المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

حكمه حكم من أضاف لها شيئا؛ لقوة صنعته فيه، فكأنه - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٦

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط التفليس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أحكام الحجر: ]

- ‌تكميل:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تتميم:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تلخيص لما تقدم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[من يحجر عليه: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تذنيب:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[من لا يحجر عليهم: ]

- ‌[عود على من يحجر عليه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌باب

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهات:

- ‌فرق:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه الحوالة، وما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌باب

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تلخيص:

- ‌توضيح:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيهات (1):

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه الشركة وما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌فرع:

- ‌‌‌‌‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شركة العنان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[شركة الجبر: ]

- ‌‌‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌[شركة الذمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتميم:

- ‌فرع:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه المزارعة

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه ما جمعه من مسائل الوكالة

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[ما يؤاخذ به المكلف: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يلزم الإقرار: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تكميل:

- ‌[التسوية بين التوأمين: ]

- ‌[الإقرار بالصيغة الصريحة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الإقرار بالصيغة المحتملة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تذييل:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الإقرار بأحد شيئين على الشك: ]

- ‌[الاستثناء في الإقرار: ]

- ‌[عدم قبول الدعوى على المبرأ: ]

- ‌[ما لا يبرأ منه: ]

- ‌فصل

- ‌[من له حق الاستلحاق: ]

- ‌[شروط الاستلحاق: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المستلحق يرث: ]

- ‌[بيع العبد ثم استلحاقه: ]

- ‌[الاستلحاق بعد بيع الأم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[اشتراء مستلحقة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تكميل:

- ‌[افتراق الأمهات: ]

- ‌[اختلاط ولد حرة بولد أمة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط اعتماد القافة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[إقرار وارثين عدلين بوارث ثالث: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[إذا ثمة عدل واحد: ]

- ‌[الإضراب في تعيين الأخ: ]

- ‌[إقرار الأم بوجود ابن وارث: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌تذييل:

- ‌[المنتفع ضامن: ]

- ‌[السلف المقوم للمودع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الاتجار بالوديعة: ]

- ‌[ضياع المحرم: ]

- ‌[المخالفة توجب الضمان: ]

- ‌[ما لا ضمان به: ]

- ‌[الضمان بالنسيان: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[اشترط الضمان يسقطه: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أخذ الأجرة على الوديعة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[من لا تصح منه الإعارة: ]

- ‌[شرط المتبرع له: ]

- ‌[شرط المستعار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من ليس من أهل التبرع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ليس من باب العارية: ]

- ‌[لفظ الإعارة: ]

- ‌[ضمان المستعار المغيب: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[لا ضمان في غير المغيب: ]

- ‌[متى تلزم قيمة المستعار: ]

- ‌[العارية المقيدة بعمل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[عقوبة الغاصب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الغاصب يضمن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سبب السبب كالسبب: ]

- ‌[ما يضمنه الغاصب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[منع الغاصب من التصرف في المثلي: ]

- ‌[تسلط للمالك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[القيمة في المقوَّم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[وقت الضمان: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عسر الغاصب: ]

- ‌[تلفيق شاهد على الإقرار: ]

- ‌[ادعاء الاستكراه: ]

- ‌[التعدي: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[لزوم أجرة الطبيب: ]

- ‌فصل

- ‌تنكيت:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الحكم بين المكتري والمستحق: ]

- ‌[تأجير الأرض سنين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الأرض المحبسة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المستثنى في المسألة: ]

- ‌باب

- ‌[شرح التعريف: ]

- ‌حادثة:

- ‌نظائر:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[تحبيس الشريك حصته: ]

- ‌[مسائل تتعلق بمن لا شفعة له: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط المأخوذ منه: ]

- ‌[حكم المناقلة: ]

- ‌[شرط العقار الذي فيه الشفعة: ]

- ‌[المأخوذ به: ]

- ‌[كيفية الأخذ: ]

- ‌[حكم المكس: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المسائل التي استحسنها الإمام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا شفعة فيه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط الشفعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا تسقط به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم شفاعة الوصي لنفسه: ]

- ‌تتمة:

- ‌[عود على ما لا شفعة فيه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌مسألة

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يملك الشفيع به الشقص: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[اتحاد الصفقة وتعدد الحصص والبائع: ]

- ‌تتمتان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[قسمة المنافع: ]

- ‌[معنى التهايؤ: ]

- ‌[ما يكون فيه التهايؤ: ]

- ‌[قسمة المراضاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قسمة القرعة: ]

- ‌[تفسير قسمة القرعة: ]

- ‌[المقسوم: ]

- ‌حادثة:

- ‌[إفراد الأنواع المتباعدة: ]

- ‌[جمع الدور والمزارع: ]

- ‌[شروط الجمع: ]

- ‌[ما يستثنى مما يجمع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يجوز فيه القسم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مصدر رزق القاسم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يجوز قسمه: ]

- ‌قاعدة:

- ‌[شروط الجواز: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[اشترا الخارج من القسمة: ]

- ‌[متى يلزم القسم: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[الطارئ على قسمة: ]

- ‌[المعتبر في التقويم: ]

- ‌تتمة:

- ‌[قيود الفسخ: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

الفصل: حكمه حكم من أضاف لها شيئا؛ لقوة صنعته فيه، فكأنه

حكمه حكم من أضاف لها شيئا؛ لقوة صنعته فيه، فكأنه زاد فيه زيادة، ولذا قال: إلا لنسج فكالمزيد المضاف للصنعة، كالصباغ يصنع الثوب، أو الغراء برفع الغرائر قاع من عنده، فيشارك بقيمته يوم الحكم، ولا ينظر: هل نقص بذلك أم زاد، فيقوم بغير الزيادة، فإن قيل: يساوي أربعة مثلًا، وبها يساوي خمسة، كان الصانع شريكا بالخمس، وهذا إذا امتنع الصانع أن يحاصص، أو امتنع الغرماء دفع أجرته، فإن دفعوها وأخذوا المصنوع فذلك لهم.

‌تلخيص لما تقدم:

قال ابن عرفة: بائع منفعة يده إن لم يجز ما فيه عمله فأجير كالبناء، وإن حازه، فإن لم يخرج فيه شيئًا من عنده فصانع كالنساج، وإن أخرج شيئًا فصانع بائع كالصباغ.

والمكتري لدابة معينة لموضع معين أحق بالمعينة من الغرماء إذا فلس ربها أو مات اتفاقًا، كان قبضها أولا؛ لأن تعيينها كقبضها.

والمكتري أحق بغيرها، أي: غير المعينة، إن قبضت، إن لم يدر ربها، بل ولو أديرت، بأن كان ربها يدير الدواب تحت المكتري على المشهور، وهو قول مالك.

وأشار بـ (لو) لقول أصبغ: لا يكون أحق بها.

ومفهوم الشرط: إن لم تقبض فهو أسوة الغرماء، وهو كذلك.

‌تنبيه:

عارض التونسي المشهور هنا بقول مالك في الراعي ليس أحق بالغنم، قائلًا: وأراه اختلاف قول.

وفرق ابن يونس بأن الراعي لم يتعلق له حق بعين لدواب، وحقه بذمة المكتري، بخلاف الركاب، تعلق حقهم بقبضهم أو بركوبهم عليها صارت كالمدونة.

ص: 40

وربها أحق بالمحمول عليها في فلس المكتري أو موته، إذا كان ربها معها، سواء كان المكتري معها أو لا، وقول الشارح:(رب الدابة أحق بها) سبق قلم، صوابه بما عليها، وهكذا بعضهم أصلح الشرح.

ثم بالغ على محل الخلاف بقوله: وإن لم يكن ربها معها، بأن أسلمها للمكتري اتفاقًا في الأولى، وعلى المشهور في الثانية؛ لأن المحمول كأرض، وهذا ما لم يقبضه، أي: المحمول ربه، فإن قبضه فصاحب الدابة أسوة الغرماء.

ابن القاسم: والسفن كالدواب؛ لأنها حاملة.

وفي كون المشتري لسلعة شراء فاسدًا بثمن نقده، أو أخذها عن دين له في ذمة بائعها، أحق بالسلعة القائمة في ثمنه، إذا فلس البائع قبل فسخ البيع في بيع، يفسخ لفساد البيع، أي: لأجل فساده، وهو قول سحنون، أو لا يكون أحق بها، بل أسوة الغرماء؛ لأنه أخذها عن شيء لم يتم، وهو قول ابن المواز، أو يكون أحق بها في النقد لا الدين، وهو قول ابن الماجشون أقوال.

ولم يذكر ابن رشد غير الأولين وكذا المازري، ولم يعزهما (1).

(1) قال في منح الجليل (6/ 76 - 77): "طفى: أو في النقد أي ابتاعها بنقد لا إن ابتاعها بدين هذا معنى القول ثالث المفصل لا ما قاله بعض الشراح وهو الذي يفهم من كلام تت والشارح والتوضيح من أن المراد أخذت عن دين في ذمة بائعها إذ المسألة ليست مفروضة كذلك قال في المقدمات واختلف فيمن اشترى سلعة بيعًا فاسدًا ففلس قبل أن يردها عليه المبتاع هل يكون أحق بها حتى يستوفي ثمنها وهو قول سحنون أو لا يكون أحق بها وهو قول ابن المواز وإن كان ابتاعها بنقد فهو أحق بها وإن كان ابتاعها بدين فهو أسوة الغرماء وهو قول ابن الماجشون اهـ.

ولما ذكر ابن عرفة الأقوال الثلاثة قال فإن قلت هل معنى الشراء إلى أجل في القول الثالث إن المؤجل هو الثمن أو السلعة.

قلت ظاهر لفظ ابن محرز الأول وظاهر نقل الشيخ في النوادر الثاني قال عن ابن الماجشون ما نصه إن باعها بنقد فمبتاعها أحق بثمنها حتى يستوفي حقه وإن أخذها بدين دخل مع الغرماء في ثمنها لأنه كان له دين كدينهم نص في أن ثمنه كان له دينًا =

ص: 41

وهو أي: مشتري السلعة شراء فاسدًا في المسألة السابقة أحق بثمنه بعينه في الموت والفلس، كذا في توضيحه عن ابن رشد، ومثله للشارح، وقرره صاحب التكملة بأن المشتري لسلعة من المفلس أحق بثمنه.

ابن عرفة: تعيينه إذا استحقت السلعة، وعزاه لابن رشد اتفاقًا، فجعل قوله:(واستحقت) في المسألة الآتية مقدارًا في هذه، فإن كانت لابن رشد كما نقله المصنف عنه في المسألة التي قبلها فواضح، وإلا فتحتاج هذه لنقل فيها.

والمشترى أحق أيضًا بالسلعة التي باعها، إن بيعت بسلعة أخرى، واستحقت أي: التي ابتاعها، إن وجد سلعته بعينها في الموت والفلس لانتقاض البيع الموجب لخروج سلعته عن ملكه، قاله ابن رشد.

= على المفلس وهذا لا يتقرر إلا والسلعة مؤخرة ولم يحك ابن رشد غير قولي محمد وسحنون وكذا المازري ولم يعزهما اهـ كلام ابن عرفة وعلى الثاني فرضها ابن عبد السلام لأنه فرضها في السلم فقد علمت فرض المسألة وبه تعلم ما في قول تت عن الشارح في قوله وإن أخذت عن دين يفصل في الثالث بين أخذها عن دين إلخ من الإيهام اهـ كلام طفى.

قلت لا دليل في كلام المقدمات لما ادعاه طفى لاحتمال قولها ابتاعها بدين لا بتياعها بدين كان في ذمة بائعها وهو المتبادر ولا بتياعها بدين يتقرر في ذمة مبتاعها بابتياعه وهذا لا يصح أنه المراد ولا يصح فرض المسألة به إذ المشترى فيه لم يتقرر له دين على المفلس حتى يقال هو أحق بالسلعة في دينه أو لا أو في النقد لا في الدين بل هو مدين للمفلس فتعين ما قاله الجماعة وقول ابن الماجشون لأنه كان له دين كدينهم نص في أن ثمنه كان له دينًا على المفلس كما قال ابن عرفة فلا شاهد فيه لطفى بل هو شاهد عليه للجماعة.

البناني ما شرح به ز وهو الظاهر وهو الذي يفهم من ضيح ومن عبارة النوادر التي نقلها ابن عرفة وأما فهم ابن عرفة فمشكل ونص ابن عرفة بعد ذكر الأقوال الثلاثة فإن قلت إلى آخر ما تقدم.

قلت قد غفل البناني أيضًا من عدم صحة فرض المسألة في ابتياعها بدين يتقرر على مشتريها ولم يفهم كلام ابن عرفة على وجهه كطفى فاستشكله وهو نص في كلام الجماعة وفرضهم المسألة ولا إشكال فيه والكمال للَّه وما توفيقي إلا باللَّه عليه توكلت وإليه أنيب".

ص: 42