المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كحق لهما من إرث أو غيره في كتاب واحد، أو - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٦

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط التفليس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أحكام الحجر: ]

- ‌تكميل:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تتميم:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تلخيص لما تقدم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[من يحجر عليه: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تذنيب:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[من لا يحجر عليهم: ]

- ‌[عود على من يحجر عليه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌باب

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهات:

- ‌فرق:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه الحوالة، وما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌باب

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تلخيص:

- ‌توضيح:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيهات (1):

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه الشركة وما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌فرع:

- ‌‌‌‌‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شركة العنان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[شركة الجبر: ]

- ‌‌‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌[شركة الذمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتميم:

- ‌فرع:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه المزارعة

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه ما جمعه من مسائل الوكالة

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[ما يؤاخذ به المكلف: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يلزم الإقرار: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تكميل:

- ‌[التسوية بين التوأمين: ]

- ‌[الإقرار بالصيغة الصريحة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الإقرار بالصيغة المحتملة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تذييل:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الإقرار بأحد شيئين على الشك: ]

- ‌[الاستثناء في الإقرار: ]

- ‌[عدم قبول الدعوى على المبرأ: ]

- ‌[ما لا يبرأ منه: ]

- ‌فصل

- ‌[من له حق الاستلحاق: ]

- ‌[شروط الاستلحاق: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المستلحق يرث: ]

- ‌[بيع العبد ثم استلحاقه: ]

- ‌[الاستلحاق بعد بيع الأم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[اشتراء مستلحقة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تكميل:

- ‌[افتراق الأمهات: ]

- ‌[اختلاط ولد حرة بولد أمة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط اعتماد القافة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[إقرار وارثين عدلين بوارث ثالث: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[إذا ثمة عدل واحد: ]

- ‌[الإضراب في تعيين الأخ: ]

- ‌[إقرار الأم بوجود ابن وارث: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌تذييل:

- ‌[المنتفع ضامن: ]

- ‌[السلف المقوم للمودع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الاتجار بالوديعة: ]

- ‌[ضياع المحرم: ]

- ‌[المخالفة توجب الضمان: ]

- ‌[ما لا ضمان به: ]

- ‌[الضمان بالنسيان: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[اشترط الضمان يسقطه: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أخذ الأجرة على الوديعة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[من لا تصح منه الإعارة: ]

- ‌[شرط المتبرع له: ]

- ‌[شرط المستعار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من ليس من أهل التبرع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ليس من باب العارية: ]

- ‌[لفظ الإعارة: ]

- ‌[ضمان المستعار المغيب: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[لا ضمان في غير المغيب: ]

- ‌[متى تلزم قيمة المستعار: ]

- ‌[العارية المقيدة بعمل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[عقوبة الغاصب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الغاصب يضمن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سبب السبب كالسبب: ]

- ‌[ما يضمنه الغاصب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[منع الغاصب من التصرف في المثلي: ]

- ‌[تسلط للمالك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[القيمة في المقوَّم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[وقت الضمان: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عسر الغاصب: ]

- ‌[تلفيق شاهد على الإقرار: ]

- ‌[ادعاء الاستكراه: ]

- ‌[التعدي: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[لزوم أجرة الطبيب: ]

- ‌فصل

- ‌تنكيت:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الحكم بين المكتري والمستحق: ]

- ‌[تأجير الأرض سنين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الأرض المحبسة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المستثنى في المسألة: ]

- ‌باب

- ‌[شرح التعريف: ]

- ‌حادثة:

- ‌نظائر:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[تحبيس الشريك حصته: ]

- ‌[مسائل تتعلق بمن لا شفعة له: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط المأخوذ منه: ]

- ‌[حكم المناقلة: ]

- ‌[شرط العقار الذي فيه الشفعة: ]

- ‌[المأخوذ به: ]

- ‌[كيفية الأخذ: ]

- ‌[حكم المكس: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المسائل التي استحسنها الإمام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا شفعة فيه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط الشفعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا تسقط به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم شفاعة الوصي لنفسه: ]

- ‌تتمة:

- ‌[عود على ما لا شفعة فيه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌مسألة

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يملك الشفيع به الشقص: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[اتحاد الصفقة وتعدد الحصص والبائع: ]

- ‌تتمتان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[قسمة المنافع: ]

- ‌[معنى التهايؤ: ]

- ‌[ما يكون فيه التهايؤ: ]

- ‌[قسمة المراضاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قسمة القرعة: ]

- ‌[تفسير قسمة القرعة: ]

- ‌[المقسوم: ]

- ‌حادثة:

- ‌[إفراد الأنواع المتباعدة: ]

- ‌[جمع الدور والمزارع: ]

- ‌[شروط الجمع: ]

- ‌[ما يستثنى مما يجمع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يجوز فيه القسم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مصدر رزق القاسم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يجوز قسمه: ]

- ‌قاعدة:

- ‌[شروط الجواز: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[اشترا الخارج من القسمة: ]

- ‌[متى يلزم القسم: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[الطارئ على قسمة: ]

- ‌[المعتبر في التقويم: ]

- ‌تتمة:

- ‌[قيود الفسخ: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

الفصل: كحق لهما من إرث أو غيره في كتاب واحد، أو

كحق لهما من إرث أو غيره في كتاب واحد، أو كحق لهما مطلق بغير كتاب، زاد في المدونة: إلا أنه من شيء كان بينهما، فباعه صفقة مال أو بعرض يكال أو يوزن من غير الطعام والإدام، أو من شيء أقرضاه من عين أو عرض أو طعام أو غيره مما يكال أو يوزن، أو ورثا هذا الذكر الحق، فإن ما اقتضى منه أحدهما يدخل فيه الآخر، وكذا إن كانوا جماعة، فإنه يدخل فيه بقية اشراكه انتهى.

‌تنبيه:

قال الشارح في الكبير: ولابد من تقييد قوله: (مطلق) بما زاده في المدونة، لأنه إذا لم يكن من شيء بينهما، وليس في كتاب واحد، فلا دخول لأحدهما على الآخر فيما اقتضي؛ لأن دين كل واحد منهما مستقل، لم يجامع الآخر بوجه.

ثم استثنى مما لغير المصالح الدخول مع المصالح فيما صالح به، فقال: إلا إن كان الذي صالح عليه الفابض الطعام، أي: والإدام، كما في المدونة، ففيه أي: في جواز دخوله معه تردد، والقولان نقلهما ابن يونس.

إلا أن يكون المدين ببلد غير بلد أرباب الدين، ويشخص أي: يسافر إليه بعضهم لاقتضاء نصيبه، ويعذر إليه أي: إلى البعض الآخر في الخروج معه للاقتضاء، أو الوكالة للشاخص، فيمتنع من ذلك فلا دخول للممتنع فيما اقتضاه شريكه، لأن امتناعه من السفر معه أو التوكل دليل ظاهر على عدم دخوله معه، كما لو سأل الشاخص الحاكم في أن يشخص شريكه معه أو يوكل، وأمره الحاكم بذلك، فلم يفعل؛ لمنعه من الدخول معه فيما اقتضاه.

وفهم من قوله: (يشخص) لو كان المدين حاضرا، واقتضى منه شيئًا لدخل معه.

ص: 87

ومن قوله: (ويعذر إليه): أنه لو خرج ولم يعذر لدخل معه في المسألتين، وهو كذلك، ونحوه في المدونة (1).

(1) قال في المنح (6/ 173 - 174): "قال عج المدار على الأعذار وإن لم يكن سفر.

طفى: عبارة المدونة كعبارة المصنف فقال أبو الحسن فصل في الغائب وسكت عن الحاضر وهو مثله في الإعذار وعدمه، أو إلا أن يكون الدين المشترك مكتوبا بكتابين نصيب أحدهما بكتاب ونصيب الآخر بكتاب آخر فلا يدخل أحدهما فيما يقتضيه الآخر من مدينهما لأن تعدد الكتاب كالقسمة.

قال في المدونة والحق إذا كان بكتابين كان لكل واحد ما اقتضى ولا يدخل عليه فيه شريكه وإن كان من شيء أصله مشترك بينهما أو باعاه في صفقة ولو كان لشخصين دينان على شخص واحد وكتباهما في كتاب واحد ولا شركة بينهما فيهما واقتضى أحدهما من مدينهما دينه كله أو بعضه ففي دخول أحدهما فيما اقتضاه الآخر ما ليس مشتركا لهما بأن جمعا سلعتيهما في البيع وكتب بضم فكسر ثمنهما في كتاب واحد لأن جمعهما في كتاب واحد صيرهما كمشترك فيه وعدمه قولان الأول لسحنون قال صاحب التكملة ظاهر الكتاب وصريح قول سحنون أن الاشتراك بالمكاتبة في المفترق يوجب الاشتراك في الاقتضاء.

والثاني لابن أبي زيد لا يوجبه ولكل ما قبضه ورده ابن يونس بأن الكتابين يفرقان ما أصله الاشتراك فينبغي أن يجمع الكتاب الواحد ما أصله الافتراق.

تنكيت لم يحفظ بعض مشايخي قول سحنون فقال كان ينبغي للمصنف أن لا يعادل كلام الشيخ أبي محمد ببحث ابن يونس وإن كان ظاهر المدونة فالأولى أن يقول بعد قول أبي محمد ورجح خلافه وهو ظاهرها قاله تت.

ح ابن يونس وهذا إذا جمعا سلعتيهما في البيع على قول من أجازه لأنهما كالشريكين قبل البيع ألا ترى أنه لو استحقت سلعة أحدهما وهي وجه الصفقة كان للمشتري نقض البيع كما لو كانا شريكين فيهما فكذلك يكون حكمهما في الاقتضاء حكم الشريكين.

وقال أبو محمد بن أبي زيد لا يوجب الكتب في كتاب واحد الشركة بينهما ولكل واحد ما اقتضى اهـ.

قلت إذا كانت هذه المسألة مفرعة على القول بجواز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع فلا حاجة لذكرها لأنها مفرعة على غير المشهور واللَّه أعلم اهـ كلام ح.

البناني إن وجد شرط جواز جمع الرجلين سلعتيهما كانت مفرعة على المشهور وسقط بحث ح.

وإن كان دين مشترك واقتضى أحد الشريكين نصيبه كله أو بعضه من مدينهما وسلمه له شريكه فلا رجوع للشريك الذي لم يقبض على القابض بنصيبه مما قبضه إن كان =

ص: 88

ثم بالغ على عدم دخول من لم يشخص مع الشاخص المعذر بقوله: وإن لم يكن بيد الغريم الغائب شيء من المال غير القدر المقتضى بفتح الضاد، أي: المأخوذ، أو إلا أن يكون الحق المشترك بين الولدين أو غيرهما بكتابين، بأن كتب كل منهما نصيبه بكتاب مفرد، ثم اقتضى أحدهما حقه أو بعضه، فليس للآخر الدخول معه فيما اقتضي، لأن كتبهما الحق

= اختار غير القابض أن يأخذ ما بقي على الغريم أي مدينهما منه ورضي باختصاص القابض بما قبضه إن لم يهلك الغريم ولا ماله بل وإن هلك الغريم نفسه أو ماله لأن اختياره إتباع الغريم كالمقاسمة ولا رجوع له بعدها وإن كان لشريكين مائة على مدين وصالح أحدهما على عشرة وقبضها بدلا من خمسينه فل شريكه الآخر الذي لم يصالح إسلامها أي ترك العشرة للمصالح وإتباع المدين بخمسين أو أخذ خمسة من شريكه المصالح ويرجع الآخر الذي لم يصالح على المدين بخمسة وأربعين تمام الخمسين التي له ويأخذ الآخر المصالح من المدين خمسة بدل الخمسة التي أخذها منه شريكه لأنها كأنها استحقت منه وهذا في الصلح على إقرار أو بينة.

وأما في الصلح على إنكار ولا بينة فللآخر أخذ خمسة من شريكه ويرجع بمثلها على المدين ولا رجوع للآخر على الغريم بشيء لأن الإنكار لم يثبت به شيء يرجع بنصيبه منه قاله عب والخرشي.

البناني وفيه نظر إذ الفرض أنه لم يصالح فالظاهر أنه يطالبه حتى يحلف أو يؤدي أو يصالح وأثبت نون خمسين مع إضافته على لغة استعماله كحيز.

وإن أهلك شخص مقوما ولزمته قيمته حالة فصالح عنها بمال مؤخر بفتح الخاء المعجمة إلى أجل معلوم عن قيمة مقوم مستهلك بفتح اللام من عرض أو حيوان لم يجز صلحه لأنه فسخ دين في دين وهو ممنوع إن كان المفسوخ فيه من غير جنس المفسوخ أو كان المفسوخ فيه أكثر من المفسوخ وإلا جاز كما أشار له بقوله إلا أن يصالحه بدراهم مؤخرة وهي كقيمته أي المستهلك فأقل منها فيجوز إذ هو حينئذ إنظار بها أو مع إسقاط بعضها وهو معروف وحسن اقتضاء أو ذهب كذلك أي قدر قيمته فأقل مؤخر فيجوز لذلك فإن صالحه بدراهم أو ذهب مؤخر أكثر منها امتنع لأنه سلف جر نفعًا، وأشار لشرط الجواز في المسألتين بقوله والحال هو أي المستهلك من جنس ما أي شيء أو الشيء يباع أي يجوز بيعه به أي المال المصالح به وهو الدراهم أو الذهب احترازًا عما لو كان المستهلك يباع بالورق فأخذ ذهبا مؤخرا أو عكسه كما في المدونة، ودل قوله كقيمته على أن المستهلك مقوم.

طفى: المسألة مفروضة في المدونة وغيرها في المقوم، وأسقط المصنف قيد كونه يباع به بالبلد وهو قيد معتبر قاله أبو الحسن ولذا تارة تكون القيمة ذهبا وتارة فضة".

ص: 89