَّ نُسِخَ إلَى أَنْ قَالَ مَا نَصُّهُ: فَإِنْ قِيلَ فَلَعَلَّ النَّسْخَ إنَّمَا ظَهَرَ لَهُمْ فِي زَمَنِ عُمَرَ قُلْنَا هَذَا غَلَطٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْخَطَأِ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ لَا يَشْتَرِطُونَ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ فِي صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْإِجْمَاعُ
(قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ ابْنِ تَيْمِيَّةَ إلَى فَقَالَ وَدَخَلَ فِي حِكَايَةِ كَلَامِ السُّبْكِيّ بِمَا نَصُّهُ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا، وَقَدْ وُجِدَتْ صِفَتُهُ حَلِفًا كَانَ أَوْ غَيْرَ حَلِفٍ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ
(قَوْلُهُ: إنَّهُ إلَخْ) أَيْ ابْنَ تَيْمِيَّةَ
(قَوْلُهُ: فَقَالَ إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى قَوْلِهِ ابْتَدَعَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: عَلَى وَجْهِ الْيَمِينِ) أَيْ بِأَنْ قَصَدَ الْحَثَّ أَوْ الْمَنْعَ أَوْ تَحْقِيقَ الْخَبَرِ
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذِهِ بِدْعَةٌ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يَقُلْهَا أَحَدٌ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَمَعَ عَدَمِ حُرْمَةِ ذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَمَا لَا يَحْرُمُ جَمْعُهَا لَا يُكْرَهُ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ يُسَنُّ الِاقْتِصَارُ عَلَى طَلْقَةٍ فِي الْقُرْءِ لِذَاتِ الْأَقْرَاءِ، وَفِي الشَّهْرِ لِذَاتِ الْأَشْهُرِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّجْعَةِ أَوْ التَّجْدِيدِ إنْ نَدِمَ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُفَرِّقْ الطَّلَقَاتِ عَلَى الْأَيَّامِ، وَيُفَرِّقْ عَلَى الْحَامِلِ طَلْقَةً فِي الْحَالِ وَيُرَاجِعْ، وَأُخْرَى بَعْدَ النِّفَاسِ وَالثَّالِثَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْضِ اهـ
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ أَوْقَعَ أَرْبَعًا) أَيْ فِي زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ) وَقَوْلُهُ: إنَّهُ يُعَزَّرُ خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فِيهِمَا عِبَارَةُ سم الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ، وَلَا تَعْزِيرَ م ر اهـ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَا تَتَغَيَّرُ هَذِهِ الْأَحْوَالُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَعِنْدَنَا لَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ، وَقَوْلَهُ: فَإِنْ قُلْت: إلَى: وَلَهُ لَا نُمَكِّنُك، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُدَيَّنُ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: وَعِنْدَنَا لَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ) فِي هَذَا لِنَفْيِ أَدْنَى شَيْءٍ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ: هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى مِنْ التَّفْرِيقِ اهـ سم أَقُولُ: وَمُخَالَفَتُهُ ظَاهِرَةٌ مَعَ مَا قَدَّمْنَا هُنَاكَ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: فَإِذَا رَفَعَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى الصُّورَتَيْنِ، وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَكِ مُطَاوَعَتُهُ إلَّا إنْ غَلَبَ إلَخْ) تَأَمَّلْ هَذَا الْحَصْرَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي: وَلَوْ اسْتَوَى إلَخْ وَالْعِبَارَةُ الْجَامِعَةُ أَنْ يُقَالَ: إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّكِ صِدْقُهُ وَجَبَ تَمْكِينُهُ، وَإِنْ شَكَكْت عَلَى السَّوِيَّةِ كُرِهَ، وَإِنْ ظَنَنْت الْكَذِبَ حَرُمَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: وَلَهُ) عَطْفٌ عَلَى لَهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهَذَا إلَخْ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَعْنَى التَّدْيِينِ وَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ إلَى تَمَامِ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ بِحُكْمِ قَاضٍ إلَخْ) أَيْ لَوْ فُرِضَ قَاضٍ يَرَى قَبُولَهُ وَتَمْكِينَهُ مِنْهَا ظَاهِرًا، وَحَكَمَ بِقَبُولِهِ وَتَمْكِينِهِ اهـ سم وَالرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ: تَعْوِيلًا عَلَى الظَّاهِرِ) أَيْ ظَاهِرِ الْحُكْمِ، وَهَذَا عِلَّةٌ لِتَتَغَيَّرَ هَذِهِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي إلَخْ عِلَّةٌ وَلَا تَتَغَيَّرُ هَذِهِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: إذَا كَذَّبَتْهُ) أَيْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا كَذِبُهُ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ إلَخْ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ لَا مَنْ صَدَّقَهُ أَيْ: وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَهُ، وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ أَيْ خِلَافًا لِمَنْ أَجَازَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُدَيَّنُ) أَيْ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مَنْ قَالَ إلَخْ) سَوَاءٌ قَالَهُ مُتَّصِلًا لِلْيَمِينِ أَوْ مُنْفَصِلًا
قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَحْرُمُ) إلَى قَوْلِهِ: إنَّهُ يُعَزَّرُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ، وَلَا تَعْزِيرَ م ر
(قَوْلُهُ: وَعِنْدَنَا لَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ) فِي هَذَا لِنَفْيِ أَدْنَى شَيْءٍ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى مِنْ التَّفْرِيقِ
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَكِ مُطَاوَعَتُهُ إلَّا إنْ غَلَبَ إلَخْ) تَأَمَّلْ هَذَا الْحَصْرَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ اسْتَوَى إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَلَهُ) عَطْفٌ عَلَى لَهَا
(قَوْلُهُ: وَلَا تَتَغَيَّرُ هَذِهِ الْأَحْوَالُ بِحُكْمِ قَاضٍ) لَوْ فُرِضَ قَاضٍ يَرَى قَبُولَهُ وَتَمْكِينَهُ مِنْهَا ظَاهِرًا أَوْ حَكَمَ بِقَبُولِهِ وَتَمْكِينِهِ
لِمَا مَرَّ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى ذَلِكَ ظَاهِرًا إلَّا لِتَحْلِيفِ خَصْمِهِ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَصَدَ ذَلِكَ كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْيَمِينَ لَوْ رُدَّتْ حَلَفَ أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ، وَقُبِلَ مِنْهُ ظَاهِرًا، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الرَّدِّ أَنَّهُ كَالْإِقْرَارِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ تَصْدِيقَهَا لَا نَظَرَ إلَيْهِ، وَخَرَجَ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا يُدَيَّنُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ جُمْلَةً فَيُنَافِي لَفْظَهَا مُطْلَقًا، وَالنِّيَّةُ لَا تُؤَثِّرُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ التَّعْلِيقَاتِ فَإِنَّهَا لَا تَرْفَعُهُ بَلْ تُخَصِّصُهُ بِحَالٍ دُونَ حَالٍ وَأُلْحِقَ بِالْأَوَّلِ مَا لَوْ قَالَ مَنْ أَوْقَعَ الثَّلَاثَ: كُنْت طَلَّقْت قَبْلَ ذَلِكَ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ رَفْعَ الثَّلَاثِ مِنْ أَصْلِهَا، وَمَا لَوْ أَوْقَعَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ عَدَدٍ نَصُّ كَأَرْبَعَتِكُنَّ طَوَالِقُ، وَأَرَادَ إلَّا فُلَانَةَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَأَرَادَ إلَّا وَاحِدَةً بِخِلَافِ نِسَائِي وَبِالثَّانِي نِيَّةٌ مِنْ وَثَاقٍ؛ لِأَنَّهُ تَأْوِيلٌ وَصَرْفٌ لِلَّفْظِ مِنْ مَعْنَى إلَى مَعْنَى فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رَفْعٌ لِشَيْءٍ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَفْسِيرَهُ بِمَا يَرْفَعُ الطَّلَاقَ مِنْ أَصْلِهِ كَأَرَدْتُ طَلَاقًا لَا يَقَعُ أَوْ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ لَمْ يَشَأْ أَوْ إلَّا وَاحِدَةً بَعْدَ ثَلَاثًا أَوْ إلَّا فُلَانَةَ بَعْد أَرْبَعَتِكُنَّ لَمْ يُدَيَّنْ، أَوْ مَا يُقَيِّدُهُ أَوْ يَصْرِفُهُ لِمَعْنًى آخَرَ أَوْ يُخَصِّصُهُ كَأَرَدْتُ إنْ دَخَلْتِ أَوْ مِنْ وِثَاقٍ أَوْ إلَّا فُلَانَةَ بَعْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ أَوْ نِسَائِي دُيِّنَ، وَإِنَّمَا يَنْفَعُهُ قَصْدُهُ مَا ذَكَرَ بَاطِنًا إنْ كَانَ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ فَإِنْ حَدَثَ بَعْدَهُ لَمْ يُفِدْهُ كَمَا مَرَّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَلَوْ زَعَمَ أَنَّهُ أَتَى بِهِ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ، فَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا حَلَفَتْ وَطَلَقَتْ كَمَا لَوْ قَالَ عَدْلَانِ حَاضِرَانِ: إنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهَا؛ لِأَنَّهُ نَفْيٌ مَحْصُورٌ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا، وَلَا قَوْلُهُمَا لَمْ نَسْمَعْهُ أَتَى بِهَا بَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكَذَّبْ أَيْ أَمَّا لَوْ كُذِّبَ صَرِيحًا فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ لِلْبَيِّنَةِ، وَلَوْ حَلَفَ مُشِيرًا لِنَفِيسٍ مَا قِيمَةُ هَذَا دِرْهَمٌ، وَقَالَ نَوَيْت بَلْ أَكْثَرَ صُدِّقَ ظَاهِرًا كَمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو زُرْعَةَ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُ، وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ بَلْ أَقَلُّ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ أَقْوَى مِنْ الْقَرِينَةِ
(وَلَوْ قَالَ: نِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ، وَقَالَ أَرَدْت بَعْضَهُنَّ
عَنْهَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُدَيَّنُ
(قَوْلُهُ لِأَنَّ غَايَةَ الرَّدِّ) أَيْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ أَنَّهُ يُدَيَّنُ
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: فَلَا يُدَيَّنُ) إلَى قَوْلِهِ: وَأُلْحِقَ بِالْأُولَى فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ مُنَافَاتِهَا لِلَّفْظِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا) أَيْ بَقِيَّةَ التَّعْلِيقَاتِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِالْأَوَّلِ) وَهُوَ إنْ شَاءَ اللَّهُ سم وع ش (قَوْلُهُ: مَا لَوْ قَالَ إلَخْ) عَدَمُ الْقَبُولِ هُنَا بَاطِنًا فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش أَقُولُ، وَقَوْلُهُ: فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ ظَاهِرٌ، وَقَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ إلَخْ يُؤَيِّدُهُ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي النِّكَاحِ فِي مَبْحَثِ شَاهِدَيْهِ فِي شَرْحِ أَوْ اتِّفَاقِ الزَّوْجَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ أَوْقَعَ الِاسْتِثْنَاءَ إلَخْ) أَيْ ادَّعَى إرَادَةَ الِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ كَأَرْبَعَتِكُنَّ طَوَالِقُ إلَخْ)
(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ أَرْبَعَتُكُنَّ طَوَالِقُ إلَّا فُلَانَةَ فَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ صِحَّةُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْمُعَيَّنِ م ر اهـ سم
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نِسَائِي) وَالْفَرْقُ أَنَّ أَرْبَعَتَكُنَّ لَيْسَ مِنْ الْعَامِّ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَهُ عَدَدٌ مَحْصُورٌ، وَشَرْطُ الْعَامِّ عَدَمُ الْحَصْرِ بِاعْتِبَارِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَنِسَائِي، وَإِنْ كَانَ مَحْصُورًا فِي الْوَاقِعِ لَكِنْ لَا دَلَالَةَ لَهُ بِحَسَبِ اللَّفْظِ عَلَى عَدَدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِالثَّانِي) وَهُوَ بَقِيَّةُ التَّعْلِيقَاتِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: نِيَّةٌ مِنْ وَثَاقٍ) وَهَلْ مِثْلُهُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ، وَأَرَادَ مِنْ ذِرَاعِي مَثَلًا، أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ أَجَابَ م ر عَلَى الْبَدِيهِيِّ بِأَنَّهُ لَا يُدَيَّنُ فِيهِ كَمَا فِي إرَادَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ بِجَامِعِ رَفْعِ الطَّلَاقِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا فَإِنَّهُ قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ مِنْ وَثَاقٍ فِيهِ رَفْعُ الطَّلَاقِ بِالْكُلِّيَّةِ أَيْضًا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم نَصُّهَا: الْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ تَفَاوُتٌ بَيْنَ مِنْ ذِرَاعِي وَبَيْنَ مِنْ وَثَاقٍ اهـ
(قَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالضَّابِطُ أَنَّهُ إنْ فَسَّرَ بِمَا يَرْفَعُ الطَّلَاقَ فَقَالَ أَرَدْت طَلَاقًا لَا يَقَعُ أَوْ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يُخَصِّصُهُ بِعَدَدٍ كَطَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا، وَأَرَادَ إلَّا وَاحِدَةً أَوْ أَرْبَعَتُكُنَّ، وَأَرَادَ إلَّا فُلَانَةَ فَلَا يُدَيَّنُ انْتَهَتْ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَنْفَعُهُ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَوْ زَعَمَ) أَيْ قَالَ: وَقَوْلُهُ: أَنَّهُ أَتَى بِهِ أَيْ مَا ذَكَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِهَا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: إنَّهُ أَتَى بِهَا إلَخْ أَيْ بِالْمَشِيئَةِ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَالَ أَتَيْت بِقَوْلِي إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ نَحْوَهُ فَأَنْكَرَتْ فَإِنَّهُ الْمُصَدَّقُ دُونَهَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ عَنْ سم اهـ وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَنْكَرَتْ أَنَّهُ أَتَى بِهِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَالَ عَدْلَانِ إلَخْ) اُنْظُرْ: التَّشْبِيهُ رَاجِعٌ لِمَاذَا؟ وَهَلْ الصُّورَةُ أَنَّ الْعَدْلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ أَخْبَرَا فَقَطْ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ مَرْجِعَ التَّشْبِيهِ قَوْلُهُ حَلَفَتْ إلَخْ وَأَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُمَا شَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِي، وَالْمَعْنَى يَثْبُتُ الطَّلَاقُ عِنْدَ الْإِنْكَارِ بِالْحَلِفِ كَمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ حَاضِرَيْنِ أَنَّهُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: قَوْلُهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ، وَلَا قَوْلُهُمَا أَيْ الْعَدْلَيْنِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَنَّهُ إلَخْ بِإِسْقَاطِ اللَّامِ
(قَوْلُهُ: لَمْ يُكَذَّبْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ التَّفْعِيلِ، وَكَذَا قَوْلُهُ كُذِّبَ
(قَوْلُهُ: مَا قِيمَةُ هَذَا دِرْهَمٌ) هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْضُهُنَّ) يُشْعِرُ بِفَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَنْ لَهُ غَيْرُ الْمُخَاصِمَةِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا طَلَقَتْ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ أَيْ الزَّرْكَشِيُّ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ إلَّا عَمْرَةُ، وَلَا امْرَأَةَ لَهُ غَيْرُهَا فَإِنَّهَا تَطْلُقُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ
قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِالْأَوَّلِ) أَيْ: وَهُوَ إنْ شَاءَ اللَّهُ مَا لَوْ قَالَ إلَخْ عَدَمُ الْقَبُولِ هُنَا بَاطِنًا فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ
(قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ أَوْقَعَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ عَدَدٍ نَصُّ إلَخْ)
(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ أَرْبَعَتُكُنَّ طَوَالِقُ إلَّا فُلَانَةَ فَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ صِحَّةُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْمُعَيَّنِ م ر
(قَوْلُهُ: وَبِالثَّانِي نِيَّةٌ مِنْ وَثَاقٍ إلَخْ) هَلْ مِثْلُهُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ وَأَرَادَ مِنْ ذِرَاعِي مَثَلًا أَوْ يُفَرَّقُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ أَجَابَ م ر عَلَى الْبَدَاهَةِ بِأَنَّهُ لَا يُدَيَّنُ فِيهِ كَمَا فِي إرَادَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ بِجَامِعِ رَفْعِ الطَّلَاقِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا فَإِنَّهُ قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ مِنْ وَثَاقٍ فِيهِ رَفْعُ الطَّلَاقِ بِالْكُلِّيَّةِ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَنْكَرَتْ أَنَّهُ أَتَى بِهِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَقَالَ أَرَدْت بَعْضَهُنَّ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: تَصْوِيرُهُمْ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ: أَرَدْت بَعْضَهُنَّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْفَرْضَ فِيمَا إذَا كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ
فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ مِنْ الْعُمُومِ بَلْ يُدَيَّنُ لِاحْتِمَالِهِ (إلَّا بِقَرِينَةٍ بِأَنْ) أَيْ كَأَنْ (خَاصَمَتْهُ وَقَالَتْ) لَهُ (تَزَوَّجْت) عَلَيَّ (فَقَالَ) فِي إنْكَارِهِ الْمُتَّصِلِ بِكَلَامِهَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ، وَقَالَ أَرَدْت غَيْرَ الْمُخَاصِمَةِ) لِظُهُورِ صِدْقِهِ حِينَئِذٍ، وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ مُطْلَقًا، وَنَقَلَاهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ أَرَادَتْ الْخُرُوجَ لِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ فَقَالَ: إنْ خَرَجْت اللَّيْلَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ لِغَيْرِهِ، وَقَالَ لَمْ أَقْصِدْ إلَّا مَنْعَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ فَيُقْبَلُ ظَاهِرًا لِلْقَرِينَةِ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي الْأَيْمَانِ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ لَهُ: كَلِّمْ زَيْدًا الْيَوْمَ فَقَالَ: لَا كَلَّمْته وَنَوَى الْيَوْمَ قُبِلَ ظَاهِرًا أَيْ لِلْقَرِينَةِ أَيْضًا وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهَا لَوْ قَالَ لَا أَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ، وَقَالَ أَرَدْت مَا يَسْكُنُهُ دُونَ مَا يَمْلِكُهُ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا أَيْ لِعَدَمِ الْقَرِينَةِ وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: وَهُوَ يَحِلُّهَا مِنْ وِثَاقٍ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت مِنْ وِثَاقٍ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِلْقَرِينَةِ وَقَيَّدَ الْمُتَوَلِّي مَسْأَلَةَ الرَّوْضَةِ بِمَا إذَا وَصَلَ حَلِفَهُ بِكَلَامِ السَّائِلِ، وَإِلَّا لَمْ تَنْفَعْهُ النِّيَّةُ أَيْ لِأَنَّهُ لَا قَرِينَةَ حِينَئِذٍ، وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الطُّولِ وَالْقِصَرِ بِالْعُرْفِ، وَأَنَّهُ هُنَا أَوْسَعُ مِنْهُ بَيْنَ إيجَابِ الْبَيْعِ وَقَبُولِهِ ثُمَّ مَا ذَكَرَ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَرِينَةِ اللَّفْظِيَّةِ كَمَا تَرَى، وَمِنْهُ مَا لَوْ قَالَ لَهَا إنْ رَأَيْت مِنْ أُخْتِي شَيْئًا، وَلَمْ تُخْبِرِينِي بِهِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مُوجِبِ الرِّيبَةِ أَمَّا الْقَرِينَةُ الْحَالِيَّةُ
فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: النِّسَاءُ طَوَالِقُ إلَّا عَمْرَةَ، وَلَا امْرَأَةَ لَهُ غَيْرُهَا، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ يُضِفْ النِّسَاءَ لِنَفْسِهِ اهـ مُغْنِي وَمِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ زَادَ عَقِبَ وَأَقَرَّاهُ قَوْلَهُ لَكِنْ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ بِخِلَافِهِ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ هُنَا أَيْ حَيْثُ نَوَاهَا اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ إطَالَتِهِ فِي الرَّدِّ عَلَى الزَّرْكَشِيّ مَا نَصُّهُ وَلَيْسَتْ مَسْأَلَتُنَا نَظِيرَ ذَلِكَ كَمَا تَبَيَّنَ فَالْوَجْهُ فِيهَا خِلَافُ هَذَا الَّذِي قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ ذِي الزَّوْجَةِ وَذِي الزَّوْجَاتِ، وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: لَكِنْ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا إلَّا بِقَرِينَةٍ) هَذَا التَّفْصِيلُ يَجْرِي فِي كُلِّ مَوْضِعٍ قُلْنَا: إنَّهُ يُدَيَّنُ فِيهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِيمَا إذَا قَالَ طَلَاقًا مِنْ وِثَاقٍ إنْ كَانَ حَلَّهَا مِنْهُ قُبِلَ، وَإِلَّا فَلَا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ خِلَافُ) إلَى قَوْلِهِ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا عَنْ الْمُتَوَلِّي
(قَوْلُهُ: وَنَقَلَاهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ) وَحِينَئِذٍ فَمَا رَجَّحَاهُ هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا الْتَزَمَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ تَصْحِيحِ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ، وَلَا يَحْسُنُ تَعْبِيرُهُ بِالصَّحِيحِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ إلَخْ) وَلَوْ طُلِبَ مِنْهُ جَلَاءُ زَوْجَتِهِ عَلَى رِجَالٍ أَجَانِبَ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا لَا تُجْلَى عَلَيْهِ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ جُلِيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَلَى النِّسَاءِ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت بِلَفْظِ غَيْرِهِ الرِّجَالَ الْأَجَانِبَ قُبِلَ قَوْلُهُ أَيْ ظَاهِرًا بِيَمِينِهِ، وَلَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ طَلَاقٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِلْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ، وَهِيَ غَيْرَتُهُ عَلَى زَوْجَتِهِ مِنْ نَظَرِ الْأَجَانِبِ لَهَا اهـ نِهَايَةٌ وَفِي سم نَحْوُهُ
(قَوْلُهُ: وَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: مَا لَوْ أَرَادَتْ إلَخْ
(قَوْلُهُ: كَلِّمْ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي، وَقَيَّدَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ أَنَّهُ بِحَذْفِ أَدَاةِ الِاسْتِفْهَامِ أَيْ أُكَلِّمُ زَيْدًا (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَيْ لِلْقَرِينَةِ أَيْضًا، وَقَوْلُهُ: بَيْنَهُ أَيْ بَيْنَ قَوْلِ الرَّوْضَةِ الْمَارِّ، وَقَوْلُهُ: وَبَيْنَ قَوْلِهَا أَيْ الرَّوْضَةِ
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَرْجَمَةِ الطَّلَاقِ بِالْعَجَمِيَّةِ صَرِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ عَدَمِ الِاتِّصَالِ
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ) أَيْ الْعُرْفَ أَوْ مَا ذُكِرَ مِنْ الطُّولِ وَالْقِصَرِ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَا ذُكِرَ) أَيْ تَأْثِيرُ الْقَرِينَةِ وَالْعَمَلُ بِهَا
(قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ فِي الْقَرِينَةِ اللَّفْظِيَّةِ) أَيْ يَتِمُّ ذَلِكَ فِيمَنْ يَحِلُّهَا مِنْ وَثَاقٍ فَإِنَّ الْقَرِينَةَ حَالِيَّةٌ بِلَا شَكٍّ بَلْ قَدْ يُنَازَعُ فِي مَسْأَلَةِ الْأُخْتِ فِي كَوْنِ الْقَرِينَةِ لَفْظِيَّةً فَلْيُتَأَمَّلْ وَمِمَّا يَمْنَعُ التَّقْيِيدَ بِاللَّفْظِيَّةِ مَسْأَلَةُ جَلَاءِ زَوْجَتِهِ
غَيْرُ الْمُخَاصِمَةِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَأَرَادَ الِاسْتِثْنَاءَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَطْلُقَ كَمَا لَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ طَالِقٌ إلَّا عَمْرَةَ، وَلَا امْرَأَةَ لَهُ سِوَاهَا فَإِنَّهَا تَطْلُقُ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ قَالَ: بِخِلَافِ " النِّسَاءُ طَوَالِقُ إلَّا عَمْرَةَ " وَلَا امْرَأَةَ لَهُ سِوَاهَا، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمْ يُضِفْهُنَّ إلَى نَفْسِهِ وَأَقَرَّاهُ وَيُحْتَمَلُ هُنَا الْوُقُوعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْمَمْلُوكِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَّا طَلَاقَ عَمْرَةَ فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَاهَا مِنْ نَفْسِهَا، وَهُوَ بَاطِلٌ اهـ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ وَأَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ، وَقَالَ: أَرَدْت غَيْرَ الْمُخَاصِمَةِ أَنَّهُ قَالَ أَرَدْت بِقَوْلِي نِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَقَوْلُهُ طَالِقٌ إنَّمَا رَبَطَهُ بِقَوْلِهِ: نِسَائِي أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ بَعْدَ تَقْيِيدِهِ نِيَّةً بِغَيْرِ الْمُخَاصِمَةِ فَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ فِي قَوْلِ ذِي الزَّوْجَةِ الْوَاحِدَةِ نِسَائِي أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي غَيْرَك طَالِقٌ بِتَقْدِيمِ أَدَاةِ الِاسْتِثْنَاءِ أَعْنِي غَيْرَك عَلَى قَوْلِهِ طَالِقٌ مِنْ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْبِطْ الطَّلَاقَ بِقَوْلِهِ: نِسَائِي أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي إلَّا بَعْدَ تَقْيِيدِهِ بِغَيْرِ الْمُخَاطَبَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ هُنَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهَذَا الْقَيْدِ بَلْ نَوَاهُ فَاحْتِيجَ فِي قَبُولِهِ ظَاهِرًا إلَى قَرِينَةٍ وَهُنَاكَ صَرَّحَ بِهِ فَعَمِلَ بِهِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَّرَ أَدَاةَ الِاسْتِثْنَاءِ فَقَالَ: كُلُّ نِسَائِي أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ غَيْرَك فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ لِلِاسْتِغْرَاقِ وَلَيْسَتْ مَسْأَلَتُنَا نَظِيرَ ذَلِكَ كَمَا تَبَيَّنَ فَالْوَجْهُ فِيهَا خِلَافُ هَذَا الَّذِي قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ ذِي الزَّوْجَةِ وَذِي الزَّوْجَاتِ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى مَا يُوَافِقُ مَا قُلْنَاهُ بِأَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ وَأَرَادَ الِاسْتِثْنَاءَ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ غَيْرَ الْمُخَاصِمَةِ بِقَوْلِهِ نِسَائِي أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ بَلْ أَطْلَقَ ذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَ تَلَفُّظِهِ بِقَوْلِهِ طَالِقٌ نَوَى حِينَئِذٍ اسْتِثْنَاءَ الْمُخَاصِمَةِ، وَهَذَا هُوَ نَظِيرُ مَا نَظَرَ بِهِ فَتَأَمَّلْهُ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا)
(فَرْعٌ) زَوْجَةٌ أُرِيدَ جَلْوَتُهَا عَلَى الرِّجَالِ فَحَصَلَتْ غَيْرَةُ الْأَبِ أَوْ الزَّوْجِ فَحَلَفَ أَنَّهَا لَا تُجْلَى عَلَيْهِ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ وَقَالَ أَرَدْت غَيْرَهُ مِنْ الرِّجَالِ فَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِقَبُولِ دَعْوَاهُ ظَاهِرًا فَلَا يَحْنَثُ بِجَلْوَتِهَا عَلَى النِّسَاءِ لِقَرِينَةِ الْغَيْرَةِ الْمُقْتَضِيَةِ إرَادَةَ الرِّجَالِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ مَا لَوْ قَالَ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا اللَّفْظِيَّةُ فِي هَذَا
(قَوْلُهُ: كَمَا إذَا دَخَلَ عَلَى صَدِيقِهِ، وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ هَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْيَمِينَ لَيْسَتْ مَحْمُولَةً فِيهِ عَلَى الْحَالِ وَحِينَئِذٍ فَهَذَا لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَى التَّقْيِيدَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا إلَّا بِقَرِينَةٍ فَكَيْفَ قَيَّدَ مَا نَحْنُ فِيهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ قَبْلُ ثُمَّ مَا ذَكَرَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ