الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي جواز استئجاره من الشريك الآخر قدر نصيبه من آلة يخرجها من عنده.
عياض وغيره: وهو ظاهر المدونة.
ابن عبد السلام: وهو المشهور.
أو لابد من ملك لهما أو كراء من غيرهما، وهو لابن القاسم وغيره، وعليه تؤولت المدونة أيضًا، تأويلان وقولان، وحذف التأويلين من الأولين لدلالة هذا.
تنكيت:
قول البساطي: (لا يخفي عليك ما في قوله تأويلان) بعد ما نقلناه أنه
= وظاهر الكتاب بالجواز.
فإن قلت ما الحكم فيما فرضوه قلت صرح في المدونة بجوازه ففيها وأما إن تطاول أحدهما بأداة لا يلغى مثلها لكثرتها لم يجز حتى يشتركا في ملكها أو يكتري من الآخر نصفها اهـ.
ولا شك في منعها على قول ابن القاسم لا بد من اجتماعهما في الملك أو الكراء وقد صرح ابن عبد السلام بالخلاف فيها وأن جوازها مذهب المدونة وهو المشهور وعليه اقتصر ابن الحاجب والقول بمنعها للعتبية فهي ذات خلاف أيضًا وإنما نقمنا على المصنف نسبتهما لعياض وذكر التأويلين فيها وليس الأمر كذلك وإنما المشهور فيها جوازها وقد اعترض الحط على المصنف بعد أن قررها كما فرضوا قائلا كلام المدونة في مسألة تطوع أحدهما بكثير الآلة وفي مسألة صاحب البيت والرحى صريح في جوازها ففي تسوية المصنف بين القولين في هذه نظر اهـ.
إلا أنه سلم التأويلين تقليدًا للمصنف وقد علمت أنهما غير مسلمين فيها فتأمل ذلك حق التأمل وشد يدك عليه فلعلك لا تجد تحقيقه في غير هذا واللَّه الموفق.
البناني قول عياض واختلف في تأويل قوله في الكتاب إلخ يحتمل رجوعه للمسألتين معًا تكون في كل واحدة منهما تأويلان ويحمل قول المصنف واستئجاره من الآخر على الأول منهما أي واستئجار كل منهما من الآخر إلخ فيسقط عنه الاعتراض في المتن واللَّه أعلم.
تنبيه هذا فيما يحتاج لآلة لها قيمة وأما ما لا يحتاج إلى آلة أو يحتاج إلى آلة لا قدر لها كالخياطة فلا كلام فيه انظر التوضيح قاله الحط".
ظاهر المدونة، وتقدم جوابه غير مرة.
ثم شبه في جواز الصنعة المتحدة بقوله: كطبيبين اتفق طبهما أو جرايحيين كذلك، اشتركا في الدواء بشراء، أو يفعل أحدهما واشترى الآخر، فلو اختلفت صنعتهما كطبيب وجرايحي لم يجز، قاله اللخمي وغيره.
ويجوز مشاركة صائدين اشتركا في ملك البازين أو الكلبين، إذا كان طلبهما واحدا، وأخذهما واحدا، لا يفترقان كما في بعض روايات المدونة.
وهل يجوز ذلك وإن افترقا؟ رويت عليهما، جعلوا الجوارح والكلاب كرؤوس الأموال، فإذا وقع الاشتراك فيها لم يبق غرر.
ويجوز اشتراك حافرين بكركاز ومعدن وآبار وعيون ودفائن، إذا كان الموضع واحدا، وكطبخ قراميد، وقطع حجارة.
ابن يونس: من الجبل إذا لم يفترقا. ونحوه في المدونة.
ولم يستحق وارثه أي: وارث حافر المعدن من أحد الشريكين أو من أحدهما بقيته، أي: بقية ما أخذ مورثه منه، خلافًا لسحنون في أنه يستحق بقيته؛ لأنه لم يدركه إلا بنفقته.
وإذا لم يستحقها أقطعه الإمام لمن شاء من وارث أو غيره، وقول المدونة: من مات منهما بعد إدراكه النيل لم يورث حظه من المعدن، والسلطان يقطعه لمن شاء.
وظاهره (1): سواء أدركاه ولم يخرجا منه شيئًا، أو أخرجا.
ولكن قيد ما فيها بما لم يبد.
قال الشارح: أي حمله القابسي على ما قال المصنف؛ فإنه قال: معنى ما في الكتاب أنهما أدركا نيلا أخرجاه واقتسماه، وبقيت منه بقية.
(1) قوله: (وظاهره) خبر لقوله: (وقول المدونة)؛ ولذا ينبغي حذف الواو من: وظاهره.
وقال البساطي: حمل القابسي المدونة على مذهب سحنون.
قال: ولفظه ومعنى الكتاب إذا لم يخرجا شيئًا، وعبر عنه المؤلف بما لم يبد انتهى.
ولزمه أي: أحد شريكي العمل ما يقبله صاحبه من العمل؛ إذ لا يشترط فيها أن يعقدا مقابل العمل عليهما معا، ويلزمه أيضًا ضمانه، إن كان مما يضمن، وإن تفاصلا، ونحوه في المدونة.
وألغي مرض أحدهما في كيومين وغيبتهما أي: اليومين من إضافة المصدر لمفعوله، وهو الضمير المثنى، ومفسره اليومان.
وفهم الشارح في الكبير: أنه عائد على الشريكين.
قال البساطي: فتحير وخلط انتهى.
وانظر وجه التخليط وما يتعلق به في الكبير.
لا إن كثر المرض أو الغيبة، فلا يلغي ذلك الأكثر على الأكثر من اليومين، ويختص به العامل، قاله بعض القرويين.
البساطي: ظاهر كلامهم: أنه لا يلغي منه شيء.
وفسدت شركة عمل عقدت باشتراطه، أي: إلغاء الكثير بمرض طويل أو غيبة بعيدة، بل ما اجتمعا فيه فبينهما، وما انفرد به أحدهما اختص به.
وفهم من قوله: (اشتراطه) أنهما لو لم يشترطاه، وأحب صاحبه أن يعطيه نصيبه من عمله جاز.
ككثير الآله اختلف الشارحان في تقريره، فقال الشارح: تفسد إذا تطوع أحدهما بآلة لها خطب وبال، واستدل له بقولها: إذا تطاول أحد القصارين على صاحبه بشيء تافه من ماعون لا قدر له في الكراء كقصرية ومدقة جاز.
وقال البساطي: تفسد إذا اشترط ما له بال من الآلات انتهى. ومقتضاه: عدم فسادها إن تبرع بكثيرها.