المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رشدها، ولا يحتاج لاختيارها بسنة بعد الدخول على المشهور عند - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٦

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط التفليس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أحكام الحجر: ]

- ‌تكميل:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تتميم:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تلخيص لما تقدم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[من يحجر عليه: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تذنيب:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[من لا يحجر عليهم: ]

- ‌[عود على من يحجر عليه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌باب

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهات:

- ‌فرق:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه الحوالة، وما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌باب

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تلخيص:

- ‌توضيح:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيهات (1):

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه الشركة وما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌فرع:

- ‌‌‌‌‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شركة العنان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[شركة الجبر: ]

- ‌‌‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌[شركة الذمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتميم:

- ‌فرع:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه المزارعة

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه ما جمعه من مسائل الوكالة

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[ما يؤاخذ به المكلف: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يلزم الإقرار: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تكميل:

- ‌[التسوية بين التوأمين: ]

- ‌[الإقرار بالصيغة الصريحة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الإقرار بالصيغة المحتملة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تذييل:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الإقرار بأحد شيئين على الشك: ]

- ‌[الاستثناء في الإقرار: ]

- ‌[عدم قبول الدعوى على المبرأ: ]

- ‌[ما لا يبرأ منه: ]

- ‌فصل

- ‌[من له حق الاستلحاق: ]

- ‌[شروط الاستلحاق: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المستلحق يرث: ]

- ‌[بيع العبد ثم استلحاقه: ]

- ‌[الاستلحاق بعد بيع الأم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[اشتراء مستلحقة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تكميل:

- ‌[افتراق الأمهات: ]

- ‌[اختلاط ولد حرة بولد أمة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط اعتماد القافة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[إقرار وارثين عدلين بوارث ثالث: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[إذا ثمة عدل واحد: ]

- ‌[الإضراب في تعيين الأخ: ]

- ‌[إقرار الأم بوجود ابن وارث: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌تذييل:

- ‌[المنتفع ضامن: ]

- ‌[السلف المقوم للمودع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الاتجار بالوديعة: ]

- ‌[ضياع المحرم: ]

- ‌[المخالفة توجب الضمان: ]

- ‌[ما لا ضمان به: ]

- ‌[الضمان بالنسيان: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[اشترط الضمان يسقطه: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أخذ الأجرة على الوديعة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[من لا تصح منه الإعارة: ]

- ‌[شرط المتبرع له: ]

- ‌[شرط المستعار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من ليس من أهل التبرع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ليس من باب العارية: ]

- ‌[لفظ الإعارة: ]

- ‌[ضمان المستعار المغيب: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[لا ضمان في غير المغيب: ]

- ‌[متى تلزم قيمة المستعار: ]

- ‌[العارية المقيدة بعمل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[عقوبة الغاصب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الغاصب يضمن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سبب السبب كالسبب: ]

- ‌[ما يضمنه الغاصب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[منع الغاصب من التصرف في المثلي: ]

- ‌[تسلط للمالك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[القيمة في المقوَّم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[وقت الضمان: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عسر الغاصب: ]

- ‌[تلفيق شاهد على الإقرار: ]

- ‌[ادعاء الاستكراه: ]

- ‌[التعدي: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[لزوم أجرة الطبيب: ]

- ‌فصل

- ‌تنكيت:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الحكم بين المكتري والمستحق: ]

- ‌[تأجير الأرض سنين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الأرض المحبسة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المستثنى في المسألة: ]

- ‌باب

- ‌[شرح التعريف: ]

- ‌حادثة:

- ‌نظائر:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[تحبيس الشريك حصته: ]

- ‌[مسائل تتعلق بمن لا شفعة له: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط المأخوذ منه: ]

- ‌[حكم المناقلة: ]

- ‌[شرط العقار الذي فيه الشفعة: ]

- ‌[المأخوذ به: ]

- ‌[كيفية الأخذ: ]

- ‌[حكم المكس: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المسائل التي استحسنها الإمام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا شفعة فيه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط الشفعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا تسقط به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم شفاعة الوصي لنفسه: ]

- ‌تتمة:

- ‌[عود على ما لا شفعة فيه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌مسألة

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يملك الشفيع به الشقص: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[اتحاد الصفقة وتعدد الحصص والبائع: ]

- ‌تتمتان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[قسمة المنافع: ]

- ‌[معنى التهايؤ: ]

- ‌[ما يكون فيه التهايؤ: ]

- ‌[قسمة المراضاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قسمة القرعة: ]

- ‌[تفسير قسمة القرعة: ]

- ‌[المقسوم: ]

- ‌حادثة:

- ‌[إفراد الأنواع المتباعدة: ]

- ‌[جمع الدور والمزارع: ]

- ‌[شروط الجمع: ]

- ‌[ما يستثنى مما يجمع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يجوز فيه القسم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مصدر رزق القاسم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يجوز قسمه: ]

- ‌قاعدة:

- ‌[شروط الجواز: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[اشترا الخارج من القسمة: ]

- ‌[متى يلزم القسم: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[الطارئ على قسمة: ]

- ‌[المعتبر في التقويم: ]

- ‌تتمة:

- ‌[قيود الفسخ: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

الفصل: رشدها، ولا يحتاج لاختيارها بسنة بعد الدخول على المشهور عند

رشدها، ولا يحتاج لاختيارها بسنة بعد الدخول على المشهور عند ابن رشد وعياض وغيرهما، وشهر ابن الحاجب اختبارها بسنة بالنون.

وصرح ابن فرحون بتشهيره عند قول ابن الحاجب: (بسنة) بمثناة فوقية، أي: ستة أعوام بعد البناء، ليوافق ما به العمل، قاله ابن أبي زمنين، إلا أن يحدد الأب عليها سفها قبل ذلك، وعن ابن القاسم سبعة أعوام بعد البناء.

ابن عرفة: وبه العمل عندنا.

والشرط الثاني: شهادة العدول على صلاح حالها بحسن تصرفها وسداد أفعالها، كما في الموطأ والمدونة، ثم ينفك الحجر عنها، وإن كان قرب الدخول بها على المشهور، ولو جدد أبوها حجرًا على الأرجح، وهو خلاف ما كان يفتي به ابن زرب من أن له تجديد سفهها.

‌تنبيهات:

الأول: ظاهر كلام المصنف انفكاكه، ولو ضمن شهود تجديد سفهها علمهم بسفهها، وهو كذلك، خلافًا لما كان يفتي به ابن القطان والأصيلي (1) من أنه ليس له ذلك إلا بإثبات سفهها.

الثاني: كان حقه أن يقول على الأظهر؛ لأن المرجح هنا إنما هو ابن رشد، حيث قال: القياس أن ليس للأب عليها تجديد حجر على قول من

(1) هو: عبد اللَّه بن إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر، أبو محمد، الأموي المعروف بالاصيلي، (324 - 392 هـ = 936 - 1002 م): عالم بالحديث والفقه. من أهل أصيلة (في المغرب) أصله من كورة "شبدونة" ولد فيها ورحل به أبوه إلى "آصيلا" من بلاد العدوة فنشأ فيها. ويقال: ولد في آصيلا. رحل في طلب العلم، فطاف في الأندلس والمشرق. ودخل بغداد سنة 351 هـ وعاد إلى الأندلس في آخر أيام المستنصر، فمات بقرطبة. له كتاب "الدلائل على أمهات المسائل" في اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة.

ينظر: الأعلام (4/ 63)، وجذوة المقتبس 239 ومعجم البلدان 1: 278 وتاريخ علماء الأندلس 208.

ص: 53

حد لجواز أفعالها حدا؛ لأنه حملها ببلوغها إليه على الرشد، وأجاز أفعالها، فلا يصدق الأب في إبطال هذا الحكم بما يدعي من سفهها إلا أن يعلم صحة قوله.

الثالث: شمل قوله (الأنثى): المعنسة، وابن الحاجب جعل هذا الحكم في غيرها، واللَّه تعالى أعلم.

الرابع: وقع للشارح نسبة الترجيح لابن يونس، ثم نقل عنه ما قدمناه عن ابن رشد، وما قدمناه هو عنه في مقدماته، فإن كانا متفقين على تلك العبارة، فكان ينبغي أن يقول: على الأرجح والأظهر، وإلا فهو سبق قلم من الكاتب.

وللأب ترشيدها أي: ابنته البكر البالغ قبل دخولها؛ لأنه محمول على السداد كالوصي، له ترشيدها قبل دخولها إن عرف رشدها، وكذا لو لم يعرف رشدها في المسألتين (1).

(1) قال في المنح (6/ 103 - 104): "وللأب ترشيدها أي بنته البكر البالغة قبل دخولها بزوجها وأولى بعده هذا ظاهره وبه قرر تت وقال عب كالوصي له ترشيدها بعد الدخول لا قبله على المعتمد خلافًا لتت ولظاهر المصنف ونحوه للخرشي.

طفى قول تت قبل الدخول لعله بعد الدخول إذ المسألة مفروضة هكذا في كلام المتيطي وغيره وبه قرر عج إن عرف رشدها بل ولو لم يعرف بضم فسكون ففتح رشدها في المسألتين طفى الصواب أنه خاص بالثانية إذ فيها الخلاف المشار إليه بلو وبه قرر "ج" في المتيطية، اختلف هل للوصي ترشيدها بعد البناء فالمشهور أنه عليه العمل والوصي مصدق في ذلك وإن لم تعلم البينة رشدها.

وقيل ليس له ذلك إلا بعد إثبات رشدها قاله ابن القاسم في سماع أصبغ ونحوه لعبد الوهاب.

واختلف في ترشيد الوصي إياها وهي بكر فقيل له ذلك كالأب.

وقيل ليس له ذلك حتى يدخل زوجها ويعرف من حالها ما يوجب إطلاقها.

وقال أحمد بن بقي ليس للوصي ترشيدها قبل دخول بيتها إلا أن تعنس فإن التعنيس يأتي على ذلك كله اهـ.

وبهذا يصح قوله قبل دخولها اهـ.

قلت إذا رجعت المبالغة الثانية فرجوعها للأولى أولى لحمل تصرف الأب على السداد =

ص: 54

واختلف في مقدم القاضي: هل هو كهما، لأن له عليها ولاية، وهو لسحنون في العتبية ولغير ابن القاسم في المدونة، أو ليس كهما، وأفعالها مرودة ما لم تعسر، أو ما لم تتزوج وتقيم مدة يحمل أمرها فيها على الرشد خلاف.

والولي على المحجور عليه صبيًا كان أو سفيها الأب الرشيد، كذا قيد المصنف كلام ابن الحاجب، فإن لم يكن رشيدًا فهل يكون ناظرًا على بينة أو لا إلا بتقديم مستأنف؟ قولان.

وله أي: الأب البيع على ولده مطلقا في ربع وغيره، لا مقيدًا بما يقيد به الوصي، وفعله محمول على السداد، وإن لم يذكر سببه، كذا أطلق المصنف، وعزاه في توضيحه لظاهر المذهب.

وقال أبو عمران: كلما سئل في الكتاب عن بيع الأب لشيء من متاع به أطلق القول بجوازه، إلا أن يكون على غير وجه النظر، وإذا سئل عن الوصي قال: لا يجوز بيعه إلا أن يكون نظرا، وحيث كان في بيعه محمولا

= لشفقته غاية الأمر أنها في الأولى لمجرد دفع التوهم لعدم الخلاف فيها واللَّه أعلم.

وفي ترشيد مقدم القاضي خلاف فقيل يجوز كترشيد الأب والوصي لأن له ولاية وهو لسحنون في العتبية ولغير ابن القاسم في المدونة. .

وقيل لا يعتبر وأقفالها بعده مردودة ما لم تعنس أو تتزوج وتقم مدة ببيت زوجها مدة يحمل أمرها فيها على الرشد طفى أشار به لقول المتيطي اختلف في مقدم القاضي هل له ترشيدها بعد البناء فالمشهور ليس له ذلك إلا بعد إثبات ما يوجب إطلاقها وبعد أمر القاضي له به وكما أدخلها في الولاية قاض فلا يجوز أن يطلقها منها إلا قاض وقاله ابن زرب وغيره ونحوه لعبد الوهاب وقيل له ذلك من غير إذن قاض وإن لم يعرف رشدها إلا بقوله ونحوه في كتاب محمد اهـ.

وفي التوضيح وأما المقدم من القاضي فالمشهور أنه كوصي الأب لأن القاضي جبر به الخلل الكائن بترك الأب تقديم وصي لهذا الولد على ما قرره المازري وغيره وأما تقرير تت فغير ظاهر لأن الخلاف الذي ذكره في اليتيمة غير المولى عليها هل أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض أو مردودة ما لم تعنس كما في التوضيح وغيره وهذا غير ملتئم مع كلام المصنف ولا معنى لقوله كهما إذ لم يتعرض سحنون ولا غيره لمقدم القاضي أصلا".

ص: 55