الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
ذكر فيه أحكام المفلس، وهو المدين، منعًا وجوازًا وإنظارًا وحبسًا، وغير ذلك.
وعرف المصنف الفلس بقوله: للغريم، وهو: رب الدين واحدًا كان أو متعددًا؛ لأن اللام للجنس منع من -أي: مدين- أحاط الدين الحال بماله من تبرعه، أي: زاد عليه؛ إذ المساوي لا يحيط بمساويه.
ومفهومه: أن ما ساواه أو نقص عنه لا يمنع، وهو كذلك.
تنبيهات:
الأول: فهم من قوله: (للغريم) أنه ليس للمديان أن يفلس نفسه، وسيأتي.
قال في توضيحه: وأخذ من قول ابن الحاجب وإذا التمس الغرماء، وفيه خلاف للشافعية.
الثاني: أفهم قوله: (الدين) أن من أحاطت التبعات بماله لا يفلس،