الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: ولفظ أبي يعلى في مسنده صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وروى الدارقطني في الإفراد من حديث أنس وجابر صلوا في بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها وروى الطبراني في الكبير من حديث صهيب بن النعمان فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة وفي رواية فضل صلاة التطوّع ورواه أبو الشيخ في الثواب بلفظ صلاة التطوعّ حيث لا يراه من الناس أحد مثل خمسة وعشرين صلاة حيث يراه الناس قال الذهبي في التجريد صهيب بن النعمان له حديث رواه عنه خلال بن يساف في الطبراني تفرد به قيس بن الربيع اهـ وقال الهيثمي: فيه محمد بن مصعب القرقساني ضعفه ابن معين وغيره ووثقه أحمد وعند ابن السكن عن ضمرة بن حبيب عن أبيه بلفظ فضل صلاة الجمعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة وفضل صلاة التطوع في البيت على فعلها في المسجد كفضل صلاة الجماعة على المنفرد.
قلت: وضمرة بن حبيب الزبيدي الحمصي عن عوف وشداد بن أوس وأبي أمامة وعنه أرطأة بن المنذر ومعاوية بن صالح وطائفة وثقه ابن معين روى له الأربعة أصحاب السنن وقوله عن أبيه هكذا هو في النسخ الجامع الصغير للسيوطي وقال في الجامع الكبير رواه ابن عساكر عن عبد العزيز بن ضمرة بن حبيب عن أبيه عن جده وقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال تطوّع الرجل في بيته يزيد على تطوّعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده.
قال ابن السبكي: (6/ 297) لم أجد له إسناداً.
580 - (روي أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا)
يعني مسجد المدينة (أفضل من مائة صلاة في غيره من المساجد وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسجدي وأفضل من ذلك كله رجل يصلي في زاوية بيته) أي ناحية منه (ركعتين لا يعلم بهما إلا الله).
قال العراقي: أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الثواب من حديث
أنس صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة والصلوات بأرض الرباط تدل بألفي صلاة وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل لا يريد بهما إلا ما عند الله عز وجل وإسناده ضعيف وذكر أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة تعليقاً من حديث الأوزاعي قال دخلت على يحيى فأسند لي حديثاً فذكر الحديث الذي ذكره المصنف إلا أنه قال في الأول ألف وفي الثاني مائة اهـ.
قلت: أما صدر الحديث الذي أورده المصنف رواه أبو يعلى والطحاوي وابن حبان والضياء من حديث أبي سعيد صلاة في هذا المسجد أفضل من مائة صلاة في غيره إلا المسجد الحرام وأما حديث صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فأخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن منيع والروياني وابن خزيمة وأبو نعيم عن جبير بن مطعم ورواه الأولان أيضاً وأبو مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر ورواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة ورواه ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي عن ابن عباس عن ميمونة أم المؤمنين ورواه أحمد وأبو يعلى والضياء عن سعد بن أبي وقاص ورواه الشيرازي في الألقاب عن عبد الرحمن بن عوف ورواه ابن أبي شيبة عن عائشة ورواه أحمد وأبو عوانة والطبراني والحاكم والبارودي وابن قانع والضياء عن يحيى بن عمران بن عثمان بن أرقم الأرقمي عن عمه عبد الله بن عثمان عن جده عثمان ابن أرقم عن الأرقم ومما يناسب لما أورده المصنف ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان قال اشترى رجل حائطاً في المدينة فربح فيه مائة نخلة كاملة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من هذا رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم صلّى ركعتين في غار أو سفح جبل أفضل ربحاً من هذا.
قال ابن السبكي: (6/ 297 - 298). رواه أبو الوليد الصفار في (كتاب الصلاة).
581 -
(أما صلاة رجب) وهي المسماة بصلاة الرغائب (فقد روي
بإسناد) وذلك فيما أخبرناه عمر بن أحمد بن عقيل إجازة عن عبد الله بن سالم عن محمد بن العلاء الحافظ عن علي بن يحيى أخبرنا يوسف بن زكريا عن أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي عن محمد بن محمد الميدومي عن عبد اللطيف بن عبد المنعم أخبرنا الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي قال في كتاب الموضوعات أخبرنا علي بن عبيد الله بن الزعفراني أخبرنا أبو زيد عبد الله بن عبد الملك الأصبهاني أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده وأخبرنا محمد ابن ناصر الحافظ أنبأنا أبو القاسم بن منده أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله ابن جهضم الصوفي حدثنا علي بن محمد بن سعيد البصري حدثنا أبي حدثنا خلف بن عبد الله وهو الضغاني عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال) رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي قيل يا رسول الله ما معنى قولك رجب شهر الله قال لأنه مخصوص بالمغفرة وفيه تحقن الدماء وفيه تاب الله على أنبيائه وفيه أنقذ أولياءه من يد أعدائه من صامه استوجب على الله ثلاثة أشياء مغفرة لجميع ما سلف من ذنوبه وعصمة فيما بقي من عمره وأماناً من العطش يوم العرض الأكبر فقام شيخ ضعيف فقال يا رسول الله إني لأعجز عن صيامه كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم منه فإن الحسنة بعشر أمثالها وأوسط يوم منه وآخر يوم منه فإنك تعطي ثواب من صامه كله لكن لا تغفلوا عن أول ليلة من رجب فإنها ليلة تسميها الملائكة الرغائب وذلك إذا مضى ثلث الليل لا يبقى ملك مقرب في جميع السماوات والأرض إلا ويجتمعون في الكعبة وحواليها فيطلع الله عز وجل عليهم اطلاعه فيقول ملائكتي سلوني ما شئتم فيقولون يا ربنا حاجتنا إليك أن تغفر لصوّام رجب فيقول الله عز وجل قد فعلت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و (ما من أحد يصوم) يوم الخميس (أول خميس من رجب) وفي نسخة في رجب (ثم يصلي) فيما (بين العشاء) أي المغرب وكانت تسمى العشاء الأولى (والعتمة) يعني ليلة الجمعة (اثنتي عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحد إثنتي عشرة مرة فإذا فرغ من صلاته صلّى عليّ سبعين مرة يقول) هكذا في سائر نسخ الكتاب وفي كتاب ابن الجوزي والسيوطي ثم يقول
(اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله) فعلى ما في نسخ الإحياء أن المقول سبعين مرة هو هذه الصيغة وعلى ما في كتاب الحافظين يصلي سبعين مرة بأي صيغة كانت ثم يقول هذه ولكن الذي يظهر أن الصواب ما في نسخ الإحياء (ثم يسجد ويقول في) حال (سجود سبعين مرة سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم يرفع رأسه ويقول) وفي بعض النسخ فيقول (سبعين مرة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم) وفي نسخة أنت العلي الأعظم وفي أخرى أنت الأعز الأعظم وقي أخرى أنت العزيز الأعظم (ثم يسجد سجدة أخرى) وفي كتاب ابن الجوزي ثم يسجد الثانية (يقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولى ثم يسأل) الله (حاجته في سجوده) وليس في كتاب ابن الجوزي في سجوده (فإنها تقضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) والذي نفسي بيده (لا يصلي أحد هذه الصلاة) ولفظ ابن الجوزي بعد قوله بيده ما من عبد ولا أمة صلّى هذه الصلاة (إلا وغفر الله له جميع ذنوبه ولو) وفي نسخة وإن (كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال ووردتي الأشجار) وعند ابن الجوزي بعدد زبد البحر وعدد وردتي الأشجار (ويشفع) وفي نسخة وشفع (في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار) وليس عند ابن الجوزي هذه الزيادة وإنما زاد بعد قوله من أهل بيته فإذا كان في أول ليلة في قبره جاءه ثواب هذه الصلاة فيحييه بوجه طلق ولسان ذلق فيقول له حبيبي أبشر فقد نجوت من كل شدة فيقول من أنت فوالله ما رأيت وجهاً أحسن من وجهك ولا سمعت كلاماً أحلى من كلامك ولا شممت رائحة أطيب من رائحتك فيقول له يا حبيبي أنا ثواب الصلاة التي صليتها في ليلة كذا في شهر كذا جئت الليلة لأقضي حقك وأونس وحدتك وأرفع عنك وحشتك فإذا نفخ في الصور أظللت في عرصة القيامة على رأسك وأبشر فلن تعدم الخير من مولاك أبداً قال ابن الجوزي لفظ الحديث لمحمد بن ناصر (هذه صلاة مستحبة) استحبها أهل الصلاح (وإنما أوردناها في هذا القسم لأنها تتكرر بتكرر السنين وإن كانت لا تبلغ رتبتها رتبة) صلاة (التراويح وصلاة العيدين لأن هذ الصلاة نقلها الآحاد) فرتبتها سافلة بالنسبة إلى ما ثبت من طرق كثيرة ثم اعتذر عن إيراده إياها في كتابه مع ما فيها على ما سيأتي بيانه فقال (ولكني رأيت أهل القدس
بأجمعهم يواظبون عليها ولا يسمحون بتركها فأحببت إيرادها). قال الإمام أبو محمد العز بن عبد السلام لم يكن ببيت المقدس قط صلاة الرغائب في رجب ولا صلاة نصف شعبان فحدث في سنة 448 أن قدم عليهم رجل من نابلس يعرف بابن الحي وكان حسن التلاوة فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل ثم انضاف ثالث ورابع فما ختم إلا وهم جماعة كثيرة ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير وانتشرت في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا اهـ.
قال العراقي: أورده رزين في كتابه وهو حديث موضوع اهـ. وقال ابن الجوزي موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول رجاله مجهولون وقد فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم اهـ. وأقره الحافظ السيوطي على ما قال في اللآلئ المصنوعة قال ابن الجوزي ولقد أبدع من وضعها فإنها يحتاج من يصليها أن يصوم وربما كان النهار شديد الحر فإذا صام لم يتمكن من الأكل حتى يصلي المغرب ثم يقف فيها ويقع في ذلك التسبيح الطويل والسجود الطويل فيتأذى غاية الأذى وإني لأغار لرمضان ولصلاة التراويح كيف زوحم بهذه بل هذه عند العوام أعظم وأحلى فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات اهـ. وممن حكم بوضعها الإمام سراج الدين أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية والعز بن عبد السلام وفتوى الأخير فيها ومعارضته لابن الصلاح وأمر سلطان دمشق بمنع الناس عنها جماعة مشهور ولفظ الطرطوشي صلاة الرغائب موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه وكذا حكم بوضعها الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتابه العلم المشهور في الأيام والشهور وكذا الإمام النووي فقال هذه الصلاة بدعة مذمومة منكرة قبيحة ولا تغتر بذكرها في كتاب قوت القلوب والإحياء وليس لأحد أن يستدل على شرعيتها بما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة خير موضوع فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجوه وقد صح النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة اهـ. واقتفاهم في ذلك
العلامة البرهان الحلبي شارح المنية من أصحابنا المتأخرين فنقل أن التنقل بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي مكروه ما عدا التراويح والكسوفين والاستسقاء ورتب على ذلك أن صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب بالجماعة بدعة مكروهة ونقل عن حافظ الدين البزازي شرعا في نفل وأفسداه واقتدى أحدهما بالآخر في القضاء لا يجوز لاختلاف السبب وكذا اقتداء الناذر بالناذر لا يجوز ومن هذا كره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدر ولو بعد النذر إلا إذا قال نذرت كذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة لعدم إمكان الخروج عن العهدة إلا بالجماعة ولا ينبغي أن يتكلف الالتزام ما لم يكن في الصدر الأول كل هذا التكليف لإقامة أمر مكروه وهو أداء النفل بالجماعة على سبيل التداعي فلو ترك أمثال هذه الصلوات تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعائر فحسن اهـ. ثم نقل عن ابن الجوزي والطرطوشي ما أسلفنا ذكره ثم قال وقد ذكروا لكراهتها وجوهاً منها فعلها بالجماعة وهي نافلة ولم يرد به الشرع ومنها تخصيص سورة الإخلاص والقدر ولم يرد به الشرع ومنها تخصيص ليلة الجمعة دون غيرها وقد ورد النهى عن تخصيص ليلة يوم الجمعة دون غيرها وقد ورد النهي عن تخصيص يوم بصيام وليلته بقيام ومنها أن العامة يعتقدونها فرضاً وكثير منهم يتركون الفرائض ولا يتركونها وهي المصيبة العظمى ومنها أن فعلها يغري قاصد وضع الأحاديث بالوضع والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أن الاشتغال بعدّ السور مما يخل بالخشوع وهو مخالف للسنة ومنها أن في صلاة الرغائب مخالفة للسنة في تعجيل الفطر ومنها أن سجدتيهما مكروهتان إذ لم يشرع التقرب بسجدة منفردة بلا ركوع غير سجدة التلاوة عن أبي حنيفة ومالك وعند غيرهما غيرها وغير سجدة الشكر ومنها أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين لم ينقل عنهم فعل هذه الصلاة فلو كانت مشروعة لما فاتت السلف وإنما حدثت بعد الأربعمائة اهـ. وهو كلام حسن وإن كان في بعض ما أورده من الوجوه محل نظر وتأمل ففي أداء النفل جماعة اختلاف في المذهب وقد سبق النسفي البزازي بالجواز وتخصيص بعض السور في بعض صلوات معينة قد ورد به الشرع ومن طالع كتب الحديث عرف ذلك وكذا تخصيص بعض الليالي بالقيام وبعض الأيام بالصيام ورد به الشرع وإن
قلنا بالكراهة فهي تنزيهية كما صرح به العلماء وكون أن العامة يعتقدونها فرضاً لازماً لا يتجه به الكراهة فإنهم إذا فهموا من ذلك خلاف ما يفهمه الخاصة كان ذلك لتقصيرهم وسوء فهمهم فطريقهم أن يسألوا ويتفهموا ما علينا من العامة إذا غلطوا في فهمهم ولو جئنا ننظر إلى هذا لغيرنا أوضاعاً شرعية كثيراً وكون أن فعلها يغري واضع الأحاديث على وضعها فهذا قد قفل بابه من بعد الثلاثمائة فلا تكون هذه الملاحظة وجهاً لكراهتها وكون أن الاشتغال بعد السور مما يخل بالخشوع ففيه خلاف والأشهر جوازه في النوافل وما ذكر أن تعجيل الإفطار فيها مما يخالف السنة هو غريب بل السنة قاضية على استحباب التعجيل في الإفطار وكراهة تأخيره إلى اشتباك النجوم وأما كراهة السجدة المنفردة فمسلم إلا أن المدعي يقول لم لا يجوز أن تكون هذه السجدة شكرا لنعمة الله تعالى على رأي من يجوز ذلك وقوله أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم ينقل عنهم أنهم صلوها فاعلم لا يلزم من عدم فعلهم لها على الطريقة المعهودة كراهتها أو عدم ورودها ثم هي من التطوّعات من شاء صلاها ومن شاء تركها وقوله إنما حدث بعد الأربعمائة وكأنه يريد شهرة أمرها عملاً وإلا فأبو طالب المكي قذ نوه بشأنها في قوت القلوب ووفاته سنة 383 وينظر إلى قوله ابن الجوزي حيث قال إن المتهم بوضعها علي بن عبد الله بن جهضم وليس هو في سند أبي طالب المكي بل هو إن لم يكن متأخراً عنه في الزمن فهو معاصر له وهو مع ذلك ليس من الوضاعين قال الذهبي في الديوان ليس بثقة فغاية ما يقال في حديثه إنه ضعيف لا موضوع فكم من رجل غير ثقة وحديثه لا يدخل في حيز المنكر وإن كان المتهم بوضعها آخر غير ابن جهضم فلا أدري وباقي رجاله من فوق ابن جهضم علي بن محمد بن سعيد البصري وأبوه وخلف بن عبد الله لم أر من ذكرهم في الضعفاء فتأمل ذلك بإنصاف والله أعلم وقد ذكر ابن الجوزي أيضاً في الموضوعات صلاة لأوّل ليلة في رجب وصلاة لنصف رجب أعرضنا عن ذكرهما لأن المشهور بالرغائب هي الصلاة التي ذكرها المصنف لا غير.
قال ابن السبكي: (6/ 298) حديث صلاة الرغائب في رجب وقد تكلم فيه ابن عبد السلام، وابن الصلاح أيضاً، فله أصل على الجملة ولكنه