الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنما تعتمد القافة في الإلحاق على أب حي أو ميت لم يدفن، لا على شبه العصبة في موت الأب، خلافًا لسحنون، ويكفي قائف واحد على المشهور.
فائدة:
المتردد بين الخبر والشهادة: هذه، والترجمان، وكاشف البنيان، وقايس الجرح، والناظر في العيوب كالبيطار؛ لأنه علم وضعه اللَّه تعالى فيه، والمستنكة للسكر، أي: إذا أمره الحاكم به، وأما الشهادة على الشرب فلابد من اثنين كالتقويم للسلع والعيوب والرقبة والصيد في الحج.
واختلف في الحكمين والمزكي وكاتب القاضي والمحلف، ونظمتها في الكبير.
[إقرار وارثين عدلين بوارث ثالث: ]
وإن أقر عدلان من الورثة بثالث ثبت النسب والميراث، ومفهوم الشرط لو كانا غير عدلين لم يثبت بهما النسب، وهو كذلك إجماعا، حكاه ابن يونس.
تنبيهان:
الأول: تعبيره بأقر كابن الحاجب وابن يونس وابن زرقون وكذا غير واحد صوابه كما قال ابن يونس والحوفي إن شهد وارثان لأن الإنسان يجوز إقراره مما يظنه دون تحقيق ولا يشهد بذلك.
الثاني: ثبت النسب والميراث بعدلين أجنبيين لكن قوله بثالث مشعر بأنهما من النسب ولا خصوصية لهما بذلك.
[إذا ثمة عدل واحد: ]
وإن أقر عدل واحد يحلف المقر به معه، أي: مع إقرار المقر، ويرث ولا نسب، مثله الباجي والطرطوشي وابن الحاجب وابن شاس والذخيرة وابن عبد السلام، مع أنه قال في توضيحه: المذهب خلافه على ما نقله العلماء قديما وحديثا.