المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يؤاخذ به المكلف: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٦

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط التفليس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أحكام الحجر: ]

- ‌تكميل:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تتميم:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تلخيص لما تقدم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[من يحجر عليه: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تذنيب:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[من لا يحجر عليهم: ]

- ‌[عود على من يحجر عليه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌باب

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهات:

- ‌فرق:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه الحوالة، وما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌باب

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تلخيص:

- ‌توضيح:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيهات (1):

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه الشركة وما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌فرع:

- ‌‌‌‌‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شركة العنان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[شركة الجبر: ]

- ‌‌‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌[شركة الذمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتميم:

- ‌فرع:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه المزارعة

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه ما جمعه من مسائل الوكالة

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[ما يؤاخذ به المكلف: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يلزم الإقرار: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تكميل:

- ‌[التسوية بين التوأمين: ]

- ‌[الإقرار بالصيغة الصريحة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الإقرار بالصيغة المحتملة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تذييل:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الإقرار بأحد شيئين على الشك: ]

- ‌[الاستثناء في الإقرار: ]

- ‌[عدم قبول الدعوى على المبرأ: ]

- ‌[ما لا يبرأ منه: ]

- ‌فصل

- ‌[من له حق الاستلحاق: ]

- ‌[شروط الاستلحاق: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المستلحق يرث: ]

- ‌[بيع العبد ثم استلحاقه: ]

- ‌[الاستلحاق بعد بيع الأم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[اشتراء مستلحقة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تكميل:

- ‌[افتراق الأمهات: ]

- ‌[اختلاط ولد حرة بولد أمة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط اعتماد القافة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[إقرار وارثين عدلين بوارث ثالث: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[إذا ثمة عدل واحد: ]

- ‌[الإضراب في تعيين الأخ: ]

- ‌[إقرار الأم بوجود ابن وارث: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌تذييل:

- ‌[المنتفع ضامن: ]

- ‌[السلف المقوم للمودع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الاتجار بالوديعة: ]

- ‌[ضياع المحرم: ]

- ‌[المخالفة توجب الضمان: ]

- ‌[ما لا ضمان به: ]

- ‌[الضمان بالنسيان: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[اشترط الضمان يسقطه: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أخذ الأجرة على الوديعة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[من لا تصح منه الإعارة: ]

- ‌[شرط المتبرع له: ]

- ‌[شرط المستعار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من ليس من أهل التبرع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ليس من باب العارية: ]

- ‌[لفظ الإعارة: ]

- ‌[ضمان المستعار المغيب: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[لا ضمان في غير المغيب: ]

- ‌[متى تلزم قيمة المستعار: ]

- ‌[العارية المقيدة بعمل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[عقوبة الغاصب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الغاصب يضمن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سبب السبب كالسبب: ]

- ‌[ما يضمنه الغاصب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[منع الغاصب من التصرف في المثلي: ]

- ‌[تسلط للمالك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[القيمة في المقوَّم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[وقت الضمان: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عسر الغاصب: ]

- ‌[تلفيق شاهد على الإقرار: ]

- ‌[ادعاء الاستكراه: ]

- ‌[التعدي: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[لزوم أجرة الطبيب: ]

- ‌فصل

- ‌تنكيت:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الحكم بين المكتري والمستحق: ]

- ‌[تأجير الأرض سنين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الأرض المحبسة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المستثنى في المسألة: ]

- ‌باب

- ‌[شرح التعريف: ]

- ‌حادثة:

- ‌نظائر:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[تحبيس الشريك حصته: ]

- ‌[مسائل تتعلق بمن لا شفعة له: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط المأخوذ منه: ]

- ‌[حكم المناقلة: ]

- ‌[شرط العقار الذي فيه الشفعة: ]

- ‌[المأخوذ به: ]

- ‌[كيفية الأخذ: ]

- ‌[حكم المكس: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المسائل التي استحسنها الإمام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا شفعة فيه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط الشفعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا تسقط به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم شفاعة الوصي لنفسه: ]

- ‌تتمة:

- ‌[عود على ما لا شفعة فيه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌مسألة

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يملك الشفيع به الشقص: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[اتحاد الصفقة وتعدد الحصص والبائع: ]

- ‌تتمتان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[قسمة المنافع: ]

- ‌[معنى التهايؤ: ]

- ‌[ما يكون فيه التهايؤ: ]

- ‌[قسمة المراضاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قسمة القرعة: ]

- ‌[تفسير قسمة القرعة: ]

- ‌[المقسوم: ]

- ‌حادثة:

- ‌[إفراد الأنواع المتباعدة: ]

- ‌[جمع الدور والمزارع: ]

- ‌[شروط الجمع: ]

- ‌[ما يستثنى مما يجمع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يجوز فيه القسم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مصدر رزق القاسم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يجوز قسمه: ]

- ‌قاعدة:

- ‌[شروط الجواز: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[اشترا الخارج من القسمة: ]

- ‌[متى يلزم القسم: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[الطارئ على قسمة: ]

- ‌[المعتبر في التقويم: ]

- ‌تتمة:

- ‌[قيود الفسخ: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

الفصل: ‌[ما يؤاخذ به المكلف: ]

وإلا بأن وقعت بغير أجر أو جعل لم تلزم، فتردد: عدم اللزوم فيهما شهره ابن غلاب في وجيزه، واللزوم للموكل؛ لأنه كواهب منفعته، والهبة تلزم بالقول على المعروف، واللزوم لهما كما هو أحد قولي مالك في المدونة.

ابن عرفة: اللخمي: الوكالة بأجرة تلزم بالعقد.

ابن رشد: بأجر وأجل معلومين، وعمل معروف، وبالجعل عليه، إن أفصح فله كذا، وإلا فلا شيء له، قولاها في كتاب الجعل.

اللخمي: في لزومها بالعقد أو بالجاعل فقط، ثالثها الخيار ما لم يشرع العامل، والعامل بالخيار، ولو شرع. انتهى، واللَّه أعلم.

* * *

‌باب

ذكر فيه الإقرار وما يتعلق به، ولم يعرفه تبعا لغيره، وعرفه ابن عرفة، فانظره في الكبير.

[ما يؤاخذ به المكلف: ]

يؤاخذ المكلف البالغ العاقل الرشيد بلا حجر صفة لمكلف؛ إذ قد يتصف بالأوصاف الثلاثة ويحجر عليه في كل ماله كالعبد والمفلس أو في ثلثه، كالمريض والزوجة (1) بإقراره متعلق يؤاخذ ولو أتي إقراره على جميع

(1) قال في المنح (6/ 419 - 422): "طفى وهم الشارح في إخراج الزوجة والمريض بقوله بلا حجر وتبعه تت وغيره إذ لا حجر عليهما في الإقرار ولو في زائد الثلث إذ ليس هو من التبرع اهـ.

وتبعه البناني قائلا فقوله بلا حجر أي في المعاوضات فتدخل الزوجة والمريض واللَّه أعلم وصلة يؤاخذ بإقراره أي المكلف بلا حجر في الذخيرة هذه المادة وهي الإقرار والقرار والقر والقارورة أصلها السكون والثبوت لأن الإقرار يثبت الحق والمقر أثبت =

ص: 195

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحق على نفسه والقرار محل السكون والقر البرد وهو يسكن الدماء والأعضاء والقارورة يستقر فيها المائع.

ابن عرفة: لم يعرفوه، وكأنه بديهي عندهم، ومن ينصف لا يدعي بداهته؛ لأن مقتضى حال مدعيها أنه قول يوجب حقا على قائله، والأظهر أنه نظري، فيعرف بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه، فيدخل إقرار الوكيل، وتخرج الإنشاءات كبعت وطلقت ونطق الكافر بالشهادتين ولازمها الإخبار عنها بلفظ بعت وطلقت وأسلمت ونحو ذلك والرواية والشهادة والقذف كقوله زيد زان فإنه وإن أوجب حكما على قائله فقط فليس هو حكم مقتضى صدقه. اهـ.

البناني قوله ونطق الكافر بالشهادتين فيه الجزم بأنه منه إنشاء وجوز الرصاع فيه الخبرية ورد بعض المحققين على ابن عرفة بأن الظاهر أنه منه إخبار لا إنشاء لأن الإيمان القلبي من قبيل العلوم أو من توابعها لأنه المعرفة أو حديث النفس التابع لها والمراد بحديث النفس القبول والإذعان لما عرفه وإذا كان كذلك فكلمة الشهادة عبارة عنه فهو يخبر أنه اعتقد مضمونها وأقر به فهي خبر من الأخبار فتدخل في تعريفه.

وأما كونها إنشاء فمشكل لأن المنشأ إن كان ما في الاعتقاد فلا يصح لأنه سابق على التلفظ بها والمنشأ يلزم تأخره عن صيغته وإن كان الدخول في الإسلام فهو حاصل بنفس النطق من غير اعتبار أمر زائد على معناها الخبري وأيضًا فيلزمه أن كل إقرار إنشاء لدخول كل مقر في التزام ما أقر به وهذا باطل لأن الإقرار إخبار فالصواب أن نطق الكافر بها إخبار عن اعتقاده وكذا الذاكر بالأحرى نعم إذا قصد الذاكر إنشاء الثناء بها ناقلا لها عن معناها صح ذلك فيه ولا يصح في الكافر لأن هذه الحالة إنما تحصل بعد الإيمان.

الحط وخرج بالمكلف إقرار المكره فإنه غير مكلف على الصحيح.

القرطبي في شرح مسلم شرط صحة الإقرار أن لا يكون بإكراه واختلف في أخذ المحبوس والمهدد بإقراره واضطرب المذهب فيه هل يقبل جملة أو لا يقبل جملة أو يفرق فيقبل إذا عين ما اعترف به من قتل أو سرقة ولا يقبل إذا لم يعين ثلاثة أقوال.

الدماميني في حاشية البخاري وعن الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه أن المذعور لا يلزمه ما صدر منه في حال ذعره من بيع وإقرار وغيرهما.

ق ابن شاس المقر ينقسم إلى مطلق ومحجور فالمطلق ينفذ إقراره في كل ما يقر به على نفسه في ماله وبدنه والمحجور ستة أشخاص الصبي وإقراره مسلوب قطعا مطلقًا نعم لو أقر بأنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه لصدق إذ لا يمكن معرفته إلا من جهته والمجنون وهو مسلوب القول مطلقًا والمبذر والمفلس والعبد والمريض وهو محجور عليه في الإقرار لمن يتهم عليه اهـ. =

ص: 196

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فائدة الإقرار والشهادة والدعوى إخبار والفرق بينها أن الخبر إن كان حكمه قاصرا على قائله فهو إقرار وإلا فإن كان فيه نفع له فدعوى وإلا فشهادة.

لأهل أي صالح الملك المقر به ولو حكما كحمل ومسجد وقنطرة فلا يؤاخذ المكلف بلا حجر بما أقر به لغير أهل كجبل وبحر وسبع.

ابن شاس من شرط المقر له أن يكون أهلا للاستحقاق فلو قال لهذا الحجر أو الحمار علي ألف بطل لم يكذبه أي الأهل المقر له المقر في إقراره له.

ابن شاس من شرط المقر له أيضًا أن لا يكذب المقر فإن كذبه فلا يسلم له المقر به ويترك بيد المقر.

ابن عرفة هذا نقل الشيخ عن سحنون إذ لا يصح دخول ملك الغير في ملك أحد جبرا إلا في الميراث ولم يتهم بضم التحتية وشد الفوقية مفتوحة هي والهاء أي المقر في إقراره بكذب لا كيد قرابة أو صداقة أو زوجية.

ق هذا الشرط لا يحتاج له في إقرار صحيح غير محجور انظر أول الإقرار من الكافي فإنه قال إقرار غير المحجور بأمر لا يلحقه فيه تهمة ولا يظن به توليج يلزمه ولا يحتاج إلى معاينة قبض المال إلا أن يكون المقر له ممن يعرف بالقهر والتعدي.

ابن الحاجب لا يقبل إقرار المريض لمن يتهم عليه وتقدم في الغريم منع إقراره لمتهم عليه.

طفى قوله ولم يتهم مستغنى عنه بقوله بلا حجر إذ هو مخرج للمريض كما قال في الجواهر المقر ينقسم إلى مطلق ومحجور فالمطلق ينفذ إقراره والمحجور عليه ستة الصبي والمجنون والمبذر والمفلس والعبد والمريض وهو محجور عليه في الإقرار لمن يتهم عليه اهـ.

أي وعدم الاتهام إنما يعتبر في إقرار المريض.

البناني وفيه نظر بل الظاهر أن هذا القيد لا بد منه لحمل الحجر المنفي فيما تقدم على الحجر في المعاوضات كما تقدم واللَّه أعلم.

عب إنما يعتبر عدم الاتهام في إقرار المريض والصحيح المحجور عليه.

البناني يعني بالمحجور عليه المفلس وفيه نظر لأن إقراره لمن يتهم عليه لازم لكن لا يحاصص المقر له به ويتبعه به في ذمته كما تقدم في الفلس خلاف ما يوهمه كلامه هنا من بطلانه فالصواب أن عدم الاتهام إنما يعتبر في إقرار المريض واللَّه أعلم.

ومثل لمن يؤاخذ بإقراره بمن يتوهم فيه عدم مؤاخذته به فقال كالعبد غير المأذون يؤاخذ بإقراره في غير المال كجرح أو قتل عمدًا مما يجب فيه قصاص أو حد كقذف وسرقة بالنسبة للقطع لا لغرم المسروق ونبه بقوله في غير المال على أن التفرقة بين المال وغيره شرعية يعني أن الشارع حجر على العبد بالنسبة للمال فلا ينفذ تصرفه فيه =

ص: 197