المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال البساطي: وهو المنصوص، إلا أن يتولى المسلم العقود انتهى. والذي - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٦

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط التفليس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أحكام الحجر: ]

- ‌تكميل:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تتميم:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تلخيص لما تقدم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[من يحجر عليه: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تذنيب:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[من لا يحجر عليهم: ]

- ‌[عود على من يحجر عليه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌باب

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهات:

- ‌فرق:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه الحوالة، وما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌باب

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تلخيص:

- ‌توضيح:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيهات (1):

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه الشركة وما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌فرع:

- ‌‌‌‌‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شركة العنان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[شركة الجبر: ]

- ‌‌‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌[شركة الذمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتميم:

- ‌فرع:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه المزارعة

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه ما جمعه من مسائل الوكالة

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[ما يؤاخذ به المكلف: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يلزم الإقرار: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تكميل:

- ‌[التسوية بين التوأمين: ]

- ‌[الإقرار بالصيغة الصريحة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الإقرار بالصيغة المحتملة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تذييل:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الإقرار بأحد شيئين على الشك: ]

- ‌[الاستثناء في الإقرار: ]

- ‌[عدم قبول الدعوى على المبرأ: ]

- ‌[ما لا يبرأ منه: ]

- ‌فصل

- ‌[من له حق الاستلحاق: ]

- ‌[شروط الاستلحاق: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المستلحق يرث: ]

- ‌[بيع العبد ثم استلحاقه: ]

- ‌[الاستلحاق بعد بيع الأم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[اشتراء مستلحقة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تكميل:

- ‌[افتراق الأمهات: ]

- ‌[اختلاط ولد حرة بولد أمة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط اعتماد القافة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[إقرار وارثين عدلين بوارث ثالث: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[إذا ثمة عدل واحد: ]

- ‌[الإضراب في تعيين الأخ: ]

- ‌[إقرار الأم بوجود ابن وارث: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌تذييل:

- ‌[المنتفع ضامن: ]

- ‌[السلف المقوم للمودع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الاتجار بالوديعة: ]

- ‌[ضياع المحرم: ]

- ‌[المخالفة توجب الضمان: ]

- ‌[ما لا ضمان به: ]

- ‌[الضمان بالنسيان: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[اشترط الضمان يسقطه: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أخذ الأجرة على الوديعة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[من لا تصح منه الإعارة: ]

- ‌[شرط المتبرع له: ]

- ‌[شرط المستعار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من ليس من أهل التبرع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ليس من باب العارية: ]

- ‌[لفظ الإعارة: ]

- ‌[ضمان المستعار المغيب: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[لا ضمان في غير المغيب: ]

- ‌[متى تلزم قيمة المستعار: ]

- ‌[العارية المقيدة بعمل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[عقوبة الغاصب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الغاصب يضمن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سبب السبب كالسبب: ]

- ‌[ما يضمنه الغاصب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[منع الغاصب من التصرف في المثلي: ]

- ‌[تسلط للمالك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[القيمة في المقوَّم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[وقت الضمان: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عسر الغاصب: ]

- ‌[تلفيق شاهد على الإقرار: ]

- ‌[ادعاء الاستكراه: ]

- ‌[التعدي: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[لزوم أجرة الطبيب: ]

- ‌فصل

- ‌تنكيت:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الحكم بين المكتري والمستحق: ]

- ‌[تأجير الأرض سنين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الأرض المحبسة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المستثنى في المسألة: ]

- ‌باب

- ‌[شرح التعريف: ]

- ‌حادثة:

- ‌نظائر:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[تحبيس الشريك حصته: ]

- ‌[مسائل تتعلق بمن لا شفعة له: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط المأخوذ منه: ]

- ‌[حكم المناقلة: ]

- ‌[شرط العقار الذي فيه الشفعة: ]

- ‌[المأخوذ به: ]

- ‌[كيفية الأخذ: ]

- ‌[حكم المكس: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المسائل التي استحسنها الإمام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا شفعة فيه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط الشفعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا تسقط به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم شفاعة الوصي لنفسه: ]

- ‌تتمة:

- ‌[عود على ما لا شفعة فيه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌مسألة

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يملك الشفيع به الشقص: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[اتحاد الصفقة وتعدد الحصص والبائع: ]

- ‌تتمتان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[قسمة المنافع: ]

- ‌[معنى التهايؤ: ]

- ‌[ما يكون فيه التهايؤ: ]

- ‌[قسمة المراضاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قسمة القرعة: ]

- ‌[تفسير قسمة القرعة: ]

- ‌[المقسوم: ]

- ‌حادثة:

- ‌[إفراد الأنواع المتباعدة: ]

- ‌[جمع الدور والمزارع: ]

- ‌[شروط الجمع: ]

- ‌[ما يستثنى مما يجمع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يجوز فيه القسم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مصدر رزق القاسم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يجوز قسمه: ]

- ‌قاعدة:

- ‌[شروط الجواز: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[اشترا الخارج من القسمة: ]

- ‌[متى يلزم القسم: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[الطارئ على قسمة: ]

- ‌[المعتبر في التقويم: ]

- ‌تتمة:

- ‌[قيود الفسخ: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

الفصل: قال البساطي: وهو المنصوص، إلا أن يتولى المسلم العقود انتهى. والذي

قال البساطي: وهو المنصوص، إلا أن يتولى المسلم العقود انتهى.

والذي قاله أبو الحسن الصغير: ما لم يتول عقد البيع والشراء والقضاء والاقتضاء بحضرة المسلم؛ لئلا يعمل بالربا.

ويدخل في عبارة المصنف صحة شركة النساء، وهو كذلك فيما بينهن، ومع الرجال كما في المدونة، انظر الكبير.

وأشار لركن آخر وهو الصيغة بقوله: ولزمت بما يدل عرفا من قول: كاشتركنا وتعاملنا في هذا المال على هذا ونحوه، أو فعل كخلط المالين والعمل فيهما بغير لفظ.

ويدخل في قوله: (عرفا) الإشارة المفهمة، وحكمها ابتداء الجواز.

ابن عرفة: حكمها الجوار كجزيئها: البيع والوكالة، وعروض وجوبها بعيد، بخلاف عروض توجب حرمتها وكراهتها.

وما ذكره من اللزوم بالقول شهره صاحب المعين في شركة المال وفي المزارعة.

وقيل: جائزة لا تلزم إلا بالخلط.

ابن عبد السلام: الظاهر أنه لا مخالفة بين لزومها وجوازها.

ومراد من قال بلزومها لزومها بالعقد باعتبار الضمان، فإذا هلك شيء بعد العقد كان ضمانه منهما، خلافًا لمن يقول لا تنعقد إلا بالخلط.

وأشار صاحب الشامل للقولين والتوفيق بينهما بقوله: وهل تلزم بالقول، وشهر، أَوْ لا.

قيل: وهو المنصوص.

أو اللزوم باعتبار الضمان فقط؟ تردد انتهى.

‌فائدة:

قال ابن عرفة: حكمها الجواز، ومن أركانها المال الذي يقع به

ص: 133

الاشتراك أو العمل كذلك، وعبر ابن الحاجب عن هذا بالمحل، فقال: محلها المال والعمل.

وأشار المصنف للأول بقوله: بذهبين أي: ذهب من هذا، وذهب من الآخر، أو ورقين منهما، اتفق صرفهما، أي: الذهبين أو الورقين، وإن اختلفت سكتهما، وهو كذلك، ففي المدونة: وإن أخرج أحدهما دنانير هاشمية، وأخرج الآخر مثل وزنها دمشقية، أو أخرج هذا دراهم يزيدية، والآخر مثل وزنها محمدية، وصرفهما مختلف لم يجز، إلا في اختلاف يسير لا بال له انتهى.

وسكت المصنف عن ذكر قيد اليسارة؛ لما هو مقرر من اعتقاده في غير موضع.

ولو أخرج أحدهما ذهبا والآخر ورقا لم يجز؛ لأنه صرف وشركة، وهو ممنوع.

وتصح الشركة بهما، أي: بذهب وورق معًا منهما، أي: من الشريكين، بأن يخرج هذا ذهبا وورقا، والآخر كذلك اتفاقًا، وتصح بعين ذهب وورق من أحدهما وبعرض من الآخر.

قال ابن الحاجب: على المشهور، ومثله في حكاية المشهور لصاحب المعتمد.

وأنكر المصنف وابن عرفة الشاذ.

وتصح بعرضين مطلقًا من كل واحد عرض، اتفق العرضان كصوف وصوف مثلًا، أو اختلفا كصوف وحرير، وكل من العرضين يقع الاشتراك به بالقيمة والمعتبر في التقويم يوم أحضر عرضهما للاشتراك به.

فـ (يوم): ظرف للتقويم، فإن اتفقت قيمتها فالاشتراك بالنصف، وإن اختلفت فيقدر الاختلاف، لا إن فات أي: لا يكون التقويم يوم الفوات، وهذا إن صحت شركتهما.

ص: 134

ومفهوم الشرط: لو كانت فاسدة كما لو وقعت على تفاضل في الربح أو العمل فلا تقويم، ويكون رأس مال كل منهما ما بيع به عرضه؛ لأن العرض في الشركة الفاسدة لم يزل على ملك ربه، وفي ضمانه إلى يوم البيع.

وكما أن البيع الفاسد لا يدخل في ضمان المشتري إلا بالعقد فكذلك هنا.

ولما قدم لزوم العقد بالقول فيما سبق، ذكر شرط الصحة، فقال: إن خلطا ماليهما حسًا، بحيث لم يتميز بعضه من بعض، بل يكفي الخلط، ولو كان حكما، كجعلهما في بيت واحد بغير خلط، وإلا يكن الخلط حسا ولا حكما، بأن بقيت صرة كل منهما بيده، فالتالف منهما أي: من الصورتين من ربه خاصة وما ابتيع أي: اشترى من سلعة بغيره -أي: بغير التالف- فبينهما، كما في المدونة.

وأشار لتقييد ابن يونس لها بقوله: وعلى المتلف أي: الذي تلفت صرته نصف الثمن الذي اشتريت به السلعة.

واختلف: هل يكون السالمة صرته شريكا لمن ضاعت صرته فيما ابتاع، إلا أن يعلم صاحب السلعة بالتلف حين الشراء، فإذا علمه فله ما اشتراه بربحه، وعليه ما خسره، وهو قول ابن رشد وغيره، أو يكون من سلمت صرته شريكًا مطلقًا، علم بالتلف أو لم يعلم، وهو لابن يونس.

ثم استثنى من محل التردد الآتي، فقال: إلا أن يدعي رب السالمة الأخذ له، أي: الشراء لنفسه فقط، فيكون ما ابتاعه له اتفاقًا، تردد.

وكل من أحد الترددين فهم من قول المدونة: وإن بقيت صرة كل بيد ربها حتى ابتاع بها أحدهما أمة على الشركة، وتلفت الصرة الأخرى، فالصرة من ربها، والأمة بينهما.

فهمها ابن رشد وغيره على الأول، وابن يونس على الثاني، فالجاري

ص: 135

على اصطلاح المصنف أن يقول: تأويلان (1).

(1) قال في المنح (6/ 255 - 257): "طفى: قرر تت كلام المصنف على ظاهره مع أنه منتقد من ح ومن تبعه وهو انتقاد صحيح.

وحاصل النقل عن جميع من تكلم على المسألة من أهل المذهب أن الخلاف الذي أشار له المصنف هو بين ابن رشد وابن يونس مع عبد الحق فابن رشد عنده إن اشترى بعد تلف ما أخرجه صاحبه وهو لا يعلم فهو مخير بين أن يلزمه حصته مما اشتراه أو ينفرد به عنه وإن اشترى بعد علمه بالتلف فهو له خاصة هكذا في مقدماته وهكذا نقله أبو الحسن وغيره.

وعند ابن يونس وعبد الحق إن اشترى بعد علمه التلف فشريكه مخير بين أن يشركه فيها أو يدعها إلا أن يقول اشتريتها لنفسي فهي له وإن لم يعلم بالتلف حين اشترى فهي بينهما كما لو اشترى فتلفت الصرة الأخرى هكذا في نقل أبي الحسن وابن عرفة وغير واحد فابن رشد عكس ما قالاه إذ التخيير عنده مع عدم العلم للمشتري بخلافهما وقد أحسن صاحب الشامل في عزوهما ونصه وهل إلا أن يشتري قبل علمه بالتلف فيخير وإن علم يختص به أو يخير الآخر مع العلم إلا أن يدعي أنه ابتاع لنفسه تردد اهـ.

وقال تت في كبيره ظاهر كلام المصنف أن السالم صرته تلزمه الشركة فيما ابتيع بها بشرطه عند ابن رشد وابن يونس والذي في المقدمات أنه بالخيار وبه قرر الشارح كلامه هنا ودرج عليه في شامله ثم ساق كلام الشامل المتقدم وهو ظاهر لأن التخيير عند ابن رشد في مقدماته للمشتري وهو السالم صرته كما علمت وكما في الشامل وقد نقل لفظه على وجهه ولم ينبه عليه في صغيره وباللَّه تعالى التوفيق.

الحط الأليق باصطلاحه تأويلان ولم أقف عليهما على ما ذكره المصنف فإنه قال في المدونة وإن بقيت كل صرة بيد ربها حتى ابتاع أحدهما بصرته أمة على الشركة وتلفت الصرة الأخرى والمالان متفقان فالأمة بينهما والصرة من ربها.

ابن يونس قوله فالأمة بينهما يريد بعد أن يدفع لشريكه نصف ثمنها لأنه إنما اشتراها على الشركة بعض أصحابنا إن اشتراها بعد التلف عالما به فشريكه مخير بين أن يشركه فيها أو يدعها له إلا أن يقول إنما اشتريتها لنفسي فهي له وإن لم يعلم بالتلف حتى اشترى الأمة فهي بينهما كما لو اشترى ثم تلفت صرة الآخر وهذا على أصل ابن القاسم.

أبو الحسن ولابن رشد عكس هذا قال إن اشترى بعد التلف وهو لم يعلم فهو بالخيار بين أن يلزمه ما اشتراه أو ينفرد به لأنه يقول لو علمت تلفه لم أشتر إلا لنفسي وما اشترى بعد علمه تلف ما أخرجه صاحبه فهو له خاصة. اهـ.

فالتأويل الأول في كلام المصنف الذي أشار إليه بقوله وهل إلا أن يعلم بالتلف فله =

ص: 136

ولزمت الشركة بالعقد ولو غاب نقد أحدهما، أي: أحد المالين عند مالك وابن القاسم في المدونة، وهو المشهور، واستحسنه اللخمي، وقيده بقيدين، أشار لهما المصنف بقوله:

[1]

إن لم يبعد، زاد في توضيحه جدا، وأطلق هنا.

[2]

ولم يتجر لحضوره، أي: المال الغائب، والذي في توضيحه: لقبضه، وهو مستلزم لحضوره، بخلاف عكسه.

لا بذهب من أحدهما، وبورق من الآخر، فلا يجوز للصرف والشركة.

وأعاد حرف الجر لئلا يظن أن الذهب والورق معًا من كل جانب، وليس كذلك.

ولا يجوز بطعامين مختلفين نوعا وصفة ومقدارا: طعام من هذا وطعام من الآخر، بل المنع ولو اتفقا على المشهور، ورجع إليه مالك؛ لأنه يؤدي لبيع الطعام قبل قبضه، إذ كل واحد باع نصف طعامه بنصف طعام الآخر، ولم يحصل قبض لبقاء يد كل واحد على ما باع، فإذا باعا كان كل منهما بائعا للطعام قبل استيفائه.

= وعليه هو الذي يناسب ما ذكره أبو الحسن عن ابن رشد والمعنى أن ما ذكره من أن ما اشترى بالسالم يكون بينهما محله إذا لم يعلم التلف فإن علمه فهي له خاصة إلا أن كلام المصنف يفيد أنه إذا لم يعلمه فالسلعة بينهما بلا خيار لأحدهما وكلام ابن رشد يفيد أن المشتري مخير.

فإن قيل قول المصنف بعد إلا أن يدعي يفهم منه أنه بالخيار.

قلت ليس كذلك لأنه إذا أقر أنه اشترى للشركة ولم يدع الأخذ لنفسه فكلام ابن رشد يفيد أنه يخير وكلام المصنف يفيد أنه لا يخير وإنه بينهما لزومًا.

والتأويل الثاني في كلام المصنف الذي أشار إليه بقوله أو مطلقًا هو الذي يناسب ما ذكره ابن يونس إلا أن كلام المصنف يفيد أنه بينهما ولا خيار لأحدهما سواء اشترى بعد العلم بالتلف أو قبله وما ذكره ابن يونس يفيد أنه إن اشترى بعد علمه التلف يخير شريكه الذي تلفت صرته في شركته وتركها، واللَّه أعلم".

ص: 137