الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول: أخاف أنه طرأ عليه سفه أو نحوه.
لا إن قال عند طلبها منه: ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها، سواء لم يحضرها صاحبها أو ولو حضر صاحبها، فلا يضمنها عند ابن القاسم؛ لأن الأصل براءة الذمة، كالقراض يدعي ضياعه فلا ضمان عند ابن القاسم.
[مسألة: ]
(1)
وليس له -أي: المودع بالفتح- الأخذ منها -أي: يحرم عليه الأخذ من
(1) قال في المنح (7/ 37 - 38): "لا تضمن بدعوى المودع بالفتح التلف للوديعة ولو قبضها ببينة مقصودة للتوثق أو دعوى عدم العلم من المودع بالفتح بما حصل للوديعة من التلف أو الضياع، أي لا يضمنها إذا ادعى أنه لا يعلم هل تلفت أو ضاعت لكفاية دعوى كل منهما في عدم الضمان، وحمله الشارح على معنى أنه قال: لا أدري أتلفت أم رددتها أو لا أدري أضاعت أم رددتها.
واحتاج لتقييده عدم ضمانه بما إذا لم يقبضها ببينة مقصودة للتوثق، وقرره البساطي بالوجهين السابقين، وقيد عدم الضمان في الثاني بعدم بينة التوثق أفاده تت.
ق: في نوازل أصبغ لو قال لمودعها ما أدري أرددتها إليك أم تلفت فلا يضمنها إلا أن يكون إنما أودعه إياها ببينة فلا يبرأ إلا بها.
ابن رشد ويحلف ما هي عنده ولقد دفعها إليه أو تلفت.
طفى: ما حمله الشارح عليه هو الموافق للنقل إذ المسألة مفروضة كذلك ولذا قال ح الصواب وعدم العلم بالرد وهو الموافق لكلام ابن الحاجب.
وحلف المودع بالفتح المتهم بفتح الهاء أي بالتساهل في حفظ الوديعة إذا ادعى ردها حيث تقبل منه أو ادعى عدم العلم بالرد أو الضياع.
وظاهر كلام المصنف أن غير المتهم لا يحلف والمنقول أنه يحلف في دعوى الرد بلا نزاع لأنه تحقق عليه الدعوى وفي دعوى التلف أو الضياع مشهورها يحلف المتهم دون غيره ويحتمل أن هذا مراد المصنف لتعيبه به لكنه على هذا يفوته حكم اليمين في دعوى الرد قاله البساطي.
تت: فيه نظر بل حلف المتهم متفق عليه في دعوى الرد وفي دعوى التلف على المشهور وقول الشارح في الوسط دعوى الرد موضع الخلاف والتلف موضوع الاتفاق سبق قلم ولذا أصلح في بعض نسخه.
طفى ليس المراد به من شأنه التساهل في حفظ الوديعة بل الذي لم تحقق عليه الدعوى وليس إلا مجرد التهمة مع كونه غير معروف بالخير والصلاح وقوله وفيه نظر =
الوديعة- لمن ظلمه في شيء من بيع أو شراء أو إيداع أو غيره بمثلها عند مالك في المدونة؛ لخبر: "أد الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك"(1).
= بل حلف المتهم متفق عليه إلى آخر ما قاله البساطي هو الصواب لحكاية صاحب البيان وابن عرفة وغيرهما الاتفاق على الحلف في دعوى الرد وأطلقوا سواء كان متهما أم لا واعترضت عبارة ابن الحاجب وبينه في التوضيح.
ق: فيها لمالك رضي الله عنه لو قبضه أي الوديعة أو القراض ببينة فقال ضاع مني صدق أراد ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف أبو محمد وقال أصحاب مالك رضي الله عنهم.
ابن عبد الحكم وإن نكل المتهم عن اليمين ضمن ولا ترد اليمين هاهنا.
ابن يونس الفرق بين دعوى الرد ودعواه الضياع على أحد القولين أن رب الوديعة في دعوى الرد يدعي يقينا أنه كاذب فيحلف متهما كان أو غير متهم.
وفي دعوى الضياع لا علم له بحقيقة دعواه وإنما هو معلوم من جهة المودع فلا يحلف إلا إذا كان متهما وهذا هو الصواب.
ح هذا إذا ادعى التلف ولم يحقق ربها عليه الدعوى أنها باقية ثم قال فإن نكل غرم ولا ترد اليمين وأما في دعوى الرد فيحلف باتفاق.
ابن عرفة وحيث قبل قوله في الرد فلا خلاف أنه بيمين واعترض على ابن الحاجب في حكايته الخلاف في ذلك، وباشتمال كتابه على مثل هذا كان محققو شيوخنا ينكرون كتاب ابن الحاجب الفقهي، واللَّه أعلم".
(1)
رواه من حديث أبي هريرة: البخاري في التاريخ (4/ 360) وأبو داود (3/ 290، رقم 3535)، والترمذي (3/ 564، رقم 1264) وقال: حسن غريب، والحاكم (2/ 53، رقم 2296) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. والبيهقي (10/ 271، رقم 21092).
ومن حديث أنس: الطبراني في الكبير (1/ 261، رقم 760) وفى الصغير (1/ 288 رقم 475) قال الهيثمي (4/ 145): رواه الطبراني في الكبير والصغير، ورجال الكبير ثقات. والدارقطني (3/ 35) وأبو نعيم في الحلية (6/ 132)، والحاكم (2/ 53، رقم 2297) وقال: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. والبيهقي (10/ 271، رقم 21093)، والضياء (7/ 281، رقم 2738).
ومن حديث أبي أمامة: الطبراني (8/ 127، رقم 7580)، قال الهيثمي (4/ 145): فيه يحيى بن عثمان بن صالح المصري، قال ابن أبي حاتم: تكلموا فيه. والبيهقي (10/ 271، رقم 21092) وقال: ضعيف.
ومن حديث أبي بن كعب: الدارقطني (3/ 35).
ومن حديث رجل من الصحابة: أحمد (3/ 414، رقم 15462)، وأبو داود (3/ 290، رقم 3534).