الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[عقوبة الغاصب: ]
وأدب غاصب مميز بضرب وحبس بقدر اجتهاد الحاكم، قاله ابن رشد وابن شعبان واللخمي؛ دفعا للفساد بين العباد، لا للتحري كما يؤدب على الزنا والسرقة وغيرهما؛ تحقيقا للاستصلاح، وتهذيبا للأخلاق؛ ولذلك تضرب البهائم استصلاحا وتهذيبا لأخلاقها.
ومفهوم (مميز) عدم أدب غيره، وأما البالغ فيؤدب اتفاقًا، كمدعيه على صالح لا يتهم فيؤدب لجنايته على عرضه.
[مسألة: ]
وفي حلف المجهول حالة يدعى عليه الغصب وعدم حلفه وهو لأشهب واستظهر قولان بغير ترجيح.
[الغاصب يضمن: ]
وضمن الغاصب مميزًا أو غير مميز الشيء المغصوب بالاستيلاء عليه؛ أي: بمجرد حصوله في حوزه، ولو تلف بسماوي أو جناية غيره عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"(1)؛ لأن (على) تدل على الوجوب، وقد رتبه صلى الله عليه وسلم وصف الأخذ، فيكون وضع اليد للأخذ سببًا للضمان.
وإلا بأن لم يكن من الغاصب استيلاء فتردد في الضمان وعدمه، وقد يمثل لهذا لمن فتح باب دار فيها دواب وأهلها فيها فذهبت فلا ضمان عند ابن القاسم في المدونة؛ لوجود الحافظ، ويضمن عند أشهب إن كانت
(1) أخرجه أحمد (5/ 8، رقم 20098)، والدارمي (2/ 342، رقم 2596)، وأبو داود (3/ 296، رقم 3561)، والترمذي (3/ 566، رقم 1266) وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (3/ 411، رقم 5783)، وابن ماجه (2/ 802، رقم 2400)، والطبراني (7/ 208، رقم 6862)، والحاكم (2/ 33، رقم 2302) وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. والبيهقي (6/ 90، رقم 11262). وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (4/ 316، رقم 20563)، وابن الجارود (ص 256، رقم 1024)، والروياني (2/ 41، رقم 784).