الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المازري: بناء على أنهما جنسان، أو جنس، والمعتمد اعتبار عادة المتعاملين في تساويهما واختلافهما.
ابن عرفة: والأظهر أنهما جنسان.
تنبيه:
قيد اللخمي الخلاف باتحاد قيمة الدنانير والدراهم.
وحنث الموكل بفعله، أي: بفعل وكيله في حلفه أي: الموكل لا أفعله، أي: هذا الأمر، إلا بنية حين حلفه أن لا يفعله بنفسه، فلا يحنث بفعل وكيله؛ لأن فعله كفعله فيما يوجبه.
زاد في المقدمات: وكذلك في البر لو حلف على فعل، فوكل غيره، ففعله برا، لا أن يكون نوى فعله بنفسه.
ومنع ذمي، أي: لا يجوز لمسلم توكيله في بيع أو شراء أو تقاض لدين لعدم تحفظه.
وظاهره: كالمدونة، سواء تقاضاه من مسلم أو ذمي، وتقييد الشارح بالمسلم خلافه، انظر الكبير. واقتصر المصنف على الذمي لأن غيره أحرى.
وعدو يمنع توكيله على عدوه مسلم أو كافر؛ للنهي عن الضرر والإضرار (1).
(1) يشير إلى حديث: "لا ضرر ولا ضرار"، وقد ورد من طرق عديدة تدل على أن له أصلا، فقد رواه من حديث ابن عباس: أخرجه أحمد (1/ 313، رقم 2867)، (1/ 313، رقم 2867)، وابن ماجه (2/ 784، رقم 2341) قال البوصيري (3/ 48): هذا إسناد فيه جابر (يعنى الجعفى) وقد اتهم. والطبراني (11/ 228، رقم 11576)، والطبراني (11/ 302، رقم 11806).
حديث عبادة بن الصامت: أخرجه ابن ماجه (2/ 784، رقم 2340)، قال البوصيري (3/ 48): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. والبيهقي (6/ 156، رقم 11657).
حديث ثعلبة بن أبي مالك: أخرجه الطبراني (2/ 86، رقم 1387).
حديث عمر بن يحيى المازني عن أبيه المرسل: أخرجه مالك (2/ 745، رقم 1429). =