الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المصنف: قل أن يوجد للإمام نص في مسائل الإقرار؛ فلذا تجد أكثرها مشكلا.
البساطي: أكثر هذا الباب لابن عبد الحكم.
أو قال من بيده شيء لمدعيه: وهبته لي أو بعته لي، فهو إقرار بالملك، وعليه البينة لما ادعى، أو طولب بدين، فقال لمدعيه: وفيته لك؛ لأنه أقر به وبعد نادما بقوله وفيته.
أو قال لآخر: أقرضتني ألفا فهو إقرار، ويحتمل أن يريد به ما.
قال الشارح: إنه يشير به لقول ابن سحنون: من قال لرجل أليس قد أقرضتني بالأمس ألفا فقال الطالب: بلى أو نعم فجحد المقر فالمال يلزمه.
تنبيه:
ما ذكره الشارح نحوه في التوضيح عن ابن سحنون وهو مناسب لقوله هنا: (أقرضتني) بالجزم، ويحتمل أن الناسخ أسقط همزة الاستفهام من أقرضتني، واللَّه تعالى أعلم.
وأما قول البساطي: (يعني أن من ادعى على رجل أن له معه قراضا، فقال: لا بل أقرضتني إياه فهو إقرار) فغير ظاهر.
أو ما أقرضتني أو ألم تقرضني، فقال: نعم أو بلى، أو قال لمن قال لي عليك كذا: ساهلني فإقرار، أو قال: اتزنها مني أو لا قضيتك اليوم أو لأقضينك فإقرار، أو قال: نحم أو بلى، أو أجل بفتح الهمزة والجيم واللام ساكنة، بمعنى: نعم، جوابا لا ليس لي عندك.
قال الشارحان: فهم كلما تقدم من قوله ساهلني على وجه الاستفهام فإقرار قاله ابن عبد الحكم.
وقال بعض من تكلم على هذا المحل: التقييد بالجواب راجع لهذه الحروف دون ما قبلها.
أو قال أليس لي عندك مائة فقال: ليست لي ميسرة، فإقرار وكأنه
قال: نعم وسأله الصبر، ومثله أنا معسر أو أنظرني أو لست منكرًا أو أرسل رسولك.
ولو قال له شخص: لي عندك مائة فقال: لا أقر، لا: نافية، وأقر: مضارع مثبت، لم يلزمه شيء لأنه وعد.
أو قال له أخر لي عندك مائة فأجابه: عليّ أو على فلان لم يلزمه شيء، قاله ابن المواز ومحمد وابن عبد الحكم، وكذا على أو على هذا الحجر.
أو قال في الجواب: من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها، سحنون: ليس بإقرار.
وهو محتمل أنه أجاب بهما معا، أو بكل وحده، فإن كان بهما فواضح، وكذا بالثاني، وأما بالأول فقال ابن عبد الحكم: الأقرب أنه ليس بإقرار، إلا أنه يحلف أنه لم يرد إلا الإنكار أو التهكم أو شبهه.
وفي كونه جوابه كمن قال أقضي المائة التي عندك بقوله حتى يأتي وكيلي وشبهه كحتي يقدم غلامي، واتزن وخذ قولان، إقرار وهو قول سحنون أو ليس بإقرار، لأنه لم ينسب ذلك لنفسه، وهو قول ابن عبد الحكم، قال: إن زاد اتزن مني فإقرار؛ لأنه نسبه لنفسه.
ثم شبه في القولين من غير نظر للقائل فقال: كللك على ألف في ما أعلم أو أعتقد أو أظن، وفيما ظننت أو فيما أحسب أو حسبت، أو فيما رأيت أو أرى، أو علمي، أو اعتقادي، فقال سحنون: إقرار.
وقال محمد بن عبد الحكم: هو شك، وليس بإقرار، وقاس ذلك على الشهادة، فإن هذه الألفاظ تبطلها دون الإقرار.
ولزم الإقرار إن نوكر المقر في ألف أقر بها، وقال بعد إقراره: من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو شيء لا يصح بيعه، ويعد نادما بعد اعترافه بتعمير ذمته، وهذا هو الصحيح عند من يبعض كلام المقر، وأما من لم