الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلِاسْتِبْرَاءِ) لِيُثْبِتَ بِذَلِكَ دَعْوَاهُ (وَلَوْ ادَّعَتْ اسْتِيلَادًا فَأَنْكَرَ أَصْلَ الْوَطْءِ وَهُنَاكَ وَلَدٌ لَمْ) يَلْحَقْهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ وَلَمْ (يَحْلِفْ) هُوَ (عَلَى الصَّحِيحِ) إذْ لَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَى الْوَلَدِ حَتَّى تَنُوبَ عَنْهُ فِي الدَّعْوَى وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِمَا يَقْتَضِي اللُّحُوقَ وَبِهِ فَارَقَ حَلِفَهُ فِيمَا مَرَّ لِإِقْرَارِهِ ثُمَّ بِالْوَطْءِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ وَلَدٌ فَلَا يَحْلِفُ جَزْمًا كَمَا قَالَاهُ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَكِنْ يَنْبَغِي حَلِفُهُ جَزْمًا إذَا عُرِضَتْ عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّ دَعْوَاهَا حِينَئِذٍ تَنْصَرِفُ إلَى حُرِّيَّتِهَا لَا إلَى وَلَدِهَا وَيُرَدُّ بِمَنْعِ قَوْلِهِ لَا إلَى إلَخْ بَلْ الِانْصِرَافُ يَتَمَحَّضُ لَهُ إذْ لَا سَبَبَ لِلْحُرِّيَّةِ غَيْرُهُ وَأَيْضًا هُوَ حَاضِرٌ وَالْحُرِّيَّةُ مُنْتَظَرَةٌ وَالِانْصِرَافُ لِلْحَاضِرِ أَقْوَى فَتَعَيَّنَ
(وَلَوْ قَالَ مَنْ) أَتَتْ مَوْطُوءَتُهُ بِوَلَدٍ (وَطِئْت) هَا (وَعَزَلْت) عَنْهَا (لَحِقَهُ) الْوَلَدُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يُسْبَقُ مِنْ غَيْرِ إحْسَاسٍ بِهِ
(كِتَابُ الرَّضَاعِ)
هُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ وَقَدْ تُبَدَّلُ ضَادُهُ تَاءً لُغَةً اسْمٌ لِمَصِّ الثَّدْيِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ وَشَرْعًا اسْمٌ لِحُصُولِ لَبَنِ امْرَأَةِ
أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعِتْقِ لَمْ يَلْحَقْهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَتْ اسْتِيلَادًا إلَخْ) أَفْهَمَ صِحَّةَ دَعْوَى الْأَمَةِ الِاسْتِيلَاءَ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ ثُمَّ بَعْدَ دَعْوَاهَا تَطْلُبُ مِنْهُ جَوَابَ مَنْعِهِ بِطَرِيقِهِ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ أَصْلُ الْوَطْءِ) أَيْ وَدُخُولُ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ فِي قُبُلِهَا (قَوْلُهُ لَمْ يَلْحَقْهُ) أَيْ وَإِنْ أَشْبَهَهُ بَلْ وَإِنْ أَلْحَقَهُ بِهِ الْقَائِفُ لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إذْ لَا وِلَايَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ مِنْ عَدَمِ الْوَطْءِ وَكَانَ الْوَلَدُ مَنْفِيًّا عَنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُسْبَقْ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا يَحْلِفُ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا سَبَبَ لِلْحُرِّيَّةِ إلَخْ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ لَا يُقْصَدُ إلَّا الْمَطْلُوبُ لَا سَبَبُهُ وَقَوْلُهُ وَالْحُرِّيَّةُ مُنْتَظَرَةٌ قَدْ يُقَالُ مُرَادُ ابْنِ الرِّفْعَةِ بِحُرِّيَّتِهَا حَقُّ حُرِّيَّتهَا وَهُوَ حَاضِرٌ لَا مُنْتَظَرٌ اهـ سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَحِقَهُ فِي الْأَصَحِّ)(خَاتِمَةٌ)
لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْوَطْءِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الشِّرَاءِ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ إلَّا إنْ أَقَرَّ بِوَطْءٍ بَعْدَ الْمِلْكِ بِغَيْرِ دَعْوَى اسْتِبْرَاءٍ يُمْكِنُ حُدُوثُ الْوَلَدِ بَعْدَهُ بِأَنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَوْ ادَّعَاهُ وَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ فَطَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَأَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْئِهَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا لِزَمَنٍ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ مِنْهُمَا لِحَقِّ السَّيِّدِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ اهـ مُغْنِي
[كِتَابُ الرَّضَاعِ]
(كِتَابُ الرَّضَاعِ)(قَوْلُهُ هُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي وَجْهٍ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ تُبَدَّلُ ضَادُهُ تَاءً وَإِلَى التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ بِلَا مُخَالَفَةٍ إلَّا فِي مَوَاضِعَ سَأُنَبِّهُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ) وَقَدْ يُقَالُ الرَّضَاعَةُ بِإِثْبَاتِ التَّاءِ فِيهِمَا مُغْنِي وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَقَدْ تُبَدَّلُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ عَلَى اللُّغَتَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لُغَةً اسْمُ لِمَصِّ الثَّدْيِ إلَخْ) هُوَ أَخَصُّ مِنْ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَا يَشْمَلُ مَا إذَا حَلَبَ اللَّبَنَ فِي إنَاءٍ وَسَقَى لِلْوَلَدِ أَوْ تَنَاوَلَهُ مَا حَصَلَ مِنْهُ كَالْجُبْنِ وَأَعَمُّ مِنْهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يَشْمَلُ الرَّضَاعَ مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ فَوْقَ حَوْلَيْنِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَشُرْبِ لَبَنِهِ) أَيْ مَعَ شُرْبِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ
التَّعَرُّضِ فِي نَفْيِهِ إلَى ذِكْرِهِ وَاسْتَظْهَرَ الزَّرْكَشِيُّ مَا قَالَهُ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ مِنِّي هُوَ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ وَالِاسْتِبْرَاءُ وَسِيلَةٌ إلَيْهِ فَوَجَبَ التَّعَرُّضُ لِلْمَقْصُودِ وَلَمْ يَكْتَفِ بِذِكْرِ وَسِيلَتِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ لَا حَقًّ لَهُ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ خَاصٍّ لِأَنَّ الْعَامَّ غَيْرُ الْخَاصِّ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ لَهُ إطْلَاقَاتٌ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ شُمُولُهُ لِلْمُدَّعِي فِيهِ الْعَيْنَ انْتَهَتْ عِبَارَتُهُ وَلِبَاحِثٍ أَنْ يَقُولَ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ الْعَامَّ غَيْرُ الْخَاصِّ لَا أَثَرَ لِلْمُغَايَرَةِ مَعَ كَوْنِ هَذَا الْعَامِّ نَصًّا فِي الْعُمُومِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ النَّكِرَةَ الْمَنْفِيَّةَ بِلَا نَصٍّ فِي الْعُمُومِ كَمَا صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعَامَّ يَدُلُّ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مُطَابَقَةً فَلَا أَثَرَ لِهَذِهِ الْمُغَايَرَةِ مَعَ تَنَاوُلِ هَذَا الْعَامِّ لِلْمُدَّعِي نَصًّا وَدَلَالَتُهُ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً وَفِي قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ إلَخْ أَنَّ الْحَقَّ بِاعْتِبَارِ تِلْكَ الْإِطْلَاقَاتِ إمَّا مِنْ قَبِيلِ الْمُتَوَاطِئِ أَوْ مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ.
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَهُوَ قَوْلُهُ عَامٌّ بِجَمِيعِ تِلْكَ الْمَعَانِي عَلَى وَجْهِ النُّصُوصِيَّةِ إلَخْ مَا تَقَدَّمَ فَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ أَنَّ لَهُ إطْلَاقَاتٍ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَكَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَنَّهُ قَوْلُهُ مِنْ صِحَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ مَثَلًا وَظُهُورِهِ فِيهِمَا عِنْدَ التَّجَرُّدِ عَنْ الْقَرَائِنِ قَالَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ فِي حَدِّ الْعَامِّ مِنْ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَمِنْ الْعَامِّ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي حَقِيقَتِهِ أَوْ حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ أَوْ مَجَازِيَّةٍ عَلَى الرَّاجِحِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ صِحَّةِ ذَلِكَ وَيُصَدَّقُ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَمَا يُصَدَّقُ عَلَى الْمُشْتَرَكِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي إفْرَادِ مَعْنًى وَاحِدٍ لِأَنَّهُ مَعَ قَرِينَةِ الْوَاحِدِ لَا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ انْتَهَى فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَتْ اسْتِيلَادًا فَأَنْكَرَ أَصْلَ الْوَطْءِ وَهُنَاكَ وَلَدٌ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَالسَّيِّدُ الْمُنْكِرُ لِلْوَطْءِ أَيْ الَّذِي ادَّعَتْهُ أَمَتُهُ لَا بِحَلِفٍ عَلَى نَفْيِهِ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ مَعَ كَوْنِ النَّسَبِ حَقًّا لَهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ إنْ ادَّعَتْ أُمِّيَّةَ الْوَلَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهَا فِيهَا حَقًّا وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُ تَبَعًا لِصَرِيحِ كَلَامِ أَصْلِهِ خِلَافَهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ إنَّ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَا يُعْرَفُ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ إذْ لَا يُنْسَبُ لِلْحُرِّيَّةِ غَيْرُهُ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ لَا يُقْصَدُ إلَّا الْمَطْلُوبُ لَا سَبَبُهُ (قَوْلُهُ وَالْحُرِّيَّةُ مُنْتَظَرَةٌ) قَدْ يُقَالُ مُرَادُ ابْنِ الرِّفْعَةِ بِحُرِّيَّتِهَا حَقُّ حُرِّيَّتِهَا وَهُوَ حَاضِرٌ لَا مُنْتَظِرٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(كِتَابُ الرَّضَاعِ)
أَوْ مَا حَصَلَ مِنْهُ فِي جَوْفِ طِفْلٍ بِشُرُوطٍ تَأْتِي وَهِيَ مَعَ مَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا الْمَقْصُودُ بِالْبَابِ وَأَمَّا مُطْلَقُ التَّحْرِيمِ بِهِ فَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَسَبَبُ تَحْرِيمِهِ أَنَّ اللَّبَنَ جَزْءُ الْمُرْضِعَةِ وَقَدْ صَارَ مِنْ أَجْزَاءِ الرَّضِيعِ فَأَشْبَهَ مَنِيَّهَا فِي النَّسَبِ وَلِقُصُورِهِ عَنْهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مِنْ أَحْكَامِهِ سِوَى الْمَحْرَمِيَّةِ دُونَ نَحْوِ إرْثٍ وَعِتْقٍ وَسُقُوطِ قَوَدٍ وَرَدِّ شَهَادَةٍ وَفِي وَجْهٍ ذُكِرَ هُنَا مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ الْأَنْسَبُ بِهِ ذِكْرُهُ عَقِبَ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ غُمُوضٌ وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ إنَّ الرَّضَاعَ وَالْعِدَّةَ بَيْنَهُمَا تَشَابُهٌ فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ فَجَعَلَ عَقِبَهَا لَا عَقِبَ تِلْكَ لِأَنَّ ذَاكَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إلَّا الذَّوَاتَ الْمُحَرَّمَةَ الْأَنْسَبُ بِمَحَلِّهِ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِ التَّحْرِيمِ
وَأَرْكَانُهُ رَضِيعٌ وَلَبَنٌ وَمُرْضِعٌ (إنَّمَا يَثْبُتُ) الرَّضَاعُ الْمُحَرَّمُ (بِلَبَنِ امْرَأَةٍ) لَا رَجُلٍ لِأَنَّ لَبَنَهُ لَا يَصْلُحُ لِلْغِذَاءِ نَعَمْ يُكْرَهُ لَهُ وَلِفَرْعِهِ نِكَاحُ مَنْ ارْتَضَعَتْ مِنْهُ لِلْخِلَافِ فِيهِ وَلَا خُنْثَى إلَّا إنْ بَانَ أُنْثَى وَلَا بَهِيمَةٍ فِيمَا لَوْ ارْتَضَعَ مِنْهَا ذَكَرٌ وَأُنْثَى لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِغِذَاءِ الْوَلَدِ صَلَاحِيَّةَ لَبَنِ الْآدَمِيَّةِ وَلِأَنَّ الْأُخُوَّةَ لَا تَثْبُتُ بِدُونِ الْأُمُومَةِ أَوْ الْأُبُوَّةِ وَإِنْ أَمْكَنَ ثُبُوتُ الْأُمُومَةِ دُونَ الْأُبُوَّةِ وَعَكْسُهُ كَمَا يَأْتِي آدَمِيَّةٌ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه فَلَا يَثْبُتُ بِلَبَنِ جِنِّيَّةٍ لِأَنَّهُ تُلْوَ النَّسَبِ لِخَبَرِ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» وَاَللَّهُ تَعَالَى قَطَعَ النَّسَبَ بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ حُرْمَةِ تَنَاكُحِهِمَا أَمَّا عَلَى مَا عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ حِلِّهِ فَيَحْرُمُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ (حَيَّةٌ) حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً لَا مِنْ حَرَكَتِهَا حَرَكَةُ مَذْبُوحٍ وَلَا مَيْتَةٍ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ كَمَا لَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِوَطْئِهَا وَلِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ مِنْ جُثَّةٍ
أَوْ مَا حَصَلَ مِنْهُ) كَالزُّبْدِ وَالْجُبْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي جَوْفِ طِفْلٍ) أَيْ لِمَعِدَتِهِ أَوْ دِمَاغِهِ مُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الشُّرُوطُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْمَقْصُودُ إلَخْ) خَبَرُ وَهِيَ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ الرَّضَاعِ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ تَحْرِيمِ الرَّضَاعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ) أَيْ عَلَى أَصْلِ التَّحْرِيمِ بِهِ وَإِلَّا فَفِي تَفَاصِيلِهِ خِلَافٌ بَيْنَهُمْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ مَنِيَّهَا) أَيْ وَلَمَّا كَانَ حُصُولُهُ بِسَبَبِ الْوَلَدِ الْمُنْعَقِدِ مِنْ مَنِيِّهَا وَمَنِيِّ الْفَحْلِ سَرَى إلَى الْفَحْلِ وَأُصُولِهِ وَحَوَاشِيهِ كَمَا يَأْتِي وَنَزَلَ مَنْزِلَةَ مَنِيِّهِ فِي النَّسَبِ أَيْضًا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلِقُصُورِهِ) أَيْ اللَّبَنِ عَنْهُ أَيْ الْمَنِيِّ وَقَوْلُهُ دُونَ نَحْوِ إرْثٍ أَيْ كَسُقُوطِ حَدٍّ وَوُجُوبِ نَفَقَةٍ وَعَدَمِ حَبْسِ الْوَالِدِ لِدَيْنِ الْوَلَدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفِي وَجْهٍ ذَكَرَهُ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ غُمُوضٌ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ عَقِبَ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ غُمُوضٌ) أَيْ خَفَاءٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ وَجْهٌ ذَكَرَهُ هُنَا (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إلَّا الذَّوَاتَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الذَّوَاتَ الْمُحَرَّمَةَ إنَّمَا ذُكِرَتْ هُنَاكَ بِاعْتِبَارِ تَحْرِيمِهَا الْمُتَوَقِّفِ عَلَى تِلْكَ الشُّرُوطِ فَلِذِكْرِ تِلْكَ الشُّرُوطِ هُنَاكَ غَايَةُ الْمُنَاسَبَةِ وَأَنْسَبِيَّةُ ذِكْرُ الذَّوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ هُنَاكَ لَا تُعَارِضَ مُنَاسَبَةَ ذِكْرِ تِلْكَ الشُّرُوطِ هُنَاكَ أَيْضًا اهـ سم
(قَوْلُهُ وَأَرْكَانُهُ) إلَى التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ إلَى لِأَنَّ الْأُخُوَّةَ وَقَوْلُهُ أَوْ الْأُبُوَّةَ إلَى آدَمِيَّةٍ وَقَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَبَنِ امْرَأَةٍ)
(فَائِدَةٌ)
الْوَاجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يُرْضِعْنَ كُلَّ صَبِيٍّ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَإِذَا أَرْضَعْنَ فَلْيَحْفَظْنَ ذَلِكَ وَيُشْهِرْنَهُ وَيَكْتُبْنَهُ احْتِيَاطًا كَذَا أَفَادَهُ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ الْحَنَفِيُّ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَلِفَرْعِهِ) أَيْ وَلِأُصُولِهِ وَحَوَاشِيهِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي مِنْ انْتِشَارِ الْحُرْمَةِ إلَى أُصُولِ وَفَرْعِ وَحَوَاشِي الْمُرْضِعَةِ وَذِي اللَّبَنِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إلَّا إنْ بَانَ أُنْثَى) فَلَوْ مَاتَ قَبْلَهُ لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ فَلِلرَّضِيعِ نِكَاحُ أُمِّ الْخُنْثَى وَنَحْوِهَا كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي مُغْنِي وَشَيْخِنَا (قَوْلُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ ثُبُوتُ الْأُمُومَةِ إلَخْ) أَيْ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ الْبِكْرُ طِفْلًا وَقَوْلُهُ وَعَكْسُهُ كَمَا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُ مُسْتَوْلَدَاتٍ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ آدَمِيَّةِ) نَعْتُ امْرَأَةٍ (قَوْلُهُ فَلَا يَثْبُتُ بِلَبَنِ جِنِّيَّةٍ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الرَّضَاعَ تِلْوُ النَّسَبِ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ فَرْعُهُ (قَوْلُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى قَطَعَ النَّسَبَ بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) أَيْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} [النحل: 72] اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ) مِنْ حُرْمَةِ تَنَاكُحهمَا وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى مَا عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ حِلِّهِ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ) وَعَلَيْهِ فَتَعْبِيرُ الشَّافِعِيِّ بِالْآدَمِيَّةِ لَمْ يُرِدْ بِهِ الِاحْتِرَازَ عَنْ الْجِنِّيَّةِ بَلْ هُوَ لِنُدْرَةِ الِارْتِضَاعِ مِنْهَا اهـ ع ش وَلَا يَخْفَى بَعْدَهُ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهُ) أَيْ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْبِنَاءِ (قَوْلُهُ لَا مِنْ حَرَكَتِهَا حُرْمَةُ مَذْبُوحٍ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي وُصُولِهَا إلَى ذَلِكَ الْحَدِّ بَيْنَ كَوْنِهِ بِجِنَايَةٍ أَوْ بِدُونِهَا وَالْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْجِنَايَاتِ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالْأَوَّلِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ رَضِيعٍ حَيٍّ مِنْ قَوْلِهِ لِانْتِفَاءِ التَّغَذِّي اهـ أَنَّ الْمُدْرَكَ هُنَا غَيْرُهُ ثُمَّ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالَيْنِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا يَأْتِي إلَخْ قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ مَا يَأْتِي فِي الرَّضِيعِ وَمَا هُنَا فِي الْمُرْضِعَةِ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلَا بِلَبَنِ مَنْ انْتَهَتْ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِجِرَاحَةٍ لِأَنَّهَا كَالْمَيْتَةِ بِخِلَافِ مَنْ انْتَهَتْ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ
قَوْلُهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ إلَّا الذَّوَاتُ الْمُحَرَّمَةُ الْأَنْسَبُ بِمَحَلِّهِ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ الذَّوَاتِ الْمُحَرَّمَةَ لَمْ تُذْكَرْ فِيهِ إلَّا بِاعْتِبَارِ تَحْرِيمِهَا الْمُتَوَقِّفِ عَلَى تِلْكَ فَلِذِكْرِ تِلْكَ الشُّرُوطِ هُنَاكَ غَايَةُ الْمُنَاسَبَةِ أَوْ أَنِسْبِيَّةُ ذِكْرِ الذَّوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ لَا تُعَارِضُ مُنَاسَبَةَ ذِكْرِ الشُّرُوطِ أَيْضًا وَكَانَ الْأَوْجَهُ حَذْفُ هَذَا النَّفْيِ أَعْنِي قَوْلَهُ لَا عَقِبَ تِلْكَ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى مَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ وَجْهُ مُنَاسَبَةٍ لِذِكْرِهِ هُنَا وَإِنْ وُجِدَتْ مُنَاسَبَةٌ أُخْرَى لِذِكْرِهِ هُنَاكَ وَلَوْ أَتَمَّ مِنْ هَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُكْرَهُ لَهُ وَلِفَرْعِهِ) هَلْ وَأُصُولُهُ وَحَوَاشِيهِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي مِنْ انْتِشَارِ الْحُرْمَةِ إلَى أُصُولِ وَفُرُوعِ وَحَوَاشِي الْمُرْضِعَةِ ذِي اللَّبَنِ (فَرْعٌ)
لَوْ خَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ فَهَلْ يُؤَثِّرُ مُطْلَقًا أَوْ فِيهِ نَحْوُ تَفْصِيلِ الْغُسْلِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْقِيَاسَ الثَّانِي وَكَذَا لَوْ خَرَجَ مِنْ ثَدْيٍ زَائِدٍ فَهَلْ يُؤَثِّرُ مُطْلَقًا أَوْ يُفْصَلُ فِيهِ (قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى مَا عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ حِلِّهِ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر
مُنْفَكَّةٍ عَنْ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ كَالْبَهِيمَةِ وَبِهِ انْدَفَعَ قَوْلُهُمْ اللَّبَنُ لَا يَمُوتُ فَلَا عِبْرَةَ بِظَرْفِهِ كَلَبَنِ حَيَّةٍ فِي سِقَاءٍ نَجَسٍ نَعَمْ يُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهِ (بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ) قَمَرِيَّةً تَقْرِيبًا بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي الْحَيْضِ وَلَوْ بِكْرًا خَلِيَّةً دُونَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الْوِلَادَةَ وَاللَّبَنُ الْمُحَرَّمُ فَرْعُهَا
(وَلَوْ حَلَبَتْ) لَبَنَهَا الْمُحَرَّمَ وَهُوَ الْخَامِسُ أَوْ خَمْسُ دُفُعَاتٍ أَوْ حَلَبَهُ غَيْرُهَا أَوْ نَزَلَ مِنْهَا بِلَا حَلْبٍ ثُمَّ مَاتَتْ (فَأُوجِرَ) طِفْلٌ مَرَّةً فِي الْأُولَى وَخَمْسَ مَرَّاتٍ فِي الثَّانِيَةِ (بَعْدَ مَوْتِهَا حُرِّمَ) بِالتَّشْدِيدِ هُنَا وَفِيمَا بَعْدُ (فِي الْأَصَحِّ) لِانْفِصَالِهِ مِنْهَا وَهِيَ غَيْرُ مُنْفَكَّةٍ عَنْ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ (وَلَوْ جُبْنٌ أَوْ نُزِعَ مِنْهُ زُبْدٌ) وَأُطْعِمَ الطِّفْلُ ذَلِكَ الْجُبْنَ أَوْ الزُّبْدَ أَوْ سَقَاهُ الْمَنْزُوعَ مِنْهُ الزُّبْدَ (حَرُمَ) لِحُصُولِ التَّغَذِّي (تَنْبِيهٌ)
قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ الَّذِي تَبِعْت فِيهِ غَيْرِي حَيْثُ عُمِّمَ فِي الْمَطْعُومِ وَخُصِّصَ الْمَسْقِيُّ بِمَا نُزِعَ زُبْدُهُ أَنَّ الْمَنْزُوعَ مِنْهُ الْجُبْنُ وَهُوَ الْمُسَمَّى عَلَى السُّنَّةِ الْعَامَّةِ بِالْمَصْلِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمَصْلَ الْحَقِيقِيَّ وَهُوَ مَاءُ الْأَقِطِ بَعْدَ غَلَيَانِهِ وَعَصْرِهِ عَلَى أَحَدِ تَفْسِيرَيْهِ فِي الرِّبَا لَا يَحْرُمُ هُنَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ انْسَلَخَ عَنْهُ اسْمُ اللَّبَنِ وَصِفَاتُهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الْمَنْزُوعِ مِنْهُ الزُّبْدُ لِبَقَائِهِمَا فِيهِ وَعَجِيبٌ أَنَّ الرَّوْضَةَ وَفُرُوعَهَا وَغَيْرَهُنَّ فِيمَا عَلِمْت لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْمَنْزُوعِ مِنْهُ زُبْدٌ وَلَا جُبْنٌ وَلَا يُقَاسُ مَا هُنَا بِمَا فِي الْفِطْرَةِ وَالرِّبَا لِاخْتِلَافِ الْمَلْحَظِ فِيهِنَّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ
(وَلَوْ خُلِطَ) اللَّبَنُ (بِمَائِعٍ) أَوْ جَامِدٍ (حَرُمَ إنْ غَلَبَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ الْمَائِعُ بِأَنْ ظَهَرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ وَإِنْ شَرِبَ الْبَعْضَ لِأَنَّهُ الْمُؤَثِّرُ حِينَئِذٍ (فَإِنْ غُلِبَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ بِأَنْ زَالَ طَعْمُهُ وَلَوْنُهُ وَرِيحُهُ حِسًّا وَتَقْدِيرًا بِالْأَشَدِّ فِيمَا يَأْتِي وَالْحَالُ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقْرَاءٍ لَكِنْ حَكَى الرُّويَانِيُّ عَنْ النَّصِّ خِلَافَهُ
يَثْبُتُ الرَّضَاعُ بِلَبَنِهَا اهـ وَكَذَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَسَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْله مُنْفَكَّةٍ عَنْ الْحِلِّ إلَخْ) أَيْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إبَاحَةُ شَيْءٍ لَهَا وَلَا تَحْرِيمُ شَيْءٍ عَلَيْهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ صَلَاحِيَّةِ الْخِطَابِ كَالْبَهِيمَةِ سم وع ش (قَوْلُهُ كَلَبَنِ حَيَّةٍ) أَيْ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ (قَوْلُهُ فِي سِقَاءٍ نَجَسٍ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ الْآدَمِيِّ بِالْمَوْتِ مُغْنِي وَسَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ نَعَمْ يُكْرَهُ كَرَاهَةً إلَخْ) أَيْ نِكَاحُ نَحْوِ فَرْعِ مَنْ تَحْرُمُ مُنَاكَحَتُهَا بِتَقْدِيرِ الرَّضَاعِ مِنْهَا حَيَّةٌ (فَرْعٌ)
لَوْ خَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ أَوْ مِنْ ثَدْيٍ زَائِدٍ فَقِيَاسُ تَفْصِيلُ خُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ مُسْتَحْكَمًا بِأَنْ لَمْ يَحِلَّ خُرُوجُهُ عَلَى مَرَضٍ حُرِّمَ وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ انْخَرَقَ ثَدْيُهَا وَخَرَجَ مِنْهُ اللَّبَنُ فَلَا يُقَالُ فِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ بَلْ الْأَقْرَبُ التَّحْرِيمُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ انْكَسَرَ صُلْبُهُ فَخَرَجَ مَنِيُّهُ حَيْثُ قَالُوا بِوُجُوبِ الْغُسْلِ فِيهِ وَمِثْلُهُ فِي التَّحْرِيمِ مَا لَوْ اُسْتُؤْصِلَ ثَدْيُهَا وَخَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ أَصْلِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ. . . إلَخْ) وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَضُرّ نَقْصُهَا عَنْ التِّسْعِ بِمَا لَا يَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا ع ش أَيْ بِأَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ دُونَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ) فَإِنْ انْفَصَلَ مِنْهَا اللَّبَنُ قَبْلَ التِّسْعِ بِمَا يَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ وَلَمْ يُؤَثِّرْ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ أَوْ خَمْسُ دُفُعَاتٍ) عُطِفَ عَلَى لَبَنِهَا الْمُحَرَّمِ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ حَلْبُ الْخَامِسَةِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ حَلْبُ خَمْسِ دُفُعَاتٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ جُبْنٌ) أَيْ أَوْ جُعِلَ مِنْهُ أَقِطٌ أَوْ عُجِنَ بِهِ دَقِيقٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْجُبْنَ) وَمِثْلُهُ الْقِشْطَةُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ الزَّبَدَ) أَيْ أَوْ السَّمْنَ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى عِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ مِنْ جُبْنٍ أَوْ غَيْرِهِ يَشْمَلُ السَّمْنَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ انْتَهَتْ اهـ ع ش (قَوْله قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ) أَيْ قَوْلُهُ وَأُطْعِمَ الطِّفْلُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُسَمَّى إلَخْ) وَيُعْرَفُ عِنْدَهُمْ بِالْمِشِّ الْحَصِيرِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا يَحْرُمُ هُنَا) مُعْتَمَدٌ سم وع ش وَشَيْخُنَا وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ لَفْظَةِ هُنَا (قَوْلُهُ وَلَا جُبْنٌ) أَيْ وَلَا الْمَنْزُوعُ مِنْهُ جُبْنٌ
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِمَائِعٍ) طَاهِرٍ كَمَاءٍ أَوْ نَجَسٍ كَخَمْرٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ جَامِدٍ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ تَحَقَّقَ إلَى قَوْلِهِ بَقِيَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ حُكِيَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَعَدَمُ فِدْيَةٍ إلَى وَعَدَمُ تَأْثِيرِ الْبَعْضِ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَلَوْ اخْتَلَطَ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ غَلَبَ) أَيْ اللَّبَنُ (قَوْلُهُ الْمَائِعُ) هَلَّا قَالَ أَوْ الْجَامِدُ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنْ ظَهَرَ لَوْنُهُ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِظُهُورِ اللَّوْنِ مَا يَشْمَلُ الْحِسِّيَّ وَالتَّقْدِيرِيَّ كَمَا فِي الْمِيَاهِ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ الْآتِي حِسًّا وَتَقْدِيرًا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَوْ زَايَلَتْ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ شَرِبَ الْبَعْضُ) لَكِنْ بِشَرْطِ كَوْنِ اللَّبَنِ يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ لَوْ انْفَرَدَ مُغْنِي وَرُشَيْدِيٌّ أَيْ أَوْ كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُؤَثِّرُ إلَخْ) إذْ الْمَغْلُوبُ كَالْعَدَمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ غَلَبَ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ غَلَبَ إلَخْ) وَسَكَتَ عَنْ اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ وَحُكْمُهُ يُؤْخَذُ مِنْ الثَّانِيَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ) أَيْ اللَّبَنُ لَوْ انْفَرَدَ عَنْ الْخَلِيطِ (قَوْلُهُ يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ) أَيْ أَوْ كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ (قَوْلُهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ) أَيْ وَانْفَصَلَ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ وَشَرِبَهُ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ اهـ ع ش هَذَا عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالزِّيَادِيُّ مِنْ اعْتِبَارِ تَعْدَادِ انْفِصَالِ اللَّبَنِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ أَمْ لَا خِلَافًا لِمَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ.
(قَوْلُهُ كَمَا نَقَلَاهُ)
قَوْلُهُ مُنْفَكَّةٍ عَنْ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ) كَانَ الْمُرَادُ عَنْ الْحِلِّ لَهَا وَالْحُرْمَةِ عَلَيْهَا أَيْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حِلُّ شَيْءٍ وَلَا حُرْمَتُهُ لِخُرُوجِهَا عَنْ صَلَاحِيَّةِ الْخِطَابِ كَالْبَهِيمَةِ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ خُلِطَ بِمَائِعٍ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يَضُرُّ فِي التَّحْرِيمِ غَلَبَةُ الرِّيقِ لِقَطْرَةِ اللَّبَنِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الْفَمِ إلْحَاقًا لَهُ بِالرُّطُوبَاتِ فِي الْمَعِدَةِ انْتَهَى وَفِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ لِابْنِ النَّقِيبِ وَقَعَتْ قَطْرَةُ لَبَنٍ فِي فَمِ صَبِيٍّ وَاخْتَلَطَتْ بِرِيقِهِ ثُمَّ وَصَلَ إلَى جَوْفِهِ فَطَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا يُنْظَرُ إلَى كَوْنِهِ غَالِبًا أَوْ مَغْلُوبًا كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَالثَّانِي يَحْرُمُ قَطَعَا انْتَهَى. وَأَقُولُ يُؤْخَذُ مِنْ تَفْصِيلِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا ابْتَلَعَ جَمِيعَ الرِّيقِ الَّذِي اخْتَلَطَتْ بِهِ الْقَطْرَةُ دُفْعَةً وَاحِدَةً أَثَّرَ وَحُسِبَ رَضْعَةً وَلَا كَلَامَ أَوْ دُفُعَاتٍ جَاءَ فِيهِ تَفْصِيلُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ الْمَائِعُ) هَلَّا قَالَ أَوْ الْجَامِدُ (قَوْلُهُ وَالْحَالُ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ إنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ إلَّا دُفْعَةٌ وَشَرِبَ الْكُلَّ وَكَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ لَمْ يَكْفِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مَنْعًا وَاضِحًا فَتَأَمَّلْهُ
وَأَنَّ الْقَطْرَةَ وَحْدَهَا مُؤَثِّرَةٌ إذَا وَصَلَ إلَيْهِ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ مَا وَقَعَتْ فِيهِ (وَشُرِبَ الْكُلُّ) عَلَى خَمْسِ دُفُعَاتٍ أَوْ كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ (قِيلَ أَوْ الْبَعْضُ حَرُمَ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ اللَّبَنَ فِي شُرْبِ الْكُلِّ وَصَلَ لِجَوْفِهِ يَقِينًا فَحَصَلَ التَّغَذِّي الْمَقْصُودُ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ تَأْثِيرِ نَجَاسَةٍ اُسْتُهْلِكَتْ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لِانْتِفَاءِ اسْتِقْذَارِهَا حِينَئِذٍ وَعَدَمُ حَدٍّ بِخَمْرٍ اُسْتُهْلِكَتْ فِي غَيْرِهَا لِانْتِفَاءِ الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ وَعَدَمِ فِدْيَةٍ بِطَعَامٍ فِيهِ طِيبٌ اُسْتُهْلِكَ لِزَوَالِ التَّطَيُّبِ وَعَدَمِ تَأْثِيرِ الْبَعْضِ هُنَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ وُصُولِ اللَّبَنِ لِلْجَوْفِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَحَقَّقَهُ بِأَنْ تَحَقَّقَ انْتِشَارُهُ فِيمَا شَرِبَهُ أَوْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ حَرُمَ وَلَوْ زَايَلَتْ اللَّبَنَ الْمُخَالِطَ لِغَيْرِهِ أَوْصَافُهُ اُعْتُبِرَ بِمَا لَهُ لَوْنٌ قَوِيٌّ يَسْتَوْلِي عَلَى الْخَلِيطِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَيَظْهَرُ اعْتِبَارٌ أَقْوَى مَا يُنَاسِبُ لَوْنَ اللَّبَنِ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الطَّهَارَةِ فِي التَّغَيُّرِ التَّقْدِيرِيِّ بِالْأَشَدِّ فَاقْتِصَارُهُمْ هُنَا عَلَى اللَّوْنِ كَأَنَّهُ مِثَالٌ وَلَوْ اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ ثَبَتَتْ أُمُومَةُ غَالِبَةِ اللَّبَن وَكَذَا مَغْلُوبَتُهُ
أَيْ عَنْ السَّرَخْسِيِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْقَطْرَةَ إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى خِلَافَهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ الْقَطْرَةَ وَحْدَهَا إلَخْ وَجُعِلَ أَنَّ اخْتِلَاطَ اللَّبَنِ بِغَيْرِهِ لَيْسَ كَانْفِرَادِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي انْفِصَالِهِ عَدَدٌ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ اهـ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْبَعْضِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ إذَا وَصَلَ إلَيْهِ) أَيْ إلَى جَوْفِ الطِّفْلِ (قَوْلُهُ مَا وَقَعَتْ إلَخْ) فَاعِلُ وَصَلَ وَلَمْ يَبْرُزْ الضَّمِيرُ فِي الصِّلَةِ مَعَ جَرَيَانِهَا عَلَى غَيْرِ مَا هِيَ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الْمَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِهِ عِنْدَ أَمْنِ اللَّبْسِ كَمَا هُنَا (قَوْلُهُ عَلَى خَمْسِ دُفُعَاتٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا شَرِبَ مِنْ الْمُخْتَلَطِ خَمْسَ دُفُعَاتٍ وَكَانَ حَلَبَ فِي خَمْسِ آنِيَةٍ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ دُفْعَةً بَعْدَ أَنْ سَقَى اللَّبَنُ الصَّرْفَ أَرْبَعًا اهـ وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ النِّهَايَةِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ هُوَ) أَيْ الْمَخْلُوطُ الْخَامِسَةُ قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ إذَا كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ لَا يَكْفِي شُرْبُ الْبَعْضِ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ جِدًّا لِأَنَّهُ إذَا اُعْتُدَّ بِشُرْبِ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَاحِدَةً مِنْ خَمْسٍ مُحَرَّمَةٍ فَلْيَجِبْ أَنْ يَعْتَدَّ بِهِ خَامِسَةً لِأَرْبَعٍ قُبِلَ مِنْ الْخَالِصِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ اللَّبَنَ فِي شُرْبِ الْكُلِّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ وُصُولَ اللَّبَنِ بِمُجَرَّدِهِ لَيْسَ كَافِيًا فِي التَّحْرِيمِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وُصُولِ خُصُوصِ اللَّبَنِ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ فَإِنْ قِيلَ اللَّبَنُ بِاخْتِلَاطِهِ صَارَ فِي كُلِّ جَزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَائِعِ جُزْءًا مِنْهُ قُلْنَا فَحِينَئِذٍ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِشُرْبِ الْبَعْضِ إذَا شَرِبَهُ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ اللَّبَنَ يَتَأَتَّى مِنْهُ فِي نَفْسِهِ خَمْسُ دُفُعَاتٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ وَعَدَمَ حَدِّ إلَخْ) وَقَوْلُهُ وَعَدَمَ فِدْيَةٍ إلَخْ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى عَدَمِ تَأْثِيرٍ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَعَدَمُ تَأْثِيرِ الْبَعْضِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ) قَدْ يُقَالُ بَقَاءُ الْأَقَلِّ لَا يَقْتَضِي تَحَقُّقَ الْوُصُولِ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ لِاحْتِمَالِ خُلُوِّ بَعْضِ الْخَمْسِ عَنْهُ لِانْحِصَارِهِ فِي غَيْرِهَا مِمَّا شُرِبَ أَوْ مِمَّا بَقِيَ أَيْضًا إلَّا أَنْ يَخُصَّ هَذَا بِمَا إذَا كَانَ الْمَشْرُوبُ هُوَ الْخَامِسَةُ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ لِانْحِصَارِهِ فِي غَيْرِهَا إلَخْ هَذَا الِاحْتِمَالُ بَعِيدٌ جِدًّا أَوْ مُمْتَنِعٌ إذْ الْغَرَضُ تَحَقُّقُ اخْتِلَاطِ أَجْزَائِهِ بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ الْخَلِيطِ نَعَمْ قَوْلُهُمْ إنْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا كَانَ الْقَدْرُ الْمُحَقَّقُ اسْتِعْمَالُهُ مِنْهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ لِوُضُوحِهِ وَتَبَادُرِهِ إلَى الْفَهْمِ سِيَّمَا مَعَ قُرْبِ التَّكَلُّمِ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فِي بَيَانِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(أَقُولُ) وَقَوْلُهُ إذْ الْغَرَضُ إلَخْ مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ مُقْتَضَى قَاعِدَةِ الْعَطْفِ بِأَوْ يَقْتَضِي أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ شُرْبِ الْكُلِّ وَشُرْبِ الْبَعْضِ وَأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ وَأَمَّا قَوْلُ ع ش بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم أَقُولُ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِيمَا لَوْ شَرِبَ جَمِيعَ الْمَخْلُوطِ بِهِ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا خَالِيًا مِنْهُ اهـ إنْ أَرَادَ بِهِ الِاعْتِرَاضَ عَلَيْهِ يُدْفَعُ بِأَنَّ هَذَا الْإِشْكَالَ وَارِدٌ عَلَى كَلَامِهِمْ أَيْضًا كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ بَلْ فِيمَا قَدَّمْنَا عَنْ سم عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ إشَارَةً إلَيْهِ (قَوْلُهُ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ) لَا يَخْفَى أَنَّ التَّحَقُّقَ يَحْصُلُ وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْمَخْلُوطِ قَدْرُ اللَّبَنِ فَأَكْثَرَ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْضُهُ مِنْ اللَّبَنِ وَبَعْضُهُ مِنْ الْخَلِيطِ قَطْعًا فَهَذَا الْبَعْضُ مِنْ الْخَلِيطِ بَدَلُ جَزْءٍ ذَهَبَ مِنْ اللَّبَنِ قَطْعًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ زَايَلَتْ اللَّبَنَ إلَخْ) أَيْ فَارَقَتْ اللَّبَنَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْصَافُهُ) هُوَ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ زَايَلَتْ اهـ سم أَيْ وَ (اللَّبَنَ) مَفْعُولُهُ (قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ) أَيْ قَدْرُ اللَّبَنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِمَا لَهُ لَوْنٌ قَوِيٌّ إلَخْ) اعْتِبَارُ مَا ذُكِرَ إنَّمَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ فَلَا لِأَنَّ الْغَالِبَ يَحْرُمُ قَطْعًا وَالْمَغْلُوبُ فِي الْأَظْهَرِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الطَّهَارَةِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ ثَمَّ مَرْجُوحَةُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَدْ
قَوْلُهُ أَوْ كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ إذَا كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ لَا يَكْفِي شُرْبُ الْبَعْضِ وَإِنْ كَانَ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْخَامِسَةُ بِأَنْ اُحْتِيجَ لِشُرْبِ الْخَمْسِ لَكَانَ شُرْبُ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَاحِدَةً مِنْ خَمْسٍ إذَا شَرِبَ الْكُلَّ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ جِدًّا لِأَنَّهُ إذَا اعْتَدَّ بِشُرْبِ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَاحِدَةً مِنْ خَمْسٍ مُحَرَّمَةٍ فَلْيَجِبْ أَنْ تَعْتَدَّ بِهِ خَامِسَةً لِأَرْبَعٍ قُبِلَ مِنْ الْخَالِصِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ وَعَدَمَ حَدٍّ إلَخْ) هُوَ بِالنَّصْبِ عُطِفَ عَلَى (عَدَمَ) مِنْ عَدَمَ تَأْثِيرِ إلَخْ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَدَمَ فِدْيَةٍ (قَوْلُهُ أَوْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ) قَدْ يُقَالُ بَقَاءُ الْأَقَلِّ لَا يَقْتَضِي تَحَقُّقَ الْوُصُولِ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ لِاحْتِمَالِ خُلُوِّ بَعْضِ الْخَمْسِ عَنْهُ لِانْحِصَارِهِ فِي غَيْرِهَا مِمَّا شَرِبَهُ أَوْ مِمَّا بَقِيَ أَيْضًا إلَّا أَنْ يَخُصَّ هَذَا بِمَا إذَا كَانَ الْمَشْرُوبُ هُوَ الْخَامِسَةُ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْصَافُهُ) هُوَ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ زَايَلَتْ (قَوْلُهُ
بِالشَّرْطِ السَّابِقِ (تَنْبِيهٌ)
صَرِيحُ قَوْلِهِمْ هُنَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ قَدْرًا يُمْكِنُ أَنْ يُسْقَى مِنْهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ لَوْ انْفَرَدَ عَنْ الْخَلِيطِ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْخَلْطِ لَا يُشْتَرَطُ فِي اللَّبَنِ فِيهَا تَعَدُّدُ انْفِصَالِهِ بَلْ لَوْ انْفَصَلَ دُفْعَةً وَأَمْكَنَ أَنْ يُسْقَى مِنْهُ خَمْسٌ لَوْ انْفَرَدَ عَنْ الْخَلِيطِ حَرُمَ وَوَجْهُ صَرَاحَتُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَرْضُ أَنَّهُ انْفَصَلَ خَمْسُ دُفُعَاتٍ بِالْفِعْلِ لَمْ يَتَأَتَّ الْخِلَافُ فِي اشْتِرَاطِ الْإِمْكَانِ الْمَذْكُورِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ انْفَصَلَ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَحِينَئِذٍ فَقِيلَ يَكْفِي مُطْلَقًا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ الْإِمْكَانِ وَعَلَيْهِ فَيُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ الْآتِي وَلَوْ حَلَبَ مِنْهَا دُفْعَةً وَأَوْجَرَهُ خَمْسًا إلَخْ إذْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ إذَا انْفَصَلَ فِي مَسْأَلَةِ الْخَلْطِ دُفْعَةً فَهُوَ مَرَّةً أَمْكَنَ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ خَمْسٌ أَمْ لَا وَحِينَئِذٍ فَأَمَّا أَنْ يُقَالَ اشْتِرَاطُ إمْكَانِ الْخَمْسِ وَالِاكْتِفَاءُ بِهِنَّ مَعَ اتِّحَادِ الِانْفِصَالِ طَرِيقَةُ مُخَالِفَةٌ لِلْمَذْهَبِ الْآتِي لَهُمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّعَدُّدِ فِي الطَّرَفَيْنِ الِانْفِصَالُ وَالْإِيجَارُ وَسَكَتَا عَلَيْهَا هُنَا لِلْعِلْمِ بِضَعْفِهَا مِمَّا سَيُذْكَرُ أَنَّهُ كَالْأَصْحَابِ وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا لِتَطَابُقِ مُخْتَصَرَيْ الرَّوْضَةِ وَسَائِرِ مَنْ بَعْدَهَا فِيمَا عَلِمْت عَلَى مَا فِيهَا فِي الْمَحَلَّيْنِ وَأَمَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصَّرْفَ لَا صَارِفَ عَنْ اعْتِبَارِ التَّعَدُّدِ فِيهِ فِي الطَّرَفَيْنِ الْحَقِيقِيَّيْنِ بِخِلَافِ الْمُخْتَلِطِ بِغَيْرِهِ فَإِنْ اجْتِمَاعَ الْغَيْرِ مَعَهُ أَوْجَبَ لَهُ حُكْمًا آخَرَ هُوَ إمْكَانُ التَّعَدُّدِ بَعْدَ الْخَلْطِ لِإِحَالَةِ الِانْفِصَالِ لِأَنَّ طُرُوُّ الْخَلْطِ عَلَيْهِ أَلْغَى النَّظَرَ إلَيْهِ وَأَوْجَبَهُ لِلْحَالَةِ الطَّارِئَةِ لِقُوَّتِهَا فَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعَدُّدَ يُعْتَبَرُ فِي الطَّرَفَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَكِنْ هَذَا اُكْتُفِيَ بِإِمْكَانِهِ حَالَةَ الْخَلْطِ لِأَنَّهُ الْأَقْوَى وَتِلْكَ تَعَيَّنَ اعْتِبَارُهُ حَالَةَ الِانْفِصَالِ لِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ مُهِمٌّ
(وَيَحْرُمُ إيجَارٌ) وَهُوَ صَبُّ اللَّبَنِ فِي الْحَلْقِ قَهْرًا لِحُصُولِ التَّغَذِّي بِهِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ وُصُولُهُ لِلْمَعِدَةِ وَلَوْ مِنْ جَائِفَةٍ لَا مَسَامِّ فَلَوْ تَقَايَأَهُ قَبْلَ وُصُولِهَا يَقِينًا لَمْ يَحْرُمْ (وَكَذَا إسْعَاطٌ) بِأَنْ صَبَّ اللَّبَنَ فِي الْأَنْفِ حَتَّى وَصَلَ لِلدِّمَاغِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِذَلِكَ (لَا حُقْنَةَ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهَا لِإِسْهَالِ مَا انْعَقَدَ فِي الْأَمْعَاءِ فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا تَغَذٍّ وَمِنْهَا صَبُّهُ فِي نَحْوِ أُذُنٍ أَوْ قُبُلٍ
(وَشَرْطُهُ) أَيْ الرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ أَيْ مَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْهُ فَلَا يُنَافِي
يُقَالُ لَمْ يَمُرَّ أَوَّلُ الطَّهَارِ اعْتِبَارَ مَا يُنَاسِبُ النَّجَاسَةَ بَلْ الَّذِي مَرَّ إنَّمَا هُوَ اعْتِبَارُ أَشَدِّ مَا يُخَالِفُ الْمَاءَ فِي صِفَاتِهِ سَوَاءٌ نَاسَبَ النَّجَاسَةَ أَمْ لَا بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِمْ بِلَوْنِ الْحِبْرِ مَثَلًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ) وَهُوَ إمْكَانُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ ثُمَّ شُرْبُ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ بِشَرْطِ تَحَقُّقِ وُصُولِ اللَّبَنِ لِلْجَوْفِ بِتَحَقُّقِ الِانْتِشَار أَوْ بَقَاءِ أَقَلِّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْمُخْتَلِطِ بِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ يُمْكِنُ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ إنَّهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ) بَيَانُ لِمَا (قَوْله خَمْسُ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلٍ يَسْقِي اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ إنَّ مَسْأَلَةَ الْخَلْطِ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ صَرِيحُ قَوْلِهِمْ اهـ سم (قَوْلُهُ حُرِّمَ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالزِّيَادِيِّ (قَوْلُهُ لَوْ كَانَ الْفَرْضُ إلَخْ) يُمْكِنُ مَنْعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ بِأَنْ يُمْكِنَ أَنْ يَنْفَصِلَ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ ثُمَّ يَتْلَفُ مِنْ كُلِّ دُفْعَةٍ مُعْظَمُهَا بِحَيْثُ يَكُونُ الْبَاقِي مِنْهَا لَا يُمْكِنُ وُصُولُهُ لِلْجَوْفِ وَحْدَهُ لِحَقَارَتِهِ جِدًّا وَيُمْكِنُ وُصُولُ مَجْمُوعِ الْبَاقِي مِنْ الْخَمْسِ وَفِي هَذَا يَتَأَتَّى الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (أَقُولُ) عِبَارَةُ الْمُغَنِّي الْمَارَّةِ آنِفًا كَالصَّرِيحَةِ فِي أَنَّ الْفَرْضَ مَا ذُكِرَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ عَنْ قَرِيبٍ.
(قَوْلُهُ أَمْكَنَ أَنْ يَأْتِيَ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ أَمْكَنَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الْمُنَافَاةِ فَأَمَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ أَيْ فِي دَفْعِ الْمُنَافَاةِ (قَوْلُهُ بِهِنَّ) الْأَنْسَبُ بِهِ أَيْ الْإِمْكَانُ (قَوْلُهُ لَهُمَا) أَيْ لِلشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمَذْهَبِ (قَوْلُهُ وَسَكَتَا) أَيْ الشَّيْخَانِ عَلَيْهَا أَيْ الطَّرِيقَةِ الْمُخَالِفَةِ لِلْمَذْهَبِ وَكَذَا ضَمِيرُ يُضَعِّفُهَا (قَوْلُهُ مِمَّا سَيَذْكُرُ أَنَّهُ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعِلْمِ وَضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ لِلشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا فِيهَا) أَيْ فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْفَرْقِ مِنْ التَّعَسُّفِ وَالْوَجْهُ اسْتِوَاءُ الْمَسْأَلَتَيْنِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنَّ الصَّرْفَ) أَيْ اللَّبَنَ الْخَالِصَ (قَوْلُهُ لِإِحَالَةِ الِانْفِصَالِ) يَعْنِي لَا التَّعَدُّدَ بِالْفِعْلِ حَالَةً الِانْفِصَالِ (قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى حَالِ الِانْفِصَالِ (قَوْلُهُ وَأَوْجَبَهُ) أَيْ النَّظَرُ (قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الصَّرْفِ وَمَسْأَلَةِ الْخَلْطِ (قَوْلُهُ هَذِهِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْخَلْطِ وَقَوْلُهُ اكْتَفَى بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ وَتِلْكَ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الصَّرْفِ (قَوْلُهُ حَالَةَ الِانْفِصَالِ) أَيْ وَأَمَّا حَالَةُ الْإِيجَارِ فَيُعْتَبَرُ التَّعَدُّدُ فِيهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا (قَوْلُهُ فَأَنَّهُ دَقِيقٌ مُهِمٌّ) بَلْ هُوَ فِي غَايَةِ التَّعَسُّفِ وَالصَّوَابُ خِلَافُ ذَلِكَ وَلَا إشْكَالَ لِبُطْلَانِ الْمُلَازَمَةِ الَّتِي بَنِي عَلَيْهَا كُلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ آنِفًا. سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَهُوَ صَبُّ اللَّبَنِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُعْتَبَرُ التَّعَدُّدُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ يَقِينًا فِي مَوْضِعَيْنِ وَقَوْلُهُ حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَحَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ إلَى وَخَبَرُ مُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِأَنَّهُ لِأَبْعَدَ (قَوْلُهُ يَقِينًا) قَيَّدَ لِلْوُصُولِ فَيُقَيَّدُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ عِنْدَ الشَّكِّ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ وَمَا فِي سم مِنْ أَنَّهُ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ عِنْدَ التَّرَدُّدِ وَالِاحْتِمَالِ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَعَلُّقِهِ بِقَبْلِ وُصُولِهَا (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِحُصُولِ التَّغَذِّي بِذَلِكَ مُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَنَظَرَ فِيهِ الْحَلَبِيُّ بِأَنَّ التَّغَذِّي لَا يَحْصُلَ إلَّا بِالْوُصُولِ لِلْمَعِدَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا حُقْنَةٌ) وَهِيَ مَا يَدْخُلُ مِنْ الدُّبُرِ أَوْ الْقُبُلِ مِنْ دَوَاءٍ فَلَا يَحْرُمُ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا) أَيْ الْحُقْنَةِ (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ أُذُنٍ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَصِلْ مِنْهُمَا إلَى الْمَعِدَةِ أَوْ الدِّمَاغِ
إنَّ مَسْأَلَةَ الْخَلْطِ إلَخْ) هُوَ خَبَرُ قَوْلِهِ صَرِيحٌ (قَوْلُهُ لَوْ كَانَ الْفَرْضُ إلَخْ) يُمْكِنُ مَنْعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ بِأَنْ يُمْكِنَ أَنْ يَنْفَصِلَ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ ثُمَّ يُتْلِفُ مِنْ كُلِّ دُفْعَةٍ مُعْظَمَهَا بِحَيْثُ يَكُونُ الْبَاقِي مِنْهَا لَا يُمْكِنُ وُصُولُهُ لِلْجَوْفِ وَحْدَهُ لِحَقَارَتِهِ جِدًّا وَيُمْكِنُ وُصُولُ مَجْمُوعِ الْبَاقِي مِنْ الْخَمْسِ وَفِي هَذَا يَتَأَتَّى الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَأَمَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصَّرْفَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْفَرْقِ مِنْ التَّعَسُّفِ وَالْوَجْهُ اسْتِوَاءُ الْمَسْأَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ فَالْحَاصِلُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ مُهِمٌّ) بَلْ هُوَ فِي غَايَةِ التَّعَسُّفِ وَالصَّوَابُ خِلَافُ ذَلِكَ وَلَا إشْكَالَ لِبُطْلَانِ الْمُلَازَمَةِ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا كُلُّ ذَلِكَ مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى
(قَوْلُهُ يَقِينًا) يُفِيدُ
عَدُّهُ فِيمَا مَرَّ رُكْنًا (رَضِيعٌ حَيٌّ) حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً فَلَا أَثَرَ لِوُصُولِهِ لِجَوْفِ مَنْ حَرَكَتُهُ حَرَكَةَ مَذْبُوحٍ وَمَيِّتٍ اتِّفَاقًا لِمُنَافَاةِ التَّغَذِّي (لَمْ يَبْلُغْ) فِي ابْتِدَاءِ الْخَامِسَةِ (سَنَتَيْنِ) بِالْأَهِلَّةِ مَا لَمْ يَنْكَسِرْ أَوَّلُ شَهْرٍ فَيُكْمِلُ ثَلَاثِينَ مِنْ الشَّهْرِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ فَإِنْ بَلَغَهُمَا يَقِينًا ابْتِدَاءَ الْخَامِسَةِ وَيُحْسَبَانِ مِنْ تَمَامِ انْفِصَالِهِ لَا مِنْ أَثْنَائِهِ وَإِنْ رَضَعَ وَطَالَ زَمَنُ الِانْفِصَالِ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ فَلَا تَحْرِيمَ لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ «لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ» وَحَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ خَبَرَ «لَا رَضَاعَ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ» وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «فِي سَالِمٍ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ زَوْجَةُ مَوْلَاهُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهُوَ رَجُلٌ لِيَحِلَّ لَهُ نَظَرُهَا بِإِذْنِهِ صلى الله عليه وسلم» خَاصٌّ بِهِ أَوْ مَنْسُوخٌ كَمَا قَالَهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنهن أَوْ فِي أَثْنَائِهَا حَرُمَ (وَخَمْسُ رَضَعَاتٍ) أَوْ أَكَلَاتٍ مِنْ نَحْوِ خُبْزٍ أَوْ عُجِنَ بِهِ
اهـ ع ش
(قَوْلُهُ عَدُّهُ) أَيْ الرَّضِيعِ (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ إنَّمَا يَثْبُتُ (قَوْلُهُ حَرَكَةُ مَذْبُوحٍ) فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا لِجِرَاحَةٍ بِخِلَافِهِ لِمَرَضٍ اهـ.
(قَوْلُهُ اتِّفَاقًا) أَيْ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ تَعَرُّضِ ذَلِكَ وَنَفْيُ تَأْثِيرُهُ فَإِنَّ التَّحْرِيمَ إنَّمَا يَتَعَدَّى مِنْ الرَّضِيعِ إلَى فُرُوعِهِ وَهِيَ مَنْفِيَّةٌ عَمَّنْ ذُكِرَ وَأَمَّا أُصُولُهُ وَحَوَاشِيهِ فَلَا يَتَعَدَّى التَّحْرِيمَ إلَيْهِمْ نَعَمْ تَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِي التَّعَالِيقِ كَمَا لَوْ قَالَ زَوْجُهَا إنْ كَانَ هَذَا ابْنِي مِنْ الرَّضَاعِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفِيمَا لَوْ مَاتَ الرَّضِيعُ عَنْ زَوْجَةٍ فَإِنْ قُلْنَا بِتَأْثِيرِ الرَّضَاعِ بَعْدَ الْمَوْتِ حُرِّمَ عَلَى صَاحِبِ اللَّبَنِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِصَيْرُورَتِهَا زَوْجَةَ ابْنِهِ. اهـ ع ش أَيْ وَفِيمَا لَوْ مَاتَتْ الرَّضِيعُ عَنْ زَوْجٍ فَلَوْ قُلْنَا بِتَأْثِيرِ ذَلِكَ حُرِّمَ عَلَى زَوْجِ الرَّضِيعِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُرْضِعَةَ لِكَوْنِهَا أُمَّ زَوْجَتِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَبْلُغْ إلَخْ) أَيْ يَقِينًا فَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ بَعْدَهُمَا وَلَا مَعَ الشَّكِّ فِي ذَلِكَ مَنْهَجٌ وَمُغْنِي وَشَيْخُنَا عَلَى الْغَزِّيِّ وَسَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَنْكَسِرْ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ وَقَعَ انْفِصَالُ الْوَلَدِ أَوَّلَ الشَّهْرِ (قَوْلُهُ أَوَّلَ شَهْرٍ) مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ اهـ وَقَوْلُهُ فَيُكْمِلُ إلَخْ أَيْ إذَا انْكَسَرَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ بِأَنْ وَقَعَ انْفِصَالُهُ فِي أَثْنَائِهِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ بَلَغَهُمَا يَقِينًا إلَخْ) مَفْهُومُ التَّقْيِيدِ بِالْيَقِينِ أَنَّهُ لَوْ احْتَمَلَ بُلُوغُهُمَا ابْتِدَاءَهَا حُرِّمَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي أَوْ هَلْ رَضَعَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَمْ بَعْدُ فَلَا تَحْرِيمَ. اهـ سم أَيْ فَلِذَا أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ ابْتِدَاءَ الْخَامِسَةِ) مَعْمُولُ بَلَغَهُمَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَيُحْسَبَانِ) أَيْ الْحَوْلَانِ (قَوْلُهُ مِنْ تَمَامِ انْفِصَالِهِ) أَيْ الرَّضِيعِ (قَوْلُهُ وَإِنْ رَضَعَ) أَيْ قَبْلَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ فَقَوْلُهُ زَمَنُ الِانْفِصَالِ تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ فَأَعْمَلَ فِيهِ الثَّانِيَ كَمَا هُوَ مُخْتَارُ الْبَصَرِيَّيْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ) أَيْ فَقَالَ وَالْأَشْبَهُ تَرْجِيحُ تَأْثِيرِ الِارْتِضَاعِ قَبْلَ تَمَامِ الِانْفِصَالِ لِوُجُودِ الرَّضَاعِ حَقِيقَةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا تَحْرِيمَ) جَوَابٌ فَإِنْ بَلَغَهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَحَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ خَبَرَ إلَخْ) دَلِيلٌ ثَانٍ لِمَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ) أَيْ دَخَلَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَايَأَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْمَعِدَةِ فَالْمُرَادُ بِفَتَقَ الْأَمْعَاءَ وُصُولُهُ لِلْمَعِدَةِ. اهـ ع ش (قَوْله وَخَبَرُ مُسْلِمٍ إلَخْ) اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ (قَوْلُهُ فِي سَالِمٍ الَّذِي إلَخْ) قَدْ تُشْكِلُ قَضِيَّةُ سَالِمٍ بِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ الْمُجَوِّزَةَ لِلنَّظَرِ إنَّمَا تَحْصُلُ بِتَمَامِ الْخَامِسَةِ فَكَيْفَ جَازَ لِسَالِمِ الِارْتِضَاعِ مِنْهَا الْمُسْتَلْزِمِ عَادَةً لِمَسِّ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالنَّظَرِ قَبْلَ تَمَامِ الْخَامِسَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ حَلَبَتْ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي إنَاءٍ وَشَرِبَهَا مِنْهُ أَوْ خَصَّا بِجَوَازِ النَّظَرِ وَالْمَسِّ إلَى تَمَامِ الرَّضَاعِ كَمَا خَصَّا بِتَأْثِيرِ هَذَا الرَّضَاعِ. سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ رَجُلٌ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ سَالِمًا رَجُلٌ كَامِلٌ حِينَ الِارْتِضَاعِ (قَوْلُهُ لِيَحِلَّ إلَخْ) وَقَوْلُهُ بِإِذْنِهِ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِأَرْضَعَتْهُ (قَوْلُهُ خَاصٌّ بِهِ) خَبَرُ وَخَبَرُ مُسْلِمٍ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِسَالِمٍ (قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ إلَخْ) أَيْ وَهُنَّ بِالْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ أَعْلَمُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا) عُطِفَ عَلَى ابْتِدَاءَ الْخَامِسَةِ سم وع ش (قَوْلُهُ حُرِّمَ) أَيْ لِأَنَّ مَا وَصَلَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ بَعْدَ رَضْعَةٍ (فَرْعٌ)
قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ حَكَمَ قَاضٍ بِثُبُوتِ الرَّضَاعِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ نُقِضَ حُكْمُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَكَمَ بِتَحْرِيمِهِ بِأَقَلَّ مِنْ الْخَمْسِ فَلَا نَقْضَ اهـ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ عَدَمَ التَّحْرِيمِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ثَبَتَ بِالنَّصِّ بِخِلَافِهِ بِمَا دُونَ الْخَمْسِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَكَمَ إلَخْ فِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِثْلُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَمْسُ رَضَعَاتٍ) وَقِيلَ يَكْفِي رَضْعَةٌ
التَّحْرِيمَ عِنْدَ التَّرَدُّدِ وَالِاحْتِمَالِ
(قَوْلُهُ يَقِينًا ابْتِدَاءَ الْخَامِسَةِ) مَفْهُومُ التَّقْيِيدِ بِالْيَقِينِ أَنَّهُ لَوْ احْتَمَلَ بُلُوغُهَا ابْتِدَاءَهَا حَرُمَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي أَوْ هَلْ رَضَعَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَمْ بَعْدُ فَلَا تَحْرِيمَ وَإِنْ قَيَّدَ قَوْلَ الْمَتْنِ لَمْ يَبْلُغْ سَنَتَيْنِ بِتَيَقُّنِ عَدَمِ الْبُلُوغِ ابْتِدَاءِ الْخَامِسَةِ حَتَّى يَكُونُ مَفْهُومُهُ الْحِلَّ إذَا لَمْ يَتَيَقَّنْ ذَلِكَ تَعَارُضَ الْمَفْهُومَانِ انْتَهَى (قَوْلُهُ ابْتِدَاءَ) هُوَ مَعْمُولُ بَلَغَهُمَا (قَوْلُهُ وَخَبَرُ مُسْلِمٍ فِي سَالِمٍ إلَخْ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ قَضِيَّةَ سَالِمٍ بِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ الْمُجَوِّزَةَ لِلنَّظَرِ إنَّمَا تَحْصُلُ بِتَمَامِ الْخَامِسَةِ فَهِيَ قَبْلَهَا أَجْنَبِيَّةٌ يَحْرُمُ نَظَرُهَا وَمَسُّهَا فَكَيْفَ جَازَ لِسَالِمِ الِارْتِضَاعِ مِنْهَا الْمُسْتَلْزِمُ عَادَةً لِلْمَسِّ وَالنَّظَرِ قَبْلَ تَمَامِ الْخَامِسَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ارْتَضَعَ مِنْهَا مَعَ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْمَسِّ وَالنَّظَرِ بِحَضْرَةِ مَنْ تَزُولُ الْخَلْوَةُ بِحُضُورِهِ أَوْ تَكُونُ قَدْ حَلَبَتْ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي إنَاءٍ وَشَرِبَهَا مِنْهُ أَوْ جَوَّزَ لَهُ وَلَهَا النَّظَرُ وَالْمَسُّ إلَى تَمَامِ الرَّضَاعِ خُصُوصِيَّةً لَهُمَا كَمَا خَصَّا بِتَأْثِيرِ هَذَا الرَّضَاعِ (قَوْلُهُ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا) عُطِفَ عَلَى ابْتِدَاءِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَخَمْسُ رَضَعَاتٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا أَثَرَ لِدُونِ خَمْسِ رَضَعَاتٍ إلَّا إنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ انْتَهَى قَالَ فِي
أَوْ الْبَعْضُ مِنْ هَذَا وَالْبَعْضُ مِنْ هَذَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها بِذَلِكَ وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ يُحْتَجُّ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَحِكْمَةُ الْخَمْسِ أَنَّ الْحَوَاسَّ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْإِدْرَاكِ كَذَلِكَ وَقَدَّمَ مَفْهُومَ خَبَرِ الْخَمْسِ عَلَى مَفْهُومِ خَبَرِ مُسْلِمٍ أَيْضًا «لَا تَحْرُمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ» لِاعْتِضَادِهِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ لَا يُقَالُ هَذَا احْتِجَاجٌ بِمَفْهُومِ الْعَدَدِ وَهُوَ غَيْرُ حُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِأَنَّا نَقُولُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيهِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَهُنَا قَرِينَةٌ عَلَيْهِ وَهُوَ ذِكْرُ نَسْخِ الْعَشْرِ بِالْخَمْسِ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِذِكْرِهَا فَائِدَةٌ (وَضَبَطَهُنَّ بِالْعُرْفِ) إذْ لَمْ يَرِدْ لَهُنَّ ضَبْطٌ لُغَةً وَلَا شَرْعًا وَتَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ مَعَ ذَلِكَ وَمَا فِي الْخَبَرِ أَنَّ «الرَّضَاعَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ» فِي قَوْلِهِمْ لَوْ طَارَتْ قَطْرَةٌ إلَى فِيهِ فَنَزَلَتْ جَوْفَهُ أَوْ أَسْعَطَ قَطْرَةً عُدَّ رَضْعَةٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا فِي الْخَبَرِ أَنَّ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَبِأَنَّهُ لَا بَعْدَ أَنْ يُسَمِّيَ الْعُرْفُ ذَلِكَ رَضْعَةً بِاعْتِبَارِ الْأَقَلِّ
(فَلَوْ قَطَعَ) الرَّضِيعُ الرَّضَاعَ (إعْرَاضًا) عَنْ الثَّدْيِ أَوْ قَطَعَتْهُ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ فِيهِمَا وَلَوْ فَوْرًا (تَعَدَّدَ) الرَّضَاعُ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِلْجَوْفِ مِنْهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إلَّا قَطْرَةٌ (أَوْ) قَطَّعَهُ (لِلَّهْوِ) أَوْ نَحْوِ تَنَفُّسٍ أَوْ ازْدِرَادِ مَا اجْتَمَعَ مِنْهُ فِي فَمِهِ أَوْ قَطَّعَتْهُ الْمُرْضِعَةُ لِشُغْلٍ خَفِيفٍ (وَعَادَ فِي الْحَالِ أَوْ تَحَوَّلَ) أَوْ حَوَّلَتْهُ (مِنْ ثَدْيٍ إلَى ثَدْيٍ) آخَرَ لَهَا أَوْ نَامَ خَفِيفًا (فَلَا) تَعَدُّدَ عَمَلًا بِالْعُرْفِ فِي كُلِّ ذَلِكَ بَقِيَ الثَّدْيُ بِفَمِهِ أَمْ لَا أَمَّا إذَا تَحَوَّلَ أَوْ حُوِّلَ لِثَدْيِ غَيْرِهَا فَيَتَعَدَّدُ وَأَمَّا إذَا نَامَ أَوْ الْتَهَى طَوِيلًا فَإِنْ بَقِيَ الثَّدْيُ بِفَمِهِ لَمْ يَتَعَدَّدْ وَإِلَّا تَعَدَّدَ وَيُعْتَبَرُ التَّعَدُّدُ فِي أَكْلِ نَحْوِ الْجُبْنِ بِنَظِيرِ مَا تَقَرَّرَ فِي اللَّبَنِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ هُنَا عَقِبَ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ مَا نَحْنُ فِيهِ بِمَرَّاتِ الْأَكْلِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فِي الْيَوْمِ إلَّا مَرَّةً اُعْتُبِرَ التَّعَدُّدُ فِيهِ بِمِثْلِ هَذَا فَلَوْ أَكَلَ لُقْمَةً ثُمَّ أَعْرَضَ وَاشْتَغَلَ بِشُغْلٍ طَوِيلٍ ثُمَّ عَادَ وَأَكَلَ حَنِثَ أَيْ لِأَنَّ هَذَا الْإِعْرَاضَ مَعَ الطُّولِ صَيَّرَ الثَّانِيَةَ مَرَّةً أُخْرَى فَكَذَا يُقَالُ هُنَا وَلَوْ أَطَالَ الْأَكْلَ فَهُوَ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ صَحِبَهُ حَدِيثٌ أَوْ انْتِقَالٌ مِنْ طَعَامٍ لِآخَرَ أَوْ قِيَامٌ لِيَأْتِيَ بِبَدَلِ مَا نَفَذَ فَمَرَّةٌ أَيْ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ
وَاحِدَةٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ رضي الله عنهما مُغْنِي وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ الْبَعْضُ مِنْ هَذَا إلَخْ) عِبَارَة الْمُغْنِي وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ صِفَاتِ الرَّضَعَاتِ بَلْ لَوْ أُوجِرَ مَرَّةً وَأُسْعِطَ مَرَّةً وَارْتَضَعَ مَرَّةً وَأَكَلَ مِمَّا صَنَعَ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ ثَبَتَ التَّحْرِيمُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ) قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَنُسِخَتْ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ اهـ أَيْ فَالْقِرَاءَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْخَمْسِ قِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ كَابْنِ حَجَرٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ وَإِنْ كَانَ فِي كَلَامِ غَيْرِهِمَا كَشَرْحِ الرَّوْضِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقِرَاءَةَ الدَّالَّةَ عَلَيْهَا مَنْسُوخَةٌ أَيْضًا حَيْثُ احْتَاجَ إلَى تَأْوِيلِ قَوْلِ عَائِشَةَ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ إلَخْ بِأَنَّ الْمُرَادَ يُتْلَى حُكْمُهُنَّ أَوْ يَقْرَأهُنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ لِقُرْبِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ) أَيْ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ بِذَلِكَ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَقَدَّمَ مَفْهُومَ خَبَرِ الْخَمْسِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ يَكْفِي ثَلَاثُ رَضَعَاتٍ لِمَفْهُومِ خَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا تَحْرُمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ» وَإِنَّمَا قَدَّمَ مَفْهُومَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ عَلَى هَذَا لِاعْتِضَادِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ خَبَرِ الْخَمْسِ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - (قَوْلُهُ لِاعْتِضَادِهِ) أَيْ مَفْهُومِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ الِاحْتِجَاجِ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ لِأَنَّا نَقُولُ إلَخْ) عَلَى أَنَّ حَاصِلَ عِبَارَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ تَصْحِيحُ اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ. اهـ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ ذِكْرُ نَسْخِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - لَمَّا أَخْبَرَتْ أَنَّ التَّحْرِيمَ بِالْعَشْرَةِ مَنْسُوخٌ بِالْخَمْسِ دَلَّ عَلَى ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ بِالْخَمْسِ لَا بِمَا دُونَهَا إذْ لَوْ وَقَعَ التَّحْرِيمُ بِأَقَلَّ مِنْهَا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ الْخَمْسُ نَاسِخًا وَصَارَ مَنْسُوخًا كَالْعَشْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِذِكْرِهَا) أَيْ الْعَشَرَةِ وَالْخَمْسِ يَعْنِي لِذِكْرِ نَسْخِ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ إذْ لَمْ يَرِدْ لَهُنَّ ضَبْطٌ لُغَةً إلَخْ) أَيْ وَمَا لَا ضَابِطَ لَهُ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ فَضَابِطُهُ الْعُرْفُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ الضَّبْطِ بِالْعُرْفِ (قَوْلُهُ وَمَا فِي الْخَبَرِ) عُطِفَ عَلَى ذَلِكَ وَقَوْلُهُ فِي قَوْلِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِتَوَقَّفَ اهـ سم (قَوْلُهُ إلَى فِيهِ) أَيْ فَمِ الرَّضِيعِ (قَوْلُهُ عُدَّ) أَيْ كُلٌّ مِنْ طَيَرَانِ الْقَطْرَةِ وَإِسْعَاطِهَا (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ دَافِعٌ لِمُنَافَاةِ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ لِلْخَبَرِ وَقَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ لَا بَعْدَ إلَخْ دَافِعٌ لِمُنَافَاتِهِ لِلضَّبْطِ بِالْعُرْفِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ كُلًّا مِنْ طَرَيَان الْقَطْرَةِ وَإِسْعَاطِهَا (قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الْأَقَلِّ) وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِهِمْ فِي بُدُوِّ الصَّلَاحِ يُكْتَفَى فِيهِ بِتَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِي اشْتِدَادِ الْحَبِّ بِسُنْبُلَةٍ وَاحِدَةٍ فَحَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهَا ضَابِطٌ بِقِلَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ اعْتَبَرْنَا أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ أَوْ قَطَعَتْهُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ إعْرَاضًا بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ الْمُرْضِعَةِ وَسَيَذْكُرُ مَفْهُومَهُ (قَوْلُهُ خَفِيفًا) أَيْ نَوْمًا خَفِيفًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ حُوِّلَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ لِثَدْيِ غَيْرِهَا) أَيْ لِثَدْيِ امْرَأَةٍ أُخْرَى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَتَعَدَّدُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَادَ إلَى الْأُولَى حَالًا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ تَحَوُّلَهُ لِلثَّانِيَةِ يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ قَطْعًا لِلرَّضَاعِ مِنْ الْأُولَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي أَكْلِ نَحْوِ الْجُبْنِ) أَيْ الْمُتَّخَذِ مِنْ لَبَنِ الْمُرْضِعَةِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي بَابِ الرَّضَاعِ (قَوْلُهُ عَقِبَ ذَلِكَ) أَيْ مَا تَقَرَّرَ فِي اللَّبَنِ (قَوْلُهُ مَا نَحْنُ فِيهِ) أَيْ تَعَدُّدِ ذَلِكَ الرَّضَاعِ (قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ التَّعَدُّدُ فِيهِ بِمِثْلِ هَذَا) كَذَا فِي الرَّوْضِ اهـ سم أَيْ خِلَافًا لِمَا يَأْتِي مِنْ مَيْلِ الشَّارِحِ إلَى الْفَرْقِ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَطَالَ إلَخْ) وَقَوْله وَإِنْ صَحِبَهُ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا عُطِفَ عَلَى لَوْ أَكَلَ لُقْمَةً إلَخْ فَهُوَ مَرَّةٌ
شَرْحِهِ فَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّا نَقُولُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيهِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ إلَخْ) عَلَى أَنَّ حَاصِلَ عِبَارَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ تَصْحِيحُ اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ (قَوْلُهُ وَمَا فِي الْخَبَرِ) عُطِفَ عَلَى ذَلِكَ وَقَوْلُهُ فِي قَوْلِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِتَوَقَّفَ (قَوْلُهُ أَنَّ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ) أَقُولُ وَبِأَنَّهُ لَا مَانِعَ أَنْ تُؤَثِّرَ الْقَطْرَةُ إنْبَاتًا لِلَّحْمِ وَإِنْشَارًا لِلْعَظْمِ خُصُوصًا مَعَ انْضِمَامِ بَقِيَّةِ الرَّضَعَاتِ إلَيْهَا
(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ التَّعَدُّدُ فِيهِ بِمِثْلِ هَذَا) كَذَا فِي الرَّوْضِ
فِي الْأَخِيرَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ اشْتِرَاطُهُمْ فِي الْأَوْلَى الْإِعْرَاضُ وَالطُّولُ الْمُقْتَضَى أَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَضُرُّ لَكِنْ يُنَافِي اعْتِبَارُ الطُّولِ هُنَا مَعَ الْإِعْرَاضِ قَوْلَهُمْ السَّابِقَ وَلَوْ فَوْرًا فَيُمْكِنُ أَنَّهُمْ جَرَوْا فِي مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ عَلَى الضَّعِيفِ هُنَا أَنَّ الْإِعْرَاضَ وَحْدَهُ لَا يَضُرُّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْعُرْفَ مُخْتَلِفًا فِيهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْخِلَافَ فِي الْمُفَرَّعِ دُونِ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ فَيُبْعِدُ جَزْمُهُمْ فِي الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ بِمَا يُخَالِفُ الْأَصَحَّ فِي الْمُفَرَّعِ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ فِي ذِكْرِهِمْ فِي إعْرَاضِهِ عَدَمُ الْفَرْقِ وَفِي إعْرَاضِ الْمُرْضِعَةِ عَدَمُ الشُّغْلِ الْخَفِيفِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي اخْتِلَافِ الْعُرْفِ فِيهِمَا وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ بِبَعِيدٍ اخْتِلَافُهُ فِيمَا ذُكِرَ وَقَوْلُنَا لِيَأْتِيَ بِبَدَلِ مَا نَفَّذَ حَذْفُهُ بَعْضَهُمْ وَلَهُ وَجْهٌ لَكِنَّ الْأَقْرَبَ إلَى كَلَامِهِمْ أَنَّهُ قَيْدٌ
(وَلَوْ حَلَبَ مِنْهَا دُفْعَةً وَأَوْجَرَهُ خَمْسًا أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ حَلَبَ خَمْسًا وَأَوْجَرَهُ دُفْعَةً (فَرَضْعَةٌ) اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الِانْفِصَالِ مِنْ الثَّدْيِ فِي الْأُولَى وَوُصُولِهِ لِلْجَوْفِ فِي الثَّانِيَةِ (وَفِي قَوْلِ) ذَلِكَ (خَمْسٌ) فِيهِمَا تَنْزِيلًا فِي الْأُولَى لِلْإِنَاءِ مَنْزِلَةَ الثَّدْيِ وَنَظَرًا فِي الثَّانِيَةِ لِحَالَةِ انْفِصَالِهِ مِنْ الضَّرْعِ وَقَوْلُهُ مِنْهَا قَيْدٌ لِلْخِلَافِ فَلَوْ حَلَبَ مِنْ خَمْسٍ فِي إنَاءٍ وَأَوْجَرَهُ طِفْلٌ دُفْعَةً أَوْ خَمْسًا حُسِبَ مِنْ كُلِّ رَضْعَةٍ.
(وَلَوْ شَكَّ هَلْ) رَضَعَ (خَمْسًا أَمْ) الْأَفْصَحُ أَوْ (أَقَلَّ أَوْ هَلْ رَضَعَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَمْ بَعْدُ فَلَا تَحْرِيمَ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ هُنَا وَحَيْثُ وَقَعَ الشَّكُّ لِلْكَرَاهَةِ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ وُجِدَ خِلَافٌ يُعْتَدُّ بِهِ فِي التَّحْرِيمِ وُجِدَتْ الْكَرَاهَةُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا هُنَا أَغْلَظُ لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ هُنَا يَنْفِي الرِّيبَةَ فِي الْأَبْضَاعِ الْمُخْتَصَّةِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ ثُمَّ فِي الْمَحَارِمِ الْمُخْتَصَّةِ بِاحْتِيَاطٍ أَعْلَى فَتَأَمَّلْهُ (وَفِي) الصُّورَةِ (الثَّانِيَةِ قَوْلٌ أَوْ وَجْهٌ) فِي التَّحْرِيمِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَوْلَيْنِ (وَ) بِالرَّضَاعِ الْمُسْتَوْفِي لِلشُّرُوطِ (تَصِيرُ الْمُرْضِعَةُ أُمَّهُ) أَيْ الرَّضِيعِ (وَاَلَّذِي مِنْهُ اللَّبَنُ وَتَسْرِي الْحُرْمَةُ) مِنْ الرَّضِيعِ (إلَى أَوْلَادِهِ) أَيْ الرَّضِيعِ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلُوا وَوَهَمَ مَنْ جَعَلَهُ لِذِي اللَّبَنِ
وَاحِدَةٌ إلَخْ أَيْ فَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ أَكْلَةٌ وَاحِدَةٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) وَهِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ صَحِبَهُ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ اشْتِرَاطُهُمْ فِي الْأُولَى الْإِعْرَاضَ إلَخْ) قَدْ يَكُونُونَ لَمْ يُرِيدُوا هُنَا حَقِيقَةَ الْإِعْرَاضِ بَلْ مُطْلَقَ التَّرْكِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم أَقُولُ وَهُوَ قَضِيَّةُ اقْتِصَارِ شَيْخِنَا فِي الْأُولَى عَلَى الطُّولِ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) وَهِيَ قَوْلُهُ فَلَوْ أَكَلَ لُقْمَةً ثُمَّ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْيَمِينِ أَوْ الْأُولَى (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُطَلّ) لَعَلَّهُ حِكَايَةٌ بِالْمَعْنَى اهـ سم أَيْ وَإِلَّا فَلَفْظُ السَّابِقِ وَلَوْ فَوْرًا (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الرَّضَاعِ وَقَوْلُهُ إنَّ الْإِعْرَاضَ إلَخْ بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ هُنَا (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ الرَّضَاعِ وَالْيَمِينِ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيُحْتَمَلْ إلَخْ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ ذَكَرُوا إلَخْ تَوْجِيهُ لِلنَّظَرِ لَكِنَّهُ إنَّمَا يُنَاسِبُ النَّظَرَ فِي الْأَوَّلِ لَا فِي الثَّانِي وَكَذَا مَا سَيَذْكُرُهُ فِي التَّأْيِيدِ إنَّمَا يُنَاسِبُ لِتَأْيِيدِ الثَّانِي أَيْ احْتِمَالِ اخْتِلَافِ الْعُرْفِ لَا الْأَوَّلِ أَيْ إمْكَانِ جَرَيَانِهِمْ فِي الْيَمِينِ عَلَى الضَّعِيفِ هُنَا فَلَعَلَّ هَذَا الصَّنِيعَ نَشَأَ عَنْ تَوَهُّمِ تَقْدِيمِهِ احْتِمَالَ الِاخْتِلَافِ عَلَى إمْكَانِ الْجَرَيَانِ (قَوْلُهُ فِي الْمُفَرَّعِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الرَّضَاعِ وَقَوْلُهُ دُونَ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ أَيْ مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِمَا يُخَالِفُ إلَخْ) أَيْ اشْتِرَاطَ الْإِعْرَاضِ وَالطُّولِ مَعًا وَقَوْلُهُ الْأَصَحُّ فِي الْمُفَرَّعِ أَيْ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِأَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ فِي إعْرَاضِهِ) أَيْ الرَّضِيعِ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ الرَّضِيعِ وَالْمُرْضِعَةِ (قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ الرَّضَاعِ وَالْيَمِينِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ حَلَبَ إلَخْ) أَمَّا لَوْ حَلَبَ مِنْهَا خَمْسَ دُفُعَاتٍ وَأَوْجَرَهُ خَمْسَ دُفُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ خَلْطٍ فَهُوَ خَمْسٌ قَطْعًا وَإِنْ خَلَطَ ثُمَّ فَرَّقَ وَأَوْجَرَهُ خَمْسَ دُفُعَاتٍ فَخَمْسٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ بِالْخَلْطِ صَارَ كَالْمَحْلُوبِ دُفْعَةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَوْجَرَهُ) أَيْ وَصَلَ إلَى جَوْفِ الرَّضِيعِ أَوْ دِمَاغِهِ بِإِيجَارٍ أَوْ إسْعَاطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ حَلَبَ) إلَى قَوْلِهِ هُنَا وَحَيْثُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْأَفْصَحُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَاللَّبَنُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَوَهَمَ إلَى وَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَوُصُولِهِ إلَخْ) أَيْ وُصُولِهِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ فِيهِمَا (قَوْلُهُ قَيَّدَ لِلْخِلَافِ) أَيْ فِي الْوَحْدَةِ (قَوْلُهُ حُسِبَ مِنْ كُلِّ رَضْعَةٍ) أَيْ جَزْمًا فِي الْأُولَى وَعَلَى الْأَصَحِّ فِي الثَّانِيَةِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَوْ شَكَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا بُدَّ مِنْ تَيَقُّنِ الْخَمْسِ رَضَعَاتِ وَتَيَقُّنِ كَوْنِ الرَّضِيعِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فَعَلَى هَذَا لَوْ شَكَّ فِي رَضِيعٍ هَلْ رَضَعَ إلَخْ أَوْ فِي دُخُولِ اللَّبَنِ جَوْفَهُ أَوْ دِمَاغَهُ أَوْ فِي أَنَّهُ لَبَنُ امْرَأَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ فِي أَنَّهُ حُلِبَ فِي حَيَاتِهَا فَلَا تَحْرِيمًا. اهـ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ شَكَّ) الْمُرَادُ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ حُصُولُ ذَلِكَ لِشِدَّةِ الِاخْتِلَاطِ كَالنِّسَاءِ الْمُجْتَمَعَةِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِرْضَاعِ كُلِّ مِنْهُنَّ أَوْلَادَ غَيْرِهَا وَعَلِمَتْ كُلٌّ مِنْهُنَّ الْإِرْضَاعَ لَكِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ خَمْسًا فَلْيَنْتَبِهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا فِي زَمَانِنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَدَمُهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ اهـ مُغْنِي أَيْ مِنْ الْخَمْسِ وَالْكَوْنِ فِي الْحَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ وَحَيْثُ) عُطِفَ عَلَى هُنَا اهـ سم وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَعْطُوفِ كَمَا فَعَلَ فِي النِّهَايَةِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ (قَوْلُهُ لِلْكَرَاهَةِ) مُتَعَلِّقٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي التَّحْرِيمِ) مُتَعَلِّقٌ بِخِلَافِ إلَخْ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الرَّضَاعِ (قَوْلُهُ ثُمَّ فِي الْمَحَارِمِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى فِي الْأَبْضَاعِ (قَوْلُهُ أَيْ الرَّضِيعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَاللَّبَنُ فِي الْمُغْنِي بِمُخَالَفَةٍ يَسِيرَةٍ سَأُنَبِّهُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ مِنْ جَعْلِهِ) أَيْ ضَمِيرَ أَوْلَادِهِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ
قَوْلُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ اشْتِرَاطُهُمْ فِي الْأُولَى الْإِعْرَاضُ) قَدْ يَكُونُونَ لَمْ يُرِيدُوا هُنَا حَقِيقَةَ الْإِعْرَاضِ بَلْ مُطْلَقَ التَّرْكِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ) لَعَلَّهُ حِكَايَةٌ بِالْمَعْنَى
(قَوْلُهُ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ اخْتِلَافِ الْحُكْمِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْحَلْبِ مِنْ الْخَمْسَةِ قَدْ يَحْرُمُ شُرْبُهُ دُفْعَةً بِأَنْ يَكُونَ الْخَمْسُ مُسْتَوْلَدَاتٍ لِرَجُلٍ مَثَلًا فَيَصِيرُ الرَّضِيعُ ابْنَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّأْثِيرَ هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْضِعَاتِ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ الرَّضَاعُ.
(قَوْلُهُ وَحَيْثُ وَقَعَ الشَّكُّ) عُطِفَ عَلَى هُنَا (قَوْلُ وَوَهَمَ مَنْ جَعَلَهُ) أَيْ ضَمِيرَ أَوْلَادِهِ
لِأَنَّ الْمَتْنَ سَيَذْكُرُهُ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» وَخَرَجَ بِأَوْلَادِهِ أُصُولُهُ وَحَوَاشِيهِ فَلَا تَسْرِي الْحُرْمَةُ مِنْهُ إلَيْهِمَا فَلَهُمْ نِكَاحُ الْمُرْضِعَةِ وَبَنَاتِهَا وَلِذِي اللَّبَنِ نِكَاحُ أُمِّ الطِّفْلِ وَأُخْتِهِ وَإِنَّمَا سَرَتْ الْحُرْمَةُ مِنْهُ إلَى أُصُولِ الْمُرْضِعَةِ وَذِي اللَّبَنِ وَفُرُوعِهِمَا وَحَوَاشِيهِمَا نَسَبًا وَرَضَاعًا كَمَا سَيَذْكُرُهُ لِأَنَّ لَبَنَ الْمُرْضِعَةِ كَالْجُزْءِ مِنْ أُصُولِهَا فَسَرَى التَّحْرِيمُ بِهِ إلَيْهِمْ مَعَ الْحَوَاشِي بِخِلَافِهِ فِي أُصُولِ الرَّضِيعِ وَحَوَاشِيهِ
(وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُ مُسْتَوْلَدَاتٍ أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَأُمُّ وَلَدٍ) وَلَبَنُهُنَّ لَهُ (فَرَضَعَ طِفْلٌ مِنْ كُلِّ رَضْعَةٍ صَارَ ابْنُهُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ لَبَنَ الْكُلِّ مِنْهُ وَلَا تَصِرْنَ أُمَّهَاتُهُ رَضَاعًا (فَيَحْرُمْنَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُنَّ مَوْطُوءَاتُ أَبِيهِ) لَا لِأُمُومَتِهِنَّ لَهُ لِانْتِفَاءِ اسْتِقْلَالِ كُلٍّ بِإِرْضَاعِهِ الْخَمْسَ (وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الْمُسْتَوْلَدَاتِ بَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ) أَوْ أُمٍّ وَأُخْتٍ وَبِنْتٍ وَجَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ لَهُ فَرَضَعَ الطِّفْلُ مِنْ كُلٍّ رَضْعَةً (فَلَا حُرْمَةَ) لَهُنَّ عَلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ) وَإِلَّا لَصَارَ جَدَّ الْأُمِّ أَوْ خَالًا مَعَ عَدَمِ أُمُومَةٍ وَهُوَ مُحَالٌ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ لِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْأُبُوَّةِ وَالْأُمُومَةِ لِثُبُوتِ الْأُبُوَّةِ فَقَطْ فِيمَا ذُكِرَ وَالْأُمُومَةِ فَقَطْ فِيمَا إذَا أَرْضَعَتْ خَلِيَّةً أَوْ مُرْضِعٍ مِنْ زِنًا (وَآبَاءُ الْمُرْضِعَةِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَجْدَادٌ لِلرَّضِيعِ) وَفُرُوعِهِ فَإِذَا كَانَ أُنْثَى حَرُمَ عَلَيْهِمْ نِكَاحُهَا (وَأُمَّهَاتُهَا) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ (جَدَّاتُهُ) فَإِذَا كَانَ ذَكَرًا حَرُمَ عَلَيْهِمْ نِكَاحُهُ (وَأَوْلَادُهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ إخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ وَإِخْوَتُهَا وَأَخَوَاتُهَا) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ (أَخْوَالُهُ وَخَالَاتُهُ وَأَبُو ذِي اللَّبَنِ جَدُّهُ وَأَخُوهُ عَمُّهُ وَكَذَا الْبَاقِي) فَأُمَّهَاتُهُ جَدَّاتُ الرَّضِيعِ وَأَوْلَادُهُ إخْوَةُ الرَّضِيعِ وَأَخَوَاتُهُ (وَاللَّبَنُ لِمَنْ نُسِبَ إلَيْهِ وَلَدٌ نَزَلَ) اللَّبَنُ (بِهِ) أَيْ بِسَبَبِهِ (بِنِكَاحٍ) فِيهِ دُخُولٌ أَوْ اسْتِدْخَالُ مَنِيٍّ مُحْتَرَمٍ أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ فِيهِ ذَلِكَ أَيْضًا كَمَا أَفَادَهُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ (أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) لِثُبُوتِ النَّسَبِ بِذَلِكَ وَالرَّضَاعُ تِلْوُهُ (لَا زِنًا) لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ نَعَمْ يُكْرَهُ لَهُ نِكَاحُ مَنْ ارْتَضَعَتْ مِنْ لَبَنِهِ أَمَّا حَيْثُ لَا دُخُولَ بِأَنْ لَحِقَهُ وَلَدٌ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ فَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَأَبِي الْوَلَدِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاصِّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَقَالَ غَيْرُهُ إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْجُمْهُورِ يُخَالِفُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ نَزَلَ بِهِ مَا نَزَلَ قَبْلَ حَمْلِهَا مِنْهُ وَلَوْ بَعْدَ وَطْئِهَا فَلَا يُنْسَبُ إلَيْهِ وَلَا تَثْبُتُ بِهِ أُبُوَّتُهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ (وَلَوْ نَفَاهُ)
لِأَنَّ الْمَتْنَ إلَخْ) اعْتَرَضَهُ النِّهَايَةُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُفِيدُ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْأُولَى لَا كَوْنُهُ وَهْمًا (قَوْلُهُ مِنْهُ إلَى أُصُولِ الْمُرْضِعَةِ وَذِي اللَّبَنِ) الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ مِنْ الْمُرْضِعَةِ إلَى أُصُولِهَا وَأُصُولِ ذِي اللَّبَنِ (قَوْلُهُ وَحَوَاشِيهِمَا) وَالْمُرَادُ بِالْحَوَاشِي الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ وَالْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَبَنَ الْمُرْضِعَةِ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ ذِي اللَّبَنِ عِبَارَةُ شَيْخِنَا عَطْفًا عَلَى مَا ذُكِرَ نَصُّهُ وَسَبَبُ لَبَنِ الْمُرْضِعَةِ مَنِيُّ الْفَحْلِ الَّذِي جَاءَ مِنْهُ الْوَلَدُ وَهُوَ كَالْجُزْءِ مِنْ أُصُولِهِ أَيْضًا فَسَرَى التَّحْرِيمُ إلَيْهِمْ وَإِلَى حَوَاشِيهِمْ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْجُرْجَانِيُّ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ بِفِعْلِهَا أَيْ غَالِبًا فَكَانَ التَّأْثِيرُ أَكْثَرَ وَلَا صُنْعَ لِلطِّفْلِ فِيهِ أَيْ غَالِبًا فَكَانَ تَأْثِيرُ التَّحْرِيمِ فِيهِ أَخَصُّ انْتَهَى وَلَمَّا كَانَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ كَانَ كَالْأُمِّ اهـ.
(قَوْلُهُ كَالْجُزْءِ مِنْ أُصُولِهَا) سَكَتَ عَنْ فُرُوعِهَا كَفُرُوعِ ذِي اللَّبَنِ لِأَنَّ الْفُرُوعَ لَا يُفْتَرَقُ فِيهِمْ الْحَالُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَحَوَاشِيهِ) أَيْ الَّذِينَ لَمْ يَرْضَعُوا مَعَهُ بِخِلَافِ الَّذِينَ رَضَعُوا مَعَهُ فَحُكْمُهُمْ كَحُكْمِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي رَضَعَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ وَجَمِيعُ بَنَاتِهَا وَلَوْ غَيْرَ مَنْ رَضَعَ عَلَيْهَا سَوَاءٌ السَّابِقَةُ وَاللَّاحِقَةُ لِأَنَّ الْجَمِيعَ أَخَوَاتٌ لَهُ وَاَلَّذِي لَمْ يَرْضِعْ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ وَلَا بَنَاتُهَا حَتَّى الَّتِي ارْتَضَعَ عَلَيْهَا أَخُوهُ وَالْبِنْتُ الَّتِي ارْتَضَعَتْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا جَمِيعُ أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ وَلَوْ غَيْرَ الَّذِي ارْتَضَعَتْ عَلَيْهِ سَوَاءٌ السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ لِأَنَّ الْجَمِيعَ إخْوَةٌ لَهَا وَاَلَّتِي لَمْ تَرْضِعْ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَوْلَادُ الْمُرْضِعَةِ حَتَّى الَّذِي ارْتَضَعَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهَا وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَامَّةَ تَسْأَلُ عَنْهُ كَثِيرًا اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَرَضَعَ طِفْلٌ مِنْ كُلٍّ إلَخْ) وَلَوْ مُتَوَالِيًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الطِّفْلِ (قَوْلُهُ لَهُنَّ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَيْنَ الرَّجُلِ وَالطِّفْلِ اهـ (قَوْلُهُ لَصَارَ جَدًّا. . . إلَخْ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ خَالًا أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ خَلِيَّةً) مُرَادُهُ بِهَا مَنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهَا حَمْلٌ أَمَّا مَنْ سَبَقَ لَهَا حَمْلٌ مِنْ غَيْر زِنَا فَاللَّبَنُ لِصَاحِبِهِ وَإِنْ بَانَتْ مِنْهُ وَطَالَ الزَّمَنُ أَوْ لَمْ يَكُنْ حَلِيلًا بِأَنْ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَوْلَادُهَا) إلَى قَوْلِهِ إخْوَتُهُ وَأَخْوَالُهُ قَالَ الْمُغْنِي عَقِبَهُ فَيَحْرُمُ التَّنَاكُحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَكَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ بِخِلَافِ أَوْلَادِ إخْوَةِ الْأَخَوَاتِ لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ أَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَوْلَادُهُ إخْوَةُ الرَّضِيعِ إلَخْ) أَيْ وَإِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُ أَعْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَدٌ) أَيْ أَوْ سِقْطٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ اللَّبَنُ) إلَى قَوْلِهِ وَاحْتَرَزْت فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ مَاتُوا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ نِسْبِيًّا وَقَوْلُهُ كَمَا قَالَ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِنِكَاحٍ) مُتَعَلِّقٍ بِنَسَبٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِنَزَلَ الْمُقَيَّدُ بِقَوْلِهِ بِهِ أَوْ حَالٌ مِنْ وَلَدٍ (قَوْلُهُ أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا تَنْقَطِعُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الدُّخُولُ أَوْ الِاسْتِدْخَالُ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ النِّكَاحِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ تِلْوِهِ) أَيْ تَابِعٌ لَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا زِنًا) أَيْ لَا بِوَطْءِ زِنًا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَمَّا حَيْثُ لَا دُخُولَ) أَيْ وَلَا اسْتِدْخَالَ أَيْ لَا عِلْمَ بِذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا قَالَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْجُمْهُورِ يُخَالِفُهُ) وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَيَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بَيْنَهُمَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الظَّاهِرِ إمَّا بَاطِنًا فَحَيْثُ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا وَلَا اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ فَلَا وَجْهَ لِلتَّحْرِيمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا نَزَلَ قَبْلَ حَمْلِهَا مِنْهُ إلَخْ) كَذَا فِي غَيْرِهِ
قَوْلُهُ وَإِلَّا لَصَارَ) أَيْ ذُو الْبَنَاتِ وَمَا بَعْدَهُنَّ (قَوْلُهُ أَمَّا حَيْثُ لَا دُخُولَ) أَيْ وَلَا عَلِمَ بِدُخُولِ (قَوْلُهُ لَا دُخُولَ) أَيْ وَلَا اسْتِدْخَالَ (قَوْلُهُ إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْجُمْهُورِ يُخَالِفُهُ) وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ قَبْلَ حَمْلِهَا مِنْهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّ مَا نَزَلَ بَعْدَ حَمْلِهَا وَقَبْلَ وِلَادَتِهَا يُنْسَبُ إلَيْهِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ الْآتِي نَزَلَ بِسَبَبِ عَلُوقِ زَوْجَتِهِ مِنْهُ لَكِنْ يُخَالِفُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ مِمَّا نَصُّهُ وَلَوْ نُكِحَتْ امْرَأَةٌ لَا لَبَنَ لَهَا فَحَبِلَتْ وَنَزَلَ لَهَا لَبَنٌ قَالَ الْمُتَوَلِّي فِي ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَالزَّوْجِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ إنْ جَعَلْنَا اللَّبَنَ لِلْأَوَّلِ لَمْ نَجْعَلْ الْحَمْلَ مُؤَثِّرًا وَلَا
أَيْ الزَّوْجُ الْوَلَدَ النَّازِلَ بِهِ اللَّبَنُ (بِلِعَانٍ انْتَفَى اللَّبَنُ عَنْهُ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ تَابِعٌ لِلنَّسَبِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدُ لَحِقَهُ الرَّضِيعُ.
(وَلَوْ وُطِئَتْ مَنْكُوحَةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ وَطِئَ اثْنَانِ) امْرَأَةً (بِشُبْهَةٍ فَوَلَدَتْ) بَعْدَ وَطْئِهَا وَلَدًا (فَاللَّبَنُ) النَّازِلُ بِهِ (لِمَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ) مِنْهُمَا (بِقَائِفٍ) لِإِمْكَانِهِ مِنْهُمَا (أَوْ غَيْرِهِ) كَانْحِصَارِ الْإِمْكَانِ فِيهِ وَكَانْتِسَابِ الْوَلَدِ أَوْ فَرْعِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِهِ لِفَقْدِ الْقَائِفِ أَوْ غَيْرِهِ وَيَجِبُ ذَلِكَ فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ حِفْظًا لِلنَّسَبِ مِنْ الضَّيَاعِ وَلَوْ انْتَسَبَ بَعْضُ فُرُوعِهِ لِوَاحِدٍ وَبَعْضُهُمْ لِآخَرَ دَامَ الْإِشْكَالُ فَإِنْ مَاتُوا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ انْتَسَبَ الرَّضِيعُ إنْ شَاءَ
كَالْخَطِيبِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ بَعْدَ الْحَمْلِ يُنْسَبُ لَهُ وَلَوْ لَمْ تَلِدْ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ زَوْجٍ وَبَعْدَ وِلَادَتِهَا مِنْهُ لَا يُنْسَبُ اللَّبَنُ لِلثَّانِي إلَّا إذَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَأَنَّهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ لِلْأَوَّلِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ فِيمَا يَأْتِي لِمَا نُسِبَ لِلْأَوَّلِ قَوِيَ جَانِبُهُ فَنُسِبَ إلَيْهِ حَتَّى يُوجَدَ قَاطِعٌ قَوِيٌّ وَهُوَ الْوِلَادَةُ وَهُنَا لَمَّا لَمْ يَتَقَدَّمْ نِسْبَةُ اللَّبَنِ اكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ فَنُسِبَ لِصَاحِبِ الْحَمْلِ اهـ ع ش وَهَذَا الْجَوَابُ ظَاهِرٌ وَإِنْ اسْتَشْكَلَهُ سم وَالرَّشِيدِيُّ بِمَا فِي الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ نَزَلَ لِبِكْرِ لَبَنٌ وَتَزَوَّجَتْ وَحَبِلَتْ مِنْ الزَّوْجِ فَاللَّبَنُ لَهَا لَا لِلزَّوْجِ مَا لَمْ تَلِدْ وَلَا أَبَ لِلرَّضِيعِ اهـ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ سَبْقَ نُزُولِ لَبَنِ الْبِكْرِ عَلَى الزَّوَاجِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةِ سَبْقِ وِلَادَةٍ عَلَى وِلَادَةِ الْآتِي فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَيْ الزَّوْجُ إلَخْ) أَيْ مَثَلًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ نَفْيُ مَنْ نُسِبَ إلَيْهِ الْوَلَدُ اهـ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ نَفَاهُ أَيْ نَفْيُ مَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ انْتَفَى اللَّبَنُ النَّازِلُ بِهِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ انْتَفَى اللَّبَنُ) فَلَوْ ارْتَضَعَتْ بِهِ صَغِيرَةٌ حَلَّتْ لِلنَّافِي مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ لَا يُقَالُ كَيْفَ حَلَّتْ لِلنَّافِي مَعَ أَنَّهَا بِنْتُ مَوْطُوءَتِهِ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا وَإِنَّمَا لَحِقَهُ الْوَلَدُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ ثُمَّ نَفَاهُ بِاللِّعَانِ زِيَادِيٌّ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ وُطِئَتْ مَنْكُوحَةٌ إلَخْ) أَيْ وَطِئَهَا وَاحِدٌ (قَوْلُهُ بَعْدَ وَطْئِهَا) أَيْ مِنْهُمَا اهـ ع ش اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِإِمْكَانِهِ مِنْهُمَا) أَيْ إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُمَا بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ وَطْءِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَبَيْنَ الْوِلَادَةِ أَرْبَعُ سِنِينَ فَأَقَلُّ وَسِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ (قَوْلُهُ كَانْحِصَارِ الْإِمْكَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ انْحَصَرَ الْإِمْكَانُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ أُشْكِلَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَانْتَسَبَ الْوَلَدُ لِأَحَدِهِمَا بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ بَعْدَ إفَاقَتِهِ مِنْ جُنُونٍ وَنَحْوِهِ فَالرَّضِيعُ مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ وَلَدُ رَضَاعٍ لِمَنْ لَحِقَهُ ذَلِكَ الْوَلَدُ لِأَنَّ اللَّبَنَ تَابِعٌ لِلْوَلَدِ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الِانْتِسَابِ وَلَهُ وَلَدٌ قَامَ مَقَامَهُ أَوْ أَوْلَادٌ وَانْتَسَبَ بَعْضُهُمْ لِهَذَا وَبَعْضُهُمْ لِذَاكَ دَامَ الْإِشْكَالُ فَإِنْ مَاتُوا قَبْلَ الِانْتِسَابِ أَوْ بَعْدَهُ فِيمَا إذَا انْتَسَبَ بَعْضُهُمْ لِهَذَا وَبَعْضُهُمْ لِذَاكَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ انْتَسَبَ الرَّضِيعُ حِينَئِذٍ أَمَّا قَبْلَ انْقِرَاضِ وَلَدِهِ وَوَلَدُ وَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ الِانْتِسَابُ بَلْ هُوَ تَابِعٌ لِلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ ذَلِكَ) أَيْ الِانْتِسَابُ فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ أَيْ حَيْثُ مَالَ طَبْعُهُ لِأَحَدِهِمَا بِالْجِبِلَّةِ وَكَانَ قَدْ عَرَّفَهُمَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَعِنْدَ اسْتِقَامَةِ طَبْعٍ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي بَابِ اللَّقِيطِ وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الِانْتِسَابِ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي اهـ ع ش وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَخْ أَيْ لِلْوَلَدِ (قَوْلُهُ إنْ شَاءَ) أَيْ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ سم زَادَ الْمُغْنِي وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّسَبَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقٌ لَهُ وَعَلَيْهِ كَالْمِيرَاثِ وَالنَّفَقَةِ وَالْعِتْقِ بِالْمِلْكِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ وَرَدِّ الشَّهَادَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ دَفْعِ الْإِشْكَالِ وَالْمُتَعَلِّقُ بِالرَّضَاعِ حُرْمَةُ
تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ حَتَّى يَنْفَصِلَ الْوَلَدُ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ لِلثَّانِي أَوْ لَهُمَا ثَبَتَتْ اهـ وَأَرَادَ بِالْخِلَافِ فِي قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ فِيمَا قَبْلَ هَذَا فِيمَا لَوْ نُكِحَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا وَحَمَلَتْ مِنْهُ وَلَمْ تَضَعْ لَكِنْ دَخَلَ وَقْتُ حُدُوثِ اللَّبَنِ لِلْحَمْلِ حَيْثُ قَالَ فِي ذَلِكَ وَإِنْ دَخَلَ وَقْتُ حُدُوثِ اللَّبَنِ لِلْحَمْلِ فَإِمَّا أَنْ يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ مُدَّةً طَوِيلَةً وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَنْقَطِعْ أَوْ انْقَطَعَ مُدَّةً يَسِيرَةً فَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَظْهَرُهَا أَنَّهُ لَبَنُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَنَّهُ لِلثَّانِي وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَهُمَا وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَيْضًا الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي لَهُمَا وَالثَّالِثُ إنْ زَادَ اللَّبَنُ فَلَهُمَا وَإِلَّا فَلِلْأَوَّلِ اهـ لَا يُقَالُ كَلَامُ الشَّارِحِ هُنَا فِيمَا إذَا لَمْ تُنْكَحْ غَيْرَهُ وَلَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ مِلْكٍ كَمَا صَوَّرَ بِهِ قَوْلَهُ الْآتِي نَزَلَ بِسَبَبِ عَلُوقِ زَوْجَتِهِ مِنْهُ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي فِيمَا إذَا نُكِحَتْ غَيْرَهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تُنْكَحْ غَيْرَهُ وَلَا وُطِئَتْ بِمَا ذُكِرَ لَا يَكُونُ اللَّبَنُ لَهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَإِنْ حَمَلَتْ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ نَزَلَ لِبِكْرٍ لَبَنٌ وَتَزَوَّجَتْ وَحَبِلَتْ أَيْ مِنْ الزَّوْجِ فَاللَّبَنُ لَهَا لَا لِلثَّانِي مَا لَمْ تَلِدْ اهـ وَقَوْلُهُ لَا لِلثَّانِي قَالَ فِي شَرْحِهِ الْأُولَى لَا لِلزَّوْجِ وَكَذَا يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ الْآتِي فَكُلُّ مُرْتَضِعٍ بِلَبَنِهَا قَبْلَ وِلَادَتِهَا نَسِيبًا إلَخْ وَقَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا إنْ دَخَلَ فَلْيُتَأَمَّلْ (تَنْبِيهٌ)
هَلْ الْمُرَادُ بِالْوِلَادَةِ فِيمَا تَحَصَّلَ مِنْ أَنَّ اللَّبَنَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَبَعْدَهَا لِلزَّوْجِ الثَّانِي تَمَامُ انْفِصَالِ الْوَلَدِ أَوْ يَكْفِي ابْتِدَاءُ انْفِصَالِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ أَنَّ إرْضَاعَ الْوَلَدِ قَبْلَ تَمَامِ انْفِصَالِ لَا يَحْرُمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا هُنَا تَمَامُ الِانْفِصَالِ حَتَّى يَكُونَ اللَّبَنُ قَبْلَ التَّمَامِ لِلْأَوَّلِ
(قَوْلُهُ وَكَانْتِسَابِ الْوَلَدِ أَوْ فَرْعِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَمَنْ انْتَسَبَ إلَيْهِ الْوَلَدُ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ وَلَدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ تَبِعَهُ الرَّضِيعُ إلَخْ (قَوْلُهُ إنْ شَاءَ) أَيْ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَيْ