الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَزَّعَ مَا يَجِدُهُ عَلَيْهِمْ إنْ سَدَّ مَسَدًّا مِنْ كُلٍّ وَإِلَّا أَقْرَعَ، وَبَحَثَ فِي فَرْعٍ نَازِلٍ وَجَدٍّ مُرْتَفِعٍ تَقْدِيمَ الضَّائِعِ فَالصَّغِيرِ فَالْأَقْرَبِ إدْلَاءً بِالْمُنْفِقِ (وَقِيلَ) يُقَدَّمُ (الْوَارِثُ وَقِيلَ) يُقَدَّمُ (الْوَلِيُّ) نَظِيرُ مَا مَرَّ.
(فَرْعٌ) أَفْتَى ابْنُ عُجَيْلٍ فِيمَنْ كَسَا أَوْلَادَهُ، ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ مَا عَلَيْهِمْ تَرِكَةٌ بِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ إنْ لَزِمَتْهُ مَلَكُوا ذَلِكَ بِالتَّسْلِيمِ كَمَا يَمْلِكُ الْغَرِيمُ دَيْنَهُ بِهِ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ كَانَ تَرِكَةً إلَّا إنْ عُلِمَ تَبَرُّعُهُ بِهِ.
(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ وَاخْتُلِفَ فِي انْتِهَائِهَا فِي الصَّغِيرِ فَقِيلَ: بِالْبُلُوغِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: بِالتَّمْيِيزِ وَمَا بَعْدَهُ إلَى الْبُلُوغِ كَفَالَةً وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلَافٌ لَفْظِيٌّ نَعَمْ يَأْتِي أَنَّ مَا بَعْدَ التَّمْيِيزِ يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ فِي التَّخْيِيرِ وَتَوَابِعِهِ (الْحَضَانَةُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ لُغَةً: مِنْ الْحِضْنِ بِكَسْرِهَا وَهُوَ الْجَنْبُ لِضَمِّ الْحَاضِنَةِ الطِّفْلَ إلَيْهِ. (تَنْبِيهٌ) هَذَا مَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَاَلَّذِي فِي الْقَامُوسِ الْحِضْنُ بِالْكَسْرِ مَا دُونَ الْإِبْطِ إلَى الْكَشْحِ، أَوْ وَالصَّدْرُ وَالْعَضُدَانِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَجَانِبُ الشَّيْءِ وَنَاحِيَتُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَحَضَنَ الصَّبِيَّ حِضْنًا وَحِضَانَةً بِالْكَسْرِ جَعَلَهُ فِي حِضْنِهِ أَوْ رَبَّاهُ كَاحْتَضَنَهُ انْتَهَى. وَشَرْعًا (حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ) بِأُمُورِهِ كَكَبِيرٍ مَجْنُونٍ (وَتَرْبِيَتُهُ) بِمَا يُصْلِحُهُ وَيَقِيهِ عَمَّا يَضُرُّهُ، وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُهُ فِي الْإِجَارَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِمَامُ: هِيَ مُرَاقَبَتُهُ عَلَى اللَّحَظَاتِ (وَالْإِنَاثُ أَلْيَقُ بِهَا) ؛ لِأَنَّهُنَّ عَلَيْهَا أَصْبَرُ وَمُؤْنَتُهَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَمِنْ ثَمَّ ذُكِرَتْ هُنَا، وَيَأْتِي هُنَا فِي إنْفَاقِ الْحَاضِنَةِ مَعَ الْإِشْهَادِ وَقَصْدِ الرُّجُوعِ مَا مَرَّ آنِفًا، وَيَكْفِي كَمَا قَالَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ التَّنْبِيهِ قَوْلُ الْحَاكِمِ أَرْضِعِيهِ وَاحْضُنِيهِ وَلَك الرُّجُوعُ عَلَى الْأَبِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْجِرْهَا فَإِنْ احْتَاجَ الْوَلَدُ الذَّكَرُ، أَوْ الْأُنْثَى لِخِدْمَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّرْبِيَةِ فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ إخْدَامُهُ بِلَائِقٍ بِهِ عُرْفًا، وَلَا يَلْزَمُ الْحَاضِنَةَ هَذِهِ الْخِدْمَةُ، وَإِنْ وَجَبَ لَهَا أُجْرَةُ الْحَضَانَةِ، وَيَأْتِي ذَلِكَ بِزِيَادَةٍ.
(وَأَوْلَاهُنَّ) عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي حُرٍّ (أُمٌّ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ
قَوْلُهُ: وَزَّعَ إلَخْ) جَوَابُ وَلَوْ اسْتَوَى إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ) مُتَعَلِّقٌ بِسَدَّ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: فَالصَّغِيرُ إلَخْ) يَعْنِي بَحَثَ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الصَّغِيرُ إلَخْ بَعْدَ مُطْلَقِ الضَّائِعِ لَا بِقَيْدِ الْفَرْعِيَّةِ، أَوْ الْجَدِّيَّةِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ: عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْأُصُولِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَلَكُوا ذَلِكَ بِالتَّسْلِيمِ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ قَصْدُ الدَّفْعِ عَمَّا لَزِمَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزَّوْجَةِ وَعَلَى الِاشْتِرَاطِ لَوْ تَنَازَعُوا مَعَ الْوَارِثِ مِنْ الْقَوْلِ؟ قَوْلُهُ: سم (أَقُولُ) قَدَّمْنَا فِي آخِرِ فَصْلِ الْإِعْسَارِ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ أَنَّ الشَّارِحَ يُعْتَبَرُ فِي كُلِّ دَيْنٍ قَصْدُ الْأَدَاءِ مِمَّا لَزِمَهُ فَعَدَمُ تَعَرُّضِهِ هُنَا لِلْعِلْمِ مِمَّا قَدَّمَهُ اهـ.
وَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ هُنَاكَ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْوَارِثِ اهـ. .
رَاجِعْهُ
[فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ وَهَل انْتِهَائِهَا فِي الصَّغِيرِ بِالْبُلُوغِ أَمْ بِالتَّمْيِيزِ]
(فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ)(قَوْلُهُ: فِي الْحَضَانَةِ) إلَى التَّنْبِيهِ الثَّانِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا التَّنْبِيهَ الْأَوَّلَ وَقَوْلُهُ: كَبِنْتِ خَالَةٍ وَبِنْتِ عَمٍّ لِأُمٍّ (قَوْلُهُ: فِي الصَّغِيرِ إلَخْ) وَتَنْتَهِي فِي الْمَجْنُونِ بِالْإِفَاقَةِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: خِلَافٌ لَفْظِيٌّ) هُوَ كَذَلِكَ قَطْعًا وَإِنْ أَوْهَمَ قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ خِلَافَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: مِنْ الْحِضْنِ) أَيْ: مَأْخُوذَةٌ مِنْهُ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِضَمِّ الْحَاضِنَةِ إلَخْ) أَيْ: سُمِّيَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ الْآتِي بِلَفْظِ الْحَضَانَةِ لِضَمِّ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ: الْجَنْبِ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْفَاءِ لُغَةً إلَى هُنَا (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الْقَامُوسِ إلَخْ) أَيْ: فَقَوْلُهُمْ وَهُوَ الْجَنْبُ هُوَ أَحَدُ مَعَانِيهِ لُغَةً اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ الصَّدْرُ، وَالْعَضُدَانِ وَمَا بَيْنَهُمَا) مَجْمُوعُ ذَلِكَ مَعْنًى وَاحِدٌ (قَوْلُهُ: وَحَضَنَ) مِنْ بَابِ نَصَرَ، وَقَوْلُهُ: حَضْنًا بِفَتْحِ الْحَاءِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: كَكَبِيرٍ مَجْنُونٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: الْمَحْضُونُ كُلُّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَمُخْتَلٍّ وَقَلِيلِ التَّمْيِيزِ انْتَهَى اهـ.
سم (قَوْلُهُ: بِمَا يُصْلِحُهُ إلَخْ) أَيْ بِتَعَهُّدِهِ بِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمُؤْنَتُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ الْأَسْنَى وَمُؤْنَةُ الْحَضَانَةِ فِي مَالِ الْمَحْضُونِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ اهـ. .
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي إنْفَاقِ الْحَاضِنَةِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ، أَوْ مَفْعُولِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَلَيْهَا إرْضَاعُ وَلَدِهَا اللِّبَأَ (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي) أَيْ: فِي صَيْرُورَةِ أُجْرَةِ الْإِرْضَاعِ، وَالْحَضَانَةِ دَيْنًا عَلَى الْأَبِ (قَوْلُهُ: وَاحْضُنِيهِ) بِضَمِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ حَضَنَ، وَالدَّاوُدِيَّةُ كَنَصَرَ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ (قَوْلُهُ: وَلَك الرُّجُوعُ) أَيْ: بِمَا يُقَابِلُ ذَلِكَ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَلَك الرُّجُوعُ إلَخْ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ: وَيَأْتِي هُنَا إلَخْ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَأَنَّ مُجَرَّدَ قَوْلِهِ: أَرْضِعِيهِ وَاحْضُنِيهِ كَافٍ فِي الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَبِ) أَيْ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْجِرْهَا) أَيْ: وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ وَإِنْ إلَخْ اهـ.
ع ش، وَالْأَوْلَى رُجُوعُ الْغَايَةِ لِقَوْلِهِ: وَيَكْفِي مَعَ ظَرْفِهِ الْمَحْذُوفِ الَّذِي قَدَّرْته (قَوْلُهُ: فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ: إخْدَامُهُ (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ لِلْجَدَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ ذَلِكَ أَيْ: مَسْأَلَةُ الْإِخْدَامِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَأَوْلَاهُنَّ) أَيْ: أَحَقُّهُنَّ بِمَعْنَى الْمُسْتَحِقِّ مِنْهُنَّ أُمٌّ فَلَا يُقَدَّمُ غَيْرُهَا عَلَيْهَا إلَّا بِإِعْرَاضِهَا وَتَرْكِهَا لِلْحَضَانَةِ فَيُسَلَّمُ لِغَيْرِهَا مَا دَامَتْ مُمْتَنِعَةً كَمَا يَأْتِي اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: عِنْدَ التَّنَازُعِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَمَتَى اجْتَمَعَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ مُسْتَحَقِّيهَا فَإِنْ تَرَاضَوْا بِوَاحِدٍ فَذَاكَ، أَوْ تَدَافَعُوا فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَمَا مَرَّ، أَوْ طَلَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمْ وَهُوَ بِالصِّفَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فَإِنْ تَمَحَّضْنَ أَيْ: الْإِنَاثُ فَأَوْلَاهُنَّ الْأُمُّ إلَخْ اهـ. .
سم (قَوْلُهُ: فِي حُرٍّ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ فِي شَرْحِ وَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيقٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ أُمٌّ) أَيْ إلَّا إنْ طَلَبَتْ أُجْرَةً وَعِنْدَهُ مُتَبَرِّعٌ فَيَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْهَا نَظِيرُ
قَوْلُهُ: مَلَكُوا ذَلِكَ بِالتَّسْلِيمِ) هَلْ يُشْتَرَطُ الدَّفْعُ عَمَّا لَزِمَهُ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الزَّوْجَةِ؟ وَعَلَى الِاشْتِرَاطِ لَوْ تَنَازَعُوا مَعَ الْوَارِثِ مِنْ الْقَوْلِ قَوْلُهُ.
(فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ)(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: الْمَحْضُونُ كُلُّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمُخْتَلٌّ وَقَلِيلُ التَّمْيِيزِ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَتُسْتَدَامُ أَيْ: الْحَضَانَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ سِنَّ التَّبْذِيرِ لَا فَاسِقًا مُصْلِحًا لِدُنْيَاهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَصْلُ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ إطْلَاقِ جَمَاعَةٍ إدَامَةَ الْحَضَانَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي كَمَا قَالَهُ إلَخْ) كَذَا م ر
(قَوْلُهُ: عِنْدَ التَّنَازُعِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَمَتَى اجْتَمَعَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ مُسْتَحَقِّيهَا فَإِنْ تَرَاضَوْا بِوَاحِدٍ فَذَاكَ، أَوْ تَدَافَعُوا فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَمَا مَرَّ، أَوْ طَلَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمْ
فِي مُطَلَّقَةٍ أَرَادَ مُطَلِّقُهَا أَنْ يَنْزِعَ وَلَدَهُ مِنْهَا «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» نَعَمْ يُقَدَّمُ عَلَيْهَا كَكُلِّ الْأَقَارِبِ زَوْجَةُ مَحْضُونٍ يَتَأَتَّى وَطْؤُهُ لَهَا، وَزَوْجُ مَحْضُونَةٍ تُطِيقُ الْوَطْءَ إذَا غَيَّرَهَا لَا تُسَلِّمُ إلَيْهِ وَلَا حَقَّ هُنَا لِمَحْرَمِ رَضَاعٍ وَلَا لِمُعْتَقٍ (ثُمَّ أُمَّهَاتٌ) لَهَا (يُدْلِينَ بِإِنَاثٍ) لِمُشَارَكَتِهِنَّ الْأُمَّ إرْثًا وَوِلَادَةً (يُقَدَّمُ أَقْرَبُهُنَّ) فَأَقْرَبُهُنَّ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ نَعَمْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ بِنْتُ الْمَحْضُونِ كَمَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ (وَالْجَدِيدُ) أَنَّهُ (يُقَدَّمُ بَعْدَهُنَّ أُمُّ أَبٍ) وَإِنْ عَلَا لِذَلِكَ، وَقُدِّمْنَ عَلَيْهَا لِتَحَقُّقِ وِلَادَتِهِنَّ وَمِنْ ثَمَّ كُنَّ أَقْوَى مِيرَاثًا إذْ لَا يُسْقِطُهُنَّ الْأَبُ بِخِلَافِ أُمَّهَاتِهِ (ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثٍ) تَقُمْ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى لِذَلِكَ (ثُمَّ أُمُّ أَبِي أَبٍ كَذَلِكَ) أَيْ: ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثٍ (ثُمَّ أُمُّ أَبِي جَدٍّ كَذَلِكَ) أَيْ: ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثٍ تُقَدَّمُ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى (وَالْقَدِيمُ) أَنَّهُ يُقَدَّمُ (الْأَخَوَاتُ وَالْخَالَاتُ عَلَيْهِنَّ) أَيْ: أُمَّهَاتِ الْأَبِ وَالْجَدِّ الْمَذْكُورَاتُ؛ لِأَنَّ الْأَخَوَاتِ أَشْفَقُ لِاجْتِمَاعِهِنَّ مَعَهُ فِي الصُّلْبِ، أَوْ الْبَطْنِ وَلِأَنَّ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَجَابَ الْجَدِيدُ بِأَنَّ أُولَئِكَ أَقْوَى قَرَابَةً، وَمِنْ ثَمَّ عَتَقْنَ عَلَى الْفَرْعِ بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ.
(وَتُقَدَّمُ) جَزْمًا (أُخْتٌ) مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ (عَلَى خَالَةٍ) لِقُرْبِهَا (وَخَالَةٌ عَلَى بِنْتِ أَخٍ وَ) بِنْتِ (أُخْتٍ) ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِالْأُمِّ بِخِلَافِ مَنْ يَأْتِي (وَ) تُقَدَّمُ (بِنْتُ أَخٍ وَ) بِنْتُ (أُخْتٍ عَلَى عَمَّةٍ) ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْأُخُوَّةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الْعُمُومَةِ، وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ ابْنُ أَخٍ فِي الْإِرْثِ عَلَى عَمٍّ، وَتُقَدَّمُ بِنْتُ أُخْتٍ عَلَى بِنْتِ أَخٍ كَبِنْتِ أُنْثَى كُلِّ مَرْتَبَةٍ عَلَى بِنْتِ ذَكَرِهَا إنْ اسْتَوَتْ مَرْتَبَتُهُمَا وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِالْمَرْتَبَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ (وَ) تُقَدَّمُ (أُخْتٌ) أَوْ خَالَةٌ، أَوْ عَمَّةٌ (مِنْ أَبَوَيْنِ عَلَى أُخْتٍ) أَوْ خَالَةٍ، أَوْ عَمَّةٍ (مِنْ أَحَدِهِمَا) لِقُوَّةِ قَرَابَتِهَا (وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ أُخْتٍ مِنْ أَبٍ عَلَى أُخْتٍ مِنْ أُمٍّ) لِقُوَّةِ إرْثِهَا بِالْفَرْضِ تَارَةً وَالْعُصُوبَةِ أُخْرَى (وَ) تَقْدِيمُ (خَالَةٍ وَعَمَّةٍ لِأَبٍ عَلَيْهِمَا لِأُمٍّ) لِقُوَّةِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ (وَ) الْأَصَحُّ (سُقُوطُ كُلِّ جَدَّةٍ لَا تَرِثُ) وَهِيَ مَنْ تُدْلِي بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ كَأُمِّ أَبِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا أَدْلَتْ بِمَنْ لَا حَقَّ لَهُ هُنَا أَشْبَهَتْ الْأَجَانِبَ قَالَا: وَمِثْلُهَا كُلُّ مَحْرَمٍ يُدْلِي بِذَكَرٍ لَا يَرِثُ كَبِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ، وَبِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ انْتَهَى. قِيلَ: كَوْنُ بِنْتِ الْعَمِّ مَحْرَمًا ذُهُولٌ انْتَهَى.
وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ مِثَالٌ لِلْمُدْلِيَةِ بِمَنْ لَا يَرِثُ لَا بِقَيْدِ الْمَحْرَمِيَّةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ لِوُضُوحِهِ فَلَا ذُهُولَ فِيهِ (دُونَ أُنْثَى) قَرِيبَةٍ (غَيْرِ مَحْرَمٍ) لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (كَبِنْتِ خَالَةٍ) وَبِنْتِ عَمَّةٍ، أَوْ عَمٍّ لِغَيْرِ أُمٍّ فَلَا تَسْقُطُ عَلَى الْأَصَحِّ، أَمَّا غَيْرُ قَرِيبَةٍ كَمُعْتَقَةٍ وَقَرِيبَةٍ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ كَبِنْتِ خَالٍ وَبِنْتِ عَمٍّ لِأُمٍّ، أَوْ بِوَارِثٍ أَوْ بِأُنْثَى وَالْمَحْضُونُ ذَكَرٌ يَشْتَهِي فَلَا حَضَانَةَ لَهَا.
(تَنْبِيهٌ) مَا ذُكِرَ فِي بِنْتِ الْخَالِ هُوَ قِيَاسُ مَا أَطْلَقُوا عَلَيْهِ فِي بِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ، وَأَمَّا قَوْلُ الرَّوْضَةِ أَنَّ بِنْتَ الْخَالِ تَحْضُنُ
مَا مَرَّ إمْدَادٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: نَظِيرُ مَا مَرَّ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ طَلَبَتْ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَوَجَدَ الْأَبُ مَنْ يَرْضَى بِهَا، أَوْ طَلَبَتْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَوَجَدَ الْأَبُ مَنْ يَرْضَى بِدُونِهَا اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: وَيَأْتِي فِي شَرْحِ فَإِنْ كَانَ رَضِيعًا اُشْتُرِطَ إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: فِي مُطَلَّقَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَزَعَمَ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُقَدَّمُ) إلَى قَوْلِهِ: كَبِنْتٍ أُنْثَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَقْوَى قَرَابَةً إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: يُقَدَّمُ زَوْجَةُ مَحْضُونٍ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجِ، وَالزَّوْجَةِ مَحْضُونَا فَالْحَضَانَةُ لِحَاضِنِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْقِيَامُ بِحُقُوقِ الزَّوْجَةِ فَيَلِي أَمْرَهَا مَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْهُ تَوْفِيَةً لِحَقِّهَا مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَزَوْجُ مَحْضُونَةٍ إلَخْ) وَلَهُ نَزْعُهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا الْحُرَّيْنِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ، وَتَسْلِيمُهَا إلَى غَيْرِهِمَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ اهـ.
مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَزَوْجٌ إلَخْ أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُزَفَّ لَهُ فَيَثْبُتُ حَقُّهُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِمَّنْ لَهُ حَضَانَتُهَا قَهْرًا عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اهـ. .
(قَوْلُهُ: إذْ غَيْرُهَا) أَيْ: الَّتِي لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ (قَوْلُهُ: لَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ) أَيْ: فَتَبْقَى الْحَضَانَةُ لِلْأُمِّ وَلَا يُفِيدُ تَزْوِيجُهَا مَنْعَ الْأُمِّ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ يَفْعَلُهُ تَوَصُّلًا بِهِ إلَى مَنْعِهَا فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: وَلَا حَقَّ هُنَا لِمَحْرَمِ رَضَاعٍ إلَخْ) أَيْ: وَلَا لِمَحْرَمِ مُصَاهَرَةٍ كَزَوْجَةِ الْأَبِ ع ش وَسَمِّ وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ) أَيْ: الْأَقْرَبِ، وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِنَّ أَيْ: الْأُمَّهَاتِ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ: فِي الْفَرْعِ الْآتِي فِي شَرْحِ وَقِيلَ تُقَدَّمُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا) الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَصْوَبَ حَذْفُهُ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ الْمَتْنِ الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ فَتَأَمَّلْ اهـ.
رَشِيدِيٌّ أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، ثُمَّ أُمُّ أَبِي أَبٍ كَذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِمُشَارَكَتِهَا الْأُمَّ إرْثًا وَوِلَادَةً اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقُدِّمْنَ) أَيْ: أُمَّهَاتُ الْأُمِّ، وَقَوْلُهُ: عَلَيْهَا أَيْ: أُمِّ الْأَبِ اهـ. .
سم (قَوْلُهُ: لِتَحَقُّقِ وِلَادَتِهِنَّ) أَيْ وَظَنِّ وِلَادَةِ أُمِّ الْأَبِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ الْبَطْنِ)، أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ أُولَئِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ النَّظَرَ هُنَا إلَى الشَّفَقَةِ وَهِيَ فِي الْجَدَّاتِ أَغْلَبُ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُقَدَّمُ أُخْتٌ) أَيْ: الرَّضِيعِ اهـ. .
ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ يَأْتِي) عِبَارَةُ الْمُحَلَّى، وَالْمُغْنِي بِخِلَافِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ مَنْ تُدْلِي) إلَى قَوْلِهِ: وَقَدْ يُقَال: فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا) أَيْ: الْجَدَّةِ السَّاقِطَةِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) أَجَابَ عَنْهُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةُ بِأَنَّ: قَوْلَهُمَا وَبِنْتُ الْعَمِّ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى كُلِّ مَحْرَمٍ لَا عَلَى بِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ كَمَا تَوَهَّمَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) وَهُوَ قَوْلُهُ: يُدْلِي بِذَكَرٍ لَا يَرِثُ اهـ. .
كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَبِنْتِ خَالٍ) أَيْ: مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَالْمَحْضُونُ إلَخْ) لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ مَا يُخْرِجُهُ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَأَجَابَ عَمَّا اعْتَرَضُوا بِهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِدْلَاءُ بِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَ قُوَّةِ النَّسَبِ لَا عِنْدَ ضَعْفِهِ بِتَرَاخِيهِ شَرْحُ م ر اهـ. .
سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ
وَهُوَ بِالصِّفَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فَإِنْ تَمَحَّضْنَ أَيْ: الْإِنَاثُ فَأَوْلَاهُنَّ الْأُمُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: إذْ غَيْرُهَا لَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ) أَيْ: فَتَبْقَى الْحَضَانَةُ لِلْأُمِّ، وَلَا يُفِيدُ تَزْوِيجُهَا مَنْعَ الْأُمِّ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ يَفْعَلُهُ تَوَصُّلًا بِهِ إلَى مَنْعِهَا فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ (قَوْلُهُ: لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ) أَيْ: الْأَقْرَبِ، وَقَوْلُهُ: يُقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ أَيْ: الْأُمَّهَاتِ، وَقَوْلُهُ: وَقُدِّمْنَ أَيْ: الْأُمَّهَاتُ عَلَيْهَا أَيْ: أُمِّ الْأَبِ (قَوْلُهُ: ذُهُولَ) قَدْ يُجَابُ بِعَطْفِ قَوْلِهِ: وَبِنْتُ الْعَمِّ عَلَى كُلِّ مَحْرَمٍ فَلَا ذُهُولَ فِيهِ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ: وَبِنْتُ الْعَمِّ لِلْأُمِّ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: مَحْرَمٌ؛ لِأَنَّهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى بِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ م ر ش (قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ
فَرَدَّهُ الْإِسْنَوِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ، وَكَذَا الْبُلْقِينِيُّ وَزَادَ أَنَّ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِيهَا سَبْقُ قَلَمٍ، فَإِنْ قُلْت: هَلْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ بِنْتِ الْخَالِ، وَبِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ قُلْت: نَعَمْ وَهُوَ أَنَّ بِنْتَ الْخَالِ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ أَبَاهَا أَقْرَبُ إلَى الْأُمِّ فَإِنْ قُلْت: مَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أُمِّ أَبِي الْأُمِّ بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: لَوْ قِيلَ إنَّ هَذِهِ أَوْلَى لَكَانَ أَوْجَهَ قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّ إدْلَاءَ تِلْكَ لِلْأُمِّ بِالْبُنُوَّةِ ثُمَّ الْأُخُوَّةِ وَهَذِهِ بِمَحْضِ الْأُبُوَّةِ، وَالْبُنُوَّةُ أَقْوَى مِنْ الْأُبُوَّةِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ حَتَّى فِي هَذَا الْبَابِ لِمَا مَرَّ أَنَّ بِنْتَ الْمَحْضُونِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَدَّاتِهِ فَكَانَ الْمُدْلِي بِالْبُنُوَّةِ أَقْوَى مِنْ الْمُدْلِي بِالْأُبُوَّةِ، وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي الْإِدْلَاءِ بِغَيْرِ وَارِثٍ.
(وَتَثْبُتُ) الْحِضَانَةُ (لِكُلِّ ذَكَرٍ مَحْرَمٍ وَارِثٍ) كَأَبٍ وَإِنْ عَلَا وَأَخٍ، أَوْ عَمٍّ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ (عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ) كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ نَعَمْ يُقَدَّمُ هُنَا جَدٌّ عَلَى أَخٍ، وَأَخٌ لِأَبٍ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ كَمَا فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ.
(وَكَذَا) وَارِثٌ قَرِيبٌ كَمَا أَفَادَهُ السِّيَاقُ فَلَا يَرِدُ الْمُعْتَقُ (غَيْرُ مَحْرَمٍ كَابْنِ عَمٍّ) وَابْنِ عَمِّ أَبٍ، أَوْ جَدٍّ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ هُنَا أَيْضًا (عَلَى الصَّحِيحِ) لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِ بِالْإِرْثِ (وَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ) أَيْ: غَيْرِ الْمَحْرَمِ (مُشْتَهَاةٌ) ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ نَظَرُهَا، وَالْخَلْوَةُ بِهَا (بَلْ) تُسَلَّمُ (إلَى) امْرَأَةٍ (ثِقَةٍ) لَكِنَّهُ هُوَ الَّذِي (يُعَيِّنُهَا) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ أَطَالَ الْجَمْعَ فِي رَدِّهِ، وَلَهُ تَعْيِينُ نَحْوِ بِنْتِهِ، وَشَرَطَ الْإِسْنَوِيُّ كَوْنَهَا ثِقَةً وَرُدَّ بِأَنَّ غَيْرَتَهَا عَلَى قَرِيبَتِهَا تُغْنِي عَنْ كَوْنِهَا ثِقَةً، وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ يُشَاهَدُ كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ الثِّقَةِ جَرُّهَا الْفَسَادَ لِمَحْرَمِهَا فَضْلًا عَنْ بِنْتِ عَمِّهَا فَالْوَجْهُ اشْتِرَاطُ كَوْنِهَا ثِقَةً، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ إلَّا إنْ كَانَتَا ثِقَتَيْنِ يَحْتَشِمُهُمَا، وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهَا تُسَلَّمُ لِمَنْ لَهُ بِنْتٌ تَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ، ثُمَّ رَجَّحَ قَوْلَ الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا تُسَلَّمُ لِلْبِنْتِ كَمَا تَقَرَّرَ.
(فَإِنْ فُقِدَ) فِي الذَّكَرِ (الْإِرْثُ وَالْمَحْرَمِيَّةُ) كَابْنِ خَالٍ، أَوْ خَالَةٍ، أَوْ عَمَّةٍ (أَوْ) فُقِدَ (الْإِرْثُ) دُونَ الْمَحْرَمِيَّةِ كَأَبِي أُمٍّ وَخَالٍ وَابْنِ أُخْتٍ وَابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ، أَوْ الْقَرَابَةُ دُونَ الْإِرْثِ كَمُعْتَقٍ
النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: بِنْتِ الْخَالِ (قَوْلُهُ: بَيْنَهَا) أَيْ: بِنْتِ الْخَالِ عَلَى قَوْلِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: كَأَبٍ وَإِنْ عَلَا) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ عَمٍّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ، وَالْعَمُّ كَذَلِكَ اهـ. .
(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ) أَيْ: فَيُقَدَّمُ أَبٌ، ثُمَّ جَدٌّ وَإِنْ عَلَا، ثُمَّ أَخٌ شَقِيقٌ، ثُمَّ لِأَبٍ وَهَكَذَا فَالْجَدُّ هُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَخِ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ عَلَى تَرْتِيبِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ لَكَانَ أَوْلَى اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَخٌ لِأَبٍ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ) فِيهِ مُسَامَحَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ أَصْلًا وَتَعْبِيرُهُ بِالتَّقْدِيمِ يُشْعِرُ بِخِلَافِهِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ) أَيْ: التَّقْيِيدَ بِالْقَرِيبِ السِّيَاقُ أَيْ: وَالتَّمْثِيلُ بِابْنِ الْعَمِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَابْنِ عَمٍّ إلَخْ) وَيُفَارِقُ ثُبُوتُ الْحَضَانَةِ لَهُ عَلَيْهَا عَدَمَ ثُبُوتِهَا لِبِنْتِ الْعَمِّ عَلَى الذَّكَرِ بِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ الِاسْتِنَابَةِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَلِاخْتِصَاصِ ابْنِ الْعَمِّ بِالْعُصُوبَةِ، وَالْوِلَايَةِ، وَالْإِرْثِ اهـ. .
مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَعُلِمَ أَنَّ ابْنَ الْعَمِّ يَحْضُنُ بِنْتَ عَمِّهِ وَبِنْتُ الْعَمِّ لَا تَحْضُنُ ابْنَ الْعَمِّ الْمُشْتَهَى وَلَعَلَّ الْقِيَاسَ أَنَّ الْخُنْثَى الْمُشْتَهَى كَالْأُنْثَى إذَا كَانَ الْحَاضِنُ ابْنَ الْعَمِّ وَكَالذَّكَرِ إذَا كَانَ الْحَاضِنُ بِنْتَ الْعَمِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الِاحْتِيَاطُ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا حَضَانَةَ لِابْنِ الْعَمِّ الْخُنْثَى عَلَى ابْنِ عَمٍّ خُنْثَى مُشْتَهًى لِاحْتِمَالِ أُنُوثَةِ الْأَوَّلِ وَذُكُورَةِ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ مُشْتَهَاةٌ إلَخْ) فُهِمَ تَسْلِيمُ الذَّكَرِ لَهُ مُطْلَقًا وَلَوْ مُشْتَهًى وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَصَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمَ تَسْلِيمِ الْمُشْتَهَى لَهُ اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى عَدَمِ رِيبَةٍ، وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ اهـ. .
(قَوْلُ الْمَتْنِ بَلْ إلَى ثِقَةٍ يُعَيِّنُهَا) أَيْ: وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَوْنِهَا) أَيْ: نَحْوِ بِنْتِهِ (قَوْلُهُ: غَيْرَتَهَا) بِفَتْحِ الْغَيْنِ، وَقَوْلُهُ: اشْتِرَاطُ كَوْنِهَا أَيْ: نَحْوِ بِنْتِهِ، وَقَوْلُهُ: ثِقَتَيْنِ أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا زَوْجَةً لَهُ اهـ. .
ع ش (قَوْلُهُ: وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِ وَاحِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى فَإِنْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ مَثَلًا يَسْتَحْيِ
شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَجَابَ عَمَّا اعْتَرَضُوا بِهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِدْلَاءُ بِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَ قُوَّةِ النَّسَبِ لَا عِنْدَ ضَعْفِهِ بِتَرَاخِيهِ. اهـ. وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي بِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ (قَوْلُهُ: فَرَدَّهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) أَجَابَ عَنْهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ فِي الْجَدَّةِ السَّاقِطَةِ الْحَضَانَةَ ثَابِتَةٌ لِأَقْوِيَاءَ فِي النَّسَبِ فَانْتَقَلَتْ عَنْهَا الْحَضَانَةُ، وَأَمَّا بِنْتُ الْخَالِ فَقَدْ تَرَاخَى النَّسَبُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا عَدَمُ إدْلَائِهَا بِوَارِثٍ م ر ش.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ مُشْتَهَاةٌ إلَخْ) وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ تَسْلِيمَ الذَّكَرِ لَهُ مُطْلَقًا وَلَوْ مُشْتَهًى وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ، وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَصَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمَ تَسْلِيمِ الْمُشْتَهَى لَهُ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى عَدَمِ رِيبَةٍ، وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ م ر ش (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ مُشْتَهَاةٌ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ بِنْتِ الْعَمِّ إذَا كَانَ ابْنُ الْعَمِّ صَغِيرًا يُشْتَهَى فَإِنَّهُ لَا حَضَانَةَ لَهَا كَمَا سَلَفَ فَإِنَّ الذَّكَرَ لَا يُسْتَغْنَى عَنْ الِاسْتِنَابَةِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَلِهَذَا إذَا نَكَحَتْ بَطَلَ حَقُّهَا بِخِلَافِ الذَّكَرِ، ثُمَّ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَحْضُونَ الذَّكَرَ يُسَلَّمُ لِغَيْرِ الْمَحْرَمِ، وَلَوْ كَانَ مُشْتَهًى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ.
ثُمَّ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ اُنْظُرْهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مُوَافِقًا لِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ مِنْ قَوْلِهِ: أَمَّا غَيْرُ قَرِيبَةٍ إلَخْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ الْمَحْرَمِ لَا حَقَّ لَهَا إذَا كَانَ الْمَحْضُونُ ذَكَرًا يُشْتَهَى وَيُجَابُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الذَّكَرِ الْحَاضِنِ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِنْ الْفَرْقِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْحَاشِيَةِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُفَارِقُ ثُبُوتُ الْحَضَانَةِ لَهُ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِهَا لِبِنْتِ الْعَمِّ عَلَى الذَّكَرِ الْمُشْتَهَى بِأَنَّ الذَّكَرَ لَا يُسْتَغْنَى عَنْ الِاسْتِنَابَةِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَلِاخْتِصَاصِ ابْنِ الْعَمِّ بِالْعُصُوبَةِ، وَالْوِلَايَةِ وَالْإِرْثِ. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ ابْنَ الْعَمِّ يَحْضُنُ بِنْتَ عَمِّهِ، وَبِنْتُ الْعَمِّ لَا تَحْضُنُ ابْنَ الْعَمِّ الْمُشْتَهَى وَالْفَرْقُ مَا ذَكَرَهُ، وَلَعَلَّ الْقِيَاسَ أَنَّ الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ كَالْأُنْثَى إذَا كَانَ الْحَاضِنُ ابْنَ الْعَمِّ، وَلَا كَذَلِكَ إذَا كَانَ الْحَاضِنُ بِنْتَ الْعَمِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الِاحْتِيَاطُ الْمَبْنِيُّ عَلَى أَمْرِ الْخُنْثَى، وَقِيَاسُ ذَاكَ أَنَّهُ لَا حَضَانَةَ لِابْنِ الْعَمِّ الْخُنْثَى عَلَى ابْنِ عَمٍّ حَتَّى يَشْتَهِيَ لِاحْتِمَالِ اخْتِلَافِهِمَا أُنُوثَةً لِلْأَوَّلِ وَذُكُورَةً لِلثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَجَّحَ قَوْلَ الشَّامِلِ إلَخْ) وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ
(فَلَا) حَضَانَةَ لَهُمْ (فِي الْأَصَحِّ) لِضَعْفِ قَرَابَتِهِمْ بِانْتِفَاءِ الْإِرْثِ وَالْوِلَايَةِ وَالْعَقْلِ وَلِانْتِفَائِهَا فِي الْأَخِيرَةِ.
(وَإِنْ اجْتَمَعَ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ فَالْأُمُّ) مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْكُلِّ لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى الْأَبِ بِالْوِلَادَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَالْأُنُوثَةِ اللَّائِقَةِ بِالْحَضَانَةِ (ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا) الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثٍ وَإِنْ عَلَوْنَ؛ لِأَنَّهُنَّ فِي مَعْنَاهَا (ثُمَّ الْأَبُ) ؛ لِأَنَّهُ أَشْفَقُ مِمَّنْ يَأْتِي ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ، وَإِنْ عَلَوْنَ (وَقِيلَ تُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْخَالَةُ وَالْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ) أَوْ هُمَا لِإِدْلَائِهِمَا بِالْأُمِّ كَأُمَّهَاتِهَا، وَيُرَدُّ بِضَعْفِ هَذَا الْإِدْلَاءِ.
(فَرْعٌ) فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَا لَفْظُهُ لِبِنْتِ الْمَجْنُونِ حَضَانَتُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبَوَانِ ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ انْتَهَى. وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَبَوَيْنِ الْأَبُ وَالْأُمُّ لَا غَيْرُ فَحِينَئِذٍ تُقَدَّمُ الْبِنْتُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا عَلَى الْجَدَّاتِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ، وَلَمْ يَرْتَضِ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الظَّاهِرَ فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي التَّخْصِيصُ بِالْأَبَوَيْنِ بَلْ سَائِرُ الْأُصُولِ كَذَلِكَ انْتَهَى. فَعَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ مُقَدَّمُونَ عَلَيْهَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأُصُولِ أَنَّهُمْ أَشْفَقُ مِنْ الْفُرُوعِ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ لِلْمَنْقُولِ التَّخْصِيصُ بِالْأَبَوَيْنِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِتَقْدِيمِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُصُولِ غَيْرِهِمَا، وَلَهُ وَجْهٌ أَيْضًا وَلِذَا جَرَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَيْهِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا لَوْ اجْتَمَعَتْ جَدَّةٌ لِأُمٍّ، وَأَبٌ، وَبِنْتٌ فَهَلْ الْأَبُ الْمَحْجُوبُ بِأُمِّ الْأُمِّ حَاجِبٌ لِلْبِنْتِ هُنَا فَتُقَدَّمُ أُمُّ الْأُمِّ، ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ الْبِنْتُ وَلَا نَظَرَ لِحَجْبِهِ كَمَا فِي الْإِخْوَةِ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَالْجَدَّ، وَإِنْ حَجَبُوا، أَوْ لَا فَيُقَدَّمُ الْأَبُ، ثُمَّ الْبِنْتُ، وَلَا حَقَّ لِأُمِّ الْأُمِّ لِحَجْبِهَا بِالْبِنْتِ، وَإِنْ حُجِبَتْ بِالْأَبِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَحْجُوبَ قَدْ يَحْجُبُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَحْجُوبَةٌ بِالْبِنْتِ، وَالْبِنْتُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَحْجُوبَةٌ بِالْأَبِ فَأَيُّهُمَا الْمُقَدَّمُ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ.
(وَيُقَدَّمُ الْأَصْلُ) الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، وَإِنْ عَلَا (عَلَى الْحَاشِيَةِ) مِنْ النَّسَبِ كَأُخْتٍ وَعَمَّةٍ لِقُوَّةِ الْأُصُولِ (فَإِنْ فُقِدَ) الْأَصْلُ مُطْلَقًا، وَثَمَّ حَوَاشٍ (فَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ يُقَدَّمُ مِنْهُمْ (الْأَقْرَبُ) فَالْأَقْرَبُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَالْإِرْثِ قِيلَ: هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْ تَقْدِيمِ الْخَالَةِ عَلَى بِنْتِ أَخٍ، أَوْ أُخْتٍ انْتَهَى. وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْخَالَةَ تُدْلِي بِالْأُمِّ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى الْكُلِّ فَكَانَتْ أَقْرَبَ هُنَا مِمَّنْ تُدْلِي بِالْمُؤَخَّرِ عَنْ كَثِيرِينَ فَإِنْ قُلْت:
مِنْهَا جُعِلَتْ عِنْدَهُ مَعَ بِنْتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ مُسَافِرًا وَبِنْتُهُ مَعَهُ لَا فِي رَحْلِهِ سُلِّمَتْ إلَيْهَا لَا لَهُ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْحَضَرِ وَلَمْ تَكُنْ بِنْتُهُ فِي بَيْتِهِ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الْكِتَابِ، وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا حَيْثُ قَالُوا فِي مَوْضِعٍ تُسَلَّمُ إلَيْهِ وَفِي آخَرَ تُسَلَّمُ إلَيْهَا اهـ. .
وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهَا وَإِنْ كَانَ فِي عِبَارَتِهِ خَلَلٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ أَيْضًا بِأَنْ يُقَالَ: إنْ أَدَّى التَّسْلِيمُ إلَيْهِ إلَى مَحْظُورٍ مِنْ نَظَرٍ، أَوْ خَلْوَةٍ لَمْ تُسَلَّمْ إلَيْهِ بَلْ إلَى الْبِنْتِ وَإِلَّا فَلَا يَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا حَضَانَةَ لَهُمْ) فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ سُلِّمَ لَهُ وَإِلَّا فَيُعَيِّنُ الْقَاضِي مَنْ يَقُومُ بِهَا اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَلِانْتِفَائِهَا) أَيْ: الْقَرَابَةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ: الْمُعْتَقِ
(قَوْلُهُ: مُقَدَّمَةٌ) أَيْ: عِنْدَ التَّنَازُعِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ) أَيْ: الْمَارِّ فِي شَرْحِ وَأَوْلَاهُنَّ أُمٌّ (قَوْلُهُ: بِالْوِلَادَةِ الْمُحَقَّقَةِ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ مِنْهَا وَلَوْ مِنْ زِنًا ع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُحَلَّى وَهُوَ أَيْ: الْأَبُ مُقَدَّمٌ عَلَى أُمَّهَاتِهِ وَبَعْدَهُنَّ الْجَدُّ أَبُوهُ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى أُمَّهَاتِهِ وَبَعْدَهُنَّ أَبُو الْجَدِّ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى أُمَّهَاتِهِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: عَلَيْهِ) أَيْ: الْأَبِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ هُمَا) يُتَأَمَّلُ هَلْ الْمُرَادُ، أَوْ الْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ حَصَلَ فِيهِ تَحْرِيفٌ وَصَوَابُهُ إذْ هُمَا سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، أَوْ الْأَبُ، أَوْ هُمَا لِإِدْلَائِهِمَا إلَخْ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: لِإِدْلَائِهِمَا بِالْأُمِّ لَا يَجْرِي هَذَا التَّعْلِيلُ فِي الْأُخْتِ لِلْأَبِ فَالصَّوَابُ إسْقَاطُهَا إذْ هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَجْرِي فِيهَا وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ الْجَلَالِ أَيْ:، وَالْمُغْنِي عَقِبَ الْمَتْنِ نَصُّهَا لِإِدْلَائِهِمَا بِالْأُمِّ بِخِلَافِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ لِإِدْلَائِهِمَا بِهِ انْتَهَتْ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَأُمَّهَاتِهَا) أَيْ: الْأُمِّ اهـ. ع ش (قَوْلُ فَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ التَّخْصِيصُ (قَوْلُهُ: لِتَقْدِيمِهِمَا) الظَّاهِرُ لِتَقْدِيمِهَا اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى تَقْدِيمِ الْبِنْتِ عَلَى سَائِرِ الْأُصُولِ غَيْرِ الْأَبَوَيْنِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ: أَيْ: عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الِاحْتِمَالَيْنِ أَعْنِي احْتِمَالَ تَقْدِيمِ الْبِنْتِ وَاحْتِمَالَ تَقْدِيمِ الْجَدَّةِ اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَأَبٌ) عَطْفٌ عَلَى جَدَّةٍ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ اجْتِمَاعِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: فَتُقَدَّمُ أُمُّ الْأُمِّ إلَخْ) أَقُولُ قَدْ يُرَجِّحُهُ قَوْلُهُمْ، وَالْإِنَاثُ أَلْيَقُ بِهَا وَقَوْلُهُمْ وَإِنْ اجْتَمَعَ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ فَالْأُمُّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا (قَوْلُهُ: لِحَجْبِهِ) أَيْ: الْأَبِ بِأُمِّ الْأُمَّ (قَوْلُهُ: فَالْحَاصِلُ) أَيْ: حَاصِلُ مَا ذُكِرَ مِنْ شِقَّيْ التَّرْدِيدِ اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَحْجُوبَةٌ بِالْبِنْتِ) أَيْ: فَمُقْتَضَاهُ هُوَ الشِّقُّ الثَّانِي مِنْ التَّرْدِيدِ، وَالْبِنْتُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَحْجُوبَةٌ بِالْأَبِ أَيْ فَمُقْتَضَاهُ هُوَ الشِّقُّ الْأَوَّلُ مِنْ التَّرْدِيدِ وَلِلْكُرْدِيِّ هُنَا كَلَامٌ لَمْ تَظْهَرْ لِي صِحَّتُهُ فَتَرَكْته (قَوْلُهُ: فَأَيُّهُمَا إلَخْ) أَيْ: مِنْ الْحَجْبَيْنِ، أَوْ مِنْ الْأَبِ، وَالْجَدَّةِ، أَوْ مِنْ الْبِنْتِ، وَالْجَدَّةِ، وَالْمَآلُ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ: الذَّكَرُ) إلَى قَوْلِهِ: قِيلَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَفَاسِقٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: فَإِنْ قُلْت يُنَافِيهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: مِنْ النَّسَبِ) احْتِرَازٌ عَنْ الرَّضَاعِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: مِنْ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: الذَّكَرُ، وَالْأُنْثَى) أَيْ: ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ: مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ) أَيْ لِاقْتِضَاءِ هَذَا تَقْدِيمَ بِنْتَيْ الْأَخِ، وَالْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ؛ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: بِمَنْعِ ذَلِكَ) يَعْنِي أَقْرَبِيَّةَ بِنْتَيْ الْأَخِ، وَالْأُخْتِ مِنْ الْخَالَةِ الْمُسْتَلْزِمَ لِتَقْدِيمِهِمَا عَلَيْهَا، الْمُخَالِفَ لِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِالْمُؤَخَّرِ) أَيْ: الْأَخِ، وَالْأُخْتِ (قَوْلُهُ:
يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا انْفَرَدَتْ عَنْهُ لِكَوْنِهِ مُسَافِرًا وَابْنَتُهُ مَعَهُ لَا فِي رَحْلِهِ، وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ م ر ش
(قَوْلُهُ: قِيلَ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: لِاقْتِضَاءِ هَذَا تَقْدِيمَ بِنْتِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ؛ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا جَزَمَا بِهِ قَبْلُ مِنْ تَقَدُّمِ الْخَالَةِ عَلَى بَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيدِ، وَالْقَدِيمِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ جَعْلُهُ أَصَحَّ مِنْ مُخَالَفَةِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ. اهـ. قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ عَقِبَهُ: لَا يُقَالُ بِنْتُ الْأَخِ وَالْأُخْتِ لَيْسَتَا أَقْرَبَ مِنْ الْخَالَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: مُعَارَضٌ بِالْمِثْلِ فَتَأْتِي الْقُرْعَةُ، وَبِالْجُمْلَةِ فَمَسْأَلَةُ الْخَالَةِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ ذَلِكَ. اهـ. وَلَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَتُقَدَّمُ أُخْتٌ، ثُمَّ أَخٌ ثُمَّ بِنْتُ أُخْتٍ، ثُمَّ بِنْتُ أَخٍ، ثُمَّ خَالَةٌ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ تَأْخِيرُهَا أَيْ: الْخَالَةِ عَنْ بِنْتَيْ
يُنَافِيهِ مَا مَرَّ أَنَّ الْعَمَّةَ لِلْأَبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْعَمَّةِ لِلْأُمِّ مَعَ أَنَّ الْأُمَّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَبِ قُلْت: هُنَاكَ اسْتَوَيَا فِي الْإِدْلَاءِ بِالْأَصْلِ فَنَظَرْنَا إلَى قُوَّةِ جِهَةِ الْأَبِ مِنْ حَيْثُ هِيَ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ فِي إدْلَاءٍ بِأُمٍّ وَإِدْلَاءٍ بِحَاشِيَةٍ فَإِنْ قُلْت: يُنَافِي ذَلِكَ تَقْدِيمَ أُمَّهَاتِ الْأُمِّ عَلَى أُمَّهَاتِ الْأَبِ قُلْت: لَا؛ لِأَنَّ أُمَّهَاتِ الْأُمِّ أُمَّهَاتٌ حَقِيقَةً لِتَحَقُّقِ وِلَادَتِهِنَّ بِخِلَافِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ (وَإِلَّا) يُوجَدُ أَقْرَبُ كَأَنْ اسْتَوَى جَمْعٌ فِي الْقُرْبِ كَأَخٍ وَأُخْتٍ (فَالْأُنْثَى) مُقَدَّمَةٌ؛ لِأَنَّهَا أَصْبَرُ وَأَبْصَرُ (وَإِلَّا) يَكُنْ مِنْ الْمُسْتَوِينَ قُرْبًا أُنْثَى كَأَخَوَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ (فَيُقْرَعُ) بَيْنَهُمَا قَطْعًا لِلنِّزَاعِ، وَالْخُنْثَى هُنَا كَالذَّكَرِ مَا لَمْ يَدَّعِ الْأُنُوثَةَ وَيَحْلِفْ.
(وَلَا حَضَانَةَ) عَلَى حُرٍّ، أَوْ قِنٍّ ابْتِدَاءً وَلَا دَوَامًا (لِرَقِيقٍ) أَيْ: لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ، وَإِنْ قَلَّ لِنَقْصِهِ، وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ، وَلَا عَلَى قِنٍّ لِحُرٍّ غَيْرِ سَيِّدِهِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ نَزْعُهُ مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ الْحُرِّ قَبْلَ التَّمْيِيزِ؛ لِأَنَّهُمَا أَشْفَقُ مِنْهُ مَعَ كَرَاهَةِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ، وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَشْتَرِكُ مَالِكُ بَعْضِهِ، وَقَرِيبُهُ عَلَى التَّرْتِيبِ السَّابِقِ فِي حَضَانَتِهِ فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا اسْتَأْجَرَ الْقَاضِي لَهُ حَاضِنَةً عَلَيْهِمَا وَقَدْ تَثْبُتُ لِأُمٍّ قِنَّةٍ فِيمَا إذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدٍ كَافِرٍ فَلَهَا حَضَانَةُ وَلَدِهَا التَّابِعِ لَهَا فِي الْإِسْلَامِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ لِفَرَاغِهَا لِمَنْعِ السَّيِّدِ مِنْ قُرْبَانِهَا مَعَ وَفَوْرِ شَفَقَتِهَا، وَمَعَ تَزَوُّجِهَا لَا حَقَّ لِلْأَبِ لِكُفْرِهِ (وَمَجْنُونٍ) ، وَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ مَا لَمْ يَقِلَّ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ لِنَقْصِهِ. (تَنْبِيهٌ) يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي يُجَنُّ فِيهِ الْحَاضِنُ أَنَّ الْحَضَانَةَ لِوَلِيِّهِ، وَلَمْ أَرَ لَهُمْ كَلَامًا فِي الْإِغْمَاءِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُنِيبُ عَنْهُ مَنْ يَحْضُنُهُ لِقُرْبِ زَوَالِهِ غَالِبًا.
وَيُحْتَمَلُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ أَنْ يُعْتَادَ قُرْبُ زَوَالِهِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَيَنْتَقِلُ لِمَنْ بَعْدَهُ (وَفَاسِقٍ) ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ نَعَمْ يَكْفِي مَسْتُورُ الْعَدَالَةِ كَمَا قَالَهُ
يُنَافِيهِ) أَيْ: التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ:؛ لِأَنَّ الْخَالَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَاكَ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْعَمَّةِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْخَالَةِ (قَوْلُهُ: يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلَهُ: قُلْت هُنَاكَ اسْتَوَيَا إلَخْ (قَوْلُهُ: كَأَنْ اسْتَوَى إلَخْ) أَيْ وَفِيهِمْ أُنْثَى وَذَكَرٌ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأُنْثَى) قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي: فَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ مُطْلَقًا عَلَى الْأَخِ مُطْلَقًا فَتُقَدَّمُ ذَاتُ الْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ ذَاتُ الْأَبِ، ثُمَّ ذَاتُ الْأُمِّ، ثُمَّ الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ لِأُمٍّ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: مُقَدَّمَةٌ) أَيْ: عَلَى الذَّكَرِ كَأُخْتٍ عَلَى أَخٍ وَبِنْتِ أَخٍ عَلَى ابْنِ أَخٍ اهـ. .
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَبْصَرُ) عَطْفُ مُغَايِرٍ اهـ. .
ع ش (قَوْلُهُ: يَكُنْ مِنْ الْمُسْتَوِيَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أُنْثَى وَذَكَرٌ بِأَنْ اسْتَوَى اثْنَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَأَخَوَيْنِ وَخَالَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أُنْثَى) أَيْ: مَعَ ذَكَرٍ اهـ.
ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ: مُفْرَدَةٌ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ اهـ.
وَمَآلُهُمَا وَاحِدٌ (قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى هُنَا كَالذَّكَرِ) فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الذَّكَرِ فِي مَحَلٍّ لَوْ كَانَ أُنْثَى لَقُدِّمَ لِعَدَمِ الْحُكْمِ بِالْأُنُوثَةِ مُغْنِي وَإِمْدَادٌ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَدَّعِ الْأُنُوثَةَ إلَخْ) أَيْ: بِظُهُورِ عَلَامَةٍ لَهُ خَفِيَتْ عَلَى غَيْرِهِ ع ش فَلَوْ ادَّعَى الْأُنُوثَةَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ غَالِبًا فَيَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ وَإِنْ اُتُّهِمَ؛ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ ضِمْنًا لَا مَقْصُودًا؛ وَلِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَبَعَّضُ مُغْنِي وَإِمْدَادٌ (قَوْلُهُ: وَيَحْلِفُ) أَيْ: فَيُقَدَّمُ عَلَى الذَّكَرِ اهـ. .
ع ش
(قَوْلُهُ: أَيْ: لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ) أَيْ: وَلَيْسَ الرَّقِيقُ مِنْ أَهْلِهَا اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ الْحُرِّ) وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْأُمِّ بِأَنْ تَعْتِقَ بَعْدَ وِلَادَتِهِ، أَوْ أَوْصَى بِأَوْلَادِهَا، ثُمَّ عَتَقَتْ فَهِيَ حُرَّةٌ، وَالْأَبُ رَقِيقٌ كَالْوَلَدِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَقَرِيبُهُ) أَيْ: الْمُسْتَحِقُّ لِحَضَانَتِهِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي حَضَانَتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَشْتَرِكُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَى شَيْءٍ) أَيْ عَلَى الْمُهَايَأَةِ، أَوْ عَلَى اسْتِئْجَارِ حَاضِنَةٍ، أَوْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ تَمَانَعَا اهـ.
نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأُمِّ قِنَّةٍ) هُوَ بِالْإِضَافَةِ كَذَا فِي سم عَنْ صَاحِبِ التُّحْفَةِ وَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ: فِيمَا إذَا أَسْلَمَتْ إلَخْ قَدْ يُعَيَّنُ أَنَّ الْأُمَّ بِالتَّنْوِينِ فَتَأَمَّلْ اهـ.
رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى أَيْ: مِنْ الْمَتْنِ مَا لَوْ أَسَمَلَتْ أُمُّ وَلَدِ الْكَافِرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِفَرَاغِهَا) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: فَلَهَا حَضَانَةٌ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: لِمَنْعِ السَّيِّدِ إلَخْ عِلَّةٌ لِفَرَاغِهَا وَقَوْلُهُ: مَعَ وَفَوْرِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْفَرَاغِ (قَوْلُهُ: وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لَا حَقَّ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي أَنَّهَا تَنْتَقِلُ لِمَا بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ الْقَاضِي الْأَمِينِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ) أَيْ: فِي يَوْمٍ فِي سَنَةٍ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: يُنِيبُ عَنْهُ الْقَاضِي مَنْ يَحْضُنُهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ دَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ اهـ.
ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفَاسِقٍ) وَلَوْ تَابَ الْفَاسِقُ اُتُّجِهَ ثُبُوتُ حَقِّهِ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى
الْأَخِ وَالْأُخْتِ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَيْهِمَا وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ، وَغَيْرِهِ فَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَالْأُنْثَى) قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي فَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ مُطْلَقًا عَلَى الْأَخِ مُطْلَقًا فَتُقَدَّمُ ذَاتُ الْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ ذَاتُ الْأَبِ، ثُمَّ ذَاتُ الْأُمِّ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ لِأُمٍّ قَالَ: وَتَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ: يُقَدَّمُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ وَلَدُ الْأَبِ، ثُمَّ وَلَدُ الْأُمِّ تَقْدِيمَ كُلِّ أُخْتٍ عَلَى مُسَاوِيهَا فَقَطْ حَتَّى وَقَفَ عَلَى تَصْرِيحِ الشَّامِلِ بِتَقْدِيمِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى هُنَا كَالذَّكَرِ مَا لَمْ يَدَّعِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ: وَالْخُنْثَى هُنَا كَالذَّكَرِ فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الذَّكَرِ فِي مَحَلٍّ لَوْ كَانَ أُنْثَى لِعَدَمِ الْحُكْمِ بِالْأُنُوثَةِ نَعَمْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى الْأُنُوثَةِ إذْ لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ غَالِبًا فَيَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ، وَإِنْ اُتُّهِمَ؛ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ ضِمْنًا لَا مَقْصُودًا وَلِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَبَعَّضُ وَلَوْ كَانَ لِلْخُنْثَى وَلَدُ أَبِ أُمٍّ، وَوَلَدُ أَبِ أَبٍ خُنْثَيَانِ فَقَطْ تَعَارَضَتْ الْعُمُومَةُ وَالْخُؤُولَةُ فَقِيلَ: هُمَا سَوَاءٌ وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الْمُدْلِي بِالْأُمِّ وَرُجِّحَ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى فِي الْحَضَانَةِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَلِدَأْبِ أُمٍّ وَوَلَدُ أَبِ أَبٍ خُنْثَيَانِ إذَا كَانَا ذَكَرَيْنِ فَقَدْ اجْتَمَعَ عَمٌّ وَخَالٌ أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَقَدْ اجْتَمَعَ عَمَّةٌ، أَوْ خَالَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فَقَدْ اجْتَمَعَ عَمَّةٌ وَخَالٌ، أَوْ عَمٌّ وَخَالَةٌ، وَلَا يَخْفَى حُكْمُ هَذِهِ الْأَقْسَامِ مِمَّا سَبَقَ، وَقَدْ يُشْكِلُ تَقْدِيمُ الْمُدْلِي بِالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ دُونَ الذُّكُورَةِ بِخِلَافِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تَثْبُتُ لِأُمِّ قِنَّةٍ) هُوَ بِالْإِضَافَةِ ش (قَوْلُهُ: يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ) أَيْ: فِي يَوْمٍ فِي سَنَةٍ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَفَاسِقٍ) لَوْ تَابَ الْفَاسِقُ اُتُّجِهَ ثُبُوتُ حَقِّهِ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ
جَمْعٌ لَكِنْ يُخَالِفُهُ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي مُطَلَّقَةٍ ادَّعَتْ أَهْلِيَّةَ الْحَضَانَةِ، وَأَنْكَرَ الْمُطَلِّقُ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةٌ بِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ إلَّا مَعَ بَيَانِ السَّبَبِ كَالْجَرْحِ وَجُمِعَ فِي التَّوْشِيحِ وَارْتَضَاهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَعْدَ تَسْلِيمِ الْوَلَدِ لَهَا فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا، وَالثَّانِي عَلَى مَا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ غَيْرِهِ مَنْ أَرَادَ إثْبَاتَهَا بِالْحَاكِمِ احْتَاجَ لِبَيِّنَةٍ بِالْعَدَالَةِ (وَكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ) لِذَلِكَ بِخِلَافِ الْعَكْسِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَلِي الْكَافِرَ (وَنَاكِحَةِ غَيْرِ أَبِي الطِّفْلِ) ، وَإِنْ رَضِيَ زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» وَإِذَا سَقَطَ حَقُّ الْأُمِّ بِذَلِكَ انْتَقَلَ لِأُمِّهَا مَا لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ وَالْأَبُ بِبَقَائِهِ مَعَ الْأُمِّ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ، أَمَّا نَاكِحَةُ أَبِي الطِّفْلِ، وَإِنْ عَلَا فَحَضَانَتُهَا بَاقِيَةٌ أَمَّا الْأَبُ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا الْجَدّ فَلِأَنَّهُ وَلِيٌّ تَامُّ الشَّفَقَةِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ تَزَوُّجَهَا بِأَبِي الْأُمِّ يُبْطِلُ حَقَّهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَتَنَاقَضَ فِيهِ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ وَقَدْ لَا تَسْقُطُ بِالتَّزَوُّجِ لِكَوْنِ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْإِجَارَةِ بِأَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِأَلْفٍ، وَحَضَانَةُ الصَّغِيرِ سَنَةً فَلَا يُؤَثِّرُ تَزَوُّجُهَا أَثْنَاءَ السَّنَةِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ
(إلَّا) إنْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَرَضِيَ بِهِ كَأَنْ تَزَوَّجَتْ (عَمَّهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَابْنَ أَخِيهِ) ، أَوْ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ حَقٍّ فِي الْحَضَانَةِ، وَالشَّفَقَةُ تَحْمِلُهُمْ عَلَى رِعَايَةِ الطِّفْلِ فَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى كَفَالَتِهِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ أَنْ يَنْضَمَّ لِرِضَاهُ رِضَا الْأَبِ بِخِلَافِ مَنْ لَهُ حَقٌّ يَكْفِي رِضَاهُ وَحْدَهُ.
(فَإِنْ كَانَ) الْمَحْضُونُ (رَضِيعًا اُشْتُرِطَ) فِي اسْتِحْقَاقِ نَحْوِ أُمِّهِ لِلْحَضَانَةِ إذَا كَانَتْ ذَاتَ لَبَنٍ كَمَا بِأَصْلِهِ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ (أَنْ تُرْضِعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ) لِعُسْرِ اسْتِئْجَارِ مُرْضِعَةٍ تَتْرُكُ بَيْتَهَا وَتَنْتَقِلُ إلَى بَيْتِ الْحَاضِنَةِ مَعَ الِاغْتِنَاءِ عَنْ ذَلِكَ بِلَبَنِ الْحَاضِنَةِ الَّذِي هُوَ
اسْتِبْرَاءٍ م ر اهـ.
سم وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ (قَوْلُهُ: وَجَمَعَ فِي التَّوْشِيحِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ ثُبُوتَهَا لِلْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا فَتَنَهُ فِي دِينِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَحْضُنُهُ أَقَارِبُهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَارِّ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَضَنَهُ الْمُسَلُّونَ وَمُؤْنَتُهُ فِي مَالِهِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ مِنْ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ وَيُنْزَعُ نَدْبًا مِنْ الْأَقَارِبِ الذِّمِّيِّينَ وَلَدُ ذِمِّيٍّ وَصَفَ الْإِسْلَامَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ اللَّقِيطِ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: الْمُخْتَارُ وَظَاهِرُ النَّصِّ الْوُجُوبُ اهـ. .
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعَكْسِ) إلَى قَوْلِهِ: مَعَ الِاغْتِنَاءِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَمُلَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَأَمَّا مَا قُبَيْلَ الْفَصْلِ إلَى أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَنَاكِحَةُ غَيْرِ أَبِي الطِّفْلِ) أَيْ: وَإِنْ عَلَا كَمَا فِي زَوْجَةِ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ وَصُورَتُهُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ بِنْتَ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَتَلِدَ مِنْهُ، وَيَمُوتُ أَبُو الطِّفْلِ وَأُمُّهُ، فَتَحْضُنُهُ زَوْجَةُ جَدِّهِ بِرّ اهـ. .
سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا) أَيْ فَتَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأُمِّ اهـ. .
ع ش (قَوْلُهُ: أَمَّا نَاكِحَةُ أَبِي الطِّفْلِ إلَخْ) أَيْ: كَخَالَةِ الطِّفْلِ إذَا نَكَحَتْ أَبَاهُ، أَوْ جَدَّهُ سم وع ش (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: إنْ تَزَوَّجَهَا) أَيْ: الْحَاضِنَةَ، وَقَوْلُهُ: بِأَبِي الْأُمِّ أَيْ: كَأَنْ تَكُونَ عَمَّةَ الْمَحْضُونِ وَتَزَوَّجَتْ بِأَبِي أُمِّهِ ع ش وَسَمِّ (قَوْلُهُ: بِأَلْفٍ وَحَضَانَةِ الصَّغِيرِ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى الْحَضَانَةِ فَقَطْ مُغْنِي وَع ش وَسم رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَهُ حَقٌّ إلَخْ) فَلَوْ تَزَوَّجَتْهُ وَاسْتَحَقَّتْ الْحَضَانَةَ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ كَفِسْقٍ فَهَلْ تَسْتَمِرُّ الْحَضَانَةُ لَهَا وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ، أَوْ يَنْقَطِعُ حَقُّهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ سم وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّرْدِيدِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَدَالَتِهِ فِي الِابْتِدَاءِ قَطْعًا وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ حَاضِنًا شَرِيكًا لِلْأُنْثَى الْحَاضِنَةِ بَلْ هِيَ مُخْتَصَّةٌ بِهَا نَعَمْ شَرْطُ بَقَاءِ حَضَانَتِهَا تَزَوُّجُهَا مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْآنَ لَهُ حَقٌّ فِيهَا لِتَأَخُّرِهِ فِي التَّرْتِيبِ، أَوْ لِفِسْقِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعِبَارَةُ الْإِمْدَادِ إلَّا ذُو حَضَانَةٍ أَيْ: لَهُ حَقٌّ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّهَا الْآنَ انْتَهَتْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مُشَارَكَتِهِ لَهَا فِي الْحَضَانَةِ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ بَلْ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ تَزَوَّجَتْ) لَا يَخْفَى مَا فِي الدُّخُولِ بِهَذَا عَلَى الْمَتْنِ مَعَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ اهـ.
رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: وَسَوَّغَهُ تَقْدِيرُ الْمُسْتَثْنَى وَقَصَدَ الْإِشَارَةَ إلَى عَدَمِ اخْتِصَاصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَنْ ذُكِرَ (قَوْلُهُ: أَوْ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ) أَيْ: أَوْ تَزَوَّجَتْ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ إلَخْ اهـ.
سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَابْنَ أَخِيهِ) وَيُتَصَوَّرُ نِكَاحُ ابْنِ الْأَخِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ غَيْرَ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهَا كَأَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتُ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ بِابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فِي الْأَصَحِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيَتَعَاوَنَانِ) أَيْ: الزَّوْجُ، وَالزَّوْجَةُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ) يَعْنِي مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ كَالْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ، وَالْخَالِ فَيَسْقُطُ حَضَانَةُ الْمَرْأَةِ بِتَزْوِيجِهَا بِهِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ أَنْ يَنْضَمَّ إلَخْ) أَيْ: كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: مَا لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ، وَالْأَبُ إلَخْ اهـ. سم (قَوْلُهُ: لِرِضَاهُ) أَيْ: الْأَجْنَبِيِّ
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ ذَاتَ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ: كَمَا بِأَصْلِهِ) وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. .
نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَمْرَأُ) أَيْ: أَوْفَقُ اهـ. .
ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ امْتَنَعَتْ سَقَطَ حَقُّهَا) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ
احْتِيَاجٍ إلَى اسْتِبْرَاءٍ م ر (قَوْلُهُ: أَمَّا نَاكِحَةُ أَبِي الطِّفْلِ) أَيْ: كَخَالَةِ الطِّفْلِ إذَا نَكَحَتْ أَبَاهُ، أَوْ جَدَّهُ (قَوْلُهُ: أَنَّ تَزَوُّجَهَا) أَيْ: كَعَمَّةِ الطِّفْلِ (قَوْلُهُ: بِأَبِي الْأُمِّ يُبْطِلُ حَقَّهَا) إذْ لَيْسَ وَلِيًّا
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ) فَلَوْ تَزَوَّجَتْهُ وَاسْتَحَقَّتْ الْحَضَانَةَ فَعَرَضَ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ كَفِسْقٍ فَهَلْ تَسْتَمِرُّ الْحَضَانَةُ لَهَا وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ، أَوْ يَنْقَطِعُ حَقُّهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: أَوْ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ) أَيْ: أَوْ تَزَوَّجَتْ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنْ يَنْضَمَّ لِرِضَاهُ رِضَا الْأَبِ) أَيْ: كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ مَا لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ، وَالْأَبُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ ذَاتَ لَبَنٍ كَمَا بِأَصْلِهِ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ م ر ش
أَمْرَأُ مِنْ غَيْرِهِ لِمَزِيدِ شَفَقَتِهَا فَإِنْ امْتَنَعَتْ سَقَطَ حَقُّهَا وَلَهَا إنْ أَرْضَعَتْهُ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ، وَالْحَضَانَةِ وَحِينَئِذٍ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِيمَنْ رَضِيَتْ بِدُونِ مَا رَضِيَتْ بِهِ، وَأَمَّا مَا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ مِمَّا ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ ذَلِكَ فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَتَسْتَحِقُّ جَزْمًا وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا سَلَامَةُ الْحَاضِنَةِ مِنْ أَلَمٍ مُشْغِلٍ كَفَالِجٍ، أَوْ مُؤَثِّر فِي عُسْرِ الْحَرَكَةِ فِي حَقِّ مَنْ يُبَاشِرُهَا بِنَفْسِهِ دُونَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَيُبَاشِرُهُ غَيْرُهُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَمِنْ عَمًى عِنْدَ جَمْعٍ، وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ وَالْأَوْجَهُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ آخَرُونَ أَنَّهَا إذَا احْتَاجَتْ لِلْمُبَاشَرَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهَا فِي الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ أَثَّرَ وَإِلَّا فَلَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَمَنْ تَغْفُلُ كَمَا فِي الشَّافِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَمِنْ سَفَهٍ أَيْ: إنْ صَحِبَهُ حَجْرٌ فِيمَا يَظْهَرُ، وَمِنْ جُذَامٍ وَبَرَصٍ إنْ خَالَطَتْهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ لِمَا يَخْشَى مِنْ الْعَدْوَى وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا يُورِدُ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ» وَمَعْنَى لَا عَدْوَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مُؤَثِّرَةً بِذَاتِهَا وَإِنَّمَا يَخْلُقُ اللَّهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُخَالَطَةِ كَثِيرًا.
(فَإِنْ كَمُلَتْ نَاقِصَةٌ) كَأَنْ عَتَقَتْ أَوْ أَفَاقَتْ، أَوْ أَسْلَمَتْ، أَوْ رَشَدَتْ (أَوْ طَلُقَتْ مَنْكُوحَةٌ) وَلَوْ رَجْعِيًّا (حَضَنَتْ) حَالًا وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ إنْ رَضِيَ الْمُطَلِّقُ ذُو الْبَيْتِ بِدُخُولِ الْوَلَدِ لَهُ وَذَلِكَ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَسْقَطَتْ الْحَاضِنَةُ حَقَّهَا انْتَقَلَ لِمَنْ يَلِيهَا فَإِذَا رَجَعَتْ عَادَ حَقُّهَا.
(فَإِنْ غَابَتْ الْأُمُّ أَوْ امْتَنَعَتْ فَ) الْحَضَانَةُ (لِلْجَدَّةِ) أُمِّ الْأُمِّ (عَلَى الصَّحِيحِ) كَمَا لَوْ مَاتَتْ، أَوْ جُنَّتْ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأُمَّ لَا تُجْبَرُ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَلْزَمْهَا نَفَقَتُهُ وَإِلَّا أُجْبِرَتْ، وَمِثْلُهَا كُلُّ أَصْلٍ يَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ وَمِنْهُ إذْ الْمُرَادُ بِهِ الْكِفَايَةُ. الْإِخْدَامُ بِنَحْوِ شِرَاءِ خَادِمٍ، أَوْ اسْتِئْجَارِهِ لِمَنْ يُخْدَمُ مِثْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْأُمَّ الْمُسْتَحِقَّةَ لِلْحَضَانَةِ إذَا لَمْ يَلْزَمْهَا إنْفَاقُهُ أَنْ تَخْدُمَهُ، وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إذَا كَانَ مِثْلُهَا لَا يَخْدُمُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْإِخْدَامَ مِنْ جُمْلَةِ الْإِنْفَاقِ اللَّازِمِ لِغَيْرِهَا فَلَا يَلْزَمُهَا، وَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا يَخْدُمُ وَلَدَهُ، وَمَنْ اسْتَحَقَّتْ الْحَضَانَةَ فَحَضَنَتْ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ وَأَشْهَدَتْ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِغَيْبَةِ الْمُنْفِقِ أَوْ امْتِنَاعِهِ، وَمَعَ فَقْدِ الْقَاضِي رَجَعَتْ بِأُجْرَتِهَا، وَإِلَّا فَلَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي النَّفَقَةِ خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ الرُّجُوعَ وَلَمِنْ أَطْلَقَ عَدَمَهُ.
(تَنْبِيهٌ) قَامَ بِكُلٍّ مِنْ الْأَقَارِبِ مَانِعٌ مِنْ الْحَضَانَةِ رُجِعَ فِي أَمْرِهَا لِلْقَاضِي الْأَمِينِ فَيَضَعُهُ عِنْدَ الْأَصْلَحِ مِنْهُنَّ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِنَّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إذَا لَمْ يَمْنَعُوهُنَّ يَكُنَّ بَاقِيَاتٍ عَلَى حَقِّهِنَّ فَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ وَاحِدَةً فَقَطْ فَهِيَ الْأَحَقُّ، وَإِنْ بَعُدَتْ، أَوْ زَوْجَا ثِنْتَيْنِ قُدِّمَتْ قُرْبَاهُمَا
يَأْتِي هُنَا) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْحَضَانَةِ إذْ مَسْأَلَةُ الرَّضَاعِ تَقَدَّمَتْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهَا هُنَا وَحِينَئِذٍ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا إذَا لَمْ تَرْضَ إلَّا بِأُجْرَةٍ وَهُنَاكَ مُتَبَرِّعَةٌ، أَوْ إلَّا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَهُنَاكَ مُتَبَرِّعَةٌ، أَوْ إلَّا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَهُنَاكَ مَنْ يُرْضِي بِأَقَلَّ تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا اهـ.
رَشِيدِيٌّ وَمَرَّ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: فِيمَنْ) أَيْ: أَجْنَبِيَّةٍ وَقَوْلُهُ: بِدُونِ مَا رَضِيَتْ أَيْ: الْأُمُّ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَكَذَا إنْ تَبَرَّعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ إلَخْ، وَقَوْلِهِ: مِمَّا ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ إلَخْ قَدْ مَرَّ هُنَاكَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ وَجْهُ الْمُخَالَفَةِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: الْإِتْيَانِ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ) إلَى قَوْلِهِ: كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: سَوَاءٌ إلَى وَمَنْ تَغَفَّلَ، وَقَوْلَهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إلَى وَمِنْ سَفَهٍ، وَقَوْلَهُ: أَيْ: إنْ صَحِبَهُ حَجْرٌ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: فَتَسْتَحِقُّ جَزْمًا) أَيْ: الْحَضَانَةَ (قَوْلُهُ: سَلَامَةُ الْحَاضِنَةِ إلَخْ) وَأَنْ لَا تَكُونَ صَغِيرَةً مَنْهَجٌ وَمُغْنِي، ثُمَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ التَّاءِ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَفَالِجٍ) وَسُلٍّ اهـ.:
مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي حَقِّ مَنْ يُبَاشِرُهَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيَشْتَرِطُ، أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ، وَالتَّقْدِيرُ هَذَا أَيْ: اشْتِرَاطُ السَّلَامَةِ عَمَّا ذُكِرَ مُعْتَبَرٌ فِي حَقِّ مَنْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَنْ عَمِيَ)، وَقَوْلُهُ: وَمِنْ تَغَفُّلٍ وَمِنْ سَفَهٍ، وَقَوْلُهُ: وَمِنْ جُذَامٍ إلَخْ كُلٌّ مِنْهَا عَطْفٌ عَلَى مِنْ أَلَمٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّهَا إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ إلَخْ) الْأَوْلَى وَلَمْ تَجِدْ إلَخْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَثَّرَ) أَيْ: الْعَمَى اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي اشْتِرَاطِ سَلَامَةِ الْحَاضِنَةِ عَمَّا ذُكِرَ، وَقَوْلُهُ: الْكَبِيرُ إلَخْ أَيْ: الْمَحْضُونُ الْكَبِيرُ إلَخْ اهـ.
كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي حَقِّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ) أَيْ مَحْضُونٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ (قَوْلُهُ: لَا يُورَدُ إلَخْ) أَيْ: يُكْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: ذُو عَاهَةٍ) عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ إذْ الْمَوْرِدُ لَيْسَ صَاحِبَ عَاهَةٍ وَإِنَّمَا هُوَ صَاحِبُ ذَاتِ الْعَاهَةِ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَيْسَتْ إلَخْ) خَبَرٌ وَمَعْنًى إلَخْ، وَالضَّمِيرُ لِلدَّاءِ
(قَوْلُهُ: كَأَنْ عَتَقَتْ) إلَى قَوْلِهِ: وَمِثْلُهَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ رَشَدَتْ (قَوْلُهُ: أَوْ رَشَدَتْ) أَيْ: أَوْ تَابَتْ فَاسِقَةٌ اهـ. .
مُغْنِي (قَوْلُهُ: ذُو الْبَيْتِ) أَيْ: بِخِلَافِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْبَيْتُ لِلزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ فَتَسْتَحِقُّهَا مُطْلَقًا اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَادَ حَقُّهَا) أَيْ: وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهَا اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَزِمَهَا نَفَقَةُ الْوَلَدِ الْمَحْضُونِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ مَالٌ وَلَا أَبٌ مُوسِرٌ أُجْبِرَتْ أَيْ: الْأُمُّ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ النَّفَقَةِ فَهِيَ حِينَئِذٍ كَالْأَبِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ: الْإِخْدَامُ، وَالضَّمِيرُ لِلْإِنْفَاقِ، وَقَوْلُهُ: إذْ الْمُرَادُ إلَخْ عِلَّةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَعْضِ مَعْلُولِهَا (قَوْلُهُ: أَنْ تَخْدُمَهُ) فَاعِلُ وَلَا يَلْزَمُ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) تَقْيِيدًا لِقَوْلِهِمْ وَلَا يَلْزَمُ الْأُمَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا يَخْدُمُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِغَيْرِهَا) أَيْ: غَيْرِ الْأُمِّ الَّتِي لَا يَلْزَمُهَا إنْفَاقُ وَلَدِهَا الْمَحْضُونِ (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ الرُّجُوعِ) أَيْ: بِأُجْرَةِ الْحَضَانَةِ (قَوْلُهُ: قَامَ إلَخْ) أَيْ: لَوْ قَامَ (قَوْلُهُ: لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ) إلَى الْمَتْنِ مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ: فِي أَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إلَخْ) أَيْ: فِي صُورَةِ كَوْنِ الْمَانِعِ التَّزْوِيجَ اهـ.
كُرْدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ هَذَا) أَيْ: الْمَذْكُورُ مِنْ الْفَصْلِ إلَى هُنَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَهُوَ
قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا أُجْبِرَتْ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا يَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِنْ قَوْلِهِمَا: وَإِنْ امْتَنَعَا مِنْهَا، وَكَانَ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ إلَخْ إذْ أَفَادَ أَنَّهُ لَا جَبْرَ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقٌّ، وَالْأُمُّ أُجْبِرَتْ مَعَ أَنَّ بَعْدَهَا مُسْتَحِقًّا وَهُوَ الْجَدَّةُ إلَّا أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَمَا يَأْتِي فِي الْمُمَيِّزِ، وَمَا يُوَافِقُ مَا هُنَا فِي الْحَاشِيَةِ أَوَّلَ الْفَصْلِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. وَلَوْ تَدَافَعُوا الْحَضْنَ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ؟ (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ الرُّجُوعِ) أَيْ:
(هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ مُمَيِّزٍ) .
(وَالْمُمَيِّزُ) الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَمَرَّ ضَابِطُهُ قُبَيْلَ الْأَذَانِ (إنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ) مَعَ أَهْلِيَّتِهِمَا، وَمُقَامِهِمَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ خُيِّرَ إنْ ظَهَرَ لِلْقَاضِي أَنَّهُ عَارِفٌ بِأَسْبَابِ الِاخْتِيَارِ وَإِذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا (كَانَ عِنْدَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا) لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» وَإِنَّمَا يَدَّعِي الْغُلَامُ الْمُمَيِّزُ وَمِثْلُهُ الْغُلَامَةُ (فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا) مَانِعٌ وَمِنْهُ (جُنُونٌ، أَوْ كُفْرٌ، أَوْ رِقٌّ أَوْ فِسْقٌ، أَوْ نَكَحَتْ) مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ (فَالْحَقُّ لِلْآخَرِ) لِانْحِصَارِ الْأَمْرِ فِيهِ.
(وَيُخَيَّرُ) الْمُمَيِّزُ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ (بَيْنَ أُمٍّ) ، وَإِنْ عَلَتْ (وَجَدٍّ) ، وَإِنْ عَلَا عِنْدَ فَقْدِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ، أَوْ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِ لِوُجُودِ الْوِلَادَةِ فِي الْكُلِّ (وَكَذَا) الْحَوَاشِي فَهُمْ كَالْجَدِّ وَمِنْهُمْ (أَخٌ وَعَمٌّ)، أَوْ ابْنُهُ إلَّا ابْنَ عَمٍّ فِي مُشْتَهَاةٍ وَلَا بِنْتَ لَهُ ثِقَةً أَيْ: مَثَلًا وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ ثِقَةً يُسَلِّمُهَا إلَيْهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَحَدِهِمْ. وَالْأُمُّ فِي الْأَصَحِّ كَالْأَبِ بِجَامِعِ الْعُصُوبَةِ «وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ ابْنَ سَبْعٍ، أَوْ ثَمَانٍ بَيْنَ أُمِّهِ وَعَمِّهِ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (أَوْ أَبٌ مَعَ أُخْتٍ) شَقِيقَةٍ، أَوْ لِأُمٍّ (أَوْ خَالَةٍ) حَيْثُ لَا أُمَّ فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا (فِي الْأَصَحِّ) فَإِنْ فُقِدَ الْأَبُ أَيْضًا خُيِّرَ بَيْنَ الْأُخْتِ، أَوْ الْخَالَةِ، وَبَقِيَّةِ الْعَصَبَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّخْيِيرَ لَا يَجْرِي بَيْنَ ذَكَرَيْنِ وَلَا أُنْثَيَيْنِ (قَوْلُ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ أَوْ لِإِدْلَائِهَا) لَيْسَ فِي نُسَخِ الشَّرْحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا.
كَمَا مَرَّ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ كَطِفْلٍ وَمَجْنُونٍ بَالِغٍ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي غَيْرِ مُمَيِّزٍ) أَيْ: سَوَاءٌ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ، أَوْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِهِ مَعَ التَّفْصِيلِ فِي مُقَابَلَةِ الَّذِي هُوَ الْمُمَيِّزُ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: الذَّكَرُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، أَوْ أُنْثَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ إلَى وَيَظْهَرُ وَقَوْلَهُ: نَعَمْ إنْ أَضَرَّتْ، إلَى وَلَوْ مَرِضَتْ الْأُمُّ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ ضَابِطُهُ إلَخْ) وَهُوَ مَنْ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَشْرَبُ وَحْدَهُ إلَى آخِرِ مَا هُنَاكَ وَظَاهِرُ إنَاطَةِ الْحُكْمِ بِالتَّمْيِيزِ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى بُلُوغِهِ سَبْعَ سِنِينَ وَأَنَّهُ إذَا جَاوَزَهَا بِلَا تَمْيِيزٍ بَقِيَ عِنْدَ أُمِّهِ اهـ.
ع ش وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ) أَيْ: مِنْ النِّكَاحِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مَا إذَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَلَكِنْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا وَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَأْتِي لِلْآخَرِ، أَوْ يَأْتِي أَحْيَانًا لَا يَتَأَتَّى فِيهَا الْقِيَامُ بِمَصَالِحِ الْمَحْضُونِ سم عَلَى حَجّ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَعَ أَهْلِيَّتِهِمَا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ فَضَّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِدَيْنٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ مَحَبَّةٍ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمُقَامُهُمَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: خُيِّرَ إنْ ظَهَرَ إلَخْ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْوَلَدَ يَتَخَيَّرُ وَلَوْ أَسْقَطَ أَحَدُهُمَا حَقَّهُ قَبْلَ التَّخْيِيرِ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا إلَخْ) فَلَوْ اخْتَارَهُمَا مَعًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا إلَّا إنْ ظُنَّ أَنَّ سَبَبَهُ قِلَّةُ عَقْلِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْأُمِّ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
سم أَقُولُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْمَارُّ خُيِّرَ إنْ ظَهَرَ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِيمَا بَحَثَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَانَ عِنْدَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا) وَلَوْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَامْتَنَعَ مِنْ كَفَالَتِهِ كَفَلَهُ الْآخَرُ فَإِنْ رَجَعَ الْمُمْتَنِعُ أُعِيدَ التَّخْيِيرُ وَإِنْ امْتَنَعَا، وَبَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ لَهَا كَجَدٍّ وَجَدَّةٍ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقٌّ أُجْبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْكِفَايَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِهِ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِثْلَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ جَمِيعُ مُسْتَحِقِّي الْحَضَانَةِ مِنْ حَضْنِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أُجْبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ إلَخْ) ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْكَفَالَةِ الْحِفْظُ لِلْوَلَدِ، وَالْمُمَيِّزُ أَعْرَفُ بِحَظِّهِ فَيُرْجَعُ إلَيْهِ، وَسِنُّ التَّمْيِيزُ غَالِبًا سَبْعَ سِنِينَ، أَوْ ثَمَانٍ تَقْرِيبًا وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى السَّبْعِ وَقَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْ الثَّمَانِ، وَالْحُكْمُ مَدَارُهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى السِّنِّ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَدَّعِي إلَخْ) وَفِي الْمِصْبَاحِ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ أَنَّ الْغُلَامَ يُطْلَقُ عَلَى الْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ وَعَلَى الْكَهْلِ وَهُوَ فَاشٍ فِي كَلَامِهِمْ فَلَمْ يَخْتَصَّ الْغُلَامُ بِالْمُمَيِّزِ اهـ.
ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ نَكَحَتْ) أَيْ: الْأُنْثَى اهـ. .
مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِانْحِصَارِ الْأَمْرِ فِيهِ) فَإِنْ عَادَ صَلَاحُ الْآخَرِ أَنْشَأَ التَّخْيِيرَ اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: الْمُمَيِّزُ) إلَى قَوْلِهِ:؛ وَلِأَنَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: عِنْدَ فَقْدِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ وَقَوْلَهُ: وَلَا بِنْتَ لَهُ إلَى فَيُخَيَّرُ (قَوْلُهُ: لَا أَبَ لَهُ) أَيْ: أَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَقْرَبُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْجَدِّ وَانْظُرْ مَنْ الْأَقْرَبُ مِنْ الْجَدِّ بَعْدَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهَا (قَوْلُهُ: وَلَا بِنْتَ لَهُ إلَخْ) أَيْ: وَالْحَالُ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ أَنْ يُقَيَّدَ الْمُسْتَثْنَى بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا) أَيْ: فِي إطْلَاقِهِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى بِالْأُنْثَى مِنْ ابْنِ الْعَمِّ اهـ.
سم وَقَدْ يُقَال: أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ (قَوْلُهُ: فَتَتَخَيَّرُ إلَخْ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا الْحَوَاشِي فَهُمْ كَالْجَدِّ (قَوْلُهُ: لِأُمٍّ) أَيْ لِإِدْلَائِهَا بِالْأُمِّ وَأَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ فَلَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ مُغْنِي وَأَسْنَى زَادَ النِّهَايَةُ وَمِثْلُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ الْعَمَّةُ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَالْأُمِّ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّخْيِيرَ لَا يَجْرِي بَيْنَ ذَكَرَيْنِ إلَخْ) كَأَخَوَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْأُنْثَيَيْنِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ
بِأُجْرَةِ الْحَضَانَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ مُمَيِّزٍ) أَيْ: سَوَاءٌ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ أَوْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِهِ مَعَ التَّفْصِيلِ فِي مُقَابِلِهِ الَّذِي هُوَ الْمُمَيِّزُ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: إنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: مِنْ النِّكَاحِ. اهـ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالِافْتِرَاقِ مِنْ النِّكَاحِ مَا إذَا لَمْ يَفْتَرِقَا مِنْهُ لَكِنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ بِأَنْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا، وَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَأْتِي لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الِافْتِرَاقِ مِنْ النِّكَاحِ، وَكَذَا إذَا كَانَ يَأْتِيهِ لَكِنْ أَحْيَانًا لَا يَتَأَتَّى فِيهَا الْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ (قَوْلُهُ: إنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا فَهُوَ عِنْدَهُمَا (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: كَانَ عِنْدَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا) فَلَوْ اخْتَارَهُمَا مَعًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا إلَّا إنْ ظُنَّ أَنَّ سَبَبَهُ قِلَّةُ عَقْلِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْأُمِّ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا) أَيْ: فِي إطْلَاقِهِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى بِالْأُنْثَى مِنْ ابْنِ الْعَمِّ (قَوْلُهُ: أَوْ لِإِدْلَائِهَا) أَيْ: بِالْأُمِّ (قَوْلُهُ: أَوْ لِأُمٍّ) كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِهِ: إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الَّتِي لِلْأَبِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّخْيِيرَ لَا يَجْرِي بَيْنَ ذَكَرَيْنِ) أَيْ: كَأَخَوَيْنِ، وَلَا أُنْثَيَيْنِ أَيْ: كَأُخْتَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا) أَيْ: الْأَبَوَيْنِ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِمَا (ثُمَّ الْآخَرَ حُوِّلَ إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَبْدُو لَهُ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ ظَنِّهِ نَعَمْ إنْ ظُنَّ أَنَّ سَبَبَهُ قِلَّةُ عَقْلِهِ فَعِنْدَ الْأُمِّ، وَإِنْ بَلَغَ كَمَا قَبْلَ التَّمْيِيزِ (فَإِنْ اخْتَارَ الْأَبَ ذَكَرٌ لَمْ يَمْنَعْهُ زِيَارَةَ أُمِّهِ) أَيْ: لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ وَتَكْلِيفُهَا الْخُرُوجَ لِزِيَارَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِلْعُقُوقِ وَقَطْعِ الرَّحِمِ (وَيَمْنَعُ أُنْثَى) وَمِثْلُهَا هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي الْخُنْثَى مِنْ زِيَارَةِ أُمِّهَا لِتَأْلَفَ الصِّيَانَةَ. وَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنَّ الْأُمَّ إذَا طَلَبَتْهَا أُرْسِلَتْ إلَيْهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَعْذُورَةٍ عَنْ الْخُرُوجِ لِلْبِنْتِ لِنَحْوِ تَخَدُّرٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ مَنْعِ نَحْوِ زَوْجٍ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ إلْزَامِ وَلِيِّ الْبِنْتِ بِخُرُوجِهَا لِلْأُمِّ عِنْدَ عُذْرِهَا بِنَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ حَيْثُ لَا رِيبَةَ فِي الْخُرُوجِ قَوِيَّةً وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ. (وَلَا يَمْنَعُهَا) أَيْ: الْأَبُ وَالْأُمَّ (دُخُولًا عَلَيْهِمَا) أَيْ: الِابْنِ وَالْبِنْتِ إلَى بَيْتِهِ (زَائِرَةً) حَيْثُ لَا خَلْوَةَ لَهُ بِهَا مُحَرَّمَةً وَلَا رِيبَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي عَكْسِهِ دَفْعًا لِلْعُقُوقِ. (وَالزِّيَارَةُ مَرَّةً فِي أَيَّامٍ) عَلَى الْعَادَةِ لَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَا تُطِيلُ الْمُكْثَ (فَإِنْ مَرِضَا فَالْأُمُّ أَوْلَى بِتَمْرِيضِهِمَا) ؛ لِأَنَّهَا أَصْبَرُ عَلَيْهِ (فَإِنْ رَضِيَ بِهِ فِي بَيْتِهِ)
وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ قَطَّانٍ وَعَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ غَيْرِهِ جَرَيَانُهُ بَيْنَهُمَا أَيْ الْمُتَسَاوِيَيْنِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا خُيِّرَ بَيْنَ غَيْرِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فَبَيْنَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَوْلَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى
(قَوْلُهُ: أَيْ الْأَبَوَيْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ زَائِرَةً فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ إلَى وَيَظْهَرُ (قَوْلُهُ: وَمَنْ أُلْحِقَ إلَخْ) الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ حُوِّلَ إلَيْهِ) أَيْ: وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ رَوْضٌ اهـ.
سم (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَبْدُو إلَخْ) أَيْ: أَوْ يَتَغَيَّرُ حَالُ مَنْ اخْتَارَهُ أَوَّلًا وَلِأَنَّ الْمُتَّبِعَ شَهْوَتَهُ كَمَا قَدْ يَشْتَهِي طَعَامًا فِي وَقْتٍ وَغَيْرُهُ فِي آخَرَ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ مُرَاعَاةَ الْجَانِبَيْنِ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ ظُنَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُحَوَّلُ وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ دَائِمًا وَهُوَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهُ إنْ كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ بِحَيْثُ يُظَنُّ أَنَّ سَبَبَهُ قِلَّةُ تَمْيِيزِهِ جُعِلَ عِنْدَ الْأُمِّ كَمَا قَبْلَ التَّمْيِيزِ وَهَذَا ظَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتَكْلِيفُهَا) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى ذَلِكَ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيُمْنَعُ) أَيْ: الْأَبُ نَدْبًا أُنْثَى إذَا اخْتَارَتْهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِتَأَلُّفِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي الْأُمِّ بَيْنَ الْمُخَدَّرَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ الْفَرْقِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ مَكَّنَهَا مِنْ زِيَارَتِهَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نَعَمْ لَا يَمْنَعُهَا عَنْ عِيَادَتِهَا لِمَرَضٍ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا اهـ. .
(قَوْلُهُ: أُرْسِلَتْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ، وَالضَّمِيرُ لِلْأُنْثَى (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ تَخَدُّرٍ) ، وَقَوْلُهُ: أَوْ مَنَعَ نَحْوُ زَوْجٍ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ) بَلْ الظَّاهِرُ حُرْمَةُ تَمْكِينِهَا مِنْ ذَلِكَ اهـ.
ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَمْنَعُهَا إلَخْ) عَبَّرَ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْأَبَ أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنْ الدُّخُولِ وَلَا يُولِهُهَا عَلَى وَلَدِهَا وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يُفْهِمُ عَدَمَ اللُّزُومِ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ فَإِنْ بَخِلَ الْأَبُ بِدُخُولِهَا إلَى مَنْزِلِهِ أَخْرَجَهُ إلَيْهَا انْتَهَى وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ اهـ.
مُغْنِي وَاعْتَمَدَ ع ش الْأَوَّلَ أَيْ: اللُّزُومَ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّشِيدِيِّ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: فِي عَكْسِهِ) أَيْ: فِي زِيَارَةِ الْأَبِ لِلْوَلَدِ فِي بَيْتِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: لَا فِي كُلِّ يَوْمٍ) بَلْ فِي يَوْمَيْنِ وَأَكْثَرَ نَعَمْ إنْ كَانَ مَنْزِلُهَا قَرِيبًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَدْخُلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ حَاصِلُ هَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ مَنْزِلَهَا إنْ كَانَ قَرِيبًا فَجَاءَتْ كُلَّ يَوْمٍ لَزِمَهُ تَمْكِينُهَا مِنْ الدُّخُولِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَجَاءَتْ كُلَّ يَوْمٍ
عَقِبَ هَذَا: ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ نَقَلَهُ فِي الْأُنْثَيَيْنِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ وَعَلَى مُقْتَضَى كَلَامِ غَيْرِهِ جَرَيَانُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَوْجَهُ م ر؛ لِأَنَّهُ إذَا خُيِّرَ بَيْنَ غَيْرِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فَبَيْنَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَوْلَى. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ الْآخَرَ حُوِّلَ إلَيْهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ لَهُ الْأَمْرُ بِخِلَافِ مَا ظَنَّهُ، أَوْ يَتَغَيَّرُ حَالُ مَنْ اخْتَارَهُ أَوَّلًا وَلِأَنَّ الْمُتَّبَعَ شَهْوَتُهُ كَمَا قَدْ يَشْتَهِي طَعَامًا فِي وَقْتٍ، وَغَيْرَهُ فِي آخَرَ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ مُرَاعَاةَ الْجَانِبَيْنِ انْتَهَى. وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ الْأَخِيرِ أَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ ابْتِدَاءً أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا مُدَّةً كَيَوْمٍ أَوْ أُسْبُوعٍ، أَوْ شَهْرٍ وَعِنْدَ الْآخَرِ مُدَّةً كَيَوْمٍ، أَوْ أُسْبُوعٍ، أَوْ شَهْرٍ أُجِيبَ لِذَلِكَ وَلَيْسَ بَعِيدًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُجَابَ بَلْ يُقْرَعُ فَلْيُرَاجَعْ. وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ لَوْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَامْتَنَعَ مِنْ كَفَالَتِهِ فَعَلَهُ الْآخَرُ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْوَلَدِ فَإِنْ رَجَعَ الْمُمْتَنِعُ، وَطَلَبَ كَفَالَتَهُ أُعِيدَ التَّخْيِيرُ، وَإِنْ امْتَنَعَا مِنْهَا، وَكَانَ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ لَهَا كَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ جُبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ لَهُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْكِفَايَةِ انْتَهَى. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ جَمِيعُ مُسْتَحَقِّي الْحَضَانَةِ مِنْ حِضْنِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أُجْبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيُمْنَعُ أُنْثَى) وَظَاهِرُ كَلَامِهِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأُمِّ الْمُخَدَّرَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ الْفَرْقِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ مَكَّنَهَا مِنْ زِيَارَتِهَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نَعَمْ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ عِيَادَتِهَا لِمَرَضٍ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا م ر ش (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَا يَمْنَعُهَا دُخُولًا عَلَيْهِمَا زَائِرَةً) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ: وَإِذَا زَارَتْ لَا يَمْنَعُهَا الدُّخُولَ لِبَيْتِهِ، وَيُخَلِّي لَهَا حُجْرَةً فَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ ضَيِّقًا خَرَجَ، وَلَا يُطِيلُ الْمُكْثَ فِي بَيْتِهِ، وَعَدَمُ مَنْعِهَا لِدُخُولِ لَازِمٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ: يَلْزَمُ الْأَبَ أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنْ الدُّخُولِ، وَلَا يُوَلِّهَهَا عَلَى وَلَدِهَا لِلنَّهْيِ عَنْهُ، وَفِي كَلَامِ غَيْرِهِ مَا يُفْهِمُ عَدَمَ الْوُجُوبِ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ: فَإِنْ بَخِلَ الْأَبُ بِدُخُولِهَا إلَى مَنْزِلِهِ أَخْرَجَهَا إلَيْهَا أَيْ: إلَى مَسْكَنِ الْأُمِّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَيَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَا زَوْجِ الْأُمِّ فَإِنْ أَبَى تَعَيَّنَ أَنْ يَبْعَثَهَا إلَى الْأُمِّ، فَإِنْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ إدْخَالِهَا إلَى مَنْزِلِهِ نَظَرَتْ إلَيْهَا وَالْبِنْتُ خَارِجَهُ وَهِيَ دَاخِلَهُ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الدُّخُولَ مِنْ غَيْرِ إطَالَةٍ لِغَرَضِ
بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَذَاكَ (وَإِلَّا فَفِي بَيْتِهَا) فَهُوَ الْمُخَيَّرُ فِي ذَلِكَ نَعَمْ إنْ أَضَرَّتْ النُّقْلَةُ لِبَيْتِهَا امْتَنَعَتْ وَلَوْ مَرِضَتْ الْأُمُّ فَلَيْسَ لِلْأَبِ مَنْعُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ عِيَادَتِهَا (وَلَوْ اخْتَارَهَا ذَكَرٌ فَعِنْدَهَا) يَكُونُ (لَيْلًا وَعِنْدَ الْأَبِ) وَإِنْ عَلَا وَمِثْلُهُ وَصِيٌّ وَقَيِّمٌ يَكُونُ (نَهَارًا) وَهُوَ كَاللَّيْلِ لِلْغَالِبِ فَفِي نَحْوِ الْأَتُّونِيِّ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْقَسَمِ (يُؤَدِّبُهُ) وُجُوبًا بِتَعْلِيمِهِ طَهَارَةَ النَّفْسِ مِنْ كُلِّ رَذِيلَةٍ وَتَحِلِّيهَا بِكُلِّ مَحْمُودٍ (وَيُسَلِّمُهُ) وُجُوبًا (بِالْمَكْتَبِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ مَعَ فَتْحِ أَوْ كَسْرِ التَّاءِ وَهُوَ مَحَلُّ التَّعْلِيمِ وَسَمَّاهُ الشَّافِعِيُّ الْكُتَّابَ كَمَا هُوَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، وَلَمْ يُبَالِ أَنَّهُ جَمْعُ كَاتِبٍ (وَحِرْفَةً) أَيْ: ذَيِّهِمَا.
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَبٍ شَرِيفٍ تَعْلِيمُ ابْنِهِ صَنْعَةً تَزْرِيهِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ رِعَايَةَ حَظِّهِ وَلَا يَكِلُهُ إلَى أُمِّهِ لِعَجْزِ النِّسَاءِ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ، وَأُجْرَةُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْوَلَدِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي سَاكِنٍ بِبَلَدٍ، وَمُطَلَّقَتُهُ بِقَرْيَةٍ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ مُقِيمٌ عِنْدَهَا فِي مَكْتَبٍ بِأَنَّهُ إنْ سَقَطَ حَظُّ الْوَلَدِ بِإِقَامَتِهِ عِنْدَهَا فَالْحَضَانَةُ لِلْأَبِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِ، وَإِنْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِأُمِّهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ كَانَ فِي إقَامَتِهِ عِنْدَهَا رِيبَةٌ قَوِيَّةٌ (أَوْ) اخْتَارَهَا (أُنْثَى فَعِنْدَهَا) تَكُونُ (لَيْلًا وَنَهَارًا) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي حَقِّهَا إذْ الْأَلْيَقُ بِهَا سَتْرُهَا مَا أَمْكَنَ. (وَيَزُورُهَا الْأَبُ عَلَى الْعَادَةِ) وَلَا يَطْلُبُهَا لِمَا ذُكِرَ، وَأُخِذَ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَادَةِ الْمَنْعُ لَيْلًا لِمَا فِيهِ مِنْ الرِّيبَةِ وَيَرُدُّهُ اشْتِرَاطُهُمْ فِي دُخُولِهِ عَلَى الْأُمِّ وُجُودَ مَانِعِ خَلْوَةٍ مِنْ نَحْوِ مَحْرَمٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ، وَلَوْ مَاتَ
فَلَهُ مَنْعُهَا وَيَظْهَرُ أَنَّ وَجْهَ الْفَرْقِ النَّظَرُ إلَى الْعُرْفِ فَإِنَّ الْعُرْفَ أَنَّ قَرِيبَ الْمَنْزِلِ كَالْجَارِ يَتَرَدَّدُ كَثِيرًا بِخِلَافِ بَعِيدِهِ اهـ.
، وَقَوْلُهُ: لَزِمَهُ إلَخْ وَمِثْلُهُ فِي ع ش مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: حَيْثُ لَا خَلْوَةَ بِهَا مُحَرَّمَةٌ وَلَا رِيبَةَ إلَخْ اهـ.
سم (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِلَّا فَفِي بَيْتِهَا) أَيْ: يَكُونُ التَّمْرِيضُ وَيَعُودُهُمَا وَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا فِي الْحَالَيْنِ وَلَا يَمْنَعُ الْأُمَّ مِنْ حُضُورِ تَجْهِيزِهِمَا فِي بَيْتِهِ إذَا مَاتَا وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِمَا إذَا دُفِنَا فِي مِلْكِهِ، وَالْحُكْمُ فِي الْعَكْسِ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَضَرَّتْ إلَخْ) أَيْ الْمَرِيضَ اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: امْتَنَعَتْ) أَيْ: النُّقْلَةُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَرِضَتْ الْأُمُّ إلَخْ) تَقَدَّمَ هَذَا وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى وَإِنْ مَرِضَتْ الْأُمُّ لَزِمَ الْأَبَ تَمْكِينُ الْأُنْثَى مِنْ تَمْرِيضِهَا إنْ أَحْسَنَتْ ذَلِكَ بِخِلَافِ الذَّكَرِ لَا يَلْزَمُهُ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ أَحْسَنَهُ اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَأَفْتَى إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَيَرُدُّهُ إلَى وَلَوْ مَاتَ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ ضَعِيفَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلَهُ: أَوْ لَمْ تَصْحَبْهُ وَاتَّحَدَ مَقْصِدُهُمَا وَقَوْلَهُ: وَلَيْسَ الطَّاعُونُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَاللَّيْلِ لِلْغَالِبِ فَفِي نَحْوِ الْأَتُّونِيِّ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ يُعَلِّمُهُ تِلْكَ الْحِرْفَةَ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ لَا يُلَائِمُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَيُسَلِّمُهُ لِمَكْتَبٍ وَحِرْفَةٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا، وَالْقِسْمِ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. .
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ يُؤَدِّبُهُ) فَمَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ صَغِيرًا سُرَّ بِهِ كَبِيرًا يُقَال: الْأَدَبُ عَلَى الْآبَاءِ، وَالصَّلَاحُ عَلَى اللَّهِ اهـ. .
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَكْتَبِ، وَالْحِرْفَةِ، وَالْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ اهـ. .
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِمَكْتَبٍ) أَيْ: أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَلِيقُ بِحَالِ الْوَلَدِ اهـ. .
ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ: ذَيِّهِمَا) يَتَعَلَّمُ مِنْ الْأَوَّلِ الْكِتَابَةَ وَمِنْ الثَّانِي الْحِرْفَةَ عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِ الْوَلَدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَيْسَ لِأَبٍ إلَخْ) وَكَذَا لَا يَنْبَغِي لِمَنْ لَهُ حِرْفَةٌ شَرِيفَةٌ أَنْ يُعَلِّمَ ابْنَهُ صَنْعَةً رَدِيئَةً اهـ. .
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا يَكِلُهُ) أَيْ: الْأَبُ مُطْلَقًا الْوَلَدَ الذَّكَرَ (قَوْلُهُ: عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ) أَيْ عَنْ الْقِيَامِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) وَقَدْ يُقَال: قَضِيَّةُ مَا سَيَأْتِي فِي سَفَرِ النُّقْلَةِ أَنَّ الْحَقَّ لِلْأَبِ أَنَّهُ هُنَا لَهُ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يَخُصَّ هَذَا بِقُرْبٍ يَطَّلِعُ مَعَهُ عَلَى أَحْوَالِهِ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: وَمُطَلَّقَتُهُ بِقَرْيَةٍ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إنْ سَقَطَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ.
ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ أُنْثَى) أَيْ: أَوْ خُنْثَى كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ وَمَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيَزُورُهَا الْأَبُ عَلَى الْعَادَةِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِمَسْكَنِ زَوْجٍ لَهَا امْتَنَعَ دُخُولُهُ إلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَخْرَجَتْهَا إلَيْهِ لِيَرَاهَا وَيَتَفَقَّدَ حَالَهَا وَيُلَاحِظَهَا بِالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهَا اهـ. .
نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَكَذَا حُكْمُ الصَّغِيرِ الْغَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَالْمَجْنُونِ الَّذِي لَا تَسْتَقِلُّ الْأُمُّ بِضَبْطِهِ فَيَكُونَانِ عِنْدَ الْأُمِّ لَيْلًا وَنَهَارًا وَيَزُورُهُمَا الْأَبُ وَيُلَاحِظُهُمَا بِمَا مَرَّ وَعَلَيْهِ ضَبْطُ الْمَجْنُونِ اهـ.
قَالَ ع ش: وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ مِنْ دُخُولِ الْمَنْزِلِ إذَا كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لِمَنْفَعَتِهِ وَلَا زَوْجَ لَهَا بَلْ إنْ شَاءَتْ أَذِنَتْ لَهُ فِي الدُّخُولِ حَيْثُ لَا رِيبَةَ وَلَا خَلْوَةَ وَإِنْ شَاءَتْ أَخْرَجَتْهَا لَهُ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ وُجُوبِ التَّمْكِينِ عَلَى الْأَبِ مِنْ الدُّخُولِ إلَى مَنْزِلِهِ حَيْثُ اخْتَارَتْهُ الْأُنْثَى وَبَيْنَ هَذَا بِتَيَسُّرِ مُفَارَقَةِ الْأَبِ لِلْمَنْزِلِ عِنْدَ دُخُولِ الْأُمِّ بِلَا مَشَقَّةٍ بِخِلَافِ الْأُمِّ فَإِنَّهُ قَدْ يَشُقُّ عَلَيْهَا مُفَارَقَةُ الْمَنْزِلِ عِنْدَ دُخُولِهِ فَرُبَّمَا جَرَّ ذَلِكَ إلَى نَحْوِ الْخَلْوَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَطْلُبُهَا) أَيْ: لَا يَطْلُبُ الْأَبُ إحْضَارَهَا اهـ. .
مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: إذْ الْأَلْيَقُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي فَقَالَا: وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ: عَلَى الْعَادَةِ مَنْعُهُ مِنْ زِيَارَتِهَا لَيْلًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ الرِّيبَةِ، وَالتُّهْمَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ اشْتِرَاطُهُمْ إلَخْ) قَدْ يُقَال: هَذَا الِاشْتِرَاطُ لَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ تَحْصُلُ رِيبَةٌ سم عَلَى حَجّ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاتَ) إلَى قَوْلِهِ: وَنَازَعَ فِيهِ فِي النِّهَايَةِ بِمُخَالَفَةٍ يَسِيرَةٍ
الزِّيَارَةِ لَا مَنْعَ مِنْهُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: حَيْثُ لَا خَلْوَةَ لَهُ بِهَا مُحَرَّمَةٌ، وَلَا رِيبَةَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَرِضَتْ الْأُمُّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ مَرِضَتْ أَيْ: الْأُمُّ مَرَّضَتْهَا الْأُنْثَى إنْ أَحْسَنَتْ تَمْرِيضَهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِخِلَافِ الذَّكَرِ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ تَمْكِينُهُ مِنْ أَنْ يُمَرِّضَهَا، وَإِنْ أَحْسَنَ. اهـ. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَوْ اخْتَارَهَا ذَكَرٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَفِي نَحْوِ الْأَتُّونِيِّ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ) عَلَى الْأَقْرَبِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) كَذَا م ر ش وَقَدْ يُقَالُ: قَضِيَّةُ مَا سَيَأْتِي فِي سَفَرِ النُّقْلَةِ أَنَّ الْحَقَّ لِلْأَبِ أَنَّهُ هُنَا لَهُ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يَخُصّ هَذَا بِقُرْبٍ يَطَّلِعُ مَعَهُ عَلَى أَحْوَالِهِ (قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ اشْتِرَاطُهُمْ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ
أُجِيبَ الْأَبُ إلَى مَحَلِّ دَفْنِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ الِانْفِرَادُ عَنْ نَحْوِ أَبَوَيْهَا إلَّا إنْ ثَبَتَتْ رِيبَةٌ وَلَوْ ضَعِيفَةً فِيمَا يَظْهَرُ فَلِوَلِيِّ نِكَاحِهَا، وَإِنْ رَضِيَ أَقْرَبُ مِنْهُ بِبَقَائِهَا فِي مَحَلِّهَا فِيمَا يَظْهَرُ أَنْ يَمْنَعَهَا الِانْفِرَادَ بَلْ يَضُمُّهَا إلَيْهِ إنْ كَانَ مَحْرَمًا وَإِلَّا فَإِلَى مَنْ يَأْمَنُهَا بِمَوْضِعٍ لَائِقٍ.
وَيُلَاحِظُهَا وَيَظْهَرُ فِي أَمْرَدَ ثَبَتَتْ الرِّيبَةُ فِي انْفِرَادِهِ أَنَّ لِوَلِيِّهِ مَنْعَهُ مِنْهُ كَمَا ذُكِرَ، ثُمَّ رَأَيْتَهُمْ صَرَّحُوا بِهِ وَجَوَّزُوا ذَلِكَ لِكُلِّ عَصَبَتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ لِمَا قَدَّمْته فِي الْأُنْثَى أَيْضًا (وَإِنْ اخْتَارَهَا أُقْرِعَ) بَيْنَهُمَا إذْ لَا مُرَجِّحَ (وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ) وَاحِدٌ مِنْهُمَا (فَالْأُمُّ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ وَاسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ (وَقِيلَ يُقْرَعُ) بَيْنَهُمَا إذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ حِينَئِذٍ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ.
(وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا سَفَرَ حَاجَةٍ) غَيْرَ نُقْلَةٍ (كَانَ الْوَلَدُ الْمُمَيِّزُ، وَغَيْرُهُ مَعَ الْمُقِيمِ حَتَّى يَعُودَ) الْمُسَافِرُ لِخَطَرِ السَّفَرِ طَالَ، أَوْ قَصُرَ فَإِنْ أَرَادَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَاخْتَلَفَا مَقْصِدًا وَطَرِيقًا كَانَ عِنْدَ الْأُمِّ وَإِنْ كَانَ سَفَرُهَا أَطْوَلَ وَمَقْصِدُهَا أَبْعَدَ وَلِلرَّافِعِيِّ احْتِمَالٌ فِيهِ (أَوْ) أَرَادَ أَحَدُهُمَا (سَفَرَ نُقْلَةٍ فَالْأَبُ أَوْلَى) بِهِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسَافِرُ وَلَوْ كَانَ لِلْأَبِ أَبٌ بِبَلَدِ الْأُمِّ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ وَلِمَصْلَحَةِ نَحْوِ التَّعْلِيمِ وَالصِّيَانَةِ وَسُهُولَةِ الْإِنْفَاقِ نَعَمْ إنْ صَحِبَتْهُ الْأُمُّ، وَإِنْ اخْتَلَفَ مَقْصِدُهُمَا، أَوْ لَمْ تَصْحَبْهُ وَاتَّحَدَ مَقْصِدُهُمَا دَامَ حَقُّهَا كَمَا لَوْ عَادَ لِمَحَلِّهَا وَوَاضِحٌ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ مَقْصِدُهُمَا وَصَحِبَتْهُ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّهَا مُدَّةَ صُحْبَتِهِ لَا غَيْرُ وَإِنَّمَا يَجُوزُ السَّفَرُ بِهِ (بِشَرْطِ أَمْنِ طَرِيقِهِ وَالْبَلَدِ) أَيْ: الْمَحَلِّ (الْمَقْصُودِ) إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَخُوفًا امْتَنَعَ السَّفَرُ بِهِ وَأُقِرَّ عِنْدَ الْمُقِيمِ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَصْلُحْ الْمَحَلُّ الْمُنْتَقَلُ إلَيْهِ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي، أَوْ كَانَ وَقْتَ شِدَّةِ حَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ عِنْدَ ابْنِ الرِّفْعَةِ، أَوْ كَانَ السَّفَرُ بِهِ بَحْرًا أَخْذًا مِنْ مَنْعِهِمْ السَّفَرَ بِمَالِهِ فِيهِ قِيلَ: بَلْ أَوْلَى انْتَهَى. وَمَرَّ أَوَاخِرَ الْحَجْرِ مَا يَرُدُّهُ، أَوْ كَانَ بِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَإِنْ أُمِنَ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ
سَأُنَبِّهُ عَلَيْهَا إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ ضَعِيفَةً فِيمَا يَظْهَرُ، وَقَوْلُهُ: وَجَوَّزُوا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَلِلرَّافِعِيِّ احْتِمَالٌ فِيهِ وَقَوْلَهُ: أَوْ كَانَ بِهِ إلَى وَلَيْسَ الطَّاعُونُ وَقَوْلَهُ: لَكِنْ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي رَدِّهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاتَ) أَيْ: الْمَحْضُونُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَلَوْ تَنَازَعَا فِي دَفْنِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا فِي تُرْبَةِ أَحَدِهِمَا اهـ.
أَيْ: فِي التُّرْبَةِ الَّتِي اعْتَادَ أَحَدُهُمَا الدَّفْنَ فِيهَا وَلَوْ مُسَبَّلَةً ع ش (قَوْلُهُ: أُجِيبَ الْأَبُ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ نَقْلٌ مُحَرَّمٌ كَأَنْ مَاتَ عِنْدَ أُمِّهِ، وَالْأَبُ فِي غَيْرِ بَلَدِهَا اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَلَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ بَلَغَ عَاقِلًا غَيْرَ رَشِيدٍ فَأَطْلَقَ مُطْلِقُونَ أَنَّهُ كَالصَّبِيِّ وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ إنْ كَانَ لِعَدَمِ إصْلَاحِ مَالِهِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لِدَيْنِهِ فَقِيلَ تُدَامُ حَضَانَتُهُ إلَى ارْتِفَاعِ الْحَجْرِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَسْكُنُ حَيْثُ شَاءَ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا التَّفْصِيلُ حَسَنٌ انْتَهَى وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَإِنْ بَلَغَتْ رَشِيدَةً فَالْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ إنْ كَانَا مُفْتَرِقَيْنِ وَبَيْنَهُمَا إنْ كَانَا مُجْتَمَعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ وَلَهَا أَنْ تَسْكُنَ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَوْ بِكْرًا هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ رِيبَةٌ وَإِلَّا فَلِلْأُمِّ إسْكَانُهَا مَعَهَا وَكَذَا لِلْوَلِيِّ مِنْ الْعَصَبَةِ إسْكَانُهَا مَعَهُ إذَا كَانَ مَحْرَمًا لَهَا وَإِلَّا فَفِي مَوْضِعٍ لَائِقٍ بِهَا يُسْكِنُهَا وَيُلَاحِظُهَا دَفْعًا لِعَارِ النَّسَبِ كَمَا يَمْنَعُهَا نِكَاحَ غَيْرِ الْكُفْءِ وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَالْأَمْرَدُ مِثْلُهَا فِيمَا ذُكِرَ وَإِنْ بَلَغَتْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ فَفِيهَا التَّفْصِيلُ الْمَارُّ قَالَ الْمُصَنِّفُ: حَضَانَةُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَكَفَالَتُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْبِنْتِ الْبِكْرِ حَتَّى يَجِيءَ فِي جَوَازِ اسْتِقْلَالِهِ وَانْفِرَادِهِ عَنْ الْأَبَوَيْنِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَيُعْلَمُ التَّفْصِيلُ فِيهِ مَا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ ثَبَتَتْ) أَيْ: وُجِدَتْ فِي الِانْفِرَادِ وَكَذَا يُقَال: فِيمَا يَأْتِي اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: رِيبَةٌ) وَيُصَدَّقُ الْوَلِيُّ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى الرِّيبَةِ وَلَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً اهـ. .
مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلِوَلِيِّ نِكَاحِهَا إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ لِنَحْوِ الْأَخِ الْمَنْعَ وَإِنْ رَضِيَ الْأَبُ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: فِي أَمْرَدَ) أَيْ: بَالِغٍ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَجَوَّزُوا ذَلِكَ) أَيْ: مَنْعَ الْأَمْرَدِ مِنْ الِانْفِرَادِ عِنْدَ وُجُودِ الرِّيبَةِ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَاحِدًا مِنْهُمَا) سَوَاءٌ اخْتَارَ غَيْرَهُمَا، أَوْ لَا اهـ.
مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ مَعَ الْمُقِيمِ)(تَنْبِيهٌ) لَوْ كَانَ الْمُقِيمُ الْأُمَّ وَكَانَ فِي مُقَامِهِ مَعَهَا مَفْسَدَةً، أَوْ ضَيَاعَ مَصْلَحَةٍ كَمَا لَوْ كَانَ يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، أَوْ الْحِرْفَةَ وَهُمَا بِبَلَدٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ فَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَمْكِينُ الْأَبِ مِنْ السَّفَرِ بِهِ لَا سِيَّمَا إنْ اخْتَارَهُ الْوَلَدُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَأَقَرَّهُ سم (قَوْلُهُ: كَانَ عِنْدَ الْأُمِّ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ الْبَحْثُ الْمُتَقَدِّمُ اهـ.
مُغْنِي عِبَارَةُ سم لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُظَنَّ فَسَادُ حَالِهِ بِكَوْنِهِ عِنْدَهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ عَادَ) أَيْ: الْأَبُ مِنْ سَفَرِ النُّقْلَةِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَجُوزُ السَّفَرُ بِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَقَرَّ عِنْدَ الْمُقِيمِ شَامِلٌ لِسَفَرِ النُّقْلَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَرِيدُهُ الْأَبَ وَكَانَ الطَّرِيقُ أَوْ الْمَقْصُودُ مَخُوفًا أُقِرَّ مَعَ الْأُمِّ اهـ. .
سم (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَصْلُحْ إلَخْ) أَيْ لِلْإِقَامَةِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْمُتَوَلِّي) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي اهـ. .
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ وَقْتَ شِدَّةِ حَرٍّ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْوَلَدُ أَمَّا إذَا حَمَلَهُ فِيمَا يَقِيهِ ذَلِكَ فَلَا اهـ.
مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَتَضَرَّرَ بِذَلِكَ كَمَا قَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ) أَيْ: السَّفَرُ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: بَحْرًا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَيَجُوزُ لَهُ سُلُوكُ الْبَحْرِ بِهِ لِمَا مَرَّ فِي الْحَجْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مَانِعًا) أَيْ: مِنْ
لِنَحْوِ الْأَخِ الْمَنْعَ، وَإِنْ رَضِيَ الْأَبُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا سَفَرَ حَاجَةٍ كَانَ الْوَلَدُ الْمُمَيِّزُ، وَغَيْرُهُ مَعَ الْمُقِيمِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُقِيمُ الْأُمَّ وَكَانَ فِي بَقَائِهِ مَعَهَا مَفْسَدَةٌ، أَوْ ضَيَاعُ مَصْلَحَةٍ كَمَا لَوْ كَانَ يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ أَوْ الْحِرْفَةَ، وَهُمَا بِبَلَدٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ فَالْمُتَّجَهُ تَمْكِينُ الْأَبِ مِنْ السَّفَرِ بِهِ لَا سَمَّيَا إنْ اخْتَارَهُ الْوَلَدُ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: كَانَ عِنْدَ الْأُمِّ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُظَنَّ فَسَادُ حَالِهِ بِكَوْنِهِ عِنْدَهَا (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: أَوْ سَفَرَ نُقْلَةٍ فَالْأَبُ أَوْلَى بِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ: وَفِيهَا أَيْ: الْكِفَايَةِ عَنْ تَعْلِيقِ الْقَاضِي لَوْ أَرَادَ النُّقْلَةَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَادِيَةٍ فَالْأُمُّ أَحَقُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَمْ أَرَهُ فِي تَعْلِيقِهِ، وَلَا كُتُبِ أَصْحَابِهِ. اهـ. وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَأَنَّهُ أَيْ: الْأَبَ يُقَدَّمُ أَيْضًا لِسَفَرِهِ لِنُقْلَةٍ وَلَوْ مِنْ بَلَدٍ لِبَادِيَةٍ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَجُوزُ السَّفَرُ بِهِ إلَى وَأَقَرَّ عِنْدَ الْمُقِيمِ) شَامِلٌ لِسَفَرِ النُّقْلَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَرِيدُهُ هُوَ الْأَبُ وَكَانَ الطَّرِيقُ، أَوْ الْمَقْصِدُ مَخُوفًا أُقِرَّ مَعَ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ) أَيْ: السَّفَرُ