الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو قال: له علي درهم درهم بإعادته بلفظه لزمه درهم واحد، أو قال: له علي درهم بدرهم لزمه درهم، وإنما لم يلزمه درهمان لأنه في الصورة الأولى يحتمل التوكيد، والأصل براءة الذمة، وفي الثانية تحتمل الباء العوضية، ولأجل الاحتمال قال: وحلف -أي: المقر- ما أرادهما، أي: الدرهمين لم يشبه في الحكمين السابقين اللزوم والحلف، فقال: كإشهاد في ذكر بمائة، وفي ذكر آخر بمائة متساويتين نوعا وقدرًا لزمه مائة واحدة، وحلف المقر إن ادعاهما المقر له، فإن اختلفا نوعًا أو سببًا لزمتاه معًا، وإن كان هذا مع ذكر الحق بوثيقة فأحرى بدونها.
ونحو هذا لابن الحاجب ولابن عرفة هنا مناقشة، انظرها في الكبير.
وكإشهاد في موطن بمائة وفي موطن آخر بمائتين لزمه الأكثر، وهو المائتان فقط، سواء تقدم الأكثر أو تأخر.
ولأصبغ: إن كان الأكثر أولا لزمه ثلثمائة وإن كان الأقل أولا دخل في الأكثر، وبه قرر الشارح كلام المؤلف، وهو بعيد.
وكذا حمله المسألة على الإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائتين؛ لأن ابن الحاجب لم يذكر في هذه أن الإشهاد في ذكر، وكذا في التوضيح، واللَّه تعالى أعلم.
تذييل:
لو اختلف الشهود بموطن واحد ففي البرزلي: لو شهد على إقرار امرأة في مجلس واحد، فقال: أحدهما بأربعمائة، وقال الآخر: ثلثمائة وهي منكرة فمذهب ابن القاسم وبه الفتوى وعليه العمل تصح شهادتها في الثلثمائة المتفق عليها بغير يمين على الطالب، ويحلف المقر في المائة الرابعة إلا على القول باليمين مع الشاهد، فيخير الطالب معه في الأربعمائة ويستحقها أو الثلثمائة دون يمين على المقر.
وفي قوله: علي جل المائة أو قربها أو نحوها لزمه الثلثان منها فأكثر بالاجتهاد من الحاكم.
سحنون: وعليه الأكثر. لكن إنما ذكروه في الوصية، وهو موافق للإقرار هنا.
وقيل: يقتصر على الثلثين.
وهل يلزمه في عشرة في عشرة عشرون؛ وهو أقرب لعرف العامة؛ لأنهم إنما يريدون بذلك الجمع لا الضرب، الذي هو تكرير أحد العددين بقدر ما في الأرض من الآحاد، أو يلزمه مائة؟ وهو قول سحنون، قولان.
ونحوه لابن الحاجب، ولابن عرفة عليه تعقب، انظره في الكبير، ولفظ في الأولى من التركيب، والثانية بمعنى مع.
ولو قال: له عندي ثوب في صندوق أو زيت في جرة لزمه الثوب والزيت، وفي لزوم ظرفه وهو الصندوق والجرة عند سحنون وابنه وجماعة، لكن إنما هو فيمن قال: غصبت من فلان ثوبا في منديل هل يلزمه الثوب والمنديل، وعدم لزومه وهو لابن عبد الحكم؟ قولان في كل من الفرعين.
لا دابة في إصطبل فلا يلزمه الإصطبل اتفاقًا، ولو علق إقراره على فرع، كقوله: له على ألف إن استحل ذلك، فقال: استحللته.
أو قال: له ألف إن أعارني رداءه مثلًا فأعاره لم يلزم من علق ذلك؛ لأنه يقول: ظننت أنه لا يستحله أو لا يعيرني، كذا عللوه وهو واضح.
وقول البساطي: "عندي أن استحلاله لا يعلم، وقوله: (استحللت قد يكذب فيه) وقوله: (إن أعارني) لغو من الكلام" غير ظاهر؛ لأن المقر لم يعلقه على ما في النفس، بل على قوله:(إن استحل) وقد وقع المعلق عليه.
ثم شبه فيما لا يلزم فقال: كإن حلف أي قوله: له على ألف إن حلف أو إذا حلف أو متى حلف أو حين حلف أو قد يحلف أو مع يمينه أو بعده، كذا قاله ابن أبي زيد، إذا كان ذلك في غير الدعوى عليه بذلك، بأن كان ذلك ابتدأ فحلف لم يلزمه؛ لأنه بقول ظننت أنه لا يحلف باطلا.
سحنون: لا شيء عليه في إجماعنا.