المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَإِذا كَانَ زوج الذِّمِّيَّة ذِمِّيا وَجب عَلَيْهَا الْعدة والإحداد عِنْد - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ٢

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام النِّكَاح جَائِز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا بولِي

- ‌فصل وَتَصِح الْوَصِيَّة بِالنِّكَاحِ عِنْد

- ‌فصل وَتجوز الْوكَالَة فِي النِّكَاح

- ‌فصل وَلَا ولَايَة لِلْفَاسِقِ

- ‌فصل وَللْأَب وَالْجد تَزْوِيج الْبكر

- ‌فصل وَالْبكْر إِذا ذهبت بَكَارَتهَا بِوَطْء

- ‌فصل وَإِذا اتّفق الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل والكفاءة عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد

- ‌فصل وَللسَّيِّد إِجْبَار عَبده الْكَبِير على النِّكَاح

- ‌فصل وَيجوز للْوَلِيّ أَن يُزَوّج أم وَلَده

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والزانية يحل نِكَاحهَا

- ‌فصل وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ

- ‌فصل إِنَّمَا يجوز للْحرّ نِكَاح

- ‌بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌بَاب الْخِيَار والإعفاف وَنِكَاح العَبْد

- ‌فصل وَيجب على الْوَلَد إعفاف الْأَب

- ‌فصل وَالسَّيِّد إِذا أذن فِي نِكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا عتقت الْمَرْأَة وَزوجهَا رَقِيق

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌مسأله قَالَ الرَّافِعِيّ لَو ادَّعَت الْمَرْأَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والمفوضة إِذا طلقت

- ‌فصل إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَالزِّيَادَة على الصَدَاق

- ‌فصل وَالْعَبْد إِذا تزوج

- ‌فصل وَإِذا سلمت الْمَرْأَة نَفسهَا

- ‌فصل وَلِيمَة الْعرس سنة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والعزل عَن الْحرَّة

- ‌فصل وَإِن كَانَت الجديدة بكرا

- ‌المصطلح

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج شهَاب الدّين أَحْمد

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج مُحَمَّد وَالزَّوْجَة عَائِشَة

- ‌خطْبَة نِكَاح حَاجِب الْملك

- ‌خطْبَة نِكَاح لقَاضِي لقبه جمال الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم من عُلَمَاء الْمُسلمين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَالزَّوْج لقبه شهَاب الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف على شريفة

- ‌خطْبَة نِكَاح أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌فصل الزَّوْجَة

- ‌فصل إِذا اعْترف رجل وَامْرَأَة أَنَّهُمَا زوجان

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يكره الْخلْع

- ‌فصل وَإِذا طلق المختلعة

- ‌فصل لَيْسَ للْأَب أَن يخلع ابْنَته

- ‌فصل وَيصِح الْخلْع

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي الْفَسْخ

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالطَّلَاق

- ‌فصل وَإِذا علق طَلاقهَا

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي التَّعْلِيق

- ‌فصل إِذا جعل طَلَاق زَوجته بِيَدِهَا

- ‌فصل وَالِاسْتِثْنَاء

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل وعَلى الْمظَاهر كَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّعان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام اللّعان مُشْتَقّ من اللَّعْن

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَفرْقَة التلاعن

- ‌فصل وَلَو قذف زَوجته

- ‌فصل لَو شهد على الْمَرْأَة

- ‌فصل والأخرس

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌عدَّة الْوَفَاة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والإحداد

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي المبتوتة

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الرَّضَاع

- ‌المصطلح

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل والنشوز يسْقط النَّفَقَة

- ‌فصل وَإِذا أعْسر الزَّوْج

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة

- ‌فصل والمبتوتة

- ‌فصل وَلَو اجْتمع وَرَثَة

- ‌فصل من لَهُ حَيَوَان

- ‌كتاب الْحَضَانَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا أخذت الْأُم الطِّفْل بالحضانة

- ‌كتاب الْجراح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من أَحْكَام

- ‌فصل وَيجب الْقصاص من الشجاج

- ‌فصل وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل الْوَاحِد

- ‌فصل لَو شهدُوا بِالْقَتْلِ

- ‌فصل وَلَيْسَ للْأَب أَن يَسْتَوْفِي الْقصاص

- ‌فصل وَلَو جنى رجل على رجل

- ‌بَاب كَيْفيَّة الْقصاص ومستوفيه وَالْخلاف فِيهِ

- ‌فصل فِي إِزَالَة الْمَنَافِع

- ‌فصل والحكومة جُزْء نسبته إِلَى دِيَة

- ‌فصل فِي نفس الرَّقِيق

- ‌بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الدِّيَة

- ‌فصل إِذا مَال حَائِط إِنْسَان

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على وجوب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم

- ‌فصل وَأما الْخَمْسَة الَّتِي فِيهَا مُقَدّر شَرْعِي

- ‌فصل والمجوسي دِيَته

- ‌فصل وَإِذا جنى العَبْد جِنَايَة

- ‌فصل وَإِذا اصطدم الفارسان

- ‌بَاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا وجد الْمُقْتَضِي للقسامة

- ‌فصل وَأما صور الْمجَالِس الْحكمِيَّة

- ‌فصل السَّاحر من أهل الْكتاب

- ‌على الْجِنَايَات الرِّدَّة وَهِي قطع الْإِسْلَام بنية أَو قَول كفر أَو فعل سَوَاء قَالَه استهزاء أَو عنادا أَو اعتقادا

- ‌كتاب الْأَيْمَان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو قَالَ أقسم بِاللَّه

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَحقّ الله

- ‌فصل وَلَو حلف بالمصحف

- ‌فصل وَيَمِين الْكَافِر هَل تَنْعَقِد

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَالله لَا شربت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يسكن هَذِه الدَّار

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يكلم ذَا الصَّبِي

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يدْخل بَيْتا

- ‌فصل لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا

- ‌فصل لَو قَالَ لزوجته إِن خرجت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل الرؤوس

- ‌فصل لَو حلف ليضربن زيدا

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَفَّارَة

- ‌فصل لَو كرر الْيَمين

- ‌فصل لَو أَرَادَ العَبْد التَّكْفِير

- ‌فصل وَلَو قَالَ إِن فعل كَذَا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يلبس حليا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يضْرب زَوجته

- ‌فصل وَإِذا كَانَ لَهُ مَال غَائِب

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌بَاب أدب القَاضِي

- ‌فصل وَأما كتاب القَاضِي

- ‌بَاب الْقَضَاء

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْمَرْأَة هَل يَصح أَن تلِي الْقَضَاء

- ‌فصل وَهل الْقَضَاء من فروض الكفايات

- ‌فصل وَلَا يقْضِي القَاضِي بِغَيْر علمه

- ‌فصل وَإِذا عزل القَاضِي نَفسه

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن كتاب القَاضِي

- ‌فصل وَإِذا حكم رجلَانِ رجلا

- ‌فصل وَلَا يقْضِي على غَائِب

- ‌فصل لَو قَالَ القَاضِي فِي حَال

- ‌فصل حكم الْحَاكِم

- ‌الْفرق بَين النُّسْخَة والسجل

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل أُجْرَة الْقَاسِم

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالنِّسَاء لَا يقبلن فِي الْحُدُود

- ‌فصل وَلَا تقبل شَهَادَة

- ‌فصل الْمَحْدُود فِي الْقَذْف

- ‌فصل واللعب بالشطرنج

- ‌فصل شَهَادَة الْأَعْمَى

- ‌فصل وَشَهَادَة الْأَخْرَس

- ‌فصل وَشَهَادَة العبيد

- ‌فصل وَتجوز الشَّهَادَة بالاستفاضة

- ‌فصل هَل تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْعَدو

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ

- ‌فصل أهل الْأَهْوَاء والبدع

- ‌فصل فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة

- ‌فصل إِذا شهد شَاهِدَانِ بِمَال

- ‌كتاب الدَّعْوَى والبينات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل فِي النّكُول

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو مَاتَ رجل وَخلف ابْنا

- ‌فصل لَو تنَازع اثْنَان

- ‌فصل إِذا تَعَارَضَت بينتان

- ‌فصل إِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ

- ‌فصل الْيَمين هَل تغلظ بِالزَّمَانِ

- ‌فصل لَو اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَمن لَهُ دين على إِنْسَان

- ‌فرع قَالَ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي لَو ادّعى

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل لَو أعتق عَبده

- ‌فصل وَمن ملك أَبَوَيْهِ

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وأصل الْكِتَابَة

- ‌فصل وَإِذا كَاتب السَّيِّد عَبده

- ‌فصل وَلَا يجوز بيع رَقَبَة الْمكَاتب

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهن من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر الكنى اعْلَم أَن أهل الْعلم

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي الألقاب الَّتِي اصْطلحَ النَّاس عَلَيْهَا

الفصل: وَإِذا كَانَ زوج الذِّمِّيَّة ذِمِّيا وَجب عَلَيْهَا الْعدة والإحداد عِنْد

وَإِذا كَانَ زوج الذِّمِّيَّة ذِمِّيا وَجب عَلَيْهَا الْعدة والإحداد عِنْد الثَّلَاثَة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجب عَلَيْهَا الْإِحْدَاد وَلَا الْعدة

‌فصل وَاخْتلفُوا فِي المبتوتة

فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَهَا السُّكْنَى دون النَّفَقَة

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ رِوَايَة كقولهما

وَالثَّانيَِة لَا سُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَة إِلَّا أَن تكون حَامِلا

وَهِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ

انْتهى

وَيتَفَرَّع على الْخلاف الْمَذْكُور مسَائِل الأولى مُطلقَة قبل الدُّخُول يجب عَلَيْهَا الْعدة

وَهِي الْمَرْأَة الَّتِي طَلقهَا زَوجهَا بعد الدُّخُول طَلْقَة أَو طَلْقَتَيْنِ بعوض فشرعت فِي الْعدة ثمَّ رَاجعهَا قبل انْقِضَائِهَا ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول أَتَت بِمَا بَقِي عَلَيْهَا من الْعدة

الثَّانِيَة امْرَأَة طَلقهَا زَوجهَا

فَوَجَبَ عَلَيْهَا ثَلَاث عدد

صورتهَا أمة صَغِيرَة تَحت حر طَلقهَا

فعلَيْهَا الِاعْتِدَاد بِشَهْر وَنصف

فَلَمَّا دنت مُدَّة انْقِضَاء الْعدة بلغت بِالْحيضِ

فانتقلت إِلَى الْحيض

فَلَمَّا قرب فراغها مَاتَ عَنْهَا

فانتقلت إِلَى عدَّة الْوَفَاة

الثَّالِثَة رجل تزوج امْرَأَة وَولدت فِي الْحَال لحقه

صورتهَا وَطئهَا بِشُبْهَة ثمَّ تزَوجهَا

وَكَذَا لَو خَالعهَا وَهِي حَامِل

ثمَّ تزَوجهَا فِي الْعدة

الرَّابِعَة مُعْتَدَّة من زوج لَا سُكْنى لَهَا عَلَيْهِ

صورتهَا امْرَأَة ادَّعَت على زَوجهَا أَنه وَطئهَا وَأنكر الزَّوْج

فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه

وَيجب عَلَيْهَا الْعدة مُؤَاخذَة لَهَا بقولِهَا وَلَا سُكْنى لَهَا على الزَّوْج

‌المصطلح

ويشتمل على صُورَة على حالات وَهِي مَا إِذا كَانَت الْمَرْأَة ثَيِّبًا

فَيعْتَبر الْحَاكِم أَو الْعَاقِد حَالهَا وعدتها

وَهل هِيَ عدَّة الْوَفَاة أَو الطَّلَاق أَو اللّعان أَو الْفَسْخ أَو الْمُرْتَد زَوجهَا وَهل هِيَ منقضية بِوَضْع الْحمل أَو بِالْأَقْرَاءِ أَو بالشهور أَو بِالسِّنِينَ أَو بأقصى الْأَجَليْنِ من وضع الْحَامِل أَو أقرائها

وَفِي هَذَا النّظر خلاف كَبِير بَين الْأَئِمَّة رحمهم الله

فَإِن كَانَت قد انْقَضتْ عدتهَا بِوَضْع الْحمل وفراغها من النّفاس فَيَقُول وَذَلِكَ بعد تقضي عدتهَا من مُطلقهَا فلَان الْفُلَانِيّ التقضي الشَّرْعِيّ بِوَضْع الْحمل الَّذِي كَانَت مُشْتَمِلَة عَلَيْهِ مِنْهُ

وَإِن لم تكن حَامِلا وَتوفى عَنْهَا زَوجهَا فَيَقُول

ص: 154

الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فلَان الْفُلَانِيّ من مُدَّة تزيد على عدَّة الْوَفَاة

وَهِي أَرْبَعَة أشهر وَعشر

وَإِن كَانَت مُطلقَة فَيَقُول الْمَرْأَة الْكَامِلَة الْمُطلقَة من فلَان طَلَاقا بَائِنا أَو الْبَائِن من عصمَة مُطلقهَا فلَان بِطَلْقَة وَاحِدَة أولى أَو ثَانِيَة مسبوقة بِأولى أَو وَاحِدَة مكملة لعدد الطَّلَاق الثَّلَاث أَو بِالطَّلَاق الثَّلَاث بِمُقْتَضى فصل الطَّلَاق المكتتب بِظَاهِر صَدَاقهَا على الْمُطلق الْمَذْكُور

الشَّاهِد بذلك المؤرخ الْفَصْل الْمَذْكُور بِكَذَا

وَانْقَضَت عدتهَا التقضي الشَّرْعِيّ بِالْأَقْرَاءِ الثَّلَاث بحلفها على ذَلِك الْيَمين الشَّرْعِيَّة

وَإِن كَانَت مُطلقَة قبل الدُّخُول فَلَا عدَّة لَهَا

وفيهَا يَقُول مُطلقَة فلَان الْفُلَانِيّ قبل الدُّخُول بهَا والإصابة

وَيسْتَشْهد بفصل الطَّلَاق وَيَقُول وحلفها على انْقِضَاء عدتهَا من الزَّوْج الَّذِي كَانَ قبله

وَهَذَا الْحلف لَا يكون إِلَّا على سَبِيل الِاحْتِيَاط

وَإِن كَانَ بِفَسْخ فَيَقُول المحضرة من يَدهَا كتاب فسخ شَرْعِي مكتتب من مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ

يشْهد لَهَا بِفَسْخ نِكَاحهَا من زَوجهَا فلَان الْفُلَانِيّ الْغَائِب عَن مَدِينَة كَذَا الْغَيْبَة الشَّرْعِيَّة

وَهُوَ مؤرخ بِكَذَا

وَهِي مُدَّة مُحْتَملَة لانقضاء الْعدة شرعا

وَإِن كَانَت تَعْتَد بِالْأَشْهرِ فَيَقُول وأقرت أَن عدتهَا الشَّرْعِيَّة انْقَضتْ من الطَّلَاق المشروح أَعْلَاهُ بِالْأَشْهرِ الثَّلَاثَة بِحكم أَنَّهَا لم تَحض أبدا أَو بِحكم أَنَّهَا آيسة وَأَنَّهَا الْآن تحل للأزواج بالشرائط الشَّرْعِيَّة

وصدقها الْمُطلق الْمَذْكُور على ذَلِك

وَالْأمة يشْهد عَلَيْهَا بِإِذن مَوْلَاهَا

وَالصَّغِيرَة يشْهد على وَليهَا

وَإِن كَانَت فِي الْعدة وَآل الْأَمر إِلَى كِتَابَة فرض بِسَبَب الْعدة

فَإِن كَانَ بِسَبَب الْحمل كتب فرض قَرَّرَهُ على نَفسه فلَان لمطلقته فُلَانَة لما تحْتَاج إِلَيْهِ فِي زمن عدتهَا بِسَبَب حملهَا الْمُشْتَملَة مِنْهُ عَلَيْهِ إِلَى حِين الْوَضع فِي ثمن طَعَام وإدام وَمَاء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومسكن وَكِسْوَة وَأرش غطاء ووطاء ولوازم شَرْعِيَّة فِي غرَّة كل يَوْم يمْضِي من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا تقريرا شَرْعِيًّا حَسْبَمَا اتفقَا وتراضيا على ذَلِك

وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك

وَأذن لَهَا فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا

وَإِن كَانَ الْفَرْض بِسَبَب الْعدة بِالْأَقْرَاءِ أَو بِالْأَشْهرِ كتب على حكم ذَلِك

فَيكْتب كَمَا تقدم

ثمَّ يَقُول فِي آخِره على مَذْهَب من يرى ذَلِك من السَّادة الْعلمَاء رضي الله عنهم

وَفِي الْمَحْجُور عَلَيْهَا يكْتب حَسْبَمَا اتّفق هُوَ ووليها فلَان على ذَلِك وتراضيا

ص: 155

عَلَيْهِ

وَأذن لوَلِيّهَا الْمَذْكُور فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق إِلَى آخِره

وَإِذا خَالعهَا على مبلغ الصَدَاق وعَلى مَا سيجب لَهَا عَلَيْهِ بعد الطَّلَاق من نَفَقَة وَكِسْوَة وَأرش غطاء ووطاء ومتعة وَنَفَقَة عدَّة إِلَى حِين انْقِضَائِهَا شرعا بِالْأَقْرَاءِ أَو بِالْأَشْهرِ أَو بِوَضْع الْحمل وَأُجْرَة منزل ولوازم شَرْعِيَّة

كتب ذَلِك إِلَى آخِره فِي السُّؤَال

وَيكْتب فِي آخِره على مَذْهَب من يرى ذَلِك من السَّادة الْعلمَاء رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ ليمتنع بذلك إِلْزَامه بتقرير فرض عدَّة عِنْد من يرى إِلْزَامه

وَالله تَعَالَى أعلم

ص: 156