الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ كَمَا تَقَرَّرَ إمْكَانُ الْبَيِّنَةِ وَعَدَمُهُ، وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ
(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ إلَى الْعَدَدِ وَأَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ (قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يَقَعْ عَدَدٌ) أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ (إلَّا بِنِيَّةٍ) لَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ طَالِقٌ، وَلَا تَكْفِي الْإِشَارَةُ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَعَدَّدُ إلَّا بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يُؤَدَّى بِغَيْرِ الْأَلْفَاظِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وُجِدَ لَفْظٌ أَثَّرَتْ الْإِشَارَةُ كَمَا قَالَ (فَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ) الْقَوْلِ الْمُقْتَرِنِ بِالْإِشَارَةِ (هَكَذَا طَلُقَتْ فِي إصْبَعَيْنِ طَلْقَتَيْنِ، وَفِي ثَلَاثٍ ثَلَاثًا) ، وَلَا يُقْبَلُ فِي إرَادَةِ وَاحِدَةٍ بَلْ يَدَيْنِ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالْأَصَابِعِ مَعَ قَوْلِ ذَلِكَ فِي الْعَدَدِ بِمَنْزِلَةِ النِّيَّةِ كَمَا فِي خَبَرِ الشَّهْرِ هَكَذَا إلَى آخِرِهِ هَذَا إنْ أَشَارَ إشَارَةً مُفْهِمَةً لِلثِّنْتَيْنِ أَوْ الثَّلَاثِ لِاعْتِيَادِهَا فِي مُطْلَقِ الْكَلَامِ فَاحْتَاجَتْ لِقَرِينَةٍ تَخَصُّصُهَا بِأَنَّهَا لِلطَّلَاقِ وَخَرَجَ بِمَعَ ذَلِكَ أَنْتِ هَكَذَا فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ، وَإِنْ نَوَاهُ إذْ لَا إشْعَارَ لِلَّفْظِ بِطَلَاقٍ وَبِهِ فَارَقَ أَنْتِ ثَلَاثًا (فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِالْإِشَارَةِ) فِي صُورَةِ الثَّلَاثِ (الْمَقْبُوضَتَيْنِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ)
[فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إلَى الْعَدَدِ فِي الطَّلَاقَ وَأَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ]
فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ إلَى الْعَدَدِ وَأَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ فِي الْإِشَارَةِ إلَى الْعَدَدِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ يَدِينُ (قَوْلُ الْمَتْنِ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) أَيْ إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ، وَلَمْ يَقُلْ هَكَذَا اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْنِ إلَخْ يَنْبَغِي وَلَوْ بِرِجْلِهِ انْتَهَى سم أَقُولُ إنَّ مِثْلَ الْإِصْبَعَيْنِ غَيْرُهُمَا مِمَّا دَلَّ عَلَى عَدَدٍ كَعُودَيْنِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ) اسْمُ التَّفْضِيلِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ) أَفْهَمَ قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ عَدَدٌ وُقُوعَ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ بِعَدَدٍ اهـ
(قَوْلُهُ: عِنْدَ قَوْلِهِ طَالِقٌ) يَتَّجِهُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا عِنْدَ قَوْلِهِ أَنْتِ بِنَاءً عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمُقَارَنَةِ نِيَّةِ الْكِنَايَةِ لَهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ سم وَعِ ش وَرُشَيْدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم الْمَذْكُورِ، وَلَا شُبْهَةَ فِيمَا أَفَادَهُ أَيْ سم بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُمْ الْمَذْكُورَ بَيَانٌ لِغَايَةِ مَا يُعْتَبَرُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِهِ اهـ أَقُولُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ خِلَافًا لِلشَّوْبَرِيِّ حَيْثُ حَمَلَ كَلَامَهُمْ عَلَى ظَاهِرِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا تَقَدَّمَ بِمَا لَا يَظْهَرُ
(قَوْلُهُ: وَلَا تَكْفِي الْإِشَارَةُ) أَيْ بِلَا لَفْظٍ، وَلَا نِيَّةٍ
(قَوْلُهُ: إلَّا بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ) أَيْ: وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِمَّا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي تَقْرِيبِهِ
(قَوْلُهُ: الْمُقْتَرِنُ بِالْإِشَارَةِ) أَيْ وَلَوْ بِإِصْبَعِ رِجْلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ م ر اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ طَلُقَتْ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ: بَلْ يَدِينُ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: فِي الْعَدَدِ) أَيْ فِي اعْتِبَارِهِ
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي خَبَرِ الشَّهْرُ هَكَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَفِي الْحَدِيثِ «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْكَرِيمَةِ وَحَبَسَ إبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ وَأَرَادَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ» اهـ
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ التَّعَدُّدُ حِينَئِذٍ بِتَعَدُّدِ الْمُشَارِ بِهِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: لِاعْتِيَادِهَا) تَعْلِيلٌ لِاشْتِرَاطِ الْإِفْهَامِ فِي الْإِشَارَةِ فَالضَّمِيرُ فِي اعْتِيَادِهَا رَاجِعٌ إلَى مُطْلَقِ الْإِشَارَةِ رَشِيدِيٌّ وَسَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: لِقَرِينَةٍ) كَالنَّظَرِ لِلْأَصَابِعِ أَوْ تَحْرِيكِهَا أَوْ تَرْدِيدِهَا سم وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَنْتِ هَكَذَا) أَيْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، وَلَمْ يَقُلْ طَالِقٌ اهـ
(قَوْلُهُ: فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ وَقَعَ فِي جَوَابِ قَوْلِهَا طَلِّقْنِي، وَقَدْ يُقَالُ فِي هَذِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي لَهُ آخِرَ الْفَصْلِ أَنَّهُ إنْ قَدَّرَ طَالِقٌ وَنَوَى وَقَعَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ يُؤَيِّدُ الظَّاهِرَ الْمَذْكُورَ مَا يَأْتِي مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْتِ ثَلَاثًا وَأَنْتِ الثَّلَاثَ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ
(قَوْلُهُ: فَارَقَ أَنْتِ ثَلَاثًا) أَيْ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ فَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ وَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَعَ، وَإِلَّا فَلَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فِي صُورَةِ الثَّلَاثِ) فَإِنْ عَكَسَ فَأَشَارَ بِاثْنَيْنِ وَقَالَ أَرَدْت بِهَا الثَّلَاثَ الْمَقْبُوضَةَ صُدِّقَ بِالْأَوْلَى فَلِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْإِشَارَةُ بِيَدِهِ مَجْمُوعَةً، وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا وَقَعَ وَاحِدَةٌ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ الثَّلَاثَ وَنَوَى الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت بِهَا الْإِصْبَعَ لَا الزَّوْجَةَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا، وَلَا بَاطِنًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَمَسْأَلَةُ الْمَاوَرْدِيِّ ذَكَرَهَا سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَوْلُهُمَا: أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إلَخْ سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ وَنَوَى الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ قَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ كَوْنِهِ كِنَايَةً فَإِنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِالْمَصْدَرِ فَقَالَ أَنْتِ طَلَاقٌ كَانَ كِنَايَةً كَمَا مَرَّ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ إرَادَتِهِ حَيْثُ نَوَاهُ كَمَا فِي صُورَةِ النَّصْبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ثَلَاثًا عُهِدَ اسْتِعْمَالُهَا صِفَةً لَطَلَاقًا بِخِلَافِ الثَّلَاثِ لَمْ يُعْهَدْ اسْتِعْمَالُهَا لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ بِنَحْوِ أَنْتِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ حَتَّى لَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ صَرِيحَ طَلَاقٍ اهـ (قَوْلُ الْمَتْنِ الْمَقْبُوضَتَيْنِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا إحْدَاهُمَا اهـ أَيْ فَلَا يُصَدَّقُ فِي إرَادَةِ إحْدَى الْمَقْبُوضَتَيْنِ وَانْظُرْ إذَا أَشَارَ بِأَرْبَعٍ وَقَالَ أَرَدْت الْمَقْبُوضَةَ، وَلَا يَبْعُدُ الْقَبُولُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم الْمَذْكُورِ أَقُولُ هُوَ كَذَلِكَ بِلَا تَوَقُّفٍ اهـ
فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إلَى الْعَدَدِ وَأَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ)
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ) يَنْبَغِي وَلَوْ بِرِجْلِهِ
(قَوْلُهُ: عِنْدَ قَوْلِهِ طَالِقٌ) يَتَّجِهُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا عِنْدَ قَوْلِهِ أَنْتِ بِنَاءً عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمُقَارَنَةِ نِيَّةِ الْكِنَايَةِ لَهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ: الْمُقْتَرِنُ بِإِشَارَةٍ) أَيْ وَلَوْ بِإِصْبَعِ رِجْلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ م ر
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ التَّعَدُّدُ حِينَئِذٍ بِتَعَدُّدِ الْمُشَارِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ لِاعْتِبَارِهَا) أَيْ الْإِشَارَةِ
(قَوْلُهُ: فَاحْتَاجَتْ لِقَرِينَةٍ) أَيْ كَالنَّظَرِ لِلْأَصَابِعِ أَوْ تَحْرِيكِهَا أَوْ تَرْدِيدِهَا
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَتْ أَنْتِ ثَلَاثًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ الثَّلَاثَ وَنَوَى الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا ذَكَرَ ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهَا هـ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِالْإِشَارَةِ الْمَقْبُوضَتَيْنِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا إحْدَاهُمَا أَيْ فَلَا يُصَدَّقُ فِي إرَادَةِ إحْدَى الْمَقْبُوضَتَيْنِ وَانْظُرْ إذَا أَشَارَ بِأَرْبَعٍ وَقَالَ أَرَدْت الْمَقْبُوضَةَ، وَلَا يَبْعُدُ الْقَبُولُ
لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ فَيَقَعُ ثِنْتَانِ فَقَطْ
(وَلَوْ قَالَ عَبْدٌ) لِزَوْجَتِهِ (إذَا مَاتَ سَيِّدِي فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ سَيِّدُهُ) لَهُ (إذَا مِتّ فَأَنْتَ حُرٌّ فَعَتَقَ بِهِ) أَيْ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ بِأَنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ أَوْ قَالَ إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ سَيِّدُهُ إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَنْتَ حُرٌّ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ) عَلَيْهِ الْحُرْمَةُ الْمُحْتَاجَةُ لِمُحَلِّلٍ (بَلْ لَهُ الرَّجْعَةُ) فِي الْعِدَّةِ (وَتَجْدِيدٌ) بَعْدَهَا وَلَوْ (قَبْلَ زَوْجٍ) ؛ لِأَنَّ الطَّلْقَتَيْنِ وَالْعِتْقَ وَقَعَا مَعًا بِالْمَوْتِ أَوْ بِمَجِيءِ الْغَدِ فَغَلَبَ حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لَهَا وَكَمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِمُدَبَّرِهِ وَمُسْتَوْلَدَتِهِ مَعَ أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُمَا يُقَارِنُ الْعِتْقَ فَجُعِلَ كَالْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ أَمَّا عِتْقُ بَعْضِهِ فَيَقَعُ مَعَهُ ثِنْتَانِ وَيَحْتَاجُ لِمَحَلٍّ؛ لِأَنَّ الْمُبَعَّضَ كَالْقِنِّ فِي الْعَدَدِ وَخَرَجَ بِإِذَا مَاتَ سَيِّدِي مَا لَوْ عَلَّقَهَا بِآخَرَ جُزْءٍ مِنْ حَيَاةِ السَّيِّدِ فَيَحْتَاجُ لِمُحَلِّلٍ لِوُقُوعِهِمَا فِي الرِّقِّ
(وَلَوْ نَادَى إحْدَى زَوْجَتَيْهِ فَأَجَابَتْهُ الْأُخْرَى فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ، وَهُوَ يَظُنُّهَا الْمُنَادَاةَ لَمْ تَطْلُقُ الْمُنَادَاةُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْهَا حَقِيقَةً (وَتَطْلُقُ الْمُجِيبَةُ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهَا الْمُخَاطَبَةُ بِهِ حَقِيقَةً، وَلَا عِبْرَةَ بِظَنٍّ بَانَ خَطَؤُهُ وَخَرَجَ بِيَظُنُّهَا الْمُنَادَاةُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ أَنَّ الْمُجِيبَةَ غَيْرُ الْمُنَادَاةِ فَإِنْ قَصَدَهَا طَلُقَتْ فَقَطْ أَوْ الْمُنَادَاةُ طَلْقَتَا فَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ الْمُجِيبَةَ دِينَ وَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ إنَّمَا خَاطَبْت يَدَيَّ أَوْ شَيْئًا فِيهَا مَثَلًا لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا بَلْ، وَلَا يَدِينُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّاشِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ كَمَا مَرَّ وَبِهِ يُرَدُّ تَرْجِيحُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يُدَيَّنُ وَإِفْتَاءُ كَثِيرِينَ يَمَنِيَّةٌ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّهُ إذَا أَشَارَ إلَى أُصْبُعِهِ أَوْ شَيْءٍ آخَرَ حَالَ تَلَفُّظِهِ بِالطَّلَاقِ وَقَالَ أَرَدْت مَا أَشَرْت إلَيْهِ وَصَدَّقَتْهُ عَلَى الْإِشَارَةِ أَوْ قَامَتْ بِهَا بَيِّنَةٌ قُبِلَ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا تَعْبِيرَ الْمَاوَرْدِيِّ وَالشَّاشِيِّ بِقَوْلِهِمَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت بِهَا الْإِصْبَعَ دُونَ الزَّوْجَةِ لَمْ يَدِنْ فِي الْأَصَحِّ، وَأَمَّا تَصْدِيقُ الزَّوْجَةِ أَوْ قِيَامُ بَيِّنَةٍ بِالْإِشَارَةِ فَلَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّ مَلْحَظَ التَّدْيِينِ احْتِمَالُ اللَّفْظِ لِلْمَنْوِيِّ، وَهُوَ هُنَا لَا يَحْتَمِلُهُ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَدَابَّةٍ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ إرَادَةَ الدَّابَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ بِخِلَافِهَا مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ كَمَا مَرَّ فَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُمْ بِعَدَمِ الْقَبُولِ هُنَا؛ لِأَنَّ مَا أَشَارَ إلَيْهِ لَا يَصْلُحُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ فِيمَنْ وَاطَأَ الشُّهُودَ بِأَنَّهُ يُسَمِّي حِمَارَتَهُ بِاسْمِ امْرَأَتِهِ وَأَنَّهُ إذَا ذَكَرَ اسْمَهَا يُرِيدُ الْحِمَارَةَ فَفَعَلَ
قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ) أَيْ لِلْمَنْوِيِّ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَحَدَهُمَا لَمْ يُصَدَّقْ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ صَرِيحَةٌ فِي الْعَدَدِ كَمَا مَرَّ فَلَا يُقْبَلُ خِلَافُهَا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قَالَ عَبْدٌ إلَخْ
(قَوْلُهُ: الْحُرْمَةَ الْمُحْتَاجَةَ لِمُحَلِّلٍ) أَيْ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ كَلَامِهِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: بِالْمَوْتِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ أَوْ بِمَجِيءِ إلَخْ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرْحِ
(قَوْلُهُ: فَجَعَلَ) أَيْ الْعِتْقَ، وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَيْ الِاسْتِحْقَاقَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا عِتْقُ بَعْضِهِ إلَخْ) قَسِيمٌ لِمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فَعَتَقَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ لِكُلِّهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ إلَخْ) وَلَوْ عَلَّقَ زَوْجُ الْأَمَةِ طَلَاقَهَا، وَهِيَ غَيْرُ مُدَبَّرَةٍ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا، وَهُوَ أَيْ الزَّوْجُ وَارِثُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَلَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً أَوْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ أَمَّا الْمُدَبَّرَةُ فَتَطْلُقُ إنْ عَتَقَتْ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا وَلَوْ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ الْعِتْقَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَعْتَقَ بَعْدَ مَوْتِ مُورَثِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى مُحَلِّلٍ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَوْ عَلَّقَهَا إلَخْ) أَيْ وَعَلَّقَ السَّيِّدُ عِتْقَهُ بِمَوْتِهِ مُغْنِي وَسَمِّ
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ تَطْلُقْ الْمُنَادَاةُ) أَيْ جَزْمًا مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالطَّلَاقِ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَهَا) أَيْ الْمُجِيبَةَ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمُنَادَاةُ أَيْ مَعَ الْمُجِيبَةِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ بَعْدُ فَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ الْمُجِيبَةَ إلَخْ اهـ ع ش وَلَك أَنْ تَمْنَعَهُ بِأَنْ تَقُولَ إنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فَقَطْ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمُنَادَاةُ شَامِلٌ لِإِطْلَاقِ الْمُجِيبَةِ، وَقَوْلُهُ: لَمْ أَقْصِدْ الْمُجِيبَةَ إلَخْ يَعْنِي قَصَدْت طَلَاقَ الْمُنَادَاةِ مَعَ بَقَاءِ عِصْمَةِ الْمُجِيبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ قَصَدْت الْمُنَادَاةَ، وَلَمْ تَخْطِرْ الْمُجِيبَةُ بِبَالِي فَلَا يَدِينُ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ) بَقِيَ مَا لَوْ قَصَدَهُمَا مَعًا بِقَوْلِهِ أَنْتِ هَلْ تَطْلُقَانِ مَعًا بَاطِنًا أَوْ لَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَدْ مَرَّ فِي فَصْلِ شَكَّ فِي طَلَاقٍ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَنَوَاهُمَا لَمْ تَطْلُقَا بَلْ إحْدَاهُمَا؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُمَا بِإِحْدَاكُمَا لَا يُعْمَلُ بِهَا لِعَدَمِ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِمَا نَوَاهُ اهـ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ طَلَاقِهِمَا هُنَا لَكِنْ تَقَدَّمَ عَنْ ع ش حَمْلُ قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ الْمُنَادَاةِ عَلَى قَصْدِهِمَا مَعًا فَمُقْتَضَاهُ إنَّهُمَا تَطْلُقَانِ مَعًا حِينَئِذٍ بَاطِنًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ) أَيْ ظَاهِرًا لِقَوْلِهِ بَعْدُ فَإِنْ قَالَ إلَخْ اهـ ع ش، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ قَالَ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ الْمُنَادَاةُ إلَخْ قَوْلُهُ طَلُقَتَا لَكِنَّ الْمُنَادَاةَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَالْمُجِيبَةَ ظَاهِرًا اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَمَّا الْمُنَادَاةُ فَظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِاعْتِرَافِهِ، وَأَمَّا الْمُجِيبَةُ فَظَاهِرًا فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ لَا بَاطِنًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْهَا حَقِيقَةً وَلِهَذَا دِينَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ اهـ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) بَيَّنَّا فِيمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يَدِينُ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ أَنَّهُ جَرَى عَلَيْهِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَنَقَلَ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ عَنْ الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ
(قَوْلُهُ: وَإِفْتَاءُ كَثِيرِينَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَرْجِيحِ بَعْضِهِمْ إلَخْ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي فَصْلِ تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ أَنَّ بَعْضَهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ الْإِشَارَةِ إلَى الْإِصْبَعِ وَالْإِشَارَةُ إلَى نَحْوِ الْعَجُّورَةِ حِينَ إلْقَائِهَا
(قَوْلُهُ: قُبِلَ) ظَاهِرُهُ الْقَبُولُ ظَاهِرًا اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَهُوَ هُنَا لَا يَحْتَمِلُهُ) هَذَا مَمْنُوعٌ اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَخْ) نَفْيُ الْقَبُولِ
قَوْلُهُ: الْحُرْمَةُ الْمُحْتَاجَةُ لِمُحَلِّلٍ) أَيْ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ مَا لَوْ عَلَّقَهُمَا بِآخَرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاةِ السَّيِّدِ) أَيْ وَعَلَّقَ السَّيِّدُ بِالْمَوْتِ
(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُنَادَاةَ طَلُقَتَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَقَدْ سَمَّى الْمُنَادَاةَ عَمْرَةَ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَضَمِيرُ سَمَّى يَرْجِعُ لِلزَّوْجِ وَالْمُجِيبَةَ حَفْصَةَ أَوْ قَالَ قَصَدْت عَمْرَةَ حُكِمَ بِطَلَاقِهَا وَدِينَ فِي حَفْصَةَ اهـ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) بَيَّنَّا فِيمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يَدِينُ
(قَوْلُهُ: قُبِلَ) ظَاهِرُهُ الْقَبُولُ ظَاهِرًا
(قَوْلُهُ: وَهُوَ هُنَا لَا يَحْتَمِلُهُ) هَذَا مَمْنُوعٌ
(قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَخْ) نَفْيُ الْقَبُولِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّدْيِينِ فَفِي الِاسْتِشْهَادِ بِهِ نَظْرَةٌ
(قَوْلُهُ:
بِأَنَّهُ يَقَعُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَمَا ذَكَرْته يَرُدُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(وَلَوْ عَلَّقَ بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ وَعَلَّقَ بِنِصْفٍ) كَإِنْ أَكَلْت رُمَّانَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ أَكَلْت نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً فَطَلْقَتَانِ) لِوُجُودِ الصِّفَتَيْنِ فَإِنْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا فَثَلَاثٌ؛ لِأَنَّهَا أَكَلَتْ رُمَّانَةً مَرَّةً وَنِصْفًا مَرَّتَيْنِ وَلَوْ قَالَ رُمَّانَةً فَأَكَلَتْ نِصْفَيْ رُمَّانَتَيْنِ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُسَمَّيَانِ رُمَّانَةً وَكَوْنُ النَّكِرَةِ إذَا أُعِيدَتْ غَيْرًا لَيْسَ بِمُطَّرِدٍ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ عَلَى أَنَّ الْمُغَلَّبَ هُنَا الْعُرْفُ الْأَشْهَرُ مِنْ اللُّغَةِ أَوْ هَذَا وَنِصْفُهُ وَرُبُعُهُ فَأَكَلَتْهُ وَقَعَ ثَلَاثٌ أَوْ نِصْفُهُ فَثِنْتَانِ، وَأَمَّا قَوْلُ الصَّيْمَرِيِّ فِي هَذِهِ فَثَلَاثٌ فَبَعِيدٌ جِدًّا وَأَشَارَ فِي الْبَيَانِ إلَى بِنَائِهِ عَلَى أَنَّ إنْ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ أَيْ: وَلَا نَعْلَمُ قَائِلًا بِهِ
(وَالْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ) وَغَيْرِهِ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِهِ (مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ) عَلَى فِعْلٍ (أَوْ مَنْعٍ) مِنْهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ لَهُمَا (أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ) ذَكَرَهُ الْحَالِفُ أَوْ غَيْرُهُ لِيَصَدَّقَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِاَللَّهِ تَعَالَى الَّذِي الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ فَرْعُهُ يَشْتَمِلُ عَلَى ذَلِكَ (فَإِذَا قَالَ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ إنْ لَمْ تَخْرُجِي) مِثَالٌ لِلْأَوَّلِ (أَوْ إنْ خَرَجْت) مِثَالٌ لِلثَّانِي (أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْت:) مِثَالٌ لِلثَّالِثِ (فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ بِالْحَفِّ) فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ حَلِفٌ (وَيَقَعُ الْآخَرَانِ) كَانَتْ مَوْطُوءَةً وَ (وُجِدَتْ صِفَتُهُ) وَبَقِيَتْ الْعِدَّةُ كَمَا عَلَّلَهُ بِأَصْلِهِ
لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّدْيِينِ فَفِي الِاسْتِشْهَادِ بِهِ نَظَرٌ اهـ سم
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَفْتَى (قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرْته يَرُدُّهُ) لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ لَمْ يَسْلَمْ اهـ سم
(قَوْلُهُ: كَإِنْ أَكَلْت) إلَى قَوْلِهِ وَكَوْنُ النَّكِرَةِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قِيلَ لَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَأَمَّا قَوْلُ الصَّيْمَرِيِّ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِهِ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا) أَيْ فِي التَّعْلِيقِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ إنَّمَا هُوَ فِيهِ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ وَعِ ش
(قَوْلُهُ: فَأَكَلَتْ نِصْفَيْ رُمَّانَتَيْنِ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ أَكَلَتْ أَلْفَ حَبَّةٍ مَثَلًا مِنْ أَلْفِ رُمَّانَةٍ، وَإِنْ زَادَ ذَلِكَ عَلَى عَدَدِ رُمَّانَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُ النَّكِرَةِ إلَخْ) أَيْ كَمَا فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَإِنْ أَكَلَتْ نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَهَذَا دَفْعُ اعْتِرَاضٍ عَلَى وُقُوعِ طَلْقَتَيْنِ بِأَكْلِ الرُّمَّانَةِ الْوَاحِدَةِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش جَوَابُ سُؤَالٍ يَرِدُ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ عَلَّقَ بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ إلَخْ اهـ زَادَ السَّيِّدُ عُمَرَ فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ رُمَّانَةً اهـ
(قَوْلُهُ: غَيْرًا) خَبَرُ كَوْنٍ
(قَوْلُهُ: أَوْ هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَكَلْت هَذَا الرَّغِيفَ وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَكَلْت نِصْفَهُ وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَكَلْت رُبُعَهُ فَأَكَلَتْ الرَّغِيفَ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ أُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَصَلَّاهُمَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَقَعَ الطَّلَاقُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ إلَخْ أَيْ أَوْ قَارَنَ الزَّوَالُ السَّلَامَ بِحَيْثُ لَمْ تَتَقَدَّمْ الْمِيمُ عَلَى الزَّوَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ حِينَئِذٍ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتِمُّ بِدُونِ السَّلَامِ اهـ
(قَوْلُهُ: أَوْ نِصْفُهُ) أَيْ أَكَلَتْ نِصْفَهُ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: فَثِنْتَانِ) أَيْ لِوُجُودِ صِفَةِ أَكْلِ النِّصْفِ وَصِفَةِ أَكْلِ الرُّبُعِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ إنْ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ) أَيْ فَقَدْ وُجِدَ بِأَكْلِ نِصْفِهِ ثَلَاثُ صِفَاتٍ أَكْلُ نِصْفِهِ وَأَكْلُ رُبُعِهِ وَأَكْلُ نِصْفِ رُبُعِهِ اهـ سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْحَلِفُ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ سُكُونُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قِيلَ لَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ وَقَوْلَهُ وَلِأَنَّ الْحَلِفَ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ مُرَادُهُ بِهِ مَا يَشْمَلُ غَيْرَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ مِنْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَتَأَتَّى التَّعْلِيلُ اهـ أَيْ بِقَوْلِهِ الْآتِي؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: لِنَفْسِهِ إلَخْ) تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ فَعَلَ وَضَمِيرُ مِنْهُ الرَّاجِعُ لِلْفِعْلِ (قَوْلُهُ لِيُصَدَّقَ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ التَّصْدِيقِ وَاللَّامُ مُتَعَلِّقٌ بِتَحْقِيقِ خَبَرٍ فِي الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَلِفَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِانْقِسَامِ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ لِمَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ
(قَوْلُهُ: مِثَالٌ لِلْأَوَّلِ) أَيْ الْحِنْثِ، وَقَوْلُهُ: لِلثَّانِي أَيْ الْمَنْعِ، وَقَوْلُهُ: لِلثَّالِثِ أَيْ تَحْقِيقِ الْخَبَرِ
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَلِفٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ حَلِفٌ بِأَقْسَامِهِ السَّابِقَةِ كَمَا تَقَرَّرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَقَعُ الْآخَرَانِ وُجِدَتْ صِفَتُهُ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثِ فَإِنَّهُ حَلِفٌ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ، وَلَا يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ بِتَبَيُّنِ خِلَافِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْمَرْجُوحِ أَيْ مِنْ حِنْثِ الْجَاهِلِ سم عَلَى حَجّ، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ أَرَادَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْت: فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً) أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهَا تَبِينُ بِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ بِالْحَلِفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ
وَمَا ذَكَرْته يَرُدُّهُ) لَكِنْ مَا ذُكِرَ لَمْ يَسْلَمْ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا) أَيْ فِي التَّعْلِيقَيْنِ أَوْ فِي الثَّانِي فَقَطْ؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ إنَّمَا هُوَ فِيهِ وَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ الْمَحَلِّيُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي التَّعْلِيقَيْنِ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُ النَّكِرَةِ إذَا أُعِيدَتْ) أَيْ كَمَا فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَإِنْ أَكَلْت نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَهَذَا دَفْعُ اعْتِرَاضٍ عَلَى وُقُوعِ طَلْقَتَيْنِ بِأَكْلِ الرُّمَّانَةِ الْوَاحِدَة اهـ.
(قَوْلُهُ فَثِنْتَانِ) أَيْ لِوُجُودِ صِفَةِ أَكْلِ النِّصْفِ وَصِفَةِ أَكْلِ الرُّبُعِ
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ إنْ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ) أَيْ فَقَدْ وُجِدَ بِأَكْلِ نِصْفِهِ ثَلَاثُ صِفَاتٍ أَكْلُ نِصْفِهِ وَأَكْلُ رُبُعِهِ وَأَكْلُ نِصْفِ رُبُعِهِ
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِاَللَّهِ الَّذِي الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ فَرْعُهُ إلَخْ) لَا يُقَالُ يُشْكِلُ عَلَى الْفَرْعِيَّةِ أَنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَبِاَللَّهِ مَطْلُوبٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُسَاوِيَ الْفَرْعُ الْأَصْلَ فِي كُلِّ أَحْكَامِهِ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَكُونُ تَارَةً مَنْهِيًّا عَنْهُ وَأُخْرَى مَأْمُورًا بِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ مَحَلِّهِمَا فَلَا يَصِحُّ إطْلَاقُ دَعْوَى النَّهْيِ عَنْ الطَّلَاقِ وَطَلَبِ الْيَمِينِ وَعَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَصَالَةً الْيَمِينُ لِلطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ حَلِفًا لَا مُطْلَقًا فَلَا إشْكَالَ بِوَجْهٍ؛ لِأَنَّ أَصَالَةَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لِلْآخَرِ فِي أَمْرٍ مَخْصُوصٍ لَا تَقْتَضِي أَصَالَتَهُ مُطْلَقًا، وَلَا مُسَاوَاتَهُ لَهُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيَقَعُ الْآخَرَانِ وُجِدَتْ صِفَتُهُ) هَذَا مُشْكِلٌ فِي الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ فِيهَا مَبْنِيٌّ عَلَى ظَنِّهِ وَالْحَلِفُ بِنَاءً عَلَى الظَّنِّ لَا حِنْثَ فِيهِ، وَإِنْ بَانَ خِلَافُهُ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْوُقُوعَ
وَحَذَفَهُ لِوُضُوحِهِ (وَلَوْ قَالَ) بَعْدَ تَعْلِيقِهِ بِالْحَلِفِ (إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ جَاءَ الْحُجَّاجُ فَأَنْتِ طَالِقٌ) ، وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا تَنَازُعٌ فِي ذَلِكَ (لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّق بِالْحَلِفِ) لِخُلُوِّهِ عَنْ أَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ بَلْ هُوَ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ بِصِفَةِ فَيَقَعُ بِهَا إنْ وُجِدَتْ، وَإِلَّا فَلَا
(وَلَوْ قِيلَ لَهُ اسْتِخْبَارًا أَطَلَّقْتهَا) أَيْ زَوْجَتَك (فَقَالَ نَعَمْ) أَوْ مُرَادِفَهَا كَجَيْرِ وَأَجَلْ وَإِي بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ بَلَى هُنَا كَذَلِكَ لِمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا لُغَوِيٌّ لَا شَرْعِيٌّ (فَإِقْرَارٌ بِهِ) ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحُ إقْرَارٍ فَإِنْ كَذَبَ فَهِيَ زَوْجَتُهُ بَاطِنًا (فَإِنْ قَالَ أَرَدْت) طَلَاقًا (مَاضِيًا وَرَاجَعْت فِيهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِاحْتِمَالِ مَا يَدَّعِيهِ وَخَرَجَ بِرَاجَعْتُ جَدَّدْت وَحُكْمُهُ كَمَا مَرَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَفَسَّرَهُ بِذَلِكَ (فَإِنْ قِيلَ) لَهُ (ذَلِكَ الْتِمَاسًا) أَيْ طَلَبًا مِنْهُ (لِإِنْشَاءِ) لِإِيقَاعِ طَلَاقٌ، وَمِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَوْ قِيلَ لَهُ، وَقَدْ تَنَازَعَا فِي فِعْلِهِ لِشَيْءٍ الطَّلَاقُ يَلْزَمُك مَا فَعَلْت كَذَا (فَقَالَ نَعَمْ) أَوْ نَحْوَهَا (فَصَرِيحٌ) فِي الْإِيقَاعِ حَالًا (وَقِيلَ كِنَايَةٌ) ؛ لِأَنَّ نَعَمْ لَيْسَتْ مِنْ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِيهِ لَكِنَّهَا حَاكِيَةٌ لِمَا قَبْلَهَا اللَّازِمِ مِنْهُ إفَادَتُهَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْمَعْنَى نَعَمْ طَلَّقْتهَا وَلِصَرَاحَتِهَا فِي الْحِكَايَةِ تَنَزَّلَتْ عَلَى قَصْدِ السَّائِلِ فَكَانَتْ صَرِيحَةً فِي الْإِقْرَارِ تَارَةً، وَفِي الْإِنْشَاءِ أُخْرَى تَبَعًا لِقَصْدِهِ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ قَوْلُ الْقَاضِي وَقَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ تَرْجِيحَهُ.
وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ مُخْتَصِرِيهَا لَوْ قِيلَ لَهُ إنْ فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتُك طَالِقٌ فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا وَبِهِ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا اسْتِخْبَارٌ
أَوْ جَاءَ الْحُجَّاجُ إلَخْ) وَتَعْبِيرُهُ بِالْجَمْعِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَاحِدٌ أَوْ انْقَطَعَ لِعُذْرٍ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ وَاسْتَبْعَدَهُ بَعْضُهُمْ وَاسْتَظْهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ الْجِنْسُ وَهَلْ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ لِلْأَكْثَرِ أَوْ لِمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ أَوْ إلَى جَمِيعِ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ مِمَّنْ يُرِيدُ الرُّجُوعَ احْتِمَالَاتٌ أَقْرَبُهَا ثَانِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، وَقَوْلُهُمَا: أَوْ إلَى جَمِيعِ إلَخْ قَدْ يُؤَيَّدُ بِأَنَّ الْجَمْعَ الْمَعْرُوفَ لِلْعُمُومِ بَلْ هَذَا قَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ، وَإِنْ اُسْتُبْعِدَ وَوَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّ التَّوَقُّفِ وَالِاسْتِبْعَادِ حَيْثُ لَا قَصْدَ فَلَوْ قَالَ أَرَدْت التَّعْلِيقَ بِرُجُوعِ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدًا فَرَجَعُوا إلَّا وَاحِدًا لِنَحْوِ مَوْتٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا وُقُوعَ، وَإِنَّمَا اُسْتُبْعِدَ الْحَمْلُ عَلَى هَذَا فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَنَّهُمْ لَا يَخْلُونَ عَنْ فَقْدِ بَعْضِهِمْ فَيَبْعُدُ الْحَمْلُ عَلَى الْجَمِيعِ أَمَّا إذَا صَرَّحَ فَلَا اسْتِبْعَادَ هَذَا وَالْقَلْبُ أَمْيَلُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ إلَى اشْتِرَاطِ مَجِيءِ جَمِيعِ مَنْ بَقِيَ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ حَقِيقَةٌ فِي جَمِيعِهِمْ أَخْرَجَ الْمُتَخَلِّفَ بِعُذْرٍ بِالْقَرِينَةِ وَبَقِيَ مَنْ عَدَاهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا تَنَازُعٌ إلَخْ) وَلَوْ تَنَازَعَا فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَتْ لَمْ تَطْلُعْ فَقَالَ إنْ لَمْ تَطْلُعْ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ حَالًا؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ التَّحْقِيقُ فَهُوَ حَلِفٌ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَعَادَهُ أَرْبَعًا وَقَعَ بِالثَّانِيَةِ طَلْقَةٌ وَتَنْحَلُّ الْأُولَى وَبِالثَّالِثَةِ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ وَتَنْحَلُّ وَبِالرَّابِعَةِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّالِثَةِ وَتَنْحَلُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ ثُمَّ أَعَادَهُ إلَخْ أَيْ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك إلَخْ
(فَرْعٌ) وَمِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ أَنْ يَحْلِفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ ثُمَّ يُخَاطِبُهُ بِنَحْوِ اذْهَبْ مُتَّصِلًا بِالْحَلِفِ فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِطَابٌ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَدِينُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَرَدْت بَعْدَ هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ حَاضِرٌ عِنْدِي فِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَنْ أَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ) أَيْ الْحَثِّ وَالْمَنْعِ وَتَحْقِيقِ الْخَبَرِ
(قَوْلُهُ: إنْ وُجِدَتْ) أَيْ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ كَأَنْ تَأَخَّرَ الْحُجَّاجُ عَنْ الْعَادَةِ فِي مَجِيئِهِمْ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: أَيْ زَوْجَتُك) إلَى قَوْلِهِ وَمَا لَوْ قَالَ طَلُقَتْ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا) أَيْ بَلَى وَنَعَمْ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَحُكْمُهُ كَمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ عَرَفَ النِّكَاحَ الْآخَرَ وَالطَّلَاقَ فِيهِ وَلَوْ بِإِقْرَارِهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِلَّا فَلَا يُصَدَّقُ وَيَقَعُ حَالًا (قَوْلُ الْمَتْنِ ذَلِكَ) أَيْ أَطَلَّقْت زَوْجَتَك اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الِالْتِمَاسِ
(قَوْلُهُ: لَوْ قِيلَ لَهُ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الْبَغَوِيّ لَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ فَإِنَّ قَوْلَهُ الطَّلَاقُ يَلْزَمُك مَا فَعَلْت كَذَا حَاصِلُهُ إنْ فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتُك طَالِقٌ فَهَذِهِ أَيْضًا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى التَّعْلِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَقَالَ نَعَمْ) وَلَوْ قَصَدَ بِنَعَمْ الْإِخْبَارَ كَاذِبًا هَلْ يَدِينُ اهـ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلِصَرَاحَتِهَا فِي الْحِكَايَةِ إلَخْ أَنَّهُ لَا يَدِينُ
(قَوْلُهُ: اللَّازِمُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا قَبْلَهَا أَيْ مِنْ كَوْنِهَا حِكَايَةً لَهُ قَوْلُهُ لَوْ قِيلَ إلَخْ مَقُولُ قَوْلِ الْقَاضِي عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ فَعَلْت كَذَا فَأَنْكَرَ فَقَالَ إنْ كُنْت فَعَلْت فَامْرَأَتُك طَالِقٌ فَقَالَ نَعَمْ، وَقَدْ كَانَ فَعَلَهُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي اهـ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ شَيْئًا) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمِثْلُهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّهُ
فِي الثَّالِثَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ حِنْثُ الْجَاهِلِ لَا يُقَالُ يُحْمَلُ الْوُقُوعُ فِيهَا عَلَى مَا إذَا أَرَادَ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ هَذَا حَلِفًا وَمُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ لَا يَكُونُ حَلِفًا مَعَ أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ يُنَافِي جَعْلَ ذَلِكَ مِثَالًا لِتَحْقِيقِ الْخَبَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ لَا يُقَالُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الظَّنُّ بِحَيْثُ يُمْنَعُ الْحِنْثُ فِي التَّنْجِيزِ دُونَ التَّعْلِيقِ كَمَا هُنَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ فَفَعَلَ نَاسِيًا لِلتَّعْلِيقِ أَوْ مُكْرَهًا لَمْ تَطْلُقْ فِي الْأَظْهَرِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الَّذِي يَلْتَئِمُ بِهِ أَطْرَافُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ فَرَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ: وَحَذَفَهُ لِوُضُوحِهِ) قَدْ يُقَالُ أَيْضًا حَذَفَهُ لِدَلَالَةِ قَوْلِهِ إنْ وُجِدَتْ صِفَتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى كَوْنِهَا مَوْطُوءَةً لِتَوَقُّفِ تَأْثِيرِ الصِّفَةِ عَلَى ذَلِكَ وَلَعَلَّ الْمَآلَ وَاحِدٌ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَوْ جَاءَ الْحُجَّاجُ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَوَقُّفُ الْوُقُوعِ عَلَى دُخُولِهِمْ الْبَلَدَ وَالثَّانِي أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ مَجِيءُ الْجَمِيعِ أَوْ الْأَكْثَرُ أَوْ مُسَمَّى الْجَمْعِ فِيهِ نَظَرٌ، وَفِي شَرْحِ م ر أَنَّ الْأَوْجَهَ مُسَمَّى الْجَمْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا تَنَازُعٌ فِي ذَلِكَ) وَلَوْ تَنَازَعَا فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَتْ لَمْ تَطْلُعْ فَقَالَ إنْ لَمْ تَطْلُعْ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ أَيْ إذَا كَانَ عَلَّقَ عَلَى الْحَلِفِ مِنْهُ حَالًا؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ التَّحْقِيقُ فَهُوَ حَلِفٌ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَإِنْ قِيلَ ذَلِكَ الْتِمَاسًا لِإِنْشَاءٍ فَقَالَ نَعَمْ فَصَرِيحٌ) فَلَوْ قَالَ طَلَّقْت فَهُوَ كِنَايَةٌ م ر
وَلَا إنْشَاءٌ حَتَّى يَنَزَّلَ عَلَيْهِ بَلْ تَعْلِيقٌ وَنَعَمْ لَا تُؤَدِّي مَعْنَاهُ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْبَغَوِيّ مَرَّةً أُخْرَى يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ قِيلَ لَهُ أَطَلَّقْت زَوْجَتَك فَقَالَ نَعَمْ وَكَأَنَّ ابْنَ رَزِينٍ اغْتَرَّ بِكَلَامِهِ هَذَا فَأَفْتَى بِالْوُقُوعِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ سَبَقَهُ إلَيْهِ الْمُتَوَلِّي وَتَبِعَهُ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ جُهِلَ حَالُ السُّؤَالِ هُنَا حُمِلَ عَلَى الِاسْتِخْبَارِ وَخَرَجَ بِنَعَمْ مَا لَوْ أَشَارَ بِنَحْوِ رَأْسِهِ فَإِنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ مِنْ نَاطِقٍ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَمَا لَوْ قَالَ طَلَّقْت فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ عَلَى الْأَوْجَهِ أَيْضًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَلَّقْت بَعْدَ نَحْوِ طَلِّقِي نَفْسَك أَوْ طَلَّقَهَا بِأَنَّهُ ثَمَّ امْتِثَالٌ لِمَا سَبَقَهُ الصَّرِيحُ فِي الْإِلْزَامِ فَلَا احْتِمَالَ فِيهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ وَقَعَ جَوَابًا لِمَا لَا إلْزَامَ فِيهِ فَكَانَ كِنَايَةً
يُقَالُ لِلزَّوْجِ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ إنْ تَزَوَّجْت عَلَيْهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَأَبْرَأْت مِنْ كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَيَقُولُ نَعَمْ مِنْ غَيْرِ تَلَفُّظٍ بِتَعْلِيقٍ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَا إنْشَاءٍ) الْأَوْلَى، وَلَا لِالْتِمَاسٍ إنْشَاءٍ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: مَعْنَاهُ) أَيْ التَّعْلِيقِ ع ش
(قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْبَغَوِيّ إلَخْ) وَلِلْبَغَوِيِّ وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِهِ أَنْ يَقُولَ إنَّ قَوْلَهُ إنْ فَعَلْت فَزَوْجَتُك طَالِقٌ لَا يَحْتَمِلُ إلَّا الْتِمَاسَ التَّعْلِيقِ فَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ فَوُقُوعُ نَعَمْ فِي جَوَابِهِ يَجْعَلُ مَعْنَاهَا وَتَقْدِيرَهَا نَعَمْ إنْ فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتِي طَالِقٌ عَلَى طَرِيقَةِ مَا تَقَدَّمَ فِي تَوْجِيهِ وُقُوعِهَا فِي جَوَابِ الْتِمَاسِ غَيْرِ التَّعْلِيقِ وَلَعَمْرِي إنَّهُ وَجِيهٌ ظَاهِرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ فَالْمُبَالَغَةُ عَلَيْهِ بِمَا أَطَالَ بِهِ وَنِسْبَةُ ابْنِ رَزِينٍ ذَلِكَ الْإِمَامَ إلَى الِاغْتِرَارِ بِكَلَامِ الْبَغَوِيّ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الشَّيْخَيْنِ مَعَ مُوَافَقَةِ الْمُتَوَلِّي مِنْ مَشَاهِيرِ الْأَصْحَابِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا فَتَدَبَّرْ اهـ سم
(قَوْلُهُ: عَلَى الْوَجْهَيْنِ) أَيْ اللَّذَيْنِ فِي الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: فَأَفْتَى بِالْوُقُوعِ) هَلْ الْمُرَادُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ نَعَمْ أَوْ إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا، وَهِيَ الْفِعْلُ سم أَقُولُ وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ مِنْ تَتِمَّةِ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ وَكَانَ قَدْ فَعَلَهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ
(قَوْلُهُ: وَتَبِعَهُ إلَخْ) أَيْ الْمُتَوَلِّي وَيَحْتَمِلُ ابْنُ رَزِينٍ
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ) إلَى قَوْلِهِ وَمَا لَوْ قَالَ طَلُقَتْ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَوْ جَهِلَ السُّؤَالَ إلَخْ) فَرْعٌ لَوْ قَصَدَ السَّائِلُ بِقَوْلِهِ أَطَلَّقْت زَوْجَتَك الْإِنْشَاءَ فَظَنَّهُ الزَّوْجُ مُسْتَخْبِرًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ ظَنِّ الزَّوْجِ وَقَبُولُ دَعْوَاهُ ظَنَّ ذَلِكَ م ر فَرْعٌ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى تَأَبُّرِ الْبُسْتَانِ هَلْ يَكْفِي تَأَبُّرُ بَعْضِهِ كَمَا يَكْفِي فِي دُخُولِ ثَمَرِهِ فِي الْبَيْعِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَأَبُّرِ الْجَمِيعِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَتَّجِهُ لِي الثَّانِي فَرْعٌ عَلَّقَ شَافِعِيٌّ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى صَلَاةٍ فَصَلَّتْ صَلَاةً تَصِحُّ عِنْدَهَا دُونَ الزَّوْجِ فَالْمُتَّجِهُ الْوُقُوعُ لِصِحَّتِهَا بِالنِّسْبَةِ لَهَا حَتَّى فِي اعْتِقَادِ الزَّوْجِ فَرْعٌ وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّنْ قِيلَ لَهُ طَلِّقْ زَوْجَتَك بِصِيغَةِ الْأَمْرِ فَقَالَ نَعَمْ وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ أَفْتَى بِعَدَمِ الْوُقُوعِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ نَعَمْ هُنَا وَعْدٌ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ تَقَدَّمَ الطَّلَبُ يَجْعَلُ التَّقْدِيرَ نَعَمْ طَلَّقْتهَا بِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ فَالْوُقُوعُ مُحْتَمَلٌ قَرِيبٌ جِدًّا سم عَلَى حَجّ، وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَفِي الْإِنْشَاءِ أُخْرَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِخْبَارِ) أَيْ فَيَكُونُ جَوَابُهُ إقْرَارًا وَيَدِينُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ قَالَ إلَخْ) وَنَظِيرُهُ الْآتِي عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَمَا لَوْ أَشَارَ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَصَحَّحَ النِّهَايَةُ كَوْنَهُ صَرِيحًا
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ طَلَّقْت فِي جَوَابِ أَطَلَّقْت زَوْجَتَك
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ ثَمَّ) أَيْ فِي طَلَّقْت بَعْدَ نَحْوِ طَلِّقِي نَفْسَك إلَخْ، وَقَوْلُهُ: هُنَا أَيْ فِي طَلَّقْت بَعْدَ أَطَلَّقْت زَوْجَتَك
(قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ قَالَ كَانَ) إلَى
وَلَوْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ الْإِخْبَارَ كَاذِبًا هَلْ يَدِينُ
(قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْبَغَوِيّ إلَخْ) كَذَا إلَى الْفَصْلِ شَرْحُ م ر وَلِلْبَغَوِيِّ وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِهِ أَنْ يَقُولَ إنَّ قَوْلَهُ إنْ فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتُك طَالِقٌ الْتِمَاسٌ لِلتَّعْلِيقِ بَلْ لَا يَحْتَمِلُ إلَّا الْتِمَاسَ التَّعْلِيقِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُقْصَدَ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ الْإِخْبَارُ إذْ لَا مَعْنَى لَهُ، وَلَا يَسُوغُ فَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ فَوُقُوعُ نَعَمْ فِي جَوَابِهِ يُجْعَلُ مَعْنَاهَا وَتَقْدِيرَهَا نَعَمْ إنْ فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتِي طَالِقٌ عَلَى أَنَّ طَرِيقَهُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَوْجِيهِ وُقُوعِهَا فِي جَوَابِ الْتِمَاسِ غَيْرِ التَّعْلِيقِ وَلَعَمْرِي أَنَّهُ وَجِيهٌ ظَاهِرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ فَالْمُبَالَغَةُ عَلَيْهِ بِمَا أَطَالَ بِهِ وَنِسْبَةُ ابْنِ رَزِينٍ ذَلِكَ الْإِمَامَ إلَى الِاغْتِرَارِ بِكَلَامِ الْبَغَوِيّ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الشَّيْخَيْنِ مَعَ مُوَافَقَةِ الْمُتَوَلِّي مِنْ مَشَاهِيرِ الْأَصْحَابِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا فَتَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: فَأَفْتَى بِالْوُقُوعِ) الْمُرَادُ الْوُقُوعُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ نَعَمْ أَوْ الْمُرَادُ الْوُقُوعُ إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا، وَهِيَ الْفِعْلُ
(فَرْعٌ) لَوْ قَصَدَ السَّائِلُ بِقَوْلِهِ أَطَلَّقْت زَوْجَتَك الْإِنْشَاءَ فَظَنَّهُ الزَّوْجُ مُسْتَخْبِرًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ ظَنِّ الزَّوْجِ وَقَبُولُ دَعْوَاهُ ظَنَّ ذَلِكَ م ر فَرْعٌ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى تَأَبُّرِ الْبُسْتَانِ هَلْ يَكْفِي تَأَبُّرُ بَعْضِهِ كَمَا يَكْفِي فِي دُخُولِ ثَمَرِهِ فِي الْبَيْعِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَأَبُّرِ الْجَمِيعِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَتَّجِهُ لِي الثَّانِي
(فَرْعٌ) عَلَّقَ شَافِعِيٌّ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى صَلَاةٍ فَصَلَّتْ صَلَاةً تَصِحُّ عِنْدَهَا دُونَ الزَّوْجِ فَالْمُتَّجِهُ الْوُقُوعُ لِصِحَّتِهَا بِالنِّسْبَةِ لَهَا حَتَّى فِي اعْتِقَادِ الزَّوْجِ
(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّنْ قِيلَ لَهُ طَلِّقْ زَوْجَتَك بِصِيغَةِ الْأَمْرِ فَقَالَ نَعَمْ وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ أَفْتَى بِعَدَمِ الْوُقُوعِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ نَعَمْ هُنَا وَعْدٌ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ تَقَدَّمَ الطَّلَبُ بِجَعْلِ التَّقْدِيرِ نَعَمْ طَلَّقْتهَا بِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ فَالْوُقُوعُ مُحْتَمَلٌ قَرِيبٌ جِدًّا
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا