المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٨

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ الصِّيغَةِ فِي الطَّلَاق]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ وَالْوِلَايَةِ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ أَوْ ذِكْرِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌[فَصْلٌ شَكَّ فِي الطَّلَاقِ مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ هَلْ وَقَعَ مِنْهُ أَوْ لَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ

- ‌(فَرْعٌ) أَقَرَّ بِطَلَاقٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ أَنْكَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَتَزَوَّجِي فُلَانًا

- ‌[فَرْعٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهَا

- ‌فَرْعٌ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ ثُمَّ وُجِدَتْ وَاسْتَمَرَّ مُعَاشِرًا لِزَوْجَتِهِ ثُمَّ مَاتَ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إلَى الْعَدَدِ فِي الطَّلَاقَ وَأَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنْوَاع أُخْرَى مِنْ تَعْلِيق الطَّلَاق]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا كَذَا بِمَحَلِّ كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَلَا نِيَّةَ لَهُ]

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الظِّهَارِ مِنْ حُرْمَةِ نَحْوِ وَطْءٍ وَلُزُومِ كَفَّارَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ قَذْفِ الزَّوْجِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ جَوَازًا أَوْ وُجُوبًا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشُرُوطِهِ وَثَمَرَاتِهِ

- ‌[فَصْلٌ اللِّعَانُ لِنَفْيِ وَلَدٍ]

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ لِلْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الرَّضَاعِ الطَّارِئِ عَلَى النِّكَاحِ تَحْرِيمًا وَغُرْمًا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَاتِ فِي النِّكَاحِ وَالْقَرَابَةُ وَالْمِلْكُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ إذَا (أَعْسَرَ) الزَّوْجُ (بِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ وَهَل انْتِهَائِهَا فِي الصَّغِيرِ بِالْبُلُوغِ أَمْ بِالتَّمْيِيزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمَالِيكِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(كِتَابُ الْجِرَاحِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي اجْتِمَاعِ مُبَاشَرَتَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْقَوَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ الْجِنَايَةِ إلَى الْمَوْتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ)

- ‌[فَصْلٌ اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي]

- ‌[فَصْلٌ مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ مُوجِبِ الْعَمْدِ وَفِي الْعَفْوِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ الدِّيَاتِ الْوَاجِبَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[فَرْعٌ مُوجِبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ]

- ‌[فَرْعٌ اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا]

الفصل: ‌(فصل) في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها

كَمَا إذَا دَخَلَ عَلَى صَدِيقِهِ، وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ: إنْ لَمْ تَتَغَدَّ مَعِي فَامْرَأَتِي طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ إلَّا بِالْيَأْسِ، وَإِنْ اقْتَضَتْ الْقَرِينَةُ أَنَّهُ يَتَغَدَّى مَعَهُ الْآنَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَخَالَفَهُ الْبَغَوِيّ فَقَيَّدَهُ بِمَا تَقْتَضِيهِ الْعَادَةُ قِيلَ: وَهُوَ أَفْقَهُ انْتَهَى وَيَأْتِي قُبَيْلَ فَصْلِ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ عَنْ الرَّوْضَةِ مَا يُؤَيِّدُهُ، وَعَنْ الْأَصْحَابِ مَا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ وَأَنَّهُ مُسْتَشْكَلٌ وَمِمَّا يُرَجِّحُ الثَّانِيَ النَّصُّ فِي مَسْأَلَةِ التَّغَدِّي عَلَى أَنَّ الْحَلِفَ يَتَقَيَّدُ بِالتَّغَدِّي مَعَهُ الْآنَ

(فَرْعٌ) أَقَرَّ بِطَلَاقٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ أَنْكَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةٌ

فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عُذْرًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِلَّا كَظَنَنْتُ وَكِيلِي طَلَّقَهَا فَبَانَ خِلَافُهُ أَوْ ظَنَنْت مَا وَقَعَ طَلَاقًا أَوْ الْخُلْعَ ثَلَاثًا فَأَتَيْت بِخِلَافِهِ، وَصَدَّقَتْهُ أَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً قُبِلَ

(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا

إذَا (قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ) فِي (غُرَّتِهِ أَوْ) فِي (أَوَّلِهِ) أَوْ فِي رَأْسِهِ (وَقَعَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ) ثَبَتَ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيقِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَوْنُهُ (مِنْهُ) وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ أَوَّلَ الصَّوْمِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْبَلَدِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ لَا مِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ ثَمَّ مَنُوطٌ بِذَاتِهِ دُونَ غَيْرِهَا فَنِيطَ الْحُكْمُ بِمَحَلِّهَا بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ مَنُوطٌ بِحَلِّ الْعِصْمَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَيِّدٍ بِمَحَلٍّ فَرُوعِيَ مَحَلُّ التَّعْلِيقِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ الْحَلِّ، وَذَلِكَ لِصِدْقِ مَا عَلَّقَ بِهِ حِينَئِذٍ حَتَّى فِي الْأُولَى؛ إذْ الْمَعْنَى فِيهَا إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا وَمَجِيئُهُ يَتَحَقَّقُ بِمَجِيءِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِدُخُولِ دَارٍ يَقَعُ بِحُصُولِهِ فِي أَوَّلِهَا فَإِنْ أَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ دُيِّنَ

(أَوْ) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ (فِي نَهَارِهِ) أَيْ شَهْرِ كَذَا (أَوْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ فَيَقَعُ) الطَّلَاقُ (بِفَجْرٍ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ)

الْمَحْكِيَّةُ فِي النِّهَايَةِ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَمِنْهُ مَا لَوْ قَالَ إلَخْ اُنْظُرْ مَا اللَّفْظِيَّةُ فِي هَذَا اهـ

(قَوْلُهُ: كَمَا إذَا دَخَلَ عَلَى صَدِيقِهِ، وَهُوَ يَتَغَدَّى إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ هَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْيَمِينَ لَيْسَتْ مَحْمُولَةً فِيهِ عَلَى الْحَالِ وَحِينَئِذٍ فَهَذَا لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَى التَّقْيِيدَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا إلَّا بِقَرِينَةٍ فَكَيْفَ قَيَّدَ مَا نَحْنُ فِيهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: قُبِلَ ثُمَّ مَا ذُكِرَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم

(قَوْلُهُ: مَا يُؤَيِّدُهُ) أَيْ الثَّانِي

(قَوْلُهُ: مَا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ) هُوَ قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ إلَّا بِالْيَأْسِ اهـ ع ش

[فَرْعٌ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ أَنْكَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةٌ]

(قَوْلُهُ: أَقَرَّ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَنْكَرَ) أَيْ أَصْلَ الطَّلَاقِ

(قَوْلُهُ: كَظَنَنْتُ وَكِيلِي) إلَى قَوْلِهِ: ثَلَاثًا يُغْنِي فَأَقْرَرْت عَلَى ذَلِكَ الظَّنِّ، وَقَوْلِهِ: فَأَفْتَيْت بِخِلَافِهِ أَيْ بِأَنَّ مَا وَقَعَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا، أَوْ الْخُلْعَ لَمْ يَكُنْ ثَلَاثًا فَكَانَ الظَّنُّ فَاسِدًا فَالْإِقْرَارُ كَذَلِكَ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَصَدَّقَتْهُ) أَيْ صَدَّقَتْ الزَّوْجَ فِيمَا ادَّعَاهُ مِنْ بَيَانِ خِلَافِ تَطْلِيقِ الْوَكِيلِ أَوْ خِلَافِ ظَنِّهِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ أَقَامَ بِهِ أَيْ بِالْخِلَافِ الْمَذْكُورِ اهـ كُرْدِيٌّ

[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا]

(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) أَيْ غَيْرِهَا وَالْمُشَابَهَةُ بَيْنَ الْأَزْمِنَةِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا فِي مُجَرَّدِ أَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ، وَإِلَّا فَلَا مُشَابَهَةَ بَيْنَ الزَّمَانِ وَالطَّلَاقِ فِيمَا لَوْ قَالَ: إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَلَوْ قَالَ: وَمَا يَتْبَعُهُ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ فِي رَأْسِهِ) أَوْ دُخُولِهِ أَوْ مَجِيئِهِ أَوْ ابْتِدَائِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ أَوْ أَوَّلِ أَجْزَائِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِأَوَّلِ جُزْءٍ) أَيْ مَعَهُ، وَهُوَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ: ثَبَتَ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيقِ) فَلَوْ عَلَّقَ بِبَلَدِهِ، وَانْتَقَلَ إلَى أُخْرَى، وَرَأَى فِيهَا الْهِلَالَ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُرَ فِي تِلْكَ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ بِذَلِكَ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا اخْتَلَفَتْ الْمَطَالِعُ اهـ مُغْنِي وَقَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا بَحَثَهُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: كَوْنُهُ) فَاعِلُ ثَبَتَ وَالضَّمِيرُ لِأَوَّلِ جُزْءٍ

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ

(قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ تَحَقُّقِ أَوَّلَ الشَّهْرِ إذَا عَلَّقَ بِهِ الطَّلَاقَ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ مَحَلُّ التَّعْلِيقِ

(قَوْلُهُ: لَا مِنْهُ) عَطْفٌ عَلَى إلَيْهِ

(قَوْلُهُ: إنَّ الْحُكْمَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ وُجُوبُ الصَّوْمِ

(قَوْلُهُ: بِذَاتِهِ) يَعْنِي الصَّائِمَ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: فَنِيطَ الْحُكْمُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ ثُبُوتُ أَوَّلِ الشَّهْرِ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ هُنَا) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْحُكْمِ هُنَا، وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: بِخِلَافِ حَلِّ الْعِصْمَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَقَيِّدٍ بِمَحَلٍّ فُرُوعِي إلَخْ

(قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ السَّبَبُ) صِفَةُ التَّعْلِيقِ

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَعَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: لِصِدْقِ مَا عَلَّقَ بِهِ حِينَئِذٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ اهـ

(قَوْلُهُ: حَتَّى فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ فِي شَهْرِ كَذَا اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: يَقَعُ) أَيْ الطَّلَاقُ بِحُصُولِهِ أَيْ الدُّخُولِ فِي أَوَّلِهَا أَيْ الدَّارِ، وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِالضَّمِيرِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فِي شَرْحِ فَيَعْجِزُ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ فَإِنْ أَرَادَ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ، وَقَدْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ أَرَادَ مِنْ الْأَيَّامِ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مِنْهُ، وَقَدْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غُرَّتَهُ دُيِّنَ لِاحْتِمَالِ مَا قَالَهُ فِيهِمَا وَلِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ غُرَرٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا، وَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِغُرَّتِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ الْمُنْتَصَفَ مَثَلًا لَمْ يُدَيَّنْ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي رَمَضَانَ مَثَلًا، وَهُوَ فِيهِ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ، وَإِنْ قَالَ: وَهُوَ فِيهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ أَوْ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَطْلُقُ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ الْقَابِلِ اهـ.

(قَوْلُهُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ مَا بَعْدَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ فِيمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَمَّا لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ فَلَا لِعَدَمِ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِغَيْرِ الْأَوَّلِ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ صَادِقٌ بِمَا لَوْ أَرَادَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ أَوْ آخِرَ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ، وَقَدْ قَالَ فِي أَوَّلِهِ: وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فِي مِثْلِ هَذَا إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّدْيِينِ حِينَئِذٍ اهـ أَقُولُ خَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي مِثْلِ هَذَا مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت بِالْأَوَّلِ النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ الشَّهْرِ بِمَعْنَى الْوُقُوعِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ الْخَامِسَ عَشَرَ مَثَلًا فَيَنْبَغِي تَدْيِينُهُ لِاحْتِمَالِهِ اللَّفْظِ لِمَا قَالَهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ فَأَرَادَ

فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا)

(قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ التَّعْلِيقِ إلَخْ) كَذَا م ر

(قَوْلُهُ: فَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْ الْفَرْقِ بِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ سَبَبُ الطَّلَاقِ فَاعْتُبِرَ مَحَلُّهُ، وَاعْتِبَارُ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ إنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِ الْمُسْتَقْبَلِ الْوَاقِع فِي الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ) صَادِقٌ بِمَا لَوْ أَرَادَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ

ص: 87

لِأَنَّ الْفَجْرَ لُغَةً أَوَّلُ النَّهَارِ، وَأَوَّلُ الْيَوْمِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ فَقَدِمَ قُبَيْلَ الْغُرُوبِ بَانَ طَلَاقُهَا مِنْ الْفَجْرِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ مَتَى قَدِمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ خَمِيسٍ قَبْلَ يَوْمِ قُدُومِهِ فَقَدِمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَانَ الْوُقُوعُ مِنْ فَجْرِ الْخَمِيسِ الَّذِي قَبْلَهُ وَتَرْتِيبُ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ أَوْ الْبَائِنِ مِنْ حِينَئِذٍ، وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَعَاشَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ فَيَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إنْ كَانَ بَائِنًا أَوْ لَمْ يُعَاشِرْهَا، وَلَا إرْثَ لَهَا، وَأَصْلُ هَذَا قَوْلُهُمْ فِي: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ يُشْتَرَطُ لِلْوُقُوعِ قُدُومُهُ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ مِنْ أَثْنَاءِ التَّعْلِيقِ فَحِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ قَبْلَ شَهْرٍ مِنْ قُدُومِهِ فَتَعْتَدُّ مِنْ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ بِزَمَنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُدُومِ شَهْرٌ فَاعْتُبِرَ مَعَ الْأَكْثَرِيَّةِ الصَّادِقَةِ بِآخِرِ التَّعْلِيقِ فَأَكْثَرَ لِيَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ، وَقَوْلُهُمَا: بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ مِنْ وَقْتِ التَّعْلِيقِ مُرَادُهُمَا بِوَقْتِ التَّعْلِيقِ آخِرُهُ فَيَتَبَيَّنُ الْوُقُوعُ مَعَ الْآخِرِ لِتَقَارُنِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فِي الْوُجُودِ، وَلَوْ قَالَ إلَى شَهْرٍ وَقَعَ بَعْدَ شَهْرٍ مُؤَبَّدًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ تَنْجِيزَهُ وَتَوْقِيتَهُ فَيَقَعَ حَالًا وَمِثْلُهُ إلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِي، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِي طَلَقَتْ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ مَوْتِهِ إنْ مَاتَ نَهَارًا، وَإِلَّا فَبِفَجْرِ الْيَوْمِ السَّابِقِ عَلَى لَيْلَةِ مَوْتِهِ وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ أَيَّامِ عُمْرِي إذْ هُوَ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ قَالَ بَعْضُهُمْ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ: وَمَحَلُّ هَذَا إنْ مَاتَ فِي غَيْرِ يَوْمِ التَّعْلِيقِ أَوْ فِي لَيْلَةٍ غَيْرِ اللَّيْلَةِ التَّالِيَةِ لِيَوْمِ التَّعْلِيقِ

مَا بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّهُ خُصُوصُ الْأُولَى اهـ

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْفَجْرَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ فِي آخَرِ يَوْمٍ، وَلَمْ يَزِدْ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ

(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ) أَيْ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ إلَخْ

(قَوْلُهُ: فَقَدِمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ) أَيْ: أَوْ الْخَمِيسِ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَيَتَبَيَّنُ الْوُقُوعُ يَوْمَ الْخَمِيسِ الَّذِي قَبْلَ يَوْمِ الْخَمِيسِ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: الَّذِي قَبْلَهُ) أَيْ حَيْثُ مَضَى لَهَا خَمِيسٌ قَبْلَ قُدُومِهِ وَبَعْدَ التَّعْلِيقِ، وَإِلَّا فَلَا وُقُوعَ اهـ

(قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ) أَيْ الْمَقِيسِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: فَعَاشَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ أَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْ أَثْنَاءِ التَّعْلِيقِ أَخْذًا مِمَّا يَذْكُرُهُ آنِفًا اهـ سم

(قَوْلُهُ: مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ) أَيْ: وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ مَرَضٌ يَقْطَعُ بِمَوْتِهِ عَادَةً فِيهِ عَلَى وَجْهٍ يَتَبَيَّنُ بِهِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَإِنْ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْوَطْءِ أَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الطَّلَاقِ كَانَ وَطْءَ شُبْهَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إلَخْ) أَيْ حَيْثُ انْقَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَإِلَّا فَتَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَتُكْمِلُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ إنْ كَانَ بَائِنًا اهـ رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش وَفِي سم عَلَى حَجّ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ عِدَّةَ الْبَائِنِ قَدْ تَنْقَضِي قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَكَذَا عِدَّةُ الرَّجْعِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ لَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا لَكِنْ عِدَّتُهَا تَنْقَضِي هُنَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَا يُتَصَوَّرُ انْتِقَالٌ انْتَهَى اهـ

(قَوْلُهُ: وَأَصْلُ هَذَا) أَيْ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ أَثْنَاءِ التَّعْلِيقِ) هُوَ صَادِقٌ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الشَّهْرِ بَقِيَّةُ التَّعْلِيقِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يُقَارِنُ التَّعْلِيقَ فَتَتَحَقَّقُ الصِّفَةُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: فَاعْتُبِرَ) أَيْ الشَّهْرُ رَشِيدِيٌّ وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِآخِرِ التَّعْلِيقِ) مُتَعَلِّقٌ بِالصَّادِقَةِ يَعْنِي يَصْدُقُ عَلَى الْجُزْءِ الَّذِي هُوَ زَمَنُ التَّلَفُّظِ بِآخِرِ التَّعْلِيقِ وَعَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ أَنَّهُ أَكْثَرِيَّةٌ لِلشَّهْرِ أَيْ يَصِيرُ الشَّهْرُ مَعَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ الشَّهْرِ، وَاعْتِبَارُ تِلْكَ الْأَكْثَرِيَّةِ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا لِيَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمَا إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ نَشَأَ عَنْ اعْتِبَارِ الْأَكْثَرِيَّةِ وَالزِّيَادَةِ عَلَى الشَّهْرِ (قَوْلُهُ: وَقَعَ بَعْدَ شَهْرٍ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ تَعْلِيقٌ رَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ فَقَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ سَنَةً اهـ سم

(قَوْلُهُ: مُؤَبَّدًا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ إلَى تَقْتَضِي أَنَّ الطَّلَاقَ مُعَيَّنٌ بِآخِرِ الشَّهْرِ، وَأَنَّهَا تَعُودُ بَعْدَهُ إلَى الزَّوْجِيَّةِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: فَيَقَعُ حَالًا) أَيْ وَمُؤَبَّدًا أَيْضًا ع ش وَرَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ قَوْلِهِ إلَى شَهْرٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَى آخِرِ يَوْمٍ إلَخْ) تَقْدِيرُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا إلَى الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ عُمُرِي أَيْ فَيَقَعُ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ) أَيْ بِقَوْلِهِ: وَمِثْلُهُ إلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِي (قَوْلُهُ: وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ تَأْوِيلُهُ بِأَنَّ الْمَعْنَى فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ أَيَّامِ إلَخْ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ إلَخْ) خَبَرُ وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ) وَهِيَ آخِرِ إلَى الْمَوْصُوفِ، وَهُوَ يَوْمٍ اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ هَذَا إلَخْ) مَقُولُ قَالَ وَالْإِشَارَةُ إلَى قَوْلِهِ طَلُقَتْ

أَوْ آخِرَ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ، وَقَدْ قَالَ: فِي أَوَّلِهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فِي مِثْلِ هَذَا؛ إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّدْيِينِ حِينَئِذٍ

(قَوْلُهُ: فَقَدِمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ) أَيْ: أَوْ الْخَمِيسِ

(قَوْلُهُ: فَعَاشَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ الْأَكْثَرُ مِنْ أَثْنَاءِ التَّعْلِيقِ أَخْذًا مِمَّا يُذْكَرُ آنِفًا

(قَوْلُهُ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إنْ كَانَ بَائِنًا إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ عِدَّةَ الْبَائِنِ قَدْ تَنْقَضِي قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَكَذَا عِدَّةُ الرَّجْعِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ لَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا لَكِنْ عِدَّتُهَا تَنْقَضِي هُنَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَا يُتَصَوَّرُ انْتِقَالٌ

(قَوْلُهُ: مِنْ أَثْنَاءِ التَّعْلِيقِ) صَادِقٌ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الشَّهْرِ بَقِيَّةُ التَّعْلِيقِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يُقَارِنُ التَّعْلِيقَ فَتَتَحَقَّقُ الصِّفَةُ

(قَوْلُهُ: وَقَعَ بَعْدَ شَهْرٍ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ تَعْلِيقٌ رَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ فَقَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ إلَى سَنَةٍ

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ إلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِي) تَقْدِيرُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا إلَى الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ عُمْرِي أَيْ: فَيَقَعُ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ

(قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ) أَيْ: وَهُوَ " آخِرِ " إلَى الْمَوْصُوفِ أَيْ، وَهُوَ " يَوْمٍ "

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ هَذَا إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ مَاتَ فِي لَيْلَةِ التَّعْلِيقِ فَقَدْ يُقَالُ هُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ فَيَأْتِي فِيهِ تَفْصِيلُهُ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ

ص: 88

وَإِلَّا وَقَعَ حَالًا انْتَهَى، وَمُرَادُهُ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ مِنْ حِينِ التَّلَفُّظِ، وَلَوْ قَالَ آخِرَ يَوْمٍ لِمَوْتِي أَوْ مِنْ مَوْتِي لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِاسْتِحَالَةِ الْإِيقَاعِ وَالْوُقُوعِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَوْ قَالَ آخِرَ يَوْمٍ، وَلَمْ يَزِدْ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَاَلَّذِي أَفْتَيْت بِهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِي أَوْ مِنْ مَوْتِي، وَمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ مَوْقِعٍ وَعَدَمِهِ، وَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ تَبَادُرٍ وَنَحْوِهِ يَتَعَيَّنُ عَدَمُ الْوُقُوعِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ ثَابِتَةٌ بِيَقِينٍ فَلَا تُرْفَعُ بِمُحْتَمَلٍ، وَلَوْ قَالَ: عَلَى آخِرِ عِرْقٍ يَمُوتُ مِنِّي كَمَا اعْتَادَتْهُ طَائِفَةٌ فَهُوَ كَقَوْلِهِ مَعَ مَوْتِي فَلَا وُقُوعَ بِهِ كَمَا يَأْتِي أَوْ آخِرَ جَزْءٍ مِنْ عُمْرِي أَوْ مِنْ أَجْزَاءِ عُمْرِي وَقَعَ قُبَيْلَ مَوْتِهِ أَيْ آخِرَ جُزْءٍ يَلِيهِ مَوْتُهُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ وُقُوعَهُ حَالًا فَقَدْ صَرَّحُوا فِي أَنْتِ طَالِقٌ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيْضَتِك بِأَنَّهُ سُنِّيٌّ لِاسْتِعْقَابِهِ الشُّرُوعَ فِي الْعِدَّةِ، وَأَجَابَ الرُّويَانِيُّ عَمَّا يُقَالُ: كَيْفَ يَقَعُ مَعَ أَنَّ الْوُقُوعَ عَقِبَ آخِرِ جُزْءٍ، وَهُوَ وَقْتُ الْمَوْتِ بِأَنَّ حَالَةَ الْوُقُوعِ هِيَ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ لَا عَقِبَهُ لِسَبْقِ لَفْظِ التَّعْلِيقِ هُنَا فَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّعْقِيبِ بِخِلَافِهِ فِي: أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَقَعُ عَقِبَ اللَّفْظِ لَا مَعَهُ لِاسْتِحَالَتِهِ وَلَوْ قَالَ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَك أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَا يُقْطَعُ بِوُجُودِهِ فَضَرَبَهَا بَانَ وُقُوعُهُ قَالَ جَمْعٌ عَقِبَ اللَّفْظِ وَرَدَّهُ شَيْخُنَا بِأَنَّ الْمُوَافِقَ لِقَوْلِهِمْ فِي أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ شَهْرٍ بَعْدَهُ رَمَضَانُ وَقَعَ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ رَجَبٍ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الضَّرْبِ بِاللَّفْظِ السَّابِقِ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ فَحِينَئِذٍ يَقَعُ مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ اللَّفْظِ أَقْرَبُ إلَى الْأَوَّلِ بَلْ ظَاهِرٌ فِيهِ لِقَوْلِهِمَا مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُولَا إلَى اللَّفْظِ

بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ مَوْتِهِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ حَالًا) يَشْمَلُ مَا إذَا مَاتَ فِي لَيْلَةِ التَّعْلِيقِ، وَفِي الْوُقُوعِ حَالًا حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ إذْ لَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ، وَالطَّلَاقُ لَا يَسْبِقُ اللَّفْظَ اهـ سم أَقُولُ: قَوْلُ الشَّرْحِ: وَإِلَّا تَحْتَهُ صُورَتَانِ أَنْ يَقُولَهُ نَهَارًا، وَيَمُوتَ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ، أَوْ يَقُولَهُ نَهَارًا، وَيَمُوتَ فِي اللَّيْلَةِ التَّالِيَةِ لَهُ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إذَا قُلْنَا: يَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ مِنْ وَقْتِ التَّعْلِيقِ لَا يُقَالُ: إنَّ الطَّلَاقَ سَبَقَ اللَّفْظَ بَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِصِيغَتِهِ لَكِنْ تَأَخَّرَ تَبَيُّنُهُ عَنْ وَقْتِهِ أَمَّا لَوْ قَالَهُ لَيْلًا وَمَاتَ فِي بَقِيَّتِهَا فَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ ذَلِكَ، وَحُكْمُهُ أَنْ لَا وُقُوعَ لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْيَوْمُ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ قَالَ لَيْلًا إذَا مَضَى الْيَوْمُ، وَحُكْمُهُ أَنْ لَا وُقُوعَ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَمُرَادُهُ) أَيْ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ: وَلَا نِيَّةَ لَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْ نَوَى آخِرَ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِي فَحُكْمُهُ الْوُقُوعُ فِيهِ أَوْ مِنْ مَوْتِي فَعَدَمُ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: فَاَلَّذِي أَفْتَيْت بِهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ: طَلَقَتْ بِغُرُوبِ شَمْسٍ يَلِي ذَلِكَ التَّعْلِيقَ فِيمَا يَظْهَرُ، وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ أَفْتَى بِعَدَمِ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بِغُرُوبِ شَمْسٍ يَلِي إلَخْ بَلْ قَدْ يُقَالُ فِي آخِرِ الْيَوْمِ الَّذِي عَلَّقَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ مُطْلَقِ الْأَيَّامِ، وَهُوَ وَجِيهٌ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ هُوَ حَجّ اهـ

(قَوْلُهُ: بَيْنَ مَوْقِعٍ وَعَدَمِهِ) نَشْرٌ مُرَتَّبٌ

(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) أَيْ كَالْقَرِينَةِ الْخَارِجِيَّةِ

(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ

(قَوْلُهُ: أَوْ آخِرَ جُزْءٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: خِلَافًا إلَى فَقَدْ (قَوْلُهُ: أَوْ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ عُمْرِي) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: آخِرَ عُمْرِي كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: فَقَدْ صَرَّحُوا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِتَصْرِيحِهِمْ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْعَقِبُ

(قَوْلُهُ: لِاسْتِحَالَتِهِ) أَيْ الْوُقُوعِ مَعَ اللَّفْظِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَك إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي وَقَعَ فِي الْحَالِ انْتَهَى اهـ سم

(قَوْلُهُ: مِمَّا لَا يُقْطَعُ بِوُجُودِهِ) أَخْرَجَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ اهـ سم

(قَوْلُهُ: فَضَرَبَهَا) أَيْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَلَوْ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: فَضَرَبَهَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَضْرِبْهَا لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ ضَرَبْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ الضَّرْبِ، وَلَمْ يُوجَدْ الضَّرْبُ فَلَا وُقُوعَ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: قَالَ جَمْعٌ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَقُولُ يُؤَيِّدُهُ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْقَفَّالِ فِي: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ قُبُلَ مَوْتِي بِضَمِّ الْقَافِ مَعَ ضَمِّ الْبَاءِ أَوْ إسْكَانِهَا، وَقُبَيْلَ مَوْتِي فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ عُمْرِهِ نَعَمْ يُشْكِلُ عَلَى مَا قَالَهُ ذَلِكَ الْجَمْعُ بَلْ وَعَلَى مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ مَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَلَا يُجْدِي فِي الْفَرْقِ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ إذْ التَّعْلِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ بِمَحْدُودٍ بَلْ بِمُطْلَقٍ مُضَافٍ لِمَحْدُودٍ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ صَادِقٌ بِكُلِّ زَمَنٍ مِنْ الْأَزْمِنَةِ السَّابِقَةِ بِلَا شَكٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وُقُوعُهُ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ الْمُوَافِقَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِقَوْلِهِمَا مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُولَا إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ: قَوْلُهُمَا مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُولَا وَقَعَ فِي حَالِ اللَّفْظِ يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ اهـ سم

أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْيَوْمِ الْمَاضِي، وَقَدْ يُقَالُ بِخِلَافِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا جَاهِلٌ بِمَوْتِهِ فَلَيْسَ قَصْدُهُ إلَّا التَّعْلِيقَ بِمَجِيءِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِهِ، وَقَدْ بَانَ بِمَوْتِهِ اسْتِحَالَتُهُ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَسْبِقُ اللَّفْظَ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ حَالًا) يَشْمَلُ مَا إذَا مَاتَ فِي لَيْلَةِ التَّعْلِيقِ وَفِي الْوُقُوعِ حَالًا نَظَرٌ؛ إذْ لَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ، وَالطَّلَاقُ لَا يَسْبِقُ اللَّفْظَ، وَقَدْ يُقَالُ: يَجْرِي فِيهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَدْ يُفَرَّقُ فَلْيُحَرَّرْ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ آخِرَ يَوْمٍ، وَلَمْ يَزِدْ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَاَلَّذِي أَفْتَيْت بِهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ آخِرَ يَوْمٍ، وَلَمْ يَزِدْ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ وَقَعَ بِغُرُوبِ شَمْسِ أَوَّلِ يَوْمٍ يَلْقَاهُ أَيْ لِوُجُودِ مُسَمَّى الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إنَّهُ أَفْتَى بِعَدَمِ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَك أَوْ نَحْوَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي وَقَعَ فِي الْحَالِ اهـ

(قَوْلُهُ: مِمَّا لَا يُقْطَعُ بِوُجُودِهِ إلَخْ) أَخْرَجَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

(قَوْلُهُ: عَقِبَ اللَّفْظِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ اتَّصَلَ مَوْتُهُ بِآخِرِ اللَّفْظِ بِلَا فَاصِلٍ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَيُؤَيِّدُ النَّظَرَ مَا تَقَدَّمَ فِي: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ فَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ فَقَطْ بَعْدَ تَمَامِ التَّعْلِيقِ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ مَعَ آخِرِ التَّعْلِيقِ لَا بَعْدَهُ فَقَدْ وَقَعَ مَعَ اللَّفْظِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ زَمَانَ الْوُقُوعِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ مُشْكِلٌ، وَمَا ادَّعَاهُ مِنْ الِاسْتِحَالَةِ مَمْنُوعٌ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي قَالَ جَمْعٌ عَقِبَ اللَّفْظِ

(قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِمَا مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُولَا إلَى اللَّفْظِ) وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُهُمَا مُسْتَنِدًا إلَى حَالَةِ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُولَا وَقَعَ فِي حَالِ اللَّفْظِ يُؤَيِّدُ

ص: 89

وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا قَاسَ عَلَيْهِ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ ثَمَّ بِأَزْمِنَةٍ مُتَعَاقِبَةٍ كُلٌّ مِنْهَا مَحْدُودُ الطَّرَفَيْنِ فَتَقَيَّدَ الْوُقُوعُ بِمَا صَدَّقَهُ فَقَطْ وَهُنَا بِفِعْلٍ، وَلَا زَمَنَ لَهُ مَحْدُودٌ يُمْكِنُ التَّقَيُّدُ بِهِ فَتَعَيَّنَ الْوُقُوعُ مِنْ حِينِ اللَّفْظِ

(أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (آخِرَهُ) أَيْ شَهْرِ كَذَا أَوْ انْسِلَاخَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (فَ) يَقَعُ (بِآخِرِ جُزْءٍ مِنْ الشَّهْرِ) لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ آخِرُهُ الْحَقِيقِيُّ (وَقِيلَ) يَقَعُ (بِأَوَّلِ النِّصْفِ الْآخِرِ) مِنْهُ، وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْهُ لَيْلَةَ سَادِسَ عَشْرَةَ؛ لِأَنَّ مِنْهُ إلَى آخِرِهِ يُسَمَّى آخِرَهُ، وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ

(وَلَوْ قَالَ لَيْلًا إذَا مَضَى يَوْمٌ) فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَ) تَطْلُقُ (بِغُرُوبِ شَمْسِ غَدِهِ) إذْ بِهِ يَتَحَقَّقُ مُضِيُّ يَوْمٍ (أَوْ) قَالَهُ (نَهَارًا) بِغَدٍ أَوَّلَهُ (فَفِي مِثْلِ وَقْتِهِ مِنْ غَدِهِ) يَقَعُ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ الْيَوْمَ حَقِيقَةً فِي جَمِيعِهِ مُتَوَاصِلًا أَوْ مُتَفَرِّقًا، وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ مُوَسَّعٌ يَجُوزُ إيقَاعُهُ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ وَالتَّعْلِيقُ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى أَوَّلِ الْأَزْمِنَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ اتِّفَاقًا وَلِأَنَّ الْمَمْنُوعَ مِنْهُ ثَمَّ تَخَلُّلُ زَمَنٍ لَا اعْتِكَافَ فِيهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ دَخَلَ فِيهِ أَثْنَاءَ يَوْمٍ وَاسْتَمَرَّ إلَى نَظِيرِهِ مِنْ الثَّانِي أَجْزَأَهُ كَمَا لَوْ قَالَ أَثْنَاءَهُ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا مِنْ هَذَا الْوَقْتِ، وَهَذَا هُوَ نَظِيرُ مَا هُنَا بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا حَصَلَ الشُّرُوعُ فِيهِ عَقِبَ الْيَمِينِ أَمَّا لَوْ قَالَهُ أَوَّلَهُ بِأَنْ فُرِضَ انْطِبَاقُ آخِرِ التَّعْلِيقِ عَلَى أَوَّلِهِ فَتَطْلُقُ بِغُرُوبِ شَمْسِهِ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ يَوْمٍ طَلْقَةً طَلَقَتْ فِي الْحَالِ طَلْقَةً، وَأُخْرَى أَوَّلَ الثَّانِي وَأُخْرَى أَوَّلَ الثَّالِثِ، وَلَمْ يُنْتَظَرْ فِيهِمَا مُضِيُّ مَا يَكْمُلُ بِهِ سَاعَاتُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يُعَلِّقْ بِمُضِيِّ الْيَوْمِ حَتَّى يُعْتَبَرَ كَمَالُهُ بَلْ بِالْيَوْمِ الصَّادِقِ بِأَوَّلِهِ وَلِظُهُورِ هَذَا تَعْجَبُ مِنْ اسْتِشْكَالِ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَهُ

(أَوْ) قَالَ إذَا مَضَى (الْيَوْمُ) فَأَنْت طَالِقٌ (فَإِنْ قَالَهُ نَهَارًا) أَيْ أَثْنَاءَهُ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ لَحْظَةٌ (فَبِغُرُوبِ شَمْسِهِ) ؛ لِأَنَّ أَلْ الْعَهْدِيَّةَ تَصْرِفُهُ إلَى الْحَاضِرِ مِنْهُ (وَإِلَّا) يَقُلْهُ نَهَارًا بَلْ لَيْلًا (لَغَا) فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ إذْ لَا نَهَارَ حَتَّى يُحْمَلَ عَلَى الْمَعْهُودِ وَالْحَمْلُ عَلَى الْجِنْسِ مُتَعَذِّرٌ لِاقْتِضَائِهِ التَّعْلِيقَ بِفَرَاغِ أَيَّامِ الدُّنْيَا، فَإِنْ قُلْت

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ، وَهُوَ مَا قَالَهُ الْجَمْعُ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا أَيْ نَحْوِ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَك

(قَوْلُهُ: وَمَا قَاسَ) أَيْ شَيْخُنَا وَالضَّمِيرُ فِي بِمَا صَدَّقَهُ يَرْجِعُ إلَى الْوُقُوعِ اهـ كُرْدِيٌّ أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ الْمُتَعَيِّنُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إلَى الزَّمَنِ الْمَحْدُودِ، وَهُوَ كَامِلُ الرَّجَبِ

(قَوْلُهُ: وَلَا زَمَنَ لَهُ إلَخْ) عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا مِمَّا لَا يُقْطَعُ بِوُجُودِهِ ظَاهِرٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ وَبَيْنَ مَا قَاسَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ الَّذِي بَعْدَهُ رَمَضَانُ مِمَّا يُقْطَعُ بِوُجُودِهِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَيْ شَهْرِ كَذَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَبِهِ يُقَاسُ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: مِنْهُ لَيْلَةَ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ مِنْ لَيْلَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مِنْهُ إلَى آخِرِهِ) لَعَلَّ هُنَا سَقْطَةً مِنْ الْكَاتِبِ، وَالْأَصْلُ: لِأَنَّ أَوَّلَ جُزْءٍ مِنْهُ إلَخْ وَعَلَى فَرْضِ عَدَمِ السَّقْطَةِ غَايَةُ مَا يُتَكَلَّفُ فِي تَوْجِيهِهِ أَنَّ اسْمَ إنَّ مَحْذُوفٌ أَيْ؛ لِأَنَّهُ أَيْ النِّصْفَ الْآخِرَ مِنْهُ أَيْ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ يُسَمَّى أَوْ أَنَّ مِنْ بِمَعْنَى أَوَّلَ وَالضَّمِيرَانِ رَاجِعَانِ إلَى النِّصْفِ الْآخِرِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إذْ كُلُّهُ آخِرَ الشَّهْرِ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ

(قَوْلُهُ: بِمَنْعِ ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِسَبْقِ الْأَوَّلِ إلَى الْفَهْمِ

(تَنْبِيهٌ) لَوْ عَلَّقَ بِآخِرِ أَوَّلِ آخِرِهِ طَلَقَتْ بِآخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ، وَإِنْ عَلَّقَهُ بِأَوَّلِ آخِرِهِ طَلَقَتْ بِأَوَّلِ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْهُ أَوْ عَلَّقَ بِانْتِصَافِ الشَّهْرِ طَلَقَتْ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ الْخَامِسَ عَشَرَ، وَإِنْ نَقَصَ الشَّهْرُ أَوْ عَلَّقَ بِنِصْفِ نِصْفِهِ الْأَوَّلِ طَلَقَتْ بِطُلُوعِ فَجْرِ الثَّامِنِ أَوْ عَلَّقَ بِنِصْفِ يَوْمِ كَذَا طَلَقَتْ عِنْدَ زَوَالِهِ أَوْ عَلَّقَ بِمَا بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ طَلَقَتْ بِالْغُرُوبِ إنْ عَلَّقَ نَهَارًا، وَإِلَّا فَبِالْفَجْرِ اهـ بِحَذْفٍ، وَقَوْلُهُ: لَوْ عَلَّقَ بِآخِرِ أَوَّلِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ

(قَوْلُهُ: بَعْدَ أَوَّلِهِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ: أَمَّا لَوْ قَالَ أَوَّلَهُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِهِ) أَيْ جَمِيعِ النَّهَارِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ التَّعْلِيلَ

(قَوْلُهُ: الْمُتَّصِلَةِ بِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيقِ

(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي نَذْرِ الِاعْتِكَافِ

(قَوْلُهُ: لَوْ دَخَلَ فِيهِ) أَيْ الِاعْتِكَافِ

(قَوْلُهُ: أَثْنَاءَهُ) أَيْ الْيَوْمِ

(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ دَخَلَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَا هُنَا) أَيْ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

(قَوْلُهُ: عَقِبَ الْيَمِينِ) فِيهِ تَغْلِيبٌ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ فُرِضَ انْطِبَاقُ آخِرِ التَّعْلِيقِ إلَخْ) بِأَنْ وُجِدَ أَوَّلُهُ بِعَقِبِ آخِرِ التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَارَنَهُ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش أَيْ فَلَا يَقَعُ إلَّا بِمُضِيِّ جُزْءٍ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي اهـ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ بِأَنْ فُرِضَ إلَخْ وَهَذَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إذَا تَمَّ التَّعْلِيقُ، وَاسْتَعْقَبَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَأَمَّا لَوْ ابْتَدَأَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَقَدْ مَضَى جُزْءٌ قَبْلَ تَمَامِهِ فَلَا يَقَعُ بِغُرُوبِ شَمْسِهِ انْتَهَى أَيْ بَلْ بِمُضِيِّ قَدْرِ زَمَنِ التَّعْلِيقِ مِنْ غَدِهِ اهـ

(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ فِي الْحَالِ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ قَالَهُ نَهَارًا، وَإِلَّا فَلَا تَطْلُقُ إلَّا بِمَجِيءِ الْغَدِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَأُخْرَى أَوَّلَ الثَّانِي إلَخْ) وَفِي الْمَطْلَبِ عَنْ الْعَبَّادِيِّ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ تَطْلُقُ وَاحِدَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ آخِرَ النَّهَارِ وَأَوَّلَهُ فَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ، وَالْفَرْقُ أَنَّهَا فِي الْأُولَى إذَا طَلَقَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَمْكَنَ سَحْبُ حُكْمِهَا عَلَى آخِرِهِ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ كَذَا فِي الْخَادِمِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ

(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَفْضَلِ سَاعَاتِ النَّهَارِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إلَّا بِمُضِيِّ النَّهَارِ نَظِيرُ مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَقَدْ قَالُوا فِيهِ: إنَّهُ إنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِأَوَّلِ اللَّيْلَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ بِهَا يَتَحَقَّقُ إدْرَاكُهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَلَوْ حَصَلَ مِنْهُ التَّعْلِيقُ فِي أَثْنَاءِ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ إلَّا بِمُضِيِّ مِثْلِهِ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُنْتَظَرْ فِيهِمَا) أَيْ الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ أَيْ بَلْ أَوْقَعْنَا الطَّلَاقَ أَوَّلَهُمَا اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: الصَّادِقِ) أَيْ الْمُتَحَقِّقِ

(قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ إذَا مَضَى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَبِهِ يُقَاسُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فَإِنْ قُلْت: إلَى وَخَرَجَ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ لَحْظَةٌ) وَإِنْ أَرَادَ الْكَامِلَ دُيِّنَ كَمَا يَأْتِي عَنْ سم

(قَوْلُهُ: وَالْحَمْلُ عَلَى الْجِنْسِ مُتَعَذِّرٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ تَحَقُّقِ الْجِنْسِيَّةِ فِي كُلٍّ مِنْ أَفْرَادِهِ صِدْقُ

الثَّانِيَ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ فُرِضَ انْطِبَاقُ آخِرِ التَّعْلِيقِ عَلَى أَوَّلِهِ) بِأَنْ وُجِدَ أَوَّلُهُ بِعَقِبِ آخِرِ التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَارَنَهُ

(قَوْلُهُ: لِاقْتِضَائِهِ التَّعْلِيقَ بِفَرَاغِ أَيَّامِ الدُّنْيَا) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ تَحَقُّقِ الْجِنْسِيَّةِ فِي كُلٍّ مِنْ أَفْرَادِهِ صِدْقُ التَّعْلِيقِ

ص: 90

لِمَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمَجَازِ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ قُلْت: لِأَنَّ شَرْطَ الْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ فِي التَّعَالِيقِ وَنَحْوِهَا قَصْدُ الْمُتَكَلِّمِ لَهُ، أَوْ قَرِينَةٌ خَارِجِيَّةٌ تُعَيِّنُهُ، وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا هُنَا وَخَرَجَ بِمُضِيِّ الْيَوْمِ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ أَوْ الشَّهْرَ أَوْ السَّنَةَ أَوْ هَذَا الْيَوْمَ أَوْ الشَّهْرَ أَوْ السَّنَةَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ حَالًا وَلَوْ لَيْلًا سَوَاءٌ أَنَصَبَ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ وَسَمَّى الزَّمَنَ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ (وَبِهِ) أَيْ بِمَا ذَكَرَ (يُقَاسُ شَهْرٌ وَسَنَةٌ) فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ لَكِنْ لَا يَتَأَتَّى هُنَا إلْغَاءٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فَيَقَعُ فِي إذَا مَضَى الشَّهْرُ أَوْ السَّنَةُ بِانْقِضَاءِ بَاقِيهِمَا، وَإِنْ قَلَّ فَإِنْ أَرَادَ الْكَامِلَ دُيِّنَ، وَفِي إذَا مَضَى شَهْرٌ إنْ وَافَقَ قَوْلُهُ أَيْ آخِرُ قَوْلِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا عَنْ الرُّويَانِيِّ ابْتِدَاءَهُ بِمُضِيِّهِ، وَإِنْ نَقَصَ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ فَإِنْ قَالَهُ لَيْلًا وَقَعَ بِمُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَمِنْ لَيْلَةِ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ بِقَدْرِ مَا كَانَ سَبَقَ مِنْ لَيْلَةِ التَّعْلِيقِ أَوْ نَهَارًا فَكَذَلِكَ لَكِنْ مِنْ الْيَوْمِ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ

التَّعْلِيقِ بِمُضِيِّ يَوْمٍ وَاحِدٍ بَعْدُ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِمَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمَجَازِ) أَيْ بِأَنْ يُرَادَ بِالْيَوْمِ اللَّيْلَةُ بِعَلَاقَةِ الضِّدِّيَّةِ أَوْ مُطْلَقُ الْوَقْتِ فَتَطْلُقُ بِمُضِيِّ اللَّيْلَةِ أَوْ مُضِيِّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْوَقْتُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّعْلِيقُ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ قَرِينَةٌ خَارِجِيَّةٌ إلَخْ) أَيْ فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرِينَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) هَلَّا جُعِلَتْ اسْتِحَالَةُ الْحَقِيقَةِ قَرِينَةً فَإِنَّهُمْ عَدُوًّا الِاسْتِحَالَةَ مِنْ الْقَرَائِنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَيْسَتْ خَارِجِيَّةً، وَقَرِينَةُ الْمَجَازِ فِي التَّعَالِيقِ وَنَحْوِهَا لَا تَكُونُ إلَّا خَارِجِيَّةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ سم، وَقَوْلُهُ: هَلَّا إلَخْ لَعَلَّهُ عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّلِ وَتَسْلِيمِ أَنَّ أَلْ حَقِيقَةٌ فِي الْعَهْدِ الْحُضُورِيِّ، وَإِلَّا فَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي الْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَعَلَيْهِ فَلَا يَخْفَى مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ كَغَيْرِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: أَوْ الشَّهْرَ) أَوْ شَعْبَانَ أَوْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ شَهْرٍ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ شَهْرٍ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ شَهْرَ رَمَضَانَ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَيُخَالِفُهُ مَا فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ شَعْبَانَ يَقَعُ حَالًا مُطْلَقًا اهـ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ شَهْرٍ اُنْظُرْ مَا وَجْهُهُ، وَفِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ مَا يُخَالِفُهُ اهـ

(قَوْلُهُ: أَنَصَبَ إلَخْ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْيَوْمِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: فِي التَّعْرِيفِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَفِيهَا، وَفِي الْمُغْنِي وَسَمِّ هُنَا مَسَائِلُ رَاجِعْهَا

(قَوْلُهُ: فَيَقَعُ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ: تَنْبِيهٌ لَوْ شَكَّ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مِنْ التَّعْلِيقِ هَلْ تَمَّ الْعَدَدُ أَوْ لَا عَمِلَ بِالْيَقِينِ، وَحَلَّ لَهُ الْوَطْءُ حَالَ التَّرَدُّدِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مُضِيِّ الْعَدَدِ، وَالطَّلَاقُ لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ وَلَوْ عُلِّقَ بِمُسْتَحِيلٍ عُرْفًا كَصُعُودِ السَّمَاءِ وَالطَّيَرَانِ وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى أَوْ عَقْلًا كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ أَوْ شَرْعًا كَنَسْخِ رَمَضَانَ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنَجِّزْ الطَّلَاقَ، وَإِنَّمَا عَلَّقَهُ عَلَى صِفَةٍ، وَلَمْ تُوجَدْ اهـ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي لَحْظَةً اهـ سم

(قَوْلُهُ: دُيِّنَ) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هَذَا فِي إذَا مَضَى الْيَوْمُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَفِي إذَا مَضَى شَهْرٌ إلَخْ) بِمُضِيِّهِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى فِي إذَا مَضَى الشَّهْرُ أَوْ السَّنَةُ بِانْقِضَاءِ بَاقِيهِمَا إلَخْ

(قَوْلُهُ: عَنْ الرُّويَانِيِّ) فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْزُ مَا مَرَّ آنِفًا قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ الْيَوْمَ إلَخْ لَمْ يَعْزُهُ إلَى أَحَدٍ، وَأَمَّا مَا مَرَّ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ آخِرَهُ إلَخْ فَمَعَ بَعْدِهِ لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَظْهَرَ الْأَخْذُ

(قَوْلُهُ: ابْتِدَاءَهُ) مَفْعُولُ وَافَقَ، وَقَوْلُهُ: بِمُضِيِّهِ صِلَةُ يَقَعُ اهـ سم أَيْ الْمُقَدَّرُ بِالْعَطْفِ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إنْ وَافَقَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلِّ تَكْمِيلِ الشَّهْرِ بِمَا ذَكَرَ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ قَوْلُهُ إذَا مَضَى

بِمُضِيِّ يَوْمٍ وَاحِدٍ بَعْدُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَا يَصْدُقُ مَعْنَى الْجِنْسِ مَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا هُنَا) هَلَّا جُعِلَتْ اسْتِحَالَةُ الْحَقِيقَةِ قَرِينَةً فَإِنَّهُمْ عَدُّوا الِاسْتِحَالَةَ مِنْ الْقَرَائِنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا لَيْسَتْ خَارِجِيَّةً، وَقَرِينَةُ الْمَجَازِ فِي التَّعَالِيقِ وَنَحْوِهَا لَا تَكُونُ إلَّا خَارِجِيَّةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ يُتَأَمَّلُ مِنْ الْقَرَائِنِ (قَوْلُهُ: فَيَقَعُ فِي إذَا مَضَى الشَّهْرُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَوْ قَالَ إذَا مَضَى الشَّهْرُ وَقَعَ بِانْقِضَاءِ الْهِلَالِيِّ وَإِذَا مَضَتْ الشُّهُورُ فَهُوَ بَاقِي شُهُورِ تِلْكَ السَّنَةِ أَوْ إذَا مَضَتْ شُهُورٌ فَبِمُضِيِّ ثَلَاثَةٍ أَوْ عَلَّقَ بِمُضِيِّ السَّاعَاتِ فَبِمُضِيِّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً أَوْ سَاعَاتٍ فَبِمُضِيِّ ثَلَاثٍ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ فِي السَّاعَاتِ هُوَ مَا قَالَهُ الْجِيلِيُّ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ فِيمَا إذَا مَضَتْ الشُّهُورُ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا بِمُضِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، لَكِنْ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهَا تَطْلُقُ بِمُضِيِّ مَا بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ، وَقِيَاسُهُ سَاعَاتُ أَنْ تَطْلُقَ هُنَا بِمُضِيِّ مَا بَقِيَ مِنْ سَاعَاتِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَعَ اعْتِبَارِ سَبْقِ اللَّيْلِ، وَلَوْ قَالَ إذَا مَضَتْ الْأَيَّامُ فَفِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ: وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ قُبَيْلَ الرَّجْعَةِ أَوْ حَلَفَ لَيَصُومَنَّ الْأَيَّامَ فَلْيَصُمْ ثَلَاثًا قَالَ فِي شَرْحِهِ حَمْلًا عَلَيْهَا لَا عَلَى أَيَّامِ الْعُمْرِ انْتَهَى الْوُقُوعُ هُنَا بِمُضِيِّ الثَّلَاثِ لَكِنْ قِيَاسُ ذَلِكَ الْوُقُوعُ فِيمَا إذَا مَضَتْ السَّاعَاتُ بِمُضِيِّ ثَلَاث إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ فَلْيُحَرَّرْ، وَلَوْ قَالَ إذَا مَضَى لَيْلٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثِ لَيَالٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ؛ إذْ اللَّيْلُ وَاحِدٌ بِمَعْنَى جَمْعٍ وَوَاحِدُهُ لَيْلَةٌ مِثْلُ تَمْرٍ وَتَمْرَةٍ، وَقَدْ جُمِعَ عَلَى لَيَالٍ فَزَادُوا فِيهَا الْيَاءَ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ انْتَهَى وَلْيُنْظَرْ فِيمَا لَوْ قَالَ إذَا مَضَى اللَّيْلُ هَلْ يَنْصَرِفُ لِلَّيْلَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَيَحْنَثُ بِمُضِيِّ الْبَاقِي مِنْهَا؛ لِأَنَّ لَيْلًا وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْجَمْعِ إلَّا أَنَّهُ بِدُخُولِ أَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْجِنْسِ وَيَنْصَرِفُ لِلْمَعْهُودِ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يُقَالُ قَدْ اُعْتُبِرَ الثَّلَاثُ فِي الْأَيَّامِ وَالنِّسَاءِ فِي لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ مَعَ دُخُولِ لَامِ الْجِنْسِ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي لَحْظَةً

(قَوْلُهُ: دُيِّنَ) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هَذَا فِي إذَا مَضَى الْيَوْمُ

(قَوْلُهُ: ابْتِدَاءَهُ) مَفْعُولُ وَافَقَ، وَقَوْلُهُ: بِمُضِيِّهِ صِلَةُ

ص: 91

فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ، وَإِلَّا وَمَضَى بَعْدَهُ شَهْرٌ هِلَالِيٌّ كَفَى نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي السَّلَمِ، وَفِي إذَا مَضَتْ سَنَةٌ بِمُضِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا هِلَالِيَّةً فَإِنْ انْكَسَرَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ حُسِبَ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا بِالْأَهِلَّةِ وَكُمِّلَتْ بَقِيَّةُ الْأَوَّلِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ الثَّالِثَ عَشَرَ، وَالسَّنَةُ لِلْعَرَبِيَّةِ نَعَمْ يُدَيَّنُ مُرِيدُ غَيْرِهَا

(فَرْعٌ) حَلَفَ لَا يُقِيمُ بِمَحَلِّ كَذَا شَهْرًا فَأَقَامَهُ مُفَرَّقًا حَنِثَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ طَلَقَتْ بِأَوَّلِ الْقِعْدَةِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ أَوَّلُهَا وَقِيلَ أَوَّلُهَا ابْتِدَاءُ الْمُحَرَّمِ ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ

(أَوْ) قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ) أَوْ الشَّهْرَ الْمَاضِيَ أَوْ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ (وَقَصَدَ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَالِ مُسْتَنِدًا إلَيْهِ) أَيْ أَمْسِ أَوْ نَحْوِهِ (وَقَعَ فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ حَالًا، وَهُوَ مُمْكِنٌ وَأَسْنَدَهُ لِزَمَنٍ سَابِقٍ، وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَأُلْغِيَ، وَكَذَا لَوْ قَصَدَ أَنْ يَقَعَ أَمْسِ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ لِنَحْوِ مَوْتٍ أَوْ خَرَسٍ، وَلَا إشَارَةَ لَهُ مُفْهِمَةٌ (وَقِيلَ: لَغْوٌ) نَظَرًا لِإِسْنَادِهِ لِغَيْرِ مُمْكِنٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْإِنَاطَةَ بِالْمُمْكِنِ أَوْلَى أَلَا تَرَى إلَى مَا مَرَّ فِي لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَنَّهُ يُلْغَى قَوْلُهُ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَيَلْزَمُهُ الْأَلْفُ (أَوْ قَصَدَ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْسِ، وَهِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ) مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِقَرِينَةِ الْإِضَافَةِ إلَى أَمْسِ ثُمَّ إنْ صَدَّقَتْهُ فَالْعِدَّةُ مِمَّا ذَكَرَ، وَإِنْ كَذَّبَتْهُ أَوْ لَمْ تُصَدِّقْهُ، وَلَمْ تُكَذِّبْهُ فَمِنْ حِينِ الْإِقْرَارِ (أَوْ) قَالَ أَرَدْت أَنِّي (طَلَّقْتُ) هَا أَمْسِ (فِي نِكَاحٍ آخَرَ) فَبَانَتْ مِنِّي ثُمَّ جَدَّدْت نِكَاحَهَا أَوْ أَنَّ زَوْجًا آخَرَ طَلَّقَهَا كَذَلِكَ (فَإِنْ عُرِفَ) النِّكَاحُ الْآخَرُ، وَالطَّلَاقُ فِيهِ وَلَوْ بِإِقْرَارِهَا (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) فِي إرَادَةِ ذَلِكَ لِلْقَرِينَةِ (وَإِلَّا) يُعْرَفْ ذَلِكَ (فَلَا) يُصَدَّقُ، وَيَقَعُ حَالًا لِبُعْدِ دَعْوَاهُ هَذَا مَا جَرَيَا عَلَيْهِ هُنَا، وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَلِلْإِمَامِ احْتِمَالٌ جَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِنُسَخِ أَصْلِهَا السَّقِيمَةِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ لِاحْتِمَالِهِ، وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي طَلَقَتْ حَالًا أَوْ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنْ كَانَ نَهَارًا فَبِالْغُرُوبِ أَوْ لَيْلًا فَبِالْفَجْرِ

(تَنْبِيهٌ) مَا تَقَرَّرَ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ مِنْ الْوُقُوعِ حَالًا عَمَلًا بِالْمُمْكِنِ، وَهُوَ الْوُقُوعُ بِأَنْتِ طَالِقٌ وَإِلْغَاءً لِمَا لَا يُمْكِنُ، وَهُوَ قَوْلُهُ أَمْسِ يُوَافِقُهُ الْوُقُوعُ حَالًا فِي أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي إلْغَاءً لِمَا لَا يُمْكِنُ، وَهُوَ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي، وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ لَا فِي زَمَنٍ إلْغَاءً لِلْمُحَالِ، وَهُوَ لَا فِي زَمَنٍ، وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ مُخَالِفًا لِمَنْ سَبَقُوهُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا زَمَنٌ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: لَا فِي زَمَنٍ، وَقَدْ تَقَرَّرَ حُكْمُهُ، وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ، وَلَا بِدْعَةَ لَهَا وَلِلشَّهْرِ الْمَاضِي فَيَقَعُ فِيهِمَا حَالًا إلْغَاءً لِلْمُحَالِ، وَهُوَ مَا بَعْدَ لَامِ التَّعْلِيلِ كَذَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ مَلْحَظُ الْوُقُوعِ هُنَا حَالًا أَنَّ اللَّامَ فِيمَا لَا يُنْتَظَرُ لَهُ وَقْتٌ لِلتَّعْلِيلِ فَهُوَ كَأَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَا زَيْدٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُعَلِّلَ بِإِلْغَاءِ الْمُحَالِ أَيْضًا كَمَا أَشَارُوا إلَيْهِ فِي لِلشَّهْرِ الْمَاضِي، وَمِنْ ثَمَّ قَاسَ شَيْخُنَا الْوُقُوعَ حَالًا فِي أَمْسِ عَلَى الْوُقُوعِ حَالًا فِي لِلْبِدْعَةِ، وَلَا بِدْعَةَ لَهَا، وَلَمْ يُبَالِ بِمَا أَفَادَتْهُ اللَّامُ لِمَا ذَكَرْتُهُ، وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ الْآنَ طَلَاقًا أَثَّرَ فِي الْمَاضِي فَيَقَعُ حَالًا، وَيَلْغُو قَوْلُهُ أَثَّرَ فِي الْمَاضِي؛ لِأَنَّهُ مُحَالٌ، وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا إلْغَاءً لِلْمُحَالِ، وَهُوَ قَوْلُهُ غَدًا، وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً سُنِّيَّةً بِدْعِيَّةً، وَهِيَ فِي حَالِ الْبِدْعَةِ إلْغَاءً لِلْمُحَالِ، وَهُوَ اجْتِمَاعُهُمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلْقَةَ الرَّابِعَةَ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ لَمْ أَرَ مَنْ رَجَّحَ مِنْهُمَا شَيْئًا وَقِيَاسُ كَلَامِ الْقَاضِي

شَهْرٌ أَنْتِ طَالِقٌ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي غَيْرِ الْأَخِيرِ مِنْ الشَّهْرِ فَإِنْ عَلَّقَ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ أَوْ اللَّيْلَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الشَّهْرِ كَفَى بَعْدَهُ شَهْرٌ هِلَالِيٌّ اهـ

(قَوْلُهُ: وَفِي إذَا مَضَتْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَفِي إذَا مَضَى شَهْرٌ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: بِمُضِيِّ إلَخْ صِلَةُ يَقَعُ الْمُقَدَّرُ بِالْعَطْفِ (قَوْلُهُ: وَالسَّنَةُ لِلْعَرَبِيَّةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْمُعْتَبَرُ السَّنَةُ الْعَرَبِيَّةُ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت غَيْرَهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ظَاهِرًا لِتُهْمَةِ التَّأْخِيرِ وَيُدَيَّنُ نَعَمْ لَوْ كَانَ بِبِلَادِ الرُّومِ أَوْ الْفُرْسِ فَيَنْبَغِي قَبُولُ قَوْلِهِ اهـ

(قَوْلُهُ: أَوْ الشَّهْرَ الْمَاضِيَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُرَدُّ إلَى الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الِاسْتِنَادُ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ قَصَدَ إلَخْ) أَيْ: وَكَذَا يَقَعُ حَالًا لَوْ قَصَدَ إلَخْ سم وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: أَوْلَى) أَيْ بِأَنْ يُلْغِيَ الطَّلَاقَ مِنْ الْإِنَاطَةِ بِالْمُحَالِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَلْغُ فِي الْأُولَى (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ قَصَدَ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْسِ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الزَّوْجُ إنْشَاءَ طَلَاقٍ لَا حَالًا، وَلَا مَاضِيًا بَلْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا أَمْسِ فِي هَذَا النِّكَاحِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ نَكَحْتهَا

(قَوْلُهُ: فَلَا يُصَدَّقُ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ ظَاهِرًا فَيُدَيَّنُ

(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَإِلَّا فَلَا

(قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ) وَالصَّوَابُ مَا فِي الْكِتَابِ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِمَا فِي الْكِتَابِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ، وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَلَى الصَّوَابِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي طَلَقَتْ حَالًا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ إرَادَةٌ كَمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إرَادَةٌ بِأَنْ قَصَدَ إتْيَانَهُ بِقَوْلِهِ: قَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي قَبْلَ تَمَامِ لَفْظِ الطَّلَاقِ فَلَا وُقُوعَ بِهِ انْتَهَى، وَلَك أَنْ تَقُولَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَمْسِ وَنَحْوِهِ إذَا قَالَ أَرَدْت إيقَاعَهُ فِي الْمَاضِي، وَأَنَّهُ يَقَعُ حَالًا عَلَى الْمَذْهَبِ فَإِنَّ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمْ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ الْإِرَادَةُ قَبْلَ فَرَاغِ لَفْظِ الطَّلَاقِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَلْتَزِمَ مَا ذَكَرَ مِنْ التَّقْيِيدِ فِي أَمْسِ وَغَيْرِهِ مِمَّا عُلِّقَ بِمُحَالٍ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي، وَإِمَّا أَنْ يَتَمَحَّلَ الْفَرْقَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: لِمَنْ سَبَقُوهُ) أَيْ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ

(قَوْلُهُ: وَعَلَّلَهُ) أَيْ بَعْضُهُمْ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي صُورَتَيْ لِلْبِدْعَةِ وَلِلشَّهْرِ الْمَاضِي، وَقَوْلُهُ: فَهُوَ أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا يُعَلَّلُ بِكَوْنِ اللَّازِمِ لِلتَّعْلِيلِ

(قَوْلُهُ: كَمَا أَشَارُوا إلَيْهِ) أَيْ التَّعْلِيلِ بِإِلْغَاءِ الْمُحَالِ

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِإِلْغَاءِ الْمُحَالِ مَعَ وُجُودِ اللَّازِمِ (قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرْته) أَيْ فِي الْجَوَابِ الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ أَثَّرَ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ التَّأْثِيرِ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ قَوْلُهُ: غَدًا) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ

يَقَعُ

(قَوْلُهُ: حَنِثَ) كَذَا م ر

(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ قَصَدَ إلَخْ) أَيْ: وَكَذَا يَقَعُ حَالًا لَوْ قَصَدَ الطَّلَاقَ فِيهِ لَا يُقَالُ الطَّلَاقُ فِيهِ مِنْ لَازِمِ أَنَّهُ نِكَاحٌ آخَرُ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ فَسْخٍ أَوْ تَبَيُّنِ فَسَادِ الْأَوَّلِ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمَنْقُولُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ

ص: 92

الْآتِي عَدَمُ الْوُقُوعِ وَيَلْحَقُ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ غَدًا أَوْ غَدًا أَمْسِ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ فَيَقَعُ صَبِيحَةَ الْغَدِ وَيَلْغُو ذِكْرُ أَمْسِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالْغَدِ وَبِالْأَمْسِ، وَلَا يُمْكِنُ الْوُقُوعُ فِيهِمَا، وَلَا الْوُقُوعُ فِي أَمْسِ فَتَعَيَّنَ الْوُقُوعُ فِي غَدٍ لِإِمْكَانِهِ، وَحَاصِلُ هَذَا إلْغَاءُ الْمُحَالِ وَالْأَخْذُ بِالْمُمْكِنِ فَهُوَ كَمَا مَرَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ، وَيُخَالِفُ هَذِهِ الْفُرُوعَ كُلَّهَا عَدَمُ الْوُقُوعِ أَصْلًا نَظَرًا لِلْمُحَالِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ مَعَهُ، وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ انْقِضَاءِ عِدَّتِك، وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَائِنَةً لِمَنْ يَمْلِكُ عَلَيْهَا الثَّلَاثَ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَوْ رَجْعِيَّةً لِمَنْ لَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا سِوَى طَلْقَةٍ أَوْ لِغَيْرِ مَوْطُوءَةٍ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَيْضًا قَالَ فِي التَّهْذِيبِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ الْآنَ أَوْ الْيَوْمَ إذَا جَاءَ الْغَدُ أَوْ إذَا دَخَلْت الدَّارَ فَلَا تَطْلُقُ بِمَجِيءِ الْغَدِ، وَلَا بِدُخُولِ الدَّارِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِمَجِيءِ الْغَدِ فَلَا يَقَعُ قَبْلَهُ، وَإِذَا جَاءَ الْغَدُ فَقَدْ فَاتَ الْيَوْمُ أَوْ الْآنَ أَيْ فَلَمْ يُمْكِنْ إيقَاعُهُ بِوَجْهٍ، وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ إنْ جَمَعْت بَيْنَ الضِّدَّيْنِ أَوْ نُسِخَ رَمَضَانُ أَوْ تَكَلَّمَتْ هَذِهِ الدَّابَّةُ فَلَا يَقَعُ نَظَرًا لِلْمُحَالِ بِأَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ.

وَالْحَاصِلُ مِنْهُ أَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ حَالًا فِي أَكْثَرِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ الْأُولَى، وَلَمْ يَنْظُرُوا فِيهَا لِلْمُحَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَلَمْ يَقَعْ فِي الصُّوَرِ الْأُخْرَى التِّسْعِ نَظَرًا لِلْمُحَالِ فِيهَا، وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَ تِلْكَ وَهَذِهِ بِإِبْدَاءِ مَعْنًى أَوْجَبَ إلْغَاءَ الْمُحَالِ فِي جَمِيعِ تِلْكَ وَمَعْنًى آخَرَ أَوْجَبَ النَّظَرَ لِلْمُحَالِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ عُسْرٌ أَوْ تَعَذُّرٌ لِمَنْ أَمْعَنَ النَّظَرَ فِي مُدْرَكِ كُلٍّ مِنْ تِلْكَ، وَكُلٍّ مِنْ هَذِهِ فَإِنْ قُلْت: هَذَا الْإِشْكَالُ لَا يَتَوَجَّهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ

مِنْ التَّسَامُحِ وَمَعَ ذَلِكَ فَوَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا أَرَادَ إيقَاعَ طَلَاقٍ وَاحِدٍ فِيهِمَا أَمَّا إذَا أَرَادَ إيقَاعَ طَلْقَتَيْنِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ فَلَا اسْتِحَالَةَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَانِعٌ مِنْ نَحْوِ بَيْنُونَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَا ثُمَّ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ بِأَيِّهِمَا تُلْحَقُ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهَا تُلْحَقُ بِالْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ، وَفِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا يُوَافِقُهُ عِبَارَتُهُ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا فَوَاحِدَةٌ تَقَعُ فِي الْحَالِ، وَلَا يَقَعُ شَيْءٌ فِي الْغَدِ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْيَوْمَ طَالِقٌ غَدًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إلَّا ذَلِكَ، وَكَذَا يَقَعُ وَاحِدَةً فَقَطْ فِي الْحَالِ لَوْ أَرَادَ بِذَلِكَ نِصْفَهَا الْيَوْمَ وَنِصْفَهَا الْآخَرَ غَدًا؛ لِأَنَّ مَا أَخَّرَهُ تَعَجَّلَ فَإِنْ أَطْلَقَ نِصْفَيْنِ بِأَنْ أَرَادَ نِصْفَ طَلْقَةٍ الْيَوْمَ وَنِصْفَ طَلْقَةٍ غَدًا فَطَلْقَتَانِ إلَّا أَنْ تَبِينَ بِالْأُولَى، وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَرَدْت الْيَوْمَ طَلْقَةً وَغَدًا أُخْرَى كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى، وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا الْيَوْمَ طَلَقَتْ طَلْقَةً غَدًا فَقَطْ أَيْ لَا فِي الْيَوْمِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مُعَلَّقٌ بِالْغَدِ، وَذِكْرُهُ الْيَوْمَ بَعْدَهُ كَتَعْجِيلِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ، وَهُوَ لَا يَتَعَجَّلُ اهـ

(قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ آنِفًا

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ) أَيْ فِيهِمَا اهـ سم

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ نَهَارًا: أَنْتِ طَالِقٌ غَدَ أَمْسِ أَوْ أَمْسِ غَدٍ بِالْإِضَافَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ غَدَ أَمْسِ وَأَمْسِ غَدٍ هُوَ الْيَوْمُ، وَلَوْ قَالَهُ لَيْلًا وَقَعَ غَدًا فِي الْأُولَى وَحَالًا فِي الثَّانِيَةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُمْكِنُ الْوُقُوعُ فِيهِمَا) يُعْلَمُ مَا فِيهِ مِمَّا مَرَّ آنِفًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَيَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ أَنَّهُ لَا يَجْرِي هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ آنِفًا

(قَوْلُهُ: وَحَاصِلُ هَذَا) أَيْ مَا ذَكَرَ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ غَدًا أَوْ غَدًا أَمْسِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ حُكْمُ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ غَدًا إلَخْ

(قَوْلُهُ: لِمَنْ يَمْلِكُ إلَخْ) أَيْ خَطَأً بِالزَّوْجَةِ يَمْلِكُ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ: وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَائِنَةً إلَخْ

(قَوْلُهُ: أَوْ رَجْعِيَّةً إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بَائِنَةٍ

(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ: أَوْ رَجْعِيَّةً إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ) أَيْ مَا قَالَهُ الْقَاضِي

(قَوْلُهُ: أَوْ إذَا دَخَلْت إلَخْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَكِنْ لَا بِخَطِّهِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ تَغْيِيرِ النَّاسِخِ أَوْ يُقَالُ: أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ فِيمَا يَظْهَرُ إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إذَا دَخَلْت الدَّارَ وَدَخَلَتْ فِيهِ أَنْ لَا تَطْلُقَ، وَلَا وَجْهَ لَهُ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الِاحْتِمَالِ اقْتِصَارُهُ فِي التَّعْلِيلِ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ إلَخْ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ حِينَئِذٍ لَا فَائِدَةَ لِزِيَادَةِ: وَلَا بِدُخُولِ الدَّارِ؛ إذْ لَا دَخْلَ لَهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَهُ لَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ قَالَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ الْآنَ أَوْ الْيَوْمَ إلَخْ مِمَّا دَخَلَ تَحْتَ هَذَا أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إذَا دَخَلْت الدَّارَ وَدَخَلَتْ الدَّارَ فِي الْيَوْمِ وَأَيُّ مَانِعٍ مِنْ الْوُقُوعِ عِنْدَ دُخُولِ الدَّارِ انْتَهَى، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ إذَا جَاءَ الْغَدُ رَاجِعٌ إلَى الْيَوْمِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ إذَا دَخَلْت الدَّارَ رَاجِعٌ إلَى الْآنَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ دُخُولَ الدَّارِ الْمُعَلَّقَ بِهِ يَسْتَحِيلُ وُقُوعُهُ الْآنَ بَلْ إنَّمَا يَقَعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ وَالنَّشْرُ عَلَى عَكْسِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِمَجِيءِ الْغَدِ أَيْ مَثَلًا فِي مَسْأَلَتِهِ، وَهِيَ رَبْطُ الطَّلَاقِ بِالْيَوْمِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: وَيُنَافِي هَذَا الْجَوَابَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فَقَدْ فَاتَ الْيَوْمُ أَوْ الْآنَ نَعَمْ يُصَرِّحُ بِمَا تَضَمَّنَهُ الْجَوَابُ صَنِيعُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، عِبَارَتُهُمَا: وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إذَا جَاءَ الْغَدُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ إذَا دَخَلْت الدَّارَ لَغَا كَلَامُهُ فَلَا تَطْلُقُ، وَإِنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِوُجُودِهَا فَلَا يَقَعُ قَبْلَهُ وَإِذَا وُجِدَتْ فَقَدْ مَضَى الْوَقْتُ الَّذِي جَعَلَهُ مَحَلًّا لِلْإِيقَاعِ اهـ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي تَعْبِيرِ الشَّارِحِ مِنْ الْخَفَاءِ وَالتَّعْقِيدِ

(قَوْلُهُ: بِمَجِيءِ الْغَدِ، وَلَا بِدُخُولِ الدَّارِ إلَخْ) حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: وَلَوْ بَعْدَ مَجِيءِ الْغَدِ أَوْ دُخُولِ الدَّارِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِمَجِيءِ الْغَدِ أَوْ دُخُولِ الدَّارِ فَلَا يَقَعُ قَبْلَهُ، وَإِذَا جَاءَ الْغَدُ أَوْ دَخَلَتْ الدَّارَ فَقَدْ فَاتَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: بِأَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ) أَيْ الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْعِيِّ وَالْعَادِيِّ

(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ: وَيُخَالِفُ هَذِهِ الْفُرُوعَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: فِي أَكْثَرِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ إلَخْ) لِيُتَأَمَّلْ مَعَ مَا سَيَأْتِي الْمُقْتَضِي لِلْوُقُوعِ فِي جَمِيعِهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ: مَا سَيَأْتِي فِي الْوُقُوعِ الْمُطْلَقِ الشَّامِلِ لِلْحَالِي وَالِاسْتِقْبَالِيّ، وَمَا هُنَا فِي خُصُوصِ الْوُقُوعِ فِي الْحَالِ فَأَخْرَجَ بِقَيْدِ الْأَكْثَرِ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ غَدًا أَوْ غَدًا أَمْسِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِمَا، وَفِي صَبِيحَةِ الْغَدِ

(قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ) الْأَصْوَبُ إسْقَاطُ الْهَاءِ أَوْ زِيَادَةُ وَاوِ الْجَمْعِ أَوْ تَاءِ التَّكَلُّمِ (قَوْلُهُ: التِّسْعِ) أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ إنْ جَمَعْت بَيْنَ الضِّدَّيْنِ إلَخْ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ

(قَوْلُهُ:

م ر

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ) أَيْ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ الْآنَ أَوْ الْيَوْمَ إذَا جَاءَ الْغَدُ أَوْ إذَا دَخَلْت الدَّارَ إلَخْ) مِمَّا دَخَلَ تَحْتَ هَذَا أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إذَا دَخَلْت الدَّارَ وَدَخَلَتْ الدَّارَ فِي الْيَوْمِ فَأَيُّ مَانِعٍ مِنْ الْوُقُوعِ عِنْدَ

ص: 93

الْفُرُوعَ الْمُبَدَّدَةَ بَعْضُهَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُحَالَ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ، وَبَعْضُهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ، وَالْإِشْكَالُ إنَّمَا جَاءَ مِنْ ذِكْرِ الْمُتَأَخِّرِينَ لَهَا كَمَا ذُكِرَ قُلْت بَلْ الْإِشْكَالُ مُتَوَجِّهٌ وَمَا ذُكِرَ مَمْنُوعٌ أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَيْنِ قَائِلَانِ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمُحَالِ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ مَعَ قَوْلِهِمَا فِي أَمْسِ وَنَحْوِهِ بِالْوُقُوعِ إلْغَاءً لِلْمُحَالِ فَإِنْ قُلْت: يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمُحَالَ إنَّمَا يَمْنَعُ الْوُقُوعَ إنْ وَقَعَ فِي التَّعْلِيقِ لِقَوْلِهِمْ قَدْ يَكُونُ الْقَصْدُ مِنْ التَّعْلِيقِ بِهِ عَدَمَ الْوُقُوعِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ فَرْقَ بَعْضِهِمْ بَيْنَ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إذَا جَاءَ الْغَدُ وَأَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ غَدًا بِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيهِ لَفْظٌ صَرِيحٌ فِي التَّعْلِيقِ فَمَنَعَ الْوُقُوعَ بِخِلَافِ الثَّانِي قُلْت لَا يَطَّرِدُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي، وَلَا فِي زَمَنٍ وَنَحْوَهَا مِثْلُ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَ انْقِضَاءِ عِدَّتِك أَوْ طَلْقَةً بَائِنَةً أَوْ رَجْعِيَّةً فِي صُورَتَيْهِمَا السَّابِقَتَيْنِ فَهَذَا تَنْجِيزٌ فِي الْكُلِّ رُبِطَ بِمُحَالٍ فَأُلْغِيَ تَارَةً، وَلَمْ يُلْغَ أُخْرَى.

فَإِنْ قُلْت: عَلَّلُوا مَعَ مَوْتِي وَمَعَ انْقِضَاءِ عِدَّتِك بِقَوْلِهِمْ لَمْ يَقَعْ لِمُصَادَفَتِهِ الْبَيْنُونَةَ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ نَحْوِ هَذَيْنِ وَنَحْوِ أَمْسِ فَإِنَّ وُقُوعَهُ هُنَا لَا يُصَادِفُ الْبَيْنُونَةَ قُلْت لَا يَطَّرِدُ ذَلِكَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ قِيَاسَهُ أَنْ لَا يَقَعَ فِي: قَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي لِمُصَادَفَتِهِ عَدَمَ وُجُودِهَا بِالْكُلِّيَّةِ، وَهُوَ أَوْلَى بِالرِّعَايَةِ مِنْ مُصَادَفَةِ الْبَيْنُونَةِ وَأَيْضًا فَالتَّعْلِيلُ بِمُصَادَفَةِ الْبَيْنُونَةِ إنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِوَجْهِ الْمُحَالِيَّةِ، وَهِيَ لَا تَنْحَصِرُ فِي ذَيْنِك فَلَيْسَ الْقَصْدُ بِهِ إلَّا بَيَانَ وَجْهِ الْإِحَالَةِ، وَإِلَّا فَأَكْثَرُ صُوَرِ الْمُحَالِ الَّذِي مَنَعَ الْوُقُوعَ لَيْسَ فِيهَا مُصَادَفَةُ بَيْنُونَةٍ فَإِنْ قُلْت: الْبَحْثُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ فِي مَنْعِ الْمُحَالِ بِأَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ لِلْوُقُوعِ إنَّمَا هُوَ فِي التَّعْلِيقِ بِهِ كَمَا أَطْبَقَتْ عَلَيْهِ عِبَارَاتُهُمْ، وَالتَّعْلِيقُ إنَّمَا يَكُونُ بِمُسْتَقْبَلٍ فَأَلْحَقْنَا بِهِ كُلَّ تَنْجِيزٍ فِيهِ الرَّبْطُ بِمُسْتَقْبَلٍ كَمَعَ مَوْتِي أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَ انْقِضَاءِ عِدَّتِك بِخِلَافِ تَنْجِيزٍ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ الرَّبْطُ بِأَنْ رُبِطَ بِمَاضٍ أَوْ حَالٍ أَوْ لَمْ يُرْبَطْ بِمَاضٍ، وَلَا مُسْتَقْبَلٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْظُرُ لِلْمُحَالِ فِيهِ كَأَمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي، وَلَا فِي زَمَنٍ وَلِلشَّهْرِ الْمَاضِي وَطَلَاقًا أَثَّرَ فِي الْمَاضِي وَطَلْقَةً سُنِّيَّةً بِدْعِيَّةً قُلْت الْفَرْقُ بِذَلِكَ مُمْكِنٌ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ الْيَوْمَ غَدًا حَيْثُ أَلْغَوْا غَدًا مَعَ أَنَّهُ مُسْتَقْبَلٌ، وَيُجَابُ بِأَنَّ إلْغَاءَهُ هُنَا لِمُعَارَضَةِ ضِدِّهِ لَهُ، وَهُوَ الْيَوْمُ الْأَقْوَى لِكَوْنِهِ حَاضِرًا فَقَدَّمْنَا مُقْتَضَاهُ ثُمَّ مَا قُلْنَاهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الْأُولَى الْإِحْدَى عَشْرَةَ بِأَسْرِهَا، وَهُوَ إلْغَاءُ الْمُحَالِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقْبَلَةٍ.

وَأَمَّا الصُّوَرُ الْأُخْرَى فَالْمُسْتَقْبَلُ مِنْهَا صَرِيحًا بَعْدَ مَوْتِي فِي وَمَعَهُ وَمَعَ انْقِضَاءِ عِدَّتِك وَالْآنَ إذَا جَاءَ الْغَدُ أَوْ دَخَلْتَ وَغَلَبَ التَّعْلِيقُ هُنَا عَلَى الْآنَ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي مَنْعِ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّقًا، وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ آنِفًا فِي الْيَوْمَ غَدًا مِنْ إلْغَاءِ غَدًا دُونَ الْيَوْمِ، وَإِنْ جَمَعَتْ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، وَمَا بَعْدَهُ نَعَمْ تَبْقَى طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَطَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَالطَّلْقَةُ الرَّابِعَةُ فَهَذِهِ أُلْغِيَ الْمُحَالُ فِيهَا مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُسْتَقْبَلٍ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذِهِ أُلْحِقَتْ بِالْمُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهَا أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً إنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً، وَكَذَا الْبَاقِي الْمُقْتَضِي لِبُطْلَانِ مَا وَقَعَ بِهِ التَّنَاقُضُ فَقَطْ، فَحِينَئِذٍ اُتُّجِهَ الْفَرْقُ بَيْنَ تِلْكَ الْمَسَائِلِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ الْأُولَى وَالتِّسْعِ الْأَخِيرَةِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا فِي شَيْءٍ مِنْهُ لِمَا يَشْفِي، وَلَا نَبَّهُوا عَلَى تَخَالُفٍ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْفُرُوعِ لِغَيْرِهِ مَعَ ظُهُورِ الْمُخَالَفَةِ كَمَا عَلِمْت فَإِنْ قُلْت: أَيُّ مَعْنًى أَوْجَبَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَقْبَلِ وَغَيْرِهِ قُلْت الْعُرْفُ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِمْ: فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ الْوُقُوعِ بِالْمُحَالِ

كَمَا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَنْبِيهٍ عَلَى الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: يُمْكِنُ الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ الصُّوَرِ الْأُولَى وَالْأُخْرَى

(قَوْلُهُ: إنْ وَقَعَ فِي التَّعْلِيقِ) أَيْ لَا فِي التَّنْجِيزِ

(قَوْلُهُ: بَيْنَ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إذَا إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَا وُقُوعَ فِيهِ، وَقَوْلُهُ: وَأَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ إلَخْ أَيْ حَيْثُ يَقَعُ فِيهِ صَبِيحَةَ الْغَدِ اهـ سم (قَوْلُهُ: مِثْلُ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) خَبَرُ؛ لِأَنَّ أَنْتِ إلَخْ فَهَذَا أَيْ الطَّلَاقُ

(قَوْلُهُ: فَأُلْغِيَ تَارَةً) أَيْ فِيمَا قَبْلَ مِثْلِ، وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَلْغُ إلَخْ أَيْ فِي مَدْخُولِ مِثْلِ

(قَوْلُهُ: عَلَّلُوا مَعَ مَوْتِي إلَخْ) أَيْ عَدَمَ الْوُقُوعِ فِي مَعَ مَوْتِي إلَخْ وَلَوْ عَبَّرَ بِهَذَا وَحَذَفَ قَوْلَهُ الْآتِي لَمْ يَقَعْ لَكَانَ أَوْلَى

(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي نَحْوِ أَمْسِ

(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الْفَرْقُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قِيَاسَهُ) أَيْ ذَلِكَ الْفَرْقِ

(قَوْلُهُ: وَهِيَ لَا تَنْحَصِرُ) أَيْ الْمُحَالِيَّةُ

(قَوْلُهُ: فِي ذَيْنِك) أَيْ مَعَ مَوْتِي وَمَعَ انْقِضَاءِ عِدَّتِك

(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ التَّعْلِيلِ بِمُصَادَفَةِ الْبَيْنُونَةِ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَأَكْثَرُ صُوَرِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ ظَاهِرَهُ مِنْ التَّعْلِيلِ حَقِيقَةً لَمَا اُطُّرِدَ فَإِنَّ أَكْثَرَ صُوَرِ إلَخْ (قَوْلُهُ الَّذِي مَنَعَ) صِفَةَ الْمُحَالِ

(قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ) أَيْ الْبَحْثُ

(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيقِ

(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِالتَّعْلِيقِ بِالْمُحَالِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا (قَوْلُهُ لِمُعَارَضَةِ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الضِّدُّ

(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ حَاضِرًا) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: الْأَقْوَى

(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا قُلْنَاهُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ خَبَرُ مَا قُلْنَاهُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الصُّوَرُ الْأُخْرَى) أَيْ التِّسْعُ (قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِي إلَخْ) خَبَرُ فَالْمُسْتَقْبَلُ إلَخْ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْآنَ إذَا جَاءَ الْغَدُ أَوْ دَخَلْت الدَّارَ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ التَّعْلِيقَ

(قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ

(قَوْلُهُ: فِي مَنْعِ الْمُحَالِ) أَيْ الْوُقُوعِ فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ

(قَوْلُهُ: مُعَلَّقًا) أَيْ بِهِ عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ

(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ

(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ آنِفًا إلَخْ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَهُوَ الْيَوْمُ الْأَقْوَى إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَمَعْتِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: بَعْدَ مَوْتِي إلَخْ

(قَوْلُهُ: فَهَذِهِ أُلْغِيَ الْمُحَالُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَعَ أَنَّ الَّذِي قَدَّمَهُ فِيهَا هُوَ عَدَمُ الْوُقُوعِ اهـ سم أَيْ وَمَعَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِاسْتِدْرَاكِهِ عَمَّا قَبْلَهُ، وَلَا يُلَاقِيهِ الْجَوَابُ الْآتِي ثُمَّ رَأَيْت قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَاقُشَيْرٍ قَوْلُهُ أُلْغِيَ الْمُحَالُ يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ أُلْغِيَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَفَاعِلُهُ الْمُحَالُ أَيْ أَلْغَى الْمُحَالُ الطَّلَاقَ فَلَا يَرِدُ قَوْلُ الْمُحَشِّي إنَّهَا لَا طَلَاقَ فِيهَا فَكَيْفَ أَلْغَى الْمُحَالُ فِيهَا وَكَأَنَّهُ قَرَأَهُ مَجْهُولًا وَالْمُحَالُ نَائِبُ فَاعِلٍ اهـ وَهَذَا حَسَنٌ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ

(قَوْلُهُ: الْمُقْتَضِي إلَخْ) صِفَةٌ لِلْمُتَبَادَرِ اهـ كُرْدِيٍّ

(قَوْلُهُ: مَا وَقَعَ بِهِ التَّنَاقُضُ فَقَطْ) ، وَهُوَ بَائِنَةٌ وَرَجْعِيَّةٌ وَالرَّابِعَةُ

(قَوْلُهُ: الْعُرْفُ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِمْ: إلَخْ) قَدْ يُقَالُ

دُخُولِ الدَّارِ

(قَوْلُهُ: بَيْنَ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إذَا جَاءَ الْغَدُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ غَدًا) أَيْ حَيْثُ لَا وُقُوعَ فِي الْأَوَّلِ وَحَنِثَ فِي الثَّانِي صَبِيحَةَ الْغَدِ كَمَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ

(قَوْلُهُ: فَهَذِهِ أُلْغِيَ الْمُحَالُ فِيهَا) يُتَأَمَّلُ مَعَ أَنَّ الَّذِي قَدَّمَهُ فِيهَا هُوَ عَدَمُ الْوُقُوعِ

(قَوْلُهُ: الْعُرْفُ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِمْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: قَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ شَامِلٌ لِلْمُسْتَقْبَلِ وَغَيْرِهِ

ص: 94

لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ قَدْ يُقْصَدُ بِالتَّعْلِيقِ بِهِ مَنْعُ الْوُقُوعِ فَعَلِمْنَا مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَقْبَلَ يُقْصَدُ بِهِ ذَلِكَ فَأَثَّرَ عَدَمَ الْوُقُوعِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُسْتَقْبَلِ لَا يَقْصِدُ أَهْلُ الْعُرْفِ بِهِ ذَلِكَ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ

(وَأَدَوَاتُ التَّعْلِيقِ) كَثِيرَةٌ مِنْهَا (مَنْ كَمَنْ دَخَلَتْ) الدَّارَ مِنْ نِسَائِي فَهِيَ طَالِقٌ (وَإِنْ) كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ، وَكَذَا طَلَّقْتُك بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي قَرِيبًا وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي طَلَّقْتُك إنْ دَخَلْت وَمَنْ زَعَمَ وُقُوعَهُ هُنَا حَالًا، وَفِي الْأُولَى عِنْدَ الدُّخُولِ مُطْلَقًا فَقَدْ أَخْطَأَ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَإِذَا) وَأَلْحَقَ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ إلَى كَإِلَى دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ

قَوْلُهُمْ: الْمَذْكُورُ شَامِلٌ لِلْمُسْتَقْبَلِ وَغَيْرِهِ اهـ سم، وَقَدْ يَمْنَعُ الشُّمُولَ مَا مَرَّ فِي الشَّارِحِ آنِفًا مِنْ أَنَّ التَّعْلِيقَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: أَوْ مَقُولٌ لَهُ

(قَوْلُهُ: بِالتَّعْلِيقِ بِهِ) أَيْ بِالْمُحَالِ

(قَوْلُهُ: عَدَمَ الْوُقُوعِ) أَيْ فِيهِ

(قَوْلُهُ: لَا يَقْصِدُ أَهْلُ الْعُرْفِ بِهِ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ اهـ سم

(قَوْلُهُ: كَثِيرَةٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَا تَكْرَارًا فِي النِّهَايَةِ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ إلَّا فِيمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: الدَّارَ مِنْ نِسَائِي إلَخْ) فِي هَذَا التَّقْدِيرِ تَغْيِيرُ الْمَتْنِ اهـ سم أَيْ وَكَانَ الْأَوْلَى الْقَلْبَ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِنْ) وَهِيَ أُمُّ الْبَابِ، وَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا (تَنْبِيهٌ) فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ أَنَّ التَّعْلِيقَ يَكُونُ بِلَا فِي بَلَدٍ عَمَّ الْعُرْفُ فِيهَا كَقَوْلِ أَهْلِ بَغْدَادَ أَنْتِ طَالِقٌ لَا دَخَلْت الدَّارَ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم وَفِي الرَّوْضِ: وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا دَخَلْت الدَّارَ مَنْ لُغَتُهُ بِهَا أَيْ بِلَا مِثْلِ إنْ كَالْبَغْدَادِيِّينَ طَلُقَتْ بِالدُّخُولِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَمَّا مَنْ لَيْسَ لُغَتُهُ كَذَلِكَ فَتَطْلُقُ زَوْجَتُهُ انْتَهَى ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَقَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا أَدْخُلْ الدَّارَ تَعْلِيقٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لُغَتُهُ بِلَا مِثْلِ إنْ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمُضَارِعَ عَلَى أَصْلِ وَضْعِ التَّعْلِيقِ الَّذِي لَا يَكُونُ إلَّا بِمُسْتَقْبَلٍ فَكَانَ ذَلِكَ تَعْلِيقًا بِخِلَافِ الْمَاضِي انْتَهَى اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ) أَيْ بِإِسْقَاطِ الْفَاءِ اهـ سم

(قَوْلُهُ: بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي إلَخْ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الَّذِي فِي آخِرِ الْفَصْلِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ فِي آخِرِ هَذَا الْفَصْلِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّعْلِيقَ عَلَى مُجَرَّدِ الْفِعْلِ طَلَقَتْ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ، وَإِنْ قَصَدَ تَعْلِيقَ التَّطْلِيقِ عَلَى الْفِعْلِ، وَلَمْ يَقْصِدْ فَوْرًا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالْيَأْسِ مِنْ التَّطْلِيقِ، وَإِنْ قَصَدَ الْوَعْدَ عُمِلَ بِهِ فَإِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِعْلِ وَقَعَ، وَإِلَّا فَلَا اهـ

(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ التَّفْضِيلُ

(قَوْلُهُ: وَمَنْ زَعَمَ وُقُوعَهُ إلَخْ) لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَخْطِرْ لَهُ التَّعْلِيقُ إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ طَلَّقْتُك، وَهُوَ وَاضِحٌ حِينَئِذٍ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ التَّخْطِئَةِ سِيَّمَا وَيَبْعُدُ كُلَّ الْبَعْدِ مِمَّنْ يَنْسُبُ إلَى الْعِلْمِ أَنْ يَرَى الْوُقُوعَ عِنْدَ قَصْدِ التَّعْلِيقِ بِشَرْطِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي تَقْدِيمِ طَلَّقْتُك عَلَى الشَّرْطِ، وَقَوْلُهُ: وَفِي الْأُولَى أَيْ فِي تَأْخِيرِهَا عَنْهُ

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ غَيْرَ قَائِلٍ بِجَرَيَانِ التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ بِهَا إلَخْ) وَقَدْ سُئِلَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَوْلَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ امْتِنَاعًا أَوْ تَحْضِيضًا عُمِلَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا أَوْ لَمْ يُعْرَفْ قَصْدُهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ حَمْلًا عَلَى أَنَّ لَوْلَا امْتِنَاعِيَّةٌ لِتَبَادُرِهَا إلَى الْفَهْمِ عُرْفًا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ فَلَا وُقُوعَ بِالشَّكِّ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ حَمْلًا عَلَى أَنَّ لَوْلَا امْتِنَاعِيَّةٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إنْ حُمِلَ عَلَى التَّحْضِيضِ وَقَعَ اهـ وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ فِي هَامِشِهَا مَا نَصُّهُ عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الِامْتِنَاعَ غَيْرُ التَّحْضِيضِ فَالْأَوَّلُ امْتِنَاعُ الْوُقُوعِ لِوُجُودِ الدُّخُولِ وَالثَّانِي وُجُودُهُ لِوُجُودِهِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ فِي الْمَعْنَى فَيُشْتَرَطُ لِلْوُقُوعِ الدُّخُولُ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْفَوْرُ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَالَ سم إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ عِنْدَ قَصْدِ التَّحْضِيضِ مُطْلَقًا وَمَالَ ع ش عِنْدَ قَصْدِهِ إلَى الْوُقُوعِ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الدُّخُولِ إنْ أَطْلَقَ وَعِنْدَ

قَوْلُهُ: لَا يَقْصِدُ أَهْلَ الْعُرْفِ بِهِ ذَلِكَ) قَدْ يُمْنَعُ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَأَدَوَاتُ التَّعْلِيقِ مَنْ كَمَنْ دَخَلَتْ إلَخْ) سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَوْلَا دَخَلْت الدَّارَ وَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ امْتِنَاعًا وَتَحْضِيضًا عُمِلَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا أَوْ لَمْ يُعْرَفْ قَصْدُهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ حَمْلًا عَلَى أَنَّ لَوْلَا الِامْتِنَاعِيَّةُ بِالرَّفْعِ خَبَرُ إنَّ أَيْ هِيَ الِامْتِنَاعِيَّةُ لِتَبَادُرِهَا إلَى الْفَهْمِ عُرْفًا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ فَلَا وُقُوعَ بِالشَّكِّ وَلِأَنَّ الِامْتِنَاعِيَّةَ قَدْ يَلِيهَا الْفِعْلُ فَقَدْ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي تَسْهِيلِهِ، وَقَدْ تَلِي الْفِعْلَ غَيْرَ مُفْهِمَةٍ تَحْضِيضًا انْتَهَى وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ إفْصَاحٌ فِيمَا إذَا قَصَدَ تَحْضِيضًا بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مُطْلَقًا أَوْ إذَا لَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ، وَقَدْ يَدُلُّ اسْتِدْلَالُهُ بِقَوْلِهِ حَمْلًا عَلَى أَنَّ لَوْلَا الِامْتِنَاعِيَّةُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ فَلَا وُقُوعَ إذَا قَصَدَ التَّحْضِيضَ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقَعْ عِنْدَ قَصْدِ التَّحْضِيضِ لَمْ يَكُنْ فِي تَفْصِيلِهِ فَائِدَةٌ لِثُبُوتِ عَدَمِ الْوُقُوعِ حِينَئِذٍ سَوَاءٌ أَرَادَ الِامْتِنَاعَ أَوْ التَّحْضِيضَ أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا أَوْ جُهِلَتْ إرَادَتُهُ لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُرَادٍ لَهُ بَلْ الْمُرَادُ عَدَمُ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْكَوْكَبِ لِلْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ: الدَّارَ مِنْ نِسَائِي إلَخْ) فِي هَذَا التَّقْدِيرِ تَغْيِيرُ الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ) بِإِسْقَاطِ الْفَاءِ

(قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ: وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا دَخَلْت الدَّارَ مَنْ لُغَتُهُ بِهَا أَيْ بِلَا مِثْلُ إنْ أَيْ كَالْبَغْدَادِيِّينَ طَلَقَتْ بِالدُّخُولِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَمَّا مَنْ لَيْسَتْ لُغَتُهُ كَذَلِكَ فَتَطْلُقُ زَوْجَتُهُ انْتَهَى ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا أَدْخُلُ الدَّارَ تَعْلِيقٌ قَالَ

ص: 95