المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في مؤن الأقارب - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٨

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ الصِّيغَةِ فِي الطَّلَاق]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ وَالْوِلَايَةِ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ أَوْ ذِكْرِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌[فَصْلٌ شَكَّ فِي الطَّلَاقِ مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ هَلْ وَقَعَ مِنْهُ أَوْ لَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ

- ‌(فَرْعٌ) أَقَرَّ بِطَلَاقٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ أَنْكَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَتَزَوَّجِي فُلَانًا

- ‌[فَرْعٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهَا

- ‌فَرْعٌ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ ثُمَّ وُجِدَتْ وَاسْتَمَرَّ مُعَاشِرًا لِزَوْجَتِهِ ثُمَّ مَاتَ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إلَى الْعَدَدِ فِي الطَّلَاقَ وَأَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنْوَاع أُخْرَى مِنْ تَعْلِيق الطَّلَاق]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا كَذَا بِمَحَلِّ كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَلَا نِيَّةَ لَهُ]

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الظِّهَارِ مِنْ حُرْمَةِ نَحْوِ وَطْءٍ وَلُزُومِ كَفَّارَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ قَذْفِ الزَّوْجِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ جَوَازًا أَوْ وُجُوبًا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشُرُوطِهِ وَثَمَرَاتِهِ

- ‌[فَصْلٌ اللِّعَانُ لِنَفْيِ وَلَدٍ]

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ لِلْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الرَّضَاعِ الطَّارِئِ عَلَى النِّكَاحِ تَحْرِيمًا وَغُرْمًا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَاتِ فِي النِّكَاحِ وَالْقَرَابَةُ وَالْمِلْكُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ إذَا (أَعْسَرَ) الزَّوْجُ (بِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ وَهَل انْتِهَائِهَا فِي الصَّغِيرِ بِالْبُلُوغِ أَمْ بِالتَّمْيِيزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمَالِيكِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(كِتَابُ الْجِرَاحِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي اجْتِمَاعِ مُبَاشَرَتَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْقَوَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ الْجِنَايَةِ إلَى الْمَوْتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ)

- ‌[فَصْلٌ اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي]

- ‌[فَصْلٌ مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ مُوجِبِ الْعَمْدِ وَفِي الْعَفْوِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ الدِّيَاتِ الْوَاجِبَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[فَرْعٌ مُوجِبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ]

- ‌[فَرْعٌ اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا]

الفصل: ‌(فصل) في مؤن الأقارب

نَعَمْ الْمُبَعَّضَةُ لَا بُدَّ مِنْ الْفَسْخِ فِيهَا مِنْ مُوَافَقَتِهَا هِيَ وَالسَّيِّدُ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ: بِأَنْ يَفْسَخَا مَعًا، أَوْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَوْلُ شَارِحٍ أَنَّهَا كَالْقِنَّةِ ضَعِيفٌ (فَإِنْ رَضِيَتْ فَلَا فَسْخَ لِلسَّيِّدِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَلَقَّى النَّفَقَةَ عَنْهَا (وَلَهُ أَنْ يُلْجِئَهَا) أَيْ: الْمُكَلَّفَةَ إذْ لَا يَنْفُذُ مِنْ غَيْرِهَا (إلَيْهِ) أَيْ: الْفَسْخِ (بِأَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا) وَلَا يُمَوِّنَهَا (وَيَقُولَ) لَهَا (افْسَخِي، أَوْ جُوعِي) دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ وَتَرَدَّدَ شَارِحٌ فِي الْمُكَاتَبَةِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهَا كَالْقِنَّةِ فِيمَا ذُكِرَ إلَّا فِي إلْجَاءِ السَّيِّدِ لَهَا، وَلَوْ أَعْسَرَ سَيِّدُ مُسْتَوْلَدَةٍ عَنْ نَفَقَتِهَا قَالَ أَبُو زَيْدٍ: أُجْبِرَ عَلَى عِتْقِهَا، أَوْ تَزْوِيجِهَا.

(فَصْلٌ) فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ

(يَلْزَمُهُ) أَيْ: الْفَرْعَ الْحُرَّ، أَوْ الْمُبَعَّضَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (نَفَقَةُ) أَيْ: مُؤْنَةُ حَتَّى نَحْوُ دَوَاءٍ وَأُجْرَةِ طَبِيبٍ (الْوَالِدِ) الْمَعْصُومِ الْحُرِّ وَقِنِّهِ الْمُحْتَاجِ لَهُ وَزَوْجَتِهِ

نَعَمْ الْمُبَعَّضَةُ لَا بُدَّ فِي الْفَسْخِ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ قُبِضَ بَعْضُ الْمَهْرِ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ امْتِنَاعِ الْفَسْخِ أَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي تَقَدَّمَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ جَوَازِهِ فَلَهَا وَحْدَهَا الْفَسْخُ وَكَذَا لِلسَّيِّدِ وَحْدَهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَيِّدَيْ قِنَّةٍ فَلِكُلٍّ وَحْدَهُ الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ فَسْخٌ بِبَعْضِ الْمَهْرِ وَهُوَ جَائِزٌ م ر اهـ.

سم وَفِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي ع ش عَنْ الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: فِي صُورَةِ الْمَهْرِ ع ش، وَسم (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَفْسَخَا إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمَا الْقَاضِي فِي الْفَسْخِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيَفْسَخَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهَا فِيهِ وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَاكَ فَلَا يَنْفُذُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهُ أَنْ يُلْجِئَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ نَفَقَتُهَا إذَا كَانَتْ بَالِغَةً عَاقِلَةً وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُلْجِئَهَا إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَنَّهَا كَالْقِنَّةِ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ: فِي عَدَمِ فَسْخِ السَّيِّدِ، وَقَوْلُهُ: إلَّا فِي إلْجَاءِ السَّيِّدِ إلَخْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ مُكَاتَبَتِهِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ ذَلِكَ بِمَا لَوْ عَجَزَتْ الْمُكَاتَبَةُ عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهَا اهـ. .

ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْسَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ أَعْسَرَ سَيِّدُ مُسْتَوْلَدَةٍ عَنْ نَفَقَتِهَا أُجْبِرَ عَلَى تَخْلِيَتِهَا لِلْكَسْبِ لِتُنْفِقَ مِنْهُ، أَوْ عَلَى إيجَارِهَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى عِتْقِهَا، أَوْ تَزْوِيجِهَا وَلَا بَيْعِهَا مِنْ نَفْسِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ الْكَسْبِ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ الْقَمُولِيُّ وَلَوْ غَابَ مَوْلَاهَا وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مَالٌ وَلَا لَهَا كَسْبٌ وَلَا كَانَ بَيْتُ مَالٍ فَالرُّجُوعُ إلَى وَجْهِ أَبِي زَيْدٍ بِالتَّزْوِيجِ أَوْلَى لِلْمَصْلَحَةِ وَعَدَمِ الضَّرَرِ اهـ. .

وَفِي الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مِثْلَهَا إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ الْقَمُولِيُّ: إلَخْ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَيْ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ، أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْبَرَ عَلَى تَزْوِيجِهَا لِلضَّرُورَةِ، وَقَوْلُهُ: بِالتَّزْوِيجِ أَوْلَى إلَخْ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُهَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ غَيْبَةُ سَيِّدِهَا سم عَلَى حَجّ اهـ. .

(قَوْلُهُ: قَالَ أَبُو زَيْدٍ إلَخْ) فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى نَقْلِ مَقَالَةِ أَبِي زَيْدٍ وَتَقْرِيرُهَا إشْعَارٌ بِاعْتِمَادِهَا وَهُوَ غَرِيبٌ وَفِي الرَّوْضَةِ بَعْدَ ذِكْرِ مَقَالَةِ أَبِي زَيْدٍ مَا نَصُّهُ وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ بَلْ يُخَلِّيهَا لِتَكْتَسِبَ وَتُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا قُلْت هَذَا الثَّانِي أَصَحُّ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ نَفَقَتُهَا بِالْكَسْبِ فَهِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى وَجَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي نَفَقَةِ الرَّقِيقِ جَزَمَ بِهِ أَيْضًا، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي سم تَعَقَّبَ كَلَامَهُ هُنَا بِمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَبِكَلَامِهِ فِي نَفَقَةِ الرَّقِيقِ اهـ. .

سَيِّدُ عُمَرَ

[فَصْلٌ فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ]

(فَصْلٌ فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ)(قَوْلُهُ: فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ) إلَى قَوْلِهِ: وَهَلْ يُشْتَرَطُ؟ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَهَلْ يَلْحَقُ؟ إلَى وَذَلِكَ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَى لِقَوْلِهِ: (قَوْلُهُ: الْحُرَّ، أَوْ الْمُبَعَّضَ) خَرَجَ بِهِ الرَّقِيقُ فَإِنْ لَمْ

الْأَذْرَعِيِّ السَّابِقُ هُنَاكَ أَنَّ تَبَرُّعَ سَيِّدِ الزَّوْجِ يَمْنَعُ الْفَسْخَ.

(قَوْلُهُ: لَا بُدَّ فِي الْفَسْخِ) أَيْ: بِالْمَهْرِ، أَوْ الْفَسْخِ بِالنَّفَقَةِ لِلْقِنَّةِ فَالْمُبَعَّضَةُ أَوْلَى فَلَا مَدْخَلَ لِلسَّيِّدِ فِيهِ، ثُمَّ تَوَقَّفَ الْفَسْخُ عَلَى مُوَافَقَتِهَا هِيَ، وَالسَّيِّدُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ قَبَضَ بَعْضَ الْمَهْرِ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ امْتِنَاعِ الْفَسْخِ أَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي تَقَدَّمَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ جَوَازِهِ فَلَهَا وَحْدَهَا الْفَسْخُ، وَكَذَا السَّيِّدُ وَحْدَهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَيِّدَيْ قِنَّةٍ فَلِكُلٍّ وَحْدَهُ الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ فَسْخٌ بِبَعْضِ الْمَهْرِ وَهُوَ جَائِزٌ م ر.

(قَوْلُهُ: أَنَّهَا كَالْقِنَّةِ) فِيمَا ذُكِرَ هَلْ هِيَ كَالنَّفَقَةِ فِي جَوَازِ إبْرَائِهَا مِنْ نَفَقَةِ الْيَوْمِ وَإِنْ كَانَ تَبَرُّعًا وَهُوَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَيُفَرَّقُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْسَرَ سَيِّدُ مُسْتَوْلَدَةٍ إلَخْ) وَلَوْ أَعْسَرَ سَيِّدُ مُسْتَوْلَدَةٍ عَنْ نَفَقَتِهَا أُجْبِرَ عَلَى تَخْلِيَتِهَا لِلْكَسْبِ لِتُنْفِقَ مِنْهُ، أَوْ عَلَى إيجَارِهَا، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى عِتْقِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا، وَلَا بَيْعِهَا مِنْ نَفْسِهَا، فَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ الْكَسْبِ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ الْقَمُولِيُّ: وَلَوْ غَابَ مَوْلَاهَا وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مَالٌ، وَلَا لَهَا كَسْبٌ، وَلَا كَانَ بَيْتُ مَالٍ فَالرُّجُوعُ إلَى وَجْهِ أَبِي زَيْدٍ بِالتَّزْوِيجِ أَوْلَى لِلْمَصْلَحَةِ، وَعَدَمِ الضَّرَرِ م ر ش وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُهَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ غَيْبَةُ سَيِّدِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْسَرَ سَيِّدُ مُسْتَوْلَدَةٍ إلَخْ) الَّذِي فِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: فَصْلٌ لَوْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ أُمِّ وَلَدِهِ أُجْبِرَ عَلَى تَخْلِيَتِهَا لِلْكَسْبِ، فَإِنْ عَجَزَتْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ. اهـ.

وَفِي شَرْحِهِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى عِتْقِهَا، أَوْ تَزْوِيجِهَا. اهـ. وَسَيَأْتِي فِي نَفَقَةِ الرَّقِيقِ جَزْمُ الشَّارِحِ بِمَا يُوَافِقُ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا ذَكَرَهُ هُنَا.

(فَصْلٌ) فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ (قَوْلُهُ: أَيْ: الْفَرْعَ الْحُرَّ إلَخْ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ: وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ عَلَى الْعَبْدِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ. اهـ. قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ أَيْ: وَإِنْ أَوْلَدَهَا أَيْ: بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ إنْ عَتَقَ وَعَائِدٌ إلَى سَيِّدِهِ إنْ رَقَّ وَالنَّفْعُ عَائِدٌ إلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ ثُمَّ ذَكَرَ تَفْصِيلًا فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ فِي النِّكَاحِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَالْمُبَعَّضُ كَذَلِكَ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْحُرِّ

ص: 344

إنْ وَجَبَ إعْفَافُهُ، أَوْ الْمُبَعَّضِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْحُرِّ لَا الْمُكَاتَبِ (وَإِنْ عَلَا) وَلَوْ أُنْثَى غَيْرَ وَارِثَةٍ إجْمَاعًا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15] لِخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ» (وَ) يَلْزَمُ الْأَصْلَ الْحُرَّ، أَوْ الْمُبَعَّضَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مُؤْنَةُ (الْوَلَدِ) الْمَعْصُومِ الْحُرِّ، أَوْ بَعْضٍ، كَذَلِكَ (وَإِنْ سَفَلَ) وَلَوْ أُنْثَى كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ} [البقرة: 233] الْآيَةَ وَمَعْنَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه وُجُوبَ نَفَقَةِ الْمَحَارِمِ أَيْ: فِي عَدَمِ الْمُضَارَّةِ كَمَا قَيَّدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] فَإِذَا لَزِمَهُ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ فَكِفَايَتُهُ أَلْزَمُ وَمِنْ ثَمَّ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فِي طِفْلٍ لَا مَالَ لَهُ وَأُلْحِقَ بِهِ بَالِغٌ عَاجِزٌ كَذَلِكَ «لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ» .

(وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا) بِشَرْطِ عِصْمَةِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ لَا نَحْوِ مُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِهَا وَهَلْ يَلْحَقُ بِهِمَا نَحْوُ زَانٍ مَحْضٍ بِجَامِعِ الْإِهْدَارِ، أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُمَا قَادِرَانِ عَلَى عِصْمَةِ نَفْسَيْهِمَا؟ فَكَانَ الْمَانِعُ مِنْهُمَا بِخِلَافِهِ فَإِنَّ تَوْبَتَهُ لَا تَعْصِمُهُ، وَيُسَنُّ لَهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَذَا لِلشُّهُودِ عَلَى مَا يَأْتِي فَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْمُوَاسَاةِ لِعَدَمِ مَانِعٍ قَائِمٍ بِهِ يَقْدِرُ عَلَى إسْقَاطِهِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالثَّانِي أَوْجَهُ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَلْ لَا يَجُوزُ صَرْفُ الْمَاءِ لِشُرْبِهِ بَلْ يَتَطَهَّرُ صَاحِبُهُ بِهِ، وَإِنْ هَلَكَ الْآخَرُ عَطَشًا وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ مَلْحَظِي مَا هُنَا وَثَمَّ؛ لِأَنَّ مَلْحَظَ ذَاكَ تَعَلُّقُ حَقِّ الطُّهْرِ بِعَيْنِ الْمَاءِ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ الْوَقْتِ حَتَّى لَا يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ فَلَمْ يَقْبَلْ الصَّرْفَ عَنْهُ بِسَبَبٍ ضَعِيفٍ، وَأَمَّا هُنَا فَالتَّعَلُّقُ مَنُوطُ وَصْفِ الْقَرَابَةِ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ النَّظَرُ إلَى مَنْ قَامَ بِهِ وَصْفٌ يُنَافِيهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَهُوَ الْحِرَابَةِ، أَوْ الرِّدَّةُ مَنَعَ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ لِمَنْعِهِ سَبَبَهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ وَصْفٌ كَذَلِكَ وَهُوَ نَحْوُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ الْآنَ فَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ وَصْفٌ رَافِعٌ لِمُقْتَضَى أَصْلِ الْقَرَابَةِ فَاسْتَصْحَبْنَا حُكْمَهَا فِيهِ.

وَذَلِكَ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَكَالْعِتْقِ وَرَدِّ الشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الْإِرْثِ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُنَاصَرَةِ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ حِينَئِذٍ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ مَحَلِّ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْفَقِ عَلَيْهِ، أَوْ لَا؟ حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ سَفَرًا، أَوْ كَانَ مُقِيمًا بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ عَنْ الْمُنْفِقِ لَزِمَهُ إرْسَالُ كِفَايَتِهِ لَهُ مَعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَوْجَهُ إذْ هُوَ

يَكُنْ مُكَاتَبًا فَإِنْ كَانَ مُنْفَقًا عَلَيْهِ فَهِيَ عَلَى سَيِّدِهِ، وَإِنْ كَانَ مُنْفِقًا فَهُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْمُعْسِرِ، وَالْمُعْسِرُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ.

وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَإِنْ كَانَ مُنْفَقًا عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ قَرِيبَهُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ لِبَقَاءِ أَحْكَامِ الرِّقِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مُنْفِقًا فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُوَاسَاةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْؤُهَا، أَوْ مِنْ زَوْجَتِهِ الَّتِي هِيَ أَمَةُ سَيِّدِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ الْمُبَعَّضِ) عَطْفٌ عَلَى الْحُرِّ هُنَا وَفِيمَا بَعْدُ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: إنْ وَجَبَ إعْفَافُهُ) أَيْ: بِأَنْ احْتَاجَ إلَيْهِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: لَا الْمُكَاتَبِ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ: إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ انْتَهَى اهـ.

سم أَيْ: أَوْ مِنْ زَوْجَتِهِ الَّتِي هِيَ أَمَةُ سَيِّدِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا أَكَلَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى يَأْكُلُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ) تَتِمَّةُ الْخَبَرِ كَمَا فِي الْأَسْنَى، وَالْمُغْنِي «فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُبَعَّضِ كَذَلِكَ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْحُرِّ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ أُنْثَى كَذَلِكَ) أَيْ: غَيْرَ وَارِثَةٍ سم وع ش (قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ) هَذَا دَلِيلُ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ: الْآتِي، وَقَوْلُهُ: إلَخْ دَلِيلُ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وُجُوبَ نَفَقَةِ الْمَحَارِمِ) بِشَرْطِ اتِّفَاقِ الدِّينِ فِي غَيْرِ الْأَبْعَاضِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ فِي عَدَمِ الْمُضَارَّةِ) هُوَ خَبَرٌ وَمَعْنًى إلَخْ رَشِيدِيٌّ وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَوْلِهِ: إلَخْ) هُوَ بِالْجَرِّ اهـ.

رَشِيدِيٌّ أَيْ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ: عَاجِزٌ كَذَلِكَ) أَيْ: لَا مَالَ لَهُ (قَوْلُهُ: لَا نَحْوُ مُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ اُنْظُرْ مَا مُرَادُهُ بِالنَّحْوِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ فَرْقِ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الزَّانِي الْمُحْصَنِ بِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى زَوَالِ مَانِعِهِ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَالْحَرْبِيِّ، وَالْمُرْتَدِّ فَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِحِ بِالنَّحْوِ اهـ.

(قَوْلُهُ: نَحْوُ زَانٍ إلَخْ) يَشْمَلُ تَارِكَ الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّ فَرْقَ الْآتِي لَا يَتَأَتَّى فِيهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّوْبَةِ اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش وَمِثْلُهُمَا عَلَى الرَّاجِحِ نَحْوُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ لَكِنْ قَالَ حَجّ فِيهِ: أَنَّ الْأَقْرَبَ وُجُوبُ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ عَنْ عِصْمَةِ نَفْسِهِ بِخِلَافِهِمَا وَمُقْتَضَى مَا عَلَّلَ بِهِ أَنَّ مِثْلَهُ قَاطِعُ الطَّرِيقِ بَعْدَ بُلُوغِ خَبَرِهِ لِلْإِمَامِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) أَيْ: الْفَرْقُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ هَلَكَ الْآخَرُ) أَيْ: نَحْوُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: عَدَمُ الْمُعَارَضَةِ (قَوْلُهُ: لِمَنْعِهِ) أَيْ: الْوَصْفِ الْمُنَافِي سَبَبَهُ أَيْ: سَبَبَ الْإِنْفَاقِ الَّذِي هُوَ وَصْفُ الْقَرَابَةِ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: يُنَافِي الْقَرَابَةَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (قَوْلُهُ: لِمُقْتَضَى أَصْلِ إلَخْ) أَيْ: لِلْإِنْفَاقِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: قَوْلُهُ: وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَكَالْعِتْقِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ: الْإِرْثَ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ اخْتِلَافِ الدِّينِ (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ الثَّانِي) مُبْتَدَأٌ

قَوْلُهُ: وَلَوْ أُنْثَى كَذَلِكَ) أَيْ: غَيْرَ وَارِثَةٍ (قَوْلُهُ: وَمَعْنَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ إلَخْ) قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] مَا نَصُّهُ: عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233] وَمَا بَيْنَهُمَا تَعْلِيلٌ مُعْتَرِضٌ، وَالْمُرَادُ بِالْوَارِثِ وَارِثُ الْأَبِ وَهُوَ الصَّبِيُّ أَيْ: وَمُؤْنَةُ الْمُرْضِعَةِ مِنْ مَالِهِ إذَا مَاتَ الْأَبُ وَقِيلَ: الْبَاقِي مِنْ الْأَبَوَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ: عليه الصلاة والسلام «وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا» وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ يُوَافِقُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه إذْ لَا نَفَقَةَ عِنْدَهُ فِيمَا عَدَا الْوِلَادَةَ وَقِيلَ: وَارِثُ الطِّفْلِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَقِيلَ: وَارِثُهُ الْمَحْرَمُ مِنْهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه وَقِيلَ عَصَبَتُهُ وَبِهِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَذَلِكَ إشَارَةٌ إلَى مَا وَجَبَ عَلَى الْأَبِ مِنْ الرِّزْقِ وَالْكِسْوَةِ. اهـ. قَوْلُهُ: وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ لَا يَخْفَى أَنَّ كِلَا الْقَوْلَيْنِ لَا يُنَافِي الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ، وَعَلَى الْوَارِثِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْوَصْفَ بِالْمَحْرَمِ مِنْ الْوَصْفِ اللَّازِمِ ذُكِرَ لِنُكْتَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَعَلَى مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ التَّقْيِيدُ بِالْمَحْرَمِ فِي تِلْكَ الْقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ عِصْمَةِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ) كَذَا

ص: 345

الْأَقْرَبُ إلَى عُمُومِ كَلَامِهِمْ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي مُنْفِقَيْنِ اسْتَوَيَا وَغَابَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته، وَإِنَّمَا تَجِبُ (بِشَرْطِ يَسَارِ الْمُنْفِقِ) ؛ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُعَاوَضَةٌ، وَيُصَدَّقُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْفَلَسِ فِي إعْسَارِهِ بِيَمِينِهِ مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ ظَاهِرُ حَالِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ بِهِ (بِفَاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ) زَوْجَتِهِ وَخَادِمِهَا وَأُمِّ وَلَدِهِ، وَعَنْ سَائِرِ مُؤَنِهِمْ وَخُصَّ الْقُوتُ؛ لِأَنَّهُ الْأَهَمُّ لَا عَنْ دَيْنِهِ لِمَا مَرَّ فِي الْفَلَسِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِك فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِك شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِك» وَبِعُمُومِهِ يَتَقَوَّى مَا مَرَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يُسْتَنْبَطُ مِنْ النَّصِّ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ (فِي يَوْمِهِ) وَلَيْلَتِهِ الَّتِي تَلِيهِ غَدَاءً، وَعَشَاءً وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِ الْفَاضِلُ لَمْ يَجِبْ غَيْرُهُ.

(وَيُبَاعُ فِيهَا) أَيْ: كِفَايَةِ الْقَرِيبِ (مَا) فَضَلَ عَنْ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِمَّا (يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ) مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ كَالْمَسْكَنِ، وَالْخَادِمِ، وَالْمَرْكُوبِ، وَلَوْ احْتَاجَهَا؛ لِأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى وَفَائِهِ فَبِيعَ فِيهَا مَا يُبَاعُ فِيهِ بِالْأَوْلَى فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ: كَيْفَ يُبَاعُ مَسْكَنُهُ لِاكْتِرَاءِ مَسْكَنٍ لِأَصْلِهِ، وَيَبْقَى هُوَ بِلَا مَسْكَنٍ مَعَ خَبَرِ «ابْدَأْ بِنَفْسِك» عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ إنَّمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا لَمْ يَبْقَ مَعَهُ بَعْدَ بَيْعِ مَسْكَنِهِ إلَّا مَا يَكْفِي أُجْرَةَ مَسْكَنِهِ، أَوْ مَسْكَنِ وَالِدِهِ وَحِينَئِذٍ الْمُقَدَّمُ مَسْكَنُهُ فَذِكْرُ الْخَبَرِ تَأْيِيدًا لِلْإِشْكَالِ وَهْمٌ، فَعُلِمَ أَنَّهُ بَعْدَ بَيْعِ مَسْكَنِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَوْ لَمْ يَفْضُلْ إلَّا مَا يَكْفِي أُجْرَةَ مَسْكَنِ أَحَدِهِمَا قَدَّمَ مَسْكَنَهُ وَأَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ مُؤَنَهُ وَأُجْرَةَ مَسْكَنِ بَعْضِهِ إلَّا إذَا فَضَلَ عَنْ مُؤَنَهِ وَمُؤَنِ عِيَالِهِ وَأُجْرَةِ مَسْكَنِهِمْ يَوْمًا وَلَيْلَةً مَا يَصْرِفُهُ لِمُؤْنَةِ بَعْضِهِ، وَمِنْهَا مَسْكَنُهُ وَكَيْفِيَّةُ بَيْعِ الْعَقَارِ لَهَا كَمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ نَفَقَةِ الْعَبْدِ وَصَوَّبَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأُلْحِقَ غَيْرُ الْعَقَارِ بِهِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَسْتَقْرِضُ لَهَا أَنْ يَجْتَمِعَ مَا يَسْهُلُ بَيْعُهُ فَيُبَاعُ فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ الْبَعْضِ، وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي إلَّا الْكُلَّ بِيعَ الْكُلُّ، أَمَّا مَا لَا يُبَاعُ فِيهِ مَا مَرَّ فِي بَابِ الْفَلَسِ فَلَا يُبَاعُ فِيهَا بَلْ يُتْرَكُ لَهُ وَلِمَمُونِهِ.

(وَيَلْزَمُ كَسُوبًا كَسْبُهَا) أَيْ: الْمُؤَنِ وَلَوْ لِحَلِيلَةِ الْأَصْلِ كَالْأُدْمِ وَالسُّكْنَى وَالْإِخْدَامِ حَيْثُ وَجَبَ أَيْ: أَقَلُّ مَا يَكْفِي مِنْهَا عَلَى الْأَوْجَهِ (فِي الْأَصَحِّ) إنْ حَلَّ، وَلَاقَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ بِالْكَسْبِ كَهِيَ بِالْمَالِ فِي تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ لِوَفَاءِ دَيْنٍ لَمْ يَعْصِي بِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي، وَهَذِهِ فَوْرِيَّةٌ وَلِقِلَّةِ هَذِهِ، وَانْضِبَاطِهَا بِخِلَافِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ صَارَتْ دَيْنًا بِفَرْضِ قَاضٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاكْتِسَابُ لَهَا وَلَا يَجِبُ لِأَجْلِهَا سُؤَالُ زَكَاةٍ

وَخَبَرٌ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُ الْمَتْنِ يَسَارِ الْمُنْفِقِ) مِنْ وَالِدٍ، أَوْ وَلَدٍ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ) إلَى قَوْلِهِ: فَعُلِمَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: الْإِعْسَارِ اهـ.

ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ بِفَاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ إلَخْ) أَيْ: وَيُؤْمَرُ بِوَفَائِهِ إذَا أَيْسَرَ بِفَاضِلٍ إلَخْ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: زَوْجَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَانْدَفَعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبِعُمُومِهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَأُمِّ وَلَدِهِ) أَيْ: الْمُنْفِقِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: فَلِأَهْلِكَ) أَيْ لِزَوْجَتِك اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: مَعْنًى يُخَصِّصُهُ) أَيْ: كَأَنْ يُقَالَ: إنَّمَا وَجَبَتْ عَلَى الْأَقَارِبِ لِكَوْنِهِمْ كَالْجُزْءِ مِنْهُ وَهَذَا خَاصٌّ بِالْأَصْلِ، وَالْفَرْعِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ.

مُغْنِي

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ: كِفَايَةَ الْقَرِيبِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى وَفَائِهِ) أَيْ: الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: لِأَصْلِهِ) أَيْ: أَوْ فَرْعِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَسْكَنِ، وَالِدِهِ) أَيْ: أَوْ وَلَدِهِ (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ يَوْمٍ إلَخْ) أَيْ: لِأَجْلِ مُؤَنِهِ (قَوْلُهُ: أُجْرَةَ مَسْكَنِ أَحَدِهِمَا) أَيْ: مَسْكَنِهِ، أَوْ مَسْكَنِ، وَالِدِهِ (قَوْلُهُ: وَكَيْفِيَّةُ بَيْعِ الْعَقَارِ) إلَى قَوْلِهِ: أَمَّا مَا لَا يُبَاعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَأُلْحِقَ إلَى أَنَّهُ يَسْتَقْرِضُ وَإِلَى قَوْلِهِ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بَيْعُهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَيْعُ الْعَقَارِ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي إلَّا الْكُلَّ وَتَعَذَّرَ الِاقْتِرَاضُ بِيعَ الْكُلُّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُوجَدْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَعَذَّرَ اهـ. سم أَيْ: عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبَّبٍ (قَوْلُهُ: لَا يُبَاعُ فِيهِ) أَيْ: فِي الدَّيْنِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيَلْزَمُ كَسُوبًا إلَخْ) أَيْ: إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَالْأُدْمِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْفَرْعَ أُدْمُ زَوْجَةِ الْأَصْلِ وَقَدْ جَزَمَ فِي فَصْلِ الْإِعْفَافِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لَهَا أُدْمٌ وَلَا نَفَقَةُ خَادِمِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُفْسَخُ بِذَلِكَ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: حَيْثُ وَجَبَ) أَيْ: الْإِخْدَامُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَيْهِ لِمَرَضٍ، أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا اهـ.

أَسْنَى (قَوْلُهُ: أَيْ: أَقَلُّ مَا يَكْفِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّ وُجُوبِ ذَلِكَ فِي حَلِيلَةِ الْأَصْلِ بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِينَ فَلَا يُكَلَّفُ فَوْقَهَا وَإِنْ قَدَرَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ خِلَافَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ إلَخْ) وَلِخَبَرِ «كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ: الْكَسْبُ (قَوْلُهُ: وَلِقِلَّةِ هَذِهِ) أَيْ: الْمُؤْنَةِ وَقَوْلُهُ: وَانْضِبَاطِهَا أَيْ: إذْ هِيَ مُقَدَّرَةٌ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ، وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ أَيْ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا انْضِبَاطَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمَدْيُونِ فَقَدْ يَكُونُ قَلِيلًا بِالنِّسْبَةِ لِشَخْصٍ وَكَثِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِآخَرَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ مَا يَقْتَضِي تَجَدُّدَ الدُّيُونِ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَعُرُوضِ إتْلَافٍ مِنْهُ لِمَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ لِأَجْلِهَا سُؤَالُ زَكَاةٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ دُفِعَتْ لَهُ الزَّكَاةُ بِلَا سُؤَالٍ وَجَبَ قَبُولُهَا وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ قَبُولِ الْهِبَةِ بِوُجُودِ الْمِقَةِ لِلْوَاهِبِ بِخِلَافِ الْمُزَكِّي

م ر (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ إلَخْ) كَذَا م ر ش.

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ) فِي هَذَا الْحَصْرِ نَظَرٌ بَلْ الْخَبَرُ شَامِلٌ لِلْحَاجَةِ لِغَيْرِ الْمَسْكَنِ فَيَقْتَضِي بَقَاءَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ بِلُطْفٍ، وَعَدَمَ لُزُومِ بَيْعِهِ فَفِي الْحُكْمِ بِالْوَهْمِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: فَذِكْرُ الْخَبَرِ تَأْيِيدًا لِلْإِشْكَالِ) قَدْ يَقْوَى الْإِشْكَالُ بِأَنَّ حَاجَتَهُ، وَحَاجَةَ عِيَالِهِ مُقَدَّمَاتٌ عَلَى الدَّيْنِ وَعَلَى حَاجَةِ بَعْضِهِ فَكَيْفَ يُبَاعُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُقَدَّمُ لِحَاجَةِ الْمُؤَخَّرِ؟ وَإِنَّمَا يَتَّضِحُ الِاسْتِدْلَال بِأَنَّ حَاجَةَ الْبَعْضِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ بَعْدَ انْتِفَاءِ حَاجَتِهِ الْمُقَدَّمَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ حَاجَتَهُ الْمُقَدَّمَةَ هِيَ حَاجَةُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَالْكَلَامُ فِيمَا زَادَ (قَوْلُهُ: وَكَيْفِيَّةُ بَيْعِ الْعَقَارِ إلَخْ) إنْ أُرِيدَ تَعَيُّنُ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَصْلَحَةِ إذْ الِاقْتِرَاضُ جُمْلَةٌ وَالْمُبَادَرَةُ لِبَيْعِ الْبَعْضِ فِيهِ خَطَرُ تَلَفِ الْقَرْضِ وَالثَّمَنِ قَبْلَ إنْفَاقِهِ تَعَيَّنَ أَنَّهُ فِي بَيْعِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُوجَدْ) عَطْفٌ عَلَى تَعَذَّرَ

(قَوْلُهُ: كَالْأُدْمِ وَالسُّكْنَى وَالْإِخْدَامِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْفَرْعَ أُدْمُ زَوْجَةِ الْأَصْلِ، وَقَدْ جَزَمَ فِي فَصْلِ الْإِعْفَافِ بِأَنَّهُ

ص: 346

وَلَا قَبُولُ هِبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ وَفَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ عَمَّا مَرَّ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ.

(وَلَا تَجِبُ) الْمُؤَنُ (لِمَالِكِ كِفَايَتِهِ وَلَا) لِشَخْصٍ (مُكْتَسِبِهَا) لِاسْتِغْنَائِهِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ وَلَمْ يَكْتَسِبْ كُلِّفَهُ إنْ كَانَ حَلَالًا لَائِقًا بِهِ وَإِلَّا فَلَا (وَتَجِبُ لِفَقِيرٍ غَيْرِ مُكْتَسِبٍ إنْ كَانَ زَمِنًا) ، أَوْ أَعْمَى، أَوْ مَرِيضًا (أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا) لِعَجْزِهِ عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَطَاقَ صَغِيرٌ الْكَسْبَ، أَوْ تَعَلَّمَهُ، وَلَاقَ بِهِ جَازَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَيْهِ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهُ فَإِنْ امْتَنَعَ، أَوْ هَرَبَ لَزِمَ الْوَلِيَّ إنْفَاقُهُ (وَإِلَّا) يَكُنْ غَيْرُ الْمُكْتَسِبِ كَذَلِكَ (فَأَقْوَالٌ: أَحْسَنُهَا: تَجِبُ) لِلْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَلَا يُكَلَّفَانِ الْكَسْبَ لِحُرْمَتِهِمَا، وَثَانِيهَا: لَا تَجِبُ؛ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ (وَالثَّالِثُ) تَجِبُ (لِأَصْلٍ) فَلَا يُكَلَّفُ كَسْبًا

(لَا فَرْعٌ) بَلْ يُكَلَّفُ الْكَسْبَ نَعَمْ لَا تُكَلَّفُ الْأُمُّ أَوْ الْبِنْتُ التَّزَوُّجَ؛ لِأَنَّ حَبْسَ النِّكَاحِ لَا غَايَةَ لَهُ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَكْسَابِ، وَبِتَزَوُّجِهَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا مَا لَمْ تَفْسَخْ لِتَعَذُّرِ إيجَابِ نَفَقَتَيْنِ كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ إنَّمَا تَجِبُ بِالتَّمْكِينِ كَمَا مَرَّ فَكَانَ الْقِيَاسُ اعْتِبَارَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا بِقُدْرَتِهَا عَلَيْهِ مُفَوِّتَةٌ لِحَقِّهَا وَعَلَيْهِ فَمَحَلُّهُ فِي مُكَلَّفَةٍ فَغَيْرُهَا لَا بُدَّ مِنْ التَّمْكِينِ وَإِلَّا لَمْ تَسْقُطْ عَنْ الْأَبِ فِيمَا يَظْهَرُ (قُلْت الثَّالِثُ أَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِتَأَكُّدِ حُرْمَةِ الْأَصْلِ؛ وَلِأَنَّ تَكْلِيفَهُ الْكَسْبَ مَعَ كِبَرِ سِنِّهِ لَيْسَ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِمَالِ الْوَلَدِ وَمَصَالِحِهِ، وَإِلَّا وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ جَزْمًا، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَهَا لِفَرْعٍ كَبِيرٍ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِالْكَسْبِ، أَوْ شَغَلَهُ عَنْهُ اشْتِغَالٌ بِالْعِلْمِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ انْتَهَى. وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ

فَإِنَّهُ إنَّمَا دَفَعَ لِلْفَقِيرِ مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ الدُّيُونَ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا قَبُولِ هِبَةٍ) أَيْ: أَوْ وَصِيَّةٍ اهـ.

مُغْنِي وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْهِبَةِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الصَّدَقَةَ، وَالْهَدِيَّةَ

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَا تَجِبُ لِمَالِكِ كِفَايَتِهِ) أَيْ: وَلَوْ زَمِنًا، أَوْ صَغِيرًا، أَوْ مَجْنُونًا اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا مُكْتَسِبِهَا) أَيْ بِالْفِعْلِ وَكَذَا قَوْلُهُ: بَعْدُ غَيْرِ مُكْتَسِبٍ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: كَلَّفَهُ) أَيْ حَيْثُ كَانَ فَرْعًا بِخِلَافِ الْأَصْلِ لِيُوَافِقَ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ع ش وَسَمِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ زَمِنًا) وَفِي الْمُخْتَارِ الزَّمَانَةُ آفَةٌ فِي الْحَيَوَانَاتِ وَرَجُلٌ زَمِنٌ أَيْ: مُبْتَلًى بَيِّنُ الزَّمَانَةِ اهـ.

وَعَلَيْهِ فَذِكْرُ الْأَعْمَى وَمَا بَعْدَهُ مِنْ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ مَجْنُونًا) أَيْ: أَوْ سَلِيمًا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَكِنَّهُ لَا يُحْسِنُ كَسْبًا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَعَلُّمِهِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ امْتَنَعَ إلَخْ) أَيْ: فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمُكْتَسِبِ) أَيْ: بِالْفِعْلِ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: زَمِنًا إلَخْ (قَوْلُهُ: غَنِيٌّ) أَيْ: بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُكَلَّفُ كَسْبًا) أَيْ: وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: بَلْ يُكَلَّفُ الْكَسْبَ) يَنْبَغِي وَلَوْ صَغِيرًا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُؤَجِّرُهُ الْأَصْلُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ آنِفًا اهـ.

سم أَيْ إنْ كَانَ لَائِقًا بِهِ كَمَا مَرَّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا تُكَلَّفُ الْأُمُّ) فِيهِ شَيْئًا اهـ.

سم وَلَعَلَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهَا عَلَى طَرِيقَةِ الْمُصَنِّفِ اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لَا غَايَةَ لَهُ) أَيْ فَفِيهِ إضْرَارٌ بِهِمَا مَعَ أَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ لَهُمَا غَرَضٌ فِيهِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِ الزَّوْجِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَبِتَزَوُّجِهَا تَسْقُطُ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ إنْ كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا فَلَوْ كَانَ غَائِبًا فَقَدْ سَلَفَ أَنَّ الْوُجُوبَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِرْسَالِ لِيَحْضُرَ فَتَجِبَ مِنْ وَقْتِ حُضُورِهِ، وَالْمُتَّجَهُ أَنْ تَكُونَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ قَوْلُهُمْ لِئَلَّا تَجْمَعَ بَيْنَ النَّفَقَتَيْنِ وَكَمَا فِي الصَّغِيرَةِ، وَالْمَجْنُونَةِ إذَا أَعْسَرَ زَوْجُهُمَا بِهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: اعْتِبَارَهُ) أَيْ: التَّمْكِينِ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ: إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهَا) أَيْ: الْأُمَّ، أَوْ الْبِنْتَ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ: التَّمْكِينِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ سُقُوطِ نَفَقَتِهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ: الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَشْتَغِلْ) أَيْ: الْأَصْلُ، وَقَوْلُهُ: جَزْمًا أَيْ: لِأَنَّهَا تُنَزَّلُ حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ أُجْرَتِهِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِالْكَسْبِ) أَيْ: وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ وَتَعَلُّمِهِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى بَحْثِهِ لِمَا مَرَّ فِي الشَّارِحِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا وَعَنْ ع ش عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، أَوْ مَجْنُونًا (قَوْلُهُ: أَوْ شَغَلَهُ عَنْهُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ حِينَئِذٍ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْ الِاشْتِغَالِ فَائِدَةً يُعْتَدُّ بِهَا عُرْفًا بَيْنَ الْمُشْتَغِلِينَ وَيَظْهَرُ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ نَسِيَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَكَانَ اشْتِغَالُهُ بِحِفْظِهِ يَمْنَعُهُ مِنْ الْكَسْبِ، إنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْحِفْظِ حِينَئِذٍ كَالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ الْحِفْظُ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الْكَسْبِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ) أَقُولُ بَحْثُهُ فِي الثَّانِي مُتَّجَهٌ بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا

لَا يَلْزَمُهُ لَهَا أُدْمٌ، وَلَا نَفَقَةُ خَادِمِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَفْسَخُ بِذَلِكَ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَا مُكْتَسِبِهَا) أَيْ: بِالْفِعْلِ وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ: غَيْرِ مُكْتَسِبٍ (قَوْلُهُ: كُلِّفَهُ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْأَصْلِ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ تَصْحِيحِ لُزُومِ مُؤْنَةِ الْأَصْلِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ؛ لِأَنَّ تَكْلِيفَهُ الْكَسْبَ لَيْسَ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا، وَلِذَا عَبَّرَ فِي الْمَنْهَجِ بِقَوْلِهِ: كِفَايَةُ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لَمْ يَمْلِكَاهَا وَعَجَزَ الْفَرْعُ عَنْ كَسْبٍ يَلِيقُ، وَقَالَ فِي شَرْحِهِ: وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّهُمَا لَوْ قَدَرَا عَلَى كَسْبٍ لَائِقٍ بِهِمَا وَجَبَ لِأَصْلٍ لَا فَرْعٍ. اهـ. إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مَحْمُولًا عَلَى الْفَرْعِ، أَوْ مَبْنِيًّا عَلَى طَرِيقِ الْمُحَرَّرِ وَيَرِدُ عَلَى الثَّانِي أَنَّ السِّيَاقَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ إطْلَاقَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَيَلْزَمُ كَسُوبًا كَسْبُهَا، وَقَوْلِهِ هُنَا قُلْت: الثَّالِثُ: وُجُوبُ كَسْبِهَا لِأَصْلٍ كَسُوبٍ (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْمُكْتَسِبِ) أَيْ: بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ: بَلْ يُكَلَّفُ الْكَسْبَ) يَنْبَغِي وَلَوْ صَغِيرًا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُؤَجِّرُهُ الْأَصْلُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ آنِفًا (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا تُكَلَّفُ الْأُمُّ) فِيهِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُهُ) أَيْ: التَّكْلِيفِ (قَوْلُهُ: بِقُدْرَتِهَا عَلَيْهِ) الْقِيَاسُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ التَّمْكِينُ فِي الْحَالِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ تَزْوِيجِ مَنْ بِتَعِزَّ مَنْ هِيَ بِزَبِيدَ الْمَذْكُورَةِ بِهَامِشِ فَصْلِ التَّمْكِينِ أَنْ تَجِبَ نَفَقَتُهَا إلَى مَكَانِ التَّمْكِينِ فَفِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ تَجِبُ قَبْلَ وُصُولِهَا إلَى تَعِزَّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ) ظَاهِرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلصُّورَتَيْنِ وَخَصَّهُ م ر بِالثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ:

ص: 347

خَارِجَةٌ مِنْهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَصُرِفَتْ لِهَذَيْنِ لِأَنَّهُمَا مِنْ جِنْسِ مَنْ يُوَاسِي مِنْهَا، وَالْإِنْفَاقُ وَاجِبٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ إيجَابِهِ وَهُوَ فِي الْفَرْعِ الْعَجْزُ لَا غَيْرُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَإِذْ أَلْزَمَ كُلًّا مِنْهُمَا الِاكْتِسَابَ لِمُؤَنِ أَصْلِهِ فَمُؤَنُ نَفْسِهِ الْمُقَدَّمَةُ عَلَى أَصْلِهِ أَوْلَى (وَهِيَ الْكِفَايَةُ) لِخَبَرِ «خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ» فَيَجِبُ أَنْ يُعْطِيَهُ كِسْوَةً وَسُكْنَى تَلِيقُ بِحَالِهِ، وَقُوتًا، وَأُدْمًا يَلِيقُ بِسِنِّهِ كَمُؤْنَةِ الرَّضَاعِ حَوْلَيْنِ، وَرَغْبَتِهِ وَزَهَادَتِهِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مَعَهُ مِنْ التَّرَدُّدِ كَالْعَادَةِ وَيَدْفَعُ عَنْهُ أَلَمَ الْجُوعِ لِإِتْمَامِ الشِّبَعِ أَيْ: الْمُبَالَغَةِ فِيهِ.

وَأَمَّا إشْبَاعه فَوَاجِبٌ كَمَا فِي الْإِبَانَةِ وَغَيْرِهَا وَأَنْ يَخْدُمَهُ وَيُدَاوِيَهُ إنْ احْتَاجَ، وَأَنْ يُبَدِّلَ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ، وَكَذَا إنْ أَتْلَفَهُ لَكِنَّ الرَّشِيدَ يَضْمَنُهُ إذَا أَيْسَرَ وَلَا نَظَرَ لِمَشَقَّةِ تَكَرُّرِ الْإِبْدَالِ بِتَكَرُّرِ الْإِتْلَافِ لِتَقْصِيرِهِ بِالدَّفْعِ لَهُ إذْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُنْفِقَهُ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ، وَمَا يُضْطَرُّ لِتَسْلِيمِهِ كَالْكِسْوَةِ وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ مَنْ يُرَاقِبُهُ وَيَمْنَعُهُ مِنْ إتْلَافِهَا.

(وَتَسْقُطُ) مُؤَنُ الْقَرِيبِ الَّتِي لَمْ يَأْذَنِ الْمُنْفِقُ لِأَحَدٍ فِي صَرْفِهَا عَنْهُ لِقَرِيبِهِ (بِفَوَاتِهَا) بِمُضِيِّ الزَّمَنِ، وَإِنْ تَعَدَّى الْمُنْفِقُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ مُوَاسَاةً، وَقَدْ زَالَتْ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ نَعَمْ لَوْ نَفَاهُ، ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ رَجَعَتْ أُمُّهُ أَيْ: مَثَلًا عَلَيْهِ بِهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَزِيدَ تَقْصِيرِهِ بِالنَّفْيِ الَّذِي بَانَ بُطْلَانُهُ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ أَوْجَبَ عُقُوبَتَهُ بِإِيجَابِ مَا فَوَّتَهُ بِهِ فَلِذَا خَرَجَتْ هَذِهِ عَنْ نَظَائِرِهَا، وَكَذَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ، وَإِنْ جُعِلَتْ لَهُ لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ لَمَّا كَانَتْ هِيَ الْمُنْتَفِعَةُ بِهَا الْتَحَقَتْ بِنَفَقَتِهَا

(وَلَا تَصِيرُ دَيْنًا) لِمَا ذُكِرَ (إلَّا بِفَرْضِ قَاضٍ)

ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي كَتَبَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ إلَخْ ظَاهِرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلصُّورَتَيْنِ وَخَصَّهُ م ر بِالثَّانِيَةِ اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ: بِالثَّانِيَةِ قَضِيَّةُ السِّيَاقِ أَنْ يَقُولَ: بِالْأُولَى فَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: خَارِجَةً مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمُزَكِّي (قَوْلُهُ: كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ: الْفَرْعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَهِيَ) أَيْ: نَفَقَةُ الْقَرِيبِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَهِيَ الْكِفَايَةُ) وَهِيَ إمْتَاعٌ لَا يَجِبُ تَمْلِيكُهَا اهـ.

رَوْضٌ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ إمْتَاعٌ لَا تَمْلِيكٌ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ خُذِي) إلَى قَوْلِهِ: وَنَازَعَ كَثِيرُونَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَى لَكِنْ يُشْتَرَطُ (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ أَنْ يُعْطِيَهُ كِسْوَةً إلَخْ) وَيَنْبَغِي وُجُوبُ فَرْشٍ وَغِطَاءٍ وَأَوَانِي الْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ وَمَا يُتَنَظَّفُ بِهِ مِنْ أَوْسَاخٍ مُضِرَّةٍ وَأُجْرَةِ حَمَّامٍ مُعْتَادٍ اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِنَحْوِ إزَالَةِ الْأَوْسَاخِ بَلْ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُ ثَمَنِ مَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الِاحْتِلَامِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ لِلزَّوْجَةِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ فَلْيُرَاجَعْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ لِلْقَرِيبِ أَيْضًا مَاءُ الطَّهَارَةِ سَفَرًا وَحَضَرًا نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الرَّقِيقِ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: وَرَغْبَتِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى سِنِّهِ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ إلَخْ) حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ: وَقُوتًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا يَكْفِي سَدُّ الرَّمَقِ بَلْ يُعْطَى مَا يُقِيمُهُ لِلتَّرَدُّدِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِإِتْمَامِ الشِّبَعِ) لَعَلَّهُ عَطْفٌ عَلَى بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مَعَهُ إلَخْ أَيْ: لَا بِحَيْثُ يَحْصُلُ مَعَهُ تَمَامُ الشِّبَعِ فَلَا يَجِبُ هَذَا الْمِقْدَارُ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَخْدُمَهُ وَيُدَاوِيَهُ إلَخْ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: أَوَّلَ الْفَصْلِ حَتَّى نَحْوُ دَوَاءٍ إلَخْ ع ش وَسم وَرَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَأَنْ يُبَدِّلَ إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى تَلَفَ مَا دَفَعَهُ لَهُ فَهَلْ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ، أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ لِلتَّلَفِ سَبَبًا ظَاهِرًا يَسْهُلُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ اهـ. .

ع ش (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ أَتْلَفَهُ) يَنْبَغِي أَنَّ مَا تَلِفَ بِتَقْصِيرٍ كَالْإِتْلَافِ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الرَّشِيدَ يَضْمَنُهُ) أَيْ: دُونَ غَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الرَّشِيدَ لَوْ آثَرَ بِهَا غَيْرَهُ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا لَا يَلْزَمُ الْمُنْفِقَ إبْدَالُهَا اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً اهـ. .

شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَدْ يُعْتَبَرُ مَعَ بَقَائِهَا الْقُدْرَةُ عَلَى تَخْلِيصِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. .

سم (قَوْلُهُ: إذَا أَيْسَرَ) أَيْ: بَعْدَ يَسَارِهِ اهـ. .

نِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: الَّتِي لَمْ يَأْذَنْ الْمُنْفِقُ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ لَهُ أَيْ وَأَنْفَقَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ سَقَطَتْ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ: مَثَلًا) أَيْ: فَمِثْلُ أُمِّهِ غَيْرُهَا وَلَوْ مِنْ الْآحَادِ اهـ. .

ع ش (قَوْلُهُ: بِهَا إلَخْ) أَيْ بِمُؤَنِ الْوَلَدِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأُجْرَةِ الرَّضَاعِ وَبِبَدَلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَعَلَى وَلَدِهَا وَلَوْ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بَعْدَ الرَّضَاعِ اهـ. .

(قَوْلُهُ: فَلِذَا خَرَجَتْ هَذِهِ عَنْ نَظَائِرِهَا) وَظَاهِرُ رُجُوعِهَا بِمَا مَرَّ وَيَأْتِي وَإِنْ لَمْ تُشْهِدْ وَلَا أَذِنَ لَهَا حَاكِمٌ م ر اهـ. .

سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ جُعِلَتْ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْمَرْجُوحِ، وَقَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ

فِي الْمَتْنِ وَهِيَ الْكِفَايَةُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَهِيَ أَمَتَاعٌ لَا يَجِبُ تَمْلِيكُهَا. اهـ. وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَمَا وَجَبَ لَهُ فَهُوَ لَهُ أَمَتَاعٌ لَا يُمْلَكُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ أَنْ يُعْطِيَهُ كِسْوَةً وَسُكْنَى إلَخْ) يَنْبَغِي وُجُوبُ فُرُشٍ، وَغِطَاءٍ، وَأَوَانِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَمَا يُتَنَظَّفُ بِهِ مِنْ أَوْسَاخٍ مُضِرَّةٍ، وَأُجْرَةِ حَمَّامٍ مُعْتَادٍ اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِنَحْوِ إزَالَةِ الْأَوْسَاخِ بَلْ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُ ثَمَنِ مَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الِاحْتِلَامِ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ لِلزَّوْجَةِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ فَلْيُرَاجَعْ.

(تَنْبِيهٌ) يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ لِلْقَرِيبِ أَيْضًا مَاءُ الطَّهَارَةِ سَفَرًا وَحَضَرًا نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الرَّقِيقِ، لَكِنْ لَوْ دَفَعَ لَهُ ذَلِكَ فَأَتْلَفَهُ عَبَثًا، أَوْ تَطَهَّرَ بِهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ عَبَثًا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ فَهَلْ يَجِبُ الْإِبْدَالُ، وَإِنْ تَكَرَّرَ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي الرَّقِيقِ فِي هَامِشِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ، أَوْ لَا يَجِبُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ هُنَا، أَوْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُنْفِقَهُ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ إلَخْ إذْ لَا يُمْكِنُهُ مَنْعُهُ مِنْ الْحَدَثِ، وَيُفَرَّقُ عَلَى هَذَا بَيْنَ مَا هُنَا، وَالرَّقِيقِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْ الرَّقِيقِ بِنَحْوِ بَيْعِهِ بِخِلَافِ الْقَرِيبِ، أَوْ يُقَالُ: يَجِبُ هُنَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِتْلَافِ كَمَا فِي إتْلَافِ النَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ، وَلَا تَجِبُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَدَثِ عَبَثًا، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ دَفْعُ الْإِتْلَافِ بِأَنْ يُطَهِّرَهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَلَا يُمْكِنُهُ دَفْعُ الْحَدَثِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا أَثَرَ لِهَذَا الْفَرْقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَطْهِيرِهِ مِنْ الْحَدَثِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى نِيَّتِهِ، وَقَدْ يَمْتَنِعُ مِنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَسَكَتُوا عَنْ نَحْوِ التَّفَكُّهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ، وَإِنْ وَجَبَ فِي الزَّوْجَةِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ وُجُوبَ الْمُعْتَادِ مِنْهُ قَرِيبٌ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُبَدِّلَ مَا تَلِفَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَا بِتَقْصِيرٍ أَيْ: مَا تَلِفَ بِتَقْصِيرٍ كَالْإِتْلَافِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الرَّشِيدَ يَضْمَنُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَكِنْ بِإِتْلَافِهِ يَضْمَنُهَا وَنُقِلَ فِي شَرْحِهِ التَّقْيِيدُ بِالرَّشِيدِ، وَعَدَمُ ضَمَانِ غَيْرِهِ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ، ثُمَّ قَالَ عَنْهُ قَالَ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ الرَّشِيدَ لَوْ آثَرَ بِهَا غَيْرَهُ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا لَا يَلْزَمُ الْمُنْفِقَ إبْدَالُهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً. اهـ. وَقَدْ يُعْتَبَرُ مَعَ بَقَائِهَا الْقُدْرَةُ عَلَى تَخْلِيصِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: فَإِنْ أَتْلَفَهَا بَدَلَ

ص: 348

بِالْفَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لِمَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فَيَكْفِي قَوْلُهُ: فَرَضْت، أَوْ قَدَّرْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ احْتِيَاجُ الْفَرْعِ، وَغِنَى الْأَصْلِ (أَوْ إذْنِهِ) وَلَوْ لِلْمَمُونِ إنْ تَأَهَّلَ (فِي اقْتِرَاضٍ) بِالْقَافِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الِاقْتِرَاضُ عَنْ الْإِذْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ السُّبْكِيُّ وَبَحَثَ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بَعْدَ الِاقْتِرَاضِ قِيلَ: فَعَلَيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمَتْنِ لَفْظِيٌّ؛ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمُسْتَقْرِضِ فَالْوَاجِبُ قَضَاءُ دَيْنِهِ لَا النَّفَقَةُ انْتَهَى وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ بَلْ هُوَ عَلَيْهِ حَقِيقِيٌّ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ صَارَ كَأَنَّهُ نَائِبُهُ فَالدَّيْنُ إنَّمَا هُوَ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنَّمَا تَصِيرُ دَيْنًا بِأَحَدِ هَذَيْنِ إنْ كَانَ (لِغَيْبَةٍ) لِلْمُنْفِقِ (أَوْ مَنْعٍ) صَدَرَ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا لِتَأَكُّدِهَا بِفَرْضِهِ، أَوْ إذْنِهِ، وَنَازَعَ كَثِيرُونَ الشَّيْخَيْنِ فِي ذَلِكَ وَأَطَالُوا بِمَا رَدَدْته عَلَيْهِمْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ حَمْلَ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا إذَا قَدَّرَهَا وَأَذِنَ لِآخَرَ فِي أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْقَرِيبِ مَا قَدَّرَهُ.

فَإِذَا أَنْفَقَ صَارَتْ حِينَئِذٍ دَيْنًا قَالَ، وَهَذَا غَيْرُ مَسْأَلَةِ الِاقْتِرَاضِ انْتَهَى، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ: بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنْ الِاقْتِرَاضِ؛ لِأَنَّ إنْفَاقَ مَأْذُونِهِ إنَّمَا يَقَعُ قَرْضًا لِمَنْ الْقَاضِي نَابَ عَنْهُ وَهُوَ الْغَائِبُ، أَوْ الْمُمْتَنِعُ فَصَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّ الْقَاضِيَ أَذِنَ فِي الِاقْتِرَاضِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَكَيْفَ تُحْمَلُ الْأُولَى عَلَى بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ مَعَ مُغَايَرَةِ الشَّيْخَيْنِ بَيْنَهُمَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ صَيْرُورَتُهَا دَيْنًا بِاقْتِرَاضِ الْقَاضِي، أَوْ نَائِبِهِ بِالْأَوْلَى، وَلَوْ فُقِدَ الْقَاضِي وَغَابَ الْمُنْفِقُ، أَوْ امْتَنَعَ وَلَا مَالَ لِلْوَلَدِ، أَوْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِهِ حَالًا فَاسْتَقْرَضَتْ الْأُمُّ وَأَنْفَقَتْ، أَوْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا وَلَوْ غَيْرَ وَصِيَّةٍ رَجَعَتْ عَلَيْهِ إنْ أَشْهَدَتْ وَقَصَدَتْ الرُّجُوعَ وَلَا تَرِدُ هَذِهِ عَلَى حَصْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إضَافِيٌّ أَيْ: لَا يَصِيرُ دَيْنًا مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي إلَّا بِفَرْضِهِ إلَخْ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يَكْفِي قَصْدُهُ وَحْدَهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْإِشْهَادِ لِمَا مَرَّ آخِرَ الْمُسَاقَاةِ مَعَ آخِرِ الْإِجَارَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِهَا بَلْ مِثْلُهَا كُلُّ مُنْفِقٍ، وَالتَّقْيِيدُ بِفَقْدِ الْقَاضِي هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ السَّابِقَةِ فِي هَرَبِ الْجَمَّالِ وَغَيْرِهِ.

وَجَرَى عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ هُنَا فَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ: يَكْفِي قَصْدُ الرُّجُوعِ وَالْإِشْهَادِ

أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ: لِأَنَّهَا وَجَبَتْ إلَخْ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: بِالْفَاءِ) احْتِرَازٌ عَنْ الْقَرْضِ بِالْقَافِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيَكْفِي) أَيْ: فِي صَيْرُورَتِهَا دَيْنًا، وَقَوْلُهُ: قَوْلُهُ: فُرِضَتْ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ بِالْفِعْلِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَمَّا إذَا قَالَ الْحَاكِمُ: قَدَّرْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَلَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا لَمْ تَصِرْ دَيْنًا بِذَلِكَ اهـ.

وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُشْتَرَطُ إلَخْ) اُنْظُرْ لِمَ خَصَّ الْمَسْأَلَةَ بِنَفَقَةِ الْفَرْعِ؟ اهـ.

سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هَذَا رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْمَتْنِ فَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ لَكِنْ، ثُمَّ اُنْظُرْ لِمَ نَصَّ عَلَى ثُبُوتِ احْتِيَاجِ الْفَرْعِ وَغِنَى الْأَصْلِ دُونَ عَكْسِهِ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثْلُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ إلَخْ) لَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى الْغَايَةِ بَلْ هُوَ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ تَقْيِيدًا لِلْمَتْنِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَخْ) وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ الِاقْتِرَاضِ) أَيْ: بِالْفِعْلِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: قِيلَ فَعَلَيْهِ) أَيْ: ذَلِكَ الْبَحْثِ (قَوْلُهُ: الِاسْتِثْنَاءُ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ (قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ) أَيْ: الْقَرْضِ (قَوْلُهُ: فَالْوَاجِبُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْقَرِيبِ (قَوْلُهُ: قَضَاءُ دَيْنِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنَّمَا هُوَ وَفَاءُ الدَّيْنِ وَلَا يُسَمَّى هَذَا الْوَفَاءُ نَفَقَةً اهـ.

(قَوْلُهُ: قَضَاءُ دَيْنِهِ) أَيْ: الْمُسْتَقْرِضِ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ إلَخْ) اسْتَشْكَلَهُ سم رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَيْهِ أَيْ: الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: نَائِبُهُ) أَيْ: الْمُنْفِقِ (قَوْلُهُ: بِأَحَدِ هَذَيْنِ) أَيْ: فَرْضِ الْقَاضِي، أَوْ إذْنِهِ فِي الِاقْتِرَاضِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ) كَشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ اهـ.

سم أَيْ: وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةُ (قَوْلُهُ: حُمِلَ كَلَامُهُمَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْفَرْضِ بِالْفَاءِ اهـ. .

سم (قَوْلُهُ: صَارَتْ حِينَئِذٍ دَيْنًا) أَيْ: فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ، أَوْ الْمُمْتَنِعِ اهـ. .

نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ: ذَلِكَ الْبَعْضُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: فَرْضُ الْقَاضِي غَيْرُ مَسْأَلَةِ الِاقْتِرَاضِ أَيْ: الثَّانِيَةِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: مَأْذُونِهِ) أَيْ: الْقَاضِي (قَوْلُهُ: فَكَيْفَ تُحْمَلُ الْأُولَى عَلَى بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ؟) أُجِيبُ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْأُولَى إذْنٌ فِي الْإِقْرَاضِ، وَالثَّانِيَةَ إذْنٌ فِي الِاقْتِرَاضِ، وَالْإِقْرَاضُ غَيْرُ الِاقْتِرَاضِ فَلَيْسَتْ الْأُولَى مِنْ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ اهـ.

سم، وَالْمُجِيبُ هُوَ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ) إلَى قَوْلِهِ: وَالتَّقْيِيدُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا تُرَدُّ إلَى وَلَا يَكْفِي وَقَوْلَهُ: لِمَا مَرَّ إلَى وَيَظْهَرُ (قَوْلُهُ: أَوْ امْتَنَعَ إلَخْ) وَلِلْقَرِيبِ أَخْذُ نَفَقَتِهِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ جِنْسَهَا إنْ عَجَزَ عَنْ الْحَاكِمِ وَلِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا أَخْذُ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِ فَرْعِهِ الصَّغِيرِ، أَوْ الْمَجْنُونِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ وَلَيْسَ لِلْأُمِّ أَخْذُهَا مِنْ مَالِهِ حَيْثُ وَجَبَتْ لَهَا إلَّا بِالْحَاكِمِ كَفَرْعٍ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ الْمَجْنُونِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِمَا اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَجِدْ جِنْسَهَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ جِنْسُ مَا يَجِبُ لَهُ كَالْخُبْزِ اسْتَقَلَّ بِأَخْذِهِ وَإِنْ وُجِدَ الْحَاكِمُ وَكَذَا يُقَال: فِي الْأُمِّ، وَالْفَرْعِ الْآتِيَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: لِعَدَمِ وِلَايَتِهِمَا أَنَّ الْأُمَّ لَوْ كَانَتْ وَصِيَّةً عَلَى ابْنِهَا لَمْ تَحْتَجْ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ اهـ.

عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِلْقَرِيبِ أَخْذُ نَفَقَتِهِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ إنْ وَجَدَ جِنْسَهَا وَكَذَا إنْ لَمْ يَجِدْهُ فِي الْأَصَحِّ وَيَرْجِعُ إنْ أَشْهَدَ كَجَدِّ الطِّفْلِ الْمُحْتَاجِ وَأَبُوهُ غَائِبٌ مَثَلًا وَلِلْأَبِ، وَالْجَدِّ أَخْذُ النَّفَقَةِ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ إلَخْ) إنْ كَانَ كَالتَّفْسِيرِ، وَالتَّوْضِيحِ لِسَابِقِهِ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ قَيْدًا آخَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ مُحْتَرَزُهُ اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِهِ) أَيْ الْمُنْفِقِ (قَوْلُهُ: إنْ أَشْهَدَتْ وَقَصَدَتْ الرُّجُوعَ) أَيْ: وَإِلَّا فَلَا اهـ.

نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: إنَّ هَذَا)

لَكِنْ بِإِتْلَافِهِ يَضْمَنُهَا. اهـ. وَزَادَ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ أَتْلَفَهَا عَبَثًا، أَوْ تَلِفَتْ بِتَقْصِيرِهِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ لَكِنَّ كَلَامَهُمْ بِخِلَافِهِ.

(قَوْلُهُ: احْتِيَاجُ الْفَرْعِ) اُنْظُرْ لِمَ خَصَّ الْمَسْأَلَةَ بِنَفَقَةِ الْفَرْعِ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ أَنَّهَا إلَخْ) وَهُوَ كَذَلِكَ م ر ش (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلِ: أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ الْمَنْقُولَةَ عَنْ هَذَا الْقِيلِ لَا تُنَافِي أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ كَأَنَّهُ نَائِبٌ، وَأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا هُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُنْفِقِ، وَالثَّانِي: أَنَّ حَاصِلَ هَذَا الْقَيْدِ أَنَّ مَعْنَى صَيْرُورَةِ النَّفَقَةِ دَيْنًا أَنْ يَلْزَمَ ذِمَّةَ الْمُنْفِقِ نَفَقَةٌ أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْفَرْضِ (قَوْلُهُ: فَكَيْفَ تُحْمَلُ الْأُولَى عَلَى بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ مَعَ مُغَايَرَةِ الشَّيْخَيْنِ بَيْنَهُمَا) أُجِيبُ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْأُولَى إذْنٌ فِي الْإِقْرَاضِ، وَالثَّانِيَةَ

ص: 349

وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي ضَعِيفٌ، وَإِنْ أَطَالَ فِيهِ وَتَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ طَلَبَ الْقَاضِي مَالًا عَلَى الْإِذْنِ، أَوْ الِاقْتِرَاضِ يُصَيِّرُهُ كَالْمَفْقُودِ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِأُمِّ الطِّفْلِ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ فِيمَا إذَا غَابَ وَلِيُّهُ وَلَا قَاضِي تَسْتَأْذِنُهُ وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا كَمَا مَرَّ أَوَاخِرَ الْحَجْرِ

(وَعَلَيْهَا) أَيْ: الْأُمِّ (إرْضَاعُ وَلَدِهَا اللِّبَأَ) بِالْهَمْزِ وَالْقَصْرِ وَهُوَ مَا يَنْزِلُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَيُرْجَعُ فِي مُدَّتِهِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ وَقِيلَ: يُقَدَّرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقِيلَ: بِسَبْعَةٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ لَا تَعِيشُ بِدُونِهِ غَالِبًا وَمَعَ ذَلِكَ لَهَا طَلَبُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ كَمَا يَجِبُ إطْعَامُ الْمُضْطَرِّ بِالْبَدَلِ (ثُمَّ بَعْدَهُ) أَيْ: إرْضَاعِهِ اللِّبَأَ (إنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا هِيَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ وَجَبَ إرْضَاعُهُ) عَلَى مَنْ وُجِدَتْ إبْقَاءً لَهُ، وَلَهَا طَلَبُ الْأُجْرَةِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ (وَإِنْ وُجِدَتَا لَمْ تُجْبَرْ الْأُمُّ) خَلِيَّةً كَانَتْ، أَوْ فِي نِكَاحِ أَبِيهِ، وَإِنْ لَاقَ بِهَا إرْضَاعُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6] (فَإِنْ رَغِبَتْ) فِي إرْضَاعِهِ وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ (وَهِيَ مَنْكُوحَةُ أَبِيهِ) أَيْ: الطِّفْلِ (فَلَهُ مَنْعُهَا فِي الْأَصَحِّ) لِيَكْمُلَ تَمَتُّعُهُ بِهَا (قُلْت الْأَصَحُّ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا، وَصَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِالْوَلَدِ لِمَزِيدِ شَفَقَتِهَا بِهِ وَصَلَاحِ لَبَنِهَا لَهُ فَاغْتُفِرَ لِأَجْلِ ذَلِكَ نَقْصُ تَمَتُّعِهِ بِهَا إنْ فُرِضَ؛ لِأَنَّ فَوَاتَ كَمَالِهِ لَا يُشَوِّشُ أَصْلَ الْعِشْرَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّ غَالِبَ النَّاسِ يُؤْثِرُ فَقْدَهُ تَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ وَلَدِهِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ النَّادِرُ فِي ذَلِكَ، وَاعْتُرِضَ هَذَا التَّصْحِيحُ بِمَا لَا يُلَاقِيهِ فَاحْذَرْهُ.

أَمَّا غَيْرُ مَنْكُوحَتِهِ بِأَنْ كَانَتْ خَلِيَّةً فَإِنْ تَبَرَّعَتْ مُكِّنَتْ مِنْهُ قَطْعًا وَإِلَّا فَكَمَا فِي قَوْلِهِ: (فَإِنْ اتَّفَقَا) عَلَى أَنَّ الْأُمَّ تُرْضِعُهُ (وَطَلَبَتْ أُجْرَةَ مِثْلٍ) لَهُ وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّ لِلزَّوْجِ اسْتِئْجَارَ زَوْجَتِهِ لِإِرْضَاعِ وَلَدِهِ لِتَضَمُّنِهِ رِضَاهُ بِتَرْكِ التَّمَتُّعِ، وَفَرْضُ الْكَلَامِ فِي الزَّوْجَةِ لِلْإِشَارَةِ إلَى هَذَا الْخِلَافِ فِي اسْتِئْجَارِهَا وَإِلَّا فَحُكْمُ الْخَلِيَّةِ كَذَلِكَ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ: تَخْصِيصُ الزَّوْجَةِ مَعَ ذِكْرِ أَصْلِهِ لِغَيْرِهَا أَيْضًا لَا وَجْهَ لَهُ (أُجِيبَتْ) وَكَانَتْ أَحَقَّ بِهِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا، ثُمَّ إنْ لَمْ يُنْقِصْ إرْضَاعُهَا تَمَتُّعَهُ اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ أَيْضًا، وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ كَذَا قَالَاهُ وَاعْتَرَضَهُمَا الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَصْحَبْهَا فِي سَفَرِهَا، وَإِلَّا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَهُوَ هُنَا مُصَاحِبُهَا فَلْتَسْتَحِقَّهَا، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الرَّضَاعِ أَنْ يُشَوِّشَ التَّمَتُّعَ غَالِبًا فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ بِحَيْثُ فَاتَ بِهِ كَمَالُ التَّمْكِينِ سَقَطَتْ، وَإِلَّا فَلَا فَلَمْ يَنْظُرُوا هُنَا لِلْمُصَاحَبَةِ وَخَرَجَ بِطَلَبِهَا مَا لَوْ أَرْضَعَتْهُ سَاكِتَةً فَلَا أُجْرَةَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا مُتَبَرِّعَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا طَلَبَتْ فَإِنَّهَا مِنْ حِينِ الطَّلَبِ تَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ

أَيْ: قَوْلَهُ: وَلَوْ فُقِدَ الْقَاضِي وَغَابَ الْمُنْفِقُ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْإِذْنِ إلَخْ) أَيْ: الْفَرْضِ (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِهِ) أَيْ: الطِّفْلِ (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ إلَخْ) وَظَاهِرُ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ الْجَوَازُ مَعَ امْتِنَاعِ الْأَبِ، أَوْ غَيْبَتِهِ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي مَعَ وُجُودِهِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ اهـ. سم

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَلَيْهَا إرْضَاعُ وَلَدِهَا إلَخْ) فَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ إرْضَاعِهِ وَمَاتَ فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ عَدَمُ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهَا فِعْلٌ يُحَالُ عَلَيْهِ سَبَبُ الْهَلَاكِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَمْسَكَ الطَّعَامَ عَنْ الْمُضْطَرِّ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ اهـ. .

ع ش وَهَلْ تَرِثُهُ، أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ عَنَانِيٌّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَرِثُهُ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ قَاتِلَةٍ اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بِالْهَمْزِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْوَارِثَانِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا طَلَبَتْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْوِلَادَةِ) أَيْ: عَقِبَهَا ع ش وَسم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُرْجَعُ فِي مُدَّتِهِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ) فَإِنْ قَالُوا يَكْفِيهِ مَرَّةً بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ كَفَتْ وَإِلَّا عُمِلَ بِقَوْلِهِمْ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: غَالِبًا) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ شُوهِدَ كَثِيرٌ مِنْ النِّسَاءِ يَمُتْنَ عَقِبَ وِلَادَتِهِنَّ وَيَرْضَعُ الْوَلَدُ غَيْرَ أُمِّهِ وَيَعِيشُ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: مِمَّنْ تَلْزَمُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: خَلِيَّةً كَانَتْ، أَوْ فِي نِكَاحِ أَبِيهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَتْ فِي نِكَاحِ أَبِيهِ اهـ. وَهِيَ أَخْصَرُ وَأَعَمُّ (قَوْلُهُ: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} [الطلاق: 6] أَيْ: تَضَايَقْتُمْ فِي الْإِرْضَاعِ فَامْتَنَعَ الْأَبُ مِنْ الْأُجْرَةِ، وَالْأُمُّ مِنْ فِعْلِهِ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَيْ: لِلْأَبِ أُخْرَى وَلَا تُكْرَهُ الْأُمُّ عَلَى إرْضَاعِهِ اهـ. .

حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ فُرِضَ) أَيْ النَّقْصُ (قَوْلُهُ: يُؤْثِرُ فَقْدَهُ) أَيْ: يَخْتَارُ فَقْدَ التَّمَتُّعِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَتْ خَلِيَّةً) أَيْ: أَمَّا إذَا كَانَتْ مَنْكُوحَةً لِلْغَيْرِ فَلَهُ أَيْ: الْأَبِ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ لَهُ مَنْعَ وَلَدِهِ مِنْ دُخُولِ دَارِ الزَّوْجِ وَإِنْ رَضِيَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي اهـ.

رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: أَبِيهِ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مَنْكُوحَةَ غَيْرِ أَبِيهِ أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُسْتَأْجَرَةً لِلْإِرْضَاعِ قَبْلَ نِكَاحِهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَحُكْمُ الْخَلِيَّةِ كَذَلِكَ) أَيْ: كَمَا قَدَّمَهُ قُبَيْلُ الْمَتْنُ اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ الْمَنْكُوحَةِ وَسَكَتَ عَنْ الْمُفَارَقَةِ وَصَرَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ بِالتَّسْوِيَةِ فَحَذْفُ الْمُصَنِّفِ لَهُ لَا وَجْهَ لَهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِغَيْرِهَا) أَيْ: لِلْخَلِيَّةِ اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ لَمْ يُنْقِصْ إرْضَاعُهَا إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ لَمْ تَأْخُذْ أُجْرَةً وَأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ حِينَئِذٍ النَّفَقَةَ مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ إلَخْ) وَمِنْ هَذَا الْفَرْقِ يُؤْخَذُ مَا أَفْتَيْت بِهِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَوْ خَرَجَتْ فِي الْبَلْدَةِ بِإِذْنِهِ لِصِنَاعَةٍ لَهَا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا بِخِلَافِ سَفَرِهَا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهَا لِتَمَكُّنِهِ عَادَةً مِنْ اسْتِرْجَاعِهَا دُونَ الْمُسَافِرَةِ وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي كَلَامِهِمَا فِي الْعَدَدِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ خَرَجَتْ لِإِرْضَاعٍ بِإِذْنِهِ فِي الْبَلْدَةِ سَقَطَتْ شَرْحُ م ر اهـ.

سم قَالَ ع ش: وَلَعَلَّ وَجْهَ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْإِرْضَاعِ مُصَوَّرَةٌ بِمَا لَوْ آجَرَتْ نَفْسَهَا لِلْإِرْضَاعِ بِإِذْنِهِ وَخَرَجَتْ فَإِنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عَوْدِهَا لِاسْتِحْقَاقِ مَنْفَعَتِهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَدَتْ ذَلِكَ بِحَيْثُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا أُجْرَةَ لَهَا) أَيْ وَإِنْ كَانَ سُكُوتُهَا لِجَهْلِهَا بِجَوَازِ طَلَبِ الْأُجْرَةِ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ إعْلَامِهَا

إذْنٌ فِي الِاقْتِرَاضِ وَالْإِقْرَاضُ غَيْرُ الِاقْتِرَاضِ فَلَيْسَتْ الْأُولَى مِنْ صَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِأُمِّ الطِّفْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَلَوْ أَنْفَقَتْ عَلَى طِفْلِهَا الْمُوسِرِ مِنْ مَالِهِ بِلَا إذْنٍ أَيْ: مِنْ الْأَبِ وَالْقَاضِي كَمَا فِي شَرْحِهِ جَازَ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهَا ذَلِكَ إلَّا إذَا امْتَنَعَ الْأَبُ، أَوْ غَابَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ. اهـ. وَظَاهِرُهُ الْجَوَازُ مَعَ امْتِنَاعِهِ، أَوْ غَيْبَتِهِ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي مَعَ وُجُودِهِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ

(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الرَّضَاعِ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْمُزَوَّجَةَ لَوْ خَرَجَتْ فِي الْبَلَدِ بِإِذْنِهِ لِصِنَاعَةٍ لَهَا لَمْ تَسْقُطْ

ص: 350

وَإِنْ لَمْ تُجَبْ لِمَا طَلَبَتْهُ (أَوْ) طَلَبَتْ (فَوْقَهَا) أَيْ: أُجْرَةِ الْمِثْلِ (فَلَا) تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ لِتَضَرُّرِهِ (وَكَذَا) لَا تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ هُنَا إلَّا فِي الْحَضَانَةِ الثَّابِتَةِ لِلْأُمِّ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ (إنْ) رَضِيَتْ الْأُمُّ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، أَوْ بِأَقَلَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَ (تَبَرَّعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ، أَوْ رَضِيَتْ بِأَقَلَّ) مِمَّا طَلَبَتْهُ الْأُمُّ (فِي الْأَظْهَرِ) لِإِضْرَارِهِ بِبَذْلِ مَا طَلَبَتْهُ حِينَئِذٍ، وَمَحَلُّهُ إنْ اسْتَمْرَأَ الْوَلَدُ لَبَنَ الْأَجْنَبِيَّةِ، وَإِلَّا أُجِيبَتْ الْأُمُّ وَإِنْ طَلَبَتْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ حَذَرًا مِنْ إضْرَارِ الرَّضِيعِ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْضًا فِي وَلَدٍ حُرٍّ، وَزَوْجَةٍ حُرَّةٍ فَفِي وَلَدٍ رَقِيقٍ، وَأُمٍّ حُرَّةٍ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا كَمَا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِهِ، وَفِي رَقِيقَةٍ وَوَلَدٍ حُرٍّ، أَوْ رَقِيقٍ قَدْ يُقَالُ: مَنْ وَافَقَهُ السَّيِّدُ مِنْهُمَا أُجِيبَ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ انْتَهَى.

(وَمَنْ اسْتَوَى فَرْعَاهُ) قُرْبًا، أَوْ بُعْدًا، وَارِثًا، أَوْ عَدَمَهُ (أَنْفَقَا) عَلَيْهِ سَوَاءً، وَإِنْ تَفَاوَتَا يَسَارًا، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَنِيًّا بِمَالٍ وَالْآخَرُ بِكَسْبٍ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمُوجِبِ وَهُوَ الْقَرَابَةُ فَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا دَفَعَ الْحَاكِمُ حِصَّتَهُ مِنْ مَالِهِ، وَإِلَّا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَمَرَ الْآخَرَ بِالْإِنْفَاقِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ فِي أَمْرِهِ لَهُ إلَيْهَا، وَإِنَّ مُجَرَّدَ أَمْرِهِ كَافٍ فِيهِ مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ (وَإِلَّا) يَسْتَوِيَا فِي ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ وَالْآخَرُ وَارِثًا (فَالْأَصَحُّ أَقْرَبُهُمَا) هُوَ الَّذِي يُنْفِقُهُ وَلَوْ أُنْثَى غَيْرَ وَارِثَةٍ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ هِيَ الْمُوجِبَةُ كَمَا تَقَرَّرَ فَكَانَتْ الْأَقْرَبِيَّةُ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْ الْإِرْثِ (فَإِنْ اسْتَوَى) قُرْبُهُمَا كَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ بِنْتٍ (فَ) الِاعْتِبَارُ (بِالْإِرْثِ فِي الْأَصَحِّ) لِقُوَّتِهِ حِينَئِذٍ (وَ) الْوَجْهُ (الثَّانِي) الْمُقَابِلُ لِلْأَصَحِّ أَوَّلًا الِاعْتِبَارُ (بِالْإِرْثِ) فَيُنْفِقُهُ الْوَارِثُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَقْرَبَ (ثُمَّ الْقُرْبِ) إنْ اسْتَوَيَا إرْثًا (وَالْوَارِثَانِ) الْمُسْتَوِيَانِ

بِاسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ كَمَا قِيلَ بِمِثْلِهِ فِي وُجُوبِ الْإِعْلَامِ بِالْمُتْعَةِ وَقِيَاسُهُ وُجُوبُ الْإِعْلَامِ بِكُلِّ مَا لَا تَعْلَمُ بِحُكْمِهِ الْمَرْأَةُ وَلَكِنَّهَا تُبَاشِرُهُ لِلزَّوْجِ عَلَى عَادَةِ النِّسَاءِ كَالطَّبْخِ وَغَسْلِ الثِّيَابِ وَنَحْوِهِمَا اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَجِبْ إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ فِيمَا إذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ لَهَا بَلْ اسْتَقَلَّتْ بِأَخْذِهِ وَإِرْضَاعِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

سم وَقَدْ يُقَال: أَنَّ إيجَابَ الشَّرْعِ إجَابَتَهَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ تَسْلِيمِهِ لَهَا (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْحَضَانَةِ) سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ الْإِمْدَادِ خِلَافُهُ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا بَحَثَهُ الْعِرَاقِيُّ اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْحَضَانَةِ الثَّابِتَةِ لِلْأُمِّ إلَخْ صَرِيحُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا إذَا طَلَبَتْ عَلَيْهَا أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِنْ تَبَرَّعَتْ بِهَا أَجْنَبِيَّةٌ، أَوْ رَضِيَتْ بِدُونِهَا وَأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ إلَّا إذَا طَلَبَتْ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْإِرْضَاعِ، وَالْحَضَانَةِ فَقَدْ يُنْزَعُ مِنْهَا لِأَجْلِ الْإِرْضَاعِ وَيُعَادُ إلَيْهَا لِلْحَضَانَةِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ فِي الْبَابِ الْآتِي مَا يُخَالِفُهُ وَالشِّهَابُ ابْنُ حَجّ لَمَّا ذَكَرَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ هُنَا خَتَمَهُ بِقَوْلِهِ: عَلَى مَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ فَتُبَرَّأُ مِنْهُ، ثُمَّ جَزَمَ فِيمَا يَأْتِي بِخِلَافِهِ فَلَمْ تَقَعْ فِي كَلَامِهِ مُخَالَفَةٌ بِخِلَافِ الشَّارِحِ اهـ. .

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَبَرَّعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ) أَيْ: صَالِحَةٌ نِهَايَةٌ أَيْ: بِأَنْ لَمْ تَكُنْ فَاسِقَةً وَلَمْ يَحْصُلْ لِلْوَلَدِ ضَرَرٌ بِتَرْبِيَتِهَا لَهُ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ رَضِيَتْ بِأَقَلَّ) أَيْ: مِمَّا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ عَادَةً اهـ. .

ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ ادَّعَى الْأَبُ وُجُودَ مُتَبَرِّعَةٍ، أَوْ رَاضِيَةٍ بِمَا ذُكِرَ وَأَنْكَرَتْ الْأُمُّ صُدِّقَ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهَا تَدَّعِي عَلَيْهِ أُجْرَةً، وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا؛ وَلِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَتَجِبُ الْأُجْرَةُ فِي مَالِ الطِّفْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ نِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: الْخِلَافِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: إذَا اسْتَمْرَأَ الْوَلَدُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ وَيَحْصُلُ لَهُ بِهِ نُمُوٌّ كَنُمُوِّهِ بِلَبَنِ أُمِّهِ اهـ. .

ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَلَبَتْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ) بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ تَرْضَ إلَّا بِأَكْثَرَ اهـ.

سم أَقُولُ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، أَوْ فَوْقَهَا فَلَا عَدَمَ لُزُومِ إجَابَتِهَا حِينَئِذٍ بَقِيَ مَا إذَا لَحِقَ الضَّرَرُ لِلْوَلَدِ بِلَبَنِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ لُزُومُ إجَابَةِ الْأُمِّ مُطْلَقًا أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِ مَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ، (ثُمَّ بَعْدَهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ إلَخْ) فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَفِي وَلَدٍ رَقِيقٍ إلَخْ) أَيْ: كَمَا لَوْ أَوْصَى بِأَوْلَادِ أَمَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ وَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَفِي رَقِيقَةٍ) أَيْ: أُمٍّ رَقِيقَةٍ (قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ: الزَّوْجِ، وَالْأُمِّ اهـ. .

ع ش (قَوْلُهُ: أُجِيبَ) فِيهِ نَظَرٌ إذَا طَلَبَتْ الْأُمُّ الْإِرْضَاعَ الْمُنْقِصَ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَأَبَى الزَّوْجُ وَوَافَقَهَا السَّيِّدُ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ إلَخْ) ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ اهـ.

نِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: وَارِثًا، أَوْ عَدَمَهُ) وَذُكُورَةً، أَوْ أُنُوثَةً اهـ.

نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي قُرْبِ وَارِثٍ، أَوْ عَدَمِهِمَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الذُّكُورَةِ وَعَدَمِهَا كَابْنَيْنِ، أَوْ بِنْتَيْنِ، أَوْ ابْنٍ وَبِنْتٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ) أَيْ: عَلَى الِاقْتِرَاضِ اهـ.

رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى الِاقْتِرَاضِ لَيْسَ لَهُ أَمْرُ الْحَاضِرِ بِالْإِنْفَاقِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَالَفَ وَأَمَرَهُ وَأَنْفَقَ فَالظَّاهِرُ الرُّجُوعُ لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ فِي عَدَمِ التَّبَرُّعِ وَلِكَوْنِهِ إنَّمَا أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ اهـ. .

(قَوْلُهُ: أُمِرَ الْآخَرُ بِالْإِنْفَاقِ إلَخْ) مَحَلُّ هَذَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ أَهْلًا لِذَلِكَ مُؤْتَمَنًا وَإِلَّا اقْتَرَضَ الْحَاكِمُ مِنْهُ وَأَمَرَ عَدْلًا بِالصَّرْفِ إلَى الْمُحْتَاجِ يَوْمًا فَيَوْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي أَمْرِهِ لَهُ إلَيْهَا) أَيْ: إلَى النِّيَّةِ، وَقَوْلُهُ: كَافٍ فِيهِ أَيْ: فِي الرُّجُوعِ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ) كَابْنِ الْبِنْتِ، وَقَوْلُهُ: وَالْآخَرُ وَارِثًا كَابْنِ ابْنِ الِابْنِ اهـ. .

ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ) ، وَالثَّانِي لَا أَثَرَ لِلْإِرْثِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ:

نَفَقَتُهَا بِخِلَافِ سَفَرِهَا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِ لِتَمَكُّنِهِ عَادَةً مِنْ اسْتِرْجَاعِهَا دُونَ الْمُسَافِرَةِ، وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي كَلَامِهِمَا فِي الْعَدَدِ أَنَّهَا لَوْ خَرَجَتْ لِإِرْضَاعٍ بِإِذْنِهِ فِي الْبَلَدِ سَقَطَتْ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَجِبْ إلَخْ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ فِيمَا إذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ لَهَا بَلْ اسْتَقَلَّتْ بِأَخْذِهِ، وَإِرْضَاعِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ) سَيَأْتِي تَنْظِيرُ الشَّارِحِ فِيهِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْحَضَانَةِ وَإِنْ كَانَ رَضِيعًا اُشْتُرِطَ أَنْ تُرْضِعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَكَذَا إنْ تَبَرَّعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ، أَوْ رَضِيَتْ بِأَقَلَّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَلَوْ ادَّعَى وُجُودَهَا أَيْ: الْمُتَبَرِّعَةِ، أَوْ الرَّاضِيَةِ بِمَا ذَكَرَ، وَأَنْكَرَتْ هِيَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهَا تَدَّعِي عَلَيْهِ أُجْرَةً وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَلِأَنَّهُ يَعْسُرُ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ. اهـ.

وَإِنْ طَلَبَتْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ تَرْضَ إلَّا بِالْأَكْثَرِ (قَوْلُهُ: أُجِيبُ) فِيهِ نَظَرٌ إذَا طَلَبَتْ الْأُمُّ الْإِرْضَاعَ الْمُنْقِصَ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَأَبَى الزَّوْجُ وَوَافَقَهَا السَّيِّدُ

(قَوْلُهُ: فِي أَمْرِهِ لَهُ إلَيْهَا) أَيْ: إلَى الْبَيِّنَةِ وَقَوْلُهُ كَافٍ فِيهِ أَيْ: فِي الرُّجُوعِ. (قَوْلُهُ:

ص: 351

قُرْبًا الْوَاجِبُ عَلَيْهِمَا التَّمْوِينُ كَابْنٍ وَبِنْتٍ هَلْ (يَسْتَوِيَانِ) فِيهِ (أَمْ تُوَزَّعُ) الْمُؤَنُ عَلَيْهِمَا (بِحَسَبِهِ) أَيْ: الْإِرْثِ (وَجْهَانِ) لَمْ يُرَجِّحَا مِنْهُمَا شَيْئًا، وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالثَّانِي وَهُوَ نَظِيرُ مَا رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ فِيمَنْ لَهُ أَبَوَانِ وَقُلْنَا: إنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَيْهِمَا لَكِنْ مَنَعَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَرَجَّحَ الْأَوَّلَ، وَنَقَلَ تَصْحِيحَهُ عَنْ جَمْعٍ وَرَجَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُ.

(وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ) أَيْ: أَبٌ، وَإِنْ عَلَا وَأُمٌّ (فَ) نَفَقَتُهُ (عَلَى الْأَبِ) وَلَوْ بَالِغًا اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ فِي صِغَرِهِ وَلِعُمُومِ خَبَرِ هِنْدٍ (وَقِيلَ) هِيَ (عَلَيْهِمَا لِبَالِغٍ) عَاقِلٍ لِاسْتِوَائِهِمَا فِيهِ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لِتَمَيُّزِ الْأَبِ بِالْوِلَايَةِ عَلَيْهِمَا (أَوْ) اجْتَمَعَ (أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ) لِعَاجِزٍ (إنْ أَدْلَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَالْأَقْرَبُ) هُوَ الَّذِي يُنْفِقُهُ لِإِدْلَاءِ الْأَبْعَدِ بِهِ (وَإِلَّا) يَدُلُّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ (فَ) الِاعْتِبَارُ (بِالْقُرْبِ) فَيُنْفِقُهُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ (وَقِيلَ) الِاعْتِبَارُ بِوَصْفِ (الْإِرْثِ) كَمَا مَرَّ فِي الْفُرُوعِ (وَقِيلَ) الِاعْتِبَارُ (بِوِلَايَةِ الْمَالِ) أَيْ: بِالْجِهَةِ الَّتِي تُفِيدُهَا، وَإِنْ وُجِدَ مَانِعُهَا كَالْفِسْقِ؛ لِأَنَّهَا تُشْعِرُ بِتَفْوِيضِ التَّرْبِيَةِ إلَيْهِ.

(وَمَنْ لَهُ أَصْلٌ وَفَرْعٌ) وَهُوَ عَاجِزٌ (فَفِي الْأَصَحِّ أَنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَى الْفَرْعِ، وَإِنْ بَعُدَ) ؛ لِأَنَّ عُصُوبَتَهُ أَوْلَى وَهُوَ أَوْلَى بِالْقِيَامِ بِشَأْنِ أَبِيهِ لِعِظَمِ حُرْمَتِهِ (أَوْ) لَهُ (مُحْتَاجُونَ) مِنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ زَوْجَةٍ وَضَاقَ مَوْجُودُهُ عَنْ الْكُلِّ (يُقَدِّمُ) نَفْسَهُ، ثُمَّ (زَوْجَتَهُ) ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا آكَدُ لِالْتِحَاقِهَا بِالدُّيُونِ، وَمَرَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إنَّ مِثْلَهَا خَادِمُهَا وَأُمُّ وَلَدِهِ (ثُمَّ) بَعْدَ الزَّوْجَةِ يُقَدِّمُ (الْأَقْرَبَ) فَالْأَقْرَبَ نَعَمْ يُقَدِّمُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ، أَوْ الْمَجْنُونَ عَلَى الْأُمِّ وَهِيَ عَلَى الْأَبِ كَالْجَدَّةِ عَنْ الْجَدِّ وَهُوَ أَعْنِي الْأَبَ عَلَى الْوَلَدِ الْكَبِيرِ الْعَاقِلِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الْأَبَ الْمَجْنُونَ مُسْتَوٍ مَعَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ، أَوْ الْمَجْنُونِ وَيُقَدَّمُ مَنْ اخْتَصَّ مِنْ أَحَدِ مُسْتَوِينَ قُرْبًا بِمَرَضٍ، أَوْ ضَعْفٍ كَمَا تُقَدَّمُ بِنْتُ ابْنٍ عَلَى ابْنِ بِنْتٍ لِضَعْفِهَا وَإِرْثِهَا، وَأَبُو أَبٍ عَلَى أَبِي أُمٍّ لِإِرْثِهِ، وَجَدٌّ أَوْ ابْنُ ابْنٍ زَمِنٍ عَلَى الْأَبِ، أَوْ ابْنٌ غَيْرُ زَمِنٍ، وَتُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ مِنْ جَدَّيْنِ، وَإِنْ بَعُدَ وَجَدَّةٌ لَهَا وِلَادَتَانِ عَلَى جَدَّةٍ لَهَا وِلَادَةٌ فَقَطْ، وَلَوْ اسْتَوَى جَمْعٌ مِنْ سَائِرِ الْوُجُوهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ هُنَا بِنَحْوِ عِلْمٍ وَصَلَاحٍ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَهُ

التَّمْوِينُ) أَيْ: تَحْصُلُ الْمُؤَنُ لِلْقَرِيبِ اهـ. .

كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَمْ تُوَزَّعُ الْمُؤَنُ عَلَيْهِمَا) مُعْتَمَدٌ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالثَّانِي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا أَنَّ مُؤْنَتَهُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْمَرْجُوحِ الْآتِي آنِفًا اهـ.

نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لَكِنْ مَنَعَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ مَنَعَهُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: أَيْ: أَبٌ وَإِنْ عَلَا) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمَرَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَالِغًا) أَيْ: عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ لِنَحْوِ زَمَانَةٍ اهـ.

ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَجَدَّاتٌ) ، الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ، فَلَوْ وُجِدَ جَدٌّ، وَجَدَّةٌ قُدِّمَ الْجَدُّ وَإِنْ بَعُدَ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: أَيْ: أَبٌ وَإِنْ عَلَا اهـ. .

حَلَبِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَبِالْقُرْبِ) هَلَّا قَالَ هُنَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ؟ فَالِاعْتِبَارُ بِالْإِرْثِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي جَانِبِ الْفُرُوعِ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: الْقَوْلُ بِذَلِكَ، ثُمَّ هَلَّا قَالَ أَيْ: فِي الْمَتْنِ، ثُمَّ الْقُرْبُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْفُرُوعِ اهـ. .

سم (قَوْلُهُ: أَيْ: بِالْجِهَةِ الَّتِي إلَخْ) فَفِي كَلَامِهِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: وَالتَّقْدِيرُ بِجِهَةِ وِلَايَةِ الْمَالِ اهـ.

رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الْفَرْعِ) وَإِنْ بَعُدَ كَأَبٍ وَابْنِ ابْنٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ، وَقُوتُ عِيَالِهِ (قَوْلُهُ: وَأُمُّ وَلَدِهِ) سَكَتَ عَنْ الرَّقِيقِ غَيْرِهَا كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ يُبَاعُ لِنَفَقَةِ الْقَرِيبِ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ الزَّوْجَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ ضَاقَ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ زَوْجَتِهِ ثُمَّ بِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ الْأُمُّ ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ الْوَلَدُ الْكَبِيرُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ أَبُوهُ انْتَهَتْ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ الزَّوْجَةِ) أَيْ: وَمَنْ أُلْحِقَ بِهَا مِنْ خَادِمِهَا وَأُمِّ وَلَدِهِ (قَوْلُهُ: مُسْتَوٍ مَعَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ إلَخْ) أَيْ: فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ ضَعْفٍ) عَطْفُ بَيَانٍ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى أَبٍ) أَيْ: فِي الْأُولَى، وَقَوْلُهُ: أَوْ ابْنٍ إلَخْ أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَتُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْجَدَّيْنِ الْمُجْتَمِعَيْنِ فِي دَرَجَةِ عَصَبَةٍ كَأَبِ الْأَبِ مَعَ أَبِي الْأُمِّ قُدِّمَ فَإِنْ بَعُدَ الْعَصَبَةُ مِنْهُمَا اسْتَوَيَا لِتَعَادُلِ الْقُرْبِ، وَالْعُصُوبَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: هَذَا خِلَافُ الصَّحِيحِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي إعْفَافِ الْجَدِّ أَنَّهُ دَائِرٌ مَعَ النَّفَقَةِ وَأَنَّ الْعَصَبَةَ الْبَعِيدَ مُقَدَّمٌ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الدَّرَجَةُ وَاسْتَوَيَا فِي الْعُصُوبَةِ، أَوْ عَدَمِهَا فَالْأَقْرَبُ مُقَدَّمٌ اهـ.

وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهَا إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إلَى وَلَوْ اخْتَلَفَتْ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الشَّارِحَ، وَالنِّهَايَةَ جَرَيَا عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَنَّ الْمُغْنِي جَرَى عَلَى مَا فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَعُدَ) أَيْ: الْعَاصِبُ اهـ. .

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَجَدَّةٌ لَهَا إلَخْ) عِبَارَةٌ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فُرُوعٌ لَوْ اجْتَمَعَ جَدَّتَانِ فِي دَرَجَةٍ وَزَادَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى بِوِلَادَةٍ أُخْرَى فَقُدِّمَتْ فَإِنْ قَرُبَتْ الْأُخْرَى دُونَهَا قُدِّمَتْ لِقُرْبِهَا وَلَوْ عَجَزَ الْأَبُ عَنْ نَفَقَةِ أَحَدِ وَلَدَيْهِ وَلَهُ أَبٌ مُوسِرٌ لَزِمَتْ أَبَاهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ رَضِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَخْذِ وَلَدٍ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ، أَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْإِنْفَاقِ بِالشَّرِكَةِ فَذَاكَ ظَاهِرٌ وَإِنْ تَنَازَعَا أُجِيبَ طَالِبُ الِاشْتِرَاكِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ عَجَزَ الْوَالِدُ عَنْ نَفَقَةِ أَحَدِ، وَالِدَيْهِ وَلَهُ ابْنٌ مُوسِرٌ فَعَلَى الِابْنِ نَفَقَةُ أَبِي أَبِيهِ لِاخْتِصَاصِ الْأُمِّ بِالِابْنِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ تَقَدُّمُ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ وَلَوْ أَعْسَرَ الْأَبُ بِالنَّفَقَةِ لَزِمَتْ الْأَبْعَدَ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ إذَا أَيْسَرَ بِهِ اهـ. .

وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالثَّانِي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر ش (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ الْمُقْرِي) فَرَّعَ عَلَيْهِ فِي الْأَمْثِلَةِ قَوْلُهُ: ابْنٌ وَوَلَدُ خُنْثَى سَوَاءٌ انْتَهَى. فَانْظُرْ مِثْلَ هَذَا عَلَى الثَّانِي الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَهَلْ يُوقَفُ الْمَشْكُوكُ كَالْإِرْثِ، أَوْ يُنْفِقَانِ سَوَاءً، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ عِنْدَ الِاتِّضَاحِ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَبِالْقُرْبِ) هَلَّا قَالَ هُنَا أَوْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ فَالِاعْتِبَارُ بِالْإِرْثِ مَعَ تَقَدُّمٍ فِي جَانِبِ الْفُرُوعِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: الْقَوْلُ بِذَلِكَ، ثُمَّ هَلَّا قَالَ أَيْ: فِي الْمَتْنِ، ثُمَّ الْقُرْبُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْفُرُوعِ حَيْثُ قِيلَ: وَالثَّانِي إلَخْ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: يُقَدِّمُ زَوْجَتَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ ضَاقَ بَدَا بِنَفْسِهِ، ثُمَّ زَوْجَتِهِ ثُمَّ بِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ الْأُمِّ، ثُمَّ الْأَبِ ثُمَّ الْوَلَدِ الْكَبِيرِ، ثُمَّ الْجَدِّ، ثُمَّ أَبِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأُمُّ وَلَدِهِ) سَكَتَ عَنْ الرَّقِيقِ غَيْرِهَا كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ يُبَاعُ لِنَفَقَةِ الْقَرِيبِ

ص: 352