الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كِتَابُ اللِّعَانِ)
هُوَ لُغَةً مَصْدَرٌ أَوْ جَمْعُ لَعْنٍ الْإِبْعَادُ وَشَرْعًا كَلِمَاتٌ تَأْتِي جُعِلَتْ حُجَّةً لِمَنْ اُضْطُرَّ لِقَذْفِ مَنْ لَطَّخَ فِرَاشَهُ وَأَلْحَقَ الْعَارَ بِهِ أَوْ لِنَفْيِ وَلَدٍ عَنْهُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى إبْعَادِ الْكَاذِبِ مِنْهُمَا عَنْ الرَّحْمَةِ وَإِبْعَادِ كُلٍّ عَنْ الْآخَرِ وَجُعِلَتْ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي مَعَ إنَّهَا أَيْمَانٌ عَلَى الْأَصَحِّ رُخْصَةً لِعُسْرِ الْبَيِّنَةِ بِزِنَاهَا وَصِيَانَةً لِلْأَنْسَابِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ وَلَمْ يَخْتَرْ لَفْظَ الْغَضَبِ الْمَذْكُورِ مَعَهُ فِي الْآيَةِ؛ لِأَنَّهُ الْمُقَدَّمُ فِيهَا كَالْوَاقِعِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْفَرِدُ لِعَانُهُ عَنْ لِعَانِهَا وَلَا عَكْسَ وَأَصْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ أَوَائِلُ سُورَةِ النُّورِ مَعَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ وَلِكَوْنِهِ حُجَّةً ضَرُورِيَّةً لِدَفْعِ الْحَدِّ أَوْ لِنَفْيِ الْوَلَدِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ تَوَقَّفَ عَلَى أَنَّهُ (يَسْبِقُهُ قَذْفٌ) بِمُعْجَمَةٍ أَوْ نَفْيُ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ بَعْدَ الْقَذْفِ وَهَذَا أَعْنِي الْقَذْفَ مِنْ حَيْثُ هُوَ لُغَةً الرَّمْيُ وَشَرْعًا الرَّمْيُ بِالزِّنَا تَعْيِيرًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي التَّرْجَمَةِ؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لَا مَقْصُودٌ كَمَا تَقَرَّرَ ثُمَّ رَأَيْتُ الزَّرْكَشِيَّ أَجَابَ بِنَحْوِ ذَلِكَ (وَصَرِيحُهُ الزِّنَا كَقَوْلِهِ) فِي مَعْرَضِ
بَعْضَ مُدٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ وَالْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَيَبْقَى الْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ وَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَلَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى رَقَبَةٍ أَعْتَقَهَا عَنْ إحْدَاهُمَا وَصَامَ عَنْ الْأُخْرَى إنْ قَدَرَ وَإِلَّا أَطْعَمَ اهـ.
[كِتَابُ اللِّعَانِ]
(قَوْلُهُ هُوَ لُغَةً) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ الْإِبْعَادِ) بِالْجَرِّ بَدَلًا مِنْ لَعْنٍ أَوْ بِالرَّفْعِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَهُوَ اللَّعْنُ الْإِبْعَادُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَاللِّعَانُ لُغَةً مَصْدَرُ لَاعَنَ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ جَمْعًا لِلَعْنٍ وَهُوَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ انْتَهَتْ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ هَذَا إنَّمَا يَتَعَيَّنُ لَوْ ثَبَتَ ضَبْطُ الشَّارِحِ لَفْظَ مَصْدَرٌ بِضَمَّةٍ وَعَطَفَ مَا بَعْدَهُ بِأَوْ وَإِلَّا فَيَجُوزُ رَفْعُ الْإِبْعَادِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ هُوَ فَيَكُونُ جَمْعَ لَعْنٍ مَعْطُوفًا بِالْوَاوِ عَلَى مَصْدَرَ الْمَنْصُوبَ عَلَى الْحَالِيَّةِ كَنَظَائِرِهِ السَّابِقَةِ وَقَوْلُهُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَخْ أَيْ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ مَصْدَرُ لَاعَنَ أَيْ مَدْلُولُهُ وَهُوَ التَّكَلُّمُ بِكَلِمَاتِ اللِّعَانِ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ اسْمٌ لِلَّفْظِ وَلَيْسَ مَعْنًى لُغَوِيًّا اهـ. (قَوْلُهُ وَشَرْعًا) إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي التَّرْجَمَةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَجُعِلَتْ إلَى وَلَمْ يَخْتَرْ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ. (قَوْلُهُ كَلِمَاتٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمُنَاسِبُ لِلْمَصْدَرِ وَلِقَوْلِهِ الْآتِي فَصْلُ اللِّعَانِ قَوْلُهُ إلَخْ قَوْلُ كَلِمَاتٍ إلَخْ اهـ سم. (قَوْلُهُ جُعِلَتْ إلَخْ) نَعْتٌ ثَانٍ لِكَلِمَاتٍ. (قَوْلُهُ حُجَّةً لِمَنْ اضْطَرَّ إلَخْ) بِمَعْنَى سَبَبًا دَافِعًا لِلْحَدِّ عَنْ الْمُضْطَرِّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَنْ اُضْطُرَّ إلَخْ) أَيْ شَأْنُهُ الِاضْطِرَارُ إلَى تِلْكَ الْأَيْمَانِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ بَيِّنَةٌ اهـ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ لِقَذْفٍ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ مُضْطَرًّا لِلْقَذْفِ وَإِنَّمَا هُوَ مُضْطَرٌّ لِدَفْعِ الْحَدِّ عَنْهُ وَأُجِيبُ بِأَنَّ كَلَامَهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافَيْنِ أَيْ لِدَفْعِ مُوجِبِ الْقَذْفِ وَهُوَ الْحَدُّ وَقَوْلُهُ مِنْ أَيِّ زَوْجَةٍ لَطَّخَ أَيْ تِلْكَ الزَّوْجَةَ وَذَكَرَهُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ وَقَوْلُهُ فِرَاشَهُ أَيْ الْمُضْطَرِّ وَفِرَاشُهُ هُوَ الزَّوْجَةُ وَقَوْلُهُ وَأَلْحَقَ إلَخْ مِنْ عَطْفِ مُسَبَّبٍ عَلَى سَبَبٍ وَقِيلَ تَفْسِيرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ سُمِّيَتْ) أَيْ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ بِذَلِكَ أَيْ بِلَفْظِ اللِّعَانِ. (قَوْلُهُ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى إبْعَادٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِقَوْلِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ وَإِطْلَاقُهُ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَجَازِ التَّغْلِيبِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِبْعَادُ كُلٍّ عَنْ الْآخَرِ) إذْ يَحْرُمُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا أَبَدًا اهـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ وَصِيَانَةً إلَخْ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَخْتَرْ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ يَعْنِي اخْتَارَ الْأَصْحَابُ لِلتَّرْجَمَةِ لَفْظَ اللِّعَانِ دُونَ لَفْظِ الْغَضَبِ وَإِنْ كَانَا مَوْجُودَيْنِ فِي الْآيَةِ. (قَوْلُهُ مَعَهُ) أَيْ مَعَ لَفْظِ اللِّعَانِ بِاعْتِبَارِ الْمَادَّةِ. (قَوْلُهُ فِي الْآيَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فِي اللِّعَانِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى؛ لِأَنَّ لِعَانَهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى لِعَانِهَا فِي الْآيَةِ وَالْوَاقِعُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي لِكَوْنِ اللَّعْنَةِ مُتَقَدِّمَةً فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَالْوَاقِعِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوَائِلُ سُورَةِ النُّورِ) وَسَبَبُ نُزُولِهَا مَا فِي الْبُخَارِيِّ «أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ زَوْجَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُكَرِّرُ ذَلِكَ فَقَالَ هِلَالُ وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ نَبِيًّا إنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ» فَنَزَلَتْ الْآيَاتُ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ وَلِكَوْنِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي تَوَقَّفَ إلَخْ وَدُخُولٌ فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ مِمَّا ذَكَرَ) أَيْ فِي التَّعْرِيفِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَعَالَى إلَخْ) فِيهِ تَوَارُدُ عِلَّتَيْنِ عَلَى مَعْلُولٍ وَاحِدٍ بِدُونِ عَطْفٍ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ الْأَوَّلُ عِلَّةً خَارِجِيَّةً وَالثَّانِي عِلَّةً ذِهْنِيَّةً وَاسْتَغْنَى الْمُغْنِي عَنْ هَذَا التَّكَلُّفِ بِعَطْفِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ وَقَدْ أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ تَعْيِيرًا) يَخْرُجُ عَنْهُ مَا لَوْ شَهِدَ بِهِ وَلَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ يَرِدُ عَلَى تَعْرِيفِ الْقَذْفِ مَا لَوْ شَهِدَ عَلَى الزِّنَا دُونَ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا التَّعْبِيرَ خُصُوصًا إذَا كَانُوا طَامِعِينَ فِي شَهَادَةِ الرَّابِعِ فَأَعْرَض مَعَ أَنَّهُمْ قَذَفَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ) أَيْ الْقَذْفَ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلَعَّانِ الْمَقْصُودِ بِالْبَابِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَصَرِيحُهُ الزِّنَا إلَخْ) وَأَلْفَاظُ الْقَذْفِ ثَلَاثَةٌ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ وَتَعْرِيضٌ وَبَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ وَصَرِيحُهُ إلَخْ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ فِي مَعْرَضِ
(كِتَابُ اللِّعَانِ)(قَوْلُهُ وَشَرْعًا كَلِمَاتٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمُنَاسِبُ لِلْمَصْدَرِ قَوْلُ كَلِمَاتٍ إلَخْ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ الْآتِي فَصْلُ اللِّعَانِ قَوْلُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَخْتَرْ) أَيْ فِي التَّرْجَمَةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلِّعَانِ الْمَقْصُودِ بِالْبَابِ. (قَوْلُهُ
التَّعْيِيرِ (لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ) أَوْ خُنْثَى (زَنَيْتَ) بِفَتْحِ التَّاءِ فِي الْكُلِّ (أَوْ زَنَيْتَ) بِكَسْرِهَا فِي الْكُلِّ (أَوْ) قَوْلُهُ لِأَحَدِهِمَا (يَا زَانِي أَوْ يَا زَانِيَةُ) لِتَكَرُّرِ ذَلِكَ وَشُهْرَتِهِ وَاللَّحْنُ بِتَذْكِيرِ الْمُؤَنَّثِ وَعَكْسِهِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ تَعْيِيرٌ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ بِأَنْ قَطَعَ بِكَذِبِهِ كَقَوْلِهِ ذَلِكَ لِبِنْتِ سَنَةٍ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ نِصَابٌ أَوْ جَرَحَهُ بِهِ لِتُرَدَّ شَهَادَتُهُ أَوْ قَالَ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ خَصْمِي يَعْلَمُ زِنَا شَاهِدِهِ أَوْ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ زَانٍ فَلْيَحْلِفْ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ فَلَا يَكُونُ قَذْفًا نَعَمْ يُعَزَّرُ فِي الْأُولَى لِلْإِيذَاءِ وَإِذْنُهُ فِي الْقَذْفِ يَرْفَعُ حَدَّهُ لَا إثْمَهُ، نَعَمْ إنْ ظَنَّهُ مُبِيحًا وَعُذِرَ بِجَهْلِهِ فَلَا إثْمَ وَلَا تَعْزِيرَ فِيمَا يَظْهَرُ.
(فَرْعٌ)
قَالَ لِاثْنَيْنِ زَنَى أَحَدُكُمَا أَوْ لِثَلَاثَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ قَاذِفٌ لِوَاحِدٍ وَلِكُلٍّ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَرَادَهُ عَلَى قِيَاسِ مَا لَوْ قَالَ لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَلَيَّ أَلْفٌ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ يَدَّعِيَ وَيَفْصِلَ الْخُصُومَةَ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ لَوْ ادَّعَى اثْنَانِ وَحَلَفَ لَهُمَا انْحَصَرَ الْحَقُّ لِلثَّالِثِ فَيُحَدُّ لَهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ قَدَّمْتُهُ أَوَائِلَ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَتِهِ الَّتِي قَاسَ عَلَيْهَا.
(وَالرَّمْيُ بِإِيلَاجِ حَشَفَةٍ) أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا (فِي فَرْجٍ) أَوْ بِمَا رُكِّبَ مِنْ ن ي ك (مَعَ وَصْفِهِ) أَيْ الْإِيلَاجِ أَوْ النَّيْكِ (بِتَحْرِيمٍ) سَوَاءٌ أَقَالَهُ لِرَجُلٍ أَمْ غَيْرِهِ كَأَوْلَجْتُ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ أَوْ أَوْلَجَ فِي فَرْجِكِ أَوْ عَلَوْتَ عَلَى رَجُلٍ فَدَخَلَ ذَكَرُهُ فِي فَرْجِكَ مَعَ ذِكْرِ التَّحْرِيمِ (أَوْ) الرَّمْيُ بِإِيلَاجِهَا فِي (دُبُرٍ) لِذَكَرٍ أَوْ خُنْثَى وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمًا (صَرِيحَانِ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا صَرِيحٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا وَاحْتِيجَ لِوَصْفِ الْأَوَّلِ بِالتَّحْرِيمِ أَيْ لِذَاتِهِ
التَّعْيِيرِ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إنْ ظَنَّهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ أَوْ خُنْثَى) أَيْ إنْ أَضَافَ الزِّنَا إلَى فَرْجَيْهِ فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى أَحَدِهِمَا كَانَ كِنَايَةً اهـ مُغْنِي وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ لِأَحَدِهِمَا) الْأَنْسَبُ بِمَا زَادَهُ لِأَحَدِهِمْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ إلَّا حَدَّ الدَّائِرِ الصَّادِقِ بِهَا إذَا قَالَتْ لَهُ يَا زَانِيَةُ وَبِهِ إذَا قَالَ لَهَا يَا زَانِي وَكَانَ يَنْبَغِي حَيْثُ زَادَ الْخُنْثَى أَنْ يَقُولَ لِأَحَدِهِمْ اهـ. (قَوْلُهُ وَاللَّحْنُ بِتَذْكِيرِ الْمُؤَنَّثِ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ كَوْنَهُ لَحْنًا بِتَأْوِيلِ الرَّجُلِ بِالنَّسَمَةِ وَالْمَرْأَةِ بِالشَّخْصِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ شَهِدَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَطْعٍ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ إنَّ شَهَادَةَ النِّصَابِ عَلَى شَخْصٍ بِالزِّنَا لَيْسَتْ قَذْفًا اهـ سم. (قَوْلُهُ أَوْ جَرَحَهُ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ شَهِدَ بِجُرْحِهِ فَاسْتَفْسَرَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْبَرَهُ بِزِنَاهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ انْتَهَتْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ عَيْنُ مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورَةِ وَاسْتَظْهَرَ السَّيِّدُ عُمَرُ أَنَّهَا غَيْرُهَا. (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكَذَا لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ بِحَقٍّ فَقَالَ خَصْمِي إلَخْ. (قَوْلُهُ أَوْ أَخْبَرَنِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يَعْلَمُ إلَخْ فَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلْخَصْمِ وَقَوْلُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ أَوْ أَخْبَرَنِي أَيْ الْمُدَّعِي أَوْ الشَّاهِدُ كَمَا أَفَادَهُ السَّنْبَاطِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمَحَلِّيِّ اهـ مُسْلِمٌ فِي ذَاتِهِ لَا فِي حَلِّ كَلَامِ الشَّارِحِ إذْ سِيَاقُهُ يَمْنَعُ رُجُوعَ الضَّمِيرِ لِلشَّاهِدِ. (قَوْلُهُ فَلْيَحْلِفْ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ) ظَاهِرُ اقْتِصَارِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي دَعْوَى الْإِخْبَارِ بِالزِّنَا أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ قَذْفًا) أَيْ مُوجِبًا لِلْحَدِّ وَإِلَّا فَلَا خَفَاءَ أَنَّ بَعْضَ مَا ذَكَرَ قَذْفٌ فَتَأَمَّلْ قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ صَنِيعِ الشَّارِحِ وَأَصْرَحُ مِنْهُ فِي نَفْيِ أَصْلِ قَذْفِيَّةِ مَا ذَكَرَ قَوْلُ الْمُغْنِي وَهَذِهِ الصُّوَرُ كُلُّهَا تَخْرُجُ بِقَوْلِنَا عَلَى جِهَةِ التَّعْيِيرِ اهـ. (قَوْلُهُ نَعَمْ يُعَزَّرُ فِي الْأُولَى) إنَّ أَرَادَ بِالْأُولَى صُورَةَ الْقَطْعِ بِكَذِبِهِ فَفِيهِ أَنَّ الْوَجْهَ التَّعْزِيرُ فِي صُورَةِ شَهَادَةِ النِّصَابِ أَيْضًا فَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ أَيْضًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ فِي الشُّهُودِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ اهـ سم أَقُولُ صَنِيعُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي صَرِيحٌ فِي إرَادَةِ صُورَةِ الْقَطْعِ وَكَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ التَّعْزِيرِ عِنْدَ تَمَامِ النِّصَابِ وَلِذَا كَتَبَ ع ش مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالزِّنَا مَعَ تَمَامِ النِّصَابِ لَمْ يَكُنْ قَذْفًا أَيْ وَلَا تَعْزِيرًا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ نِصَابٌ أَيْ أَوْ دُونَهُ فِي حَقٍّ فَجَرَحَ الشَّاهِدَ بِالزِّنَا لِتُرَدَّ شَهَادَتُهُ وَطَلَبَ الْقَاضِي إثْبَاتَ زِنَاهُ لِيَرُدَّ شَهَادَتَهُ فَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ فَقَطْ قَبْلًا اهـ. (قَوْلُهُ وَإِذْنُهُ فِي الْقَذْفِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ قَالَ لَهُ اقْذِفْنِي فَقَذَفَهُ إذْ إذْنُهُ فِيهِ يَرْفَعُ إلَخْ قَالَ ع ش، قَوْلُهُ أَوْ قَالَ لَهُ اقْذِفْنِي أَيْ وَلَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ الْإِذْنِ كَأَنْ أَرَادَ التَّهْدِيدَ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا قَذَفَهُ قَابَلَهُ عَلَى فِعْلِهِ اهـ. (قَوْلُهُ لَا إثْمَهُ) أَيْ فَيُعَزِّر اهـ ع ش. (قَوْلُهُ إنَّ ظَنَّهُ) أَيْ الْإِذْنَ فِي الْقَذْفِ مُبِيحًا أَيْ لِلْقَذْفِ.
. (قَوْلُهُ أَوْ لِثَلَاثَةٍ) أَيْ قَالَ لِثَلَاثَةٍ مَثَلًا زَنَى أَحَدُكُمْ. (قَوْلُهُ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ) أَيْ لِحُكْمِ ذَلِكَ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ) أَيْ حَيْثُ يَصِحُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ اثْنَانِ) أَيْ مِنْ الثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةٍ) أَيْ مَسْأَلَةِ الزَّرْكَشِيّ الْمَارَّةِ آنِفًا.
. (قَوْلُهُ أَوْ قَدَّرَهَا) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ صَوَّبَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ أَوْ بِمَا رُكِّبَ مِنْ ن ي ك) حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى فِي فَرْجٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِتَحْرِيمٍ) أَيْ وَاخْتِيَارٍ وَعَدَمِ شُبْهَةٍ كَمَا يَأْتِي اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ مَعَ ذِكْرِ التَّحْرِيمِ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ مَعًا. (قَوْلُهُ لِذَكَرٍ أَوْ خُنْثَى) وَسَتَأْتِي الْمَرْأَةُ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا صَرِيحٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ الْمُقَدَّرُ بِأَوْ التَّقْسِيمِيَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَوْ قَالَ صَرِيحٌ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ لِوَصْفِ الْأَوَّلِ أَيْ الْإِيلَاجِ فِي الْفَرْجِ. (قَوْلُهُ أَيْ لِذَاتِهِ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ هَذِهِ الْمُلَاحَظَةِ أَيْ فَلَا يَكُونُ قَذْفًا فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ لَكِنَّ سِيَاقَهُ الْآتِيَ آنِفًا قَدْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَقَدْ يُرَجِّحُ الثَّانِيَ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ الْحَرَامُ لِذَاتِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُرَجِّحُ إلَخْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ الْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ قَدْ يَكُونُ مُحَرَّمًا وَلَيْسَ بِزِنًا كَوَطْءِ حَائِضٍ وَمُحَرَّمَةٍ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ فَالْوَجْهُ أَنْ يُضِيفَ إلَى وَصْفِهِ بِالتَّحْرِيمِ مَا يَقْتَضِي الزِّنَا أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْحَرَامُ
أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ نَصَّابٌ) إذْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِالزِّنَا لَيْسَتْ قَذْفًا وَشَهِدَ عَطْفٌ عَلَى قَطَعَ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُعَزَّرُ فِي الْأُولَى) إنْ أَرَادَ بِالْأُولَى صُورَةَ الْقَطْعِ بِكَذِبِهِ فَفِيهِ أَنَّ الْوَجْهَ التَّعْزِيرُ فِي صُورَةِ شَهَادَةِ النِّصَابِ أَيْضًا فَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ أَيْضًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ فِي الشُّهُودِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ
. (قَوْلُهُ لِذَكَرٍ أَوْ خُنْثَى) وَسَتَأْتِي الْمَرْأَةُ (قَوْلُهُ
احْتِرَازًا مِنْ تَحْرِيمِ نَحْوِ الْحَائِضِ فَيُصَدَّقُ فِي إرَادَتِهِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ إيلَاجَ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ قَدْ يَحِلُّ وَقَدْ لَا بِخِلَافِهَا فِي الدُّبُرِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بِحَالٍ وَمِنْ ثَمَّ صَوَّبَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ لِلْوَصْفِ بِالتَّحْرِيمِ مَا يَقْتَضِي الزِّنَا وَمَا يُوَافِقُهُ تَقْيِيدُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ لُطْتَ أَوْ لَاطَ بِكَ فُلَانٌ بِالِاخْتِيَارِ قِيلَ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي صُورَةِ الرَّمْيِ بِالزِّنَا وَلَا يُغْنِي عَنْهُ قَيْدُ التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُبِيحُ الزِّنَا وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَا يُوصَفُ بِالتَّحْرِيمِ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ نَحْوَ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ لَا يَحْتَاجُ لِلْوَصْفِ بِتَحْرِيمٍ وَلَا اخْتِيَارٍ وَلَا عَدَمِ شُبْهَةٍ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ يُفْهِمُ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي زَنَيْتُ بِكِ وَفِي يَا لُوطِيُّ بِخِلَافِ نَحْوِ النَّيْكِ، وَإِيلَاجُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَمَّا الرَّمْيُ بِإِيلَاجِهَا فِي دُبُرِ امْرَأَةٍ خَلِيَّةٍ فَهِيَ كَالذِّكْرِ أَوْ مُزَوَّجَةٍ فَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ وَصْفِهِ بِنَحْوِ اللِّيَاطَةِ لِيَخْرُجَ وَطْءُ الزَّوْجِ فِيهِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الرَّمْيَ بِهِ غَيْرُ قَذْفٍ بَلْ فِيهِ التَّعْزِيرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى زِنًا وَلَا لِيَاطَةً كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ قَالَ لَا فَرْقَ فِي قَوْلِهِ أَوْ دُبُرٍ بَيْنَ أَنْ يُخَاطِبَ بِهِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً كَأَوْلَجْتَ فِي دُبُرٍ أَوْ أُولِجَ فِي دُبُرِك اهـ وَيُقْبَلُ عَلَى الْأَوْجَهِ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَرَدْتُ بِإِيلَاجِهِ فِي الدُّبُرِ إيلَاجَهُ فِي دُبُرِ زَوْجَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْتُهُ فَيُعَزَّرُ وَيَا لُوطِيُّ صَرِيحٌ وَكَذَا مُخَنَّثٌ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِلْعُرْفِ
لِذَاتِهِ فَهُوَ صَرِيحٌ فَإِنْ ادَّعَى شَيْئًا مِمَّا ذَكَرَ وَاحْتَمَلَهُ الْحَالُ قُبِلَ مِنْهُ كَمَا فِي الطَّلَاقِ فِي دَعْوَى إرَادَةِ حَلِّ الْوَثَاقِ اهـ.
وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ إلَخْ أَيْ وَبِقَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ فَيُقْصَدُ فِي إرَادَتِهِ إلَخْ أَيْ تَحْرِيمِ نَحْوِ الْحَائِضِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ لَا فِي عَدَمِ إرَادَةِ التَّحْرِيمِ لِذَاتِهِ. (قَوْلُهُ احْتِرَازًا) عِلَّةٌ لِذَاتِهِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ إيلَاجَ الْحَشَفَةِ إلَخْ عِلَّةُ لَاحْتِيجَ إلَخْ اهـ سم. (قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا) أَيْ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ وَأَنْتِ ضَمِيرُهُ لِاكْتِسَابِهِ التَّأْنِيثِ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْأَوَّلَ قَابِلٌ لِلتَّأْوِيلِ وَمُحْتَاجٌ لِلتَّقْيِيدِ. (قَوْلُهُ لِلْوَصْفِ) أَيْ وَصْفِ الْإِيلَاجِ فِي الْفَرْجِ. (قَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ) أَيْ مَا صَوَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. (قَوْلُهُ بِالِاخْتِيَارِ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّقْيِيدِ. (قَوْلُهُ وَيَأْتِي مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ مَا فَعَلَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ تَقْيِيدِ اللِّوَاطِ بِالِاخْتِيَارِ. (قَوْلُهُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ) أَيْ عَنْ قَيْدِ الِاخْتِيَارِ. (قَوْلُهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ) أَيْ قَيْدِ الِاخْتِيَارِ لِإِخْرَاجِ الْوَطْءِ بِالْإِكْرَاهِ فَإِنَّهُ أَيْ الْوَطْءَ بِالْإِكْرَاهِ لَا يُوصَفُ بِالتَّحْرِيمِ أَيْ فَيَخْرُجُ بَقِيَّةُ التَّحْرِيمِ وَقَوْلُهُ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ أَيْ كَمَا لَا يُوصَفُ وَطْءُ الشُّبْهَةِ بِالتَّحْرِيمِ فَيَخْرُجُ بِقَيْدِ التَّحْرِيمِ. (قَوْلُهُ وَفِيهِ) أَيْ فِيمَا قِيلَ نَظَرٌ أَيْ مِنْ حَيْثُ اقْتِضَائِهِ احْتِيَاجَ الرَّمْيِ بِالزِّنَا وَاللِّوَاطِ لِلْوَصْفِ بِالتَّحْرِيمِ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِالْوَطْءِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ وَاللِّوَاطُ) أَيْ وَلَوْ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ) أَيْ نَحْوِ الزِّنَا إلَخْ وَقَوْلُهُ يُفْهِمُ ذَلِكَ أَيْ الْوَصْفَ بِالتَّحْرِيمِ وَالِاخْتِيَارِ وَعَدَمِ الشُّبْهَةِ. (قَوْلُهُ وَفِي يَا لُوطِيُّ) يَأْتِي مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ مِنْ الثَّلَاثَةِ) أَيْ مِنْ التَّقْيِيدِ بِكُلٍّ مِنْ التَّحْرِيمِ وَالِاخْتِيَارِ وَعَدَمِ الشُّبْهَةِ. (قَوْلُهُ أَمَّا بِالرَّمْيِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ لِذَكَرٍ أَوْ خُنْثَى عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ دُبُرٍ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ بِإِيلَاجِهَا) أَيْ الْحَشَفَةِ. (قَوْلُهُ امْرَأَةٍ خَلِيَّةٍ) أَيْ لَمْ تَتَزَوَّجْ أَصْلًا وَقَوْلُهُ أَوْ مُزَوَّجَةٍ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُزَوَّجَةً حَالًا وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وَصْفِهِ بِالِاخْتِيَارِ وَلَا حَاجَةَ إلَى وَصْفِهِ بِالتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مُحَرَّمًا وَفِي الْوَصْفِ بِعَدَمِ الشُّبْهَةِ تَأَمُّلٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ قَوْلُهُ (أَقُولُ) وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْوَصْفَ بِنَحْوِ اللِّيَاطَةِ يُغْنِي عَنْهُ. (قَوْلُهُ فَهِيَ) أَيْ الْمَرْأَةُ الْخَلِيَّةُ يَعْنِي رَمْيَهَا بِالْإِيلَاجِ فِي دُبُرِهَا كَالذَّكَرِ أَيْ فِي الصَّرَاحَةِ. (قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ وَصْفِهِ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ أَطْلَقَ فَلَا يَكُونُ صَرِيحًا بَلْ كِنَايَةً. (قَوْلُهُ وَصْفُهُ) أَيْ الْإِيلَاجِ. (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي دُبُرِهَا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَا قَبْلَ بَلْ (قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ) وَهُوَ قَوْلُهُ أَمَّا الرَّمْيُ بِإِيلَاجِهَا فِي دُبُرِ امْرَأَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ) أَيْ الْقَاذِفِ. (قَوْلُهُ كَأَوْلَجْتَ فِي دُبُرٍ إلَخْ) نَشْرٌ مُرَتَّبٌ (قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ) أَيْ فِيمَا إذَا رَمَى الرَّجُلَ بِإِيلَاجِهِ فِي الدُّبُرِ وَسَكَتَ عَنْ جِنْسِ ذِي الدُّبُرِ. (قَوْلُهُ مِمَّا قَرَّرْتُهُ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ دُبُرِ الذَّكَرِ وَالْخُنْثَى وَدُبُرِ الْخَلِيَّةِ أَوْ الْمُزَوَّجَةِ. (قَوْلُهُ وَيَا لُوطِيُّ صَرِيحٌ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَأَنَّ يَا لُوطِيُّ كِنَايَةً لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ كَوْنِهِ عَلَى دِينِ قَوْمِ لُوطٍ بِخِلَافِ يَا لَائِطُ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ وَيَا بِغَاءُ كِنَايَةً كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَكَذَا يَا مُخَنَّثُ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَيَا قَحْبَةُ صَرِيحٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ اهـ وَزَادَ الْأَوَّلُ وَمِثْلُهُ أَيْ يَا قَحْبَةُ يَا عَاهِرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيَا عِلْقُ كِنَايَةٌ لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ إنْ لَمْ يُرِدْ الْقَذْفَ وَلَيْسَ التَّعْرِيضُ قَذْفًا وَبِأَنَّهُ لَوْ قَالَتْ فُلَانٌ رَاوَدَنِي عَنْ نَفْسِي أَوْ نَزَلَ إلَى بَيْتِي وَكَذَّبَهَا عُزِّرَتْ لِإِيذَائِهَا لَهُ بِذَلِكَ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ يَا عَاهِرُ أَيْ لِلْأُنْثَى شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَفِي الْمِصْبَاحِ عَهِرَ عَهَرًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَجَرَ فَهُوَ عَاهِرٌ وَعَهَرَ عُهُورًا مِنْ بَابِ قَعَدَ لُغَةً فَجَرَ الْعَبْدُ فُجُورًا مِنْ بَابِ قَعَدَ فَسَقَ وَزَنَى اهـ.
وَعَلَيْهِ فَالْعَاهِرُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَيُمَيَّزُ بَيْنَهُمَا بِالْهَاءِ لِلْأُنْثَى وَعَدَمِهَا لِلرَّجُلِ فَحَقُّهُ أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا فِيهِمَا أَوْ كِنَايَةً فِيهِمَا بِأَنْ يُرَادَ بِهِ الْفَاجِرُ لَا بِقَيْدِ الزِّنَا مَعَ أَنَّ تَخْصِيصَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ لَهُ بِالْأُنْثَى يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَقَوْلُهُ وَيَا عِلْقُ مِثْلُ مَأْبُونٍ وطتجير وَسْوَسَ مَرَّ وَمِثْلُهُ تَحْتَانِيُّ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ التَّعْرِيصُ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ قَذْفًا أَيْ لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً وَيَنْبَغِي أَنَّ فِيهِ التَّعْزِيرَ لِلْإِيذَاءِ وَقَوْلُهُ عُزِّرَتْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي مَقَامِ خُصُومَةٍ كَإِنْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ بِنَحْوِ ذَلِكَ لِتَطْلُبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُعَزِّرَهُ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا اهـ كَلَامُ ع ش أَقُولُ لَا بُعْدَ إذَا عَجَزَتْ عَنْ إتْيَانِ ذَلِكَ رَدْعًا عَنْ نَحْوِ الْقَذْفِ بِصُورَةِ
احْتِرَازًا) عِلَّةٌ لِذَاتِهِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ إيلَاجَ الْحَشَفَةِ إلَخْ عِلَّةُ لَاحْتِيجَ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ النَّيْكِ وَإِيلَاجٍ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِي الْعُبَابِ وَكَالنَّيْكِ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ إيلَاجُهَا فِي الْفَرْجِ إنْ وَصَفَهَا بِالْحَرَامِ الْمُطْلَقِ وَانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ يَا لُوطِيُّ صَرِيحٌ) أَيْ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقْطَعَ بِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ إنَّ الْمَعْرُوفَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ
وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي بِغَاءٍ وَقَحْبَةٍ أَنَّهُمَا كِنَايَتَانِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ آخِرَ الطَّلَاقِ أَنَّ الثَّانِيَ صَرِيحٌ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِلْعُرْفِ أَيْضًا.
(وَزَنَأْتِ) بِالْهَمْزِ وَكَذَا بِأَلِفٍ بِلَا هَمْزٍ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ (فِي الْجَبَلِ) أَوْ فِي بَيْتٍ وَلَهُ دَرَجٌ (كِنَايَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَى الصُّعُودِ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَرَجٌ فَصَرِيحٌ (وَكَذَا زَنَأْت) بِالْهَمْزِ (فَقَطْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ جَبَلٍ وَلَا غَيْرِهِ كِنَايَةٌ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ الصُّعُودُ (وَزَنَيْتِ) بِالْيَاءِ (فِي الْجَبَلِ صَرِيحٌ فِي الْأَصَحِّ) لِظُهُورِهِ فِيهِ وَذِكْرُ الْجَبَلِ لِبَيَانِ مَحَلِّهِ فَلَا يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ وَإِنَابَةُ الْيَاءِ عَنْ الْهَمْزِ خِلَافُ الْأَصْلِ وَيَا زَانِيَةُ فِي الْجَبَلِ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ النِّدَاءَ يُسْتَعْمَلُ كَذَلِكَ كَثِيرًا فِي الصُّعُودِ بِخِلَافِ زَنَيْتِ فِيهِ بِالْيَاءِ.
(وَقَوْلُهُ) لِلرَّجُلِ (يَا فَاجِرُ يَا فَاسِقُ) يَا خَبِيثُ (وَلَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (يَا خَبِيثَةُ) يَا فَاجِرَةُ يَا فَاسِقَةُ (وَأَنْتِ تُحِبِّينَ الْخَلْوَةَ، وَلِقُرَشِيٍّ) أَوْ عَرَبِيٍّ (يَا نَبَطِيُّ) وَعَكْسُهُ وَالْأَنْبَاطُ قَوْمٌ يَنْزِلُونَ الْبَطَائِحَ بَيْنَ الْعِرَاقَيْنِ سُمُّوا بِذَلِكَ لِاسْتِنْبَاطِهِمْ أَيْ إخْرَاجِهِمْ الْمَاءَ مِنْ الْأَرْضِ (وَلِزَوْجَتِهِ لَمْ أَجِدْكَ عَذْرَاءَ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ بِكْرًا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ لَمْ يَجِدْكِ زَوْجُكِ أَوْ لَمْ أَجِدْك عَذْرَاءَ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا افْتِضَاضٌ مُبَاحٌ وَلِإِحْدَاهُمَا وَجَدْتُ مَعَكِ رَجُلًا وَقَوْلُهُ لِمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ صَدَقْتَ عَلَى الْأَوْجَهِ (كِنَايَةٌ) لِاحْتِمَالِهَا الْقَذْفَ وَغَيْرَهُ وَهُوَ فِي الثَّالِثَةِ لَامُ الْمُخَاطَبِ إذْ نَسَبُهُ لِغَيْرِ مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُمْ خَلْقًا وَخُلُقًا أَمَّا إذَا تَقَدَّمَ لَهَا ذَلِكَ فَلَيْسَ كِنَايَةً.
(فَإِنْ أَنْكَرَ) مُتَكَلِّمٌ بِكِنَايَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ (إرَادَةَ قَذْفٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) أَنَّهُ مَا أَرَادَ قَذْفَهُ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمُرَادِهِ وَيُعَزَّرُ لِلْإِيذَاءِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ سَبًّا وَلَا ذَمًّا
الدَّعْوَى وَقَوْلُهُ فِي بِغَاءٍ قِيَاسُ يَا بِغَاءُ أَنَّ يَا بَغِيُّ لِلْمَرْأَةِ كِنَايَةٌ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُهُ أَنَّ الثَّانِيَ) أَيْ يَا قَحْبَةُ صَرِيحٌ أَيْ لِامْرَأَةٍ وَلَوْ ادَّعَى إرَادَةَ أَنَّهَا تَفْعَلُ فِعْلَ الْقِحَابِ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ وَنَحْوِ الِاخْتِلَاطِ بِالرِّجَالِ فَالْأَقْرَبُ قَبُولُهُ لِوُقُوعِ مِثْلِ ذَلِكَ كَثِيرًا وَعَلَيْهِ فَهُوَ صَرِيحٌ يَقْبَلُ الصَّرْفَ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّ مَا يُقَالُ بَيْنَ الْجَهَلَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ بَلَّاعُ الزُّبِّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ صَرِيحًا فِي الرَّمْيِ بِالزِّنَا لِاحْتِمَالِ الْبَلْعِ مِنْ الْفَمِ انْتَهَى اهـ ع ش.
. (قَوْلُهُ بِالْهَمْزِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ يَا ابْنَ الْحَلَالِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُهُ لِمَنْ قَذَفَ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَكْسُهُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْجَبَلِ) أَيْ أَوْ السُّلَّمِ أَوْ نَحْوِهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ أَوْ فِي بَيْتٍ لَهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ أَوْ فِي بَيْتٍ إلَخْ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرُهُ إلَى الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ لِإِيهَامِ هَذَا الصَّنِيعِ الْقَطْعَ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَزَنَيْتِ فِي الْجَبَلِ صَرِيحٌ إلَخْ) كَمَا لَوْ قَالَ فِي الدَّارِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ لِظُهُورِهِ فِيهِ) أَيْ فِي الزِّنَا. (قَوْلُهُ فَلَا يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ) فَلَوْ قَالَ أَرَدْتُ الصُّعُودَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِ إرَادَتِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ وَإِنَابَةُ الْيَاءِ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْمُقَابِلِ. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ يُسْتَعْمَلُ لِذَلِكَ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَلَعَلَّ الْعِبَارَةَ مَقْلُوبَةٌ وَالْأَصْلُ بِأَنَّ النِّدَاءَ لِذَلِكَ يُسْتَعْمَلُ إلَخْ أَيْ لِزَانِيَةٍ فِي الْجَبَلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ لَمَّا قَارَنَ قَوْلَهُ فِي الْجَبَلِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الصُّعُودِ بِالِاسْمِ الْمُنَادَى الَّذِي لَمْ يُوضَعْ لِإِنْشَاءِ الْعُقُودِ خَرَجَ عَنْ الصَّرَاحَةِ بِخِلَافِ الْفِعْلِ اهـ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ زَنَيْتِ فِيهِ) أَيْ الْجَبَلِ اهـ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْخَلْوَةَ) أَيْ أَوْ الظُّلْمَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ يَا نَبَطِيُّ) نِسْبَةٌ لِلْأَنْبَاطِ أَيْ أَهْلِ الزِّرَاعَةِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ قَوْمٌ يَنْزِلُونَ) أَيْ مِنْ الْعَجَمِ فَقَدْ نَسَبَ الْعَرَبِيَّ لِغَيْرِ الْعَرَبِيِّ وَقَوْلُهُ الْبَطَائِحُ جَمْعُ أَبْطَحَ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُنْخَفِضُ وَقَوْلُهُ بَيْنَ الْعِرَاقَيْنِ أَيْ عِرَاقِ الْعَرَبِ وَعِرَاقِ الْعَجَمِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يُعْلَمْ لَهَا تَقَدُّمُ افْتِضَاضٍ مُبَاحٍ فَإِنْ عُلِمَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَطْعًا اهـ. (قَوْلُهُ وَجَدْتُ مَعَكِ إلَخْ) أَيْ أَوْ لَا تَرُدِّينَ يَدَ لَامِسٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وَفِي الْعُبَابِ (فَرْعٌ)
لَوْ قِيلَ لِرَجُلٍ فُلَانٌ زَانٍ أَوْ أَهْلُ زِنًا فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا وَإِنْ نَوَى، أَوْ هَلْ قَذَفْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَمُقِرٌّ وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ زَانٍ إنْ لَمْ يَكُنْ قَذْفًا لِمَنْ دَخَلَهَا وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَةَ رَجُلٍ لَا يَعْرِفُهَا فَإِنْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً فَصَرِيحٌ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ كِنَايَةٌ) أَيْ فِي الْقَذْفِ وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ كُلِّهَا اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْقَذْفُ. (قَوْلُهُ فِي الثَّالِثَةِ) هِيَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِقُرَشِيٍّ إلَخْ ش اهـ سم أَيْ وَمِثْلُهَا عَكْسُهَا. (قَوْلُهُ وَخُلُقًا) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ. (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الِافْتِضَاضُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَلَيْسَ كِنَايَةً) أَيْ فَلَا حَدَّ وَلَا تَعْزِيرَ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ السَّابِقِ مُبَاحٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الِافْتِضَاضُ غَيْرَ مُبَاحٍ كَانَ كِنَايَةً وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُصَدَّقُ بِالزِّنَا فَحَيْثُ نَوَاهُ بِهِ عُمِلَ بِنِيَّتِهِ اهـ ع ش.
. (قَوْلُهُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَصِيغَةِ الْحَلِفِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَرَادَ قَذْفَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ وَلَا يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا قَذَفَهُ وَهَلْ وَجَبَ الْحَدُّ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ مَعَ النِّيَّةِ أَوْ لَا يَجِبُ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْكِنَايَةِ الْقَذْفَ تَرَدَّدَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ أَيْ وُجُودُ الْحَدِّ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ مَعَ النِّيَّةِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَذَا أَنَّهُ يُحَدُّ حَيْثُ تَلَفَّظَ بِالْكِنَايَةِ وَاعْتَرَفَ بِإِرَادَةِ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ قَذْفٌ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِأَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ الْقَذْفَ بِمَعْنَى التَّعْبِيرِ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَيُعَزَّرُ إلَخْ) أَيْ فِي الْكِنَايَاتِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ إلَخْ) وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا إذَا خَرَجَ لَفْظُهُ مَخْرَجَ
كِنَايَةٌ م ر. (قَوْلُهُ وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ إلَخْ) يَا بِغَاءُ كِنَايَةٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَكَذَا يَا مُخَنَّثُ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ) وَكَذَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَكَذَا أَفْتَى بِأَنَّ يَا عِلْقُ كِنَايَةٌ لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ إنْ لَمْ يُرِدْ الْقَذْفَ وَبِأَنَّهَا لَوْ قَالَتْ فُلَانٌ رَاوَدَنِي عَنْ نَفْسِي أَوْ نَزَلَ إلَى بَيْتِي وَكَذَّبَهَا عُزِّرَتْ لِإِيذَائِهَا لَهُ بِذَلِكَ شَرْحُ م ر
. (قَوْلُهُ أَوْ فِي بَيْتٍ وَلَهُ دَرَجٌ) وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَصَحُّهُمَا صَرَاحَتُهُ أَيْضًا شَرْحُ م ر
. (قَوْلُهُ وَجَدْتُ مَعَكِ رَجُلًا) أَوْ لَا تَرُدِّينَ يَدَ لَامِسٍ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَهُوَ فِي الثَّالِثَةِ) هِيَ قَوْلُ
لِأَنَّ لَفْظَهُ يُوهِمُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ كَاذِبًا دَفْعًا لِلْحَدِّ لَكِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ جَوَازَ التَّوْرِيَةِ وَإِنْ حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ إذَا عُلِمَ زِنَاهُ قَالَ بَلْ يَقْرَبُ إيجَابُهَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُحَدُّ وَتَبْطُلُ عَدَالَتُهُ وَرِوَايَتُهُ وَمَا تَحْمِلُهُ مِنْ الشَّهَادَاتِ.
(وَقَوْلُهُ) لِآخَرِ (يَا ابْنَ الْحَلَالِ وَأَمَّا أَنَا فَلَسْت بِزَانٍ وَنَحْوِهِ) كَأُمِّي لَيْسَتْ بِزَانِيَةٍ وَأَنَا لَسْت بِلَائِطٍ وَلَا مُلَوَّطٍ بِي (تَعْرِيضٌ لَيْسَ بِقَذْفٍ وَإِنْ نَوَاهُ) ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إذَا لَمْ يُشْعِرْ بِالْمَنْوِيِّ لَمْ تُؤَثِّرْ النِّيَّةُ فِيهِ وَفَهْمُ ذَلِكَ مِنْهُ هُنَا إنَّمَا هُوَ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَهِيَ مُلْغَاةٌ لِاحْتِمَالِهَا وَتَعَارُضِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْحِقُوا التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ بِصَرِيحِهَا وَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ وَبِهِ يُرَدُّ انْتِصَارُ جَمْعٍ لِقَطْعِ الْعِرَاقِيِّينَ بِأَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ هُنَا وَهُوَ أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ يُقْصَدُ بِهِ الْقَذْفُ إنْ لَمْ يُحْتَمَلْ غَيْرُهُ فَصَرِيحٌ وَإِلَّا فَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْقَذْفُ بِوَضْعِهِ فَكِنَايَةٌ وَإِلَّا فَتَعْرِيضٌ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَفِي جَعْلِهِ قَصْدَ الْقَذْفِ بِهِ مَقْسَمًا لِلثَّلَاثَةِ إيهَامُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الصَّرِيحِ وَأَنَّ الْكِنَايَةَ يُفْهَمُ مِنْ وَضْعِهَا الْقَذْفُ دَائِمًا وَإِنَّهَا وَالتَّعْرِيضُ يُقْصَدُ بِهِمَا ذَلِكَ دَائِمًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي الْكُلِّ فَالْأَحْسَنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ مَا لَمْ يُحْتَمَلْ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ الْقَذْفِ وَحْدَهُ صَرِيحٌ وَمَا احْتَمَلَ وَضْعًا الْقَذْفَ وَغَيْرَهُ كِنَايَةٌ وَمَا اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَوْضُوعٍ لَهُ مِنْ الْقَذْفِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنَّمَا يُفْهَمُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ بِالْقَرَائِنِ تَعْرِيضٌ.
(وَقَوْلُهُ) لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةِ زَوْجَةٍ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ وَقَوْلُهَا لِرَجُلٍ زَوْجٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ (زَنَيْتُ بِكِ) وَلَمْ يُعْهَدْ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ مُسْتَمِرَّةٌ مِنْ حِينِ صِغَرِهِ إلَى حِينِ قَوْلِهِ ذَلِكَ (إقْرَارٌ بِزِنًا) عَلَى نَفْسِهِ لِإِسْنَادِهِ الْفِعْلَ لَهُ وَمَحَلُّهُ إنْ قَالَ أَرَدْت الزِّنَا الشَّرْعِيَّ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ اشْتِرَاطُ التَّفْصِيلِ فِي الْإِقْرَارِ (وَقَذْفٍ) لِلْمَقُولِ لَهُ لِقَوْلِهِ بِكِ وَخَالَفَ فِيهِ الْإِمَامُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمُخَاطَبِ مُكْرَهًا أَوْ نَائِمًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ لَفْظِهِ أَنَّهُ يُشَارِكُهُ فِي الزِّنَا
السَّبِّ وَالذَّمِّ وَإِلَّا فَلَا تَعْزِيرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَفْظَهُ يُوهِمُ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ التَّعْزِيرِ فِي التَّعْرِيضِ فَلْيُرَاجَعْ سم وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْكِنَايَةَ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ اللَّفْظِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ بِخِلَافِ التَّعْرِيضِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَإِذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ كَاذِبًا دَفْعًا لِلْحَدِّ وَتَحَرُّزًا مِنْ إتْمَامِ الْإِيذَاءِ بَلْ يَلْزَمُهُ الِاعْتِرَافُ بِالْقَذْفِ لِيُحَدَّ أَوْ يُعْفَى عَنْهُ كَالْقَاتِلِ لِغَيْرِهِ خُفْيَةً؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْمَظَالِمِ وَاجِبٌ اهـ. (قَوْلُهُ دَفْعًا لِلْحَدِّ) أَمَّا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى إقْرَارِهِ عُقُوبَةٌ أَوْ نَحْوُهَا زِيَادَةً عَلَى الْحَدِّ فَلَا يَجِبُ الْإِقْرَارُ بَلْ يَجُوزُ الْحَلِفُ وَالتَّوْرِيَةُ وَإِنْ حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ وَلَا يَبْعُدُ وُجُوبُ ذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَتْلٌ أَوْ نَحْوُهُ لِمَنْ زَنَى بِهَا وَهِيَ مَعْذُورَةٌ أَوْ لَيْسَ حَدُّ زِنَاهَا الْقَتْلَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ حَيْثُ رُوِيَ لَا كَفَّارَةَ وَأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ حَنِثَ مَا لَمْ يَكُنْ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى الْحَلِفِ أَمْرَ الْحَاكِمِ وَرُوِيَ فِيهِ فَلَا حِنْثَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إذَا عُلِمَ زِنَاهُ) أَيْ زِنَا الْمُخَاطَبِ اهـ سم. (قَوْلُهُ بَلْ يَقْرَبُ إيجَابُهَا إلَخْ) أَيْ التَّوْرِيَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش
. (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ لِآخَرَ) أَيْ فِي خُصُومَةٍ أَوْ غَيْرِهَا اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ كَأُمِّي لَيْسَتْ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا مُلُوطٌ بِي. (قَوْلُهُ وَأَنَا لَسْت بِلَائِطٍ) وَلَسْت ابْنَ خَبَّازٍ أَوْ إسْكَافِيٍّ وَمَا أَحْسَنَ اسْمَك فِي الْجِيرَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَيْسَ بِقَذْفٍ) وَلَيْسَ الرَّمْيُ بِإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ قَذْفًا وَالنِّسْبَةُ إلَى غَيْرِ الزِّنَا مِنْ الْكَبَائِرِ وَغَيْرِهَا مِمَّا فِيهِ إيذَاءٌ كَقَوْلِهِ لَهَا زَنَيْتِ بِفُلَانَةَ أَوْ أَصَابَتْكِ فُلَانَةُ يَقْتَضِي التَّعْزِيرَ لِلْإِيذَاءِ لَا الْحَدَّ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَيْسَ الرَّمْيُ بِإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ قَذْفًا أَيْ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ بِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْهَازِلِ وَغَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ نَوَاهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ اهـ ع ش وَيَأْتِي عَنْ سم أَنَّهُ يُعَزَّرُ بِالتَّعْرِيضِ. (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهَا) أَيْ الْقَرَائِنِ لِغَيْرِ الْمَنْوِيِّ وَتَعَارُضِهَا أَيْ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْحِقُوا إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ سم رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) أَيْ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ. (قَوْلُهُ كُلَّ لَفْظٍ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَتَعْرِيضٌ) أَيْ وَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْقَذْفُ بِغَيْرِ وَصْفِهِ فَتَعْرِيضٌ. (قَوْلُهُ وَفِي جَعْلِهِ قَصْدَ الْقَذْفِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْمَقْسَمَ قَصَدَ الْقَذْفَ بَلْ اللَّفْظَ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الْقَذْفُ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي قَصْدَ الْقَذْفِ بِالْفِعْلِ أَبَدًا فَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ قَوْلُهُ وَأَنَّ الْكِنَايَةَ إلَخْ وَأَمَّا إيهَامُهُ ذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ لِانْدِفَاعِهِ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَأَنَّ الْكِنَايَةَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ مَمْنُوعٌ إذْ لَيْسَ فِي كَلَامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الدَّوَامِ وَبِتَسْلِيمِهِ فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ وَاَلَّذِي يَتَخَلَّفُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ إرَادَةٌ وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا اهـ أَيْ بَيْنَ الدَّلَالَةِ وَالْإِرَادَةِ (قَوْلُهُ مِنْ الْقَذْفِ وَحْدَهُ) بَيَانٌ لِمَا وُضِعَ لَهُ وَقَوْلُهُ مِنْ الْقَذْفِ بِالْكُلِّيَّةِ بَيَانٌ لِغَيْرِ مَوْضُوعٍ لَهُ. (قَوْلُهُ الْمَقْصُودُ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ صَرِيحٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا مَالَ إلَى وَقَوْلُ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَقُلْ إلَى لَيْسَ بِقَذْفٍ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُعْهَدْ بَيْنَهُمَا إلَخْ) وَإِلَّا فَلَا اهـ أَسْنَى أَيْ لَا إقْرَارَ وَلَا قَذْفَ. (قَوْلُهُ مِنْ حِينِ صِغَرِهِ) أَيْ الْقَائِلِ (قَوْلُ الْمَتْنِ إقْرَارٌ بِزِنًا) أَيْ فَيَلْزَمُهُ حَدُّ الزِّنَا اهـ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إنْ قَالَ أَرَدْتُ إلَخْ) كَذَا فِي الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إنْ قَالَ أَرَدْتُ الزِّنَا الشَّرْعِيَّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ الْإِطْلَاقُ اهـ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ فِي الْإِقْرَارِ) أَيْ بِالزِّنَا اهـ أَسْنَى. (قَوْلُهُ كَوْنُ الْمُخَاطَبِ)
الْمَتْنِ وَلِقُرَشِيٍّ ش
. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَفْظَهُ يُوهِمُ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ التَّعْزِيرُ فِي التَّعْرِيضِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ إذَا عُلِمَ زِنَاهُ) أَيْ زِنَا الْمُخَاطَبِ
(قَوْلُهُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ أَصْلَ وَضْعِ الْخِطْبَةِ كَوْنُهَا جَائِزَةً بَلْ مَطْلُوبَةً وَأَمَّا امْتِنَاعُهَا بِشُرُوطِهِ فَعَارِضٌ بِخِلَافِ الْقَذْفِ فَأَصْلُ وَضْعِهِ الِامْتِنَاعُ وَأَمَّا إبَاحَتُهُ فِي الزَّوْجَةِ بِشُرُوطِهِ فَعَارِضٌ وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ قَوْلُهُ وَبِهِ يُرَدُّ انْتِصَارُ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَفِي جَعْلِهِ قَصْدَ الْقَذْفِ بِهِ مَقْسَمًا لِلثَّلَاثَةِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ إذْ لَمْ يَجْعَلْ الْمَقْسَمَ قَصْدَ الْقَذْفِ؛ لِأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْمُضَارِعِ حَيْثُ قَالَ فَاللَّفْظُ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الْقَذْفُ بِالْفِعْلِ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ أَوْ يُقْصَدُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْقَذْفَ بِالْفِعْلِ أَبَدًا وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ قَوْلُهُ وَأَنَّ الْكِنَايَةَ إلَخْ إذْ حَيْثُ
وَهُوَ يَنْفِي احْتِمَالَ ذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا أَيَّدَ بِهِ الرَّافِعِيُّ الْبَحْثَ بَعْدَ أَنْ قَوَّاهُ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّ زَنَيْتُ مَعَ فُلَانٍ قَذْفٌ لَهَا دُونَهُ بِأَنَّ الْبَاءَ فِي بِك تَقْتَضِي الْآلِيَّةَ الْمُشْعِرَةَ بِأَنَّ لِمَدْخُولِهَا تَأْثِيرًا مَعَ الْفَاعِلِ فِي إيجَادِ الْفِعْلِ كَكَتَبْتُ بِالْقَلَمِ بِخِلَافِ الْمَعِيَّةِ فَإِنَّهَا إنَّمَا تَقْتَضِي مُجَرَّدَ الْمُصَاحَبَةِ وَهِيَ لَا تُشْعِرُ بِذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَأَيْت الْغَزَالِيَّ أَجَابَ عَنْ الْبَحْثِ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ إطْلَاقَ هَذَا اللَّفْظِ يَحْصُلُ بِهِ الْإِيذَاءُ التَّامُّ لِتَبَادُرِ الْفَهْمِ مِنْهُ إلَى صُدُورِهِ عَنْ طَوَاعِيَتِهِ وَإِنْ احْتَمَلَ غَيْرَهُ وَلِذَا حُدَّ بِلَفْظِ الزِّنَا مَعَ احْتِمَالِهِ زِنَا نَحْوِ الْعَيْنِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا أَجَبْتُ بِهِ وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ.
(وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ يَا زَانِيَةُ) أَوْ أَنْتِ زَانِيَةٌ (فَقَالَتْ) فِي جَوَابِهِ (زَنَيْتُ بِكَ أَوْ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي فَقَاذِفٌ) لِصَرَاحَةِ لَفْظِهِ فِيهِ (وَكَانِيَةٌ) لِاحْتِمَالِ قَوْلِهَا الْأَوَّلَ لَمْ أَفْعَلْ كَمَا لَمْ تَفْعَلْ وَهَذَا مُسْتَعْمَلٌ عُرْفًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُرِيدَ إثْبَاتَ زِنَاهَا فَتَكُونَ مُقِرَّةً بِهِ وَقَاذِفَةً لَهُ فَيَسْقُطُ بِإِقْرَارِهَا حَدُّ الْقَذْفِ عَنْهُ وَيُعَزَّرُ وَالثَّانِي مَا وَطِئَنِي غَيْرُكَ وَوَطْؤُكَ مُبَاحٌ فَإِنْ كُنْتُ زَانِيَةً فَأَنْتَ أَزْنَى مِنِّي لِأَنِّي مُمَكَّنَةٌ وَأَنْتَ فَاعِلٌ، وَلِكَوْنِ هَذَا الْمَعْنَى مُحْتَمَلًا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهَا إقْرَارًا بِالزِّنَا وَإِنْ اسْتَشْكَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُرِيدَ إثْبَاتَ الزِّنَا فَتَكُونَ قَاذِفَةً فَقَطْ وَالْمَعْنَى أَنْتَ زَانٍ وَزِنَاكَ أَكْثَرُ مِمَّا نَسَبْتنِي إلَيْهِ وَتُصَدَّقُ فِي إرَادَةِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ بِيَمِينِهَا (فَلَوْ قَالَتْ) فِي جَوَابِهِ وَكَذَا ابْتِدَاءً (زَنَيْتُ بِكَ وَأَنْتَ أَزْنَى مِنِّي فَمُقِرَّةٌ) بِالزِّنَا عَلَى نَفْسِهَا (وَقَاذِفَةٌ) لَهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ لَفْظِهَا وَيَسْقُطُ بِإِقْرَارِهَا حَدُّ الْقَذْفِ عَنْهُ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ قَوْلُهَا لِزَوْجِهَا يَا زَانِي فَقَالَ زَنَيْتُ بِكِ أَوْ أَنْتِ أَزْنَى مِنِّي فَهِيَ قَاذِفَةٌ صَرِيحًا وَهُوَ كَذَلِكَ
بِفَتْحِ الطَّاءِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ يَنْفِي احْتِمَالَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ التَّبَادُرَ لَا يَنْفِي الِاحْتِمَالَ بَلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَيْتَهُ قَالَ فَيُقَدَّمُ عَلَى ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ اهـ سم وَلَك أَنْ تُجِيبَ الْمُرَادُ يَنْفِي اعْتِبَارَهُ وَالْعَمَلُ بِهِ. (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ وَقَوْلِهِ زَنَيْت بِك وَقَوْلِهِ الْبَحْثُ أَيْ بَحْثُ الْإِمَامِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا. (قَوْلُهُ إنْ زَنَيْتُ) أَيْ أَنَّ قَوْلَهُ لِامْرَأَةٍ زَنَيْت إلَخْ (قَوْلُهُ تَقْتَضِي الْآلِيَّةَ الْمُشْعِرَةَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ أَرَادَ أَنَّ مَدْخُولَهَا يَتَّصِفُ بِالْفَاعِلِيَّةِ كَالْفَاعِلِ فَوَاضِحٌ أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هَذَا الِاحْتِمَالُ فِي مَدْخُولٍ مَعَ أَقْرَبَ وَإِنْ أَرَادَ تَوَقُّفَ فَاعِلِيَّةِ الْفَاعِلِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ فَمُسَلَّمٌ لَا أَنَّهُ لَا يُجْدِي اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَيْ لِمَا قَالَهُ سم مِنْ أَنَّ التَّوَقُّفَ كَذَلِكَ صَادِقٌ مَعَ النَّوْمِ وَالْإِكْرَاهِ وَلِذَا صَحَّ زَنَى بِنَائِمَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ الْغَزَالِيُّ أَجَابَ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ. (قَوْلُهُ الْبَحْثُ) أَيْ بَحْثُ إمَامِهِ. (قَوْلُهُ هَذَا اللَّفْظُ) أَيْ زَنَيْت بِك.
(قَوْلُ الْمَتْنِ يَا زَانِيَةُ) وَلَوْ قَالَ يَا زَانِيَةُ يَا بِنْتَ الزَّانِيَةِ يَجِبُ حَدَّانِ لَهَا وَلِأُمِّهَا فَإِنْ طَلَبَتَا الْحَدَّ بَدَأَ بِحَدِّ الْأُمِّ لِوُجُوبِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَحَدُّ الزَّوْجَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَيُمْهَلُ لِلثَّانِي إلَى الْبُرْءِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي جَوَابِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ اسْتَشْكَلَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُحْتَمَلُ إلَى وَالثَّانِي. (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ قَوْلِهَا الْأَوَّلَ) هُوَ زَنَيْت بِك اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهَذَا مُسْتَعْمَلٌ إلَخْ) أَيْ كَمَا يَقُولُ الشَّخْصُ لِغَيْرِهِ سَرَقْتَ فَيَقُولُ سَرَقْتُ مَعَكَ وَيُرِيدُ نَفْيَ السَّرِقَةِ عَنْهُ وَعَنْ نَفْسِهِ اهـ أَسْنَى. (قَوْلُهُ إثْبَاتُ زِنَاهَا) الْأَنْسَبُ لِمَا بَعْدَهُ التَّثْنِيَةُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ إثْبَاتُ الزِّنَا اهـ وَقَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ أَيْ لَهَا وَلَهُ قَبْلَ نِكَاحِهِ لَهَا اهـ. (قَوْلُهُ فَتَكُونَ مُقِرَّةً بِهِ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ (تَنْبِيهٌ)
قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُقِرَّةً بِالزِّنَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ إلَّا فِي الصُّورَةِ الْآتِيَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ انْتَهَى وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي قَوْلِهَا الثَّانِي، وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهِيَ مُقِرَّةٌ بِالزِّنَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهَا إقْرَارٌ صَرِيحٌ بِالزِّنَا وَكَانِيَةٌ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ كَنَيْت وَيَجُوزُ كَانُوَةٌ مِنْ كَنَوْتُ عَنْ كَذَا إذَا لَمْ تُصَرِّحْ بِهِ اهـ وَقَوْلُهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ الْبَغَوِيّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي آنِفًا. (قَوْلُهُ وَالثَّانِي) أَيْ وَلِاحْتِمَالِ قَوْلِهَا الثَّانِيَ وَهُوَ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَكِنَّ هَذَا الْمَعْنَى إلَخْ) أَيْ مَا وَطِئَنِي غَيْرُك. (قَوْلُهُ مُحْتَمَلًا) بِفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَ مِنْهُ أَيْ الْقَوْلِ الثَّانِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ أَيْ الْقَوْلُ الثَّانِي مِنْهَا أَيْ الزَّوْجَةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ إثْبَاتُ الزِّنَا) أَيْ لِلزَّوْجِ. (قَوْلُهُ وَتَصَدَّقَ إلَخْ) فَإِنْ نَكَلَتْ فَحَلَفَ فَلَهُ حَدُّ الْقَذْفِ اهـ أَسْنَى (قَوْلُهُ مِمَّا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِقَوْلَيْهَا. (قَوْلُهُ فِي جَوَابِهِ) أَيْ جَوَابِ الزَّوْجِ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ قَالَتْ زَنَيْتُ بِكَ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ بِإِثْبَاتِ لَفْظَةِ بِك وَلَيْسَتْ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْمَحَلِّيّ وَالْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ وَقَالَ ع ش لَمْ يَذْكُرْ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي هَذِهِ لَفْظَةَ بِك وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ إثْبَاتِهَا فَقَدْ يُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا حَيْثُ عَلَّلَ كَوْنَ الْأَوَّلِ كِنَايَةً بِقَوْلِهِ لِاحْتِمَالِ قَوْلِهَا زَنَيْت بِك أَنَّهَا لَمْ تَفْعَلْ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ فِي هَذِهِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْتُ فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ حَذْفَ بِك وَهِيَ ظَاهِرَةٌ اهـ وَيُؤَيِّدُهُ حَذْفُهَا فِي الْمَقِيسِ الْآتِي آنِفًا (قَوْلُ الْمَتْنِ فَمُقِرَّةٌ وَقَاذِفَةٌ) فَتُحَدُّ لِلْقَذْفِ وَالزِّنَا وَيُبْدَأُ بِحَدِّ الْقَذْفِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ بِالزِّنَا) إلَى قَوْلِهِ وَيَجْرِي فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَيَسْقُطُ بِإِقْرَارِهَا إلَخْ) أَيْ وَيُعَزَّرُ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ
كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَوْ أَنَّهُ يَقْصِدُ فِي الْجُمْلَةِ لَمْ يَقْتَضِ مَا ذَكَرَ وَأَمَّا إيهَامُهُ إيَّاهُ لَوْ سَلَّمَ فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ لِانْدِفَاعِهِ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ فَلْيُتَأَمَّلْ
. (قَوْلُهُ وَهُوَ يَنْفِي احْتِمَالَ ذَلِكَ) هَذَا عَجِيبٌ لِوُضُوحِ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ لَا يَنْفِي الِاحْتِمَالَ بَلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَيْتَهُ قَالَ فَيُقَدَّمُ عَلَى ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ. (قَوْلُهُ يَقْتَضِي الْآلِيَّةَ الْمُشْعِرَةَ بِأَنَّ لِمَدْخُولِهَا تَأْثِيرًا مَعَ الْفَاعِلِ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْآلِيَّةُ وَالتَّأْثِيرُ مَعَ الْفَاعِلِ أَيْ وَهُوَ إيجَادُ الْفِعْلِ فِيمَا ذَكَرَ لَا يُنَافِي الْإِكْرَاهَ وَنَحْوَهُ؛ لِأَنَّ الْآلَةَ هِيَ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَمُنْفَعَلِهِ، وَالتَّوَسُّطُ كَذَلِكَ صَادِقٌ مَعَ النَّوْمِ وَالْإِكْرَاهِ وَلِذَا صَحَّ الزِّنَا بِنَائِمَةٍ فَتَأَمَّلْهُ.
(فَرْعٌ)
فِي الْعُبَابِ لَوْ قِيلَ لِرَجُلٍ فُلَانٌ زَانٍ أَوْ أَهْلُ زِنَا فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا وَإِنْ نَوَى أَوْ هَلْ قَذَفْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَمُقَرَّرٌ وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ زَانٍ لَمْ يَكُنْ قَذْفًا لِمَنْ دَخَلَهَا وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَةَ رَجُلٍ لَا يَعْرِفُهَا فَإِنْ عَرَفَ
أَوْ زَنَيْت أَوْ أَنْتِ أَزْنَى مِنِّي فَمُقِرٌّ وَقَاذِفٌ وَيَجْرِي نَحْوُ ذَلِكَ فِي أَجْنَبِيٍّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ قَالَا ذَلِكَ عَلَى مَا مَالَ إلَيْهِ الشَّيْخَانِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَا عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهَا مُقِرَّةٌ لِتَأَتِّي الِاحْتِمَالِ السَّابِقِ فِي زَنَيْت بِك هُنَا وَلِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنْتِ أَهْدَى إلَى الزِّنَا مِنِّي وَقَوْلُ وَاحِدٍ لِآخَرَ ابْتِدَاءً أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي أَوْ مِنْ فُلَانٍ وَلَمْ يَقُلْ وَهُوَ زَانٍ وَلَا ثَبَتَ زِنَاهُ وَعِلْمُهُ لَيْسَ بِقَذْفٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَهُ وَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِهِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ فِي تَشَاتُمِهِمْ لَا يَتَقَيَّدُونَ بِالْوَضْعِ الْأَصْلِيِّ عَلَى أَنَّ أَفْعَلَ قَدْ يَجِيءُ لِغَيْرِ الِاشْتِرَاكِ وَقَوْلُهُ أَنْتَ أَزْنَى النَّاسِ أَوْ أَهْلِ بَغْدَادَ مَثَلًا غَيْرُ قَذْفٍ إلَّا إنْ قَالَ مِنْ زُنَاتِهِمْ أَوْ أَرَادَهُ وَلَا فَرْقَ فِي كُلِّ ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ الْمُخَاطَبُ حَالَ قَوْلِهِ ذَلِكَ أَنَّ الْمُخَاطَبَ زَوْجٌ أَوْ غَيْرُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِلْجُوَيْنِيِّ.
(وَقَوْلُهُ) لِوَاضِحٍ (زَنَى فَرْجُك أَوْ ذَكَرُك) أَوْ قُبُلُك أَوْ دُبُرُك وَلِخُنْثَى زَنَى ذَكَرُك وَفَرْجُك بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ (قَذْفٌ) لِذِكْرِهِ آلَةَ الْوَطْءِ أَوْ مَحَلِّهِ وَكَذَا زَنَيْتِ فِي قُبُلِكِ لِامْرَأَةٍ لَا رَجُلٍ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّ زِنَاهُ بِقُبُلِهَا لَا فِيهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا زَنَيْتِ بِقُبُلِكِ كَانَ كِنَايَةً إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ زِنَاهَا قَدْ يَكُونُ بِقُبُلِهَا بِأَنْ تَكُونَ هِيَ الْفَاعِلَةُ لِطُلُوعِهَا عَلَيْهِ.
(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ قَوْلَهُ) زَنَى (يَدُك أَوْ عَيْنُك) أَوْ رِجْلُك (وَلِوَلَدِهِ)
بِمَا فِي الْمَتْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ يَا زَانِيَةُ إلَخْ. (قَوْلُهُ أَوْ زَنَيْت إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى زَنَيْت بِك إلَخْ عَلَى مَا مَالَ إلَيْهِ الشَّيْخَانِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَا إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ يَا زَانِيَةُ أَوْ أَنْتِ زَانِيَةٌ فَقَالَتْ زَنَيْتُ بِكَ فَقَدْ أَطْلَقَ الْبَغَوِيّ أَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ مِنْهَا بِالزِّنَا وَقَذْفٌ لَهُ وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إرَادَةِ نَفْيِ الزِّنَا عَنْهُ وَعَنْهَا أَنْ تَكُونَ الْأَجْنَبِيَّةُ كَالزَّوْجَةِ انْتَهَتْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهَا مُقِرَّةٌ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَقَوْلُهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ زَنَيْتُ بِكَ أَوْ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي فَقَاذِفٌ وَهِيَ فِي الْجَوَابِ الْأَوَّلِ قَاذِفَةٌ لَهُ مَعَ إقْرَارِهَا بِالزِّنَا وَفِي الْجَوَابِ الثَّانِي كَانِيَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ تُرِيدَ أَنَّهُ أَهْدَى إلَى الزِّنَا وَأَحْرَصُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَيُقَاسُ بِمَا ذَكَرَ قَوْلُهَا لِأَجْنَبِيٍّ يَا زَانِي فَيَقُولُ زَنَيْت بِك أَوْ أَنْتِ أَزْنَى مِنِّي اهـ. (قَوْلُهُ لِتَأَتِّي الِاحْتِمَالِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَا مَالَ إلَخْ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَلِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْبَغَوِيّ قَائِلٌ بِكَوْنِهَا مُقِرَّةً فِي كُلٍّ مِنْ الْجَوَابَيْنِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي وَعَنْ سم عَنْ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ قَائِلٌ بِذَلِكَ فِي الْجَوَابِ الْأَوَّلِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ وَقَوْلُ وَاحِدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا زَنَيْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى أَنْ أَفْعَلَ قَدْ يَجِيءُ لِغَيْرِ الِاشْتِرَاكِ وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِلْجُوَيْنِيِّ. (قَوْلُهُ وَقَوْلُ وَاحِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا ابْتِدَاءً أَنْتَ أَزْنَى مِنْ فُلَانٍ كَانَ كِنَايَةً إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَبَتَ زِنَاهُ وَعَلِمَتْ ثُبُوتَهُ فَيَكُونُ صَرِيحًا فَتَكُونُ قَاذِفَةً لَا إنْ جَهِلَتْ فَيَكُونُ كِنَايَةً فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا فِي جَهْلِهَا وَلَوْ قَالَتْ لَهُ ابْتِدَاءً أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي فَهُوَ كَهَذِهِ الصُّورَةِ. (قَوْلُهُ وَلَا ثَبَتَ زِنَاهُ) بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ اهـ أَسْنَى. (قَوْلُهُ وَعَلِمَهُ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ بِتَقْدِيرِ قَدْ.
(قَوْلُهُ لَيْسَ بِقَذْفٍ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ إلَخْ أَيْ فِي الْأُولَى. (قَوْلُهُ لَيْسَ بِقَذْفٍ إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي إلَّا إنْ قَالَ مِنْ زُنَاتِهِمْ أَوْ أَرَادَهُ اهـ سم وَقَدْ يُفَرَّقُ بِتَحَقُّقِ وُجُودِ الزِّنَا بِحَسَبِ الْعَادَةِ فِيمَا يَأْتِي وَعَدَمِ تَحَقُّقِ زِنَا الْمُخَاطَبِ هُنَا. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِهِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَإِنْ أَرَادَهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ يَمْنَعُ ذَلِكَ الِاقْتِضَاءَ قَوْلُهُ السَّابِقُ فِي رَدِّ الْبَغَوِيّ وَلِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ إلَخْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِرَادَةِ إقْرَارٌ بِاتِّفَاقٍ وَكَذَا يَمْنَعُهُ قَوْلُهُ: لِأَنَّ النَّاسَ إلَخْ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ الزِّنَا. (قَوْلُهُ عَلَى أَنْ أَفْعَلَ إلَخْ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ قَدْ يَجِيءُ لِغَيْرِ الِاشْتِرَاكِ) كَمَا فِي قَوْلِ يُوسُفَ لِإِخْوَتِهِ {أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا} [يوسف: 77] أَسْنَى وَع ش (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ أَنْتَ أَزْنَى النَّاسِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ قَالَتْ لَهُ ابْتِدَاءً فُلَانٌ زَانٍ وَأَنْتَ أَزْنَى مِنْهُ أَوْ فِي النَّاسِ زُنَاةٌ وَأَنْتَ أَزْنَى مِنْهُمْ فَصَرِيحٌ لَا إنْ قَالَتْ النَّاسُ زُنَاةٌ أَوْ أَهْلُ مِصْرَ مَثَلًا زُنَاةٌ وَأَنْتَ أَزْنَى مِنْهُمْ فَلَيْسَ قَذْفًا لِتَحَقُّقِ كَذِبِهَا إلَّا إنْ نَوَتْ مَنْ زَنَى مِنْهُمْ فَيَكُونُ قَذْفًا اهـ. (قَوْلُهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ يَا زَانِيَةُ إلَخْ وَمَا فِي شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ أَنْ يَعْلَمَ الْمُخَاطِبُ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِفَتْحِ الطَّاءِ. (قَوْلُهُ زَوْجٌ) يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَرْجُك إلَخْ) بِفَتْحِ الْكَافِ أَوْ كَسْرِهَا وَلَوْ قَالَ وَطِئَك فِي الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ اثْنَانِ مَعًا لَمْ يَكُنْ قَذْفًا لِاسْتِحَالَتِهِ فَهُوَ كَذِبٌ مَحْضٌ فَيُعَزَّرُ لِلْإِيذَاءِ فَإِنْ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِقُبُلٍ وَلَا دُبُرٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَيُحَدُّ لِإِمْكَانِ ذَلِكَ بِوَطْءٍ وَاحِدٍ فِي الْقُبُلِ وَالْآخَرِ فِي الدُّبُرِ اهـ وَفِي هَذَا نَظَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُ النِّسَاءَ اهـ مُغْنِي وَكَذَا فِي الْأَسْنَى إلَّا قَوْلَهُ وَفِي هَذَا نَظَرٌ إلَخْ فَأَقَرَّ كَلَامَ الْإِسْنَوِيِّ. (قَوْلُهُ وَكَذَا زَنَيْتِ فِي قُبُلِكِ) قِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ زَنَيْتَ فِي دُبُرِكَ كَانَ قَذْفًا وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ زَنَيْت بِدُبُرِك كَانَ كِنَايَةً اهـ ع ش. (قَوْلُهُ كَانَ كِنَايَةً) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ زِنَا) فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِصُورَةِ الْأَلِفِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ عِبَارَةُ الشَّافِيَةِ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنْ كَانَتْ عَنْ يَاءٍ كُتِبَتْ يَاءً وَإِلَّا فَبِالْأَلِفِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ الْبَابَ كُلَّهُ بِالْأَلِفِ اهـ وَفِي حِفْظِي أَنَّ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْبَابَ كُلَّهُ بِالْأَلِفِ ابْنُ مَالِكٍ فَالشَّارِحُ مُخْتَارٌ لِرَأْيِهِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِوَلَدِهِ) أَيْ وَأَنَّ قَوْلَهُ لِوَلَدِهِ اللَّاحِقِ بِهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ أَيْ كُلُّ)
أَنَّ لَهُ امْرَأَةً فَصَرِيحٌ وَإِلَّا فَلَا اهـ.
(فَرْعٌ)
النِّسْبَةُ إلَى غَيْرِ الزِّنَا مِنْ الْكَبَائِرِ وَغَيْرِهَا تَقْتَضِي التَّعْزِيرَ لَا الْحَدَّ عُبَابٌ
. (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَالَ إلَيْهِ الشَّيْخَانِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَا عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهَا مُقِرَّةٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ يَا زَانِيَةُ أَوْ أَنْتِ زَانِيَةٌ فَقَالَتْ زَنَيْتُ بِكَ فَقَدْ أَطْلَقَ الْبَغَوِيّ أَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ مِنْهَا بِالزِّنَا وَقَذْفٌ لَهُ وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إرَادَةِ نَفْيِ الزِّنَا عَنْهُ وَعَنْهَا أَنْ تَكُونَ الْأَجْنَبِيَّةُ كَالزَّوْجَةِ اهـ. (قَوْلُهُ لِتَأَتِّي الِاحْتِمَالِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَالَ (قَوْلُهُ لَيْسَ بِقَذْفٍ إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي إلَّا إنْ قَالَ مِنْ زُنَاتِهِمْ أَوْ أَرَادَهُ
. (قَوْلُهُ لَا رَجُلٍ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
أَيْ كُلِّ مَنْ لَهُ وِلَادَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ سَفَلَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْتَ وَلَدُ زِنًا كَانَ قَاذِفًا لِأُمِّهِ أَوْ (لَسْتَ مِنِّي أَوْ لَسْتَ ابْنِي) أَوْ لِأَخِيهِ لَسْت أَخِي كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ (كِنَايَةٌ) لِاحْتِمَالِهِ وَفِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ إطْلَاقُ الزِّنَا عَلَى نَظَرِ الْعَيْنِ وَنَحْوِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ زَنَتْ يَدَيْ وَنَحْوُهُ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالزِّنَا قَطْعًا وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْقَطْعِ وَحِكَايَةِ الْخِلَافِ فِي زَنَتْ يَدُك صِحَّةُ قَوْلِ الْقَمُولِيِّ لَوْ قَالَ زَنَى بَدَنُك فَصَرِيحٌ أَوْ زَنَى بَدَنِي لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالزِّنَا انْتَهَى وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِحَدِّ الزِّنَا لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِحَدِّ الْقَذْفِ لِكَوْنِهِ حَقَّ آدَمِيٍّ وَمِنْ ثَمَّ سَقَطَ بِالرُّجُوعِ ذَاكَ لَا هَذَا فَلَا نَظَرَ فِي كَلَامِ الْقَمُولِيِّ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ.
(وَ) أَنَّ قَوْلَهُ (لِوَلَدِ غَيْرِهِ لَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ صَرِيحٌ) فِي قَذْفِ أُمِّهِ وَفَارَقَ الْأَبَ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ لِزَجْرِ وَلَدِهِ وَتَأْدِيبِهِ بِنَحْوِ ذَلِكَ فَقَرُبَ احْتِمَالُ كَلَامِهِ لَهُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَكَانَ وَجْهُ جَعْلِهِمْ لَهُ صَرِيحًا فِي قَذْفِ أُمِّهِ مَعَ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِكَوْنِهِ مَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ نُدْرَةَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَلَمْ يُحْمَلْ اللَّفْظُ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ وَهُوَ كَوْنُهُ مِنْ زِنًا وَبِهَذَا يَقْرَبُ مَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُهُمْ أَنَّهُ لَوْ فَسَّرَ كَلَامَهُ بِذَلِكَ لَا يُقْبَلُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ قَوْلُهُ لِقُرَشِيٍّ مَثَلًا لَسْتَ مِنْ قُرَيْشٍ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ كَمَا قَالَاهُ وَإِنْ نُوزِعَا فِيهِ (إلَّا) إذَا قَالَ ذَلِكَ (لِمَنْفِيٍّ) نَسَبُهُ (بِلِعَانٍ) فِي حَالِ انْتِفَائِهِ فَلَا يَكُونُ صَرِيحًا فِي قَذْفِ أُمِّهِ لِاحْتِمَالِ إرَادَتِهِ لَسْت ابْنَ الْمُلَاعِنِ شَرْعًا بَلْ هُوَ كِنَايَةٌ فَيُسْتَفْسَرُ فَإِنْ أَرَادَ الْقَذْفَ حُدَّ وَإِلَّا حَلَفَ وَعُزِّرَ لِلْإِيذَاءِ أَمَّا إذَا قَالَ لَهُ بَعْدَ اسْتِلْحَاقِهِ فَيَكُونُ صَرِيحًا فِي قَذْفِهَا فَيُحَدُّ مَا لَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ أَرَادَ لَمْ يَكُنْ ابْنَهُ حَالَ النَّفْيِ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ يُعَزَّرُ ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ صَرَّحُوا بِهِ.
(وَيُحَدُّ قَاذِفُ مُحْصَنٍ) لِآيَةِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4]
إلَى قَوْلِهِ أَنْتَ وَلَدُ زِنًا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَيْ كُلُّ مَنْ لَهُ وِلَادَةٌ عَلَيْهِ إلَخْ) لَعَلَّهُ مِنْ خُصُوصِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ قَاذِفًا) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ نَصْبِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ بَلْ يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذِكْرِهِ هُنَا مَعَ ظُهُورِ مُنَافَاتِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ كِنَايَةً وَلِذَا حَذَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ أَوْ لِأَخِيهِ إلَخْ) مَحَلُّ تَوَقُّفٍ وَبِتَسْلِيمِهِ فَإِنَّمَا يَتَّضِحُ فِي نَحْوِ صَغِيرٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَيْ بِالِاحْتِيَاجِ إلَى تَأْدِيبِ وَلَدِهِ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِي كُلِّ مَنْ لَهُ تَأْدِيبُهُ كَأَخِيهِ وَعَمِّهِ ا. (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهِ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا فِي الْأَوْلَى فَلِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ زِنَا هَذِهِ الْأَعْضَاءِ اللَّمْسُ وَالْمَشْيُ وَالنَّظَرُ كَمَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «الْعَيْنَانِ يَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ يَزْنِيَانِ» فَلَا يَنْصَرِفُ إلَى الزِّنَا الْحَقِيقِيِّ بِالْإِرَادَةِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْأَبَ يَحْتَاجُ إلَى تَأْدِيبِ وَلَدِهِ بِمِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ زَجْرًا لَهُ فَيُحْمَلُ عَلَى التَّأْدِيبِ اهـ. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَا ذَكَرَ كِنَايَةٌ وَقَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَكُونُ بِالْكِنَايَاتِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَحِكَايَةُ الْخِلَافِ) أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فَصَرِيحٌ) أَيْ فِي الْقَذْفِ. (قَوْلُهُ ذَاكَ) أَيْ حَدُّ الزِّنَا وَقَوْلُهُ لَا هَذَا أَيْ حَدُّ الْقَذْفِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِوَلَدِ غَيْرِهِ) دَخَلَ فِيهِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَايَةٌ بِنَحْوِ وِصَايَةٍ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ إلْحَاقَهُ بِالِابْنِ أَوْلَى مِنْ الْأَخِ الَّذِي لَا وَلَايَةَ عَلَيْهِ عَلَى بَحْثِ الزَّرْكَشِيّ الْمُتَقَدِّمِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ قَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ الْأَسْنَى مَا يُفِيدُ إلْحَاقَ نَحْوِ الْوَصِيِّ بِالْأَبِ (قَوْلُ الْمَتْنِ صَرِيحٌ) يُتَنَبَّهُ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقَعُ وَيُغْفَلُ عَنْ كَوْنِهِ قَذْفًا صَرِيحًا اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَضِيَّتُهُ أَيْ تَوْجِيهُ الصَّرَاحَةِ بِمَا فِي الشَّارِحِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَرَدْتُ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خَلْقًا أَوْ خُلُقًا عَدَمُ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُ وَالْقِيَاسُ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ وَلِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ كَثِيرًا اهـ أَقُولُ هَذَا وَجِيهٌ وَمَعَ ذَلِكَ الِاحْتِيَاطِ تَقْلِيدُ مُقَابِلِ الْمَذْهَبِ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ وَقِيلَ إنَّهُ كِنَايَةٌ كَوَلَدِهِ اهـ. (قَوْلُهُ احْتِمَالُ كَلَامِهِ لَهُ) أَيْ لِقَصْدِ التَّأْدِيبِ. (قَوْلُهُ جَعْلِهِمْ لَهُ) أَيْ قَوْلُهُ لِوَلَدِ غَيْرِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ شُبْهَةٌ مِنْ الْمَوْطُوءَةِ إذْ الشُّبْهَةُ مِنْ الْوَاطِئِ دُونَ الْمَوْطُوءَةِ لَا يَمْنَعُ لِزِنَاهَا سم قَدْ يُقَالُ إنَّهَا وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهَا بِالزِّنَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إلَّا أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَنْتَفِي بِوُجُودِ الشُّبْهَةِ مِنْ الْوَطْءِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَلَمْ يَظْهَرُ لِي مَعْنَى قَوْلِهِ إلَّا أَنَّ الْوَلَدَ إلَخْ إذْ مَقْصُودُ الْمَتْنِ نَفْيُ الْوَلَدِ عَنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ لَا عَنْ الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ (قَوْلُهُ نُدْرَةَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ) خَبَرُ كَانَ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَكَانَ وَجْهُ جَعْلِهِمْ إلَخْ. (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِكَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ. (قَوْلُهُ لِقُرَشِيٍّ لَسْتَ إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ لِشَخْصٍ مَشْهُورٍ بِالنَّسَبِ إلَى طَائِفَةٍ أَلَسْتَ مِنْهَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ أَيْضًا لَسْت مِنْ فُلَانٍ فَيَكُونُ كِنَايَةً اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ إلَخْ أَقُولُ قَدْ صَرَّحَ الْأَسْنَى فَإِنَّ لَسْت مِنْ زَيْدٍ صَرِيحٌ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ كِنَايَةٌ مِنْ الْأَبِ إذَا كَانَ اسْمُهُ زَيْدًا. (قَوْلُهُ فِي حَالِ انْتِفَائِهِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا حَلَفَ) وَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ أَنَّهُ أَرَادَ قَذْفَهَا حُدَّ مُغْنِي وَرَوْضٌ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا قَالَهُ بَعْدَ اسْتِلْحَاقِهِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ قَذْفٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَنَحُدُّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَسْأَلَهُ مَا أَرَادَ فَإِنْ أَرَادَ مُحْتَمَلًا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلَا حَدَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَ الِاسْتِلْحَاقِ أَنَّا لَا نَحُدُّهُ هُنَاكَ حَتَّى نَسْأَلَهُ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ كِنَايَةٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَدٌّ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَهُنَا ظَاهِرُ لَفْظِهِ الْقَذْفُ فَيُحَدُّ بِالظَّاهِرِ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ مُحْتَمَلًا مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ بَعْدَ اسْتِلْحَاقِهِ) يَنْبَغِي وَبَعْدَ عِلْمِهِ بِالِاسْتِلْحَاقِ حَتَّى إذَا ادَّعَى الْجَهْلَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا بَلْ قَدْ يُقَالُ سَمَاعُ دَعْوَى الْجَهْلِ بِالِاسْتِلْحَاقِ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنْ قَوْلِهِ أَرَدْتُ حَالَ النَّفْيِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا.
. (قَوْلُهُ لِآيَةٍ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤَيِّدُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ يُوجِبُ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ
(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِوَلَدِ غَيْرِهِ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ صَرِيحٌ) يُتَنَبَّهُ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا وَيُغْفَلُ عَنْ كَوْنِهِ قَذْفًا صَرِيحًا. (قَوْلُهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ شُبْهَةٌ مِنْ الْمَوْطُوءَةِ إذْ الشُّبْهَةُ مِنْ الْوَاطِئِ دُونَ الْمَوْطُوءَةِ لَا تَمْنَعُ زِنَاهَا
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُحَدُّ قَاذِفُ مُحْصَنٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ: وَلَوْ قَذَفَهُ أَيْ شَخْصٌ بِإِذْنِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ أَيْ لَمْ يَجِبْ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ بِإِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ يُبَحْ الْقَذْفُ
نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَذَفَهُ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيًا لَمْ يَجِبْ غَيْرُ التَّعْزِيرِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ حُدَّ ثُمَّ قُذِفَ ثَانِيًا عُزِّرَ لِظُهُورِ كَذِبِهِ بِالْحَدِّ وَالْعَفْوِ كَالْحَدِّ (وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ) أَيْ قَاذِفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ لِلْإِيذَاءِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الزَّوْجُ وَغَيْرُهُ مَا لَمْ يَدْفَعْهُ الزَّوْجُ بِلِعَانِهِ كَمَا يَأْتِي (وَالْمُحْصَنُ مُكَلَّفٌ) أَيْ بَالِغٌ عَاقِلٌ وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ (حُرٌّ مُسْلِمٌ عَفِيفٌ عَنْ وَطْءٍ يُحَدُّ بِهِ) وَعَنْ وَطْءِ دُبُرِ حَلِيلَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ بِهِ؛ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ الْمَشْرُوطَ فِي الْآيَةِ الْكَمَالُ وَأَضْدَادُ مَا ذَكَرَ نَقْصٌ وَجَعْلُ الْكَافِرِ مُحْصَنًا فِي حَدِّ الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ إهَانَةٌ لَهُ وَلَا يَرِدُ قَذْفُ مُرْتَدٍّ وَمَجْنُونٍ وَقِنٍّ بِزِنًا إضَافَةً إلَى حَالِ إسْلَامِهِ أَوْ إفَاقَتِهِ أَوْ حُرِّيَّتِهِ بِأَنْ أَسْلَمَ ثُمَّ اخْتَارَ الْإِمَامُ رِقَّهُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ حَدِّهِ إضَافَتُهُ الزِّنَا إلَى حَالَةِ الْكَمَالِ.
(وَتَبْطُلُ الْعِفَّةُ) الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْإِحْصَانِ (بِوَطْءٍ) يُوجِبُ الْحَدَّ وَبِوَطْءٍ (مُحَرَّمٍ) بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ (مَمْلُوكَةٍ) لَهُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) إذَا عَلِمَ التَّحْرِيمَ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قِلَّةِ مُبَالَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ (لَا) بِوَطْءِ (زَوْجَةٍ) أَوْ أَمَةٍ (فِي عِدَّةِ شُبْهَةٍ) أَوْ نَحْوِ إحْرَامٍ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِعَارِضٍ يَزُولُ (وَ) لَا بِوَطْءِ (أَمَةِ وَلَدِهِ وَ) لَا بِوَطْءِ (مَنْكُوحَتِهِ) أَيْ الْوَاطِئِ (بِلَا وَلِيٍّ) أَوْ بِلَا شُهُودٍ قَلَّدَ الْقَائِلُ بِحِلِّهِ أَوْ لَا (فِي الْأَصَحِّ) لِقُوَّةِ الشُّبْهَةِ فِيهِمَا نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِثْنَاءَ مُسْتَوْلَدَةِ الِابْنِ لِحُرْمَتِهَا عَلَى أَبِيهِ أَبَدًا
فِي ذَلِكَ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ التَّعْزِيرِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تَعْزِيرَ عَلَى الْقَذْفِ الْأَوَّلِ اهـ سم أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَيَسْقُطُ حَدُّهُ وَتَعْزِيرُهُ بِعَفْوٍ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْعَفْوُ كَالْحَدِّ) مُبْتَدَأٌ أَوْ خَبَرٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ) وَكَذَا يُعَزَّرُ بِإِيذَاءِ الْمُحْصَنِ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ كَزَنَتْ يَدُكَ وَكَنِسْبَةِ امْرَأَةٍ إلَى إتْيَانِ أُخْرَى وَكَأَنْتَ قَاتِلٌ أَوْ سَارِقٌ أَوْ بِكِنَايَةٍ لَمْ تَقْتَرِنْ بِنِيَّةٍ أَوْ بِتَعْرِيضٍ أَوْ تَصْرِيحٍ مَعَ كَوْنِ الْقَاذِفِ أَصْلًا لِلْمَقْذُوفِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَيْ قَاذِفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ) كَالْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ وَالصَّبِيِّ وَالزَّانِي اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ حَدِّ قَاذِفٍ مُحْصَنٍ وَتَعْزِيرِ قَاذِفِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) شَامِلٌ لِلسَّيِّدِ، عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ قَذَفَ أَيْ السَّيِّدُ عَبْدَهُ فَلَهُ مُطَالَبَةُ سَيِّدِهِ بِالتَّعْزِيرِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمُحْصَنِ) أَيْ هُنَا لَا فِي بَابِ الرَّجْمِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ مُكَلَّفٌ) دَخَلَ فِيهِ الرَّقِيقُ وَالْكَافِرُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ الْأَسْنَى فَرْعٌ لَوْ زَنَى وَهُوَ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ بَعْدَ الْكَمَالِ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَلَوْ قَذَفَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الزِّنَا انْتَهَى اهـ سم. (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ) أَيْ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَثْنِهِ مَعَ أَنَّهُ عَلَى رَأْيِهِ غَيْرُ مُكَلَّفٍ اعْتِمَادًا عَلَى اسْتِثْنَائِهِ فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَفِيفٌ عَنْ وَطْءٍ يُحَدُّ بِهِ) بِأَنْ لَمْ يَطَأْ أَصْلًا أَوْ وَطِئَ وَطْئًا لَا يُحَدُّ بِهِ كَوَطْءِ الشَّرِيكِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَنْ وَطْءٍ يُحَدُّ بِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ يَأْتِي الْبَهَائِمَ مُحْصَنٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ بَلْ يُعَزَّرُ فَقَطْ فَيُحَدُّ قَاذِفُهُ لِإِحْصَانِهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَعَنْ وَطْءِ إلَخْ) وَعَمَّ وَطْءَ مُحْرِمٍ مَمْلُوكَةً لَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الْمَنْهَجُ وَغَيْرُهُ هُنَا اهـ سم. (قَوْلُهُ وَعَنْ وَطْءِ دُبُرِ حَلِيلَتِهِ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إهَانَةٌ لَهُ) أَيْ وَالْحَدُّ بِقَذْفِهِ إكْرَامٌ لَهُ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِأَنْ أَسْلَمَ) أَيْ الْأَسِيرُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ سَبَبَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ وُرُودِ مَا ذَكَرَ عَلَى تَعْرِيفِ الْمُحْصَنِ.
(قَوْلُهُ بِوَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ) وَمِنْهُ وَطْءُ أَمَةِ زَوْجَتِهِ وَوَطْءُ الْمُرْتَهِنِ الْمَرْهُونَةَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ اهـ أَسْنَى. (قَوْلُهُ يُوجِبُ الْحَدَّ) مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ مُكَرَّرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ وَكَذَا فِي هَذَا الْحِلِّ قَطْعُ وَطْءٍ عَنْ الْإِضَافَةِ وَتَنْوِينُهُ. (قَوْلُهُ وَبِوَطْءٍ مُحَرَّمٍ إلَخْ) وَبِوَطْءِ دُبُرِ حَلِيلَةٍ لَهُ رَوْضٌ وَمَنْهَجٌ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ مَا يُفِيدُهُ. (قَوْلُهُ إذَا عَلِمَ التَّحْرِيمَ) يَنْبَغِي أَوْ جَهِلَهُ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُهُ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قِلَّةِ مُبَالَاتِهِ) أَيْ بِالزِّنَا بَلْ غَشَيَانُ الْمَحَارِمِ أَشَدُّ مِنْ غَشَيَانِ الْأَجْنَبِيَّاتِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ لَا بِوَطْءِ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ إلَخْ) وَلَا بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ اعْتِكَافٍ وَلَا بِوَطْءِ مَمْلُوكَةٍ لَهُ مُرْتَدَّةٍ أَوْ مُزَوَّجَةٍ أَوْ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ مُكَاتَبَةٍ وَلَا بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ وَلَا بِزِنَا صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَلَا بِوَطْءِ جَاهِلٍ لِتَحْرِيمِ الْوَطْءِ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشْئِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَلَا بِوَطْءِ مُكْرَهٍ وَلَا بِوَطْءِ مَجُوسِيٍّ مَحْرَمًا لَهُ كَأُمِّهِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ الْمُغْنِي وَلَا بِمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ قَلَّدَ الْقَائِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي وَطْءِ الْمَنْكُوحَةِ بِلَا وَلِيٍّ بَيْنَ مُعْتَقِدِ الْحِلِّ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ نَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَكَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ اخْتِصَاصُهُ بِمُعْتَقِدِ التَّحْرِيمِ أَيْ وَلَا تَبْطُلُ عِفَّةُ مُقَلِّدِ الْحِلِّ قَطْعًا وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَفِي السَّيِّدِ عُمَرَ وَالرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ. (قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاسْتِثْنَاءُ الْأَذْرَعِيِّ بَحَثَا مَوْطُوءَةِ الِابْنِ وَمُسْتَوْلَدَتِهِ لِحُرْمَتِهَا عَلَى أَبِيهِ أَبَدًا مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ أَيْ فَلَا يَزُولُ إحْصَانُهُ
وَالْقَطْعُ بِالْإِذْنِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ عَدَمِ إبَاحَةِ الْقَذْفِ بِالْإِذْنِ التَّعْزِيرُ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّعْزِيرَ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّ اللَّهِ وَهُوَ هُنَا تَابِعٌ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ فَلَا يَجِبُ بِدُونِهِ م ر. (قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ التَّعْزِيرِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تَعْزِيرَ عَلَى الْقَذْفِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ) أَيْ قَاذِفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ وَكَذَا يُعَزَّرُ بِإِيذَاءِ الْمُحْصَنِ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ كَزَنَتْ يَدُكَ وَكَنِسْبَةِ امْرَأَةٍ إلَى إتْيَانِ أُخْرَى وَكَأَنْتَ قَاتِلٌ أَوْ سَارِقٌ أَوْ بِكِنَايَةٍ لَمْ تَقْتَرِنْ بِنِيَّةِ قَذْفٍ أَوْ بِتَعْرِيضِ أَوْ تَصْرِيحٍ مَعَ كَوْنِ الْقَاذِفِ أَصْلًا لِلْمَقْذُوفِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمُتَعَدِّي وَقَدْ يُقَالُ حَيْثُ فَسَّرَ الْمُكَلَّفَ بِالْبَالِغِ الْعَاقِلِ شَمَلَ السَّكْرَانَ فَلَا حَاجَةَ لِلْإِلْحَاقِ. (قَوْلُهُ وَعَنْ وَطْءِ دُبُرِ حَلِيلَتِهِ إلَخْ) وَعَنْ وَطْءِ مُحْرِمٍ مَمْلُوكَةً لَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الْمَنْهَجُ وَغَيْرُهُ هُنَا
. (قَوْلُهُ
وَصَوَابُهُ مَوْطُوءَةُ الِابْنِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُ عَلَى أَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ بِوَطْءٍ مُحَرَّمٍ.
(وَلَوْ زَنَى مَقْذُوفٌ) قَبْلَ حَدِّ قَاذِفِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ بَلْ وَلَوْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْحَدِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (سَقَطَ الْحَدُّ) عَنْ قَاذِفِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ الزِّنَا؛ لِأَنَّ زِنَاهُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ مِثْلِهِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ الْإِلَهِيَّةِ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُهْتَكُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ كَمَا قَالَهُ عُمَرُ رضي الله عنه وَرِعَايَتُهَا هُنَا لَا يَلْحَقُ بِهَا مَا لَوْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِ فَزَنَى فَوْرًا حَتَّى لَا يُنْتَقَضَ الْحُكْمُ وَإِنْ قُلْنَا هَذَا الزِّنَا يَدُلُّ عَلَى زِنًا سَابِقٍ مِنْهُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ (أَوْ ارْتَدَّ فَلَا) يَسْقُطُ الْحَدُّ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُشْعِرُ بِسَبْقِ أُخْرَى؛ لِأَنَّهَا عَقِيدَةٌ وَهِيَ تَظْهَرُ غَالِبًا (وَمَنْ زَنَى) أَوْ فَعَلَ مَا يُبْطِلُ عِفَّتَهُ كَوَطْءِ حَلِيلَتِهِ فِي دُبُرِهَا (مَرَّةً) وَهُوَ مُكَلَّفٌ (ثُمَّ) تَابَ وَ (صَلُحَ) حَالُهُ حَتَّى صَارَ أَتْقَى النَّاسِ (لَمْ يُعَدَّ مُحْصَنًا) أَبَدًا؛ لِأَنَّ الْعِرْضَ إذَا انْثَلَمَ لَمْ تَنْسَدَّ ثُلْمَتُهُ فَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ «التَّائِبَ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» وَلَوْ قَذَفَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي لَزِمَهُ إعْلَامُ الْمَقْذُوفِ لِيَسْتَوْفِيَهُ إنْ شَاءَ وَفَارَقَ إقْرَارَهُ عِنْدَهُ بِمَالٍ لِلْغَيْرِ بِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ اسْتِيفَاؤُهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ وَمَحَلُّ لُزُومِ الْإِعْلَامِ لِلْقَاضِي أَيْ عَيْنًا إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يَقْبَلُ إخْبَارَهُ وَإِلَّا كَانَ كِفَايَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(وَحَدُّ الْقَذْفِ) وَتَعْزِيرُهُ إذَا لَمْ يَعْفُ عَنْهُ الْمُورِثُ (يُوَرَّثُ) وَلَوْ لِلْإِمَامِ عَمَّنْ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٌّ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ (وَيَسْقُطُ) حَدُّهُ وَتَعْزِيرُهُ (بِعَفْوٍ) عَنْ كُلِّهِ وَلَوْ بِمَالٍ لَكِنْ لَا يَثْبُتُ الْمَالُ فَلَوْ عَفَا عَنْ بَعْضِ الْحَدِّ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْهُ وَلَا يُخَالِفُ سُقُوطَ التَّعْزِيرِ بِالْعَفْوِ مَا فِي بَابِهِ
بِوَطْئِهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ وَصَوَابُهُ إلَخْ) قَدْ يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَلَعَلَّ مَنْشَأَ الْخِلَافِ أَيْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ كَلَامِ الشَّارِحِ اخْتِلَافُ النُّسَخِ أَوْ تَحْرِيفُ النَّاسِخِ أَوْ اخْتِلَافُ كَلَامِهِ فِي تَصَانِيفِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ) أَيْ بِالْأَوْلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ زَنَى مَقْذُوفٌ إلَخْ) وَكَطُرُوِّ الزِّنَا طُرُوُّ الْوَطْءِ الْمُسْقِطِ لِلْعِفَّةِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ قَبْلَ حَدِّ قَاذِفِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ سَقَطَ الْحَدُّ) اُنْظُرْ التَّعْزِيرَ اهـ سم أَقُولُ يُعَزَّرُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ. (قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ الزِّنَا) يَعْنِي سَقَطَ حَدُّ مَنْ قَذَفَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الزِّنَا وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ بَعْدَ هَذَا الزِّنَا اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا يُهْتَكُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَهْتِكُ السِّتْرَ أَوَّلَ مَرَّةٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَرِعَايَتُهَا) أَيْ الْعَادَةِ الْإِلَهِيَّةِ ش اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ ارْتَدَّ فَلَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ ارْتَدَّ الْمَقْذُوفُ أَوْ سَرَقَ أَوْ قَتَلَ قَبْلَ حَدِّ قَاذِفِهِ لَمْ يَسْقُطْ؛ لِأَنَّ مَا صَدَرَ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا قَذَفَ بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الرِّدَّةَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّعْلِيلِ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ أَشْعَرَتْ بِسَبْقِ أُخْرَى بَلْ وَإِنْ تَحَقَّقَ سَبْقُ أُخْرَى لَا تُسْقِطُ إحْصَانَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَإِنْ أَوْهَمَهُ هَذَا الصَّنِيعُ وَلَوْ عَلَّلَ بِنَظِيرِ مَا عَلَّلُوا بِهِ نَحْوَ السَّرِقَةِ لَكَانَ أَوْضَحَ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُكَلَّفٌ) دَخَلَ فِيهِ الْعَبْدُ وَالْكَافِرُ فَإِنَّهُمَا إذَا زَنَيَا لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُمَا بَعْدَ الْكَمَالِ وَخَرَجَ بِهِ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَإِنَّ حَصَانَتَهُمَا لَا تَسْقُطُ بِهِ فَيُحَدُّ مَنْ قَذَفَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بَعْدَ الْكَمَالِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُمَا لَيْسَ بِزِنًا لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ مُغْنِي وَسَمِّ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُعَدَّ مُحْصَنًا) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ اهـ قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ عَلَيْهِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا صَدَرَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَوَطْءِ مَمْلُوكَتِهِ الْمُحَرَّمَ وَوَطِئَ حَلِيلَتَهُ فِي دُبُرِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَالِبَ الْحَدَّ مِنْ قَاذِفِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إلَّا مَالِكًا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْإِبْصَارِ شَوْبَرِيُّ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِزِنًا يَعْلَمُهُ الْمَقْذُوفُ لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ طَلَبُهُ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ التَّائِبَ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخِرَةِ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ لَزِمَهُ) أَيْ الْقَاضِيَ اهـ سم. (قَوْلُهُ لِيَسْتَوْفِيَهُ) أَيْ الْقَاضِي الْحَدَّ. (قَوْلُهُ إنْ شَاءَ) أَيْ الْمَقْذُوفُ وَقَوْلُهُ وَفَارَقَ إقْرَارَهُ عِنْدَهُ إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْلِمَهُ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ لَا يَتَوَقَّفُ اسْتِيفَاؤُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْقَاضِي اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مَا إذَا إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ حَذْفُ مَا.
(قَوْلُهُ وَتَعْزِيرُهُ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ. (قَوْلُهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ) وَلَوْ مَاتَ الْمَقْذُوفُ مُرْتَدًّا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ فَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بَلْ يَسْتَوْفِيهِ وَارِثُهُ لَوْلَا الرِّدَّةَ لِلتَّشَفِّي كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ قِصَاصِ الطَّرَفِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ بِعَفْوٍ عَنْ كُلِّهِ) أَوْ بِأَنْ يَرِثَ الْقَاذِفُ الْحَدَّ أَيْ جَمِيعَهُ (فَرْعٌ)
لَوْ تَقَاذَفَ شَخْصَانِ فَلَا تَقَاصَّ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ إذَا اتَّحَدَ الْجِنْسُ وَالْقَدْرُ وَالصِّفَةُ، وَمَوَاقِعُ السِّيَاطِ وَأَلَمُ الضَّرَبَاتِ مُتَفَاوِتَةٌ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ إلَخْ) وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَيْهِ بَعْدَ عَفْوِهِ مُكِّنَ مِنْهُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا يُخَالِفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ قَدْ صَحَّ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ جَوَازُ اسْتِيفَاءِ الْإِمَامِ لَهُ مَعَ الْعَفْوِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا أُجِيبُ بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ إذْ الْمُرَادُ هُنَا بِالسُّقُوطِ سُقُوطُ حَقِّ الْآدَمِيِّ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ
وَصَوَابُهُ مَوْطُوءَةُ الِابْنِ) إذْ يَكْفِي فِي الْحُرْمَةِ أَبَدًا مُجَرَّدُ كَوْنِهَا مَوْطُوءَةً
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ سَقَطَ الْحَدُّ) اُنْظُرْ التَّعْزِيرَ. (قَوْلُهُ وَرِعَايَتُهَا) أَيْ الْعَادَةِ الْإِلَهِيَّةِ ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُكَلَّفٌ) خَرَجَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا أَيْ وَلَا تَبْطُلُ الْعِفَّةُ بِزِنَا صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ حَتَّى إذَا كَمُلَا فَقَذَفَهُمَا شَخْصٌ لَزِمَهُ الْحَدُّ اهـ وَدَخَلَ فِي الْمُكَلَّفِ الرَّقِيقُ وَالْكَافِرُ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ: زَنَى وَهُوَ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ بَعْدَ الْكَمَالِ أَيْ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَلَوْ قَذَفَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الزِّنَا قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ الْعِرْضَ إذَا انْخَرَمَ بِالزِّنَا لَمْ يَزُلْ خَلَلُهُ بِمَا يَطْرَأُ مِنْ الْعِفَّةِ. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ) أَيْ الْقَاضِيَ إعْلَامُ الْمَقْذُوفِ لَعَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ فِي نُسْخَةٍ بَعْدَهُ رَاجِعْ مَحَلَّ هَذِهِ النُّسْخَةِ فِي شَرْحِ م ر وَمَحَلُّ لُزُومِ الْإِعْلَامِ لِلْقَاضِي أَيْ عَيْنًا مَا إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يَقْبَلُ إخْبَارَهُ بِهِ وَإِلَّا كَانَ كِفَايَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
. (قَوْلُهُ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ) قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ